التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٣) تعديل نظام التعاملات الإلكترونية

293 ٢٩٣

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦١١٨٢ وتاريخ ٢٨ /٩ /١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية رقم ٥١٢٧ وتاريخ ٢٥ /٩ /١٤٤٣هـ، في شأن طلب إحلال هيئة الحكومة الرقمية محل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في تطبيق أحكام نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ٨ /٣ /١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التعاملات الإلكترونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ٨ /٣ /١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٨) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٥٨٤) وتاريخ ٢٣ /٨ /١٤٤٤هـ، ورقم (٤٠٢٢) وتاريخ ٣٠ /١٢ /١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦ -٦ /٤٥/د) وتاريخ ٨ /٢ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٣٦٤) وتاريخ ٦ /٣ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل نظام التعاملات الإلكترونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ٨ /٣ /١٤٢٨هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (الأولى)، لتصبح بالنص الآتي:

«١- الهيئة: هيئة الحكومة الرقمية.

٢- المحافظ: محافظ الهيئة.

٣- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

٤- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

٥- الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول، سلكي أو لاسلكي، يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج والأوامر المعطاة له.

٦- الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية، أو اعتبارية عامة، أو خاصة.

٧- إلكتروني: تقنية استعمال وسائل كهربائية، أو كهرومغناطيسية، أو بصرية، أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة.

٨- التعاملات الإلكترونية: أي تبادل أو تراسل أو تعاقد، أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ -كلياً أو جزئياً- بوسيلة إلكترونية.

٩- البيانات الإلكترونية: بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص، أو رموز، أو صور، أو رسوم، أو أصوات، أو غير ذلك من الصيغ الإلكترونية، مجتمعة أو متفرقة.

١٠- منظومة بيانات إلكترونية: جهاز أو برنامج إلكتروني أو أكثر يستخدم لإنشاء البيانات الإلكترونية، أو استخراجها، أو إرسالها، أو بثها، أو تسلمها، أو تخزينها، أو عرضها، أو معالجتها.

١١- السجل الإلكتروني: البيانات التي تنشأ أو ترسل أو تُسلَّم أو تبث أو تحفظ بوسيلة إلكترونية، وتكون قابلة للاسترجاع، أو الحصول عليها بشكل يمكن فهمها.

١٢– التوقيع الإلكتروني: بيانات إلكترونية، مدرجة في تعامل إلكتروني، أو مضافة إليه، أو مرتبطة به منطقياً، تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني، واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه.

١٣– منظومة التوقيع الإلكتروني: منظومة بيانات إلكترونية معدة بشكل خاص لتعمل مستقلة أو بالاشتراك مع منظومة بيانات إلكترونية أخرى، لإنشاء توقيع إلكتروني.

١٤- الموقّع: شخص يجري توقيعاً إلكترونياً على تعامل إلكتروني باستخدام منظومة توقيع إلكتروني.

١٥- شهادة التصديق الرقمي: وثيقة إلكترونية يصدرها مقدم خدمات التصديق، تستخدم لتأكيد هوية الشخص الحائز على منظومة التوقيع الإلكتروني، وتحتوي على بيانات التحقق من توقيعه.

١٦- الوسيط: شخص يستلم تعاملاً إلكترونياً من المنشئ ويسلمه إلى شخص آخر، أو يقوم بغير ذلك من الخدمات المتعلقة بذلك التعامل.

١٧- المنشئ: شخص -غير الوسيط- يرسل تعاملاً إلكترونياً.

١٨- المرسل إليه: شخص -غير الوسيط- وجّه المنشئ تعامله إليه.

١٩- مقدم خدمات التصديق: شخص مرخص له بإصدار شهادات التصديق الرقمي، أو أي خدمة أو مهمة متعلقة بها وبالتوقيعات الإلكترونية وفقاً لهذا النظام».

٢- تعديل المادة (الثالثة)، لتصبح بالنص الآتي:

«يسري هذا النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ويستثنى من أحكامه ما يلي:

أ- التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.

ب- إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار.

وذلك ما لم يصدر من الجهة المسؤولة عن هذه التعاملات ما يسمح بإجرائها إلكترونياً، وفق ضوابط تضعها تلك الجهة بالاتفاق مع الهيئة».

٣- حذف كلمة الوزارة من عنوان الفصل (الخامس)، ليكون بالنص الآتي:

«الفصل الخامس: اختصاصات الهيئة».

٤- تعديل المادة (الخامسة عشرة)، لتصبح بالنص الآتي:

«تتولى الهيئة تطبيق هذا النظام، ولها في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الآتية:

أ- إصدار التراخيص لمزاولة نشاط مقدم خدمات التصديق، وتجديدها، وإيقاف العمل بها، وإلغاؤها. وتوضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص، ومدته، وتجديده، ووقفه، وإلغائه، والتنازل عنه، والتزامات المرخص له، وضوابط إيقاف نشاط المرخص له وإجراءاته، والآثار المترتبة على ذلك.

ب- التحقق من التزام مقدمي خدمات التصديق بالتراخيص الممنوحة لهم، وبأحكام هذا النظام واللائحة، والقرارات التي تصدرها الهيئة.

ج- اتخاذ الإجراءات اللازمة -وفقاً لما تحدده اللائحة- لضمان استمرار الخدمات المقدمة إلى الأشخاص المتعاملين مع مقدم خدمات التصديق عند موافقتها على إيقاف نشاطه، أو إلغاء ترخيصه، أو عدم تجديده.

د- تحديد المقابل المالي لترخيص تقديم خدمات التصديق، وذلك بموافقة المجلس.

هـ- اعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهات الأجنبية خارج المملكة. وتعامل هذه الشهادات معاملة نظيراتها بداخل المملكة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة».

٥- إلغاء الفصل (السادس)، وإعادة ترتيب الفصول تبعاً لذلك.

٦- تعديل المادة (التاسعة والعشرين)، لتكون بالنص الآتي:

«يلتزم منسوبو الهيئة بالمحافظة على سرية المعلومات -الخاصة بمقدمي خدمات التصديق أو عملائهم- التي اطلعوا عليها بسبب عملهم، وألا يفشوها لأي سبب كان، إلا في الحالات المنصوص عليها نظاماً».

٧- تعديل المادة (الثلاثين)، لتصبح بالنص الآتي:

«يصدر المجلس اللائحة لهذا النظام».

ثانياً: يحدد المقابل المالي -المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام التعاملات الإلكترونية- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها) والعمل بها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٥) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٣م.