التصنيفات
تعميم

مذكرة تفاهم بين المملكة والكويت في مجال تحلية المياه

English إن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية في دولة الكويت (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) رغبة منهما في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال تحلية المياه، وتبادل الخبرات فيما بينهما في تعزيز التعاون الفني والتقني والتدريب والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى كل طرف على أساس من […]

English

إن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية في دولة الكويت (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) رغبة منهما في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال تحلية المياه، وتبادل الخبرات فيما بينهما في تعزيز التعاون الفني والتقني والتدريب والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى كل طرف على أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل، ووفقاً للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين. ووفقاً للإمكانات المتاحة، قد اتفقا على ما يأتي:

المادة الأولى
الهدف

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تحلية مياه البحر وخلق فرص ومشاريع بحثية مشتركة بين الطرفين لتعزيز وتوطين صناعة تحلية المياه وصناعة الأغشية.

المادة الثانية
مجالات التعاون

يشمل التعاون في إطار هذه المذكرة المجالات الآتية:

١- العمل على تحفيز وتوطين صناعة التحلية وبخاصة ما يتعلق بصناعة الأغشية.

٢- التعاون لبناء القدرات البشرية عبر تبادل زيارات الخبراء والباحثين وإقامة برامج تدريبية مشتركة.

٣- تنظيم ندوات ومؤتمرات ولقاءات علمية مشتركة.

٤- التعاون لإيجاد مشاريع بحثية تطبيقية مشتركة للاستفادة من الموارد البشرية والمادية والطاقات البحثية المتوفرة لكلا الطرفين.

٥- التعاون في مجال الأبحاث المتعلقة بالتحلية الحرارية والتحلية بالطاقة الشمسية والمتجددة وتطوير تقنيات صفر رجيع ملحي وإعادة استخدام الأغشية وتدويرها والاستفادة منها.

٦- تبادل الخبرات في تأسيس المختبرات المتخصصة في صناعة الأغشية.

٧- بحث إمكانية الاستفادة من الملكية الفكرية لدى الطرفين واستثمارها تجارياً.

٨- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة
تنفيذ التعاون

يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه المذكرة من خلال ما يأتي:

١- تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من الطرفين لتفعيل مجالات التعاون المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذه المذكرة، ويجتمع الفريق -عند الحاجة- بالتناوب في البلدين، للتشاور حيال الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتعزيز وتطوير التعاون المنبثق من هذه المذكرة، وللفريق تشكيل فرق عمل ولجان فرعية بحسب الحاجة مع الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين.

٢- يُعد فريق العمل المشترك خطة عمل لتفعيل مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة.

٣- أي شكل آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الرابعة
نفقات التنفيذ

يتحمل كل طرف -بحسب إمكاناته- النفقات الخاصة به المتعلقة بتنفيذ هذه المذكرة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة الخامسة
حقوق الملكية الفكرية

١- يحترم كل طرف حقوق الملكية الفكرية الأساسية للطرف الآخر، وأنظمته وقوانينه المتعلقة بالملكية الفكرية، أثناء القيام بأي نشاط أو مشروع مشترك بناءً على هذه المذكرة.

٢- للطرفين الاتفاق على أن تكون حقوق الملكية الفكرية الأساسية مساهمة من أحدهما للقيام بأي نشاط أو مشروع مشترك بموجب هذه المذكرة.

٣- تكون حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن تنفيذ نشاط أو مشروع مشترك بموجب هذه المذكرة مملوكة للطرفين بحسب مساهمة كل طرف، وذلك وفق ما يتفق عليه الطرفان في وثيقة مستقلة.

المادة السادسة
سرية المعلومات

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المنصوص عليها في هذه المذكرة، وألا تُنقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها. ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد انتهاء العمل بهذه المذكرة أو إنهائها.

المادة السابعة
آثار المذكرة

لا تؤثر هذه المذكرة أو تمس بأي التزام ناشئ عن معاهدات أو اتفاقيات دولية أخرى أبرمها الطرفان أو يكون أي منهما طرفاً فيها.

المادة الثامنة
حل الخلافات

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يُحل ودياً بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة التاسعة
حيز النفاذ والمدة والإنهاء

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة ثلاث سنوات. وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يُبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها أو انتهائها.

٣- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفق الإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم ١٥ /٢/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١١ /٩/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
في المملكة العربية السعودية
م. عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم
محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
عن معهد الكويت للأبحاث العلمية
في دولة الكويت
د. مانع بن محمد السديراوي
المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.