التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٩) تطبيق نظام حماية المرافق العامة على محطات وأجهزة هيئتي المساحة الجيولوجية والمساحة والمعلومات الجيومكانية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٠٩٨ وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٢٠٣٣٣٨ وتاريخ ٢١ /٧ /١٤٤٤هـ، في شأن المحضر المعد في الوزارة لوضع آلية مناسبة لحماية محطات رصد الزلازل والبراكين الخاصة بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية ومحطات البنية التحتية الجيوديسية الوطنية الخاصة بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية من العبث والتخريب في جميع مناطق المملكة.

وبعد الاطلاع على نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٢) وتاريخ ٢٠ /١٢ /١٤٠٥هـ.

وبعد الاطلاع على التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٥) وتاريخ ١٦ /٧ /١٤٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ٥ /٢ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٢٩٧) وتاريخ ١٣ /١٠ /١٤٤٤هـ، ورقم (٤) وتاريخ ٨ /١ /١٤٤٥هـ، والمذكرة رقم (١٢٣٠) وتاريخ ١٤ /٤ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٦ -٤٣ /٤٤/د) وتاريخ ٥ /١١ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٣٥٤٠ وتاريخ ٢٥ /٣ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤١١٦) وتاريخ ١٨ /٤ /١٤٤٥هـ.

يقرر:

تكون المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما، من المرافق العامة الواردة في المادة (الأولى) من نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٢) وتاريخ ٢٠ /١٢ /١٤٠٥هـ، المشمولة بتطبيق النظام.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٤) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين: قرار رقم (٢/١) تعديل القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وبما لديه من صلاحيات.

وبناء على أحكام المادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (٦٥٨) وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٤ / ١) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٣هـ، والمنشورة في الجريدة الرسمية (أم القرى) في العدد (٤٩٣٣) بتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة التنفيذية والصادرة بالقرار رقم (٦ / ١) وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣م، والقرار رقم (٨ / ١) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٣م، بشأن اعتماد التعديلات المقترحة على القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة.

يقرر ما يلي:

أولا: تعديل القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٤ / ١) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٣هـ، على النحو الآتي: ١- إضافة فقرة جديدة برقم (٣) في أحكام المادة (السادسة عشرة) بالنص التالي:

«٣- تتولى اللجنة -بناء على إحالة من الإدارة المختصة في الهيئة- النظر في أي مخالفات لأحكام هذه القواعد».

٢- تعديل المادة (الحادية عشرة) وذلك بإضافة ما نصه: «على المرخص له الالتزام بما يلي»…، وذلك في صدر المادة.

٣- تعديل المادة (السابعة عشرة) لتكون مدة جواز طلب إعادة الترخيص في حال الشطب بعد تنفيذه بعد مضي مدة (ثلاث سنوات) بدلا من (خمس سنوات) في ظل الوضع الحالي، لتكون المادة (السابعة عشرة) بعد التعديل على النحو الآتي: «يجوز للمرخص الذي ش طب ترخيصه وفقا للقواعد أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت الوزير أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره».

ثانيا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع الهيئة الإلكتروني، ويعمل به من تاريخ النشر.

والله الموفق.

وزير التجارة رئيس مجلس الإدارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١١ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م/٨٤) الموافقة على تعديل نظام الإقامة المميزة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٥٤ /٤٦) بتاريخ ٢٦ /٢/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٧) بتاريخ ٦/٦/ ١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على تعديل نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠٦) بتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٠هـ، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١١ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٥) الصادر في ١٢ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل نظام الإقامة المميزة

English

أولاً: تعديل تعريف “الأسرة” الوارد في المادة (الأولى)، ليصبح بالنص الآتي: “الأسرة: من يعولهم حامل الإقامة المميزة، من الأزواج، والأولاد، والوالدين، وفق ما تحدده اللائحة”.

ثانياً: تعديل الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة (١) من المادة (الثانية)، لتصبح بالنص الآتي: “حرية خروجه أو أحد أفراد أسرته أو جميعهم من المملكة والعودة إليها دون اشتراط تأشيرة”.

ثالثاً: تعديل الفقرة (٢) من المادة (الثانية)، لتصبح بالنص الآتي: “تحدد اللائحة الحقوق والمزايا والواجبات الأخرى، والأحكام المنظمة لما ورد في هذه المادة، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة”.

رابعاً: تعديل المادة (الثالثة)، لتصبح بالنص الآتي:

“١- تكون أنواع الإقامة المميزة وفقاً للآتي:

أ- دائمة.

ب- محددة المدة.

٢- يكون لأنواع الإقامة المميزة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة منتجات، يقترحها المجلس، بما في ذلك المقابل المالي الذي يرى استحصاله عنها؛ وتصدر بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة”.

خامساً: إلغاء الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة (الرابعة)، التي نصت على الآتي: “ألا يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة”.

سادساً: تعديل المادة (الخامسة)، لتصبح بالنص الآتي: “يدرس المركز الطلب، بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في المادة (الرابعة) من النظام؛ للنظر في الموافقة -ما لم تقتض المصلحة خلاف ذلك- على منح المتقدم الإقامة المميزة، وتصدر بقرار من رئيس المركز، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في النظام واللائحة”.

سابعاً: تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (السادسة)، لتصبح بالنص الآتي: “سداد المقابل المالي الذي يقره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية”.

ثامناً: تعديل الفقرة (٣) من المادة (السادسة)، لتصبح بالنص الآتي: “تحدد اللائحة بدء سريان الإقامة المميزة، والإجراءات اللازمة لصدورها”.

تاسعاً: إلغاء المادة (الثامنة)، التي نصت على الآتي: “يعتبر حامل الإقامة المميزة في حكم المقيم لغرض تطبيق الأحكام النظامية الأخرى وبخاصة الأحكام الضريبية، وذلك بصرف النظر عن المدة التي يقضيها خارج المملكة خلال السنة”.

عاشراً: إلغاء الفقرة (١) من المادة (العاشرة)، التي نصت على الآتي: “تكون الحقوق والمزايا الممنوحة لحامل الإقامة المميزة وفقاً للنظام على سبيل الحصر”.

حادي عشر: تعديل الفقرة (٣) من المادة (العاشرة)، لتصبح بالنص الآتي: “فيما عدا ما نصّ عليه النظام واللائحة من حقوق ومزايا لحامل الإقامة المميزة وأسرته، تسري عليه وأسرته جميع الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تسري على المقيم غير السعودي”.

ثاني عشر: إلغاء الفقرة (٢) من المادة (الحادية عشرة)، التي نصت على الآتي: “لا تخِوّل الإقامة المميزة حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية”.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٥) الصادر في ١٢ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٥١٦٩٠١٢) اعتماد اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له

واستناداً إلى المادة (الثامنة والأربعين) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٥) بتاريخ ١٩ /١١ /١٤٤١هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٩) بتاريخ ١٦ /١١ /١٤٤١هـ، القاضي باعتماد نظام البيئة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٧ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٦) الصادر في ١٩ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية

English

المادة (1)
التعريفات

يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في نظام البيئة -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني التي وردت فيه، ويكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

اللائحة: اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

الجهة ذات العلاقة: أي جهة حكومية مخولة نظاماً بالإشراف على قطاع تنموي، أو لها علاقة بالاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها.

مقدم خدمة: الشخص المرخص له من المركز لتقديم خدمات الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات بيئية.

الاستجابة: الإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها فور وقوع الحالة الطارئة لمواجهتها ومنع تفاقم الأضرار البيئية أو الحد منها.

التأهب: حالة الاستعداد والجاهزية بالموارد، والإمكانات، والقدرات، والإجراءات، والخطط، لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث البيئية.

الوسائط البحرية: أي واسطة بحرية عائمة أياً كان شكلها سواءً كانت ثابتة أو متحركة.

الحادثة البيئية: واقعة أو حدث نتيجة عوامل طبيعية أو تشغيلية ضمن أي نشاط أو منشأة أو واسطة بحرية، أدت أو قد تؤدي إلى تلفيات أو أضرار ينتج عنها انسكاب أو تسرب مواد مضرة إلى البيئة.

الطوارئ البيئية: حادثة بيئية تشكل خطراً فورياً يتسبب أو يهدد بأضرار بيئية جسيمة؛ أو تهديد الإنسان؛ أو تدمير النظم البيئية أو موائل الكائنات الفطرية، وتتطلب تدخلاً عاجلاً للحيلولة دون تفاقم الوضع وتحوله إلى كارثة.

الخطط الوطنية: مجموعة من التدابير والإجراءات التي تحدد أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة للاستعداد والاستجابة بكفاءة وفاعلية لحالات الطوارئ والكوارث البيئية على المستوى الوطني.

الخطط الذاتية: مجموعة من التدابير لإدارة الطوارئ البيئية الداخلية للنشاط أو المنشأة؛ بما يشمل إجراءات التأهب والاستعداد للتعامل مع المخاطر البيئية التي تهدد النشاط أو المنشأة، وإجراءات ما بعد وقوع الطوارئ والكوارث البيئية، بما فيها إعادة التأهيل للمناطق المتضررة.

المستقبلات الحساسة: المستقبلات المحتمل تأثرها بشكل ملحوظ من النشاط بحكم موقعها الجغرافي القريب منه أو طبيعتها الحساسة وتشمل: المكونات البيئية، والكائنات الحية، والمواقع الأثرية والثقافية والدينية، والفئات المجتمعية؛ (على سبيل المثال الكائنات المهددة بالانقراض، والمستشفيات، ودور العجزة، والمدارس، والمجمعات السكنية، وغيرها).

المناطق الحساسة بيئياً: مناطق ذات أهمية بيئية تؤدي في حال تدهورها إلى انعكاسات بيئية سلبية وتشمل: المناطق المحمية، والمنتزهات، والغابات، والأراضي الرطبة، والمناطق ذات الأهمية للطيور، والمانجروف، والمواقع ذات المناظر الطبيعية، ومناطق مساقط وتجمعات المياه وجريانها، وشواطئ البحر، والممرات المائية، وطبقات المياه الجوفية، أو أي منطقة/مناطق يتم تحديدها أو إعلانها من قبل الدولة أو الوزارة أو المراكز الوطنية للبيئة بأنها مناطق حساسة بيئياً.

انسكاب نفطي: تسرب أو تصريف المواد الهيدروكربونية النفطية على أي شكل وبأي كمية تشكل خطراً على البيئة وفق ما يحدده المركز.

المواد الضارة: أي مادة يتسبب إدخالها أو انسكابها أو تسربها بأضرار على البيئة أو تغيير في الخصائص الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية للوسط البيئي المستقبل لها.

المادة (2)
نطاق التطبيق

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص بما فيهم الوسائط البحرية ضمن إقليم المملكة، وتشمل المياه الداخلية؛ والبحر الإقليمي؛ والمنطقة المتاخمة؛ والمنطقة الاقتصادية الخالصة؛ والجرف القاري.

المادة (3)
نطاق عمل المركز بشأن الطوارئ والكوارث البيئية

يتولى المركز القيام بكل ما من شأنه تنظيم وإدارة المهام المتعلقة بعمليات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية الخاضعة لاختصاصاته، وله في سبيل ذلك الآتي:

١- إعداد ومراجعة الخطط الوطنية، وتنفيذها -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بعد اعتمادها وفق الأنظمة المعمول بها.

٢- قيادة وإدارة عمليات الاستجابة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٣- تحديد الضوابط والاشتراطات المتعلقة بإعداد الخطط الذاتية.

٤- تصنيف مستويات المخاطر وحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة وفق أفضل الممارسات العالمية، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.

٥- مراجعة الخطط التي تعدها الجهات الحكومية لتنفيذ مهامها المتعلقة بالخطط الوطنية، والتأكد من مدى تكامل أدوار الجهات في سبيل تنفيذ الخطط، والرفع بما يتطلب من تعديلات عليها.

٦- رصد وتقييم وإدارة المخاطر البيئية، وإعلان مستويات الخطورة، والمواقع المتأثرة، وإبلاغ وإلزام المتسبب باتخاذ الإجراءات اللازمة، والرفع بما يستلزم بشأن إعلان حالات الطوارئ.

٧- إعداد -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- آليات الإبلاغ والتنسيق فيما يتعلق بالحوادث والطوارئ والكوارث البيئية.

٨- إنشاء وتجهيز مركز عمليات أو أكثر لتلقي بلاغات الحوادث والطوارئ والكوارث البيئية، والتعامل معها حسب ما تقتضيه الحاجة.

٩- طلب تزويده بالبيانات والتجهيزات والإمكانات المتوفرة لدى جميع الجهات فيما يتعلق بالاستعدادات والجاهزية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

١٠- إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتعلق بالاستعدادات والجاهزية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، وتتضمن بحد أدنى الكوادر البشرية، والمعدات والآلات، بما في ذلك برامج الصيانة، والإمكانات والكفاءات، ومتابعة تحديثها، وتقدير الاحتياجات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١١- إعداد التقارير الدورية عن جاهزية المملكة للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة -بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة- والرفع بالاقتراحات والتوصيات المناسبة.

١٢- إعداد القواعد والمعايير والضوابط والإجراءات المتعلقة بمقدمي خدمات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

١٣- إجراء التحقيقات المتعلقة بالطوارئ والكوارث البيئية مع الأشخاص، وإقرار القواعد والنماذج الخاصة بذلك.

١٤- التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات اللائحة وفق ضوابط اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي للنظام، والتنسيق -عند الحاجة- مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.

١٥- التنسيق مع المراكز الوطنية البيئية الأخرى متى ما كانت حالات الطوارئ والكوارث البيئية ترتبط باختصاصاتها أو صلاحياتها.

١٦- إعداد برامج وخطط التمارين والفرضيات الوطنية –بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة– لرفع مستوى الجاهزية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة، والإشراف على تنفيذها.

١٧- إعداد معايير تصعيد أو خفض مستوى الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية بما يتوافق مع المعايير المحددة في الإطار الوطني لإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال.

١٨- العمل على تحقيق التوسع المنظم للبنية الأساسية لأعمال التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، وتشجيع الاستثمار في تقديم الخدمات والتجهيزات المتعلقة بها.

١٩- إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمقدمي خدمات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

٢٠- الإشراف على مقدمي خدمات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

٢١- إقامة البرامج التدريبية والتأهيلية للكوادر التي تعمل في مجالات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، واعتماد برامج تدريبية وجهات مانحة للشهادات مختصة وفق الضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز.

٢٢- متابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

المادة (4)
الخطط الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية

أولاً: ضوابط عامة

١- على الأشخاص الالتزام بإعداد خطة ذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة وتحديثها وتقديمها إلى المركز لاعتمادها في الأحوال الآتية:

أ- عند إعداد وتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي؛ بحيث تكون الخطة جزءاً من الدراسة.

ب- عند إعداد وتقديم دراسة التدقيق البيئي؛ بحيث تكون الخطة جزءاً من الدراسة.

ج- عندما يطلب المركز ذلك بناءً على نتائج التفتيش البيئي أو المتابعة الدورية أو تصنيفه للنشاط كمنشأة حساسة (على سبيل المثال، محطات توليد الكهرباء، محطات تحلية المياه، منصات تزويد وتحميل النفط).

٢- على الأشخاص الالتزام بالضوابط والاشتراطات المتعلقة بإعداد الخطط، والنماذج التي يضعها المركز لهذا الشأن.

٣- في حال كانت الخطة جزءاً من دراسة تقييم الأثر البيئي يقوم المركز بمراجعة الخطة الذاتية للأشخاص كجزء من الدراسة.

٤- على الأشخاص الالتزام بمتطلبات المركز بشأن إعداد وتحديث الخطة الذاتية والالتزام بالرفع بها إلى المركز في المدة المحددة منه.

٥- على الأشخاص الحصول على موافقة المركز قبل إجراء أي تعديلات على الخطة الذاتية أو تحديثها، أو حصول أي تغييرات في متطلبات تنفيذ الخطة الذاتية المعتمدة من المركز، ومن ذلك التغيير في عدد الكوادر البشرية العاملة على الخطة أو المعدات أو الأجهزة أو الوسائل.

٦- على الأشخاص عند إعداد الخطة الذاتية التي تتضمن استخدام مواد كيميائية مثل المشتتات، تضمين المعلومات التالية:

أ- الحالات التي تستدعي استعمالها (كمية ونوع التسرب الذي يتطلب استخدامها).

ب- مكونات المواد الكيميائية.

ج- المواقع المستهدفة (المواقع، وطبيعة المواقع، والأعماق، المناطق الحساسة بيئياً، المستقبلات الحساسة بيئياً، … إلخ).

د- الآثار البيئية المتوقعة لاستخدامها، وكيفية معالجة تلك الآثار.

٧- على الأشخاص الالتزام بالخطة الذاتية المعتمدة من المركز، والضوابط والاشتراطات -ذات العلاقة- التي يضعها المركز، والالتزام بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة، والمعدات والأجهزة اللازمة التي تضمن الجاهزية لتنفيذ الخطة.

٨- يجوز للأشخاص في سبيل رفع الجاهزية لتنفيذ الخطة الذاتية المعتمدة من المركز التعاقد مع مقدم خدمة معتمد من المركز.

٩- على الأشخاص التأكد من تضمين الخطط الذاتية خططاً وبرامج للصيانة الدورية للمعدات والأجهزة والتجهيزات المعتمدة في الخطة الذاتية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

١٠- على الأشخاص الالتزام بإجراء التدقيق الذاتي لتقييم حالات الاستعداد والجاهزية -كل سنة على الأقل- على أن يتم الرفع للمركز بالتقارير الخاصة بذلك خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوماً من انتهاء أعمال التدقيق.

ثانياً: ضوابط الرفع بالخطة الذاتية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية

١- يقوم المركز بإبلاغ الأشخاص -عبر وسائل التواصل المتاحة- لإعداد أو تحديث الخطة محدداً المدة الزمنية اللازمة للرفع بها على ألا تتجاوز (٣٠) يوم عمل من تاريخ الإبلاغ، يقدرها المركز بناءً على طبيعة النشاط وحجمه والموقع الجغرافي وغير ذلك من العوامل، وللمركز تمديد المدة الزمنية لفترة إضافية أخرى لا تتجاوز (٣٠) يوم عمل.

٢- يقوم المركز-بعد استيفاء المقابل المالي- بمراجعة الخطة وإصدار قراره خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ استكمال الطلب، على أن يتضمن القرار أياً من الآتي:

أ- الموافقة على الخطة.

ب- طلب مستندات أو معلومات إضافية أو استيضاح معلومات؛ ويقوم المركز بإصدار قراره النهائي خلال فترة (٣٠) يوم عمل من تاريخ استلام الخطة المُعدلة، وله زيادة المدة (٥) أيام عمل إضافية لاستكمال مراجعة الطلب.

ج- رفض الخطة، على أن يكون الرفض مسبباً؛ وفي هذه الحالة يقوم الشخص بإعداد خطة جديدة متضمنة التعديلات المطلوبة.

٣- للمركز أن ينتقل إلى موقع النشاط لمطابقة تفاصيل الخطة بواقع المعاينة.

٤- للشخص تقديم اعتراض على قرار المركز برفض الخطة عبر القنوات التي يحددها المركز، خلال مدة لا تتجاوز (١٠) أيام عمل من تاريخ صدور القرار، ولا يعتد بالاعتراض الذي يقدَّم بعد المدة المحددة.

٥- يقوم المركز بالبت في الاعتراض خلال (١٥) يوم عمل من تاريخ استلامه، وله زيادة المدة (٥) أيام عمل إضافية لاستكمال مراجعة الطلب.

٦- في حال عدم إبلاغ المُعترض قرار المركز حيال اعتراضه بعد صدور القرار بمدة (١٥) يوم عمل، فيتم اعتبار الاعتراض غير مقبول من المركز.

المادة (5)
التمارين الفرضية والتعبوية

١- يقوم المركز بالتنسيق مع الجهة المشرفة لتحديد الأنشطة التي يتطلب مشاركتها في التمارين الفرضية أو التعبوية التي ينظمها المركز، لاختبار جاهزيتها لمواجهة الطوارئ والكوارث البيئية.

٢- على الأنشطة -التي يحددها المركز وفق الآلية الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة- الالتزام بالمشاركة في التمارين الفرضية أو التعبوية التي ينظمها المركز.

٣- على الأشخاص ومقدمي الخدمات قبل القيام بتنفيذ أيٍّ من برامج أو خطط التمارين الفرضية أو التعبوية ذات العلاقة بالتأهب والاستجابة للطوارئ والكوارث البيئية التقدم بطلب الحصول على موافقة من المركز، على أن يتضمن الطلب بحد أدنى الآتي:

أ- الأهداف.

ب- تحديد الموعد الزمني والنطاق الجغرافي.

ج- الجهات والكوادر المشاركة، والمعدات والآليات والأجهزة والمواد المستخدمة.

د- السيناريوهات وإجراءات التمارين الفرضية والتعبوية.

هـ- أي بيانات أو معلومات أخرى يطلبها المركز، وله إعداد واعتماد نموذج موحد للطلبات.

المادة (6)
الإبلاغ عن الحالات الطارئة والكوارث البيئية

١- يقوم المركز بتحديد آليات ووسائل الإبلاغ وينشرها على موقعه وفق الآلية المتبعة لدى الجهات الحكومية.

٢- على الأشخاص بمن فيهم مشغلو الوسائط البحرية إبلاغ المركز والجهات ذات العلاقة وفق آلية الإبلاغ المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة فور علمهم بوقوع أي حادثة بيئية مهما كان حجمها أو نوعها.

المادة (7)
إجراءات التعامل مع الحالة الطارئة والكارثة البيئية

١- على الأشخاص بمن فيهم مشغلو الوسائط البحرية فور علمهم بوقوع حادثة أو كارثة أو طوارئ بيئية تفعيل التدابير المتعلقة بالحالة وفقاً للخطة الذاتية المعتمدة أو الخطة الوطنية.

٢- على الأشخاص الالتزام بالتدابير والخطط التي يضعها المركز بشأن التعامل مع الحالات الطارئة والكوارث البيئية.

٣- يحظر على الأشخاص بمن فيهم مشغلو الوسائط البحرية إعاقة عمل المفتشين البيئيين، ومنع دخولهم إلى مواقع النشاط أو الصعود على متن الوسائط البحرية أثناء مباشرتهم حالات الطوارئ والكوارث البيئية.

٤- على الأشخاص ومقدمي الخدمات التقيد بخطط الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث والمعدات والأدوات والأجهزة المعتمدة لهم من المركز، والتنسيق في ذلك مع المركز.

٥- على الأشخاص الالتزام بتوفير الكوادر البشرية المدربة، والمؤهلة، والمعدات، والأجهزة اللازمة لتنفيذ الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة.

المادة (8)
إجراءات ما بعد الحالة الطارئة والكارثة البيئية

١- على الأشخاص بمن فيهم مشغلو الوسائط البحرية والمنشآت الحيوية والحساسة إعداد تقرير فني بعد انتهاء الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية -وفق ضوابط واشتراطات المركز- متضمناً بحد أدنى المعلومات الآتية:

أ- وصف عام للحالة الطارئة أو الكارثة البيئية.

ب- مصدر الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية وسببها (تحليل السبب الجذري).

ج- وصف الإجراءات التي تم اتخاذها للاستجابة إلى الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية والدروس المستفادة.

د- بيانات ونتائج الرصد البيئي لمستويات التلوث أثناء وبعد الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية.

هـ- تفاصيل عن الأضرار الناجمة عن الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية.

و- تكاليف معالجة الأضرار.

ز- الإجراءات التصحيحية المترتبة، بما يشمل تحديث الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

٢- على الأشخاص، بمن فيهم مشغلو الوسائط البحرية، خلال مدة لا تزيد على (٣٠) يوم عمل من تاريخ انتهاء الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية إعداد خطة عمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية المترتبة جراء الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية، على أن تتضمن خطة العمل المعلومات التالية:

أ- ملخص عن الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية وتحليل للأسباب الجذرية لوقوعها، وكيف تمت إدارتها.

ب- أوجه القصور فيما يتعلق بالتأهب والاستجابة لحالة الطوارئ البيئية.

ج- الإجراءات المقترحة لمعالجة أوجه القصور التي تم تحديدها بما يشمل تكلفتها والمدة الزمنية لتنفيذها.

د- متطلبات إعادة التأهيل البيئي للمناطق المتضررة جراء الحادث أو الكارثة، حسب اللائحة التنفيذية للنظام الخاصة بذلك.

هـ- أي بيانات أخرى -ذات علاقة- يطلبها المركز.

٣- للمركز وفقاً لاختصاصاته إصدار ملاحظات على خطة العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية، وعلى الأشخاص الالتزام بتعديل خطة العمل بحد أقصى خلال (٣٠) يوم عمل، أو وفق تقدير المركز.

٤- يتولى المركز عملية احتساب التعويضات وإعادة تأهيل المناطق المتضررة حسب اللائحة التنفيذية الخاصة بذلك.

المادة (9)
التحقيق في الحالات الطارئة والكوارث البيئية

١- للمركز إجراء التحقيقات اللازمة حيال الحادثة أو الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية، وإلزام المتسبب بتحمل المسؤولية عن أضرار التلوث أو التدهور البيئي الناتج عنها، وله طلب الضمانات البنكية التي تغطي تلك التكاليف.

٢- للمركز استدعاء الأشخاص المحتمل علاقتهم بالحادثة أو الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية والتحقيق معهم، والتنسيق -عند الحاجة- مع الجهات ذات العلاقة، وله متابعة مصادر التلوث، وأخذ العينات والتوثيق بأي وسيلة ومنها التصوير الفوتوغرافي.

المادة (10)
المسؤولية

١- يلتزم المتسبب بالحادثة أو الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية بتحمل التكاليف اللازمة للدراسات التي يقوم بها المركز لتحديد الأضرار، وإعداد الخطط، وإزالة التلوث وإعادة التأهيل البيئي للمناطق المتضررة ودفع التعويضات، وإذا كانت الحادثة تتألف من سلسلة وقائع ذات منشأ واحد يكون المتسبب وقت حدوث أولى هذه الوقائع هو المسؤول عن الحادث، وفي حال كان المتسبب للحادث أكثر من شخص فتكون الـمسؤولية تضامنية.

٢- يقع على الأشخاص مسؤولية تفعيل خطط التأهب الذاتية لضمان عدم انتقال تأثير الحالات الطارئة إلى خارج المناطق التابعة لهم، أو التي ينتقل تأثيرها إليهم.

٣- للمركز -وفقاً لتقديراته وبعد التنسيق مع الجهة المشرفة- التدخل بالاستجابة في حالات الطوارئ والكوارث البيئية التي تحدث داخل الأنشطة أو في حدود الواسطة البحرية ويحتمل أن يتفاقم أثرها، ويتحمل النشاط كافة التكاليف اللازمة لذلك.

المادة (11)
ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات المبينة في الجدول (١) من اللائحة وفقاً للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات للنظام مع مراعاة الآتي:

١- تمثل الغرامات المنصوص عليها بالجدول (١) الحدود القصوى لها، ويقوم المركز بتحديد مبلغ الغرامة وفقاً لطبيعة كل مخالفة وجسامتها والظروف المشددة والمخففة لها.

٢- تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقاً لدرجة الضرر والحساسية والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضررة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.

٣- يكون تقدير غرامة المخالفات الجسيمة المذكورة في البند (١) من هذه المادة من خلال لجنة تُشكَّل من المختصين والمؤهلين بقرار من الرئيس التنفيذي للمركز.

٤- تكون المخالفة جسيمة إذا تحقق فيها أيٌّ مما يأتي:

أ- الأفعال الواردة في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام.

ب- الأفعال التي تؤدي إلى تدهور بيئي.

ج- الأفعال التي تؤدي إلى الإضرار بالمستقبلات الحساسة أو المناطق الحساسة بيئياً.

د- تعمد المخالف.

٥- يُلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات، وللمركز الحق في الاستجابة السريعة وإزالة الضرر وتصحيح المخالفة ويتم احتساب التكاليف على المخالف.

٦- للمركز وفقاً لتقديره إصدار إنذار أو أكثر للشخص قبل إيقاع أيٍّ من الغرامات المنصوص عليها بالجدول (١).

الجدول (١): المخالفات والعقوبات

م المخالفة (وصفها) نوعها العقوبة أخرى
حد أدنى حد أعلى
١ عدم التزام النشاط بإعداد وتقديم الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المحتملة للمركز جسيمة ٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ في حال امتناع أو عدم الرفع بالخطة -بعد إيقاع العقوبة- في المهلة التي يحددها المركز فللجنة المشار إليها في الفقرة (٣) من المادة (١١) من هذه اللائحة الرفع إلى اللجان المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام للمطالبة بالإغلاق المؤقت للنشاط
٢ عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية التي يحددها المركز بشأن الرفع بخطط الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية جسيمة ٣,٠٠٠ ١٠,٠٠٠
٣ عدم الالتزام بتنفيذ الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المحتملة في المنشآت في حال حدوث أي حالة بيئية طارئة للنشاط جسيمة ٢٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ حسب الأضرار المترتبة مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات
٤ عدم الالتزام بالتدابير والخطط التي يضعها المركز بشأن التعامل مع الحالات الطارئة والكوارث البيئية جسيمة ٥٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠
٥ إعاقة أو منع المفتشين البيئيين من أداء أعمالهم أو منعهم من الدخول دون مبرر مقبول من المركز جسيمة تطبق اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي
٦ عدم الرفع بتقرير فني عن الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية والالتزام بالضوابط والاشتراطات -ذات العلاقة- التي يضعها المركز جسيمة ٥,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ حسب حجم ونوع الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة
٧ الامتناع عن إعداد وتنفيذ خطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية جسيمة ٥,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠
٨ الامتناع عن تعديل الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية أو خطة العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية بناء على ملاحظات المركز خلال المدة المحددة جسيمة ٥,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠
٩ عدم الالتزام بتقديم تقارير التدقيق الذاتي لتقييم حالات الاستعداد والجاهزية جسيمة ٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠
١٠ تضمين معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في التقارير التي تُقدَّم إلى المركز جسيمة ١,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠
١١ عدم تزويد المركز بالسجلات والبيانات ذوات العلاقة التي يطلبها جسيمة ٥٠,٠٠٠
١٢ عدم إبلاغ المركز فور حدوث الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية جسيمة ١٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠
١٣ استخدام أيٍّ من المشتتات الكيميائية دون الحصول على موافقة المركز، أو تقديم مبررات يقبلها المركز لوجود حاجة لاستخدامها جسيمة ١٠,٠٠٠ لكل (١م٣) مشتت كيميائي تم استخدامه
١٤ عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسربات وحماية الأوساط البيئية جسيمة ٥٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠,٠٠٠ حسب الأضرار المترتبة مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٦) الصادر في ١٩ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٧٩٩) تمديد العمل بمبادرة (إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين)

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات المخولة له

وبناءً على الأمر الملكي رقم (٦٠٦٩٩) وتاريخ ٢٦ /٩/ ١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على إعادة إطلاق مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين”، وتفويض وزير المالية بصلاحية تحديد المعايير والضوابط والإجراءات الخاصة بتطبيقها وصلاحية تمديدها إن استدعت الحاجة.

وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥ /١/ ١٤٢٥هـ، ونظام ضريبة السلع الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٦) وتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤٣٨هـ، ونظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٢ /١١/ ١٤٣٨هـ، واللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، المعدلة بالقرار الوزاري رقم (٢٥٦٩) وتاريخ ١١ /١/ ١٤٤٤هـ.

يُقرر الآتي:

أولاً: تمديد العمل بمبادرة (إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين)، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٥٢) وتاريخ ٢٥ /١٢/ ١٤٤٤هـ، بدءاً من تاريخ ١/١/ ٢٠٢٤م، مدة (ستة أشهر) ميلادية.

ثانياً: يعفى المكلف المسجل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من غرامة التأخر في التسجيل المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية في حال تقديم كافة الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده كامل أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ثالثاً: يعفى المكلف من غرامة التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بإقرار ضريبي واجب التقديم للهيئة قبل تاريخ ١/١/ ٢٠٢٤م، سواءً نشأت الغرامة نتيجة لإجراء اتخذه المكلف، أو نتيجة ربط أو إعادة تقييم أجرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شريطة سداد المكلف كامل أصل دين الضريبة المستحقة والمتعلقة بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

رابعاً: يعفى المكلف من الغرامات المالية غير المسددة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من نظام ضريبة القيمة المضافة التي جرى إيقاعها قبل تاريخ ١/١/ ٢٠٢٤م، شريطة تقديم المكلف الإقرارات واجبة التقديم كافة إلى الهيئة، وسداده أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

خامساً: يعفى المكلف من كامل الغرامات غير المسددة المشار إليها في البند (ثالثاً) من هذا القرار إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة المتعلق بها كاملاً قبل تاريخ ١/١/ ٢٠٢٤م.

سادساً: يشمل الإعفاء من غرامات التأخر في السداد المشار إليه في البند (ثالثاً) من هذا القرار، غرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمنة في خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، التي يحل موعد سدادها بعد انتهاء مدة هذه المبادرة، وفي حال عدم التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أثناء أو بعد انتهاء فترة هذه المبادرة، يتم إيقاع غرامة التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة غير المسددة.

سابعاً: لا يعفى المكلف من الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، بما في ذلك الغرامات المنصوص عليها في البنود (ثانياً) و(ثالثا) و(رابعاً) من هذا القرار.

ثامناً: يسري هذا القرار من تاريخ صدوره ويُبلَّغ من يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليّة

صدر في: ٧ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٤) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٧) الموافقة على تعديل نظام الإقامة المميزة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٤٠٩٢ وتاريخ ٢٧ /٢/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب مركز الإقامة المميزة رقم ٤٩٤ وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع تعديل نظام الإقامة المميزة ومذكرته التوضيحية.

وبعد الاطلاع على مشروع تعديل النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠٦) وتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٩٤) وتاريخ ١٩ /٦/ ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (٢٣١٩) وتاريخ ١ /٨/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٨٦) وتاريخ ٢٣ /١/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٩١٥) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥/٦٧٠/م) وتاريخ ٥ /٤/ ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٥٤ /٤٦) وتاريخ ٢٦ /٢/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٣٢٥) وتاريخ ٢٤ /٤/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠٦) وتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٠هـ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٦ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٥) الصادر في ١٢ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٦) إنشاء هيئة باسم الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٤٩٠ وتاريخ ٢٥ /٨/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري رقم ١٣٢٥٤٨ وتاريخ ٢٢ /٨/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على استراتيجية قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٠) وتاريخ ١٠ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٦٨٩) وتاريخ ٢ /٦/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٥٨٥) وتاريخ ١٨ /١١/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٦٠٢) وتاريخ ٢٢ /٢/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦-٤٥/١٤/د) وتاريخ ٦ /٤/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٥١١) وتاريخ ٢٩ /٤/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: إنشاء هيئة باسم (الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية)، وفقاً لترتيباتها التنظيمية المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: استمرار الجهات التي تمارس اختصاصات متعلقة بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية -تختص بها الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية وفقاً لترتيباتها التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- في ممارسة اختصاصاتها، بالتنسيق مع الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية، وذلك إلى حين مباشرة الهيئة لتلك الاختصاصات، ويكون للهيئة بعد ذلك النظر في أعمال تلك الجهات، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

ثالثاً: تكون ممارسة صلاحية مجلس إدارة الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية -الواردة في الفقرة (٩) من البند (سادساً) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

رابعاً: استثناءً من حكم الفقرة (٢) من البند (ثاني عشر) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية من تاريخ العمل بترتيباتها التنظيمية، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

خامساً: قيام مجلس إدارة الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية بإعداد مشروع تنظيم للهيئة في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وما قد يظهر له في هذا الشأن، على أن يتضمن مشروع التنظيم تحديد العلاقة بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وأن يُرفع المشروع خلال مدة لا تزيد على (اثني عشر) شهراً من تاريخ هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٦ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية

English

أولاً:

يكون للألفاظ والعبارة الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

الهيئة: الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية.

الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

القطاع: قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

ثانياً:

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

ثالثاً:

تهدف الهيئة إلى تنظيم القطاع وتعزيز مكانته واستدامته وجاذبيته ومعالجة تحدياته، والعمل

على تطويره.

رابعاً:

دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، للهيئة -في سبيل تحقيق أهدافها- القيام بما يأتي:

١- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالقطاع، واقتراح تعديل النافذ منها، والرفع عن ذلك وفقاً للإجراءات النظامية.

٢- الإشراف على تنفيذ استراتيجية القطاع، وتحديثها والرفع عن ذلك وفقاً للإجراءات النظامية.

٣- وضع المعايير والإجراءات الخاصة بالقطاع.

٤- وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بالقطاع، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنها.

٥- إصدار تراخيص مزاولة فعاليات وبطولات الألعاب والرياضات الإلكترونية، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتأكد من الالتزام بشروط وأحكام التراخيص.

٦- جمع بيانات القطاع وتحليلها وتحديثها، وإنشاء قاعدة للبيانات ذات الصلة بالقطاع، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتزويد الهيئة بما تحتاجه من معلومات أو بيانات أو تقارير تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وفقاً للإجراءات النظامية.

٧- التعاون مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لتنفيذ المهمات المنوطة بالهيئة وبما يحقق مستهدفات استراتيجية القطاع، ومن ذلك ما يتعلق بالعمل على توظيف اللاعبين، وتقديم التسهيلات الممكنة لهم بتوفير بيئة عمل مناسبة، وإيجاد عقود رعاية، والبحث عن مصادر تمويل، وتطوير الألعاب الإلكترونية وإنتاجها، وبرمجتها، وتطوير أجهزتها.

٨- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة في مجالات اختصاصاتها مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات النظامية.

٩- عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة في مجالات اختصاصاتها، والاشتراك فيها داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات النظامية.

١٠- دعم البحوث والدراسات، وإجراؤها في مجالات اختصاصاتها، سواءً بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.

١١- التعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة على المستويين المحلي والدولي -عند الحاجة- بما يساهم في تحقيق أهدافها.

١٢- تقديم الخدمات والأعمال والمبادرات ذات الصلة في مجالات اختصاصاتها.

١٣- العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة في مجالات اختصاصاتها، لتشجيع الشراكات في مجال القطاع من خلال المستثمرين من القطاعين العام والخاص، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١٤- تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالقطاع.

خامساً:

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية كل من:

١- وزير الرياضة.

٢- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

٣- وزير الاقتصاد والتخطيط.

٤- وزير الاستثمار.

٥- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.

٦- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

٧- مدير عام مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

٨- رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

٩- عضوين من القطاع الخاص، أو من ذوي الخبرة والاختصاص بمجال عمل الهيئة، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الرئيس، وتكون عضويتهما لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

١٠- الرئيس التنفيذي.

ويختار الرئيس نائباً له من الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (١) و(٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٦) و(٧) من هذا البند.

سادساً:

يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنته الترتيبات، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- الإشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها.

٢- الموافقة على مشروعات الأنظمة ذات الصلة بالقطاع، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيداً للرفع عن ذلك وفق الإجراءات النظامية.

٣- اعتماد الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بالقطاع وباختصاصات الهيئة، تمهيداً للرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنها.

٤- تحديث استراتيجية القطاع، تمهيداً للرفع عن ذلك وفقاً للإجراءات النظامية.

٥- إقرار المعايير والإجراءات الخاصة بالقطاع.

٦- إقرار الضوابط والاشتراطات اللازمة، لما تصدره الهيئة من تراخيص ذات الصلة بالأنشطة المرتبطة في مجالات اختصاصاتها.

٧- اعتماد هيكل الهيئة ودليلها التنظيمي.

٨- إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية، ويكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

٩- تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة.

١٠- الموافقة على إنشاء فروع الهيئة ومكاتبها.

١١- اعتماد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجع حساباتها، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

١٢- تعيين مراجع حسابات خارجي للهيئة ومراقب مالي داخلي لها.

١٣- النظر في التقارير الدورية التي تقدم له عن سير العمل في الهيئة والقطاع، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

١٤- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بحسب الإجراءات النظامية.

١٥- الموافقة على آليات وضوابط قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المعهود إليها.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.

سابعاً:

١- يجتمع المجلس -بصفة دورية- (ثلاث) مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه، أو إذا طلب ذلك (ثلث) أعضائه على الأقل، وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس أو نائبه -كتابةً- قبل موعد الاجتماع ب(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

٢- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس. ويجوز -بقرار من الرئيس أو نائبه- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.

٣- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

٤- للمجلس دعوة من يرى من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٥- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.

٧- للمجلس -عند الحاجة ووفقاً لما يقدره الرئيس أو نائبه- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويُوقّع عليها بما يُفيد اطّلاع جميع الأعضاء عليها. ولا تُعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرّر على جميع أعضاء المجلس الحاضرين، ويصوتوا عليها، وتحُز على أغلبية أصواتهم على الأقل.

٨- يكون للمجلس أمين من أعضاء المجلس أو من منسوبي الهيئة يعيّنه المجلس -بناءً على ترشيح الرئيس- يتولى أمانة المجلس والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر، والمداولات والقرارات.

٩- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس.

ثامناً:

يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يُعيّن ويُعفى بقرار من المجلس، ويحدد قرار تعيينه أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وترتكز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:

١- الإشراف على سير العمل في الهيئة وفقاً للوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

٢- الإشراف على إعداد مشروعات الأنظمة ذات الصلة بالقطاع، واقتراح تعديل النافذ منها، والرفع عنها للمجلس؛ لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

٣- الإشراف على وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بالقطاع وباختصاصات الهيئة، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في اعتمادها.

٤- إعداد المعايير والإجراءات الخاصة بالقطاع، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.

٥- إعداد الضوابط والاشتراطات اللازمة، لما تصدره الهيئة من تراخيص ذات صلة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاصاتها، ورفعها إلى المجلس، للنظر في إقرارها.

٦- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.

٧- اقتراح هيكل الهيئة ودليلها التنظيمي، ورفعهما إلى المجلس؛ للنظر في اعتمادهما.

٨- اقتراح لوائح الهيئة المالية والإدارية التي تسير عليها، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، ورفع ما يلزم منها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.

٩- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي والتقرير السنوي للهيئة، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في اعتمادها.

١٠- الصرف من ميزانية الهيئة المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

١١- اقتراح آليات وضوابط قبول الهيئة للهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظّمة لذلك، ورفعها إلى المجلس؛ للموافقة عليها.

١٢- التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس.

١٣- تمثيل الهيئة أمام القضاء، والجهات الحكومية ذات العلاقة، وغيرها من الجهات الأخرى داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

١٤- الإشراف على إعداد التقارير الدورية التي تقدَّم عن سير العمل في الهيئة والقطاع، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر فيها.

١٥- تعيين العاملين في الهيئة والإشراف عليهم، وفقاً للوائح المعتمدة للهيئة.

١٦- التعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء في حدود نشاط الهيئة، ووفقاً لما تحدده اللوائح المعتمدة للهيئة.

١٧- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

تاسعاً:

يخضع منسوبو الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

عاشراً:

تتألف موارد الهيئة مما يأتي:

١- ما يُخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

٢- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

٣- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن التراخيص والخدمات والأعمال التي تقدمها.

٤- أي مورد آخر يقرُّه المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

حادي عشر:

١- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٢- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

ثاني عشر:

١- يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

ثالث عشر:

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

رابع عشر:

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات، وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

خامس عشر:

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يُعيّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.

سادس عشر:

تُنشر الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٣م.