التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٦) الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر

English

قرار رقم (٧٦) وتاريخ ٢٥ /٠١/ ١٤٤٤هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٤٢٣٤ وتاريخ ٢٧ /١١/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٠١ /٤٣/ ٤٨٠٠ وتاريخ ٥ /٩/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٧) وتاريخ ٦/٦/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٤١٤) وتاريخ ٢٩ /١٠/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧٠/ ٤٢) وتاريخ ٢١ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٠٦٧) وتاريخ ٢٠ /١٢/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، الموقعة في مدينة جنيف بتاريخ ٣٠ /٧/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٣/٣/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

 رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٦) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية

English

أحكام عامة

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك-:

– النظام: نظام المحاماة.

– اللائحة: اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية.

– الوزارة: وزارة العدل.

– الوزير: وزير العدل.

– الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين.

– الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الوزارة.

– المهنة: مهنة المحاماة وفق ما نصت عليه المادة (الأولى) من النظام.

– المكتب: مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة المهنة في المملكة وفق أحكام النظام.

– الترخيص: الترخيص الممنوح لمكتب المحاماة الأجنبي بمزاولة المهنة في المملكة وفق أحكام النظام.

– السجل: سجل مكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بمزاولة المهنة في المملكة المنصوص عليه في المادة (التاسعة والأربعين) من النظام.

– المستشار غير السعودي: المستشار المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين.

– سجل المستشارين غير السعوديين: السجل المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (الحادية والأربعين) من النظام.

شروط الترخيص وإجراءاته

المادة الثانية

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة والأربعون) من النظام؛ يشترط للحصول على الترخيص ألا يكون قد صدر ضد مكتب المحاماة الأجنبي حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة؛ في أي بلد يزاول المهنة فيه -ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار خمس سنوات على الأقل-.

المادة الثالثة

يراعى في تحقيق الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (٣) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام ما يأتي:

١- يشترط أن تكون الدولة التي للمكتب فيها تمثيل أو شراكات؛ دولة متقدمة اقتصادياً وفقاً للمؤشرات والمعايير الدولية المعتبرة ذات الصلة.

٢- يشترط لقبول التمثيل أو الشراكة في الدولة أو الإقليم؛ أن يخوله ذلك التمثيل أو تلك الشراكة مزاولة المهنة في تلك الدولة أو الإقليم، وأن يكون للمكتب مقر في تلك الدولة أو الإقليم لا يقل فيه عدد العاملين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن (ثلاثة).

المادة الرابعة

لأغراض احتساب المدة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام؛ يعتد بسنوات تأسيس المكتب الأقدم في حال الاندماج أو الاستحواذ.

المادة الخامسة

يشترط في الشريك الذي يمثل المكتب في المملكة -وفق ما نصت عليه الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام- ما يلي:

١-أن يكون مرخصاً له بمزاولة المهنة وفق أحكام النظام أو أي نظام أجنبي آخر ينظم مزاولة مهنة المحاماة.

٢- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات، وأن تكون منها (ثلاث) سنوات بعد الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة.

٣- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة في أي بلد يزاول المهنة فيه -ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار (خمس) سنوات على الأقل-.

المادة السادسة

١- يعتد في احتساب مدة إقامة الشريك الذي يمثل المكتب في المملكة بالسنة الميلادية.

٢- في حال تعذر إقامة الشريك أو الرغبة في استبداله، فيجب على المكتب تسمية شريك بديل تنطبق عليه شروط ومتطلبات تسمية الشريك المنصوص عليها في النظام واللائحة، على ألا يؤثر ذلك في استيفاء المكتب للمدة المنصوص عليها في الفقرة (٤) من المادة (الخامسة) من النظام.

المادة السابعة

يقدم مكتب المحاماة الأجنبي طلب الترخيص إلكترونياً، مرافقاً له ما يلي:

١- تخويل لممثله النظامي بتقديم طلب الترخيص بمزاولة المهنة في المملكة.

٢- وثائق ترخيصه في المقر الرئيس، ووثائق ترخيصه في فروعه الأخرى.

٣- ترخيص مزاولة المهنة للشريك الذي يمثل المكتب في المملكة، وما يثبت شراكته وخبرته السابقة.

٤- إقرار بعدم صدور حكم أو قرار نهائي ضده أو ضد الشريك الذي يمثله في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو مخالفات مهنية جسيمة.

٥- الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بمنح تراخيص الاستثمار الأجنبي في المملكة.

المادة الثامنة

١- لا يجوز للمكتب مزاولة المهنة قبل التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين، واتخاذ مقر لمزاولة المهنة.

٢- على المكتب إشعار الإدارة المختصة عند اكتمال المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة قبل مزاولة المهنة.

المادة التاسعة

يتضمن السجل البيانات التالية:

١- اسم مكتب المحاماة الأجنبي، وترخيصه، وبيانات الاتصال به.

٢- الشكل الذي اتخذه المكتب لمزاولة المهنة، والبيانات الأساسية للشركاء -إن وجدوا- وبيانات الاتصال بهم.

٣- رقم الترخيص، وتاريخه، وتاريخ انتهائه.

٤- عنوان مقر مزاولة المهنة.

٥- أي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة.

وعلى المكتب إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ حصول التغيير.

المادة العاشرة

يجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انقضائه بمدة لا تقل عن (تسعين) يوماً من تاريخ انتهائه، ويكون تقديمه وفقاً للأحكام والإجراءات المنظمة لإصداره المنصوص عليها في النظام واللائحة.

المادة الحادية عشرة

إذا رفضت لجنة قبول وقيد المحامين المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من النظام طلب الترخيص أو تجديده؛ فيجوز لطالب الترخيص أو تجديده التظلم من رفض طلبه لدى ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

الشكل النظامي للمكتب ونطاق المزاولة

المادة الثانية عشرة

إذا اتخذ المكتب شكل شركة مهنية مع محام سعودي -أو أكثر- مقيد في جدول المحامين الممارسين، فيجب على الشركة الالتزام بالتالي:

١- أن تتوافر لدى أحد الشركاء السعوديين خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن (سبع) سنوات.

٢- أن يكون أحد الشركاء أو المساهمين السعوديين مديراً للشركة، ويجوز تعيين مدير غير سعودي على ألا يقل تمثيل الشركاء أو المساهمين السعوديين المرخص لهم بمزاولة المهنة في مجلس الإدارة أو مجلس المديرين -بحسب الأحوال- عن (ربع) الأصوات الممثلة في المجلس.

التزامات المكتب

المادة الثالثة عشرة

يلتزم المكتب في سبيل تحقيق التزاماته المنصوص عليها في المادة (الثانية والخمسين) من النظام بالتالي:

١- ألا يقل عدد السعوديين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية في المكتب عن نسب التوطين المحددة لمكاتب المحاماة والشركات المهنية السعودية وفق الأنظمة والقرارات المنظمة لذلك.

٢- أن يضع المكتب خطة عمل سنوية لنقل المعرفة والتدريب، وتتضمن في حدِّها الأدنى التزام المكتب بما يأتي:

‌أ- تقديم (عشرين) ساعة تدريبية سنوياً لكل عامل في المكتب يزاول الأعمال ذات الطبيعة النظامية.

‌ب- إقرار سياسة لإعارة العاملين السعوديين للمقر الرئيسي للمكتب أو فروعه.

‌ج- تنفيذ برنامج لتهيئة العاملين السعوديين للتطوير الوظيفي في المسارات الفنية والإدارية.

‌د- تنفيذ برنامج لتدريب خريجي الجامعات وحديثي التخرج في الأعمال ذات الطبيعة النظامية.

‌ه- الإسهام في إقامة أو رعاية مؤتمرات وندوات وفعاليات علمية ومهنية في المملكة.

٣- الإشراك الفعلي للعاملين السعوديين في أعمال وحدات المكتب وأقسامه وفي مشروعاته في المملكة.

٤- ألا تزيد قيمة الأعمال الاستشارية التي تحال إلى خارج المملكة على (٣٠%) من قيمة إجمالي أعمال المكتب الاستشارية في السنة، ولا يعتد في احتساب هذه النسبة بالاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية لخدمة تتعلق بعمل خارج المملكة.

المادة الرابعة عشرة

على المكتب تزويد الإدارة المختصة -عند طلبها- بالقوائم المالية المعتمدة، وبتقرير سنوي يبيّن التزامه بخطة نقل المعرفة والتدريب، وبأي بيانات أو تقارير لغرض التحقق من التزامات المكتب النظامية.

الترخيص المؤقت

المادة الخامسة عشرة

يقتصر منح الترخيص المؤقت على تقديم الاستشارات لمشروعات نوعية أو متخصصة تحتاج إليها المملكة، ولا تتوافر فيها خبرات مماثلة بالقدر الكافي في المملكة، وتراعى في الترخيص المؤقت الأحكام والإجراءات التالية:

١- لا يُمنح مكتب المحاماة الأجنبي أكثر من ترخيص مؤقت واحد في السنة، إلا لحاجة استثنائية بعد موافقة الوزير.

٢- يقدم طلب الحصول على ترخيص مؤقت إلى الوزارة إلكترونياً بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بمنح تراخيص الاستثمار الأجنبي في المملكة، ويشترط في المكتب الطالب للترخيص المؤقت شروط الترخيص للمكتب – فيما عدا الشروط المتعلقة بالإقامة، والشروط والمتطلبات المتعلقة باتخاذ شكل نظامي لمزاولة المهنة في المملكة.

٣- يقدم مع طلب الحصول على ترخيص مؤقت خطاب من الجهة مالكة المشروع بطلب التعاقد مع مكتب المحاماة الأجنبي، وما يفيد بأن المشروع من المشروعات النوعية أو المتخصصة.

المادة السادسة عشرة

يلتزم المكتب المرخص له ترخيصاً مؤقتاً بالتالي:

١- اتخاذ ما يلزم لضمان التزامه ومنسوبيه العاملين في المشروع بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة، وما لا يعارضها من الأنظمة المهنية في البلد المرخص له فيه بمزاولة مهنة المحاماة.

٢- ألا يقدم أي خدمة خارج نطاق الترخيص الممنوح له.

٣- إسناد ما لا يقل عن (١٠%) من أعمال المشروع ذات الطبيعة النظامية إلى سعودي مرخص له بمزاولة المهنة، ويعتد في احتساب النسبة بقيمة الأعمال.

٤- تقديم تقرير للإدارة المختصة عند انتهاء المشروع يبيّن الخدمات المقدمة، وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة.

المستشار غير السعودي

المادة السابعة عشرة

دون إخلال بما نصت عليه المادة (الثالثة) من النظام، لا يجوز للمرخص له الاستعانة في المملكة بمستشار غير سعودي في أعمال المهنة إلا بعد قيده في سجل المستشارين غير السعوديين.

المادة الثامنة عشرة

يشترط لقبول ترخيص مزاولة المهنة وفق أحكام أي نظام أجنبي آخر -وفق ما نصت عليه الفقرة (١/أ) من المادة (الحادية والأربعين) من النظام-؛ ألا تقل معايير الترخيص فيه عن المعايير المشترطة لمزاولة المهنة في المملكة.

المادة التاسعة عشرة

١- يقدم المرخص له طلب قيد المستشار غير السعودي في سجل المستشارين غير السعوديين إلى الوزارة إلكترونياً مرافقاً له عقد العمل، وما يثبت تحقق شروط القيد.

٢- يتضمن سجل المستشارين غير السعوديين: اسم المستشار، وجنسيته، وبيانات الاتصال به، والمرخص له الذي يعمل لديه، وبيانات الاتصال به، وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة.

٣- يجب على المرخص له إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بيانات المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين العامل لديه خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ حصول التغيير.

المادة العشرون

يجب على المستشار غير السعودي المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين الالتزام بقواعد السلوك المهني للمحامين وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة، وللإدارة المختصة شطب اسمه من السجل في حال مخالفته لالتزاماته المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو قواعد السلوك المهني للمحامين أو الأنظمة ذات الصلة.

المادة الحادية والعشرون

إذا انتهت العلاقة التعاقدية مع المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين؛ فيجب على المرخص له إشعار الإدارة المختصة خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية، ويلغى قيد المستشار غير السعودي خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية -ما لم يقدم مرخصٌ له آخر طلباً باستمرار القيد مرافقاً له عقد العمل-.

المخالفات والتأديب

المادة الثانية والعشرون

تسري على مخالفات المكتب الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية، وقواعد الضبط، ورفع الدعوى التأديبية ونظرها؛ بما يتناسب مع طبيعة الترخيص الممنوح له.

أحكام ختامية

المادة الثالثة والعشرون

تصدر الإدارة المختصة -بعد موافقة الوزير- الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بالنظام واللائحة.

المادة الرابعة والعشرون

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٩) الصادر في ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار رقم (١٨٦) الموافقة على اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية

English

إنَّ وزير العدل؛

بناءً على الصلاحيات المخوَّلة له نظاماً، وبعد الاطلاع على المادة (الثانية والأربعين) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) في ٢٨ /٧/ ١٤٢٢هـ، وبعد الاطلاع على الفقرة (١) من البند (ثانياً)، والفقرة (١) من البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٦) في ١٤ /٧/ ١٤٤٣هـ، وبعد التنسيق مع الجهات ذوات العلاقة، والاطلاع على الدراسات المعدة بهذا الشأن، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرِّر ما يلي:

أولاً: الموافقة على (اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية)، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تمديد المهلة التصحيحية للمحامين المرتبطين مع مكاتب أجنبية باتفاقيات تعاون أو ما في حكمها، لمدة (تسعة) أشهر إضافية.

ثالثاً: إلغاء المادة (١٠/ ٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥١٧) في ٥/٥/ ١٤٣٩هـ.

رابعاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

صدر في: ٢٥ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٩) الصادر في ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١٢٤) اعتماد إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على:

١- نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٣٩٧/٦/٢١هـ.

٢- تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٤هـ، وتعديلاته.

٣- قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٠) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ، القاضي بالموافقة على الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام.

٤- قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٤) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢هـ، القاضي بتنفيذ مشروع النقل العام بمدينة الرياض.

٥- قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٥) وتاريخ ٩ /٢/ ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على تشغيل شبكات نقل عام بالحافلات كمرحلة أولى في بعض مدن ومحافظات المملكة.

٦- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٢ /٤/ ٢٠٢٢/ ٣) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ، القاضي بالموافقة على إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن.

٧- خطاب معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رقم ٧٢٢ /٤٤ /١ وتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٤هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر الآتي:

أولا: اعتماد إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن، وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا: تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه الإجراءات والشروط وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة.

ثالثا: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ٢٤ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن

English

صدر في: ٢٤ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم () الموافقة على ترتيبات وإجراءات تنفيذ أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية

English

إن وزيـر المالية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على المادة (السابعة) من اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقا لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠٦) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ، والتي تنص على أن «يصدر وزير المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل الترتيبات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة».

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على ترتيبات وإجراءات تنفيذ أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقا لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

محمد بن عبد الله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٢٠ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٥) الصادر في ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ترتيبات وإجراءات تنفيذ أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية

English

– يجب على جميع المؤسسات المالية المبلغة إجراء مراجعة سنوية وإصدار شهادة تتضمن تحديد

ما إذا كانت المؤسسة المالية المبلغة تقوم بالتطبيق والامتثال الفعال لمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا على النحو المطلوب.

٢- تشمل عملية المراجعة -على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:

(أ) التأكد من تصنيف الكيان المعني بصفته مؤسسة مالية مبلغة.

(ب) التأكد من أن المؤسسة المالية المبلغة قد طبقت الأنظمة والإجراءات الداخلية المناسبة لتمكينها من الامتثال للأحكام.

(ج) إجراء اختبار العينة فيما يتعلق بالحسابات الجديدة والحسابات القائمة والحسابات المبلغة والحسابات غير المبلغة.

٣- يجب على المؤسسة المالية المبلغة تقديم نتائج شهادة المراجعة للهيئة قبل تاريخ ١ أغسطس من كل عام، على أن يتم إرسال هذه الشهادة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالفريق المعني بتبادل المعلومات في الهيئة وذلك وفق الآتي:

(أ) فيما يخص معيار الإبلاغ المشترك: ([email protected]).

(ب) فيما يخص الفاتكا: ([email protected]).

٤- يجب على المؤسسة المالية المبلغة تقديم شهادة مراجعة منفصلة لكل من معيار الإبلاغ المشترك وفاتكا.

المادة الخامسة
المخالفات والعقوبات

١- في حال ارتكاب المؤسسة المالية المبلغة أيا من المخالفات التالية، تطبق عليها الغرامات المبينة أمام كل مخالفة وذلك كالتالي:

المخالفة الغرامة المالية
عدم تسليم الإبلاغ الضريبي بحسب معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا في أو قبل ٣١ مايو من السنة التي تلي السنة التقويمية التي يتعلق بها الإبلاغ الضريبي. غرامة مالية قدرها (٥٠٠) خمسمائة ريال سعودي عن كل يوم تأخير بعد انتهاء المدة المحددة لتسليم الإبلاغ الضريبي، على أن لا يزيد مبلغ الغرامة في مجمله عن (١٥٫٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي.
عدم تقديم إقرار معلومات ضريبية كما هو مطلوب بموجب النموذج المحدد الخاص بمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا. غرامة مالية قدرها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي عن كل إقرار خاص بكل دولة.
تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة بشأن المعلومات المطلوب تضمينها في إقرار المعلومات الخاص بمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا ما لم تكن تلك المعلومات تتعلق بشخص ثالث وثبت عدم قصد تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة. غرامة مالية قدرها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي.
عدم تقديم إقرار معلومات بحسب الطريقة الموصوفة في معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا، وذلك من خلال تقديمه عن طريق قنوات أخرى غير المتفق عليها بموجب معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا. غرامة مالية قدرها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي عن كل إقرار خاص بكل دولة.
الامتناع عن التعاون مع الموظف المختص خلال أدائه لعمله ومزاولته لصلاحياته بحسب معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا. غرامة مالية قدرها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي.

٢- دون الإخلال بالغرامات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، للهيئة طلب تصحيح أو استكمال البيانات المذكورة في إقرار المعلومات، ويجب على المؤسسة المالية المبلغة في هذه الحالة تصحيح أو استكمال هذه البيانات خلال المدة التي تحددها الهيئة في طلبها، والتي لا تقل في جميع الحالات عن عشرين (٢٠) يوما من تاريخ الطلب.

المادة السادسة
آلية المراجعة من قبل الهيئة

١- يحق للهيئة إجراء عمليات مراجعة و/أو أن تطلب من المؤسسة المالية المبلغة تقديم معلومات لتحديد مدى امتثالها لمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا على النحو المطلوب.

٢- تقوم الهيئة بإشعار المؤسسة المالية المبلغة كتابيا باعتزامها إجراء عملية مراجعة وتحدد المعلومات المطلوبة للمراجعة قبل تنفيذها بعشرين (٢٠) يوما كحد أدنى.

٣- استثناء من الفقرة الثانية من هذه المادة، تحتفظ الهيئة بحقها في إجراء عملية مراجعة دون إشعار مسبق في الحالات الآتية:

(أ) الحالات التي تنطوي على الاشتباه في حدوث أفعال تؤدي إلى عدم الامتثال.

(ب) الحالات التي تكون فيها المؤسسة المالية المبلغة قد رفضت التعاون بالفعل مع الهيئة.

(ج) الحالات التي قد يكون فيها توجيه الإشعار المسبق للمؤسسة المالية المبلغة يؤدي إلى إتلاف الأدلة.

٤- على المؤسسات المالية المبلغة أن تتعاون مع الهيئة وأن تتيح جميع السجلات والمستندات والمعلومات والتفسيرات كما يطلب منها أثناء عمليات المراجعة التي تجريها الهيئة سواء داخل مقر المؤسسة المالية المبلغة أو خارجها.

المادة السابعة
إجراءات فرض الغرامات

١- إذا تبين أن المؤسسة المالية المبلغة قد ارتكبت مخالفة، تقوم الهيئة بإبلاغها بوقوع المخالفة عن طريق قنوات التواصل المعتمدة مع بيان التفاصيل المحددة المتعلقة بالمخالفة والغرامة المالية المقررة عليها.

٢- تلتزم المؤسسة المالية المبلغة بسداد قيمة الغرامة خلال (٦٠) يوما من تاريخ إبلاغها بالقرار.

٣- يتم تحصيل الغرامات الواردة ضمن هذه الترتيبات والإجراءات وفقا للإجراءات الواردة ضمن الأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية في المملكة ذات الصلة.

المادة الثامنة
آلية الاعتراض

يحق للمؤسسة المالية المبلغة الاعتراض على الغرامة التي فرضت عليها أمام الجهة القضائية المختصة نظاما، وذلك وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية في المملكة ذات الصلة.

المادة التاسعة
رد الغرامات

ترد مبالغ الغرامات التي تم سدادها من قبل المؤسسة المالية المبلغة في حال صدور حكم نهائي لمصلحتها وفقا لما ورد في الأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية في المملكة ذات الصلة.

المادة العاشرة
صلاحية الهيئة

تتولى الهيئة إدارة وتنفيذ ما ورد في هذه الترتيبات والإجراءات والنظر في المخالفات وإيقاع الغرامات الصادرة بموجب قرار من وزير المالية.

المادة الحادية عشرة
تاريخ سريان الترتيبات والإجراءات

يعمل بهذه الترتيبات والإجراءات اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٥) الصادر في ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٣٥٢/١/١٤٤٤) تخصيص موقع مجمع خام الرمل جنوب دومة الجندل (منطقة الجوف)

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بعد الاطلاع على المادة العاشرة من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٤٠ وتاريخ ١٩ /١٠ /١٤٤١هـ.

وإعمالاً لما ورد بنص المادتين (العاشرة) و(الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع خام الرمل جنوب دومة الجندل – منطقة الجوف.

وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع مجمع خام الرمل جنوب دومة الجندل – منطقة الجوف، بمساحة (٢.٥٦) كيلومتر مربع، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقاً) خطوط العرض (شمالاً)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ٣٠.٣٢ ٥٠ ٣٩ ١٥.٧٣ ٤٣ ٢٩
٢ ٥٢.١٣ ٤٩ ٣٩ ٤٥.٢٢ ٤٢ ٢٩
٣ ٤٤.٩٤ ٤٩ ٣٩ ٥٢.٧٢ ٤٢ ٢٩
٤ ٥٤.٥١ ٤٩ ٣٩ ٢٣.٤٥ ٤٣ ٢٩
٥ ٠٤.١١ ٤٩ ٣٩ ٣٥.٣١ ٤٣ ٢٩
٦ ٥٧.٦٥ ٤٨ ٣٩ ٤٢.٠٥ ٤٣ ٢٩
٧ ٣٦.٥٤ ٤٩ ٣٩ ١٤.٤٢ ٤٤ ٢٩

ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة أولاً من هذا القرار

لما خُصّص له، بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير، وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملّكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك وضع اليد.

ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، وينشر في الجريدة الرسمية، والمنصة الإلكترونية للوزارة، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٢٠ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٦) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٣) الموافقة على اتفاقين في مجال توظيف العمالة والعمالة المنزلية بين حكومتي المملكة وبوروندي

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢١٢/ ٣٦) بتاريخ ٢٩ /١٠/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩) بتاريخ ١٨ /١/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا: الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ٢٦ /٢/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٣ /١٠/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: الموافقة على اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ٢٦ /٢/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٣ /١٠/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

ثالثا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٩ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٥) الصادر في ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين حكومتي المملكة وبوروندي

English

إن حكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وحكومة جمهورية بوروندي، ممثلة بوزارة الخارجية والتعاون الإنمائي، ويشار إليهما فيما يلي «بالطرفين».

ورغبة في تعزيز التعاون بينهما في توظيف العمالة المنزلية بما يحقق مصالح البلدين ويحفظ سيادتهما، وبما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل؛ وإدراكا لأهمية تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال، فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى
طرفا الاتفاق

طرفا هذا الاتفاق هما:

الطرف الأول: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

الطرف الثاني: وزارة الخارجية والتعاون الإنمائي في جمهورية بوروندي.

المادة الثانية
الهدف

يهدف هذا الاتفاق إلى استقدام العمالة المنزلية من بوروندي للعمل بصورة نظامية في المملكة العربية السعودية، وحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.

المادة الثالثة
مجالات التعاون

يلتزم الطرفان بما يلي:

١- العمل معا على تطبيق نظام مقبول لدى الطرفين لتوظيف وإرسال وإعادة العمالة المنزلية البوروندية للعمل في المملكة العربية السعودية، وفقا للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.

٢- اعتماد عقد عمل موحد للعمالة المنزلية تكون نصوصه مقبولة لدى الجهات المختصة في البلدين وملزمة للأطراف المتعاقدة (صاحب العمل، العامل المنزلي، مكتب الاستقدام السعودي، وكالة التوظيف البوروندية).

٣- ضمان استقدام العمالة المنزلية عبر مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف المرخص لها في كلا البلدين.

٤- التنظيم أو السعي لضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.

٥- ضمان عدم قيام مكاتب أو شركات أو وكالات التوظيف في كلا البلدين، إضافة إلى صاحب العمل بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل/العاملة المنزلي مقابل تكاليف الاستقدام والتوظيف، وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية.

٦- منح أطراف العقد الحق في اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقا للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.

٧- اتخاذ التدابير القانونية ضد مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة أي انتهاك للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.

٨- العمل على حل أي إشكال يطرأ عن تنفيذ وتطبيق أي نص في هذا الاتفاق.

المادة الرابعة
مسؤوليات الطرف الأول

يلتزم الطرف الأول بما يأتي:

١- أن يكون استقدام وتوظيف العمالة المنزلية بموجب هذا الاتفاق، طبقا للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها.

٢- ضمان تعزيز حماية ورعاية حقوق العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية طبقا للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها.

٣- ضمان تنفيذ عقد العمل بين العامل المنزلي وصاحب العمل.

٤- تسهيل فتح حساب بنكي للعامل المنزلي بواسطة صاحب العمل لإيداع الراتب الشهري للعامل

المنزلي/ العاملة المنزلية المنصوص عليه في عقد العمل.

٥- السعي لوضع آلية لتقديم المساعدة للعمالة المنزلية على مدار ٢٤ ساعة.

٦- السعي لتسهيل التسوية السريعة لقضايا انتهاك عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام السلطات/المحاكم السعودية المختصة.

٧- تسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة المنزلية عند اكتمال العقد أو في حالات الطوارئ أو إذا استدعت الحاجة ذلك.

المادة الخامسة
مسؤوليات الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بما يأتي:

١- توفير العمالة المنزلية المؤهلة واللائقة طبيا التي يحتاجها الطرف الأول وفقا لمتطلبات ومواصفات الوظيفة المطلوبة.

٢- ضمان ألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق.

٣- ضمان أن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وأحكام وشروط عقد العمل.

٤- توجيه العمالة المنزلية المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والآداب والعادات وقواعد السلوك المرعية، خلال إقامتها في المملكة العربية السعودية.

٥- ضمان إتمام العمالة المنزلية لمدد عقودهم.

٦- اتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل إرسال العمالة المنزلية المرشحة إلى المملكة العربية السعودية خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ استلام التأشيرة.

٧- إعادة العمالة المنزلية في حال انتهاك للشروط التعاقدية.

المادة السادسة
اللجنة الفنية المشتركة

يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة برئاسة ممثلين رفيعي المستوى من البلدين للقيام بما يلي:

أ- إجراء المراجعة الدورية لتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.

ب- عقد اجتماعات تشاورية تناوبية في المملكة العربية السعودية وجمهورية بوروندي في مواعيد وأماكن يتفق عليها الطرفان.

ج- تقديم التوصيات اللازمة لحل الخلافات الناشئة عن تنفيذ وتفسير أحكام هذا الاتفاق، أو إجراء التعديل/التعديلات على هذا الاتفاق متى ما كان ذلك ضروريا.

المادة السابعة
تسوية الخلافات

تتم تسوية أي خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق وديا بالتشاور بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة الثامنة
تعديل الاتفاق

أي تعديل أو مراجعة لأي نص من نصوص هذا الاتفاق يتم بموافقة الطرفين وفق الإجراءات النظامية المعمول بها في كلا البلدين، ويسري من التاريخ المتفق عليه بينهما.

المادة التاسعة
بدء النفاذ

يشعر كل طرف الطرف الآخر -كتابة عبر القنوات الدبلوماسية- بانتهاء الإجراءات النظامية اللازمة، ويصبح هذا الاتفاق نافذا اعتبارا من تاريخ آخر إشعار بذلك.

المادة العاشرة
السريان والمدة

١- يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائه قبل شهرين من تاريخ انتهاء مدة سريان هذا الاتفاق.

٢- إذا انتهى هذا الاتفاق تظل أحكامه نافذة فيما يتعلق بالاتفاقيات والعقود المبرمة خلال مدة سريان هذا الاتفاق.

حرر هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ ٢٦ /٢/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٣ /١٠/ ٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية وجميع هذه النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في تفسير النصوص فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

عن حكومة المملكة العربية السعودية
أحمد بن سليمان الراجحي
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

عن حكومة جمهورية بوروندي
البرت شينجيرو
وزير الخارجية والتعاون الإنمائي

صدر في: ١٩ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٥) الصادر في ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٢م.