التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٦) تمكين وزارة النقل والخدمات اللوجستية من ضبط المخالفات وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

296 ٢٩٦

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٨٥٧٨ وتاريخ ١٥ /١١ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق رقم ٦٩٩٥٩ وتاريخ ١٢ /١١ /١٤٤٤هـ، في شأن المحضر المشترك المعد بين وزارتي: (الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والنقل والخدمات اللوجستية) حيال طلب منح وزارة النقل والخدمات اللوجستية صلاحية ضبط المخالفات -ذوات الصلة باختصاصاتها المقررة نظاماً- وإيقاع الجزاءات المتصلة بها وفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٥ /٢ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٩٣) وتاريخ ٢٦ /١ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٨٨ /٤٥/م) وتاريخ ١٥ /٢ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٧٦٩) وتاريخ ١٧ /٣ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: دون إخلال باختصاصات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٥ /٢ /١٤٤٢هـ- ومع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة) من اللائحة، يتفق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير النقل والخدمات اللوجستية، على تحديد المخالفات في الجدول المشار إليه في المادة (الثالثة) من اللائحة -ذات الصلة باختصاصات وزارة النقل والخدمات اللوجستية المقررة نظاماً- التي تضبطها وزارة النقل والخدمات اللوجستية وفقاً لما ورد في البند (ثالثاً) من هذا القرار، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.

ثانياً: يصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية القرارات التنفيذية اللازمة لما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار، وكيفية تطبيقها، مع مراعاة التنسيق -فيما يلزم- مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ثالثاً: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة) من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، يفوّض وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وزير النقل والخدمات اللوجستية في شأن إصدار قرار من يتولى من موظفي أو عمال وزارة النقل والخدمات اللوجستية ضبط المخالفات -ذات الصلة باختصاصات وزارة النقل والخدمات اللوجستية المقررة نظاماً- المحددة في الجدول المشار إليه في المادة (الثالثة) من اللائحة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.

رابعاً: لوزارة النقل والخدمات اللوجستية -بالاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان- تفويض بعض الأمانات أو البلديات لتغطية نطاق جغرافي معيّن للقيام بالعملية الرقابية وضبط المخالفات المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وإيقاع الجزاءات حيالها. وتعد الإيرادات المالية المترتبة عن الغرامات في هذه الحالة عوائد بلدية.

خامساً: لا يخل ما ورد في البنود السابقة بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.

سادساً: تُنسق وزارة النقل والخدمات اللوجستية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في شأن إيجاد حلول مناسبة عند ظهور ملحوظات أو عوائق تنشأ عن تطبيق ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٥) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٣م.