التصنيفات
تعميم

ديوان الملكي السعودي: تعميم رقم (٢٥٧١١) الموافقة على قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية

25711 ٢٥٧١١

English

اطلعنا على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم ١٥٨٥٨ في ٢٩ /١٠ /١٤٤٤هـ، المرفقة به المعاملة المشتملة على كتابي معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ٣٢٦٦ في ٩ /٤ /١٤٤٣هـ، المتضمن طلب الموافقة على مشروع قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، ورقم ٤٦١٨ في ٢٤ /٥ /١٤٤٣هـ، بهذا الشأن. وما أوضحته الأمانة العامة من أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء درست هذا الموضوع، وأعدت بشأنه مذكرتها رقم (٢٩٣٥) في ٢٧ /٩ /١٤٤٤هـ، المتضمنة التوصية بما يلي:

أولاً: الموافقة على قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تكون قرارات دوائر الفصل النهائية وقرارات دوائر الاستئناف الواردة في القواعد -المشار إليها في البند (أولاً) أعلاه- نهائية وغير قابلة للاعتراض عليها أمام أي جهة قضائية أخرى.

ثالثاً: منح مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية تحديد المكافآت المالية لأعضاء لجان تسوية الخلافات الجمركية، وأن تكون على غرار المعمول به في لجان تسوية المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية. مبينة الأمانة العامة ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد.

ونخبركم بموافقتنا على ذلك؛ فأكملوا ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٤) الصادر في ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٣م.