التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (١ – ١٠١ – ٢٠٢٣) اعتماد تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية

1-101-2023 ١ – ١٠١ – ٢٠٢٣

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٠) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢هـ، ونظام

الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥٠) وتاريخ ٥/٢٨ /١٤٣٩ه

يقرر ما يلي،

أ – اعتماد تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ب- تعديل مصطلح «إعسار» الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق

المالية وقواعدها الصادرة بقرار المجلس رقم (٤ – ١١ – ٢٠٠٤) وتاريخ ٢٠/ ٨/ ١٤٢٥فـ، الموافق

٤/ ١٠ / ٢٠٠٤ م، والمعدلة بقراره رقم (٢ -٢٦ -٢٠٢٣) وتاريخ ١٤٤٤/٩/٥ف، الموافق ٢٧ / ٣/ ٢٣ ٢٠ م،

وذلك وفقا للنص الآتى: «إعسار أو إفلاس: إعسار أو إفلاس فعلى، أو البدء بأي إجراءات تتعلق

بالإعسار أو الإفلاس بموجب أنظمة الإفلاس، أو البدء بأي إجراءات شبيهة في المملكة أو في أي مكان

آخر خارج المملكة»، ويعمل به من تاريخ نشره.

ج – إعلان مضمون الفقرتين (أ) و(ب) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية

الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبد الله القويز

صدر في: ٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٧) الصادر في ٥ من أبريل ٢٠٢٤م.