التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ٢٩٣) الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١/‏٦‏/١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤/‏٩‏/١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٢٠/‏٤١‏/١) وتاريخ ٧/‏٥‏/١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٢/‏٣‏/‏٢٠٢٤‏/٤) وتاريخ ١٠/‏٦‏/١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير على النحو الآتي:

١‏- إضافة تعريف للمادة (الأولى) لتكون بالنص الآتي:

الوزن الإجمالي: وزن المركبة فارغة مضافا إليها أقصى حمولة للمركبة.

٢‏- إضافة تعريف للمادة (الأولى) لتكون بالنص الآتي:

القنوات الإلكترونية: المواقع أو التطبيقات الإلكترونية التابعة للمنشآت المرخص لها بممارسة النشاط، وغيرها من القنوات.

٣‏- إضافة تعريف للمادة (الأولى) لتكون بالنص الآتي:

الحجز: عملية حجز السيارة وتحديد الخدمات والتجهيزات الإضافية من خلال القنوات الإلكترونية، ويكون ذلك قبل إبرام عقد التأجير.

٤‏- إضافة تعريف للمادة (الأولى) لتكون بالنص الآتي:

المستفيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بعملية الحجز من خلال القنوات الإلكترونية.

٥‏- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من البند (أولا) من المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي:

سجل تجاري يتضمن نشاط تأجير السيارات أو وسيط التأجير ساري المفعول.

٦‏- تعديل الفقرة (٢) من البند (أولا) من المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي:

توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.

٧‏- تعديل الفقرة (٥) من البند (أولا) من المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي:

تقديم ضمان مالي بمقدار (١٠٠٫٠٠٠) مائة ألف ريال لصالح الهيئة بالصيغة التي تحددها، وتستثنى منشآت ريادة الأعمال من تقديم الضمان المالي لمرة واحدة فقط.

٨‏- حذف الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (١) من المادة (الخامسة) والتي نصت على:

يجوز التعاقد مع وسيط التأجير.

٩‏- حذف الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (١) من المادة (الخامسة) والتي نصت على:

يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة، وبسائق وفق ما ورد في المادة (السابعة والعشرين، والثامنة والعشرين).

١٠‏- تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٢) من المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (التاسعة)، يجب توفير مركز رئيسي واحد على مستوى المنطقة أو المدينة محل الترخيص، مع إمكانية فتح فروع بعدد غير محدد في المنطقة والمدينة محل الترخيص، كما يجوز للمنشأة فتح فروع في مناطق أخرى، على أن يتم توفير (١٠٠) مائة سيارة كحد أدنى على مستوى كل منطقة، ويجوز للمنشأة فتح فروع في مناطق أخرى دون التقييد بإضافة (١٠٠) مائة سيارة وفقا للتقييم الصادر لها بناء على نقاط قياس الخدمة.

١١‏- حذف الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (٢) من المادة (الخامسة) والتي نصت على:

يجوز التعاقد مع وسيط التأجير، في المدينة أو المنطقة محل الترخيص.

١٢‏- حذف الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (٢) من المادة (الخامسة) والتي نصت على:

لا يجوز ممارسة تأجير السيارات بسائق.

١٣‏- حذف الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (٢) من المادة (الخامسة) والتي نصت على:

يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة، وفق ما ورد في المادة (السابعة والعشرين).

١٤‏- تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٣) من المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (التاسعة)، يجب توفير مركز رئيسي واحد في المدينة محل الترخيص، مع إمكانية فتح فروع في المدينة محل الترخيص فقط، ويجوز للمنشأة فتح فروع خارج المدينة وفقا للتقييم الصادر لها بناء على نقاط قياس الخدمة.

١٥‏- حذف الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (٣) من المادة (الخامسة) والتي نصت على:

لا يجوز التعاقد مع وسيط التأجير.

١٦‏- حذف الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (٣) من المادة (الخامسة) والتي نصت على:

 لا يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة أو بسائق.

١٧‏- تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٤) من المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي:

يجب توفير مركز رئيسي واحد على مستوى المدينة محل الترخيص، على ألا تكون المدينة إحدى المدن التالية: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حاضرة الدمام، جدة، محافظة الدرعية).

١٨‏- تعديل الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (٤) من المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي:

يجوز للمنشأة فتح فروع داخل وخارج المدينة محل الترخيص وفقا للتقييم الصادر لها بناء على نقاط قياس الخدمة.

١٩‏- حذف الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (٤) من المادة (الخامسة) والتي نصت على:

لا يجوز التعاقد مع وسيط التأجير.

٢٠‏- حذف الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (٤) من المادة (الخامسة) والتي نصت على:

لا يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة أو بسائق.

٢١‏- تعديل الفقرة (٥) من المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي:

الفئة (السيارات الفارهة).

٢٢‏- حذف الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (٥) من المادة (الخامسة) والتي نصت على:

يجوز ممارسة نشاط تأجير السيارات بالساعة أو بالسائق.

٢٣‏- إضافة المادة (الخامسة «مكرر») لتكون بالنص الآتي:

يجوز للمنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات التعاقد مع وسيط التأجير أو تقديم خدمة التأجير بسائق أو بساعة بناء على التقييم المعتمد لها وفقا لنقاط قياس الخدمة.

٢٤‏- تعديل المادة (السابعة) لتكون بالنص الآتي:

١‏- شروط الترخيص الواردة في الفقرة (١/ب) والفقرة (٦،٣،٢) من المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاف الترخيص لحين استكمال الشروط أو انتهاء الترخيص، ويجب على المرخص له ألا يمارس النشاط حتى استكمال الشرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.

٢‏- إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد المركبات اللازم لممارسة النشاط نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المرخص له، ولم يتم استكمال النقص خلال (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ حدوث النقص؛ يتم إيقاف الترخيص، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك.

٢٥‏- تعديل الفقرة (١) من المادة (الثامنة) لتكون بالنص الآتي:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة، والخامسة)، يصدر الترخيص للمركز الرئيسي باسم المنشأة لمدة ثلاث سنوات.

٢٦‏- تعديل الفقرة (٢) من المادة (الثامنة) لتكون بالنص الآتي:

يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه النشاط، ويرتبط تصنيفه وسريان صلاحيته بالترخيص الرئيسي، وذلك بعد استيفاء شروط الترخيص الواردة في الفقرة (١، ٢، ٧) من المادة (الرابعة).

٢٧‏- تعديل المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة، والخامسة)، يجوز للمنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات تغيير فئة الترخيص بعد توفير الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للفئة الجديدة، بعد تسديد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).

٢٨‏- إضافة فقرة بالرقم (٤) إلى المادة (الثانية عشرة) لتكون بالنص الآتي:

٤‏- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٩٠) يوما من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية عن التأخير في تقديم الطلب.

٢٩‏- تعديل الفقرة (٣) من المادة (الثالثة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل ولحين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.

٣٠‏- تعديل الفقرة (٢) من المادة (الرابعة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

شطب النشاط من السجل التجاري.

٣١‏- تعديل الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

يلغى الترخيص بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، وإلا يتم إيقاف الترخيص في حال عدم السداد، وذلك في الحالات التالية:.

٣٢‏- حذف الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) والتي نصت على:

إلغاء الترخيص بطلب من المنشأة.

٣٣‏- تعديل الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

مضي مدة (٩٠) يوما على انتهاء الترخيص دون تجديده.

٣٤‏- حذف الفقرة الفرعية (ز) من الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) والتي نصت على:

مضي مدة (٩٠) تسعين يوما على إيقاف الترخيص دون استكمال أي من شروط سريان الترخيص.

٣٥‏- إضافة فقرة فرعية (ح) من الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

ح‏- عدم اجتياز الحد الأدنى المعتمد في احتساب نقاط قياس الخدمة لمدة مرتين متتالية.

٣٦‏- تعديل المادة (السادسة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

مع عدم الإخلال بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، والمواصفات القياسية الخاصة بالسيارات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، يجوز للمنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات، التأجير وفق الآتي:

١‏- تأجير كافة أنواع السيارات المخصصة لنقل الركاب والتي لا يزيد عدد مقاعدها على تسعة مقاعد.

٢‏- تأجير كافة أنواع مركبات النقل الخفيف والتي لا يزيد وزنها الإجمالي على (٣٫٥٠٠ كيلوجرام)، ويجوز للهيئة استثناء فئات محددة من المركبات التي يبلغ وزنها الإجمالي أكثر من (٣٫٥٠٠ كيلوجرام)، والتي تستخدم للأغراض الخاصة.

٣٧‏- تعديل المادة (السابعة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

يجب ألا يزيد العمر التشغيلي للسيارات المستخدمة في نشاط تأجير السيارات على خمس سنوات من تاريخ سنة الصنع، ويجوز بقرار من الرئيس زيادة الحد الأعلى للعمر التشغيلي للسيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة.

٣٨‏- إضافة فقرة فرعية (ي) من الفقرة (١) من المادة (الثامنة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

ي‏- أن تكون السيارة مملوكة للمنشأة، أو من خلال عقود التأجير التمويلي على أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي للسيارات.

٣٩‏- تعديل الفقرة (٢) من المادة (الثامنة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (١) من المادة (الثامنة عشرة)، تصدر بطاقة تشغيل السيارة لمدة سنة، على ألا يتجاوز تاريخ صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء ترخيص المنشأة أو العمر التشغيلي للسيارة أيهما أقرب، وترتبط حالة البطاقة بحالة الترخيص الصادر للمنشأة.

٤٠‏- تعديل الفقرة (٣) من المادة (الثامنة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

يصدر بقرار من الرئيس شروط الحصول على بطاقة التشغيل لفئة (السيارات الفارهة).

٤١‏- تعديل المادة (العشرين) لتكون بالنص الآتي:

تلغى بطاقة تشغيل السيارة في الحالات التالية:

أ‏- إلغاء الترخيص.

ب‏- انتهاء العمر التشغيلي للسيارة.

ج‏- طلب مقدم من المنشأة المرخص لها ‏- بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

٤٢‏- إضافة المادة (العشرين «مكرر») لتكون بالنص الآتي:

يجوز بقرار من الرئيس تحديد ضوابط والتزامات العمل بنموذج الامتياز التجاري في نشاط تأجير السيارات.

٤٣‏- تعديل المادة (الحادية والعشرين) لتكون بالنص الآتي:

يجب على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط الارتباط بالنظام الإلكتروني الذي تحدده الهيئة، وإصدار عقودها من خلاله، مع الالتزام بصيغة العقد، ولها أن تضيف عليه ما لا يتعارض مع مواده، بعد أخذ موافقة الهيئة.

٤٤‏- تعديل المادة (الثانية والعشرين) لتكون بالنص الآتي:

يجب أن يتضمن العقد بحد أدنى المتطلبات والبيانات والمعلومات الآتية، وعلى المنشأة التحقق من صحتها:.

٤٥‏- تعديل المادة (الرابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:

يجب على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط تزويد المستأجر بنسخة من:

١‏- العقد بعد التوقيع عليه من كلا الطرفين.

٢‏- المخالصة عند عدم وجود التزامات مالية وقت إعادة السيارة، في حال طلب المستأجر.

٣‏- ما يفيد باستلام السيارة عند عدم إغلاق العقد وذلك لوجود التزامات مالية، وطلب المستأجر ذلك.

٤٦‏- تعديل المادة (السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الخامسة)، يتم تأجير السيارات بنظام الساعة للمنشآت المسموح لها، وفق الشروط التالية:.

٤٧‏- تعديل الفقرة (١) من المادة (السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:

ألا يقل عدد الساعات المسموح بها لتأجير السيارة عن (٦) ست ساعات في حال التأجير بسائق.

٤٨‏- تعديل المادة (الثامنة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الخامسة مكرر)، يجوز للمنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات، تأجير سيارة بسائق يعمل لصالح المنشأة، وذلك وفق الشروط التالية:.

٤٩‏- إضافة ترقيم للمادة (الثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

أ‏- يشترط في المستأجر، والمفوضين بموجب العقد بقيادة السيارة:.

٥٠‏- إضافة فقرة (ب) من المادة (الثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

ب‏- يجوز امتناع المؤجر عن تأجير المركبة للمستأجر في حال وجود مطالبات مالية قائمة ومثبتة لدى الجهات المختصة لصالح المؤجر على المستأجر.

٥١‏- تعديل الفقرة (٥) من المادة (الحادية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

وضع نسخة من الترخيص، والتقييم المعتمد لها وفقا لنقاط قياس الخدمة، ونسخة من الالتزامات المترتبة على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط والمستأجر، والشروط التي يجب توافرها في المستأجر في المركز الرئيسي والفروع في مكان مرئي للجميع.

٥٢‏- تعديل الفقرة (٧) من المادة (الحادية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الآتية:

أ‏- الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (٦) ست ساعات من وقت الطلب.

ب‏- الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها (٤٨) ثمانية وأربعين ساعة من وقت الطلب.

٥٣‏- حذف الفقرة (٨) من المادة (الحادية والثلاثين) والتي نصت على:

عدم رهن الوثائق الرسمية العائدة للمستأجر بغرض تأجيره سيارة أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار به.

٥٤‏- حذف الفقرة (٩) من المادة (الحادية والثلاثين) والتي نصت على:

عدم تصوير الوثائق الرسمية العائدة للمستأجر بغرض تأجيره سيارة، والاكتفاء بتسجيل كافة البيانات آليا من واقع تلك الوثائق في الأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.

٥٥‏- تعديل الفقرة (١٥) من المادة (الحادية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، على أن تشمل أرقام التواصل، والالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة.

٥٦‏- إضافة فقرة بالرقم (٢٤) إلى المادة (الحادية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

 ٢٤‏- ألا تقل كمية الوقود في الخزان القياسي للسيارة عن الربع كحد أدنى عند تسليم المركبة للمستأجر.

٥٧‏- إضافة فقرة بالرقم (٢٥) إلى المادة (الحادية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

 ٢٥‏- توفير مقعد أمان مخصص للأطفال في حال طلب المستأجر.

٥٨‏- إضافة فقرة بالرقم (٢٦) إلى المادة (الحادية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

 ٢٦‏- اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن سرقة السيارة هو نهاية عقد التأجير، عند وجود ما يثبت الإبلاغ عن السرقة من الجهات المختصة.

٥٩‏- إضافة فقرة بالرقم (٢٧) إلى المادة (الحادية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

 ٢٧‏- عدم توقيع المستأجر على أي أوراق إضافية بخلاف العقد لغرض التأجير.

٦٠‏- إضافة المادة (الحادية والثلاثين «مكرر») لتكون بالنص الآتي:

يلتزم المستأجر بعدم التدخين في السيارة ويجوز للمرخص له فرض غرامة مالية على المستأجر في حال عدم التزامه، مع الأخذ بالاعتبار الآتي:

١‏- إبلاغ المستأجر بعدم إمكانية التدخين في السيارة المستأجرة.

٢‏- وجود ما يثبت إبلاغ المستأجر بعدم إمكانية التدخين في السيارة المستأجرة.

٦١‏- تعديل الفقرة (١) من المادة (الثانية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

إخضاع السيارة لتغطية تأمينية بما يغطي ‏-كحد أدنى‏- المسؤولية المدنية تجاه الغير وفق الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي وبما يشمل كافة الفئات العمرية على المركبات طيلة مدة التشغيل أو طيلة مدة العقد أو أي تمديد له، ولا تنتقل المسؤولية المترتبة على هذا النوع من التغطية ‏-بأي حال من الأحوال‏- إلى المستأجر، وتتحمل المنشأة كامل المسؤولية المترتبة على تأجيرها سيارة دون أي تغطية تأمينية.

٦٢‏- تعديل الفقرة (١) من المادة (الرابعة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

التعاقد مع المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات، والمسموح لها التعاقد مع وسيط التأجير بناء على التقييم المعتمد لها وفقا لنقاط قياس الخدمة.

٦٣‏- تعديل الفقرة (١٦) من المادة (الخامسة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

عدم نقل الأشخاص أو البضائع بأجر إلا بموافقة المؤجر، مع عدم الإخلال بالتشريعات الأخرى ذات العلاقة.

٦٤‏- تعديل الفقرة (٢٠) من المادة (الخامسة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

عدم إعادة تأجير السيارة للغير، ويجوز للرئيس إصدار ضوابط لتنظيم ذلك.

٦٥‏- تعديل الفقرة (٦) من المادة (السادسة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

الأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية والتي لا تغطيها وثيقة التأمين أو التغطية التأمينية الإضافية المحددة بالعقد.

٦٦‏- إضافة المادة (السادسة والثلاثين «مكرر») لتكون بالنص الآتي:

يجوز للمنشآت المرخص لها بممارسة النشاط تقديم خدمة الحجز من خلال القنوات الإلكترونية، مع مراعاة الآتي:

أولا

تلتزم المنشأة بوضع التقييم المعتمد لها وفقا لنقاط قياس الخدمة في القنوات الإلكترونية.

ثانيا

تلتزم المنشأة عند تقديم الخدمة من خلال القنوات الإلكترونية بالآتي:

١- إيضاح وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات والبلاغات.

٢- وجود سياسة واضحة للأسعار.

٣- وجود سياسة واضحة لتنظيم عملية إلغاء أو تعديل الحجز من قبل المستفيد أو المؤجر.

٤- الحصول على إقرار المستفيد باطلاعه على سياستي الأسعار، والإلغاء والتعديل قبل إتمام عملية الحجز.

٥- التحقق من أن المستفيد تنطبق عليه شروط التأجير الواردة في المادة (الثلاثين)، وفق البيانات المدخلة من المستفيد، وذلك قبل إتمام عملية الحجز.

٦- تزويد المستفيد برقم مرجعي للحجز.

٧- في حال عدم توفر السيارة التي تم حجزها من قبل المستفيد، يتم ‏-بعد موافقة المستفيد‏- استبدال السيارة بسيارة من ذات الفئة، وفي حالة عدم توفر سيارة من ذات الفئة يتم استبدالها بسيارة من الفئة الأعلى التي تليها، مع عدم تحميل المستأجر أية تكاليف إضافية، وفي حال عدم توفر سيارة من الفئة الأعلى فيتم استبدالها بسيارة من فئة أقل وفقا للتعرفة المعلنة من خلال القنوات الإلكترونية وذلك بعد موافقة المستفيد وإعادة فرق السعر للمستفيد.

ثالثا

مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة، تلتزم المنشأة بإعادة المبالغ المدفوعة مسبقا عبر القنوات الإلكترونية، وذلك في الحالات التالية:

أ‏- إلغاء الحجز من قبل المستفيد أو المؤجر مع عدم الإخلال بالسياسة المعتمدة من المنشأة.

ب‏- عدم استبدال السيارة وفق الفقرة (٧) من (ثانيا).

ت‏- عدم توفر الخدمات والتجهيزات الإضافية المحددة بالحجز.

ث‏- عدم التحقق من أن المستفيد تنطبق عليه شروط التأجير وفق ما ورد بالفقرة (٥) من (ثانيا).

ج‏- عدم تنفيذ الحجز لأي أسباب أخرى.

رابعا

يحق للمنشأة في حال عدم صحة بيانات المستفيد إلغاء الحجز مع مراعاة الفقرة (٣) من (ثانيا).

٦٧‏- تعديل المادة (السابعة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

يعتمد الرئيس أو من يفوضه معايير احتساب النقاط التي تطبق على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط لقياس مستوى الخدمات المقدمة، ومدى التزامه بأحكام هذه اللائحة.

٦٨‏- حذف المادة (الثامنة والثلاثين) والتي نصت على:

يجوز للرئيس أو من يفوضه ‏-بعد اعتماد معايير احتساب النقاط‏- إصدار قرار بعدم تجديد الترخيص عند تجاوزها للحد الأعلى المعتمد في احتساب نقاط التقيد بمستوى الخدمة والالتزام بأحكام هذه اللائحة.

٦٩‏- حذف المادة (التاسعة والثلاثين) والتي نصت على:

تخضع النقاط المحتسبة إلى المواد الواردة في هذه اللائحة.

٧٠‏- تعديل المادة (الخمسين) لتكون بالنص الآتي:

في حالة عدم استلام السيارة من المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط من المستأجر لأي سبب من الأسباب، فإنه على المستأجر التواصل مع الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

٧١‏- تعديل المادة (الحادية والخمسين) لتكون بالنص الآتي:

في حال وجود خلاف بين أطراف العقد جراء تقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية، أو سوء الاستخدام، أو الاستهلاك، تلتزم المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بتقدير الضرر الواقع على السيارة عن طريق جهة التقييم المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، على أن يتحمل المتسبب بالضرر تكلفة نتيجة الفحص والتقرير.

٧٢‏- تعديل المخالفة رقم (٨) من جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير سيارة بسائق في حال كان التقييم المعتمد لها وفقا لنقاط قياس الخدمة لا يسمح لها بذلك.

٧٣‏- تعديل المخالفة رقم (٩) من جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير سيارة بنظام الساعة في حال كان التقييم المعتمد لها وفقا لنقاط قياس الخدمة لا يسمح لها بذلك.

٧٤‏- تعديل المخالفة رقم (١٦) من جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

تأجير المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات سيارة غير خاضعة لمواصفات وشروط أحكام اللائحة.

٧٥‏- تعديل المخالفة رقم (٢٦) من جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم تزويد المستأجر بنسخة من المخالصة عند عدم وجود التزامات مالية وقت إعادة السيارة، عند طلب المستأجر.

٧٦‏- تعديل المخالفة رقم (٢٩) من جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير سيارة بسائق بنظام الساعة لمدة تقل عن (٦) ست ساعات.

٧٧‏- تعديل المخالفة رقم (٤١) من جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات العاجلة وفقا للمدة المحددة»، وتكون قيمة الغرامة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال.

٧٨‏- تعديل المخالفة رقم (٤٩) من جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، بما يشمل أرقام التواصل، والالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة.

٧٩‏- تعديل المخالفة رقم (٦١) من جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بالمحافظة على نظافة السيارة من الداخل والخارج وجاهزيتها للتأجير.

٨٠‏- تعديل المخالفة رقم (٦٩) من جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم قيام المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بتقدير الضرر الواقع على السيارة بواسطة جهة التقييم المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في حال الخلاف على تقدير الأضرار»، وتكون قيمة الغرامة (٢٠٠٠) ألفي ريال.

٨١‏- إضافة مخالفة بالرقم (٧٠) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات الأخرى وفقا للمدة المحددة»، وتكون قيمة الغرامة (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.

٨٢‏- إضافة مخالفة بالرقم (٧١) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم تزويد المستأجر ما يفيد باستلام السيارة عند عدم إغلاق العقد لوجود التزامات مالية، وطلب المستأجر ذلك»، وتكون قيمة الغرامة (١٠٠٠) ألف ريال.

٨٣‏- إضافة مخالفة بالرقم (٧٢) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم إصدار العقد من خلال النظام الإلكتروني المحدد من الهيئة»، وتكون قيمة الغرامة (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال.

٨٤‏- إضافة مخالفة بالرقم (٧٣) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير السيارة بخزان وقود أقل من الربع، وتكون قيمة الغرامة (١٠٠٠) ألف ريال.

٨٥‏- إضافة مخالفة بالرقم (٧٤) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن سرقة السيارة هو نهاية عقد التأجير، عند وجود ما يثبت الإبلاغ عن السرقة من الجهات المختصة»، وتكون قيمة الغرامة (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.

٨٦‏- إضافة مخالفة بالرقم (٧٥) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

ممارسة نشاط تأجير السيارات بترخيص منته، وتكون قيمة الغرامة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال.

٨٧‏- إضافة مخالفة بالرقم (٧٦) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

ممارسة نشاط وسيط التأجير بترخيص منته»، وتكون قيمة الغرامة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال.

٨٨‏- إضافة مخالفة بالرقم (٧٧) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

تأجير المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات سيارة ببطاقة تشغيل ملغية»، وتكون قيمة الغرامة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال.

٨٩‏- إضافة مخالفة بالرقم (٧٨) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

قيام المنشأة باستعادة السيارة أو إيقافها دون الرجوع للسلطة المختصة»، وتكون قيمة الغرامة (٢٠٠٠) ألفي ريال.

٩٠‏- إضافة مخالفة بالرقم (٧٩) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

قيام المنشأة بتقديم طلب التجديد خلال مدة (٩٠) يوما من انتهاء الترخيص»، وتكون قيمة الغرامة (٢٠٠٠) ألفي ريال.

٩١‏- إضافة مخالفة بالرقم (٨٠) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم توفير مقعد أمان مخصص للأطفال في حال طلب المستأجر، وتكون قيمة الغرامة (١٠٠٠) ألف ريال.

٩٢‏- إضافة مخالفة بالرقم (٨١) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم إيضاح وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات والبلاغات من خلال القنوات الإلكترونية، وتكون قيمة الغرامة (١٠٠٠) ألف ريال.

٩٣‏- إضافة مخالفة بالرقم (٨٢) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم وجود سياسة واضحة للأسعار من خلال القنوات الإلكترونية»، وتكون قيمة الغرامة (٥٠٠) خمسمائة ريال.

٩٤‏- إضافة مخالفة بالرقم (٨٣) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم وجود سياسة واضحة للمستخدم لإلغاء أو تعديل الحجز من خلال القنوات الإلكترونية، وتكون قيمة الغرامة (٥٠٠) خمسمائة ريال.

٩٥‏- إضافة مخالفة بالرقم (٨٤) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم التحقق من تطابق شروط التأجير على المستخدم قبل إتمام الحجز من خلال القنوات الإلكترونية، وتكون قيمة الغرامة (١٠٠٠) ألف ريال.

٩٦‏- إضافة مخالفة بالرقم (٨٥) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم الالتزام بالحجز أو تفاصيل الحجز من خلال القنوات الإلكترونية، وتكون قيمة الغرامة (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.

٩٧‏- إضافة مخالفة بالرقم (٨٦) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم التزام المنشأة بإعادة المبالغ المدفوعة مسبقا من خلال القنوات الإلكترونية، وتكون قيمة الغرامة (٢٠٠٠) ألفي ريال.

٩٨‏- إضافة مخالفة بالرقم (٨٧) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم التحقق من صحة المتطلبات أو البيانات أو المعلومات المتضمنة في العقد، وتكون قيمة الغرامة (٢٠٠٠) ألفي ريال.

٩٩‏- إضافة مخالفة بالرقم (٨٨) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

توقيع المستأجر على أوراق إضافية بخلاف العقد لغرض التأجير، وتكون قيمة الغرامة (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.

١٠٠‏- إضافة مخالفة بالرقم (٨٩) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم وضع نسخة من التقييم المعتمد وفقا لنقاط قياس الخدمة، في مكان مرئي للجميع بمركز ممارسة النشاط الرئيسي أو أي فرع له»، وتكون قيمة الغرامة (٥٠٠) خمسمائة ريال.

١٠١‏- إضافة مخالفة بالرقم (٩٠) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم وضع التقييم المعتمد وفقا لنقاط قياس الخدمة في القنوات الإلكترونية»، وتكون قيمة الغرامة (٥٠٠) خمسمائة ريال.

١٠٢‏- إضافة مخالفة بالرقم (٩١) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بالتعاقد مع وسيط التأجير في حال كان التقييم الصادر لها بناء على نقاط قياس الخدمة لا يسمح لها بذلك»، وتكون قيمة الغرامة (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.

١٠٣‏- إضافة مخالفة بالرقم (٩٢) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم الالتزام بالضوابط والالتزامات الخاصة بعمل نموذج الامتياز التجاري في نشاط تأجير السيارات، وتكون قيمة الغرامة (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.

١٠٤‏- إضافة مخالفة بالرقم (٩٣) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم تزويد المستفيد برقم مرجعي للحجز»، وتكون قيمة الغرامة (٥٠٠) خمسمائة ريال.

١٠٥‏- إضافة مخالفة بالرقم (٩٤) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بإخضاع السيارة لتغطية تأمينية تشمل كافة الفئات العمرية»، وتكون قيمة الغرامة (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.

ثانيا

تسري هذه التعديلات وتعد نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ثالثا

تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك.

رابعا

على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى قرارنا هذا.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ٢٠ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٣) الصادر في ٢٨ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: قرار رقم (١١٥٩١٩) اعتماد لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصين ومن في حكمهم

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ١١٧ وتاريخ ٢ / ٢ / ١٤٤٦هـ، القاضي بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) بتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٢٦هـ،

وبعد الاطلاع على تعديل المادة السابعة من النظام، المتضمنة في الفقرة (٢): «يصدر الوزير -بالتنسيق مع الجهات المختصة- لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و(ج) و(د) و(ه) من الفقرة (١) من هذه المادة؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة. واستثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، تطبق في شأن مخالفات أحكام تلك اللوائح العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام».

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل من تنظيم حقوق وواجبات طرفي علاقة عمال الزراعة والرعاة الخاصين ومن في حكمهم،

وبعد التنسيق مع الجهات المختصة.

يقرر ما يلي

أولا

تعتمد لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصين ومن في حكمهم بالصيغة المرفقة لهذا القرار.

ثانيا

تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.

ثالثا

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نفاذ تعديلات النظام في ٢٠ شعبان ١٤٤٦هـ.

رابعا

على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ١٩ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٩) الصادر في ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصين ومن في حكمهم

English

صدر بموجب قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١١٥٩١٩)

التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

اللائحة:
لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصين ومن في حكمهم.

الوزير:
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الوزارة:
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

صاحب العمل:
كل شخص طبيعي استقدم العامل الزراعي أو العامل الرعوي -أو من في حكمه-، أو تعاقد معه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

العامل:
كل شخص طبيعي يؤدي العمل الزراعي أو العمل الرعوي -وما في حكمهما- إلى صاحب العمل، أو أي فرد من أفراد أسرته مقابل أجر، ويكون أثناء تأدية العمل تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل، أو من يقوم مقامه.

ومن في حكمهم:
يقصد به العامل الزراعي أو عامل مشتل أو مربي ماشية حسب تصنيف المهن المعتمد لدى الوزارة الخاص بهذه الفئة.

العمل الزراعي أو الرعوي:
الجهد المبذول في الأنشطة الزراعية أو الرعوية وما في حكمهما، بالمنازل أو المزارع الخاصة أو المراعي، تنفيذا لعقد عمل (مكتوب أو غير مكتوب) مع الأفراد دون المنشآت.

الطرفان:
صاحب العمل، والعامل.

عقد العمل:
هو عقد محدد المدة مبرم بين الطرفين، يتعهد العامل بموجبه أن يعمل تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل أو من يقوم مقامه مقابل أجر.

مكتب الاستقدام الأهلي:
مكتب الاستقدام المرخص له لممارسة نشاط التوسط في الاستقدام، وأي نشاط آخر مرتبط به تسمح به الوزارة.

الأجر:
ما يستحقه عامل الزراعة أو الرعي ومن في حكمهم شهريا؛ مقابل عمله بموجب ما هو متفق عليه في عقد العمل (مكتوب أو غير مكتوب)، ويشمل جميع البدلات.

مكان العمل:
المكان المخصص لممارسة العمل الزراعي أو الرعوي -وما في حكمهما- لدى صاحب العمل.

الشهر:
ثلاثون يوما.

السنة:
اثنا عشر شهرا.

أحكام عامة

المادة الثانية

تسري أحكام هذه اللائحة على عمال الزراعة والرعاة الخاصين ومن في حكمهم الذين يعملون لدى الأفراد في منازلهم، أو مزارعهم الخاصة، أو في رعاية مواشيهم الخاصة دون المنشآت.

المادة الثالثة

تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في اللائحة بالتقويم الميلادي، ما لم ينص في عقد العمل على خلاف ذلك.

المادة الرابعة

يبطل كل شرط أو مصالحة أو إبراء يخالف أحكام اللائحة أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.

المادة الخامسة

يحظر استخدام أو تشغيل العامل الذي يقل سنه عن واحد وعشرين.

المادة السادسة

يحظر على صاحب العمل أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه في عقد العمل أو بالعمل لدى الغير أو لحسابه الخاص أو العمل بخلاف المهنة المدونة في عقد العمل ورخصة الإقامة، ويستثنى من ذلك من تقر الوزارة عمله عبر إجراءات برنامج أجير.

عقد العمل

المادة السابعة

١- تنظم أحكام التعاقد بين طرفي العلاقة بموجب عقد عمل يتم إبرامه وفقا لنماذج العقود الإلزامية التي تقررها الوزارة.

٢- يجب على صاحب العمل توثيق عقد العمل وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة عبر المنصة المعتمدة لدى الوزارة.

٣- يحرر عقد العمل وترجمته -إن وجد- من ثلاث نسخ، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة منه وتودع الثالثة لدى مكتب الاستقدام الأهلي.

٤- إذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية فإن النص العربي هو المرجع عند الاختلاف.

٥- يعد عقد العمل قائما ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات عقد العمل وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات.

٦- يجب أن يكون عقد العمل محدد المدة، وإذا خلا من بيان مدته يعد مبرما لمدة سنة.

٧- إذا تضمن عقد العمل شرطا يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، واستمر الطرفان في تنفيذه، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها. وفي حال خلا العقد من بيان مدة التجديد عد مجددا لمدة سنة.

المادة الثامنة

يجب أن يتضمن عقد العمل -إضافة إلى الشروط الأخرى التي يتفق عليها الطرفان وبما لا يتعارض مع أحكام اللائحة- تحديد العناصر الجوهرية الآتية:

١- اسم صاحب العمل وجنسيته ومكان إقامته وأرقام التواصل والعنوان الوطني.

٢- اسم العامل وجنسيته ومكان إقامته وأرقام التواصل.

٣- تاريخ إبرام عقد العمل.

٤- نوع العمل المكلف به العامل وطبيعته.

٥- تاريخ مباشرة العمل.

٦- مدة العقد وشروط تجديده وإنهائه.

٧- تنظيم ساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية.

٨- تنظيم الإجازة السنوية.

٩- الأجر المتفق عليه وطريقة أدائه.

المادة التاسعة

١- يجوز أن يتفق الطرفان على وضع العامل تحت التجربة -مدفوعة الأجر- لمدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ مباشرته للعمل، ويكون لصاحب العمل خلالها حق التحقق من كفاية العامل.

٢- لا يجوز أن يوضع العامل لأكثر من فترة تجربة لدى صاحب العمل ذاته.

٣- يحق للطرفين إنهاء العقد خلال فترة التجربة دون أي تعويض.

تنظيم العمل

المادة العاشرة

١- لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا في اليوم الواحد لأكثر من ثمان ساعات.

٢- تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والعبادة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل.

٣- يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرا إضافيا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافا إليه ٥٠٪ من أجره الأساسي.

٤- تعد جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل والأعياد ساعات عمل إضافية.

المادة الحادية عشرة

١- للعامل الحق في الحصول على يوم للراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.

٢- في حال تشغيل العامل في يوم الراحة الأسبوعية، يكون له الحق في يوم راحة بديل.

الإجازات والرعاية الصحية

المادة الثانية عشرة

١- يستحق العامل عن كل سنتين إجازة مدفوعة الأجر لا تقل مدتها عن ثلاثين يوما.

٢- في حال لم يتمتع العامل بإجازته المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، فإنه يستحق عوضا نقديا عنها عند انتهاء العلاقة التعاقدية.

٣- يستحق العامل إجازة عيد الفطر لمدة أربعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى، وأربعة أيام لعيد الأضحى تبدأ من الوقوف بعرفة، ويوم واحد لليوم الوطني للمملكة في أول يوم من برج الميزان حسب تقويم أم القرى، ويوم واحد ليوم التأسيس في اليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير للعام الميلادي.

٤- يستحق العامل عن كل سنتين في العمل لدى صاحب العمل، تذكرة سفر إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته ذهابا وعودة لقضاء كامل الإجازة المستحقة له أو ما تبقى منها عند تمتعه بها، ما لم يكن السفر نهائيا، فيستحق تذكرة عودة فقط إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته. وفي حال كان تمتعه بالإجازة في المملكة فإنه لا يستحق تذكرة السفر أو مقابلا نقديا عنها.

المادة الثالثة عشرة

١- للعامل الحق في إجازة مرضية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما في السنة التعاقدية ويحصل عليها متصلة أو متقطعة متى ثبت حاجته إليها بموجب تقرير طبي صادر من الجهة الصحية المعتمدة، وتحسب على النحو الآتي:

أ- الخمسة عشر يوما الأولى بأجر كامل.

ب- الخمسة عشر يوما التالية بنصف الأجر.

٢- يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل إذا تجاوز مرض العامل أكثر من ثلاثين يوما مع تحمله تذكرة عودة العامل إلى بلاده وتصفية جميع مستحقاته النظامية.

٣- لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل بسبب المرض قبل استنفاذه المدة المحددة لإجازته المرضية إلا إذا طلب العامل ذلك كتابة.

المادة الرابعة عشرة

تقدم الرعاية الصحية للعامل وفق الأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة.

التزامات طرفي العقد

المادة الخامسة عشرة

يلتزم صاحب العمل بالآتي:

١- توفير مكان ملائم لسكن العامل داخل مكان العمل أو خارجه، وتوفير الطعام المناسب أو بدل مادي عنه.

٢- توفير وسيلة المواصلات المناسبة أو مقابل نقدي عنها في حال كان مقر الإقامة في غير مقر العمل.

٣- الحضور بنفسه -أو بإنابة غيره- أمام الجهة المختصة عند وجود منازعة أو دعوى.

٤- عدم تشغيل العامل سخرة، أو أن يقوم بأي فعل تجاه العامل يتضمن أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس اللون، أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي وأي شكل من أشكال التمييز الأخرى، ويكون من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام أو المهنة.

٥- عدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل أو أي من وثائقه الخاصة وأوراقه الثبوتية أو متعلقاته الشخصية.

٦- تحمل نفقات تجهيز وإعادة جثمان العامل في حال الوفاة ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.

٧- عدم منع العامل من التواصل مع ذويه وسفارته ومكتب الاستقدام والجهات المختصة.

٨- ألا يكلف العامل بأي عمل خطر يهدد صحته، أو سلامة جسمه، أو يمس كرامته الإنسانية.

٩- تحمل رسوم استقدام العامل، ورسوم الإقامة وتجديدها، وأي رسم أو مقابل مالي آخر يتصل بالعامل أو بمهنته، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات.

١٠- ألا يقوم باستقدام العامل الزراعي أو الرعوي دون وجود عمل لديه.

المادة السادسة عشرة

يلتزم العامل بالآتي:

١- أن يؤدي العمل المتفق عليه، وأن يبذل العناية اللازمة لأداء العمل المتفق عليه، وأن يلتزم العامل بالشرف والأمانة في أداء عمله.

٢- اتباع أوامر صاحب العمل أو من يقوم مقامه، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، ما لم يكن فيها ما يخالف عقد العمل أو أحكام اللائحة أو النظام العام أو الآداب العامة أو ما يعرضه للخطر أو المساءلة النظامية.

٣- المحافظة على ممتلكات صاحب العمل.

٤- المحافظة على الأسرار الخاصة بصاحب العمل التي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير.

٥- عدم العمل لحسابه الخاص أو لدى الغير أو العمل في غير المهنة المدونة في عقد عمله ورخصة الإقامة، ويستثنى من ذلك من تقر الوزارة عمله عبر إجراءات برنامج أجير.

٦- عدم المساس بكرامة صاحب العمل أو عائلته، وألا يتدخل فيما يخصهم.

٧- احترام الدين الإسلامي، والالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة، وعادات المجتمع السعودي وتقاليده.

الأجر

المادة السابعة عشرة

يجب دفع أجر العامل في نهاية كل شهر وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للمملكة.

المادة الثامنة عشرة

يجب على صاحب العمل دفع الأجر في حساب العامل عن طريق قنوات الدفع المعتمدة في المملكة وفقا لما تقرره الوزارة.

المادة التاسعة عشرة

لا يجوز الحسم من أجر العامل إلا في الحالات الآتية، وبما لا يتجاوز ربع الأجر:

١- تكاليف ما أتلفه عمدا، أو إهمالا.

٢- سلفة حصل عليها من صاحب العمل.

٣- تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري صادر ضده ما لم يكن قد نص في الحكم القضائي أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على ربع الأجر.

انتهاء عقد العمل

المادة العشرون

ينتهي عقد العمل في الحالات الآتية:

١- إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يتجدد صراحة وفق أحكام اللائحة.

٢- اتفاق الطرفين على إنهاء العقد، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.

٣- بلوغ العامل سن الستين عاما.

٤- وفاة أحد الطرفين، أو عجز العامل عن أداء العمل بناء على شهادة طبية معتمدة.

٥- القوة القاهرة.

المادة الحادية والعشرون

لا يجوز لصاحب العمل فسخ عقد العمل دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات التالية:

١- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته.

٢- إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل، أو المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة.

٣- إذا وقع من العامل -عمدا- أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

٤- إذا انقطع العامل عن العمل، على أن يراعي صاحب العمل الضوابط والإجراءات ذات الصلة التي تحددها الوزارة.

٥- إذا ثبت اتباع العامل سلوكا سيئا، أو ارتكابه عملا مخلا بالشرف أو الأمانة.

٦- إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.

المادة الثانية والعشرون

يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية:

١- إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.

٢- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.

٣- إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه.

٤- إذا كان صاحب العمل قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.

٥- إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل.

مكافأة نهاية الخدمة

المادة الثالثة والعشرون

إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر، إن أمضى في خدمة صاحب العمل مدة لا تقل عن أربع سنوات متتالية، ويستحق المكافأة بما يعادل ربع الأجر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وعن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل. ويتخذ الأجر الأخير أساسا في حساب مكافأة نهاية الخدمة.

المادة الرابعة والعشرون

١- إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع -على الأكثر- من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية، وإذا كان العامل هو الذي أنهى العقد وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين.

٢- يجوز لصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.

التعويضات

المادة الخامسة والعشرون

يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.

المادة السادسة والعشرون

ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر تعويضا قدره أجر شهرين.

العقوبات وتسوية المنازعات

المادة السابعة والعشرون

مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يكون الاختصاص للوزارة بتلقي الشكاوى، وتسويتها وديا، وضبط المخالفات التي تقع من العامل أو صاحب العمل، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

المادة الثامنة والعشرون

تطبق في شأن مخالفات أحكام هذه اللائحة العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل.

أحكام ختامية

المادة التاسعة والعشرون

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٩) الصادر في ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٤) الموافقة على نظام النقل البري على الطرق

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦٢٩٩ وتاريخ ٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب الهيئة العامة للنقل رقم ٦٠ وتاريخ ١٠ / ‏١‏ / ١٤٤١هـ، في شأن مشروع نظام النقل البري على الطرق، وخطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم ٢٤٥٨ وتاريخ ١ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، في شأن ظاهرة ممارسة الشاحنات الأجنبية للنقل الداخلي بشكل غير نظامي.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام، المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) وتاريخ ٦ / ‏٤‏ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٠) وتاريخ ٢٠ / ‏١‏ / ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (٣٣٠٣) وتاريخ ٨ / ‏١١‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣١٩) وتاريخ ٢٨ / ‏١‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢١٦١) وتاريخ ١٥ / ‏٦‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٠٠٩) وتاريخ ٢١ / ‏١١‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٤٠) وتاريخ ٨ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢١٨٩) وتاريخ ١٨ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٤٦١) وتاريخ ٩ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦‏-١ / ‏٤٦‏ / ت) وتاريخ ٢٦ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (٦٩ / ٨) وتاريخ ٩ / ‏٤‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١١٠  / ١١) وتاريخ ١ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٨٣ / ١٨) وتاريخ ٢٨ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٣٥٠) وتاريخ ١٧ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نظام النقل البري على الطرق، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا يخل نفاذ النظام ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- بأحكام اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) وتاريخ ٦ / ‏٤‏ / ١٤٣٩هـ، فيما يتعلق بالحق الممنوح للشركة في نقل المواد الهيدروكربونية.

ثالثا

على منشآت النقل البري على الطرق تعديل أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- بما يتوافق معه، وفقا للآلية التي تضعها الهيئة العامة للنقل. ولرئيس مجلس إدارة الهيئة تمديد تلك المدة ‏-بحسب ما يراه في هذا الشأن‏- لمدة لا تتجاوز (٦) أشهر إضافية.

رابعا

قيام الهيئة العامة للنقل بما يأتي:

١‏- مراجعة تنظيمها ‏-الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ‏- في ضوء الأحكام الواردة في النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، واقتراح ما يلزم في شأنه، والرفع لاستكمال الإجراءات النظامية.

٢‏- التنسيق مع وزارتي: (التعليم، والداخلية) ‏-كل بحسب اختصاصه‏- فيما يتعلق بالنقل التعليمي الذي يندرج تحت نشاط النقل المنتظم، ومع وزارتي (الحج والعمرة، والداخلية) والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة ‏-كل بحسب اختصاصه‏- فيما يتعلق بنقل الحجاج والمعتمرين الذي يندرج تحت نشاطي النقل المنتظم والنقل غير المنتظم، ومع وزارة الصناعة والثروة المعدنية فيما يتعلق بنقل البضائع المتصل بالقطاع الصناعي والتعديني، ومع وزارة الطاقة فيما يتعلق بنقل منتجات الطاقة، وذلك عند إعداد اللوائح التنفيذية للنظام ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- ذات الصلة بهذه الشؤون.

٣‏- التنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني ومن تراه من الجهات ذات العلاقة بأنشطة النقل الجوي والنقل البحري والنقل السككي والنقل البري، لإعداد مذكرات تفاهم لتنظيم الجوانب المتصلة بترخيص نشاط (الوساطة في النقل متعدد الوسائط للبضائع) الخاضعة لإشراف تلك الجهات تنظيميا، وذلك وفقا لأحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار ولوائحه التنفيذية، والأحكام النظامية ذات الصلة، وتحديد دور كل منها في هذا الشأن، وذلك مراعاة لتكامل أدوارها، على أن يستكمل إعداد تلك المذكرات وتوقيعها قبل نفاذ النظام.

خامسا

يمارس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل صلاحياته الواردة في المادة (السابعة عشرة) من النظام ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (مشروع لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها) والعمل بها.

سادسا

قيام الجهات المعنية، عند إعداد مشاريع الدراسات والمخططات التفصيلية ذات العلاقة بأنشطة النقل البري على الطرق، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل.

سابعا

يصدر رئيس الهيئة العامة للنقل الجدول المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، خلال مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوما من تاريخ نشر النظام.

ثامنا

يحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل أجور النقل لأي من أنشطة النقل الحديدي التي يراها، وأي من أنشطة النقل البحري التي يراها، وذلك بناء على سياسات ‏-يضعها في هذا الشأن‏- يوضح فيها أسس التسعير، وذلك بما لا يخل بالتزامات المملكة الدولية.

تاسعا

قيام الهيئة العامة للنقل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للطرق، لوضع الترتيبات اللازمة الخاصة بالدعم الأمني والرقابي لإنفاذ الأحكام المتصلة بضبط مخالفات النقل البري على الطرق دون ترخيص، المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

عاشرا

استثناء من حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- تخالف الشاحنات الأجنبية التي يثبت ممارستها للنقل داخل المملكة العربية السعودية وتعاقب، وفقا لأحكام النظام ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- وذلك من تاريخ نشره، على أن يقوم رئيس الهيئة العامة للنقل باستكمال ما يلزم من إجراءات لإنفاذ ما تضمنه هذا البند بالتزامن مع تاريخ نشر النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي للبنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(ثامنا) و(عاشرا) من هذا القرار صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٩ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٣) الصادر في ٢٨ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٥) تعديل تنظيم الهيئة السعودية للسياحة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧١٣٨٢ وتاريخ ١ / ‏١٠‏ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الحج والعمرة رقم ٤٥٠٩٢٥٠٢٥ وتاريخ ٢٦ / ‏٩‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب إضافة الوزارة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للسياحة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٢) وتاريخ ٣ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٤٧) وتاريخ ٣ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٠٨٧) وتاريخ ١١ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٥٦٩) وتاريخ ١٥ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦٤١ / ‏٤٦‏ / م) وتاريخ ١٤ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧٣٨) وتاريخ ٢٧ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٢) وتاريخ ٣ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ، بإضافة ممثل من وزارة الحج والعمرة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، وإعادة ترتيب فقراتها الفرعية تبعا لذلك.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٩ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٣) الصادر في ٢٨ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) تعديل دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٧٤٢١ وتاريخ ١٠ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ١٧٥٣ وتاريخ ٢ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ، في شأن ما لحظ من أن التقارير السنوية للجهات الحكومية أصبحت تحال إلى الهيئة مشتملة على قرار مجلس الشورى دون أن يرافق ذلك مرئيات الجهة حيال ما تضمنه القرار.

وبعد الاطلاع على دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٨ / ‏٤‏ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٤٨) وتاريخ ٢ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٧٢) وتاريخ ١٢ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ، والمذكرة رقم (١٧٠٢) وتاريخ ١٥ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩٤١ / ‏٤٦‏ / م) وتاريخ ٤ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٦٤) وتاريخ ٢٨ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٢) من (الأحكام العامة) من دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٨ / ‏٤‏ / ١٤٤٣هـ، لتكون بالنص الآتي: «يحيل الديوان الملكي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء المعاملة المتعلقة بقرار مجلس الشورى الصادر في شأن التقرير السنوي للجهاز العام فور وروده إليه، مع تزويد الجهاز بنسخة من القرار مرافقة لها مذكرة المجلس التسبيبية، تمهيدا لإحالة المعاملة إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراستها بالاشتراك مع الجهات المعنية.

وعلى الجهاز تزويد الهيئة بمرئياته ‏-معتمدة وموثقة من المسؤول الأول فيه‏- حيال ما تضمنه القرار خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوما من تاريخ تزويد الجهاز به. وللهيئة تمديدها بما لا يتجاوز (١٥) يوما أخرى. وفي حال لم يزود الجهاز العام الهيئة بمرئياته، فللهيئة استكمال دراسة المعاملة في ضوء الوثائق المتاحة وما يظهر لها في شأنها أو إعادتها لاستكمال ما يلزم».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٩ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٣) الصادر في ٢٨ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
تعميم

ديوان الملكي السعودي: تعميم رقم (٥٩٦٤١) الموافقة على لائحة نظام الأحوال الشخصية

English

اطلعنا على كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ١٠٦٦ في ٢٠ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، بشأن المعاملة المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم ٤٣٦٤١٨١٤٨ في ١٦ / ‏١١‏ / ١٤٤٣هـ، المرفق بها مشروع لائحة نظام الأحوال الشخصية، وما أوضحه معالي الأمين العام من أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أعدت بشأن الموضوع محضرها رقم (٧) في ٩ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، المتضمن التوصية بالآتي:

١‏- الموافقة على لائحة نظام الأحوال الشخصية، بالصيغة المرافقة لمحضر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء سالف الذكر.

٢‏- قيام معالي وزير العدل بالآتي:

أ‏- وضع الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج الذي أبرم دون إذن الجهة المختصة فيما يشترط له الإذن، بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة.

ب‏- رفع ما يلزم من لوائح أخرى لنظام الأحوال الشخصية عند الاقتضاء، وبحسب ما يستجد من تطبيقات قضائية لأحكام النظام واللائحة المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه. مبينا معالي الأمين العام ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد. كما اطلعنا على كتاب معالي الأمين العام رقم ٢٣٦٢ في ١٨ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ، بهذا الخصوص.

ونخبركم بموافقتنا على ذلك؛ فأكملوا ما يلزم بموجبه.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء 

صدر في: ١٧ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٦ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة نظام الأحوال الشخصية

English

صدر بموجب برقية الديوان الملكي التعميمية رقم ٥٩٦٤١


المادة الأولى

يعد من صور انتفاء الخلوة بين الزوجين وفقا لما قضت به المادة (السابعة) من النظام؛ إذ كان هناك من يشاهدهما وكان مميزا.

المادة الثانية

يوثق عقد زواج غير المسلم بغير المسلمة، سواء اتحدت جنسية طرفيه أم اختلفت، وفقا لأحكام نظام التوثيق.

المادة الثالثة

١- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة؛ يشترط للإذن بزواج من هو دون سن (ثمانية عشر) عاما ‏-وفقا للمادة (التاسعة) من النظام‏- ما يلي:

أ‏- أن يكون طلب الإذن بالزواج مقدما من الشاب أو الفتاة (الراغبين في الزواج)، أو وليهما الشرعي، أو والدة أي منهما.

ب‏- موافقة الراغب في الزواج بإقراره الصريح أمام المحكمة، وسماع ما لدى الأم بشأن ذلك، فإذا تعذر سماع ما لديها قررت المحكمة ذلك وأذنت بالزواج.

ج‏- بلوغ الراغب في الزواج واكتماله الجسمي والعقلي، وألا يكون في الزواج خطر عليه، وذلك بموجب ما يلي:

‏- تقرير طبي.

‏- تقريران؛ (نفسي، واجتماعي). وللقاضي الاكتفاء بأحدهما إذا تضمن التقرير المكتفى به إيضاحا لمدى التكافؤ النفسي والاجتماعي للراغبين في الزواج.

٢‏- يسري حكم الفقرة (١) من هذه المادة على زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي إذا أبرم العقد داخل المملكة.

المادة الرابعة

إذا كان الطرفان لا يحسنان اللغة العربية، فإن اللفظ يكون صريحا في الإيجاب والقبول في عقد الزواج إذا كان صريحا في لغتيهما، فإن اختلفت لغتهما صح باللغة التي يحسنها كل منهما إذا كان صريحا فيها.

المادة الخامسة

إذا أبرم عقد الزواج بإحدى وسائل التقنية؛ فيعد الإيجاب والقبول في العقد مقترنين في مجلس واحد حكما، وتضع وزارة العدل ما يلزم من إجراءات وضوابط في هذا الشأن.

المادة السادسة

تتحقق المحكمة من تعذر حضور الولي في الزواج أو تعذر تبليغه، بواسطة الجهة المختصة، وفقا لإجراءات التبليغ المقرة نظاما.

المادة السابعة

للمحكمة تفويض أحد المرخصين ‏-وفق الأحكام النظامية‏- بإجراء عقد الزواج للمرأة التي لا يعرف لها أب، على أن ينص صراحة في العقد على إنابته بتزويج المرأة.

المادة الثامنة

دون إخلال بحكم الفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، إذا كان طلب المرأة التزويج مستندا إلى انقطاعها من الأولياء، إما لغيبة الولي أو فقده أو موته؛ فينظر في الطلب إنهاء، ويثبت بالبينة إن وجدت، وإلا يتم التحقق من إحدى حالات الانقطاع بأي وسيلة من وسائل الإثبات أو بالكتابة إلى الجهة المختصة وفقا للأحكام النظامية.

المادة التاسعة

إذا عينت المرأة وليا لها وفق الفقرة (٢) من المادة (السابعة عشرة) من النظام؛ فيلزم تضمين عقد الزواج ما يثبت ذلك.

المادة العاشرة

إذا فوض أحد المرخصين وفقا لأحكام المادة (العشرين) من النظام؛ فينص صراحة على إنابته بتزويج المرأة.

المادة الحادية عشرة

في سبيل تطبيق المادة (العشرين) من النظام، يعد في حكم كل ذي مصلحة؛ القريب للمرأة المعضولة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

لا يتطلب إثبات العضل وجود خاطب، ولا حضوره إذا كان موجودا.

المادة الثالثة عشرة

إذا ثبت عضل المرأة المعضولة وفقا لحكم المادة (العشرين) من النظام، ولم يكن سبب العضل خاصا بها؛ فإن ذلك يسري على باقي موليات العاضل إذا طالبت إحداهن بذلك، وينظر في الطلب إنهاء.

المادة الرابعة عشرة

لا يمنع الحكم بثبوت العضل تولي العاضل عقد الزواج إذا رضيت المرأة المعضولة بذلك.

المادة الخامسة عشرة

تراعي المحكمة رأي المرأة المعضولة عند نقل ولاية تزويجها إلى أي من الأولياء.

المادة السادسة عشرة

تترتب آثار عقد الزواج الواردة في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام إذا كان بلا إيجاب من الولي، أو بلا شهود، أو زواج محرم بحج أو عمرة، ويمكن توثيقه بعد تصحيحه وفق ما يلزم نظاما.

المادة السابعة عشرة

يعد المهر المدون في العقد هو المهر المسمى، ما لم يصادق الزوجان على خلاف ذلك.

المادة الثامنة عشرة

يكون تقدير مهر المثل للمرأة باعتبار مهر مثيلاتها من قراباتها من جهة الأب والأم.

المادة التاسعة عشرة

لا يستحق الحاضن نفقة سكن للمحضون إذا كان أي منهما يقيم في سكن مملوك أو مخصص له، أو كان الحاضن يسكن تبعا لغيره. ويراعى فيما سبق مصلحة المحضون.

المادة العشرون

ليس للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا هيأ من وجبت عليه النفقة سكنا مناسبا للمحضون.

المادة الحادية والعشرون

مع مراعاة ما قضت به المادتان (التاسعة والأربعون) و(الخمسون) من النظام، إذا حكم بنفقة مؤقتة لمستحقها، وكان هناك دعوى بنفقة مستمرة، فيراعى ما يلي:

١‏- إذا كان الحكم للزوجة، فعلى المحكمة عند الحكم بالنفقة المستمرة مراعاة ما حكمت به من نفقة مؤقتة زيادة أو نقصا، بشرط مطالبة الزوج أو الزوجة بذلك، بحسب الأحوال.

٢‏- إذا كان الحكم للأولاد أو الوالدين؛ فتحسب النفقة المستمرة من تاريخ الحكم بها، دون اعتبار لما حكمت به من نفقة مؤقتة.

المادة الثانية والعشرون

مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثامنة والخمسون) من النظام، إذا لم تستحق البنت المتزوجة نفقة زوجها وفقا لما قضت به المادة (الحادية والخمسون) من النظام؛ استمرت نفقة الأب، أو من تجب عليه نفقتها.

المادة الثالثة والعشرون

إذا حكم بالنفقة للمحضون؛ ضمن الحكم تسليمها للحاضن دون تعيينه، ويحل الحاضن اللاحق محل الحاضن السابق في تسلم النفقة.

المادة الرابعة والعشرون

لأغراض تطبيق الفقرة (٢) من المادة (الثامنة والخمسين) من النظام، لا يعد الابن قادرا على التكسب إلا إذا أتم (الثامنة عشرة) من عمره، على ألا يتعارض ذلك مع إكمال تعليمه بنجاح معتاد.

المادة الخامسة والعشرون

يعد من الأحوال الاستثنائية الواردة في المادة (السبعين) من النظام، ما يلي:

١‏- اشتباه المواليد في المستشفيات.

٢‏- عدم التعرف على المجهولين في الحوادث أو الكوارث.

المادة السادسة والعشرون

لا يسقط حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج لعلة في الزوج تمنع من المعاشرة الزوجية، بمجرد سكوتها عن المطالبة.

المادة السابعة والعشرون

تعد الشهادة بالاستفاضة المبنية على الشهرة في نطاق حياة الزوجين من وسائل إثبات وقوع الضرر لفسخ عقد الزواج، ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر.

المادة الثامنة والعشرون

للمحكمة فسخ عقد الزواج ‏-بعد استيفاء الإجراءات النظامية ذات الصلة‏- متى طالبت الزوجة به، لخشيتها عدم أداء الحقوق الزوجية، وامتناع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، على أن تعيد ما قبضته من مهر.

المادة التاسعة والعشرون

مع مراعاة ما قضت به المادتان (العاشرة بعد المائة) و(الحادية عشرة بعد المائة) من النظام؛ يلتزم الحكمان بالآتي:

١‏- طلب حضور الزوجين أو أحدهما.

٢‏- شمول التقرير أقوال الزوجين ومن سمعت إفادته.

المادة الثلاثون

استنادا إلى ما قضت به المواد (الثانية والأربعون) و(العاشرة بعد المائة) و(الحادية عشرة بعد المائة) من النظام، إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين عند الشقاق؛ فعليهما التوصية بأي مما يأتي:

١‏- التفريق بينهما دون عوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوج.

٢‏- التفريق بينهما على كامل المهر المقبوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوجة.

٣‏- التفريق بينهما على عوض يتناسب مع قدر تسبب كل واحد منهما في الشقاق.

٤‏- التفريق بينهما على نصف المهر، إذا لم يعرف المتسبب في الشقاق.

وفي جميع الأحوال، تراعى المدة الزمنية للعشرة الزوجية.

المادة الحادية والثلاثون

للمحكمة بعد اطلاعها على تقرير الحكمين أن تقرر أيا مما يلي:

١‏- اعتماد رأي الحكمين.

٢‏- فسخ عقد الزواج وتقرير ما تراه بشأن العوض.

وفي جميع الأحوال، لا يفسخ عقد الزواج على عوض تسلمته الزوجة إلا بموافقتها.

المادة الثانية والثلاثون

مع مراعاة ما قضت به المادتان (الرابعة والعشرون بعد المائة) و(الثامنة والثلاثون بعد المائة) من النظام، يتولى الحاضن القيام على مصالح المحضون، وله على وجه الخصوص ما يلي:

١‏- متابعة ما يخص المحضون لدى الجهات العامة والخاصة وإنهاء الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الدخول لهذا الغرض على التطبيقات والمنصات الرقمية الخاصة بالمحضون.

٢‏- تسلم الإعانات والمكافآت التي تصرف للمحضون من الجهات العامة والخاصة.

٣‏- الاحتفاظ بنسخ من الوثائق والمستندات الثبوتية المتعلقة بالمحضون، أو أصول أي منها عند الحاجة لذلك.

المادة الثالثة والثلاثون

مع مراعاة ما قضت به المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من النظام، إذا لم يتجاوز المحضون سن العامين؛ فتكون حضانته للأم ولو تزوجت من رجل أجنبي عنه.

المادة الرابعة والثلاثون

لأغراض تطبيق أحكام المادة (السادسة والعشرين بعد المائة) من النظام؛ يقصد بالأجنبي غير القريب وفقا لأحكام المادة (الرابعة والعشرين بعد المائتين) من النظام.

المادة الخامسة والثلاثون

يلزم الأب أو الأم بالحضانة وفقا لأحكام المادة (الحادية والثلاثين بعد المائة) من النظام، وذلك بناء على دعوى ترفع من أحدهما أو من أي من الجهات ذات العلاقة.

المادة السادسة والثلاثون

لا يستحق الحاضن أجرة على الحضانة إلا إذا اختارته المحكمة وفقا لأحكام المادة (الثانية والثلاثين بعد المائة) من النظام.

المادة السابعة والثلاثون

دون إخلال بأحكام النظام، يراعى عند تحديد من يلتزم بأخذ المحضون وإعادته في الاستزارة والاستصحاب: مصلحة المحضون ومكان إقامته، وحال طرفي المنازعة.

المادة الثامنة والثلاثون

١‏- تعد وزارة العدل ‏-بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة‏- نماذج وإجراءات طلبات تقدير النفقة والحضانة والزيارة، وتعتمد من المحكمة.

٢‏- إذا حصلت الفرقة بين الزوجين وفقا لأحكام المادة (السادسة والسبعين) من النظام؛ فلأي منهما ‏-بحسب الأحوال‏- التقدم إلكترونيا بطلب الحضانة أو الزيارة أو نفقة الأولاد، وتصدر وثيقة في شأن الطلب وفق النماذج والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، وتعد سندا تنفيذيا بعد اعتمادها من المحكمة، ويسري حكم هذه الفقرة على أي طلب في شأن الحضانة أو الزيارة أو نفقة الأولاد قبل حصول الفرقة.

٣‏- لكل ذي مصلحة الاعتراض على ما تضمنته الوثيقة الواردة في الفقرة رقم (٢) من هذه المادة بدعوى لدى المحكمة، ولها أن تأمر بوقف التنفيذ متى كان يخشى منه وقوع ضرر.

المادة التاسعة والثلاثون

يراعى عند تحديد الجهة المشابهة الواردة في المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام؛ أن يتحقق بها غرض الموصي حسب الإمكان. وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل صرف الوصية إلا وفق الأحكام النظامية.

المادة الأربعون

دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، على الجهات المختصة والمشرفة على تسجيل الأموال إفادة أي من الورثة ‏-عند طلبه‏- بما يلي:

١‏- حقوق مورثه وأمواله الثابتة والمنقولة.

٢‏- تسليمه نسخة من الكشوفات المتعلقة بمال مورثه التي تمت بعد تاريخ وفاته.

المادة الحادية والأربعون

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٨٠) تعديل نظامي النيابة العامة وديوان المظالم

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الاصدر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الاصدر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ

٣ / ‏٣‏ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الاصدر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ

٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٢٨ / ١٢) بتاريخ ٢ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩٤) بتاريخ ١٢ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

تعديل الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من نظام النيابة العامة، الاصدر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٦) بتاريخ ٢٤ / ‏١٠‏ / ١٤٠٩هـ، لتكون بالنص الآتي:

١‏- ينشأ مجلس يسمى (مجلس النيابة العامة) ويكون مما يأتي:

أ‏- النائب العام رئيسا

ب‏- وكيل النيابة العامة عضوا ونائبا للرئيس

ج‏- سبعة من أعضاء النيابة العامة لا تقل مرتبة أي منهم عن رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) أعضاء

د‏- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص عضوين

ويرشح النائب العام الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ج)، وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء مجلس النيابة العامة ومزاياهم بأمر ملكي.

ثانيا

تعديل المادة (الرابعة) من نظام ديوان المظالم، الاصدر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) بتاريخ ١٩ / ‏٩‏ / ١٤٢٨هـ، لتكون بالنص الآتي:

ينشأ في الديوان مجلس يسمى «مجلس القاضي الإداري»، ويتكون من:

١‏- رئيس ديوان المظالم رئيسا

٢‏- رئيس المحكمة الإدارية العليا عضوا

٣‏- أقدم نواب رئيس الديوان عضوا

٤‏- أربعة قضاة يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف أعضاء

٥‏- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص عضوين

وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (٤) و(٥) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي.

ثالثا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ‏-كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٧ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٦ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة المالية

English

صدر بموجب مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برقم (١-٩ / ٤٦ / ق) وتاريخ ١٤ / ٠٨ / ١٤٤٦هـ