التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية

English

المادة الأولى

١- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المُبيّنة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الوساطة العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٣٠) في ٣٠ /١١ /١٤٤٣هـ، ولائحته التنفيذية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

٢- يُقصد بالألفاظ والمصطلحات التالية -أينما وردت- في هذه اللائحة المعاني المُبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

المزاد العقاري: المزايدة العلنية على عقار من أجل بيعه أو بيع منفعته أو تأجيره؛ للوصول بثمنه إلى أعلى قدر ويشمل ذلك المزادات الإلكترونية.

المالك: شخص طبيعي أو اعتباري مالك للأصل أو المنفعة أو من يمثلهما نظاماً، المتعاقد مع الوسيط العقاري لإقامة المزاد العقاري.

المُقيّم المعتمد: الشخص المرخص له بمزاولة مهنة التقييم العقاري وفق نظام المقيّمين المعتمدين.

المرخص له: شخص اعتباري مرخص له بممارسة خدمة المزادات العقارية.

مدير المزاد العقاري: شخص طبيعي مؤهل وتابع للمنشأة المرخصة، مخوّل بالقيام بإدارة كافة أعمال المزاد العقاري لصالح المرخص له.

أحكام الترخيص
المادة الثانية

يشترط للترخيص لممارسة خدمة المزادات العقارية -إضافة للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية- للمنشآت التي تقدمها من خلال الوسائل الإلكترونية الآتي:

١- ربط منصة المزاد العقاري الإلكتروني الخاصة بالمرخص له، بالمنصة الإلكترونية للهيئة.

٢- التعهد بضمان سلامة العمليات التي تتم في منصة المرخص له، وإيقاف أو إعادة المزاد العقاري في الصفقات التي يشوبها أخطاء تقنية أو مخالفات، بما يضمن حماية تنافسية العرض والطلب.

٣- التعهد بنشر كافة بيانات المزادات العقارية المقامة على منصة المرخص له في المنصة الإلكترونية للهيئة.

٤- الحصول على كافة التراخيص النظامية اللازمة لممارسة النشاط، من الجهات ذات العلاقة.

٥- ربط المنصة الإلكترونية مع منصة النفاذ الوطني، ودخول المستفيدين للوسيلة الإلكترونية عن طريقه.

 التزامات المرخص له
المادة الثالثة

يجب على المرخص له بممارسة المزادات العقارية، الالتزام بما يأتي:

١- التحلي بالنزاهة والإخلاص، والتعامل بحياد وعدل، وعدم التأثير على المنافسة العادلة بأي شكل.

٢- بذل العناية المهنية بحرص وإخلاص لتحقيق أفضل الأسعار.

٣- حفظ جميع نشرات المزادات العقارية وسجلاتها، وتسجيل وقائع المزادات المرئية، والمستندات والبيانات لجميع تعاملاته لمدة (خمس) سنوات من تاريخ انتهاء المزاد العقاري.

٤- إقامة المزاد العقاري خلال مدة سريان عقد الوساطة.

٥- الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الاختصاص في إقامة المزاد العقاري.

٦- ممارسة الخدمة من قبل الأفراد المؤهلين التابعين للمرخص له والمسجلين لدى الهيئة.

٧- الالتزام بما تقضي به الأنظمة والتعليمات من الجهات ذات الاختصاص في ممارسة المزادات العقارية.

٨- الإعلان عن نشرة المزاد العقاري قبل (خمسة) أيام -بحد أدنى- من تاريخ إقامته.

المادة الرابعة

على المرخص له تضمين عقد الوساطة لتقديم خدمة المزادات العقارية إضافةً للأحكام الواردة لعقد الوساطة المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية- المعلومات التالية:

١- طريقة إقامة المزاد العقاري.

٢- تاريخ إقامة المزاد العقاري ومدته -إن وجد-.

٣- نوع التصرف بالعقار محل المزاد العقاري.

٤- الحد الأدنى لقيمة الترسية المقبولة للتصرف في العقار بعد المزايدة.

٥- الحد الأدنى لقيمة بدء المزاد العقاري.

٦- مبلغ الدخول في المزايدة -إن وجد-، على ألا يتجاوز المبلغ نسبة (٥%) من القيمة التقديرية للعقار بناءً على تقييم من مقيّم معتمد، وتحديد نوع المبلغ (عربون – مقدم ثمن – تأمين مسترد).

٧- المدة الزمنية المحددة للترسية على السعر الأعلى بعد المزايدة وإمكانية تمديدها لمدة مماثلة مرة واحدة.

٨- آليات ومدد تسلُّم وتسليم الثمن بعد الترسية.

٩- الأحكام المتعلقة بالتصرف في العقار كحق الشفعة، وخيار المجلس، وخيار الشرط، وبيع العربون، وغير ذلك.

 المنصة الإلكترونية
المادة الخامسة

تنشأ في المنصة الإلكترونية بالهيئة سجل المزادات العقارية، يقيد فيها الآتي:

أ- سجل بيانات المرخص لهم.

ب- بيانات كافة المزادات العقارية المنظَّمة من المرخص لهم، سواءً كانت إلكترونية أو غير إلكترونية.

ج- نشر كافة المؤشرات الإحصائية للمزادات بشكل دوري.

 طلب إقامة المزاد العقاري
المادة السادسة

يتقدم المرخص له للهيئة بطلب إقامة المزاد العقاري في المنصة الإلكترونية للهيئة، وتعبئة النموذج المعتمد -قبل إقامته- بخمسة عشر يوماً -بحد أدنى-، مرفقاً به البيانات والمتطلبات التالية:

١- تحديد مكان وطريقة إقامة المزاد العقاري.

٢- تاريخ إقامة المزاد العقاري ومدته.

٣- تحديد مدير المزاد العقاري التابع له.

٤- نوع التصرف بالعقار محل المزاد العقاري.

٥- آليات حفظ أموال المتنافسين في المزاد العقاري.

٦- آليات المزايدة والترسية الواردة في الفقرات (٥-٩) من المادة الرابعة من اللائحة.

٧- تسجيل بيانات العقار محل المزاد العقاري، بما يشمل الآتي:

أ- بيانات مالك العقار أو مالك المنفعة.

ب- البيانات المساحية والموقع، ومواصفات العقار، وحالته.

ج- تحديد ملكية العقار على الأصل أو المنفعة، والاشتراك أو الشيوع أو نحو ذلك.

د- الإفصاح عن الحقوق العينية المرتبطة بالعقار.

ه- النزاعات القائمة بشأن العقار -إن وجدت-.

و- الرهن أو القيد المؤثر في الانتفاع من العقار -إن وجد-.

ز- الحقوق والالتزامات على العقار غير الموثقة في وثيقة العقار -إن وجدت-.

ح- الخدمات المتعلقة بالعقار -إن وجدت-.

ط- المعلومات التي قد تؤثر في قيمة العقار -إن وجدت-.

المادة السابعة

١- تدرس الهيئة طلب إقامة المزاد العقاري خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام عمل من اكتمال الطلب، وللهيئة عند الحاجة لأي بيانات أو مستندات إضافية ترى ضرورتها، إشعار مقدم الطلب وعليه استكمال ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عدّ الطلب مرفوضاً.

٢- تصدر الهيئة الموافقة على إقامة المزاد العقاري، أو ترفضه مع ذكر مسببات الرفض وإفادة مقدم الطلب بذلك.

 أحكام إقامة المزاد العقاري
المادة الثامنة

يجب أن يدرج المرخص له (نشرة المزاد العقاري) على المنصة الإلكترونية قبل نشرها للعموم، متضمنة:

١- تحديد مكان وطريقة ووقت إقامة المزاد العقاري.

٢- بيانات العقار المساحية والموقع، ومواصفات العقار، وحالته.

٣- تحديد نوع التصرف بالعقار محل المزاد العقاري.

٤- الإفصاح عن الحقوق العينية المرتبطة بالعقار.

٥- النزاعات القائمة بشأن العقار -إن وجدت-.

٦- الرهن أو القيد المؤثر في الانتفاع من العقار -إن وجد-.

٧- الحقوق والالتزامات على العقار غير الموثقة في وثيقة العقار -إن وجدت-.

٨- الخدمات المتعلقة بالعقار -إن وجدت-.

٩- المعلومات التي قد تؤثر في قيمة العقار -إن وجدت-.

١٠- رابط النقل المرئي المباشر للمزادات -إن وجد-.

١١- البيانات الواردة في الفقرة رقم (٦) من المادة (السادسة) من هذه اللائحة.

المادة التاسعة

١- يتولى مدير المزاد العقاري إدارة المزايدة السعرية بين المتنافسين، ويبدأ المزاد العقاري وفقاً لقيمة بدء المزاد العقاري المحددة في عقد الوساطة، ويجوز بدء المزاد بغير تلك القيمة حال إقرار المالك -أو من يمثله نظاماً- كتابة على ذلك.

٢- إذا قدم أحد المتنافسين أعلى عطاء ولم يقم أحدٌ بالمزايدة عليه، -وفق المدة الزمنية المحددة في عقد الوساطة-، فيجوز لمدير المزاد العقاري تمديدها لمدة مماثلة مرة واحدة.

٣- إذا لم يصل المزاد العقاري للقيمة المتفق عليها لقبول البيع في عقد الوساطة، فيتم التعامل معها بأحد الأحوال التالية:

أ- إقرار المالك -أو من يمثله نظاماً- كتابة على قبول الترسية والتصرف في العقار بالسعر الذي وصلت له المزايدة.

ب- إنهاء المزايدة في حال عدم الإقرار من المالك -أو من يمثله نظاماً-، وتحرير محضر بذلك.

٤- يتم ترسية المزاد العقاري على المتنافس الذي قدم أعلى عطاء ولم يقم أحد بالمزايدة عليه، وانتهاء المدة المحددة للمزايدة، وفق الحالات التالية:

أ- بلوغ المزايدة أو تجاوزها للقيمة المحددة لقبول الترسية والتصرف في العقار المنصوص عليها في عقد الوساطة.

ب- عدم بلوغ المزايدة للقيمة المحددة لقبول الترسية والتصرف في العقار المنصوص عليها في عقد الوساطة، وإقرار المالك -أو من يمثله نظاماً- كتابة على قبول الترسية والتصرف في العقار، وفقاً للفقرة (٣/أ) من هذه المادة.

٥- تستكمل إجراءات التصرف في العقار، وحجز مبلغ العربون وفقاً للمدة المحددة لتسلم وتسليم الثمن في عقد الوساطة.

المادة العاشرة

١- يجب على المرخص له إقفال المزاد العقاري في المنصة الإلكترونية للهيئة بعد الانتهاء من إقامته خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام عمل.

٢- يعيد المرخص له جميع المبالغ المالية للمتنافسين المستلمة من قبله في المزاد العقاري -عدا من رسا عليه المزاد العقاري- خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ الانتهاء من إقامته.

 أحكام ختامية
المادة الحادية عشرة

تسري أحكام هذه اللائحة على كافة المزادات العقارية في المملكة، ومنها المزادات العقارية القضائية وما في حكمها في حدود ما لم يرد فيه نص خاص لتنظيمها.

المادة الثانية عشرة

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٥) الصادر في ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (١ / ٢٣ / م / ٢٣) اعتماد اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على ما ورد في البند الثاني من محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثالث والعشرين، بموافقة المجلس على توصية اللجنة التنفيذية في الهيئة بشأن اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية.

تقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية بصيغتها المرافقة واستكمال الإجراءات النظامية بشأنها.

ثانياً: يُبلَّغ القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ١ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٥) الصادر في ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (٥ / ٢٣ / م / ٢٣) الموافقة على إضافة فقرة في عجز المادتين الثالثة والرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية

English
صدر في: ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٥ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٥) الصادر في ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة الفنية لأوعية الضغط البسيطة

English
صدر في: ١ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٩) الصادر في ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة الفنية لحلي الزينة والإكسسوارات

English
صدر في: ١ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٩) الصادر في ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (٠٢ – ٠٧ / ١٨٦ / ٢٠٢٢) اللوائح الفنية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (١٨٦) المنعقد بتاريخ ٠١ / ١٢ / ١٤٤٢ هـ

English

بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، والتي تقضي بأن: «المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم».

اعتمد مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم (٠٢- ٠٧ /١٨٦/ ٢٠٢٢) ورقم (٠٣-٠٧ /١٨٦ /٢٠٢٢) في اجتماعه رقم (١٨٦) بتاريخ ١ /١٢/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ /٦/ ٢٠٢٢م اللائحة الفنية لحلي الزينة والإكسسوارات، واللائحة الفنية لأوعية الضغط البسيط، وفقاً للآتي:

١- اللائحة الفنية لحلي الزينة والإكسسوارات الوثيقة رقم (م.إ-١٨٦-٢٢-٠٧-٠٢-٠١)

تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية والمتطلبات الفنية لحلي الزينة والإكسسوارات، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردِّين والمستخدمين الالتزام بها في المنتج، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على سلامة البيئة وصحة وسلامة المستهلك.

٢- اللائحة الفنية لأوعية الضغط البسيط الوثيقة رقم (م.إ-١٨٦-٢٢-٠٧-٠٢-٠٢)

تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية لأوعية الضغط البسيطة، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردِّين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

والله الموفق

صدر في: ١ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٩) الصادر في ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م/١٩١) الموافقة على نظام المعاملات المدنية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٢٠٩ / ٣٦) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٦١ / ٣٧) وتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٢٠) وتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام المعاملات المدنية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يُلغى اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:

١- المواد: (الثانية عشرة بعد المائتين) و(الثالثة عشرة بعد المائتين) و(الرابعة عشرة بعد المائتين) و(الخامسة عشرة بعد المائتين) و(السادسة عشرة بعد المائتين) و(السابعة عشرة بعد المائتين)، وعبارة “ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه” الواردة في عجز المادة (الحادية عشرة بعد المائتين)؛ من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ.

٢- المادة (الخامسة والعشرون) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢هـ.

٣- تعريفات (الأهلية، والقاصر، وناقص الأهلية) الواردة في المادة (الأولى) من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣١هـ.

ثالثاً: يُعدّل اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:

١- الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ؛ لتكون بالنص الآتي: “المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية”.

٢- تعريف (العقار بالتخصيص) الوارد في المادة (الأولى) من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٤) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ؛ ليكون بالنص الآتي: “العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار”.

٣- الفقرة (٨) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٤) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ؛ لتكون بالنص الآتي: “إقرار الكفالة الغرمية”.

رابعاً: لا تخل أحكام نظام المعاملات المدنية بالآتي:

١- أي معاهدة أو اتفاقية ارتبطت بها المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.

٢- أي اختصاص لجهات عامة أو قضائية مقرر بموجب الأنظمة.

٣- إجراءات القيد أو التسجيل أو الترخيص أو أي إجراءات شكلية مقررة بموجب الأنظمة.

خامساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء ما يأتي:

١- إذا وُجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف أحكام هذا النظام وتمسك به أحد الأطراف.

٢- إذا كان الحكم يتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بهذا النظام.

سادساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية وما ورد في البند (خامساً) من هذا المرسوم على المعاملات التجارية؛ بما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية.

سابعاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٧) الصادر في ٢٣ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللوائح الفنية الغذائية المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء

English

أولاً: جدول رقم (١) اللوائح الفنية الغذائية الخليجية

م رقم اللائحة الاسم باللغة العربية الاسم باللغة الإنجليزية تاريخ دخولها حيز النفاذ
١ SFDA.FD GSO ٢٦٨٥:٢٠٢٢ طحين الذرة منزوعة الجنين وجريش الذرة Degermed maize (corn) meal and maize (corn) grits ١ /٣ /٢٠٢٤م
٢ SFDA.FD GSO ٢٦٨٢:٢٠٢٢ أغذية الحميات المخصصة للتحكم في الوزن Diets Foods for use in weight control ١/ ٣ /٢٠٢٤م
٣ SFDA.FD GSO ٢٧٠٥:٢٠٢٢ زيت المورينجا Moringa oil ١ /٣ /٢٠٢٤م
٤ SFDA.FD GSO ٢٧٠٦:٢٠٢٢ منتجات أوراق المورينجا Moringa leaf products ١ /٣ /٢٠٢٤م
٥ SFDA.FD GSO ٢٧٠٤:٢٠٢٢ البدائل النباتية لمنتجات اللحوم والمنتجات ذات الأصل الحيواني (Vegan) Plant-based substitutes for meat and other products of animal origin (Vegan) ١ /٣ /٢٠٢٤م
٦ SFDA.FD GSO ٧٠٧:٢٠٢١ المنكهات المسموح باستخدامها في المنتجات الغذائية Flavourings permitted for use in foodstuffs تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
٧ SFDA.FD GSO ١٨١٧:٢٠٢٢ التونة المعلبة والبونيتو المعلبة Canned Tuna and Canned Bonitos ١ /٣/ ٢٠٢٤م
٨ SFDA.FD GSO ١٩٨٩:٢٠٢٢ ثمار الكيوي Kiwi fruit ١ /٣ /٢٠٢٤م
٩ SFDA.FD GSO ١٨:٢٠٢٢ المشروبات الغازية غير الكحولية Non- Alcoholic Carbonated Beverages ١ /١ /٢٠٢٥م
١٠ SFDA.FD GSO ١٠١٩:٢٠٢٢ زيت الزيتون وزيت متبقي (ثفل) الزيتون المعد للطعام Edible olive oil and olive pomace oil ١ /٣ /٢٠٢٤م
١١ SFDA.FD GSO ٤٨٩:٢٠٢٢ البهارات والتوابل – حب الهال (حبهان) Spices And Condiments – Cardamom ١ /٣ /٢٠٢٤م
١٢ SFDA.FD GSO ٤٤٢:٢٠٢٢ حب البن الأخضر GREEN COFFEE BEANS ١ /١ /٢٠٢٥م
١٣ SFDA.FD GSO ٨٤٥:٢٠٢٢ جبن الإدام Edam Cheese ١ /٣ /٢٠٢٤م
١٤ SFDA.FD GSO ٨٣٣:٢٠٢٢ جبن الموزاريلا Mozzarella Cheese ١ /٣ /٢٠٢٤م
١٥ SFDA.FD GSO ٣٣٦:٢٠٢٢ جبن الشيدر Cheddar Cheese ١ /٣ /٢٠٢٤م
١٦ SFDA.FD GSO ٢٣٠٠:٢٠٢٢ اللحوم المتبلة المبردة والمجمدة Chilled and Frozen Marinated Meat ١ /٣ /٢٠٢٤م
١٧ SFDA.FD GSO ٢٠٩٥:٢٠٢٢ جبنة براي Brie Cheese ١ /٣ /٢٠٢٤م
١٨ SFDA.FD GSO ١٣٣٩:٢٠٢٢ جبن الجودا Gouda Cheese ١ /٣ /٢٠٢٤م
١٩ SFDA.FD GSO ٢٢٨٩:٢٠٢٢ جبن هافارتي Havarti Cheese ١ /٣ /٢٠٢٤م
٢٠ SFDA.FD GSO ٢٢٨٧:٢٠٢٢ جبنة الكاممبرت Camembert Cheese ١ /٣ /٢٠٢٤م
٢١ SFDA.FD GSO ١٤٧:٢٠٢٢ عسل النحل Honey ١ /٣ /٢٠٢٤م
٢٢ SFDA.FD GSO ١٠٦٠:٢٠٢٢ الاشتراطات العامة لتجهيز وتداول الشاورما General Requirements For Preparation And Handling Of Shawu rma ١ /٣ /٢٠٢٤م
٢٣ SFDA.FD GSO ١٨٧١:٢٠٢٢ الشعيرية سريعة التحضير «النودلز» Instant noodles ١ /٣ /٢٠٢٤م
٢٤ SFDA.FD GSO ١٣٥٤:٢٠٢٢ منتجات بروتين الصويا Soy protein products ١ /٣/ ٢٠٢٤م
٢٥ SFDA.FD GSO ١٧٥٤-٢:٢٠٢٢ الزيوت النباتية المعدة للطعام – الجزء الثاني Edible Vegetable Oils – Part ٢ ١ /٣ /٢٠٢٤م
٢٦ SFDA.FD GSO ١٦٨:٢٠٢٢ اشتراطات مخازن حفظ المواد الغذائية الجافة والمعبأة Requirements of storage facilities for dry and canned foodstuffs ١/ ٣ /٢٠٢٤م
٢٧ SFDA.FD GSO ٨٣٧:٢٠٢٢ بعض البقوليات Certain Pulses ١ /٣ /٢٠٢٤م
٢٨ SFDA.FD GSO ٩:٢٠٢٢ بطاقات المواد الغذائية المعبأة Labeling Of Prepackaged Food Stuffs ١ /١ /٢٠٢٥م
٢٩ SFDA.FD GSO ٢٣٣٣:٢٠٢٢ اشتراطات الادعاءات الصحية والتغذوية على المنتجات الغذائية Requirements for Health and Nutrition Claims on Food Products تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
٣٠ SFDA.FD GSO ١٠٠٣:٢٠٢٢ حبوب الأرز Rice Kernels ١ /٣/ ٢٠٢٤م
٣١ SFDA.FD GSO CODEX STAN ١٠٣:٢٠٢٢ التوت الأزرق سريع التجميد Quick Frozen Blueberries ١ /٣ /٢٠٢٤م
٣٢ SFDA.FD GSO CODEX STAN ٣٠١:٢٠٢٢ دقيق الساغو الصالح للأكل Standard for Edible Sago Flour ١ /٣ /٢٠٢٤م
٣٣ SFDA.FD GSO CODEX STAN ٢١٤:٢٠٢٢ فاكهة الباملو Standard for Pummelos ١ /٣ /٢٠٢٤م
٣٤ SFDA.FD GSO CODEX STAN ٢١٢:٢٠٢٢ السكريات Sugars ١/ ٣ /٢٠٢٤م
٣٥ SFDA.FD GSO CODEX STAN ٢٢٦:٢٠٢٢ كشمش الكاب Cape Gooeberry ١ /٣/ ٢٠٢٤م
٣٦ SFDA.FD GSO ٨٣٦:٢٠١٦ منتجات الأسماك المغطاة بعجينة التغطية والبقسماط والمجمدة Frozen fishery products coated with bread crumb تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
٣٧ SFDA.FD GSO ١٨٠٠:٢٠٠٧ اجار المانجو Mango Chutney تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
٣٨ SFDA.FD GSO ٢٥١٦:٢٠١٦ خلطات محسنات القهوة العربية المعبأة Prepackaged mixed improvers of Arabic coffee تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
٣٩ SFDA.FD GSO ١٧٥٢:٢٠٠٦ الفانيليا Vanilla تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
٤٠ SFDA.FD GSO ٢٥٧٧:٢٠٢١ بطاقات شراب وعصائر ونكتار الفواكه Labelling of fruit juices nectars and fruit drinks تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد

ثانياً: جدول رقم (٢) تعديل للوائح الفنية الغذائية الخليجية

م رقم نموذج التعديل/ التصويب الاسم باللغة العربية الاسم باللغة الإنجليزية تاريخ دخولها حيز النفاذ
١ SFDA.FD GSO ١٨١٣:٢٠١٣/Amd ١:٢٠٢٢ دبس التمر Dates Syrup (Dibs Altamr) تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
٢ SFDA.FD GSO ٢٥٢٥:٢٠١٦/Amd ١:٢٠٢٢ دبس الرمان الطبيعي Natural Pomegranate Syrup (Debs) تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
٣ SFDA.FD GSO ١٣٢٧:٢٠٠٢/Amd ١:٢٠٢٢ اللحوم المجهزة – لحم الدجاج المفروم Processed meat: Minced chicken meat. تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
٤ SFDA.FD GSO ٢٠٤١:٢٠١٠/Amd ١:٢٠٢٢ شراب الصويا Soya drink (Soya beverage) تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
٥ SFDA.FD GSO ١٠٧١:٢٠١٤/Cor ١:٢٠٢٢ السكر ومنتجاته – حلاوة الطحينية Sugar and its product- Al-Halawa

Al-Tehenia

تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
٦ SFDA.FD GSO ٢٥٩:٢٠١٥/Amd ١:٢٠٢٢ رقائق الذرة (كورن فليكس) CORN FLAKES تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
٧ SFDA.FD GSO ١٩٣٠:٢٠٠٩/Cor ٢:٢٠٢٢ منتجات جوز الهند السائل: جوز الهند وقشدة جوز الهند Aqueous Coconut Products :Coconut and Coconut Cream تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
٨ SFDA.FD GSO ١٠١٧:٢٠١٤/Cor ١:٢٠٢٢ المياه العطرية المعدة للاستهلاك الآدمي -المتطلبات العامة Edible Essential Water – General requirements تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
٩ SFDA.FD GSO ٩٦٩:١٩٩٧/Cor ١:٢٠٢٢ مستودعات تجميد وتبريد المواد الغذائية – الجزء الثاني: المتطلبات العامة Stores for frozen and chilled foodstuff-PART ٢: General requirements. تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
١٠ SFDA.FD GSO ١٦٠:٢٠٢١/Amd ١:٢٠٢٢ الجبن المعامل والجبن المعامل القابل للدهن وشبيه الجبن المعامل وشبيه الجبن المعامل القابل للدهن Processed Cheese and Spreadable

Processed Cheese and Processed Cheese Imitation and Spreadable Processed Cheese Imitation

تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
١١ SFDA.FD GSO ١٧٤:٢٠٢١/Amd ١:٢٠٢٢ الحليب الخام Raw milk تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
١٢ SFDA.FD GSO ٤٥٧:٢٠٢١/Amd ١:٢٠٢٢ المثلوجات الغذائية Edible Ices تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
١٣ SFDA.FD GSO ٩٩٥:٢٠٢١/Amd ١:٢٠٢٢ اشتراطات عامة لاستخدام المحليات في المواد الغذائية Sweeteners Permitted In Food – General Requirements تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
١٤ SFDA.FD GSO ١٣١٦:٢٠٢١/Amd ١:٢٠٢٢ المايونيز Mayonnaise تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
١٥ SFDA.FD GSO ١٩٠٩:٢٠٢١/Amd ١:٢٠٢٢ اشتراطات تداول الأغذية الجاهزة للأكل Requirements for handling of

ready-to-eat-foods

تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
١٦ SFDA.FD GSO ٢١٠٧:٢٠٢١/Amd ١:٢٠٢٢ صلصة الخردل Mustard Sauce تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
١٧ SFDA.FD GSO ٢١٩٩:٢٠٢١/Amd ١:٢٠٢٢ منتجات الطماطم المحفوظة – كاتشاب Preserved tomato products – Ketchup تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
١٨ SFDA.FD GSO ٢١٩٨:٢٠٢١/Amd ١:٢٠٢٢ صلصة السلطة Salad Dressing تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
١٩ SFDA.FD GSO ٢٠٣٣:٢٠٢١ اللبن واللبن المنكه وشراب اللبن Laban, Flavoured Laban, and Laban Drink تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
٢٠ SFDA.FD GSO ٧٨٧:٢٠٢١/Amd ١:٢٠٢٢ زبدة الفول السوداني PEANUT BUTTER تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد

ثالثاً: جدول رقم (٣) اللوائح الفنية السعودية في مجال الغذاء والأعلاف

م رقم اللائحة الاسم باللغة العربية الاسم باللغة الإنجليزية تاريخ دخولها حيز النفاذ
الغذائية
١ SFDA.FD ٥٠٢١ بطاقات البيانات الإيضاحية للخضار والفواكه الطازجة Labelling of Prepackaged Fruit and

Vegetables

١ /٣ /٢٠٢٤م
٢ SFDA.FD ٢٤٨٣ الدهون المتحولة Trans Fat تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
٣ SFDA.FD ١٠٢١ الأغذية الخالية من الجلوتين Gluten-free foods تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
٤ SFDA.FD ٥٥ المكملات الغذائية Food supplement تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
٥ SFDA.FD ٥٠٢٢ معايير التسويق والإعلان عن الأغذية والأطعمة الصحية Requirements for marketing &

advertisements of food

١ /٣ /٢٠٢٤م
٦ SFDA.FD ٥٠٢٣ الإفصاح عن محتوى الكافيين في المشروبات المقدمة في المنشآت الغذائية Declaration of caffeine content on Food Establishments Menu’s Selling

Away-From-Home Foods

١ /٧ /٢٠٢٥م
٧ SFDA.FD ٥٠٢٤ البيانات التغذوية في المتاجر الإلكترونية/ المبيعات عبر الإنترنت Nutritional labelling on E-commerce/Internet sales ١ /٣ /٢٠٢٤م
٨ SFDA.FD ٥٠٢٥ التراكيب الغذائية التكميلية للحوامل والمرضعات Pregnancy and Lactation Nutrition Formulas ١ /٧ /٢٠٢٥م
٩ SFDA.FD ٥٠٢٦ وسم الوجبات الغذائية عالية المحتوى بالملح في قوائم طعام المنشآت الغذائية Labeling of high-salt meals in food

establishments› menus

١ /٧ /٢٠٢٥م
١٠ SFDA.FD ٣٥٥ أغذية كبار الرضع وصغار الأطفال Older Infants and young children food ١ /٧ /٢٠٢٥م
١١ SFDA.FD ٥٠٢٨ الإفصاح عن مسببات حساسية الطعام ضمن بطاقات المواد الغذائية المعبأة Labeling of Food Allergens on

Prepackaged Food

تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
١٢ SFDA.FD ٥٠٢٩ وسم النشاط البدني ضمن قائمة وجبات المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل Labeling of physical activities in menus of food establishments away from home ١/ ٧ /٢٠٢٥م
الأعلاف
١٣ SFDA.FD ٥٠٢٠ الملوثات في الأعلاف Contaminants in Feed ١ /٣ /٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للغذاء والدواء: قرار رقم (٤ / ٣٨) إقرار عدد من اللوائح الفنية الغذائية السعودية والخليجية

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء

بعد الاطلاع على المادة (الثالثة) من نظام الهيئة، والتي نصت على أن الغرض الأساس للهيئة هو القيام بتنظيم مراقبة الغذاء والدواء، وذلك من خلال وضع مواصفات قياسية إلزامية وغير إلزامية للأغذية والأدوية والمنتجات التي تدخل ضمن مهماتها.

وبعد الاطلاع على الفقرة رقم (٢) من المادة (السابعة) من نظام الهيئة، والتي تخوّل مجلس إدارة الهيئة الاختصاص بإقرار المواصفات القياسية الإلزامية لكل المنتجات التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية بتاريخ ١١ /١١ /١٤٤٤هـ، بعرض عدد (٧٣) لائحة فنية في مجال الغذاء والأعلاف على مجلس الإدارة لإقرارها.

يقرر ما يلي:

أولاً: إقرار عدد (٤٠) لائحة فنية غذائية خليجية (وفق الجدول رقم ١).

ثانياً: الموافقة على تعديل عدد (٢٠) لائحة فنية غذائية خليجية (وفق الجدول رقم ٢).

ثالثاً: إقرار عدد (١٣) لائحة فنية سعودية في مجال الغذاء والأعلاف (وفق الجدول رقم ٣).

رابعاً: تلغي هذه اللوائح ما يقابلها من لوائح فنية سعودية.

والله الموفق.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

لجنة الدفاع المدني المكلفة: قرار رقم (٢) في محضرها (الثامن عشر) بتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ

English

أولاً: الموافقة على الآتي:

١- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (وزارة المالية) أينما وردت في الخطة العامة للطوارئ في الحج.

٢- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (وزارة المالية) أينما وردت في الخطة العامة للطوارئ بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك.

٣- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (وزارة المالية) في الفقرة رقم (٨) من البند (ج) المتعلق بالواجبات والمسؤوليات، وفي الفقرات (٣) و(٤) و(٥) من الإسناد الإداري في الفصل (الرابع) من الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث الطبيعية، الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني (الملغي) رقم (٣٢٦٩٠) وتاريخ ٢٩ /١٠ /١٤٣٥هـ.

٤- نقل ما تضمنته الفقرة رقم (١٣) من البند (ثامناً) المتعلق بمهام الجهات المشاركة في الخطة الوطنية للحوادث الكيمائية والجرثومية بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني (الملغي) رقم (١٥١٨) وتاريخ ١٦ /١ /١٤٣٧هـ، وضمه إلى الفقرة رقم (٥) المتعلقة بمهام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

٥- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (وزارة المالية) أينما وردت في الخطة العامة لتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالة الحرب الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني (الملغي) رقم (٩٨٤٩) وتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٣٦هـ.

٦- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (وزارة المالية) أينما وردت في الخطة العامة لمواجهة حادث سقوط طائرة خارج نطاق المطار بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (١٢ /٢/و/١/دف) وتاريخ ١٥ /١ /١٤١٨هـ.

٧- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (وزارة المالية) الواردة في المواد (الثانية/ فقرة٢) و(الثالثة) و(الخامسة) و(السادسة) و(الثامنة)، من لائحة الإغاثة الفورية داخل المملكة (المعدّلة) بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (١/ج٩) وتاريخ ٢٣ /٦ /١٤٣٨هـ.

٨- حذف عبارة (وزارة المالية والاقتصاد الوطني) من المادة رقم (٢) من اللائحة التنظيمية لعمليات الإخلاء والإيواء، الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (١٢ /٢/و/١٢/ دف) وتاريخ ٨ /٨ /١٤٢٢هـ، وضم المهام الواردة في المادة رقم (٢) إلى المادة رقم (٣) من ذات اللائحة.

٩- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (وزارة المالية) الواردة في المادة رقم (٣) من لائحة تأمين وجبات الطعام للقائمين على تنفيذ أعمال الدفاع المدني أثناء الطوارئ والكوارث والحروب على نفقة الدولة، الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني (الملغي) رقم (١٢ /١/و/١٤/ دف) وتاريخ ٦ /٧ /١٤٢٥هـ.

١٠- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (وزارة المالية) في المواد ذوات الأرقام (٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٧) من لائحة إجراءات حصر أضرار الكوارث والحالات الطارئة وتقدير وصرف المساعدات الحكومية للمتضررين بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني (الملغي) رقم (٧٨٣) وتاريخ ٧ /١ /١٤٣٥هـ.

١١- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (مدير فرع وزارة المالية) الواردة في الفقرة رقم (٧) من المادة (٢)، من لائحة تشكيل اختصاصات لجان الدفاع المدني، الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني (الملغي) رقم (٩/ت/و/٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٠٧هـ.

١٢- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (وزارة المالية) في محضر تحديد آلية التعويض العادل، الموافق عليه بموجب برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالنيابة رقم (٣ /٢ /٥٠٩ د ف) وتاريخ ٢٧ /٤ /١٤٢٣هـ.

١٣- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (وزارة المالية) في محضر دراسة إخلاء القرى والهجر على الشريط الحدودي التي لا يوجد بها خدمات الدفاع المدني، الموافق عليه ببرقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني (الملغي) رقم (ح٣ /٢ /١٧٠٨ س د ف) وتاريخ ٣ /١٢ /١٤٢١هـ).

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٤) الصادر في ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٣م.