التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٦) تمكين وزارة النقل والخدمات اللوجستية من ضبط المخالفات وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٨٥٧٨ وتاريخ ١٥ /١١ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق رقم ٦٩٩٥٩ وتاريخ ١٢ /١١ /١٤٤٤هـ، في شأن المحضر المشترك المعد بين وزارتي: (الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والنقل والخدمات اللوجستية) حيال طلب منح وزارة النقل والخدمات اللوجستية صلاحية ضبط المخالفات -ذوات الصلة باختصاصاتها المقررة نظاماً- وإيقاع الجزاءات المتصلة بها وفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٥ /٢ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٩٣) وتاريخ ٢٦ /١ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٨٨ /٤٥/م) وتاريخ ١٥ /٢ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٧٦٩) وتاريخ ١٧ /٣ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: دون إخلال باختصاصات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٥ /٢ /١٤٤٢هـ- ومع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة) من اللائحة، يتفق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير النقل والخدمات اللوجستية، على تحديد المخالفات في الجدول المشار إليه في المادة (الثالثة) من اللائحة -ذات الصلة باختصاصات وزارة النقل والخدمات اللوجستية المقررة نظاماً- التي تضبطها وزارة النقل والخدمات اللوجستية وفقاً لما ورد في البند (ثالثاً) من هذا القرار، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.

ثانياً: يصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية القرارات التنفيذية اللازمة لما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار، وكيفية تطبيقها، مع مراعاة التنسيق -فيما يلزم- مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ثالثاً: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة) من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، يفوّض وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وزير النقل والخدمات اللوجستية في شأن إصدار قرار من يتولى من موظفي أو عمال وزارة النقل والخدمات اللوجستية ضبط المخالفات -ذات الصلة باختصاصات وزارة النقل والخدمات اللوجستية المقررة نظاماً- المحددة في الجدول المشار إليه في المادة (الثالثة) من اللائحة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.

رابعاً: لوزارة النقل والخدمات اللوجستية -بالاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان- تفويض بعض الأمانات أو البلديات لتغطية نطاق جغرافي معيّن للقيام بالعملية الرقابية وضبط المخالفات المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وإيقاع الجزاءات حيالها. وتعد الإيرادات المالية المترتبة عن الغرامات في هذه الحالة عوائد بلدية.

خامساً: لا يخل ما ورد في البنود السابقة بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.

سادساً: تُنسق وزارة النقل والخدمات اللوجستية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في شأن إيجاد حلول مناسبة عند ظهور ملحوظات أو عوائق تنشأ عن تطبيق ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٥) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٢) تعديل المادة الحادية والخمسين من نظام المحاماة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٦١٥ وتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية وزارة العدل رقم ٤٤٧٥٥٨٨٧٢ وتاريخ ٢٥ /١٢ /١٤٤٤هـ، في شأن تعديل المادة (الحادية والخمسين) من نظام المحاماة.

وبعد الاطلاع على نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨ /٧ /١٤٢٢هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٨٢) وتاريخ ١٦/ ١ /١٤٤٥هـ، ورقم (٤٥٠) وتاريخ ١٢ /٢ /١٤٤٥هـ، ورقم (١١٥٤) وتاريخ ٧ /٤ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٧١ /٤٥/م) وتاريخ ٢٥ /٢ /١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٢ /٥) وتاريخ ٢٥ /٣ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٦٣٩) وتاريخ ٨ /٤ /١٤٤٥هـ.

يقرر:

تعديل المادة (الحادية والخمسين) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨ /٧ /١٤٢٢هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٦) وتاريخ ١٥ /٧ /١٤٤٣هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- إضافة فقرة فرعية يكون ترتيبها (هـ) في الفقرة (٢)، تنص على الآتي: «الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية التي تقدم من خلال محامٍ مقيد في جدول المحامين الممارسين وفق أحكام هذا النظام».

٢- تعديل عجز المادة ليكون بالنص الآتي: «وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام والضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة».

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٥) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٠) تعديل المادة (١٥) وإلغاء المادة (١٨) من نظام الكليات العسكرية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٤٩٧١ وتاريخ ١ /١١ /١٤٤٤هـ، في شأن قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (٩٥) وتاريخ ٢١ /٧ /١٤٤٤هـ، المتعلق بتعديل المادة (١٥) وإلغاء المادة (١٨) من نظام الكليات العسكرية.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (٩٥) المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الكليات العسكرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ١٣ /٧ /١٣٩٧هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٨٨٣) وتاريخ ٢٠ /٩ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٢٤ /٣٢) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٣٠) وتاريخ ٤ /٤ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة (١٥) من نظام الكليات العسكرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ١٣ /٧ /١٣٩٧هـ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ٤ /٦ /١٤٣٥هـ، لتكون بالنص الآتي:

١ – تكون شروط القبول في الكليات العسكرية لحملة الشهادة الثانوية العامة، والشهادة الجامعية، وشهادة الماجستير أو ما يعادلها، وشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، وفقاً لما يأتي:

أ – أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ. ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

ب – أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ج – أن يكون قد أدى الاختبارات التي يعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم، وذلك بالنسبة إلى الكليات العسكرية التي تتطلب ذلك.

د – أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه، بحيث يكون الحد الأدنى للرجل (١٦٥سم/٥٢كجم) والمرأة (١٥٨سم/٤٧كجم)، وأن يكون مؤشر كتلة الجسم مناسباً للقبول بحسب ما تحدده اللائحة الداخلية.

هـ – أن يكون غير متزوج بأجنبية.

و – أن يجتاز الفحص الطبي، والمقابلة الشخصية، واختبار القبول الشامل (الاختبار التحريري)، واختبار اللياقة البدنية.

٢ – إضافةً إلى الشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، يشترط لحامل الشهادة الثانوية العامة للقبول في الكليات العسكرية ما يأتي:

أ – ألا تقل سنه -عند بدء العام الدراسي- بموجب الهوية الوطنية عن (١٧) سنة، ولا تزيد على (٢٢) سنة.

ب – أن يكون من خريجي العام الدراسي الذي تقدم فيه (انتظام نهاري)، ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة، وتحدد اللائحة الداخلية التخصصات المطلوبة.

٣ – إضافة للشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، يشترط لحملة الشهادة الجامعية، وشهادة الماجستير أو ما يعادلها، وشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، للقبول في الكليات العسكرية ما يأتي:

أ – أن تكون شهادة المتقدم -إذا كانت من خارج المملكة- معادلة من الجهة المختصة، وأن يكون قد حصل على شهادته الجامعية بانتظام كلي، وتحدد اللائحة الداخلية عام التخرج.

ب – ألا تزيد سن المتقدم من حملة الشهادة الجامعية عند بدء العام الدراسي على (٢٧) سنة، عدا الأطباء، فلا تزيد على (٣٠) سنة، وألا تزيد سن المتقدم من حملة شهادة الماجستير أو ما يعادلها على (٣٠) سنة، وألا تزيد سن المتقدم من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها على (٣٣) سنة، عدا الأطباء منهم فلا تزيد سن المتقدم منهم على (٣٥) سنة للحاصلين على شهادتي الزمالة أو البورد أو ما يعادلهما، وذلك بحسب الهوية الوطنية.

٤ – تحدد اللائحة الداخلية تفاصيل ذلك.

ثانياً: إلغاء المادة (١٨) من نظام الكليات العسكرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ١٣ /٧ /١٣٩٧هـ.

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٥) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٣) تعديل نظام التعاملات الإلكترونية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦١١٨٢ وتاريخ ٢٨ /٩ /١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية رقم ٥١٢٧ وتاريخ ٢٥ /٩ /١٤٤٣هـ، في شأن طلب إحلال هيئة الحكومة الرقمية محل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في تطبيق أحكام نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ٨ /٣ /١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التعاملات الإلكترونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ٨ /٣ /١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٨) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٥٨٤) وتاريخ ٢٣ /٨ /١٤٤٤هـ، ورقم (٤٠٢٢) وتاريخ ٣٠ /١٢ /١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦ -٦ /٤٥/د) وتاريخ ٨ /٢ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٣٦٤) وتاريخ ٦ /٣ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل نظام التعاملات الإلكترونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ٨ /٣ /١٤٢٨هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (الأولى)، لتصبح بالنص الآتي:

«١- الهيئة: هيئة الحكومة الرقمية.

٢- المحافظ: محافظ الهيئة.

٣- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

٤- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

٥- الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول، سلكي أو لاسلكي، يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج والأوامر المعطاة له.

٦- الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية، أو اعتبارية عامة، أو خاصة.

٧- إلكتروني: تقنية استعمال وسائل كهربائية، أو كهرومغناطيسية، أو بصرية، أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة.

٨- التعاملات الإلكترونية: أي تبادل أو تراسل أو تعاقد، أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ -كلياً أو جزئياً- بوسيلة إلكترونية.

٩- البيانات الإلكترونية: بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص، أو رموز، أو صور، أو رسوم، أو أصوات، أو غير ذلك من الصيغ الإلكترونية، مجتمعة أو متفرقة.

١٠- منظومة بيانات إلكترونية: جهاز أو برنامج إلكتروني أو أكثر يستخدم لإنشاء البيانات الإلكترونية، أو استخراجها، أو إرسالها، أو بثها، أو تسلمها، أو تخزينها، أو عرضها، أو معالجتها.

١١- السجل الإلكتروني: البيانات التي تنشأ أو ترسل أو تُسلَّم أو تبث أو تحفظ بوسيلة إلكترونية، وتكون قابلة للاسترجاع، أو الحصول عليها بشكل يمكن فهمها.

١٢– التوقيع الإلكتروني: بيانات إلكترونية، مدرجة في تعامل إلكتروني، أو مضافة إليه، أو مرتبطة به منطقياً، تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني، واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه.

١٣– منظومة التوقيع الإلكتروني: منظومة بيانات إلكترونية معدة بشكل خاص لتعمل مستقلة أو بالاشتراك مع منظومة بيانات إلكترونية أخرى، لإنشاء توقيع إلكتروني.

١٤- الموقّع: شخص يجري توقيعاً إلكترونياً على تعامل إلكتروني باستخدام منظومة توقيع إلكتروني.

١٥- شهادة التصديق الرقمي: وثيقة إلكترونية يصدرها مقدم خدمات التصديق، تستخدم لتأكيد هوية الشخص الحائز على منظومة التوقيع الإلكتروني، وتحتوي على بيانات التحقق من توقيعه.

١٦- الوسيط: شخص يستلم تعاملاً إلكترونياً من المنشئ ويسلمه إلى شخص آخر، أو يقوم بغير ذلك من الخدمات المتعلقة بذلك التعامل.

١٧- المنشئ: شخص -غير الوسيط- يرسل تعاملاً إلكترونياً.

١٨- المرسل إليه: شخص -غير الوسيط- وجّه المنشئ تعامله إليه.

١٩- مقدم خدمات التصديق: شخص مرخص له بإصدار شهادات التصديق الرقمي، أو أي خدمة أو مهمة متعلقة بها وبالتوقيعات الإلكترونية وفقاً لهذا النظام».

٢- تعديل المادة (الثالثة)، لتصبح بالنص الآتي:

«يسري هذا النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ويستثنى من أحكامه ما يلي:

أ- التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.

ب- إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار.

وذلك ما لم يصدر من الجهة المسؤولة عن هذه التعاملات ما يسمح بإجرائها إلكترونياً، وفق ضوابط تضعها تلك الجهة بالاتفاق مع الهيئة».

٣- حذف كلمة الوزارة من عنوان الفصل (الخامس)، ليكون بالنص الآتي:

«الفصل الخامس: اختصاصات الهيئة».

٤- تعديل المادة (الخامسة عشرة)، لتصبح بالنص الآتي:

«تتولى الهيئة تطبيق هذا النظام، ولها في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الآتية:

أ- إصدار التراخيص لمزاولة نشاط مقدم خدمات التصديق، وتجديدها، وإيقاف العمل بها، وإلغاؤها. وتوضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص، ومدته، وتجديده، ووقفه، وإلغائه، والتنازل عنه، والتزامات المرخص له، وضوابط إيقاف نشاط المرخص له وإجراءاته، والآثار المترتبة على ذلك.

ب- التحقق من التزام مقدمي خدمات التصديق بالتراخيص الممنوحة لهم، وبأحكام هذا النظام واللائحة، والقرارات التي تصدرها الهيئة.

ج- اتخاذ الإجراءات اللازمة -وفقاً لما تحدده اللائحة- لضمان استمرار الخدمات المقدمة إلى الأشخاص المتعاملين مع مقدم خدمات التصديق عند موافقتها على إيقاف نشاطه، أو إلغاء ترخيصه، أو عدم تجديده.

د- تحديد المقابل المالي لترخيص تقديم خدمات التصديق، وذلك بموافقة المجلس.

هـ- اعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهات الأجنبية خارج المملكة. وتعامل هذه الشهادات معاملة نظيراتها بداخل المملكة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة».

٥- إلغاء الفصل (السادس)، وإعادة ترتيب الفصول تبعاً لذلك.

٦- تعديل المادة (التاسعة والعشرين)، لتكون بالنص الآتي:

«يلتزم منسوبو الهيئة بالمحافظة على سرية المعلومات -الخاصة بمقدمي خدمات التصديق أو عملائهم- التي اطلعوا عليها بسبب عملهم، وألا يفشوها لأي سبب كان، إلا في الحالات المنصوص عليها نظاماً».

٧- تعديل المادة (الثلاثين)، لتصبح بالنص الآتي:

«يصدر المجلس اللائحة لهذا النظام».

ثانياً: يحدد المقابل المالي -المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام التعاملات الإلكترونية- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها) والعمل بها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٥) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (١ – ١٠١ – ٢٠٢٣) اعتماد تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٠) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢هـ، ونظام

الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥٠) وتاريخ ٥/٢٨ /١٤٣٩ه

يقرر ما يلي،

أ – اعتماد تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ب- تعديل مصطلح «إعسار» الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق

المالية وقواعدها الصادرة بقرار المجلس رقم (٤ – ١١ – ٢٠٠٤) وتاريخ ٢٠/ ٨/ ١٤٢٥فـ، الموافق

٤/ ١٠ / ٢٠٠٤ م، والمعدلة بقراره رقم (٢ -٢٦ -٢٠٢٣) وتاريخ ١٤٤٤/٩/٥ف، الموافق ٢٧ / ٣/ ٢٣ ٢٠ م،

وذلك وفقا للنص الآتى: «إعسار أو إفلاس: إعسار أو إفلاس فعلى، أو البدء بأي إجراءات تتعلق

بالإعسار أو الإفلاس بموجب أنظمة الإفلاس، أو البدء بأي إجراءات شبيهة في المملكة أو في أي مكان

آخر خارج المملكة»، ويعمل به من تاريخ نشره.

ج – إعلان مضمون الفقرتين (أ) و(ب) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية

الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبد الله القويز

صدر في: ٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٧) الصادر في ٥ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية

English

صدر في: ٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٧) الصادر في ٥ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
تعميم

قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية

English

الباب الأول
أحكام تمهيدية

المادة الأولى
تعريفات

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

القواعد: قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية.

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

دوائر الفصل: أي دائرة من دوائر لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية الضريبية والجمركية.

دوائر الاستئناف: أي دائرة من دوائر اللجان الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الزكوية الضريبية والجمركية.

الدوائر: دوائر الفصل ودوائر الاستئناف.

العضو: عضو أي من الدوائر، ويشمل ذلك رئيس الدائرة.

الأمانة العامة: الأمانة العامة للّجان الزكوية والضريبية والجمركية.

الأمين العام: الأمين العام للّجان الزكوية والضريبية والجمركية.

الترافع عن بُعد: الترافع من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية بين أطراف الدعوى، التي تحددها الأمانة العامة.

الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية: الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية، والقرارات والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاً فيها.

المكلَّف: كل شخص طبيعي أو اعتباري خاضع للزكاة و/أو الضريبة و/أو الرسوم الجمركية، بمقتضى الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية.

اللجنة الداخلية: اللجنة الداخلية المعنية في الهيئة لتسوية الخلافات التي تنشأ بينها وبين المكلَّفين في شأن قرارات الهيئة.

قواعد التسوية: قواعد تسوية الخلافات الزكوية والضريبية والجمركية.

اليوم: اليوم التقويمي بما في ذلك أيام العطل الرسمية للدولة.

المادة الثانية
رفع الدعوى

يكون رفع الدعوى وتقديم المذكرات وكل إجراءات التقاضي حضورياً أو عن بُعد من خلال الوسائل الإلكترونية ووفق المتطلبات التي تحددها الأمانة العامة.

الباب الثاني
الاختصاصات وإجراءات التظلم

المادة الثالثة
الاختصاص النوعي

١- تختص دوائر لجنة الفصل الزكوية والضريبية بما يأتي:

أ- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص، الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية.

ب- الفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة تطبيقاً لأحكام الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية.

٢- تختص دوائر لجنة الفصل الجمركية بتطبيق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وذلك على النحو الآتي:

أ- النظر في جميع جرائم التهريب الجمركي وما في حكمه.

ب- النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام النظام ولائحته التنفيذية.

ج- النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملاً بأحكام المادة (١٤٧) من النظام.

د- النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم وفقاً لأحكام المادة (١٤٨) من النظام.

هـ- النظر في الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة برفض طلبات الاسترداد.

٣- تختص دوائر الاستئناف بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات دوائر الفصل.

٤- تختص الدوائر بالتحقيق والفصل في الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.

المادة الرابعة
الاختصاص المكاني

يجوز أن تنظر الدعوى في أي دائرة مختصة نوعياً بنظرها دون أن تتقيد بالاختصاص المكاني لها، ويستثنى من ذلك دعاوى جرائم التهريب الجمركي وما في حكمه، والشروع في أي منها، بحيث ينعقد الاختصاص المكاني للدوائر الداخل ضمن اختصاصها المكاني مكان ارتكاب الجريمة.

المادة الخامسة
الاعتراض على قرار الهيئة

يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة التظلم منه لديها خلال (ستين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه به، وعلى الهيئة أن تبت في التظلم خلال (تسعين) يوماً من تاريخ تقديمه، وللمتظلم خلال (ثلاثين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه برفض التظلم أو قبوله جزئياً أو مُضي التسعين يوماً دون البت فيه، القيام بأي مما يأتي:

أ- طلب إحالة التظلم إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية. فإذا رفض المكلَّف قرار اللجنة الداخلية بشأن التسوية أو مضت المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية، جاز له الاعتراض على قرار الهيئة أمام دوائر الفصل خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة الداخلية أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية. ولا يشمل الاعتراض ما قد يكون توصل في شأنه إلى تسوية مع اللجنة الداخلية.

ب- إقامة دعوى مباشرة أمام دوائر الفصل.

المادة السادسة
حالات تحصين قرار الهيئة

مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (الخامسة) من القواعد، يصبح قرار الهيئة غير قابل للتظلم منه أمام أي جهة أخرى في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا لم يتظلم المكلَّف لدى الهيئة على القرار خلال (ستين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه به.

ب- إذا لم يُقِم المكلَّف دعوى أمام دوائر الفصل، أو لم يطلب إحالة تظلمه إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية خلال (ثلاثين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهيئة بتعديل القرار المتظلم منه أو برفض تظلمه، أو من مُضي (تسعين) يوماً من تاريخ تقديم تظلمه لديها على القرار دون البت فيه.

ج- إذا لم يعترض المكلَّف أمام دوائر الفصل خلال (ثلاثين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية في شأن التسوية، أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية، دون الوصول إلى تسوية.

ولا يكون قرار الهيئة محصناً في حال ثبت للدائرة المختصة عدم استيفاء قرار الهيئة للمتطلبات النظامية المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية.

المادة السابعة
نفاذ القرار الصادر عن الهيئة

١- لا يؤثر الاعتراض المقدم من المكلَّف في الدعاوى الزكوية والضريبية في التزامه بسداد المبلغ المستحق نظاماً، غير المتظلم منه.

٢- لا يوقف تنفيذ قرارات تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة المتظلم منها إلا إذا أديت عن المبالغ المطالب بها تأميناً بموجب كفالة بنكية أو نقدية.

الباب الثالث
إجراءات التسوية

المادة الثامنة
التسوية الزكوية والضريبية والجمركية

١ – للجنة الداخلية التفاوض مع المكلَّف من أجل تسوية اعتراضه على قرار الهيئة في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى، ويترتب على بدء التفاوض مع المكلَّف وقف السير في الدعوى.

٢ – يُعد قرار اللجنة الداخلية الصادر بالتسوية نهائياً ومنهياً للدعوى، إذا وافق عليه المكلَّف كتابةً خلال المدة المحددة في قواعد التسوية. ويجب على الهيئة تبليغ الأمانة العامة بذلك مع تزويدها بنسخة من القرار لشطب الدعوى.

٣ – إذا رفض المكلَّف قرار اللجنة الداخلية أو انقضت المدة المحددة في قواعد التسوية، فيستكمل نظر الدعوى وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القواعد.

ويحدد المجلس بقرار منه اختصاصات اللجنة الداخلية، ويصدر قواعد التسوية.

المادة التاسعة
التسوية في قضايا التهريب الجمركي

يجوز عقد التسوية الصلحية في قضايا التهريب الجمركي، وفقاً للأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، بناءً على طلب كتابي من صاحب الشأن، سواءً قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي، وتسقط الدعوى بعد انتهاء إجراءات المصالحة عليها، ويحق لصاحب الشأن عدم قبول التسوية الصلحية.

الباب الرابع
إجراءات قيد الدعوى

المادة العاشرة
التمثيل أمام الدوائر

يكون تمثيل أطراف الدعوى وفقاً للأحكام الواردة في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.

المادة الحادية عشرة
آلية رفع الدعوى وبياناتها

١- ترفع الدعوى وفقاً للمتطلبات التي تحددها الأمانة العامة، مستوفية للبيانات الآتية:

أ- الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته إن كان شخصاً طبيعياً. فإن كان شخصاً اعتبارياً، فعقد التأسيس ورقم سجله التجاري، وعنوان مقره الرئيس أو الفرع إن كانت الدعوى متعلقة بهذا الفرع.

ب- الرقم الضريبي أو المميز إن وجد.

ج- رقم الاعتراض لدى الهيئة، وتاريخه، ونتيجته، ونسخة من القرار المعترض عليه.

د- الاسم الكامل للوكيل أو الممثل النظامي -بحسب الحال- ورقم هويته، ومكان إقامته، ومكان عمله إن وجد.

هـ- تحديد وسيلة الاتصال أو وسائل الاتصال الخاصة بالمدعي التي يمكن من خلالها التواصل معه أو مع من يمثله بما في ذلك رقم الجوال.

و- موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعـي، وأسانيده.

ز- تاريخ التبليغ بقرار الهيئة أو اللجنة الداخلية المعنية ونتيجته، وذلك بالنسبة للاعتراض المحال إليها إن وجد.

ولا يجمع في صحيفة الدعوى بين أكثر من اعتراض لدى الهيئة، وتقيَّد دعوى مستقلة لكل اعتراض.

٢- تُرفع الدعوى المرتبطة بجرائم التهريب الجمركي وما في حكمه، والشروع في أي منها، الداخلة في اختصاص دوائر اللجان الجمركية من الجهة المختصة، من خلال النظام الإلكتروني ووفق المتطلبات التي تحددها الأمانة العامة، مستوفية للبيانات الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.

وتُعَد الدعوى المستوفية للمتطلبات والبيانات المقررة مقيَّدة من تاريخ تقديمها. وفي حال عدم استيفاء المتطلبات والبيانات، فعلى مُقَدِّمها استيفاء ما نقص منها خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك النقص، فإن لم يستوفِ ما طُلِبَ منه خلال المدة المذكورة، عُدّت الدعوى كأن لم تكن. ويجوز للمدعي -دون إخلال بالمدة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من القواعد- إقامة دعوى جديدة تقيد بقيد جديد. وللأمانة العامة طلب أي مستند نظامي يدعم صحة البيانات المشار إليها في هذه المادة.

ولا تُحيل الأمانة العامة الدعوى إلى الدوائر لنظرها إلا بعد تحققها من استيفائها للمتطلبات والبيانات المقررة وفقاً لهذه المادة.

المادة الثانية عشرة
وسائل التبليغ

يُعد التبليغ منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفقاً لبيانات التواصل المدخلة من مقدم الدعوى، إذا كان عبر إحدى الوسائل الآتية:

١- الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني المرسلة -بوساطة النظام الإلكتروني للأمانة العامة- إلى الجوال الموثق أو المختار، أو البريد الإلكتروني المختار.

٢- الاتصالات الهاتفية المسجلة على الهاتف الموثق أو المختار.

٣- العنوان الوطني.

٤- العنوان المدون في السجل التجاري.

٥- أي من الحسابات المسجلة في أحد الأنظمة الإلكترونية الحكومية.

ويجوز إجراء التبليغ في أي وقت، وللأمانة العامة الاستعانة بالقطاع الخاص في تبليغ أطراف الدعوى.

المادة الثالثة عشرة
تعذر التبليغ

١- إذا لم يُعرف مكان إقامة المدعى عليه أو عنوانه، وتعذر -بناءً على ذلك- تبليغه بالدعوى أو بموعد الجلسة، واستنفدت كافة الوسائل المذكورة في المادة (الثانية عشرة) من القواعد، فللأمانة العامة أن تطلب تبليغه عن طريق الجهات المختصة؛ فإن لم يتحقق التبليغ، فيُنشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية أو أي من الصحف المحلية. ويُعد القرار الصادر في حقه غيابيّاً.

٢- يخضع التبليغ في دعوى الحق العام للإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية بما لا يُخالِف طبيعة الدعوى.

المادة الرابعة عشرة
تبادل المذكرات

١- على المدعى عليه إيداع الرد على الدعوى خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه بالدعوى، من خلال النظام الإلكتروني للأمانة العامة -وفقاً للمتطلبات المحددة من الأمانة العامة- وللأمانة العامة بناءً على طلب مسبب من المدعى عليه تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (ثلاثين) يوماً أخرى، وإذا لم يودِع الرد خلال المدة المقررة تدرس الأمانة الدعوى وتحيلها إلى الدائرة المختصة.

٢- للمدعي الاطلاع على رد المدعى عليه والرد عليه خلال (عشرة) أيام من تاريخ التبليغ برد المدعى عليه. وإذا لم يودِع الرد خلال المدة المقررة تدرس الأمانة الدعوى وتحيلها إلى الدائرة المختصة.

الباب الخامس
إجراءات نظر الدعوى

المادة الخامسة عشرة
انعقاد الجلسة

١- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، وللدوائر -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الأطراف- سماع الأقوال والدفوع بالترافع عن بُعد أو حضورياً، بحسب تقديرها، وتعد الجلسة -في حال انعقادها عن بُعد- في حكم المنعقدة حضورياً، وترتب كافة آثارها، وتثبت الدائرة ذلك في محضر الجلسة.

٢- دون إخلال بالفقرة (١) من هذه المادة، يجوز للدائرة أن تعهد إلى أحد أعضائها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة قبل موعد الجلسة المقررة لها.

٣- في حال غياب رئيس الدائرة ينوب عنه عضو الدائرة ذو التأهيل النظامي في رئاسة الجلسة.

المادة السادسة عشرة
إدارة الجلسة

يُناط برئيس الجلسة ضبط الجلسة وإدارتها والحفاظ على النظام خلال انعقادها، وله في سبيل ذلك أن يأمر بإخراج من يخل بنظامها من قاعة الجلسة، وأن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي مذكرة أو ورقة يقدمها أي من أطراف الدعوى، وأن يأمر بتحرير محضر عن كل مخالفة أو جريمة تقع خلال انعقاد الجلسة.

المادة السابعة عشرة
محضر ضبط الجلسة

يكون لكل دائرة أمين سر -أو أكثر- يُحرر محاضر ضبط جلساتها تحت إشراف رئيسها، ويثبت في محضر الضبط تاريخ ووقت افتتاح كل جلسة ووقت اختتامها، ومكان انعقادها، وأسماء عضو أو أعضاء الدائرة الذين اشتركوا في الدعوى، وأطرافها، ويثبت كذلك جميع الإجراءات والوقائع التي تتم في الجلسة.

المادة الثامنة عشرة
الفصل في الدعوى

تفصل الدائرة في الدعوى المعروضة أمامها خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة فيها، وللدائرة -في الحالات التي تستدعي مدة أطول- أن تمدد المدة بما لا يتجاوز (خمسة عشر) يوماً أخرى.

المادة التاسعة عشرة
غياب المدعي

١- إذا لم يحضر المدعي في أي جلسة ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة، وجب عليها الفصل في الدعوى إن كانت مهيأة للفصل فيها.

٢- إذا لم تكن الدعوى مهيأة للفصل فيها فتشطبها الدائرة، فإذا انقضت (ثلاثين) يوماً من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها أو لم يحضر بعد إعادة السير فيها في أي جلسة أخرى، فتصدر الدائرة قراراً باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ويعد القرار نهائيّاً غير قابل للاستئناف. ويجوز للمدعي -دون إخلال بالمدة المحددة لسماع الدعوى- إقامة دعوى جديدة تقيد بقيد جديد.

المادة العشرون
غياب المدعى عليه

إذا تبلَّغ المدعى عليه أو وكيله أو من يمثله بصحيفة الدعوى أو بموعد الجلسة -وفقاً للمادة (الثانية عشرة)- أو أودع هو أو وكيله أو ممثله النظامي مذكرة بدفاعه ولم يحضر، أو حضر هو أو وكيله أو ممثله أي جلسة ثم غاب بعد ذلك، فَيُعَدُّ القرار الصادر في حقه حضورياً.

المادة الحادية والعشرون
غياب أطراف الدعوى

يُعد غائباً كل طرف لم يحضر خلال (ثلاثين) دقيقة من الميعاد المحدد لبدء الجلسة، ما لم تقرر الدائرة تمديد هذه المدة، فإن حضر الطرف بعد هذه المدة وقبل بدء الجلسة، فلا يُعد غائباً.

الباب السادس
إجراءات الإثبات وندب الخبير

المادة الثانية والعشرون
وسائل الإثبات

يكون الإثبات أمام الدائرة بجميع طرق الإثبات المنصوص عليها في نظام الإثبات.

المادة الثالثة والعشرون
صلاحيات الدوائر

إذا رأت الدائرة خلال المرافعة ضرورة إجراء معاينة أو تحقيق تكميلي؛ باشرت ذلك بنفسها أو ندبت من يقوم به، ولها أن تكلّف من تختاره لسماع شهادة من ترى حاجة إلى سماع شهادته.

المادة الرابعة والعشرون
الاطلاع والاستنساخ

لا يجوز التعويل على أوراق أحد أطراف الدعوى أو مذكراته دون تمكين الطرف الآخر من الاطلاع عليها.

المادة الخامسة والعشرون
ندب الخبير

١- للدائرة -عند الاقتضاء- ندب خبير أو أكثر، ولا يجوز أن يتواصل معه أي من أطراف الدعوى أو أن يتواصل هو مع أي منهم إلا من خلال الأمانة العامة.

٢- تُحدّد الدائرة -في قرار ندبها- مهمة الخبـير، وأجل إيداع تقريره أو إبداء رأيه، وتُحدّد كذلك الطرف أو الأطراف المعنيّين بتحمّل الأتعاب، وتُدفَع الأتعاب -بحسب ما تراه الأمانة العامة إما بالإيداع في حسابها البنكي أو بتقديم شيك مصرفي باسم الأمانة العامة- خلال الأجل الذي تُحدده الدائرة لذلك، فإن تخلف الطرف المكلَّف عن إيداع الأتعاب أو تقديم الشيك المصرفي في الأجل المحدد، جاز للطرف الآخر دفع تلك الأتعاب مع حقه -إذا صدر قرار الدائرة لصالحه- في الرجوع على خصمه بما تُقدره الدائرة من قيمة لها.

٣- إذا لم يودع أي من أطراف الدعوى أتعاب الخبير المنتدب أو يقدم الشيك المصرفي، وكان الفصل في الدعوى يتوقف على تقريره، فللدائرة وقف السير في نظر الدعوى حتى يتم إيداع الأتعاب.

المادة السادسة والعشرون
تقرير الخبير

يجب على الخبير الذي تنتدبه الدائرة إيداع التقرير خلال المدة المحددة له في قرار ندبه، فإن لم يتمكن من إيداع التقرير في الميعاد المحدد فعليه أن يقدم تقريراً يبين فيه سبب ذلك، وللدائرة أن تمدد أجل إيداع التقرير وفقاً لتقديرها، بما لا يزيد على المدة المحددة في المادة (الثامنة عشرة) من القواعد.

الباب السابع
قرار الدائرة

المادة السابعة والعشرون
صدور القرار

١- يصدر قرار الدائرة بالأغلبية، ويوقّع عليه جميع أعضاء الدائرة الذين شاركوا في نظر الدعوى، ويدون في محضر ضبط الجلسة رأي العضو المخالف مسبباً وجواب الأغلبية عليه، ويُلحق بملف الدعوى، ويجب أن يتضمن القرار ما يُفيد بصدوره بالإجماع أو الأغلبية.

٢- يُبلَّغ الأطراف بالقرار من خلال الوسائل التي توفرها الأمانة العامة.

المادة الثامنة والعشرون
بيانات القرار

يجب أن يتضمن القرار اسم الدائرة التي أصدرته، وأسماء أعضائها الذين شاركوا في نظر الدعوى، وتاريخ إصداره، ورقمه، وأسماء الخصوم ووكلائهم وبيان حضورهم أو غيابهم، وعرضاً مجملاً لوقائع الدعوى، وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ودفوعهم، وأسباب القرار ومنطوقه.

المادة التاسعة والعشرون
تصحيح القرار

١- تتولى الدائرة مصدرة القرار -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من أطراف الدعوى- تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، ويجري هذا التصحيح على نسخة القرار، ويوقعه أعضاء الدائرة التي أصدرته، وإذا رفضت الدائرة التصحيح فيكون لِمَن رفض طلبه الاعتراض على رفض التصحيح.

٢- يُبلَّغ الأطراف بقرار الموافقة على التصحيح أو رفضه من خلال الوسائل التي توفرها الأمانة العامة.

٣- للدائرة من تلقاء نفسها العدول عن قرارها بعد صدوره، وقبل تسليمه أطراف الدعوى، من غير مرافعة عند ظهور مقتضى لذلك، على أن تدون أسباب ذلك في محضر الجلسة.

المادة الثلاثون
تفسير القرار

إذا وقع غموض في منطوق القرار؛ فلأي من أطراف الدعوى أن يطلب من الدائرة تفسيره، ويصدر قرار مستقل بالتفسير، يوقعه أعضاء الدائرة التي أصدرته. ويعد القرار الصادر بالتفسير متمماً للقرار الأصلي، ويسري عليه ما يسري على القرار الأصلي فيما يتعلق بطرق الاعتراض.

المادة الحادية والثلاثون
تسلم القرار

١- يُسلَّم القرار لأطراف الدعوى خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ صدوره. وللدائرة -في الحالات التي تستدعي أكثر من ذلك وفق تقديرها- تمديد المدة أو تعديل موعد تسلّم القرار بما لا يزيد على (خمسة عشر) يوماً أخرى.

٢- على دوائر الفصل تضمين قرارها ما يفيد بأن لأي من أطراف الدعوى طلب استئناف القرار خلال (ثلاثين) يوماً من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه.

المادة الثانية والثلاثون
النفاذ المعجل

للدائرة أن تُضمّن قرارها شموله بالنفاذ المعجل -بكفالة أو بدونها بحسب تقديرها- عندما تقدر الدائرة وقوع ضررٍ لا يُمكن تداركه.

الباب الثامن
طرق الاعتراض

المادة الثالثة والثلاثون
حالات اكتساب قرارات دوائر الفصل الصفة النهائية

تكتسب قرارات دوائر الفصل الصفة النهائية في الحالات الآتية:

١- الدعاوى التي لا تزيد قيمة المبالغ المستحق أداؤها فيها على (خمسين ألف) ريال.

٢- انقضاء المهلة المقررة لاستئناف القرار دون أن يُستأنف.

٣- اتفاق أطراف الدعوى بالصلح أو إقرارهم بالصلح أمام دوائر الفصل.

المادة الرابعة والثلاثون
تقديم طلب الاستئناف

دون إخلال بما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة والثلاثين) من القواعد يُقدم طلب الاستئناف خلال (ثلاثين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، من خلال النظام الإلكتروني للأمانة العامة، مشتملاً على بيانات القرار المسُتأنَف والأسباب التي بني عليها الاستئناف وطلبات المستأنف، ويُعد طلب الاستئناف مقيداً من تاريخ تقديمه. وفي حال عدم استيفاء البيانات، فعلى مُقَدِّمه استيفاء ما نقص منه خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك النقص، فإن لم يستوفِ ما طُلِبَ منه خلال هذه المدة، فللدائرة الحكم بعدم قبوله.

المادة الخامسة والثلاثون
الرد على الاستئناف

١- تبلغ الأمانة العامة المستأنف ضده بالاستئناف، للرد عليه خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه، وللدائرة بناءً على طلب مسبب من المستأنف ضده تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (ثلاثين) يوماً أخرى، وإذا لم يودِع المستأنف ضده الرد خلال المدة المقررة، يتم دراسة الاستئناف.

٢- للمستأنف الاطلاع على رد المستأنف ضده والرد عليه خلال (عشرة) أيام من تاريخ التبليغ برد المستأنف ضده. وإذا لم يودِع ردّه خلال المدة المقررة، يتم دراسة الاستئناف وإحالته إلى دائرة الاستئناف المختصة.

المادة السادسة والثلاثون
وقف تنفيذ القرار المعجل

لدوائر الاستئناف -بناءً على طلب من المستأنف- أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل لقرار دوائر الفصل متى ما رأت أن أسباب الاستئناف قد تؤدي إلى نقض القرار، أو إذا رأت أنه يُخشى من التنفيذ المعجل وقوع ضررٍ يتعذر تداركه.

المادة السابعة والثلاثون
إجراءات دوائر الاستئناف

١- تنظر دوائر الاستئناف في موضوع الدعوى مرافعةً -حضورية أو عن بُعد- وعليها أن تكتفي بتدقيق قرارات دوائر الفصل المعترض عليها في الحالات الآتية:

أ- القرار الصادر بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها.

ب- القرار الصادر بتصحيح أي قرار أو تفسيره.

ج- القرار الصادر بإثبات ترك الخصومة.

د- القرار الصادر بعدم قبول الدعوى شكلاً.

٢- إذا كان قرار دائرة الفصل موافقاً في نتيجته لأصوله أيدته دائرة الاستئناف مع إضافة ما تراه من أسباب، أما إذا ألغته فتحكم فيما ألغي بعد المرافعة.

٣- إذا قررت دائرة الاستئناف إلغاء قرار دائرة الفصل الصادر بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها أو بعدم سماعها لمضي المدة أو عدم قبولها شكلاً أو بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، فتعيد الدعوى إلى دائرة الفصل التي أصدرت القرار للنظر في الموضوع، إلا إذا كانت ظروف الدعوى تهيأت للفصل فيها، أو كانت ظروف الدعوى مما تستلزم الفصل فيها على وجه السرعة، أو كان موضوعها مما استقرت بشأنه قرارات أو مبادئ الدوائر الاستئنافية؛ فيجوز الفصل فيها دون إعادة.

المادة الثامنة والثلاثون
الاستئناف الفرعي

يجوز للمستأنف ضده -قبل انتهاء جلسة المرافعة الأولى- أن يتقدم باستئناف فرعي يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.

المادة التاسعة والثلاثون
المعارضة على القرار الغيابي

١- إذا تعذر تبليغ من صدر ضده قرار غيابي خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ صدوره، يُنشر إعلان في الصحيفة الرسمية أو أي من الصحف المحلية، ويتضمن الإعلان ما يفيد بصدور القرار وأن له حق المعارضة على القرار لدى الدائرة التي أصدرته، خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإعلان.

٢- يكون لمن صدر ضده قرار غيابي المعارضة على القرار لدى الدائرة التي أصدرته خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار، ويُقدم طلب المعارضة بمذكرة وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن تتضمن المذكرة رقم القرار المعارض عليه، وتاريخه، وأسباب المعارضة.

٣- إذا لم يتقدم من صدر ضده قرار غيابي، بالمعارضة على القرار -خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة- عُد القرار نافذاً. فإن حضر خلال هذه المدة وطلب وقف تنفيذ القرار، فعلى الدائرة مُصدرة القرار أن تُصدر قراراً بوقف التنفيذ، وتمنحه مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً لإعداد دفوعه وردوده. وإذا لم يتقدم بذلك خلال هذه المدة؛ فتصدر الدائرة قراراً بإنفاذ قرارها السابق.

وإن تقدم بدفوعه وردوده خلال المدة المحددة له، نظرت الدائرة فيما قدمه، فإن رأت ما يستدعي إعادة النظر في قرارها فعلت ذلك، وإلا أصدرت قراراً بإنفاذ قرارها السابق.

وفي جميع الأحوال، يكون لمن صدر ضده قرار غيابي طلبُ استئناف القرار وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

المادة الأربعون
تقديم طلب التماس إعادة النظر

١- يحق لأي من أطراف الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في القرارات النهائية الصادرة عن أي من الدوائر.

٢- يُرفع طلب التماس إعادة النظر من خلال النظام الإلكتروني للأمانة العامة -وفقاً للمتطلبات المحددة من الأمانة العامة- على أن يتضمن الطلب بيانات القرار المطلوبة إعادة النظر فيه، وأسباب الطلب.

المادة الحادية والأربعون
نظر طلب التماس إعادة النظر

تنظر الدائرة مصدرة القرار النهائي الملتمس ضده في طلب التماس إعادة النظر، وتفصل فيه.

الباب التاسع
ترك الدعوى ووقف النظر فيها

المادة الثانية والأربعون
ترك الدعوى

دون إخلال بما اشتمل عليه نظام المرافعات الشرعية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم ونظام الإجراءات الجزائية من حالات، يُعد المدعي تاركاً لدعواه إذا طُلِب منه إجراء يخص دعواه – يتوقف عليه الفصل في الدعوى- ولم يستجب لهذا الطلب في المهلة المحددة له أو في (خمسة عشر) يوماً من تاريخ الطلب، أيهما أطول، ويجوز للدائرة تمديد المهلة بحد أقصى (خمسة عشر) يوماً إضافية بناءً على طلب مسبب من قبل المدعي.

المادة الثالثة والأربعون
وقف الدعوى

١- يجوز وقف الدعوى، بناءً على اتفاق أطرافها على عدم السير فيها، مدة لا تزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إقرار الدائرة لاتفاقهم، وإذا لم يعاود أطراف الدعوى السير فيها خلال الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل؛ عُد المدعي تاركاً دعواه.

٢- إذا رأت الدائرة أن الفصل في موضوع الدعوى يتوقف على الفصل في مسألة أخرى، فلها أن تأمر بوقف السير في الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يجوز للدائرة من تلقاء نفسها أن تأمر باستئنافها أو لأي من أطرافها طلب السير فيها خلال الأيام العشرة التالية لزوال سبب التوقف، وإلا عُد المدعي تاركاً دعواه.

٣- استثناءً من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز تعليق الدعوى المنظورة أمام الدوائر بناءً على اتفاق أطرافها لغرض حل الخلاف من خلال طلب إجراء الاتفاق المتبادل المقرر بموجب اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي النافذة بين المملكة والدول الأخرى. وفي حال موافقة الدائرة على الطلب، يمتد التعليق إلى حين اتخاذ قرار بخصوص طلب إجراء الاتفاق المتبادل بصرف النظر عن مدة تعليق الدعوى.

الباب العاشر
إجراءات التنحي والرد

المادة الرابعة والأربعون
طلب التنحي أو الرد

يخضع طلب التنحي أو الرد لعضو الدائرة للأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم بحسب الأحوال وبما يتفق مع طبيعة الدعوى، ويكون تقديم الطلب وفقاً للإجراءات الآتية:

١- طلب أي عضو من أعضاء الدوائر التنحـي، أو طلب ردّه يكون موجهاً إلى رئيس الدائرة المعنية.

ويُصدر رئيس الدائرة قراراً مسبباً بالموافقة على طلب التنحي أو الرد، ويحل العضو الاحتياطي محل العضو الذي تنحـى أو رُدّ، فإن تعذر ذلك حلّ محلّه أي من أعضاء الدوائر الأخرى للجنة ذاتها.

٢- طلب رئيس أي دائرة من دوائر الفصل التنحي، أو طلب ردّه يكون موجهاً إلى رئيس الدائرة الاستئنافية المعنية.

ويُصدر رئيس الدائرة الاستئنافية -المعنية- قراراً مسبباً بالموافقة على طلب التنحي أو الرد، ويحُدد فيه من يتولى رئاسة الدائرة بالإنابة.

٣- طلب رئيس أي دائرة من الدوائر الاستئنافية التنحي، أو طلب ردّه يكون موجهاً إلى هيئة عامة تضم جميع أعضاء دوائر اللجان الاستئنافية.

وتُصدر الهيئة العامة -المشار إليها في هذه المادة- قراراً مسبباً بالموافقة على طلب التنحـي أو الرد، ويحدد فيه من يتولى رئاسة الدائرة بالإنابة، ويصدر القرار بالأغلبية.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يَصدر قرار الموافقة أو عدمها على طلب التنحي أو الرد مسبباً، ويُعد القرار نهائياً، على ألا يشارك العضو المعني بالتنحي أو الرد في الاجتماعات التي تعقد لدراسة الطلب، وإذا كان تنحي عضو الدائرة أو رده وجوبياً، وجب عليه إشعار رئيس الدائرة أو الهيئة العامة -المشار إليها في هذه المادة- بحسب الأحوال.

الباب الحادي عشر
أحكام عامة

المادة الخامسة والأربعون
اللغة المعتمدة

تكون اللغة المعتمدة في إجراءات نظر الدعوى هي اللغة العربية، ولا يجوز تقديم أي مذكرة أو مستند بغيرها ما لم يكن مصحوباً بترجمة عربية معتمدة له من مكتب مرخص، ولا تثبت أي أقوال أمام الدائرة بغيرها، وعلى الطرف الذي لا يستطيع التحدث باللغة العربية اصطحاب مترجم يوقع معه في محضر الجلسة.

المادة السادسة والأربعون
المدد النظامية

١- إذا وافق آخر يوم لأي إجراء منصوص عليه في القواعد عطلة رسمية فتمتد مدة الإجراء إلى أول يوم عمل يلي العطلة مباشرة.

٢- تحسب المهل المحددة في القواعد من اليوم التالي لليوم الذي حدث فيه الأمر المجري لها، وتنقضي بانقضاء اليوم الأخير من تلك المهلة.

٣- تحسب المدد بالتاريخ الميلادي بحسب طبيعة الدعوى ومستنداتها، ويراعى في الاحتساب التواريخ الواردة في النظام الإلكتروني للأمانة العامة.

المادة السابعة والأربعون
وقف التقادم

دون إخلال بما تنص عليه المادة (الخامسة) من القواعد، لا تحتسب مدة إجراءات نظر الدعوى التي اعتبرت كأن لم تكن أو بإثبات تركها من المدة المقررة لعدم سماع الدعوى، ويُستكمل احتساب المدة من تاريخ اعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بإثبات الترك.

المادة الثامنة والأربعون
الأنظمة ذات الصلة فيما لم يرد فيه نص

تطبق القواعد على جميع إجراءات الدعوى. وفيما لم يرد فيه نص، تطبق الدوائر ما نُص عليه في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، واللوائح والقرارات الصادرة في شأنها، وذلك بما لا يخالف طبيعة الدعوى، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الدوائر، وصلاحياتها، وطبيعة عملها.

المادة التاسعة والأربعون
مهمات الأمانة العامة

تتولى الأمانة العامة تحت إشراف الأمين العام المهمات الآتية:

١- الإشراف على إجراءات معالجة الدعاوى وتبادل مذكراتها وتجهيزها.

٢- دراسة الدعاوى وتحليلها من النواحي النظامية والمحاسبية والفنية، وإعداد التقارير لعرضها على الدوائر.

٣- تقديم الدعم النظامي والفني والإداري للدوائر، قبل عقد الجلسات وأثناءها وبعدها.

٤- إبداء الرأي والمشاركة في الدراسات المتعلقة بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.

٥- إجراء البحوث والدراسات والاستشارات النظامية والفنية والمحاسبية.

٦- استخراج المبادئ القضائية من قرارات دوائر الاستئناف.

٧- تصنيف القرارات التي تصدرها الدوائر، وتبويبها، ونشرها.

٨- متابعة مؤشرات قياس أداء الدوائر المعتمدة والمستهدفات الموضوعة.

٩- إعداد إحصائية سنوية عن أعمال الدوائر وقراراتها ومدد التقاضي.

١٠- المشاركة مع الإدارات المعنية في الهيئة من أجل تطوير وتحسين الإجراءات والأنظمة ذات الصلة بأعمال الدوائر.

١١- أي مهمة أخرى يحددها المجلس.

المادة الخمسون
تطبيق أحكام القواعد

للمجلس إصدار القرارات اللازمة لتطبيق أحكام القواعد.

المادة الحادية والخمسون
النشر والنفاذ

١- تحل القواعد محل قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية -الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ٢١ /٤ /١٤٤١هـ- وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.

٢- تُنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٤) الصادر في ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
تعميم

ديوان الملكي السعودي: تعميم رقم (٢٥٧١١) الموافقة على قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية

English

اطلعنا على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم ١٥٨٥٨ في ٢٩ /١٠ /١٤٤٤هـ، المرفقة به المعاملة المشتملة على كتابي معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ٣٢٦٦ في ٩ /٤ /١٤٤٣هـ، المتضمن طلب الموافقة على مشروع قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، ورقم ٤٦١٨ في ٢٤ /٥ /١٤٤٣هـ، بهذا الشأن. وما أوضحته الأمانة العامة من أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء درست هذا الموضوع، وأعدت بشأنه مذكرتها رقم (٢٩٣٥) في ٢٧ /٩ /١٤٤٤هـ، المتضمنة التوصية بما يلي:

أولاً: الموافقة على قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تكون قرارات دوائر الفصل النهائية وقرارات دوائر الاستئناف الواردة في القواعد -المشار إليها في البند (أولاً) أعلاه- نهائية وغير قابلة للاعتراض عليها أمام أي جهة قضائية أخرى.

ثالثاً: منح مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية تحديد المكافآت المالية لأعضاء لجان تسوية الخلافات الجمركية، وأن تكون على غرار المعمول به في لجان تسوية المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية. مبينة الأمانة العامة ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد.

ونخبركم بموافقتنا على ذلك؛ فأكملوا ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٤) الصادر في ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٩) حذف الفقرة (١٢) من المادة (السادسة) من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٢٠٤٥ وتاريخ ٢٦ /١١ /١٤٤٤هـ، في شأن مقترح حذف الفقرة (١٢) من المادة (السادسة) من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٧) وتاريخ ٣ /٣ /١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٦٤٦) وتاريخ ٢٤ /١١ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٥- ٥٠ /٤٤/د) وتاريخ ٢٥ /١٢ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠١٤) وتاريخ ٢٧ /٢ /١٤٤٥هـ.

يقرر:

حذف الفقرة (١٢) من المادة (السادسة) من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٧) وتاريخ ٣ /٣ /١٤٣٩هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٤) الصادر في ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للتفتيش والرقابة

English

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المركز: المركز الوطني للتفتيش والرقابة.

الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للمركز.

المجلس: مجلس إدارة المركز.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.

التفتيش والرقابة: الزيارة الميدانية للتحقق من التزام الأفراد ومنشآت القطاع الخاص بالأنظمة واللوائح والتعليمات والاشتراطات، وما تشمله من عمليات ضبط وتحرير للمخالفات.

الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات وما في حكمها من الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة المخولة نظاماً بمهمات ومسؤوليات التفتيش والرقابة.

المادة الثانية

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الوزراء، ويكون مقره في مدينة الرياض. وله إنشاء فروع ومكاتب تابعة له داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يهدف المركز إلى تنسيق جهود أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، وبحث توحيد ما يمكن منها، بما يرفع من كفاءة أعمال التفتيش والرقابة، ويحسّن من معدلات امتثال الأفراد والمنشآت التجارية للأنظمة واللوائح والتعليمات.

المادة الرابعة

دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة، للمركز في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس -بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة كل فيما يخصه- الاختصاصات الآتية:

١- وضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنسيق أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية وتوحيد ما يمكن منها، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات في شأنه.

٢- مراجعة الأنظمة واللوائح والتعليمات والاشتراطات ذات العلاقة بأعمال التفتيش والرقابة، واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.

٣- تحديد مجالات التفتيش والرقابة القابلة للتوحيد، وتحديد النطاق الجغرافي المستهدف لتوحيد أعمال التفتيش والرقابة، والنظر في توسيع نطاق توحيد الأعمال أو تعديلها بالاتفاق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

٤- وضع المستهدفات والخطط لتوحيد أعمال التفتيش والرقابة، والإشراف على تنفيذها، وتقييم نتائج تطبيق توحيد أعمال التفتيش والرقابة.

٥- اعتماد الأدوات والنماذج والإرشادات وقوائم الفحص الموحدة لأعمال التفتيش والرقابة الموحدة.

٦- مراجعة آلية تشكيل لجان النظر في الاعتراضات على المخالفات وإجراءات عملها ومهماتها، واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها، والرفع بالتعديلات المقترحة لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.

٧- إعداد خطط وحملات مشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، دورياً، لتوعية الأفراد ومنشآت القطاع الخاص من أجل رفع معدلات الامتثال بالأنظمة واللوائح والتعليمات والاشتراطات.

٨- وضع الضوابط والإجراءات اللازمة التي تضمن الشفافية والنزاهة في عمل المراقبين في أعمال التفتيش والرقابة الموحدة.

٩- تأهيل وترخيص شركات القطاع الخاص التي تقوم بأعمال التفتيش والرقابة.

١٠- إجراء البحوث والدراسات في الموضوعات ذات الصلة بأهداف المركز.

١١- عقد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات ذات العلاقة بأعمال التفتيش والرقابة، والمشاركة فيها، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

١٢- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وذلك في حدود اختصاصات المركز، ووفق الإجراءات النظامية المتبعة.

١٣- جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بمجال عمل المركز، وتوظيفها لتطوير أعمال التفتيش والرقابة، ونشر ما يحدده المركز من معلومات أو إحصاءات.

المادة الخامسة

يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وعضوية كل من:

١- ممثل من وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني).

٢- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

٣- ممثل من وزارة التجارة.

٤- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

٥- ممثل من وزارة المالية.

٦- ممثل من وزارة السياحة.

٧- ممثل من وزارة الاستثمار.

٨- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

٩- ممثل من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

١٠- الرئيس التنفيذي.

ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة العليا للمركز، ويتولى الإشراف على شؤونه وإدارته وتصريف أموره، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أهدافه وممارسة صلاحياته في حدود أحكام الترتيبات التنظيمية. وله على وجه خاص ما يأتي:

١- إقرار السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنسيق أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، وتوحيد ما يمكن منها، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات في شأنه.

٢- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة بأهداف المركز واختصاصاته، واقتراح تعديل المعمول به منها تمهيداً لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

٣- إقرار السياسات العامة للمركز وخطة عمله وخططه التشغيلية، التي يسير عليها لتحقيق أغراضه ومراجعتها، ومتابعة تنفيذها.

٤- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.

٥- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

٦- إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز.

٧- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمركز داخل المملكة.

٨- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمركز، وإقرار حسابه الختامي وتقرير مراجع حساباته وتقريره السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

٩- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز، والتقدم في خطط توحيد أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية.

١٠- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم للمركز، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

١١- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.

١٢- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٣- إقرار ضوابط استعانة المركز بالخبرات والمكاتب الاستشارية المحلية والدولية للدراسات والبحوث.

وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى الرئيس أو من يراه من أعضائه أو منسوبي المركز.

المادة السابعة

للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها ومكافآتهم واختصاصاتها. ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

المادة الثامنة

١- تُعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٢- يجتمع المجلس -بناءً على دعوة من رئيسه- مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك (ثلث) أعضائه على الأقل، ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع -كتابة- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.

٣- لا يُعد اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه.

٤- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

٥- يجوز أن تعقد اجتماعات المجلس عن بُعد، ويمكن أن تُتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقعون عليها بما يفيد باطلاعهم عليها، ولا تُعد القرارات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوّت عليها جميع الأعضاء، وتحُز على موافقة ثلثي الأعضاء على الأقل. وتعرض القرارات المتخذة بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع -لاحق- لإثباتها في محضر الاجتماع.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه مسبباً في المحضر.

٧- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.

٨- يجوز للمجلس أن يدعو من يراه من المختصين والمستشارين -سواءً من داخل المملكة أو خارجها- لحضور اجتماعاته والاستعانة بهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٩- يتولى أمين المجلس الإعداد لاجتماعات المجلس وإبلاغ أعضائه بمواعيدها وتهيئة محاضرها وقراراتها، وما يكلّفه به المجلس أو الرئيس من مهمات.

المادة التاسعة

يكون للمركز رئيس تنفيذي يُعيّن ويُعفى من منصبه بقرار من المجلس، يُحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز وأعماله اليومية. وله على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية:

١- اقتراح السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنسيق أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، وتوحيد ما يمكن منها، وذلك دون إخلال بالاختصاصات المنوطة بالجهات الحكومية الأخرى، تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

٢- اقتراح سياسات المركز العامة وخطة عمله وخططه التشغيلية، ورفعها إلى المجلس ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

٣- اقتراح هيكل المركز التنظيمي ولوائحه الإدارية والمالية والداخلية والفنية والإجراءات والقواعد والمعايير اللازمة لتسيير أعماله، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

٤- الإشراف على سير العمل في المركز، وفقاً للأنظمة واللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

٥- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ما تقتضيه الترتيبات التنظيمية واللوائح والقواعد والإجراءات المعتمدة، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة إليه.

٦- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز، وتقريره السنوي، وحسابه الختامي، تمهيداً لعرضها على المجلس.

٧- تعيين العاملين في المركز وفقاً لما تحدده لوائح المركز.

٨- التعاقد مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة من داخل المملكة أو خارجها بما يخدم أهداف المركز واختصاصاته، وفقاً لما تحدده لوائح المركز، والإجراءات النظامية المتبعة.

٩- التوقيع على الاتفاقيات والعقود وغيرها من الوثائق، بعد موافقة المجلس ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١٠- تمثيل المركز أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره بذلك.

١١- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

١٢- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته.

١٣- ما يسنده إليه المجلس من اختصاصات أو صلاحيات أخرى.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى من يراه من منسوبي المركز، وفقاً لما تحدده لوائح المركز.

المادة العاشرة

١- يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ الموافقة على الترتيبات التنظيمية، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

المادة الحادية عشرة

١- تتكون موارد المركز المالية من الآتي:

أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير ما يقدمه من أعمال وخدمات.

ج- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس.

د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تُودع أموال المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

٣- يفتح المركز حساباً له في البنك المركزي السعودي. وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات من ميزانية المركز المعتمدة وفق لوائحه المالية والإدارية.

المادة الثانية عشرة

يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته، يُعيّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس لإقراره، ومن ثم يزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الرابعة عشرة

١- يقوم المجلس بإعداد مشروع تنظيم المركز في ضوءِ ما ورد في الترتيبات التنظيمية وما قد يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تزيد على (ثمانية عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على الترتيبات التنظيمية.

٢- يقوم المجلس بمراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة باختصاصاته في ضوءِ ما تضمنته الترتيبات التنظيمية، واقتراح ما يلزم في شأنها، والرفع بما يتوصل إليه خلال (ستين) يوماً من تاريخ الموافقة على الترتيبات التنظيمية.

المادة الخامسة عشرة

تُنشر الترتيبات التنظيمية في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٤) الصادر في ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٣م.