التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: قرار رقم (٩٢٧٦٨) اعتماد جدول المخالفات الجديد والعقوبات لمقابلة لها

English

صدر في: ٥ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٣) الصادر في ١٧ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الوزراء: قرار رقم (٢٦٣) تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند أولا

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩١٨٥ وتاريخ ٢٨ /٨/ ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم ٤٢١٦٦٠٥٦٠ وتاريخ ٢٣ /٨/ ١٤٤٢هـ، في شأن المحضر المشترك بين وزارتي: (العدل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، في شأن تقويم عمل التسوية الودية المعد تنفيذا للمرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٢٢ /٢/ ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٢٢ /٢/ ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٩٣) وتاريخ ٢٦ /١١/ ١٤٤٢هـ، والمذكرة رقم (٥٣٩) وتاريخ ٤ /٣/ ١٤٤٣هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٢-٤٣/١٢/د) وتاريخ ١٥ /٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٧١) وتاريخ ٦ /٤/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٢٢ /٢/ ١٤٤٠هـ، لمدة (ثلاث) سنوات من تاريخ ٢٠ /٢/ ١٤٤٣هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٣ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٨ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٤) الصادر في ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٩) تعديل الفقرة (ه) من المادة (الخامسة) من لائحة تنظيم المدارس الأهلية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٦٥٦٠ وتاريخ ١٨ /١١ /١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ١٤٤٢ /٤٧٩٣٧ /٢ /١ وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٢هـ، في شأن طلب الوزارة الموافقة على استثناء قبول الطلاب ذوي الإعاقة في مدارس البنات.

وبعد الاطلاع على لائحة تنظيم المدارس الأهلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠٦) وتاريخ ١٣ /٨ /١٣٩٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٤٤) وتاريخ ٢١ /٢ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦-١٢ /٤٣/د) وتاريخ ١٥ /٣ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٩٩٤) وتاريخ ١٠ /٤ /١٤٤٣هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (هـ) من المادة (الخامسة) من لائحة تنظيم المدارس الأهلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠٦) وتاريخ ١٣ /٨ /١٣٩٥هـ، لتكون بالنص الآتي:

«أن تضم المدرسة أحد الجنسين فقط، ويستثنى من ذلك ما يأتي:

١- رياض الأطفال وفقا للنظم المتبعة في المدارس الحكومية.

٢- الطلاب ذوو الإعاقة من الفئات التي تحدد بقرار من وزير التعليم في المرحلة الابتدائية في مدارس البنات، وذلك وفق الضوابط الآتية:

أ- أن يتخذ القرار بقبول الطالب ذي الإعاقة وفق آلية تضعها الوزارة في هذا الشأن.

ب- ألا يتجاوز عمر الطالب (١٢) سنة أثناء الدراسة في المرحلة.

ج– أن يلحق الطلاب ذوو الإعاقة بفصول خاصة غير مختلطة».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٣ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٨ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٣) الصادر في ١٧ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٣٦) الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة و اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) في شأن تنظيم مكتب الاتحاد

English

صدر في: ٢٧ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية مقر بين حكومة المملكة و اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٣٧) الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية فيتنام الاشتراكية

English

صدر في: ٢٧ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية فيتنام الاشتراكية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٣٨) تعديل نظام مكافحة الرشوة

English

صدر في: ٢٧ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٣٦) الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة و اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) في شأن تنظيم مكتب الاتحاد

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٧/ ٤) بتاريخ ١٩/ ٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٢) بتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٤٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) في شأن تنظيم مكتب الاتحاد، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٢هـ، الموافق ٥/ ٧/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٧ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية مقر بين حكومة المملكة و اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)

English

صدر بموجب مرسوم ملكي قرار (م/ ٣٦ )

إن حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) المشار إليهما مجتمعين باسم «الطرفين».

حيث تم تأسيس اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) بمقتضى القانون الخاص الصادر عن برلمان كندا في ١٨ ديسمبر ١٩٤٥، ومقره في مونتريال، ومكاتبه في عدة دول؛ من أجل تطوير النقل الجوي على أساس آمن وسليم ومنتظم واقتصادي لشعوب العالم.

ورغبة من حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) في وضع إطار قانوني لعمل مكتب الاتحاد في المملكة العربية السعودية والعاملين فيه؛ قد اتفقا على ما يأتي:

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية ما يقابلها من المعاني المدونة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك.

١- دولة المقر: المملكة العربية السعودية.

٢- الاتحاد: اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا).

٣- المكتب: مكتب الاتحاد الذي يتخذ من الدولة المقر مقرا له.

٤- أنشطة الاتحاد: أي نشاط يؤديه الاتحاد من خلال المكتب، سواء في دولة المقر أم غيرها من الدول الأخرى.

٥- موظف المكتب: شخص يقدم خدمات إلى الاتحاد بمقتضى عقد عمل في دولة المقر، سواء دائما أم مؤقتا.

المادة الثانية

يكون مقر المكتب في مدينة الرياض.

المادة الثالثة

تطبق أنظمة دولة المقر داخل مقر المكتب، وتكون محاكمها وهيئاتها القضائية هي المختصة بالنظر والفصل في الجرائم التي ترتكب فيه.

المادة الرابعة

يتمتع المكتب داخل دولة المقر بالشخصية الاعتبارية، وبأهليته في:

أ- التعاقد.

ب- اقتناء الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يحتاجها المقر.

ج- التقاضي.

المادة الخامسة

تقدم دولة المقر التسهيلات المناسبة للمكتب كي يتمكن من القيام بوظائفه وتحقيق أهدافه. ومن ذلك منح التأشيرات لموظفي الاتحاد وأفراد عائلاتهم الذين يعينهم الاتحاد، وخبرائه وضيوفه الرسميين.

المادة السادسة

١- يتمتع المكتب والعاملون فيه من موظفين وخبراء ومن في حكمهم بالحق في استيراد أثاثهم وأمتعتهم ومركبة واحدة لكل منهم، مع إعفائهم من الرسوم والضرائب المتصلة بذلك، وذلك بمناسبة أول توطن لهم في المملكة.

٢- تعفي دولة المقر أنشطة المكتب –غير التجارية– من جميع الضرائب المتصلة بذلك.

٣- يعفى موظفو المكتب والخبراء ومن في حكمهم من جميع الضرائب على الرواتب والمكافآت التي يتقاضونها من الاتحاد.

المادة السابعة

يجوز للمكتب ما يأتي:

أ- أن يحوز العملات الورقية وغيرها، وأن يكون له حسابات بأي عملة يشاء، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة المطبقة في دول المقر.

ب- أن يتلقى العملات، أن ينقلها من دولة المقر إلى أي دولة أخرى، أو ينقلها إلى داخل دولة المقر.

المادة الثامنة

يرسل المكتب إلى وزارة الخارجية في دولة المقر قائمة تتضمن أسماء منسوبيه ووظائفهم ومدد خدمتهم في المقر، وذلك قبل (ثلاثة) أشهر من تاريخ مباشرتهم للعمل.

وفي حال غير أيا من المسؤولين في المكتب تبلغ وزارة الخارجية مباشرة.

المادة التاسعة

١- يكون للمكتب حرية الاتصال والمراسلة، وذلك وفقا للأنظمة المعمول بها في دولة المقر.

٢- يلتزم العاملون في المكتب من موظفين وخبراء ومن في حكمهم –طوال مدة إقامتهم– باحترام الأنظمة والتقاليد والعادات المعمول بها داخل دولة المقر، وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو القيام بأي نشاط غير ما أوفدوا من أجله.

٣- تكون الاتصالات مع الجهات المختصة في دولة المقر من خلال وزارة الخارجية.

المادة العاشرة

يسوى أي خلاف حول تفسير هذه الاتفاقية بالتفاوض بين دولة المقر والاتحاد من أجل الوصول إلى تسوية بالتراضي.

المادة الحادية عشرة

لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بحق دولة المقر في اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لحماية أمنها أو نظامها العام.

المادة الثانية عشرة

تعد هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ إبلاغ دولة المقر الاتحاد باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لها.

حررت في مدينة الرياض بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٢هـ، الموافق ٥/ ٧/ ٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية والنصان متساويان في الحجية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج

رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

عن اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)

كامل حسن العوضي

نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي

لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.