التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٨) الموافقة على أن تتحمل الدولة تكاليف إصدار تأشيرة دخول المملكة لحاملي بطاقة (هيا)

198 ١٩٨

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٦٤٩ وتاريخ ٥ /٢/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير السياحة رئيس اللجنة التحضيرية للأنشطة والفعاليات على هامش فعالية قطر ٢٠٢٢م رقم ٧٢٨ وتاريخ ١ /٢/ ١٤٤٤هـ، في شأن تحمل الدولة تكاليف الخدمات الإلكترونية التي تحصل نظير إصدار تأشيرة دخول للمملكة لحاملي بطاقة المشجع (هيّا) الخاصة بفعالية كأس العالم قطر ٢٠٢٢م.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (٢٥٨١) ورقم (٢٥٨٢) المؤرخين في ١٠ /١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٧٢٠) وتاريخ ٣/٣/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/٢٦٥/م)

وتاريخ ٨ /٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٠٨) وتاريخ ١٣ /٣/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على أن تتحمل الدولة تكاليف الخدمات الإلكترونية –الخاصة بمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية في وزارة الخارجية– التي تحصل نظير إصدار تأشيرة دخول للمملكة لحاملي بطاقة المشجع (هيّا) الخاصة بفعالية كأس العالم قطر ٢٠٢٢م، الصادر في شأنها الأمران الساميان رقم (٢٥٨١) ورقم (٢٥٨٢) المؤرخان في ١٠ /١/ ١٤٤٤هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٥ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٣) الصادر في ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٢م.