التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٧) قواعد وترتيبات نقل موظفي وعمال جريدة أم القرى إلى وكالة الأنباء السعودية

177 ١٧٧

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦١٩١١ وتاريخ ٢ /١٠/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الإعلام المكلف رقم ٣٠٩٣٣ وتاريخ ٢٦ /٩/ ١٤٤٣هـ، في شأن محضر اللجنة الفنية المشكلة في الوزارة لاستكمال ما يلزم حيال نقل الموظفين والوظائف (الشاغرة والمشغولة) والممتلكات والوثائق والمخصصات المالية المتعلقة بجريدة أم القرى من الوزارة إلى وكالة الأنباء السعودية.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٠) وتاريخ ٢٢ /٦/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٨٤٤) وتاريخ ٢١ /١٢/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٥-٤٤/٢/د) وتاريخ ١٣ /١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٦ /٢/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: نقل موظفي وعمال جريدة أم القرى البالغ عددهم (١٠٨) -وفق البيان المرفق بالمحضر المرافق لبرقية معالي وزير الإعلام المكلف رقم ٣٠٩٣٣ وتاريخ ٢٦ /٩/ ١٤٤٣هـ- من وزارة الإعلام إلى وكالة الأنباء السعودية، وفقاً للقواعد والترتيبات الآتية:

١- يكون النقل وفقاً للآتي:

أ- يسكّن الموظفون الخاضعون لسلم رواتب الموظفين العام الملحق بنظام الخدمة المدنية والخاضعون لسلم الرواتب الملحق بلائحة المستخدمين، على سلمي الموظفين والمستخدمين الملحقين بلائحة شؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعمول بهما في وكالة الأنباء السعودية.

ب- يسكّن العمال الخاضعون لسلم الرواتب الملحق بلائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الحكومية، على سلم الرواتب الملحق بلائحة العمال المعينين على بند الأجور في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعمول به في وكالة الأنباء السعودية.

ج- يسكّن الموظفون والعمال المشار إليهم في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة، وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك بالتنسيق مع الوزارة، على ألا يقل راتب وأجر الموظف والعامل الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب والأجر الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، وألا يقل راتب وأجر الموظف والعامل الإجمالي الذي سيتقاضاه عن الراتب والأجر الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.

٢- تستمر وزارة الإعلام بصرف رواتب وأجور الموظفين والعمال -المشار إليهم في الفقرة (١) من هذا البند- حتى نهاية الشهر التالي لصدور هذا القرار، وتبدأ الوكالة في صرف تلك الرواتب والأجور ابتداءً من الشهر التالي له.

ثانياً: نقل جميع الوظائف الشاغرة والمعتمدة لجريدة أم القرى في التشكيلات الوظيفية بوزارة الإعلام وعددها (٦٠) وظيفة، إلى التشكيلات الوظيفية في وكالة الأنباء السعودية، بحيث تنقل كل وظيفة وفق ما يعادلها من حيث المستوى الوظيفي في اللوائح المطبقة في الوكالة.

ثالثاً: نقل الممتلكات والأصول الثابتة والمنقولة المدرجة في البيان المرفق بالمحضر المرافق لبرقية معالي وزير الإعلام المكلف رقم ٣٠٩٣٣ وتاريخ ٢٦ /٩/ ١٤٤٣هـ، من وزارة الإعلام إلى وكالة الأنباء السعودية. وقيام وكالة الأنباء السعودية بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة لاستكمال الإجراءات النظامية لتخصيص الأراضي والمباني الواردة في البيان للوكالة.

رابعاً: نقل البنود والبرامج المشار إليها في المحضر المرافق لبرقية معالي وزير الإعلام المكلف رقم ٣٠٩٣٣ وتاريخ ٢٦ /٩/ ١٤٤٣هـ، والعقود والمبالغ المرتبطة بها، من ميزانية وزارة الإعلام إلى ميزانية وكالة الأنباء السعودية للعام المالي الحالي (٢٠٢٢م).

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٨ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٢) الصادر في ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٢م.