التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط رسوم تخزين البضائع في المنافذ الجمركية البرية

English

مقدمة:

صدرت الموافقة على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤١) بتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ، حيث تمّ بموجبه توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل الجمركي. وقد عالج النظام عدداً من الإجراءات الجمركية من ضمنها الإجراءات الخاصة برسوم تخزين البضائع في المنافذ الجمركية، فمنح النظام بمادته (١٠٧) صلاحية تحديد هذه الرسوم وشروط استيفائها للوزير أو الجهة المختصة.

وعليه فإن هذه الضوابط تمثل الإجراءات الخاصة باستيفاء رسوم التخزين للبضائع التي ترد عبر المنافذ الجمركية البرية أو البضائع العابرة منها، كما توضح طريقة احتساب رسوم التخزين بالإضافة إلى وقت بدء احتسابها، والحالات التي لا يجوز استيفاء رسوم التخزين عليها.

الفصل الأول
التعريفات ونطاق الضوابط

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية –أينما وردت في هذه الضوابط– المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

الوزير: وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤١) بتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ، وتعديلاته اللاحقة.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بموجب القرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢٥ /١١/ ١٤٢٣هـ، وتعديلاتها اللاحقة.

الضوابط: ضوابط رسوم تخزين البضائع بالمنافذ الجمركية البرية.

البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.

رسوم التخزين: المبالغ التي تحصلها الهيئة أو من تخوله مقابل الخدمات التي تقتضيها عملية خزن البضائع في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة الجمركية في المنفذ الجمركي البري، وفق ما ورد في الفصل الثالث من هذه الضوابط.

البضائع العابرة (ترانزيت): البضائع التي تقوم بعبور أراضي دول المجلس وفق أحكام الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة ووفقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب السابع لنظام الجمارك الموحد.

المادة الثانية

تخضع لأحكام هذه الضوابط البضائع الواردة للمملكة، أو العابرة أو الصادرة منها عن طريق المنافذ الجمركية البرية والتي توضع في الساحات الجمركية أو المواقع المعنية لها وكذلك البضائع الواردة برسم العبور والتي يرغب مستوردها تغيير وجهتها إلى داخل المملكة.

الفصل الثاني
وقت احتساب رسوم التخزين

المادة الثالثة

تقوم الهيئة أو من تخوله باستيفاء رسوم التخزين المستحقة عن البضائع الواردة للمملكة، أو العابرة أو الصادرة منها عبر المنافذ الجمركية البرية وفقاً لما هو محدد في هذه الضوابط.

المادة الرابعة

تستحق رسوم التخزين على البضائع الواردة إلى المملكة، أو العابرة، أو الصادرة منها، عبر المنافذ الجمركية البرية بعد مضي ثلاثة أيام بداية من اليوم التالي لتسجيل حركة دخول واسطة النقل للمنفذ الجمركي البري.

الفصل الثالث
رسوم تخزين البضائع

المادة الخامسة

أولاً: تحصّل رسوم التخزين بعد مضي المدة المحددة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذه الضوابط وذلك وفقاً لما يلي:

١- مبلغ «١٠» ريالات للطن الواحد يومياً خلال الشهر الأول.

٢- مبلغ «٢٠» ريالاً للطن الواحد يومياً خلال الشهر الثاني.

٣- مبلغ «٤٠» ريالاً للطن الواحد يومياً فيما زاد على شهرين.

ثانياً: يتم احتساب الجزء من اليوم على أساس يوم كامل، كما يتم احتساب الجزء من الطن على أساس طن كامل.

المادة السادسة

تحصل رسوم التخزين على البضائع برسم العبور (ترانزيت) بنسبة (٥٠%) من رسوم تخزين البضائع الواردة برسم المملكة.

المادة السابعة

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز رسم التخزين نصف القيمة المقدرة للبضاعة وذلك عملاً بمقتضى المادة (١٠٧) من نظام الجمارك الموحد.

الفصل الرابع
حالات عدم استيفاء رسوم التخزين

المادة الثامنة

مع مراعاة أحكام الفصل الثاني من هذه الضوابط، لا تستوفى رسوم التخزين في الحالات التالية:

١- البضائع الصادرة المصنعة في المملكة العربية السعودية.

٢- مدة بقاء الإرسالية بسبب إرسال عينات منها إلى المختبر بعد مضي المدة المحددة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الضوابط وذلك لفحصها أو لأي جهة فنية أخرى لمعاينتها وإبداء الرأي لإجازة فسحها من عدمه.

٣- مدة الإجراءات الرسمية اللازمة لفسح الإرسالية من المنفذ الجمركي البري.

٤- مدة الخلاف في الحالات التي تحصل بين الهيئة وأصحاب الشأن حول الإرساليات المستوردة شريطة أن يكون الخلاف لأسباب تقبلها الهيئة وتقتضي تأخير فسح البضاعة.

٥- المدة التي يتوقف فيها إتمام الإجراءات على الإرساليات بسبب القوة القاهرة كالحوادث والكوارث وغيرها.

٦- الإرساليات الواردة، أو العابرة، أو الصادرة، التي يصدر أمر بمنع فسحها.

٧- ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

المادة التاسعة

١- للهيئة النظر في عدم استيفاء رسوم التخزين للحالات التالية:

أ- حالات الخلاف الجدي الذي يقع بين المستورد والمصدر أو بين أحدهما وبين شركات النقل أو خلافها مما يقتضي معه بقاء البضاعة في الساحة الجمركية.

ب- الحالات التي يثبت المستورد أو المصدر للهيئة أن سبب التأخير في فسح البضاعة كان لأسباب خارجة عن إرادته.

٢- تقوم الهيئة بدراسة الحالات الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة ويصدر المحافظ أو من يفوضه قراراً بشأنها.

أحكام ختامية

المادة العاشرة

يعد أي حكم من أحكام هذه الضوابط لاغياً حال تعارضه مع أي من أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

المادة الحادية عشرة

يعمل بهذه الضوابط بعد «٦٠» يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥١) الصادر في ٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٢٩٦) اعتماد ضوابط رسوم تخزين البضائع في المنافذ الجمركية البرية

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبناءً على المادة (١٠٧) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ، المتضمنة أن تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة الجمركية لرسوم التخزين والمناولة والتأمين والخدمات الأخرى التي تقتضيها عملية خزن البضائع ومعاينتها، وتحدد هذه الخدمات والرسوم وشروط استيفائها بموجب قرار يصدره الوزير أو الجهة المختصة.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٣١٨) وتاريخ ١٤ /٢/ ١٤٢٤هـ، وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر الآتي:

أولاً: اعتماد ضوابط رسوم تخزين البضائع في المنافذ الجمركية البرية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٢٥ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥١) الصادر في ٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥١) تعديل فقرة من المادة (السادسة عشرة) من النظام الصحي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٢٢١٣ وتاريخ ٨ /٧/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية رئاسة أمن الدولة رقم ٨٣٠٢٦ وتاريخ ٥/٥/ ١٤٤٣هـ، وبرقية معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي رقم ١١٧٠٢١٢ وتاريخ ١ /٧/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب رئاسة أمن الدولة الموافقة على إضافة (مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية) في الرئاسة عضواً يمثلها في المجلس الصحي السعودي.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على النظام الصحي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ٢٣ /٣/ ١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٤١٨) وتاريخ ٢٩ /١٠/ ١٤٣٥هـ، ورقم (٤٧٥)وتاريخ ٩ /١١/ ١٤٣٦هـ، ورقم (٢٨٣) وتاريخ ٣٠ /٥/ ١٤٤٠هـ، ورقم (٤٤٢) وتاريخ ٤ /٨/ ١٤٤٠هـ، ورقم (١٨٥) وتاريخ ٢٧ /٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٥٣٦) وتاريخ ١٠ /١١/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥-٤٣/٥٤/د) وتاريخ ١ /١٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٨) وتاريخ ٣ /١/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (أ) من المادة (السادسة عشرة) من النظام الصحي -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ٢٣ /٣/ ١٤٢٣هـ- وذلك بإضافة (مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية) في رئاسة أمن الدولة إلى عضوية المجلس الصحي السعودي.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٠) الصادر في ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٠) إضافة ممثل من هيئة الصحة العامة إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٢٤٧٣ وتاريخ ٥ /١٠/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم ٢٠٧٢٨ وتاريخ ١١ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب الهيئة العامة للغذاء والدواء انضمام هيئة الصحة العامة لعضوية مجلس إدارتها.

وبعد الاطلاع على المادة (السادسة) من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ٢٥ /١/ ١٤٢٨هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٤٣٢) وتاريخ ٢٩ /١٠/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٨٨) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠-٤٣/٥٢/د) وتاريخ ١٧ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٥) وتاريخ ١٧ /١/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

إضافة ممثل من هيئة الصحة العامة إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، المشكل بموجب المادة (السادسة) من نظامها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ٢٥ /١/ ١٤٢٨هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٣٨هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٠) الصادر في ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٥) تحويل مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة إلى هيئة باسم (هيئة تطوير محافظة جدة)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٢٥١٤ وتاريخ ٢١ /٢/ ١٤٤٤هـ، في شأن تحويل مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة إلى هيئة باسم (هيئة تطوير محافظة جدة).

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢٢٣٠٥) وتاريخ ٥ /٤/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦٢/ ٤٤/م) وتاريخ ٢١ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٥٥٢) وتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٨٣٢) وتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تحويل مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة -المنشأ بالبند (ثالثاً) من الأمر السامي رقم (٢٢٣٠٥) وتاريخ ٥ /٤/ ١٤٤١هـ- إلى هيئة باسم (هيئة تطوير محافظة جدة).

ثانياً: يكون لهيئة تطوير محافظة جدة مجلس إدارة يُعيَّن رئيسه وأعضاؤه بقرار من مجلس الوزراء.

ثالثاً: قيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة -خلال مدة لا تتجاوز (٣) أشهر من تاريخ صدور هذا القرار- بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة، بما في ذلك تحديد النطاق الإشرافي لاختصاصها، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

رابعاً: يستمر مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة في ممارسة اختصاصاته إلى حين اعتماد الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٠) الصادر في ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٥٧٢ / ٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة عسير

English

إن وزير الطاقة

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية أجزاء الأرضين الواقعتين بمنطقة عسير، والمتداخلتين مع حرم الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك. ف) الذي يربط محطة الحريضة بمحطة خميس البحر، وفقاً للآتي:

١- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٧٧٧٠١٠٠١٥٣٥) وتاريخ ١٩ /٥/ ١٤٤٢هـ، بمساحة مقدارها (٢١٣٠٫٢٦م٢) ألفان ومائة وثلاثون متراً مربعاً وستة وعشرون سنتيمتراً مربعاً.

٢- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٤٧٧٧٠١٠٠١٤٠٧) وتاريخ ٦ /٥/ ١٤٤٢هـ، بمساحة مقدارها (١٣٣٥٫٣٢م٢) ألف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون متراً مربعاً واثنان وثلاثون سنتيمتراً مربعاً.

وبمساحة إجمالية مقدارها (٣٤٦٥٫٥٨م٢) ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسة وستون متراً مربعاً وثمانية وخمسون سنتيمتراً مربعاً، وفق القرارين المساحيين المرفقين، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانياً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثاً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٣ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥١) الصادر في ٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٥٦٩ / ٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة جازان

English

إن وزير الطاقة

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية أجزاء الأرضين الواقعتين بمنطقة جازان، والمتداخلتين مع حرم الخطين الهوائيين جهد (١٣٢ ك. ف) اللذين يربطان محطة جازان المركزية بمحطتي المدينة الطبية وجامعة جازان، وفقاً للآتي:

١- جزأين من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٨٧٢٠١١٠٠٣٣٨٦) وتاريخ ٤ /٤/ ١٤٤٢هـ، بمساحة مقدارها (٧٠١٤٫٥٥م٢) سبعة آلاف وأربعة عشر متراً مربعاً وخمسة وخمسون سنتيمتراً مربعاً.

٢- جزأين من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٧٧٢٠٠٣٠٠٨٩٧٧) وتاريخ ٧ /٤/ ١٤٤٢هـ، بمساحة مقدارها (٥٥٦٢٫٨٢م٢) خمسة آلاف وخمسمائة واثنان وستون متراً مربعاً واثنان وثمانون سنتيمتراً مربعاً.

وبمساحة إجمالية مقدارها (١٢٥٧٧٫٣٧م٢) اثنا عشر ألفاً وخمسمائة وسبعة وسبعون متراً مربعاً وسبعة وثلاثون سنتيمتراً مربعاً، وفق القرارين المساحيين المرفقين، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانياً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثاً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٣ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥١) الصادر في ٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٣ / ٢٠٢٢ / ٥ / ٥) رسوم تراخيص تشغيل مرافق الشحن للخطوط الحديدية

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على نظام النقل بالخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٢٤ /٥/ ١٤٣٣هـ وتعديله.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (٥ /٤/ت/٢٠٢٢ /٣) بتاريخ ٢٤ /١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:

تكون رسوم تراخيص تشغيل مرافق الشحن للخطوط الحديدية بمبلغ ١٠٠ ألف ريال سنوياً أو جزء من السنة.

والله الموفق.

صدر في: ١٩ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٥) الصادر في ٤ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا

English

إن وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، (المشار إليهما فيما بعد ب«الموقعين» أو «البلدين»)؛ رغبةً منهما في تعزيز علاقات الصداقة بينهما، وإدراكاً منهما لأهمية السياحة في تعزيز التنمية الاقتصادية، وسعياً منهما إلى تعزيز التعاون في مجال السياحة؛ قد اتفقتا على الآتي:

البند الأول

سيشجع الموقعان التعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية في مجال السياحة وفقاً للأنظمة واللوائح الخاصة بكلا البلدين، مع مراعاة التقاليد المحلية والقيم الاجتماعية لكل منهما، ودون إخلال بالتزاماتهما الدولية.

البند الثاني

سيعمل الموقعان على التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في المجالات السياحية الآتية:

١- التشريعات في قطاع السياحة.

٢- البيانات والإحصاءات السياحية.

٣- إقامة المعارض والأنشطة الترويجية في البلدين.

٤- التنمية والتخطيط والاستثمار في المجال السياحي.

٥- ترخيص وتشغيل وإدارة مرافق السياحة والمنظمين في مجال السياحة، من ضمنها مرافق الضيافة ومنظمي الرحلات السياحية.

٦- الابتكار والتكنولوجيا في مجال السياحة، بما في ذلك السفر السلس.

٧- الممارسات السياحية الشاملة والمستدامة.

٨- التسويق السياحي والأنشطة الترويجية والبرامج المشتركة في مجال السياحة.

٩- أي مجال سياحي آخر يتفق عليه الموقعان.

البند الثالث

سيقوم الموقعان بتحديد فرص الاستثمار السياحي المتاحة في كلا البلدين، وتشجيع الاستثمار المشترك في المشاريع السياحية.

البند الرابع

سيشجع الموقعان تنظيم الأنشطة والفعاليات السياحية المشتركة، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تعقد في البلدين، بما يسهم في تطوير السياحة وبلورة رؤية سياحية مشتركة.

البند الخامس

سيشجع الموقعان الاستفادة من خبرات بعضهما في مجال تطوير وتدريب رأس المال البشري في مجال السياحة من خلال المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة في كلا البلدين.

البند السادس

١- سيتعاون الموقعان في تسويق وترويج الأنشطة السياحية لكل منهما في بلديهما، في المجالات السياحية المتخصصة مثل السياحة البحرية، والسياحة الثقافية والتراثية، والسياحة الريفية.

٢- سيشجع الموقعان التعاون بين وكالات السياحة ومنظمي الرحلات السياحية والمؤسسات الأخرى التي تعنى بالسياحة في كلا البلدين.

٣- سيشجع الموقعان تبادل الخبرات بين وزارتي السياحة في كلا البلدين، وسيتكفل الموقع الفرنسي بتزويد وزارة السياحة في المملكة بخبير متفرّغ، برعاية وتمويل كامل من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية.

 البند السابع

سوف يعمل الموقعان على التعاون والتنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالمنتديات والمنظمات الدولية التي تُعنى بالسياحة، لدعم مجالات الاهتمام المشتركة بين البلدين.

البند الثامن

سوف تُسوى الخلافات الناشئة من تفسير هذه المذكرة بالطرق الودية عبر التفاوض المباشر بين الموقعين.

البند التاسع

لن تؤثر هذه المذكرة في الأنظمة والقوانين الوطنية، ولا في الاتفاقيات الأخرى القائمة بين الموقعين أو بين أي منهما وطرف آخر، ولا في الاتفاقيات الدولية التي يكون الموقعان أو أي منهما طرفاً فيها.

البند العاشر

١- تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة مذكرة التفاهم هذه (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ توقيعها، وتتجدد تلقائياً لمدة مماثلة، ما لم يبلغ أحد الموقعين الموقع الآخر كتابةً -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- سيمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه باتفاق الموقعين.

٤- في حال إنهاء مشروع التعاون الناشئ عن هذه المذكرة، ستظل جميع أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تم تطويرها أو قيد التطوير ما لم يقرر الموقعان خلاف ذلك.

البند الحادي عشر

لن يترتب على مذكرة التفاهم هذه أي التزامات قانونية أو مالية على الموقعين بموجب القانون المحلي أو الدولي.

حُررت مذكرة التفاهم هذه في مدينة جدة يوم السبت بتاريخ ٢٩ /٤/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٤ /١٢/ ٢٠٢١م، باللغات العربية، والفرنسية، والإنجليزية.

عن وزارة السياحة
في المملكة العربية السعودية
أحمد بن عقيل الخطيب
وزير السياحة
عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية
في الجمهورية الفرنسية
فرانك رياستر
الوزير المنتدب المكلّف بشؤون التجارة
الخارجية والاستقطاب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٩) الصادر في ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (م / ٣٠) الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٥٢/ ٤٩) بتاريخ ٢١ /١٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٥) بتاريخ ١٧ /٢/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين كل من وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ٢٩ /٤/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٤ /١٢/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٨ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٩) الصادر في ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م.