التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٥) تعديل بعض مواد تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

195 ١٩٥

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي بالبرقية رقم ٨٠٢٥٠ وتاريخ ٢٣ /١٢/ ١٤٤٣هـ، المبلغ بها التوجيه الكريم بأن يكون تعيين رئيس مجالس الجهات الموضحة في البيان (المرافق للبرقية) بقرار من مجلس الوزراء، واستكمال ما يلزم بهذا الشأن، وأن يراعى استمرار رئاسة المجالس الحالية إلى حين تعديلها بقرار من مجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٦) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٣٦هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٢) وتاريخ ٢٧ /٤/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٥) وتاريخ ١٢ /٨/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٩٥) وتاريخ ١٧ /٢/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٨٧٠) وتاريخ ٢٥ /٢/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٦) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٣٦هـ، وذلك بإحلال عبارة «يكون للصندوق مجلس أمناء يعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء» محل عبارة «يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة سمو نائب رئيس مجلس الوزراء».

ثانياً: تعديل صدر الفقرة (أ) من المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٠ه، لتكون بالنص الآتي: «أ- يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء، بعضوية كل من:».

ثالثاً: تعديل البند (خامساً) من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٢) وتاريخ ٢٧ /٤/ ١٤٤١هـ، ليكون بالنص الآتي: «يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء».

رابعاً: تعديل صدر المادة (الخامسة) من الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٥) وتاريخ ١٢ /٨/ ١٤٤٣هـ، ليكون بالنص الآتي: «يكون للمجلس رئيس يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء، ويضم المجلس في عضويته كلاً من:».

خامساً: استمرار رئيس مجلس الأمناء المشار إليه في البند (أولاً)، ورئيس مجلس إدارة كل من الجهتين المشار إليهما في البندين (ثانياً) و(ثالثاً)، ورئيس المجلس المشار إليه في البند (رابعاً) من هذا القرار، إلى حين تعيين رئيس للمجلس بناءً على التعديلات الواردة في هذا القرار في كل منها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٥ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٣) الصادر في ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٢م.