التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تعاون بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم العالي والثانوي المتخصص في أوزبكستان

English إن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والثانوي المتخصص في جمهورية أوزبكستان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة في توطيد أواصر الصداقة ورفع مستوى التعاون بينهما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، واستناداً إلى الاتفاقية العامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان في مجالات التجارة، الاقتصاد، الاستثمار، التقنية، الثقافة، […]

English

إن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والثانوي المتخصص في جمهورية أوزبكستان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة في توطيد أواصر الصداقة ورفع مستوى التعاون بينهما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، واستناداً إلى الاتفاقية العامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان في مجالات التجارة، الاقتصاد، الاستثمار، التقنية، الثقافة، الرياضة، والشباب الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٥ جمادى الآخرة ١٤١٦هـ، الموافق ١٨ نوفمبر ١٩٩٥م، ووفقاً لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان على تشجيع التعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك لغرض تطوير العلاقات العلمية والتعليمية بينهما.

المادة الثانية

يعمل الطرفان على دعم العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة وتشجيعها بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في البلدين، من خلال تشجيع تبادل زيارات مسؤولي التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس، على أن يتم تحديد العدد والتخصصات من خلال المكاتبات الرسمية.

المادة الثالثة

يشجع الطرفان إقامة أيام علمية في المؤسسات التعليمية في كلا البلدين، تشتمل على المحاضرات والندوات ومعارض الكتاب، وتبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والدوريات والوثائق وبرمجيات الحاسوب والأفلام وجميع المصادر ذات العلاقة بالتعليم والعلوم.

المادة الرابعة

يشجع الطرفان مشاركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وورش العمل العلمية والتعليمية المحلية والدولية والتي يتم عقدها في كلا البلدين، على أن يُعلم كل منهما الآخر بها قبل بدئها بمدة كافية.

المادة الخامسة

يتبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بالشهادات الدراسية والدرجات العلمية الجامعية والعليا لأغراض معادلتها والاعتراف المتبادل بها.

المادة السادسة

يعمل الطرفان على تشجيع ترجمة النصوص الأدبية والعلمية المتميزة بين اللغتين العربية والأوزبكية، وتبادل المجلات العلمية المتخصصة طبقاً للقواعد والأنظمة السارية في كلا البلدين.

المادة السابعة

يسعى الطرفان إلى تبادل المنح والمقاعد الدراسية بحيث يقدِّم كل جانب عدداً من المنح الدراسية للطلاب الراغبين في إكمال دراساتهم الجامعية أو العليا في التخصصات المختلفة حسب الإمكانات المتاحة ووفق الأنظمة في كلا البلدين. وسيعمل الجانب السعودي على دراسة زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة لطلاب جمهورية أوزبكستان للدراسة في الجامعات السعودية في مختلف التخصصات عدا العلوم الصحية.

المادة الثامنة

يشجع الطرفان تدريس اللغة العربية في جامعات ومعاهد اللغة العربية في جمهورية أوزبكستان.

المادة التاسعة

يعمل الطرفان على تسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات والوثائق التاريخية لدى كل منهما، وتبادل الخبراء في هذا المجال.

المادة العاشرة

أي خلاف ينشأ عن تفسير وتنفيذ أحكام هذه المذكرة يتم تسويته من خلال التشاور والمفاوضات بين الطرفين.

المادة الحادية عشرة

يتفق الطرفان على إجراء التشاور -إذا اقتضى الأمر- حول وضع برنامج تنفيذي لهذه المذكرة.

المادة الثانية عشرة

يتفق الطرفان على ألا تستخدم المعلومات والبيانات والوثائق المقدمة بموجب هذه المذكرة إلا في الأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.

المادة الثالثة عشرة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر إشعار خطي متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الطرفين جميع الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها.

٢- مدة هذه المذكرة خمس (٥) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يُبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة (٦) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابياً، ويدخل التعديل حيز النفاذ وفق الإجراءات المشار إليها في الفقرة رقم (١) من هذه المادة.

٤- في حال انتهاء أو إنهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج والمشروعات التي نشأت في ظلها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١٧ /٨/ ٢٠٢٢م، من نسختين باللغات الثلاث: العربية والأوزبكية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وعند الاختلاف على التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجع.

عن وزارة التعليم
في المملكة العربية السعودية
وزير التعليم
د. حمد بن محمد آل الشيخ
عن وزارة التعليم العالي والثانوي
المتخصص في جمهورية أوزبكستان
وزير التنمية الابتكارية
د. إبراهيم عبدالرحمنوف

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.