التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي

English

الباب الأول:
الأحكام التمهيدية

الفصل الأول:
المصطلحات والأحكام العامة

المادة الأولى:
المصطلحات والتعريفات

لأغراض تنفيذ هذه اللائحة، يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت المعاني المبينة أمامها حسب السياق:

١. “اللائحة”:
اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي.

٢. “الأيكاو”:
منظمة الطيران المدني الدولي.

٣. “الهيئة”:
الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية.

٤. “النظام”:
نظام الطيران المدني السعودي.

٥. “المملكة”:
المملكة العربية السعودية.

٦. “ترخيص اقتصادي”:
وثيقة تصدر من الهيئة للسماح بممارسة نشاط يتعلق بالطيران المدني يدخل في نطاق اختصاصها ويتم تنظيمه في واحدة أو أكثر من اللوائح الاقتصادية.

٧. “موافقة اقتصادية”:
موافقة تمنحها الهيئة إلى ناقل جوي أجنبي تسمح له بتسيير رحلات عارضة ضمن مجال ومدة زمنية محددين.

٨. “التصريح”:
هو الإذن الممنوح لطائرة للطيران عبر أجواء المملكة أو الهبوط في أحد مطاراتها أو الإقلاع منها لأغراض تجارية أو دبلوماسية ونحو ذلك، وقد يكون على شكل تصريح لمجموعة رحلات منتظمة أو تصريح مؤقت لمجموعة رحلات أو رحلة غير منتظمة.

٩. “التعيين”:
موافقة سلطات الطيران المدني في المملكة ودول أخرى بناء على اتفاقيات خدمات النقل الجوي الموقعة بين السلطتين ومذكرات التفاهم الثنائية لغرض الموافقة على طلب تشغيل ناقلات جوية لرحلات منتظمة.

١٠. “مقدِّم الطلب”:
هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم للهيئة بطلب للحصول على ترخيص أو تصريح أو موافقة حسب السياق.

١١. “الشخص”:
يشمل الشخص الطبيعي والمعنوي.

١٢. “ناقل جوي”:
الشخص الذي يعرض أو يقوم بتشغيل خطوط جوية لنقل الركاب والشحنات والبريد أو أي منها.

١٣. “ناقل جوي وطني”:
ناقل جوي تم تأسيسه في المملكة حائز على ترخيص اقتصادي لناقل جوي وطني صادر من الهيئة بموجب هذه اللائحة، والذي يخوله بنقل الأشخاص و/أو الشحنات والبريد، جواً محلياً أو دولياً.

١٤. “ناقل جوي منتظم”:
الناقل الجوي المتاحة خدماته للجمهور ويعمل حسب جدول مواعيد معلن عنها أو بشكل اعتيادي أو بتكرار واضح ضمن رحلات منتظمة.

١٥. “ناقل جوي بالطلب”:
ناقل جوي تم تأسيسه في المملكة حائز على ترخيص اقتصادي لناقل جوي بالطلب والذي يخوّله بنقل الركاب والشحنات والبريد أو أي منها جواً عبر رحلات غير منتظمة عند الطلب، مقابل أجر أو تعويض، باستخدام طائرة من الفئة العادية أو طائرة تم تصنيفها عند الصنع من فئة النقل المخصصة للشخصيات المهمة، حيث تم التعاقد على شغل كامل قدرة تحميل الطائرة من قبل متعهد واحد، ولم يتم بيع هذه الحقوق إلى أي طرف آخر.

١٦. “ناقل جوي أجنبي”:
أي ناقل جوي تم تأسيسه في دولة أخرى، وتكون ملكيته والتحكم الفعلي له خاضعة لمواطنين دولة أخرى.

١٧. “النقل الجوي الدولي”:
النقل الجوي للركاب والشحنات والبريد أو أي منها مقابل تعويض أو أجر أو تشغيل الطائرة في مهمات تجارية أو مهنية بين نقطة داخل المملكة وأي نقطة خارجها.

١٨. “خدمة جوية” أو “خدمة جوية تجارية”:
رحلة أو سلسلة رحلات نقل جوي تقوم بها طائرة مدنية لنقل الركاب والشحنات والبريد أو أي منها لقاء أجر أو تعويض، وقد تكون الخدمات منتظمة أو خدمات عارضة.

١٩. “خدمة جوية عارضة” أو “رحلة عارضة” أو “نقل عارض”:
النقل الجوي التجاري غير المنتظم للركاب والشحنات والبريد أو أي منها على أساس المدة الزمنية أو مسافة الرحلة أو على أساس الرحلة عندما تشغل كامل حمولة الطائرة أو الطائرات لصالح المستأجر.

٢٠. “خدمة جوية منتظمة”:
أي رحلة مجدولة في الإصدار الحديث للدليل الرسمي لشركات الطيران أو في جدول المواعيد المنشور للناقل الجوي أو في نظام الحجز الآلي المستخدم من قبل الناقل.

٢١. “المسارات الإلزامية لخدمة العامة (PSO)” يقصد بها المسارات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، والتي يتم تسيير رحلات عليها لتلبية احتياجات محددة، حتى لو لم تتضمن جدوى اقتصادية وتجارية لشركات النقل الجوي.

٢٢. “الطيران العام”:
تشغيل طائرة لغرض آخر غير النقل الجوي التجاري أو الأشغال الجوية.

٢٣. “طائرة من الفئة العادية”:
النوع المسجل بموجب القسم ٢١ من لوائح سلامة الطيران الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني والمتمتع بصلاحية الطيران كما هو محدّد في القسم ٢٣ من اللوائح نفسها (الطائرات من الفئة العادية).

٢٤. “طائرة من فئة النقل مخصصة للشخصيات المهمة”:
طائرة من النوع المسجل بموجب القسم ٢١ من لوائح سلامة الطيران الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني والمتمتعة بصلاحية الطيران كما هو محدّد في القسم ٢٥ من اللوائح نفسها (الطائرات من فئة النقل) والمخصصة لنقل الشخصيات المهمة من قبل المصنّع.

٢٥. “رحلة” تعني:

‌أ. بالنسبة للركاب والأمتعة المصاحبة غير المفحوصة:
الفترة الزمنية لنقل الركاب بالطائرة بما يشمل صعود الطائرة والنزول منها.

‌ب. بالنسبة للبضائع والأمتعة المفحوصة:
الفترة الزمنية لنقل الأمتعة والشحنات من لحظة تسليمها للناقل الجوي وحتى لحظة تسليمها لصاحبها.

‌ج. وبالنسبة للأطراف الثالثة:
تشغيل الطائرة من لحظة زيادة قوة محركاتها لغرض تسييرها أو الإقلاع الفعلي بها وحتى لحظة استقرارها على سطح الأرض وإيقاف محركاتها، أو تحريك الطائرة بالسحب أو الدفع بالمعدات المخصصة لذلك، أو بالقوى المحركة النموذجية لدفع ورفع الطائرة بالتيارات الهوائية على وجه الخصوص.

٢٦. “رحلة عبور”:
تعني الرحلة التي لا تشتمل على نقل ركاب أو بريد أو حمولة بين مطارات مختلفة أو نقاط هبوط أخرى مرخصة.

٢٧. “مرحلة الرحلة”:
فترة تشغيل الطائرة منذ إقلاعها حتى هبوطها.

٢٨. “راكب”:
أي شخص يشتري أو يتصل بمكتب تذاكر السفر أو وكيل السفر لغرض الشراء أو التخطيط لشراء، خدمة النقل الجوي، ولا يشمل هذا اللفظ أعضاء طاقم القيادة وطاقم مقصورة الركاب العاملين على الرحلة.

٢٩. “أمتعة”:
يقصد بها الأمتعة المفحوصة وغير المفحوصة.

٣٠. “أسعار التذاكر”:
الثمن الذي تتقاضاه الناقلات الجوية أو وكلاؤها أو أي جهات أخرى تبيع تذاكر السفر مقابل نقل الركاب في إطار خدمات النقل الجوي وأي شروط تسري بموجبها هذه الأسعار، بما في ذلك بدل أتعاب الوكالة والشروط المقدمة إليها فضلًا عن أي خدمات إضافية.

٣١. “شهادة مشغل جوي”:
شهادة تصدرها الجهة المختصة بمعايير الطيران في الهيئة للناقل الجوي الوطني لتشغيل عمليات نقل جوي تجاري محددة، وتسمى كذلك (AOC).

٣٢. “شهادة مشغل جوي أجنبي”:
شهادة تصدرها الجهة المختصة بمعايير الطيران في الهيئة للناقل الجوي الأجنبي لتشغيل عمليات نقل جوي تجاري محددة، وتسمى كذلك (FAOC).

٣٣. “شهادة صلاحية للطيران”:
وثيقة تُصدرها الهيئة لدولة تسجيل الطائرة تعتمد فيها صلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية معينة بشرط أن يلتزم المشغل باتباع الشروط الواردة فيها.

٣٤. “خطة العمل”:
وصف مفصّل للأنشطة التجارية المزمع أن ينفذها الناقل الجوي خلال فترة محددة، والمرتبطة بشكل خاص بالتنمية المتوقعة للسوق والاستثمارات المخطط لها، بما يشمل الانعكاسات المالية والاقتصادية لهذه الأنشطة.

٣٥. “طاقة استيعابية”:
عدد المقاعد أو الحمولة الصافية المقدّمة إلى العامة في إطار خدمة جوية خلال فترة محددة.

٣٦. “تحكم فعلي”:
العلاقة التي تبنى على حقوق أو عقود أو أي وسائل قانونية أخرى، منفردة أو مجتمعة وذات صلة باعتبارات الواقع أو القانون المعني، والتي تتيح، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، ممارسة نفوذ مطلق على شخص.

٣٧. “قوة قاهرة”:
الظروف الخارجة عن سيطرة طرفي العقد والتي يستحيل التنبؤ بها أو دفعها عند إبرام الاتفاق.

٣٨. “موظفون رئيسيون”:
من مدراء ورئيس ومدير تنفيذي ورئيس عمليات وجميع نواب الرئيس ومدراء العمليات أو المشرفين عليها، ورئيس الطيارين لدى مقدّم الطلب أو الناقل الجوي.

٣٩. “حساب الإدارة”:
بيان مفصل بدخل وتكاليف ناقلة جوية للفترة المعنية، بما في ذلك الفصل بين الأنشطة المتعلقة بالنقل الجوي والأنشطة الأخرى من جهة وبين العناصر المالية وغير المالية من جهة أخرى.

٤٠. “اتفاقية خدمات النقل الجوي”:
اتفاقية موقّعة بين المملكة وأي دولة أخرى تنظّم العلاقات بينهما في مجال خدمات النقل الجوي.

٤١. “اتفاقيات التحالف التسويقي”:

‌أ. تقاسم الرموز:
تعني اتفاقية بين شركتيْ خطوط جوية أو أكثر توافق بموجبها على تسويق وبيع مقاعد على متن رحلات بعضها البعض وفق الرموز المحددة الخاصة بكل منها.

‌ب. شراء المقاعد:
تُعرف أيضاً باسم اتفاقية شراء الطاقة الاستيعابية أو اتفاق توزيع مقاعد هي اتفاقية بين شركات الخطوط الجوية، حيث تشتري إحداها عدداً ثابتاً من المقاعد على متن رحلة شركة أخرى وتعيد بيعها باسم علامتها التجارية الخاصة.

‌ج. مشروع مشترك:
يعني اتفاقية عمل تعاونية بين شركتيْ خطوط جوية أو أكثر تجمع مواردها وأصولها وخبرتها من أجل تحقيق هدف مشترك، كتوسيع نطاق وجودها في السوق أو تحسين الكفاءة التشغيلية ونحوها.

‌د. استعمال التجهيزات بين الناقلات الجوية:
يعني اتفاقاً توفر بموجبه إحدى شركات الطيران الطائرات وطاقم الطائرة وأعمال الصيانة وخدمات التأمين إلى شركة أخرى.

٤٢. “الحدّ الأقصى للوزن المسموح”:
قيود الحد الأقصى المرخص للأوزان، المسموح به لكل طائرة والمحدّد حسب النوع كما هو وارد في شهادة صلاحية الطائرة للطيران.

٤٣. “مكان العمل الرئيسي”:
المقر الرئيسي أو المكتب المسجل لناقل جوي وطني مملوك لشخص طبيعي أو معنوي، حيث تتمّ مزاولة الوظائف المالية الرئيسية والتحكم التشغيلي بالأنشطة المشار إليها في هذه اللائحة.

٤٤. “حقوق الحركة الجوية ذات الصلة”:
حقوق الحركة الجوية الممنوحة للمملكة بموجب اتفاقيات خدمات النقل الجوي.

٤٥. “السعة المحدودة”:
الطاقة الاستيعابية لتقديم خدمات جوية إذا كانت حقوق الحركة الجوية ذات الصلة غير كافية لتمكين كافة الناقلات الجوية المؤهلة الراغبة في تسيير رحلات على مسار محدد، من تقديم كافة الخدمات التي ترغب في تقديمها.

٤٦. “الشحن السريع”:
تقديم خدمات لوجستية معنية بنقل وإدارة وإنهاء كافة إجراءات الشحنات والبريد بشكلٍ سريعٍ من مصدرها حتى وجهتها النهائية مع الناقل باسم مقدم الخدمة أو من يفوضه لنقل الشحنات ومناولة الشحنات داخل مستودعاتها وتخزينها وفرزها.

٤٧. “حق سحب خاص”:
حق سحب خاص كما هو معتمد لدى منظمة صندوق النقد الدولي.

٤٨. “طائرة الدولة”:
طائرة مملوكة للمملكة ومخصصة لأغراض غير تجارية لخدمة المصلحة العامة، كالطائرات العسكرية وطائرات الإجلاء الطبية.

٤٩. “دولة أخرى”:
أي دولة غير المملكة العربية السعودية.

٥٠. “طرف ثالث”:
أي شخص قانوني أو طبيعي، باستثناء الركاب وأعضاء طاقم القيادة وطاقم مقصورة الركاب العاملين على الرحلة.

٥١. “إجمالي تحركات الطائرة”:
كافة عمليات الإقلاع والهبوط التي تقوم بها الطائرات غير العسكرية، وتشمل رحلات الأعمال الجوية، أي الرحلات التجارية الخاصة على متن طائرات مرتبطة على وجه الخصوص بأنشطة الزراعة والبناء والتصوير والمسح الجوي، إضافةً إلى تدريب الطيارين ورحلات رجال الأعمال والتنفيذيين وكافة الرحلات غير التجارية الأخرى.

٥٢. “إيجار مع الطاقم”:
اتفاق بين الناقلات الجوية، حيث يسيّر بموجبها الناقل الجوي رحلاته وفق شهادة المشغل الجوي للمؤجر.

٥٣. “إيجار الطائرة من دون الطاقم”:
اتفاق بين الناقلات الجوية، حيث يسيّر بموجبها الناقل الجوي رحلاته وفق شهادة المشغل الجوي للمستأجر.

٥٤. “لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني”:
اللجنة المختصة بالنظر في جميع مخالفات أحكام نظام الطيران المدني والتي تتخذ القرارات بشأن الجزاءات المناسبة بحق هذه المخالفات.

المادة الثانية:
الأحكام العامة

١. تنظِّم هذه اللائحة التراخيص والموافقات الاقتصادية الآتية:

أ‌. ترخيص اقتصادي للناقل الجوي الوطني.

ب‌. ترخيص اقتصادي للناقل الجوي بالطلب.

ت‌. ترخيص اقتصادي للناقل الجوي الأجنبي.

ث‌. موافقة اقتصادية للناقل الجوي الأجنبي لتسيير رحلات عارضة لأغراض الحج والعمرة.

ج‌. ترخيص اقتصادي لممثل خدمات الطيران.

٢. مع عدم الإخلال بما تقرّه الأنظمة واللوائح السارية في المملكة والتعليمات الصادرة عن الهيئة، لا يتطلب الحصول على ترخيص اقتصادي أو موافقة اقتصادية لممارسة أي من أنشطة النقل الجوي التي لم ترد في الفقرة (١) أعلاه في المملكة، بما يشمل الطيران العام والنقل الجوي العارض لغير أغراض الحج والعمرة.

٣. لا تُصدر الهيئة التراخيص والموافقات الاقتصادية لمقدمي الطلبات ولا تكون التراخيص والموافقات الاقتصادية سارية المفعول ما لم يتم استيفاء المتطلبات الواردة في هذه اللائحة والامتثال لها.

٤. يجب على جميع الناقلات الجوية الوطنية والأجنبية المرخص لها الالتزام بلائحة حماية حقوق المسافرين الصادرة من الهيئة، ويتعهد الناقل الجوي بالامتثال لهذه اللائحة، ومعالجة الشكاوى بشفافية من خلال تطوير آلية واضحة لتلقي شكاوى المسافرين ومعالجتها ونشر تلك الآلية عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، بالإضافة إلى نشر نسخة معتمدة ومحدّثة من لائحة حماية حقوق المسافرين الصادرة من الهيئة على الموقع الإلكتروني الخاص بالناقل الجوي باللغتين العربية والإنجليزية وأي لغة أخرى.

٥. يعتبر الترخيص الاقتصادي ملكاً للمرخص له، ويمنع نقل ملكية الترخيص أو التنازل عنه إلى شخص أو كيان آخر، ويتم تقديم طلب الحصول على ترخيص جديد في حال الرغبة بذلك.

الباب الثاني:
التراخيص الاقتصادية

الفصل الأول:
شروط التراخيص والموافقات الاقتصادية

المادة الثالثة:
شروط منح الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الوطني

١. تقوم الهيئة بالإعلان عن دعوة الأطراف المهتمة بالتقديم للحصول على ترخيص اقتصادي لناقل وطني لمزاولة نشاط النقل الجوي المنتظم، وتتضمن الدعوة:

أ‌. الشروط والمواصفات.

ب‌. أي قيود على المسارات التي قد يتمّ تسيير الرحلات عليها بموجب الترخيص الاقتصادي.

٢. يجب على جميع الأشخاص المقيمين في المملكة والراغبين في الحصول على الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الوطني لغرض تقديم خدمات النقل الجوي التجاري للركاب والشحنات والبريد أو أي منها، سواء على متن رحلات منتظمة أو عارضة، تقديم المتطلبات الآتية للهيئة:

أ‌. أن يكون مقر عمله الرئيسي في المملكة.

ب‌. أن تكون ملكية الناقل خاضعة لمواطني المملكة بنسبة أكثر من ٥٠%، وخاضعة للتحكم الفعلي من خلالهم.

ت‌. تقديم ما يثبت الملاءة المالية بما يشمل القدرة على الوفاء بالتزاماته المالية السابقة أو الحالية أو المحتملة خلال أي وقت من تاريخ بدء العمليات ولمدة ٢٤ شهراً التي تليها، والقدرة على تغطية التكاليف الثابتة والتكاليف التشغيلية المترتبة على العمليات وفقًا لخطة العمل التي حددها ولمدة ٩٠ يوماً من تاريخ بدء العمليات المحتمل، دون أن يأخذ في الحسبان أي دخل قد يحققه من العمليات.

ث‌. تقديم خطة العمل للسنتين الأوليين من العمليات على الأقل، ويجب أن توضح خطة العمل هذه بالتفصيل الالتزامات المالية المترتبة على مقدّم الطلب والمرتبطة بأي أنشطة تجارية أخرى يعمل على تنفيذها بشكل مباشر أو غير مباشر، وخطة تغطيته للتكاليف الثابتة والتكاليف التشغيلية.

ج‌. تقديم ما يثبت التغطية التأمينية للحد الأدنى للتأمين حسب ما هو موضح في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة.

ح‌. تقديم ما يثبت وجود طائرة واحدة أو أكثر تحت تصرفه، سواءً كانت مملوكة له أو مستأجرة بعقد استئجار الطائرة من دون طاقم.

خ‌. تقديم جميع المعلومات والمستندات الداعمة كما هي موضحة في الملحق ١.١.

د‌. تقديم ما يثبت الوفاء بأجر الترخيص الاقتصادي.

٣. يجوز للهيئة الإعفاء من المتطلب الوارد في الفقرة ٢ (ب) من هذه المادة لمقدم الطلب الذي يرغب بالحصول على ترخيص اقتصادي للناقل الجوي الوطني لغرض تقديم خدمات النقل الجوي التجاري للشحنات والبريد كجزء من عملياته كمقدم خدمات الشحن السريع، أو جزء من عمليات مقدم خدمات الشحن السريع الذي يخضع لملكية مقدم الطلب، وذلك في حال اقتضت المصلحة الوطنية ذلك.

المادة الرابعة:
شروط منح الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي بالطلب

يجب على جميع الأشخاص المقيمين في المملكة والراغبين في الحصول على الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي بالطلب لغرض تقديم خدمات النقل الجوي التجاري للركاب والبريد والبضائع أو أي منها عبر رحلات غير منتظمة وعند الطلب، باستخدام الطائرات من الفئة العادية أو الطائرات من فئة النقل المخصصة للشخصيات المهمة، حيث تم التعاقد على شغل كامل قدرة تحميل الطائرة من قبل متعهد واحد، ولم يتم بيع هذه الحقوق إلى أي طرف آخر، تقديم المتطلبات الآتية للهيئة:

أ‌. أن يكون مقر عمله الرئيسي في المملكة.

ب‌. أن تكون ملكية الناقل خاضعة لمواطني المملكة بنسبة أكثر من ٥٠%، وخاضعة للتحكم الفعلي من خلالهم.

ت‌. تقديم ما يثبت الوضع المالي والسيولة المالية من خلال وجود رأسمال لا يقلّ عن (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي.

ث‌. تقديم ما يثبت التغطية التأمينية للحد الأدنى للتأمين حسب ما هو موضح في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة.

ج‌. تقديم ما يثبت الوفاء بأجر الترخيص الاقتصادي.

ح‌. تقديم جميع المعلومات الداعمة الموضحة في الملحق ١.٢.

المادة الخامسة:
شروط منح الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الأجنبي

١. يجب على جميع الأشخاص الراغبين في الحصول على الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الأجنبي لغرض تقديم خدمات النقل الجوي التجاري للركاب والشحنات والبريد أو أي منها، سواء على متن رحلات منتظمة أو عارضة تقديم المتطلبات الآتية للهيئة:

‌أ. أن يكون مقر عمله الرئيسي خارج المملكة.

‌ب. أن يكون حاصلاً على شهادة مشغل جوي أجنبي (FAOC) صادرة من الهيئة.

‌ج. أن يكون لديه تمثيل قانوني في المملكة، إما من خلال وجود فرع لشركة الطيران الأجنبية في المملكة، أو من خلال التعاقد مع وكيل تجاري مُرخص له بالمملكة.

‌د. تقديم ما يثبت التغطية التأمينية للحد الأدنى للتأمين حسب ما هو موضح في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة.

‌ه. تقديم ما يثبت الوفاء بأجر الترخيص الاقتصادي.

٢. تقوم الهيئة بالتحقق من أن يتم تنفيذ خدمات مقدم طلب الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الأجنبي وفقاً لقواعد التعيين وحقوق المرور والشروط المنصوص عليها في اتفاقيات الخدمات الجوية التي وقعتها المملكة مع دولة تسجيل الناقل الجوي الأجنبي فيها.

المادة السادسة:
شروط منح الموافقة الاقتصادية للناقل الجوي الأجنبي لتشغيل رحلات عارضة لأغراض الحج والعمرة

١. مع عدم الإخلال بما نصت عليه الأنظمة واللوائح السارية في المملكة، تمنح الهيئة الموافقة الاقتصادية للناقل الجوي الأجنبي لتشغيل رحلات عارضة تجارية لنقل الركاب بغرض أداء فريضة الحج أو العمرة، في حال استيفاء مقدم الطلب الشروط التالية:

‌أ. أن يكون مقر عمله الرئيسي خارج المملكة.

‌ب. أن يكون حاصلاً على شهادة مشغل جوي أجنبي (FAOC) صادرة من الهيئة.

‌ج. أن يكون لديه تمثيل قانوني في المملكة، إما من خلال وجود فرع لشركة الطيران الأجنبية في المملكة، أو من خلال التعاقد مع وكيل تجاري مُرخص بالمملكة.

‌د. تقديم ما يثبت التغطية التأمينية للحد الأدنى للتأمين حسب ما هو موضح في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة.

‌ه. أن يقدم للهيئة ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من بنك سعودي ومعتمد من الهيئة، لتغطية تكلفة عودة الحد الأقصى لعدد الحجاج القادمين عبر الناقل، وذلك خلال أي وقت خلال مدة سريان الموافقة الاقتصادية، وتقوم الهيئة بإبلاغ الناقل بقيمة هذه التكاليف عند الطلب.

‌و. أن يقدم ضماناً بنكياً غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من بنك سعودي ومعتمد من الهيئة، لتغطية جميع المبالغ التي تستحق في ذمته عن إعاشة الحجاج ومسكنهم، حسب ما هو موضح في نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم.

‌ز. تقديم ما يثبت الوفاء بأجر الموافقة الاقتصادية.

‌ح. استيفاء كافة المتطلبات الواردة في الملحق (١.٤).

٢. للهيئة إعفاء الناقلات الجوية الأجنبية التي تقدّم رحلات عارضة لأغراض الحج والعمرة من الفقرة (د) من هذا البند، وذلك وفقاً للآلية الواردة في الملحق (١.٦).

المادة السابعة:
شروط منح الترخيص الاقتصادي لممثل خدمات الطيران

١. يجب على أي شخص الحصول على ترخيص اقتصادي لممثل خدمات الطيران صادر من الهيئة في حال رغبته في العمل بالمملكة بصفته:
وكيل تجاري لمقدم خدمات الطيران حسب ما هو موضح في الفقرة ٢ أدناه، أو مزود خدمات دعم الطيران العام حسب ما هو موضح في الفقرة ٣ أدناه.

٢. يعد وكيل تجاري لمقدم خدمات الطيران كل شخص يقدّم أياً من الخدمات التالية إلى الناقلات الجوية:

‌أ. خدمات الحجز وإصدار التذاكر من خلال إدارة حجوزات الناقل الجوي في السوق وإصدار التذاكر العائدة له، بما يشمل العمل وفق أنظمة التوزيع العالمية والتعاون مع وكالات السفر المرخصة محلياً.

‌ب. خدمة العملاء العامة من خلال الرد على الاستفسارات والشكاوى الواردة بالنيابة عن الناقل الجوي.

‌ج. خدمات التمثيل النظامي من خلال تمثيل الناقل الجوي والحصول على كافة التصاريح والتراخيص اللازمة له وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، والتواصل مع الجهات الحكومية والتنسيق مع المطارات ومقدمي الخدمات الأرضية عند الضرورة.

‌د. خدمات الإدارة المالية، وذلك من خلال إدارة الجوانب المالية لعمليات الناقل الجوي في دولة أو في منطقة محددة، مثل تحصيل المستحقات، وإدارة الإيرادات، وتسوية الحسابات مع مزودي الخدمات المحليين.

٣. يعد مزود خدمة دعم الطيران العام كل شخص يقدّم أياً من الخدمات التالية إلى قطاعي الطيران العام والخاص:

‌أ. خدمات التمثيل والتواصل مع الجهات الحكومية أو أي شخص آخر، وتسديد المستحقات بالنيابة عن العميل.

‌ب. أي خدمات تنسيق وتواصل أخرى قبل الرحلة أو خلالها أو بعدها وأي خدمات إدارية أخرى يطلبها العميل.

٤. تمنح الهيئة الترخيص الاقتصادي لممثل خدمات الطيران الذي يرغب بالعمل كوكيل تجاري لمقدم خدمات الطيران أو مزود خدمات دعم الطيران العام في المملكة، في حال استيفاء مقدم الطلب للشروط الآتية:

‌أ. وجود سجل تجاري سارٍ في المملكة.

‌ب. تزويد الهيئة بالنطاق المفصل للأنشطة الاقتصادية التي ينوي القيام بها.

‌ج. تقديم ما يثبت الوفاء بأجر الترخيص الاقتصادي.

‌د. تزويد الهيئة بالمعلومات المحددة في الملحق ٢.

الفصل الثاني:
أحكام التراخيص الاقتصادية

المادة الثامنة:
الأحكام العامة للناقل الجوي المرخص له

١. يجب على الناقل الجوي المرخص له الالتزام بالمتطلبات الواردة في هذه اللائحة طيلة مدة سريان الترخيص أو الموافقة الاقتصادية، وتقديم ما يثبت ذلك للهيئة في حال طلبها خلال فترة سريان الترخيص أو الموافقة الاقتصادية.

٢. لا تكفي حيازة الناقل الجوي على ترخيص أو موافقة اقتصادية سارية المفعول لمزاولة النشاط، ما لم يكن يملك شهادة مشغل جوي صالحة محدداً فيها الأنشطة التي يسمح له الترخيص الاقتصادي بمزاولتها أو لم يستوفِ متطلبات أمن الطيران التي تحددها الهيئة.

٣. يجب على الناقل الجوي المرخص له إبلاغ الهيئة في الحالات التالية:

‌أ. بأي خطط لتشغيل أو إيقاف تشغيل أي خدمة جوية إلى وجهة جديدة قبل تنفيذها، أو أي قرار يتخذه لوقف تسيير رحلات إلى وجهة محددة، أو بأي تغيير جوهري آخر في نطاق أنشطته، على سبيل المثال لا الحصر، تغيير نوع أو عدد الطائرات المستخدمة أو الحقوق الناشئة عليها، وذلك قبل (١٥) يوماً من تاريخ التنفيذ.

‌ب. أي عمليات دمج أو استحواذ قبل (٩٠) يوماً من تاريخ تنفيذها.

‌ج. أي تغيير في ملكية مساهم منفرد تشكل ١٠% أو أكثر من الأسهم الإجمالية للناقل الجوي أو للشركة الأم أو الشركة القابضة، وأي تغييرات تطرأ على ملكية الناقل من شأنها أن تؤثر على العمليات التي ينفذها بموجب الترخيص الممنوح له، وذلك قبل (١٤) يوماً من تاريخ التغيير.

المادة التاسعة:
الأحكام الخاصة بالناقل الجوي الوطني والناقل الجوي بالطلب

١. يجب الحصول على موافقة الهيئة إذا كان الناقل الجوي الوطني المرخص له يرغب بنقل الركاب والشحنات والبريد أو أي منها سواء عبر رحلة منتظمة أو عارضة، بين نقاط أو من خلال نظام (منتظم/ عارض) تختلف عما تم تحديده في ترخيصه الاقتصادي.

٢. يجب على الناقل الجوي الوطني والناقل الجوي بالطلب تزويد الهيئة بحساباته المدققة سنوياً، خلال ستة أشهر كحد أقصى من اليوم الأخير من السنة المالية ذات الصلة.

٣. للهيئة في حال تغيّر عنصر واحد أو أكثر من العناصر التي تؤثر على الوضع القانوني للناقل الجوي الوطني والناقل الجوي بالطلب المرخص له، اتخاذ أحد الإجراءات التالية:

‌أ. إعادة تقييم الترخيص الاقتصادي الذي يحمله.

‌ب. إبلاغ “الهيئة العامة للمنافسة” في حالة عمليات الدمج أو الاستحواذ.

٤. في حال رأت الهيئة أن التغييرات المبلّغ عنها بموجب الفقرة (٣) أعلاه ستؤثر بشكل ملحوظ على الوضع المالي للناقل الجوي، يتم طلب مراجعة خطة العمل من الناقل وتقديمها للهيئة، على أن تشمل الخطة كافة التغييرات ذات الصلة لفترة ١٢ شهراً من تاريخ تنفيذها بالإضافة إلى تضمين البيانات المشار إليها في الملحق ١.١ أو الملحق ١.٢.

٥. بعد تقديم مراجعة خطة العمل المشار لها في الفقرة (٤) أعلاه، تتخذ الهيئة قرارها خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلامها كافة البيانات اللازمة، حيال ما إذا كان الناقل الجوي قادراً على تأدية التزاماته الحالية والمحتملة خلال فترة الـ ١٢ شهراً.

٦. للهيئة أن تطلب من الناقل الجوي إعادة تقديم طلب للحصول على الترخيص الاقتصادي في حال إدخال تغيير واحد أو أكثر على العناصر التي تؤثر على وضعه القانوني، ولا سيما في حال حصول عملية دمج أو استحواذ.

المادة العاشرة:
الأحكام الخاصة بالناقل الجوي الأجنبي المرخص له

١. يجب على الناقل الجوي الأجنبي عند تغيير الوكيل التجاري الذي يتعامل معه لاستيفاء متطلب التمثيل المحلي، أن يقدّم للهيئة الوثائق الآتية لتعديل ترخيصه:

‌أ. ما يثبت إخلاء الطرف مع الوكيل السابق.

‌ب. ما يثبت الاتفاقية مع الوكيل الجديد، على أن يبدأ تاريخ سريانه منذ تاريخ إخلاء الطرف مع الوكيل السابق.

المادة الحادية عشرة:
الأحكام الخاصة بممثل خدمات الطيران المرخص له

١. يجب على ممثل خدمات الطيران المرخص له إبرام اتفاقية تجارية مع الناقل الجوي الذي يمثّله، على أن تتضمن الاتفاقية البنود الآتية:

‌أ. الموضوع:
نطاق الخدمات المقدّمة وأي مواصفات ذات صلة، ومتطلبات الجودة ومعايير تقييم الأداء.

‌ب. المسؤولية ودفع التعويضات:
المسؤولية التضامنية بين ممثل خدمات الطيران مع الناقل الجوي في مواجهة الغير، والالتزام بدفع التعويضات وتأدية الالتزامات الناتجة عن ممارستهم للخدمات.

‌ج. فسخ الاتفاق:
الحالات التي يجوز فيها فسخ الاتفاق، والالتزام بإشعار الهيئة بفسخ العقد وأسبابه.

٢. يجب على ممثل خدمات الطيران المرخص له كوكيل تجاري لمقدم خدمات الطيران، التأكد من أن تخضع أي مسؤوليات تعاقدية تقع على عاتقه نتيجة تمثيله لناقل جوي أجنبي ولعملياته في المملكة والمدرجة في الاتفاق التعاقدي الذي يبرمه مع الناقل الجوي الأجنبي، لنظام الطيران المدني السعودي والأنظمة واللوائح السارية في المملكة ذات العلاقة.

٣. يجب على ممثل خدمات الطيران المرخص له إبلاغ الهيئة بأي تغييرات جوهرية تطرأ على نطاق الأنشطة الاقتصادية التي ينفذها أو في حال قرر التوقف عن مزاولة نشاطه.

المادة الثانية عشرة:
مدة التراخيص والموافقة الاقتصادية

١. تقوم الهيئة بإصدار التراخيص الاقتصادية لمقدم الطلب وإبلاغه في حال رفض إصدار الترخيص مع توضيح الأسباب، وذلك خلال المدد الآتية:

‌أ. خلال (٩٠) تسعين يوم عمل كحد أقصى من تاريخ استلامها كافة المتطلبات اللازمة بما يشمل المتطلبات التشغيلية والأمنية للناقل الجوي الوطني والناقل الجوي بالطلب.

‌ب. خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل كحد أقصى من تاريخ استلامها كافة المتطلبات اللازمة للناقل الجوي الأجنبي أو الموافقة الاقتصادية.

‌ج. خلال (١٥) يوم عمل كحد أقصى من تاريخ استلامها كافة المتطلبات اللازمة لممثل خدمات الطيران.

٢. تسري التراخيص الاقتصادية لمدة ٥ سنوات من تاريخ إصدارها، وللهيئة تقليص هذه المدة في الحالات التي تراها مناسبة.

٣. تسري الموافقة الاقتصادية طوال مدة تصاريح العبور أو الهبوط الممنوحة للناقل بموجب رحلات الحج والعمرة ذات الصلة.

المادة الثالثة عشرة:
تجديد الترخيص الاقتصادي

١. يجب على الناقل الجوي الوطني والناقل الجوي بالطلب المرخص له عند رغبته بتجديد ترخيصه، أن يقدّم طلباً لتجديد ترخيصه قبل (٦) ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية ترخيصه، ويتم تجديد الترخيص في حال استوفى الشروط الآتية:

‌أ. تقديم ما يثبت أنه يتمتع بالملاءة المالية والسيولة الكافية للوفاء في أي وقت بالتزاماته المالية الحالية والمحتملة خلال ١٢ شهراً من تاريخ تقديم طلب تجديد الترخيص الاقتصادي.

‌ب. الامتثال للحدّ الأدنى من متطلبات التأمين الواردة في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة.

‌ج. تقديم ما يثبت الوفاء بأجر تجديد الترخيص الاقتصادي.

٢. يجب على الناقل الجوي الأجنبي المرخص له عند رغبته بتجديد ترخيصه، أن يقدّم طلباً لتجديد ترخيصه قبل (٩٠) تسعين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية ترخيصه، ويتم تجديد الترخيص في حال استوفى شروط منح الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الأجنبي المشار إليها في المادة الخامسة من هذه اللائحة.

٣. يجب على ممثل خدمات الطيران المرخص له عند رغبته بتجديد ترخيصه أن يقدم طلباً لتجديد ترخيصه قبل (٩٠) تسعين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية ترخيصه، ويتم تجديد الترخيص بعد تقديم ما يثبت الوفاء بأجر تجديد الترخيص الاقتصادي.

المادة الرابعة عشرة:
تعليق وإلغاء الترخيص الاقتصادي

١. للهيئة تقييم امتثال الناقل الجوي للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة، ولها تعليق أو إلغاء العمل بالترخيص أو الموافقة الاقتصادية في حال ثبت بأنه لا يستوفي أحد تلك المتطلبات.

٢. يتم إلغاء الترخيص الاقتصادي في حال انتهاء مدة سريانه ولم يتقدم المرخص له بطلب تجديد الترخيص الاقتصادي.

٣. يعد الترخيص الاقتصادي أو الموافقة الاقتصادية أو التصريح الصادر عن الهيئة معلقاً، ويجوز للهيئة إلغاؤه في حال تعليق شهادة المشغل الجوي التي يحملها الناقل الجوي أو إلغائها.

٤. للهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص الاقتصادي في حال عدم التزام المرخص له بمتطلبات الحدّ الأدنى من التأمين، وفي حال تزويد الهيئة بمعلومات خاطئة أو مضللة عن قصد أو إهمال.

٥. يتم تعليق الترخيص الاقتصادي في الحالات الآتية، باستثناء الحالات التي تُصنّف ضمن القوة القاهرة:

‌أ. بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ منحه الترخيص الاقتصادي واستيفائه كافة المتطلبات التشغيلية والأمنية، ولم يبدأ بالعمليات.

‌ب. إيقاف الناقل عملياته لمدة ستة أشهر أو أكثر.

٦. للهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الوطني أو الناقل الجوي بالطلب في الحالات الآتية:

‌أ. إذا تبيّن لها بعد تقييم الأداء المالي أن المرخص له لم يعد قادراً على الوفاء بالتزاماته المالية الحالية والمحتملة لفترة ١٢ شهراً القادمة.

‌ب. عدم الالتزام بمتطلبات الملكية والسيطرة لمواطني المملكة على حصص الناقل.

‌ج. في حال لم تستلم الهيئة الحسابات المدققة وفقاً لما أشير إليه في الفقرة ٢ من المادة التاسعة من هذه اللائحة.

‌د. عند القيام بأي تغيير جوهري في نطاق أنشطته دون إبلاغ الهيئة.

٧. للهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الأجنبي في الحالات الآتية:

‌أ. عند تغيير الوكيل التجاري الذي يتعامل معه لاستيفاء متطلب التمثيل المحلي دون إبلاغ الهيئة.

‌ب. عند القيام بأي تغيير جوهري في نطاق أنشطته دون إبلاغ الهيئة.

٨. يمكن للناقل الجوي استئناف سريان الترخيص الاقتصادي بعد تعليقه من خلال إعادة التقديم على الترخيص.

٩. للهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص الاقتصادي لممثل خدمات الطيران في الحالات الآتية:

‌أ. إذا ثبت لها بعد التقييم المالي وجود مشاكل مالية لدى ممثل خدمات الطيران المرخص له أو عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية الحالية والمحتملة لفترة ١٢ شهراً القادمة، أو حين يتمّ تصنيفه على أنه مدين مثقل بالديون، وذلك بعد إجراء تقييم مفصّل للوضع المالي للمرخص له.

‌ب. إذا قامت الهيئة بطلب الحسابات المالية المدققة لعدد السنوات الفائتة التي تراها كافية لإتمام التقييم المفصل للوضع المالي، ولم يتم تسليمها خلال ٣٠ يوماً.

الباب الثالث:
التصاريح والتأمين

الفصل الأول:
التأمين

المادة الخامسة عشرة:
أحكام الامتثال لمتطلبات التأمين

١. تنطبق الأحكام الواردة في هذه المادة على جميع الناقلات الجوية ومشغلي الطائرات الذين يسيّرون رحلات داخل المملكة أو إليها أو منها أو فوق إقليمها.

٢. يجب على الناقلات الجوية أو مشغلي الطائرات إثبات امتثالهم لمتطلبات التأمين المحددة في هذه المادة، وذلك من خلال تقديم شهادة التأمين أو أي مستند آخر يثبت وجود تأمين صالح إلى الهيئة.

٣. يكون نطاق التغطية التأمينية كالآتي:

‌أ. بالنسبة إلى المسؤولية عن الركاب، يبلغ الحدّ الأدنى للتغطية التأمينية ٢٥٠ ألف حق سحب خاص للراكب الواحد. لكن في الرحلات غير التجارية على متن طائرات يبلغ وزنها الأقصى عند الإقلاع ٢٧٠٠ كلغ أو أقل، يكون الحدّ الأدنى للتغطية التأمينية ١٠٠ ألف حق سحب خاص للراكب الواحد.

‌ب. بالنسبة إلى المسؤولية عن الأمتعة، يبلغ الحدّ الأدنى للتغطية التأمينية ١٢٨٨ حق سحب خاص للراكب الواحد في الرحلات التجارية.

‌ج. بالنسبة إلى المسؤولية عن الشحنات، يبلغ الحدّ الأدنى للتغطية التأمينية ٢٢ حق سحب خاص للكيلوجرام الواحد في الرحلات التجارية.

‌د. بالنسبة إلى المسؤولية عن الأطراف الخارجية، يوضح الجدول أدناه الحدّ الأدنى للتغطية التأمينية لكل طائرة:

الفئة الوزن الأقصى عند الإقلاع (بالكلغ) الحدّ الأدنى للتأمين (مليون حق سحب خاص)
١ أقل من ٥٠٠ كلغ ٠.٧٥
٢ أقل من ١٠٠٠ كلغ ١.٥
٣ أقل من ٢٧٠٠ كلغ ٣
٤ أقل من ٦ آلاف كلغ ٧
٥ أقل من ١٢ ألف كلغ ١٨
٦ أقل من ٢٥ ألف كلغ ٨٠
٧ أقل من ٥٠ ألف كلغ ١٥٠
٨ أقل من ٢٠٠ ألف كلغ ٣٠٠
٩ أقل من ٥٠٠ ألف كلغ ٥٠٠
١٠ ٥٠٠ ألف كلغ أو أكثر ٧٠٠

‌ه. يجب أن يتم توفير التغطية التأمينية على أساس “كل حادث على حدة” عن الأضرار اللاحقة بالأطراف الخارجية، وفي حال تعذر ذلك، فيجب توفير التأمين المناسب ضد مخاطر مماثلة من خلال التأمين على أساس “الإجمالي”، وللهيئة التأكّد من أن مبلغ التأمين الإجمالي مساوٍ على الأقل للمبلغ المحدد في الجدول أعلاه.

الفصل الثاني:
تصاريح الهبوط والعبور

المادة السادسة عشرة:
أنواع ومتطلبات تصاريح الهبوط والعبور

١. تضع الهيئة الاشتراطات اللازمة للحصول على التصاريح عبر نظام نشر معلومات الطيران (AIP).

٢. تُصدر الهيئة تصاريح الهبوط والعبور للأنواع التالية من أنشطة النقل الجوي:

‌أ. الطيران العام:
يمكن التقديم للحصول على تصريح (فردي) لرحلة واحدة، أو تصريح سنوي.

‌ب. الرحلات المنتظمة لمقدمي خدمات الطيران التجاري:
بالإضافة إلى الفقرة ١ من هذه المادة، يشترط للحصول على التصريح وجود ترخيص اقتصادي صادر من الهيئة وساري المفعول، واجتياز متطلبات المعايير والسلامة وأمن الطيران التي تصدرها الهيئة.

‌ج. الرحلات العارضة لمقدمي خدمات الطيران التجاري:
بالإضافة إلى الفقرة ١ من هذه المادة، يشترط اجتياز متطلبات المعايير والسلامة وأمن الطيران التي تصدرها الهيئة، ويجب تعيين مقدم خدمات المناولة الأرضية في مطار الوصول، ووجود موافقة اقتصادية صادرة من الهيئة وسارية المفعول لمقدمي خدمات النقل العارض للحج والعمرة.

‌د. الرحلات الدبلوماسية والعسكرية:
يتم تقديم طلبات تصاريح الرحلات عن طريق القنوات الدبلوماسية للدولة.

‌ه. رحلات نقل البريد والشحنات والمواد الخطرة:
يجب على جميع الناقلات عند رغبتها في نقل شحنات أو مواد خطرة على متنها، الحصول على موافقة الهيئة بالإضافة إلى تصريح الهبوط أو العبور.

٣. يسمح بإصدار تصاريح الهبوط والعبور للطيران العام دون اشتراط وجود نفس قائمة الركاب في مرحلة القدوم أو المغادرة.

الباب الرابع:
السعة المحدودة والمنافسة

الفصل الأول:
تخصيص السعة المحدودة

المادة السابعة عشرة:
الأحكام العامة لتخصيص السعة المحدودة

١. تحدد هذه المادة إجراءات توزيع حقوق الحركة الجوية التي تُمنح للناقلات الجوية الوطنية على المسارات الدولية ذات السعة المحدودة وفق مبدأ المساواة والشفافية، باستثناء أغراض الحج، حيث يتم توزيع حقوق الحركة الجوية فيها بموجب الأحكام الخاصة المحددة في تعليمات نقل الحجاج عن طريق الجو الصادرة عن الهيئة بنسختها الأخيرة.

٢. في حال رأت الهيئة وجود حاجة خلال الـ ٦ أشهر القادمة إلى تخصيص سعة محدودة في أحد المسارات الدولية، تقوم الهيئة بإشعار الناقلات الوطنية بما يلي:

‌أ. تاريخ الحاجة إلى تخصيص السعة المحدودة على المسار.

‌ب. طلب استقبال العروض لتخصيص السعة المحدودة.

‌ج. الموعد النهائي لاستقبال العروض.

٣. في حال رأت الهيئة أن أحد المسارات الدولية لم يعد بحاجة إلى تخصيص السعة، تقوم الهيئة بإشعار الناقلات الوطنية خلال (٣٠) يوماً بأن سعة المسار لم تعد مقيّدة.

٤. لا يحق لأي شخص القيام بالنقل الجوي التجاري في أحد مسارات السعة المحدودة إلا في حال:

‌أ. أن يكون الناقل المرخص له الذي يتولى تشغيل المسار حاملاً لشهادة تخصيص السعة المحدودة صادرة من الهيئة وسارية المفعول تسمح له بتشغيل الطائرة على المسار المحدد.

‌ب. أن تكون أي من شروط شهادة تخصيص السعة المحدودة كما حددتها الهيئة تنطبق على ذلك المسار.

٥. تقوم الهيئة بتخصيص السعة المحدودة من خلال المعايير الآتية:

‌أ. التأكد من أن جميع الناقلات المرخصة لتقديم خدمات النقل الجوي تلبي جزءاً من الطلب العام بأقل تكلفة مع تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن، وعلى نحوٍ تحقق فيه الناقلات عائداً اقتصادياً من المبالغ التي استثمرتها لتقديم الخدمات.

‌ب. عدم الإخلال بمصالح مستخدمي خدمات النقل الجوي.

‌ج. الحفاظ على تعزيز الربط الجوي للمملكة.

‌د. ضمان التفعيل الكامل لمطارات المملكة.

‌ه. دعم تنافسية الناقلات الجوية الوطنية المرخصة والمؤهلة مع الناقلات الجوية الأخرى في تقديم خدمات نقل جوي على المسارات الدولية.

٦. يجب أن يتضمن العرض الذي يقدمه الناقل الجوي الوطني لتخصيص السعة المحدودة على المزايا التي ستعود على الركاب بالفائدة، مع التمييز بين المزايا المدفوعة والمجانية، بالإضافة إلى طريقة توزيع تلك المزايا على مختلف مسارات تدفق حركة المرور ومختلف أنواع الركاب بحيث تُحدد ما يلي:

‌أ. مسارات تدفق حركة المرور الرئيسية التي تتأثر بعروض مقدّم الطلب.

‌ب. الحجم الحالي لهذه التدفقات ومعدل نموها المتوقع في المستقبل القريب.

‌ج. مزيج الركاب الحالي في مسارات التدفق المحددة.

‌د. الأسعار وعروض الخدمات الخاصة بكل مسارٍ من مسارات التدفق المتأثّرة.

‌ه. مدى استخدام حركة المرور ضمن هذه التدفقات للخدمات المعروضة.

‌و. حجم ازدياد الطلب.

‌ز. السعر والمزايا الأخرى التي ستقدمها عروض مقدّم الطلب بالمقارنة مع الوضع الحالي.

المادة الثامنة عشرة:
إجراءات تخصيص السعة المحدودة

١. على الناقل الجوي الوطني الذي يرغب في تسيير رحلات على مسار ذي سعة محدودة أن يقدّم طلباً مكتوباً إلى الهيئة للحصول على شهادة تخصيص سعة محدودة، ويمكن له تقديم طلباً مكتوباً للهيئة لتعديل أو إبطال شهادة تخصيص السعة المحدودة التي يملكها.

٢. يمكن للهيئة ألا تنظر في طلبات منح أو إبطال أو تعديل شهادة تخصيص سعة محدودة، إلا في حال تمّ تقديم الطلب قبل ٩٠ يوماً على الأقل من تاريخ بدء سريان مفعول الشهادة (أو تعديلها)، على أن يكون الطلب شاملاً جميع المعلومات والوثائق المطلوبة.

٣. بعد استلام الهيئة للطلب المقدّم لها وفق هذه المادة، تقوم الهيئة بإبلاغ الناقلات الوطنية بالمعلومات التالية:

‌أ. بيان مضمون الطلب.

‌ب. فترة تقديم الاعتراضات الخاصة بالطلب، على ألا تقل عن ١٥ يوماً إلا إذا دعت الحاجة تحديد مدة أقل.

٤. عند استلام الهيئة لطلب ما، يتم إبلاغ جميع حملة شهادات تخصيص السعة المحدودة المرتبطة بهذا الطلب.

٥. للهيئة أن تمنح شهادة تخصيص سعة محدودة، أو تعديلها، أو تعليقها، أو إلغائها، وتقوم الهيئة بإبلاغ الناقلات الوطنية عن النقاط التالية:

‌أ. تفاصيل المسار.

‌ب. أسباب المنح، أو التعديل أو التعليق أو الإلغاء.

‌ج. فترة تقديم الاعتراضات على ألا تقل عن ١٥ يوماً إلا إذا دعت الحاجة تحديد مدة أقل.

٦. تقوم الهيئة بإبلاغ حامل الشهادة وجميع حملة شهادات تخصيص السعة المحدودة المرتبطة بالمسار ذي الصلة بقرارها بمنح أو تعديل أو تعليق أو إلغاء الشهادة.

٧. يحق لكل ذي مصلحة متضرر تقديم اعتراض إلى الهيئة بشأن طلب منح شهادة تخصيص سعة محدودة، أو تعديلها أو تعليقها أو إلغائها؛ أو قرار اتخذته الهيئة بمنح شهادة تخصيص سعة محدودة أو تعديلها أو تعليقها أو إلغائها، ويجب أن يكون الاعتراض مُسبباً ومُدعماً بالأدلة وأن يتمّ تقديمه خلال ١٥ يوماً من تاريخ القرار.

٨. تتخذ الهيئة قرارها بشأن منح شهادة تخصيص طاقة استيعابية أو رفض منحها أو إلغائها أو تعديلها، خلال أقرب وقت ممكن، وذلك بعد انتهاء فترة تقديم الاعتراضات.

٩. تقوم الهيئة بإشعار مقدّم الطلب بقرارها مع عرض الأسباب، ويتم الإعلان عن قرار منح شهادة التخصيص عبر قنواتها الرسمية.

١٠. تقوم الهيئة بإرسال الشهادة إلى الناقل الجوي المعني المؤهل للحصول عليها، وتشمل الشهادة:

‌أ. المسارات ذات العلاقة بالسعة.

‌ب. الخدمات التي تجيزها.

‌ج. أي شروط أو قيود يخضع لها المسار أو الخدمة.

‌د. تاريخ سريانها.

١١. تظل شهادة تخصيص السعة المحدودة سارية المفعول حتى يتم إلغاؤها أو تعديلها من قبل الهيئة، أو حتى زوال القيود المفروضة على الطاقة الاستيعابية من جميع المسارات التي تشملها الشهادة.

١٢. يتم تقديم طلب الحصول على الخانات الزمنية وتصاريح الهبوط والعبور للناقل الجوي بعد حصوله على شهادة تخصيص الطاقة الاستيعابية للمسارات ذات السعة المحدودة.

الفصل الثاني:
المنافسة

المادة التاسعة عشرة:
مراقبة أسعار التذاكر والطاقة الاستيعابية

١. يجب على كل ناقل جوي وطني يقدّم خدمات نقل الركاب تزويد الهيئة بتقارير شهرية تتضمن معلومات عن أسعار التذاكر الداخلية خلال الشهر السابق، والطاقة الاستيعابية المرتبطة بمسارات رحلاته متضمناً المعلومات المحددة في الملحق ٣.

٢. عندما يتعذّر على الناقل الجوي الوطني تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة جزئياً أو كلياً، أو في حال تعذّر عليه ذلك في غضون الفترة الزمنية المحددة، يجب عليه إبلاغ الهيئة بذلك قبل سبعة أيام كحد أقصى من الموعد النهائي مع تقديم مبررات منطقية واقتراح تدابير تصحيحية.

٣. يجوز للهيئة تغيير آلية إعداد التقارير المطلوبة؛ مع إبلاغ الناقلات الجوية الوطنية بهذه التغييرات بالإضافة إلى الفترة الزمنية المتغيرة قبل (٣٠) ثلاثين يوماً على الأقل من موعد حلول الفترة المحددة.

٤. في حال اتضح للهيئة بأن الناقل الجوي الوطني يقوم بعمل ممارسات وأعمال قد تضر بالمنافسة، فيجوز لها اتخاذ أحد الإجراءات التالية:

‌أ. فتح تحقيق رسمي.

‌ب. إحالة المسألة إلى الهيئة العامة للمنافسة.

المادة العشرون:
المسارات الإلزامية لخدمة العامة (Public Service Obligations)

١. يجوز للهيئة أن تفرض ضوابط على أسعار تذاكر السفر المخصصة للنقل الجوي الداخلي للركاب مثل تحديد الحدّ الأدنى أو الأعلى لها، وذلك على المسارات الإلزامية لخدمة العامة، وفقاً للشروط التي تحددها الهيئة، أو أي مسارات محلية أخرى ضمن فترة زمنية محددة في الحالات التي تصب في المصلحة الوطنية.

٢. في حال فرض ضوابط على أسعار تذاكر السفر للمسارات الإلزامية لخدمة العامة، تتمتع الهيئة بصلاحية مراقبة مدى الامتثال لها والتأكّد من ذلك من خلال آلية مراقبة أسعار تذاكر السفر التي تطبقها الهيئة أو من خلال مُدقق خارجي.

٣. عند عدم تقيُد الناقلات الجوية الوطنية بالضوابط المفروضة على أسعار تذاكر السفر للمسارات الإلزامية لخدمة العامة، سيتم تطبيق العقوبات التي تفرضها الهيئة.

المادة الحادية والعشرون:
اتفاقات التحالفات التسويقية

١. عندما تمنح الهيئة ترخيصاً أو موافقة اقتصادية إلى ناقل جوي وطني أو أجنبي، يتعين عليه أن يفصح للهيئة عن جميع اتفاقات التحالفات التسويقية التي أبرمها، مثل اتفاقيات مشاركة الرموز، أو شراء المقاعد، أو المشاريع المشتركة (JV)، أو اتفاقيات استعمال التجهيزات بين الناقلات الجوية، وذلك بحسب مدى ارتباطها بالرحلات المسيرة من وإلى المملكة أو في إقليمها.

٢. على كل ناقل جوي وطني أو أجنبي حائز على ترخيص أو موافقة اقتصادية من الهيئة، ويرغب في إبرام اتفاق تحالف تسويقي جديد مثل تلك الواردة في الفقرة ١ أعلاه، أن يقدّم للهيئة المعلومات الداعمة الكافية قبل فترة لا تقل عن (٩٠) تسعين يوماً، وذلك لغرض دراسة تأثير ذلك الاتفاق على المنافسة، وتأثيره على مصالح المملكة، ويجب أن تشمل المعلومات الداعمة المقدمة إلى الهيئة ما يلي:

‌أ. وصفاً شاملاً لاتفاقية التحالف التسويقي المقترحة، بما في ذلك:
نوع الاتفاق (مثلاً تقاسم رموز أو شراء مقاعد أو مشاريع مشتركة أو استعمال التجهيزات بين الناقلات الجوية)، والأطراف التعاقدية، ونطاق الشراكة.

‌ب. تحليلاً للأثر الذي قد يتركه الاتفاق على المنافسة في السوق أو الأسواق المعنية، بما يشمل تقييم المشهد التنافسي الحالي، والحصص السوقية، واحتمال ازدياد تركيز السوق الناتج عن التحالف إن وجد.

‌ج. وصفاً للمزايا التي قد يحصل عليها العملاء مثل تسهيل الربط الجوي وإتاحة خيارات سفر إضافية، وتنسيق المواعيد بشكل أفضل وخدمة بجودة أفضل، وغيرها.

‌د. شرح أي توفير في التكاليف أو الكفاءات المحققة على صعيد التكلفة التي قد تنتج عن الاتفاق، على سبيل المثال خفض المصاريف التشغيلية، أو استغلال الموارد بالطريقة الأمثل أو تحسين إدارة الإيرادات.

‌ه. أي معلومات أخرى تراها الهيئة ضرورية وداعمة لتتخذ قرارها بشأن الطلب.

الباب الخامس:
تأجير الطائرات

المادة الثانية والعشرون:
شروط الموافقة على إيجار الطائرة من دون الطاقم

١. يحق لأي ناقل جوي وطني تأجير طائرة مسجلة في المملكة إلى ناقل جوي وطني آخر من دون الطاقم أو استئجارها منه، وفي هذه الحالة، يصبح المستأجر هو مشغل الطائرة ويكون مؤهلاً ومخولاً من قبل الهيئة لتسيير رحلات على متن طائرة من هذا النوع.

٢. يجب أن يحصل أي اتفاق تأجير أو استئجار طائرة من دون طاقم يكون الناقل الجوي الوطني طرفاً فيها، على موافقة الهيئة المسبقة.

٣. يحق لأي ناقل جوي وطني استئجار طائرة مسجلة في دولة أجنبية من دون الطاقم من أي شخص يملك حق التصرف بالطائرة، على أن تكون الطائرة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وفي هذه الحالة يصبح المستأجر هو مشغل الطائرة ويكون مؤهلاً ومخولاً من قبل الهيئة لتسيير رحلات على متن الطائرة.

٤. عند استئجار الطائرات من دون الطاقم، يجب على الناقل الجوي الوطني الالتزام بالآتي:

‌أ. استيفاء الطائرة لجميع المتطلبات النافذة لتسيير رحلات تجارية.

‌ب. استيفاء المتطلبات الفنية لتشغيل الطائرة.

‌ج. تشغيل الطائرة وفقاً للأنظمة والتعليمات المطبقة في المملكة.

المادة الثالثة والعشرون:
شروط الموافقة على إيجار الطائرة مع الطاقم

١. يحق للناقل الجوي الوطني تأجير طائرة لناقل جوي وطني آخر مع الطاقم أو استئجارها منه، وفي هذه الحالة، يصبح المؤجر هو مشغل الطائرة ويكون مؤهلاً ومخولاً من قبل الهيئة لتسيير رحلات على متن طائرة من هذا النوع.

٢. يجب أن يحصل أي اتفاق إيجار طائرة مع الطاقم يكون فيه الناقل الجوي الوطني طرفاً فيها، على موافقة الهيئة المسبقة.

٣. يجب على الناقل الجوي الوطني الذي يقوم باستئجار طائرة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) مع الطاقم الحصول على موافقة الهيئة المسبقة للتشغيل، ويجب أن يثبت الناقل الجوي الوطني للهيئة استيفاءه لجميع متطلبات المعايير التي تفرضها الهيئة وأن يستوفي واحداً من الشروط التالية على الأقل عند تقديم طلب موافقة الهيئة على استئجار الطائرة مع الطاقم:

‌أ. أن يثبت الناقل الجوي الوطني وجود أسباب استثنائية موجبة للاستئجار، وفي هذه الحالة، قد يُمنح موافقة لمدة تصل إلى عام، قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، بشرط أن تكون الأسباب الاستثنائية الموجبة للاستئجار لا تزال قائمة.

‌ب. أن يثبت الناقل الجوي الوطني أن الاستئجار ضروري لتلبية الطاقة الاستيعابية لحاجات موسمية، وهي حاجات لا يمكن عملياً تلبيتها عبر استئجار طائرة مسجلة في المملكة، وفي هذه الحالة، قد يُمنح موافقة تبقى سارية طيلة الموسم المحدد.

‌ج. أن يثبت الناقل الجوي الوطني أن الاستئجار ضروري لتجاوز صعوبات تشغيلية ولا يمكن استئجار طائرة مسجلة في المملكة، وفي هذه الحالة، قد يُمنح موافقة لفترة زمنية محددة تكفي فقط لتجاوز هذه الصعوبات.

٤. تُحظر جميع عمليات إيجار الطائرة مع طاقم المقصورة من دون المضيفين، ولا يحق تشغيل الطائرة التي تشكل موضوع اتفاق التأجير إلا لأفراد الطاقم العاملين لدى المؤجر.

٥. يكون المؤجر هو المشغل المباشر للطائرة المؤجرة، ولا يحق له استخدام طائرة مُستأجرة مع الطاقم من مشغل أو طرف آخر لغرض تنفيذ اتفاق التأجير الموقع مع الناقل الجوي الوطني.

٦. لا يجوز استئجار طائرة مع الطاقم إذا كان المؤجر أو طائرة المؤجر أو دولة المؤجر ممن قد أبلغت عنهم منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) أو أي من الدول الأعضاء فيها بقيامهم بأي أفعال تشكل خطراً على سلامة الطيران المدني.

٧. يجب أن تكون الطائرة المستخدمة في إطار اتفاق الإيجار مع الطاقم مسجلة في دولة المشغل.

٨. لا يجوز أن يكون عمر الطائرة التي تشكل موضوع اتفاق الإيجار مع الطاقم أكثر من ٢٠ عاماً طيلة فترة الاتفاق، باستثناء الطائرات المخصصة للشحن الجوي.

٩. لا يحق لأي ناقل جوي وطني أن يبني جميع عملياته على اتفاقيات الإيجار مع الطاقم.

الباب السادس:
العقوبات والشكاوى

المادة الرابعة والعشرون:
العقوبات الخاصة بمتطلبات التأمين

١. ستكون العقوبات المفروضة في حال انتهاك المتطلبات والشروط المحددة في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة كحد أقصى كالآتي:

‌أ. سحب الرخصة التشغيلية بالنسبة للناقلات الجوية الوطنية.

‌ب. عدم عدم منح الطائرات حق عبور المجال الجوي السعودي أو التحليق فوق إقليم المملكة بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية ومشغلي الطائرات الذين يسيّرون طائرات مسجلة خارج المملكة.

٢. في حال عدم استيفاء الشروط الواردة في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة، لن تسمح الهيئة للطائرة بالإقلاع قبل أن يقدّم الناقل الجوي أو مشغل الطائرة دليلاً على توفر التغطية التأمينية المناسبة.

المادة الخامسة والعشرون:
المخالفات والشكاوى

١. تختص الهيئة بمراقبة تنفيذ هذه اللائحة ورصد وإيقاع العقوبات على المخالفين.

٢. يجوز لأي شخص تقديم شكوى لدى الإدارة المختصة في الهيئة بخصوص أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة.

٣. تقوم الهيئة بإرسال إشعار الشكوى للأطراف المعنية، وعليهم تقديم الرد إلى الهيئة خلال المهلة الزمنية المُحدّدة في الإشعار.

٤. للهيئة بعد استلام الردّ على الشكوى، القيام بأحد الآتي:

‌أ. إصدار إشعار يوجه للمخالف بتطبيق إجراءات تصحيحية.

‌ب. إصدار قرار مسبب برفض الشكوى.

‌ج. إحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني.

٥. في حال عدم رد الطرف المعني بالشكوى خلال المدة الزمنية المحددة، تقوم الهيئة بإصدار قرارها وفقاً للمعطيات المتوفرة لديها.

٦. تنظر اللجنة في مخالفات الأحكام الواردة في هذه اللائحة، وتصدر قرارات العقوبات المناسبة لها وفقاً لما ورد في نظام الطيران المدني.

٧. يرفع القرار الصادر عن اللجنة إلى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للاعتماد.

٨. يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال المدة المحددة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم من تاريخ إبلاغ الأطراف المعنية بقرار اللجنة.

الملاحق

الملحق ١- المعلومات الداعمة للحصول على التراخيص الاقتصادية

الملحق ١.١. المعلومات الداعمة المطلوبة من الناقلات الوطنية للحصول على ترخيص اقتصادي

١. على مقدّم طلب الحصول على ترخيص اقتصادي جديد للعمل كناقل جوي وطني تقديم البيانات المنصوص عليها في الفقرة ٣ أدناه. ويجوز للهيئة أن تطلب منه تزويدها ببيانات إضافية إذا دعت الحاجة لذلك بغية اتخاذ قرار حيال مدى ملاءمته.

٢. إذا سبق لمقدّم الطلب أن قدّم بشكل رسمي أياً من البيانات المطلوبة إلى الهيئة، وكانت تلك المعلومات تعكس الوضع الحالي لمدى ملاءمة الناقل الجوي، فيجب على مقدّم الطلب، تحديد البيانات وتاريخ التقديم؛ ليتم الرجوع لها إن رأت الهيئة مناسبة ذلك.

٣. على مقدّم الطلب للحصول على ترخيص اقتصادي للعمل كناقل جوي وطني جديد تقديم المعلومات التالية على الأقل إلى الهيئة ضمن طلب الحصول على الترخيص:

‌أ. اسم مقدّم الطلب وعناوينه وأرقام التواصل به.

‌ب. الكيان القانوني لمقدّم الطلب والوثائق الداعمة له بما في ذلك السجل التجاري.

‌ج. إثبات الهوية الوطنية لمقدم الطلب.

‌د. هوية الموظفين الرئيسيين الذين سيقوم مقدّم الطلب بتوظيفهم، بما فيه:

  • أسماؤهم؛ وبياناتهم الشخصية.
  • خبرة كل فرد منهم.
  • جنسية كل فرد منهم.
  • وصف للأدوار وفترات الإدارة والحصص من الأسهم (إذا كانت عشرة في المئة (١٠%) أو أكثر من إجمالي أسهم التصويت المتداولة)، والنسب الأخرى التي يملكها كل فرد منهم في أي ناقل جوي وطني أو أجنبي.

‌ه. قائمة بالأشخاص الذين يملكون أكثر من ١٠% من أسهم التصويت الإجمالية في مقدّم الطلب سواء الصادرة أو المتداولة، وتشمل هذه القائمة:

  • اسم كل شخص وعنوانه وجنسيته.
  • عدد أسهم التصويت التي يملكها كل شخص مقدم الطلب والنسبة المئوية المناسبة لمجموع هذه الأسهم الصادرة والمتداولة، بالإضافة إلى جنسية والأعمال الرئيسية التي يقوم بها كل شخص يتمّ الاحتفاظ بهذه النسبة لحسابه، إذا كان غير المالك.

‌و. قائمة بأي ناقلات جوية وطنية أو أجنبية تمتلك حصصاً في مقدّم الطلب.

‌ز. قائمة بالشركات التابعة لمقدّم الطلب، إذا وُجدت، بما فيها وصف للأعمال الرئيسية لكل شركة تابعة وعلاقتها بمقدّم الطلب.

‌ح. قائمة بأسهم مقدّم الطلب في أي ناقل جوي وطني أو أجنبي أو سيطرته فيه.

‌ط. طالما أن مقدّم الطلب قد شارك في أي أعمال قبل تقديم الطلب، عليه أن يقدّم نسخاً عن البيانات المالية التي جرى التدقيق فيها خلال السنوات الثلاث الماضية من قبل أي مؤسسة معتمدة بالمملكة.

‌ي. قائمة بالدعاوى القائمة والأحكام الصادرة ضده، التي تتجاوز قيمة المطالبات بها ٢٥٠ ألف ريال سعودي، أو شخص يمتلك أكثر من ١٠% من أسهم التصويت الصادرة والمتداولة في مقدّم الطلب، بما في ذلك المبلغ المحدد في كل حكم أو مطالبة، والأطراف التي كان المبلغ مستحقاً لها أو سيستحق لها، ومدة تنفيذ هذه الأحكام، أو ما يثبت القدرة على القيام بتنفيذها إن صدرت.

‌ك. وصف مفصّل لأسطول طائرات مقدّم الطلب، بما فيه عدد كل نوع من الطائرات المملوكة والمؤجّرة والمستأجرة والتي سيتمّ شراؤها أو تأجيرها.

‌ل. الحصول على وثائق تأمين تغطي المسؤولية ضد أي طرف ثالث عن الوفاة والإصابات الجسدية للركاب والأضرار المادية التي تلحق بهم أو بالأمتعة أو بالشحنات أو البريد.

‌م. وصف الوضع الحالي لأي من التحقيقات المعلقة والإجراءات التصحيحية والشكاوى الرسمية لدى أي كيان حكومي.

‌ن. وصف لأي حوادث أو، وقائع، على النحو المحدد في نظام الطيران المدني أو لوائحه التنفيذية، يكون مقدّم الطلب أو موظفوه الرئيسيون أو أي شركة تابعة له معنيين فيها وقد تعرضت لها طائرة خلال الفترة التي تسبق تاريخ تقديم الطلب، بما يشمل:

  • تاريخ حصوله.
  • نوع الرحلة الجوية.
  • موقع الحادث أو الحدث.
  • عدد الركاب وطاقم العمل على متن الطائرة ووصف أي إصابات أو ضحايا.
  • وصف لأي ضرر تعرضت له الطائرة.
  • أرقام الملفّ لدى الهيئة ووضع التحقيقات، بما في ذلك أي إجراءات إنفاذ تمّت المباشرة بها ضد الناقل أو أي من موظفيه.
  • الإجراءات الإيجابية والوقائية المتخذة من أجل منع تكرار الحادث.
  • أي معلومات إضافية تطلبها الهيئة.

‌س. وصف الخدمة أو الخدمات التي سيجري تشغيلها في حال الموافقة على الطلب، بما فيه:

  • النقاط المُقترح خدمتها في المملكة وفي الخارج.
  • وتيرة الخدمات المخطط لها ومدتها؛ إن كانت الرحلات ستكون منتظمة أو عارضة؛ إن كانت ستنقل ركاباً أو شحنات أو بريداً أو مزيجاً منهم؛ ونوع المعدات التي سيتم استعمالها.
  • جدول الخدمات يتضمّن طريقة تسيير الرحلات (مثلاً من دون توقف أو مع توقف، وتحديد النقاط المرتبطة بالحركة الجوية المُقترحة).

‌ع. خطة عمل في النموذج الوارد في الملحق ١.٥ تشمل السنتين الأوليين من تسيير الأعمال على الأقل، وتتضمن كحد أدنى:

  • حسابات الإدارة الداخلية الأحدث والحسابات المدققة عن السنة المالية السابقة، إذا توفّرت.
  • الميزانية العمومية المتوقعة بما فيها حساب الأرباح والخسائر للسنتين القادمتين.
  • أساس النفقات المتوقعة وأرقام الإيرادات المتعلقة بعناصر مثل الوقود وأسعار التذاكر والرواتب والصيانة والاستهلاك وتقلّب أسعار الصرف وأجور المطار وأجور الملاحة الجوية وتكاليف المناولة الأرضية والتأمين، وتوقعات الحركة الجوية/ الإيرادات.
  • تفاصيل تكاليف بدء التشغيل المتكبدة خلال الفترة الممتدة بين تقديم طلب وبدء العمليات إلى جانب شرح اقتراحات تمويل هذه التكاليف.
  • تفاصيل مصادر التمويل الحالية والمتوقعة.
  • بيانات التدفقات النقدية المتوقعة والخطط المرتبطة بالسيولة للسنتين الأوليين من التشغيل.
  • تفاصيل تمويل شراء/ استئجار الطائرات التي تشمل شروط العقد وأحكامه في حال الإيجار.

‌ف. إثبات دفع أجور الترخيص إلى الهيئة.

٤. يجب على كل مرخص له يخطط لإجراء تغييرات في هيكلته أو في أنشطته ذات تأثير كبير على ماليته، أن يقدّم المعلومات التالية للهيئة.

‌أ. أحدث ميزانية عمومية متعلقة بالإدارة الداخلية وحسابات مدققة عن السنة المالية السابقة، إن دعت الحاجة.

‌ب. تفاصيل دقيقة عن جميع التغييرات المُقترحة، مثلاً التغيير في نوع الخدمة أو عملية الاستحواذ أو الدمج المُقترحة والتعديلات في رأس المال والتغييرات في المساهمين.

‌ج. ميزانية عمومية متوقعة مع حساب أرباح وخسائر عن السنة المالية الحالية، بما في ذلك جميع التغييرات المُقترحة في الهيكلة أو الأنشطة التي يكون لها تأثير كبير على المالية.

‌د. النفقات السابقة والمتوقعة وأرقام الإيرادات الخاصة بعناصر مثل الوقود وأسعار التذاكر والرواتب والصيانة والاستهلاك وتقلّب أسعار الصرف وأجور المطار وأجور الملاحة الجوية وتكاليف المناولة الأرضية والتأمين، وتوقعات الحركة الجوية/ الإيرادات.

‌ه. بيانات التدفقات النقدية والخطط المرتبطة بالسيولة للسنة القادمة، بما فيها جميع التغييرات المُقترحة في الهيكلية أو الأنشطة التي يكون لها تأثير كبير على المالية.

‌و. تفاصيل تمويل شراء/ استئجار الطائرات، التي تشمل شروط العقد وأحكامه في حال الإيجار.

٥. يجب على كل مرخص له تزويد الهيئة بالمعلومات التالية من أجل تقييم استمرارية ملاءته المالية:

‌أ. حسابات مدققة لا يتجاوز تاريخها ستة أشهر من آخر يوم في السنة المالية المعنية، وأحدث ميزانية عمومية خاصة بالإدارة الداخلية.

‌ب. الميزانية العمومية المتوقعة، بما فيها حساب الأرباح والخسائر، للسنة القادمة.

‌ج. النفقات السابقة والمتوقعة والإيرادات الخاصة بعناصر مثل الوقود وأسعار التذاكر والرواتب والصيانة والاستهلاك وتقلّب أسعار الصرف وأجور المطار وتكاليف الملاحة الجوية وتكاليف المناولة الأرضية والتأمين، وتوقعات الحركة الجوية/ الإيرادات.

‌د. بيانات التدفقات النقدية والخطط المرتبطة بالسيولة للسنة القادمة.

الملحق ١.٢. المعلومات الداعمة المطلوبة للحصول على ترخيص اقتصادي للناقل الجوي بالطلب.

١. على مقدّم طلب الحصول على ترخيص اقتصادي لمشغّل عند الطلب تقديم البيانات المنصوص عليها في الفقرة ٣ أدناه من هذه المادة، يجوز للهيئة أن تطلب منه تزويدها ببيانات إضافية إذا دعت الحاجة لذلك، بغية اتخاذ قرار حيال مدى ملاءمته.

٢. إذا سبق لمقدّم الطلب أن قدم بشكل رسمي أياً من البيانات المطلوبة إلى الهيئة، وكانت تلك المعلومات تعكس الوضع الحالي لمدى ملاءمة الناقل الجوي، يجوز عندها لمقدّم الطلب، عوضاً عن ذلك، تحديد البيانات وذكر تاريخ التقديم.

٣. يجب على كل مرخص له كمشغّل عند الطلب تقديم المعلومات التالية على الأقل إلى الهيئة ضمن طلب الحصول على الترخيص:

‌أ. اسم مقدّم الطلب وعنوانه ورقم هاتفه.

‌ب. الشكل القانوني للكيان الذي يتبع له مقدّم الطلب بما في ذلك السجل التجاري.

‌ج. إثبات الهوية الوطنية لمقدم الطلب.

‌د. هوية الموظفين الرئيسيين الذين سيقوم مقدّم الطلب بتوظيفهم، بما فيه:

  • أسماؤهم.
  • خبرة كل فرد منهم.
  • جنسيّة كل فرد منهم.
  • وصف للأدوار وفترات الإدارة والحصص من الأسهم (إذا كانت عشرة في المئة (١٠%) أو أكثر من إجمالي أسهم التصويت المتداولة)، والنسب الأخرى التي يملكها كل واحد منهم في أي ناقل جوي وطني أو أجنبي.

‌ه. قائمة بالأشخاص الذين يملكون أكثر من ١٠% من أسهم التصويت الإجمالية في مقدّم الطلب سواء الصادرة أو المتداولة. وتشمل هذه القائمة.

  • اسم كل شخص وعنوانه وجنسيته.
  • عدد أسهم التصويت التي يملكها كل شخص لدى مقدّم الطلب والنسبة المئوية المناسبة لمجموع هذه الأسهم الصادرة والمتداولة، بالإضافة إلى جنسية والأعمال الرئيسية التي يقوم بها كل شخص يتمّ الاحتفاظ بهذه النسبة لحسابه، إذا كان غير المالك.

‌و. قائمة بالشركات التابعة لمقدّم الطلب، إذا وُجدت، بما فيها وصف للأعمال الرئيسية لكل شركة تابعة وعلاقتها بمقدّم الطلب.

‌ز. طالما أن مقدّم الطلب قد شارك في أي أعمال قبل تقديم الطلب، عليه أن يقدّم نسخاً عن البيانات المالية التي جرى التدقيق فيها خلال السنوات الثلاث الماضية من قبل أي مؤسسة معنية تلتزم بموجب تقديم هذه التقارير ضمن المملكة.

‌ح. قائمة بالدعاوى والأحكام المعلقة كافة التي تتجاوز قيمتها ٢٥٠ ألف ريال سعودي ضد مقدّم الطلب، أو موظفيه الرئيسيين الحاليين والمستقبليين، أو شخص يمتلك أكثر من ١٠% من أسهم التصويت الصادرة والمتداولة في مقدّم الطلب، بما في ذلك المبلغ المحدد في كل حكم، والمدة التي بقي فيها المبلغ معلقاً إن كان ذلك ينطبق.

‌ط. وصف مفصّل لأسطول طائرات مقدّم الطلب، بما فيه عدد كل نوع من الطائرات المملوكة والمؤجّرة والتي سيتمّ شراؤها أو استئجارها.

‌ي. أدلة على وجود التأمين المناسب في حال وفاة الركاب أو تعرّضهم لإصابات، وفي حال تضرر الأطراف الثالثة.

‌ك. وصف الوضع الحالي لأي من التحقيقات المعلقة وإجراءات الإنفاذ والشكاوى الرسمية التي رفعتها الهيئة أو أي كيان حكومي آخر.

‌ل. وصف لأي حوادث أو أحداث، على النحو المحدد في نظام الطيران المدني أو في هذه اللوائح، يكون مقدّم الطلب أو موظفوه الرئيسيون أو أي شركة تابعة له معنياً فيها وقد تعرضت لها طائرة خلال السنة التي تسبق تاريخ تقديم الطلب أو في أي فترة سابقة، ويكون التحقيق الذي تجريه الهيئة أو أي هيئة طيران مدني أخرى أو الشركة نفسها لا يزال مفتوحاً، بما يشمل:

  • تاريخ حصوله.
  • نوع الرحلة الجوية.
  • موقع الحادث أو الحدث.
  • عدد الركاب وطاقم العمل على متن الطائرة ووصف أي إصابات أو ضحايا.
  • وصف لأي ضرر تعرضت له الطائرة.
  • أرقام الملفّ لدى الهيئة ووضع التحقيقات، بما في ذلك أي إجراءات إنفاذ تمّت المباشرة بها ضد الناقل أو أي من موظفيه.
  • الإجراءات الإيجابية والوقائية المتخذة من أجل منع تكرار الحادث.
  • وأي معلومات إضافية تطلبها الهيئة.

‌م. وصف الخدمة أو الخدمات التي سيجري تسييرها في حال تمّت الموافقة على الطلب.

‌ن. خطة عمل في النموذج الوارد في الملحق ١.٤ تشمل السنتين الأوليين من تسيير الأعمال على الأقل، وتتضمن كحد أدنى:

  • حسابات الإدارة الداخلية الأحدث والحسابات المدققة عن السنة المالية السابقة، إذا توفّرت.
  • الميزانية العمومية المتوقعة بما فيها حساب الأرباح والخسائر للسنتين القادمتين.
  • أساس النفقات المتوقعة وأرقام الإيرادات الخاصة بعناصر مثل الوقود وأسعار التذاكر والرواتب والصيانة والاستهلاك وتقلّب أسعار الصرف وأجور المطار وتكاليف الملاحة الجوية وتكاليف المناولة الأرضية والتأمين، وتوقعات الحركة الجوية/ الإيرادات.
  • تفاصيل تكاليف بدء التشغيل المتكبدة خلال الفترة الممتدة بين تقديم طلب وبدء العمليات إلى جانب شرح اقتراحات تمويل هذه التكاليف.
  • تفاصيل مصادر التمويل الحالية والمتوقعة.
  • بيانات التدفقات النقدية المتوقعة والخطط المرتبطة بالسيولة للسنتين الأوليين من التشغيل.
  • تفاصيل تمويل شراء/ استئجار الطائرات التي تشمل شروط العقد وأحكامه في حال الإيجار.

‌س. إثبات سداد أجور الترخيص إلى الهيئة.

٦. يجب على كل مرخص له يخطط لإجراء تغييرات في هيكليته أو في أنشطته ذات تأثير كبير على ماليته، أن يقدّم المعلومات التالية للهيئة:

‌أ. أحدث ميزانية عمومية متعلقة بالإدارة الداخلية وحسابات مدققة عن السنة المالية السابقة، إن وجدت.

‌ب. تفاصيل دقيقة عن جميع التغييرات المُقترحة مثل التغيير في نوع الخدمة أو عملية الاستحواذ أو الدمج المُقترحة والتعديلات في رأس المال والتغييرات في المساهمين وغيرها.

‌ج. ميزانية عمومية متوقعة مع حساب أرباح وخسائر عن السنة المالية الحالية بما فيه جميع التغييرات المُقترحة في الهيكلية أو الأنشطة التي يكون لها تأثير كبير على المالية.

‌د. النفقات السابقة والمتوقعة وأرقام الإيرادات الخاصة بعناصر مثل الوقود وأسعار التذاكر والرواتب والصيانة والاستهلاك وتقلّب أسعار الصرف وأجور المطار وتكاليف الملاحة الجوية وتكاليف المناولة الأرضية والتأمين، وتوقعات الحركة الجوية/ الإيرادات.

‌ه. بيانات التدفقات النقدية والخطط المرتبطة بالسيولة للسنة القادمة، بما فيها جميع التغييرات المُقترحة في الهيكلية أو الأنشطة التي يكون لها تأثير كبير على المالية.

‌و. تفاصيل تمويل شراء/ تأجير الطائرات، التي تشمل شروط العقد وأحكامه في حال الإيجار.

٧. يجب على كل مرخص له تزويد الهيئة بالمعلومات التالية من أجل تقييم استمرارية ملاءته المالية:

‌أ. حسابات مدققة لا يتجاوز تاريخها ستة أشهر من آخر يوم في السنة المالية المعنية إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك، وأحدث ميزانية عمومية خاصة بالإدارة الداخلية.

‌ب. الميزانية العمومية المتوقعة، بما فيها حساب الأرباح والخسائر، للسنة القادمة.

‌ج. النفقات السابقة والمتوقعة وأرقام الإيرادات الخاصة بعناصر مثل الوقود وأسعار التذاكر والرواتب والصيانة والاستهلاك وتقلّب أسعار الصرف وأجور المطار وتكاليف الملاحة الجوية وتكاليف المناولة الأرضية والتأمين وتوقعات الحركة الجوية/ الإيرادات.

‌د. بيانات التدفقات النقدية والخطط المرتبطة بالسيولة للسنة القادمة.

الملحق ١.٣. المعلومات الداعمة المطلوبة للحصول على الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الأجنبي

١. على مقدّم طلب الحصول على ترخيص اقتصادي لناقل جوي أجنبي أو طلب إعادة إصدار هذا الترخيص، أن يقدّم المعلومات الواردة في هذا الملحق للهيئة، ويجب عليه أن يلتزم بالكامل بهذه الشروط لكي يتمّ دراسة طلبه للحصول على هذا الترخيص، إذا تعذّر على مقدّم الطلب الالتزام بأحد البنود، فيجب عليه تسبيب ذلك في طلبه وتقديم معلومات بديلة تكون الأقرب إلى تلك المطلوبة. يجوز للهيئة أن تطلب من مقدّم الطلب تقديم معلومات إضافية بحسب ما ترتئيه.

‌أ. إدراج اسم مقدّم الطلب وعنوانه وطبيعة مؤسسته (فرد، شراكة، شركة( والبلد الذي يخضع لقوانينه.

‌ب. إدراج اسم الوكيل التجاري لمقدّم الطلب في المملكة وعنوانه ورقم سجله التجاري بالإضافة إلى نسخة من أي اتفاقات تجارية مبرمة بين مقدّم الطلب والوكيل.

‌ج. إدراج الاسم والعنوان الرسمي لسلطة الطيران المدني في بلد مقدّم الطلب التي يخضع لسلطتها القضائية التنظيمية فيما يتعلق بالسلامة والشؤون الاقتصادية.

‌د. تقديم المعلومات التالية فيما يتعلّق بالخدمات المُقترحة:

  • وصف الخدمات المُقترحة مع تحديد:

(١) النقاط المُقترح تشغيلها في المملكة وفي الخارج.

(٢) وتيرة الخدمات المخطط لها عند بدء الرحلات، مع ذكر أي تغييرات موسمية؛ وتحديد إن كانت الرحلات ستكون منتظمة أو عارضة؛ إن كانت ستنقل ركاباً أو شحنات أو بريداً أو مزيجاً منهم؛ ونوع المعدات التي سيتم استعمالها.

(٣) جدول خدمة يتضمّن طريقة تسيير الرحلة (مثلاً من دون توقف أو متعددة التوقف، وتحديد النقاط المرتبطة بالحركة الجوية المُقترحة).

‌ه. تقديم شرح مفصّل لملكية مقدّم الطلب وسلطة التحكم به.

‌و. ذكر ما إذا كانت تغطية التأمين الخاصّة بمقدّم الطلب تستوفي أو تتجاوز الحد الأقصى للمسؤولية ومبلغ التغطية المفروضة بموجب هذه اللوائح، إلى جانب اسم شركة التأمين وتقديم دليل على وجود التأمين.

‌ز. تقديم أدلة مصدقة باللغة الإنجليزية أو العربية عن صلاحية التشغيل التي يتمتع بها مقدّم الطلب والصادرة عن دولته وعن الصلاحية التنظيمية المرتبطة بالعمليات المُقترحة، على أن تشمل وصفاً للصلاحية الحالية الممنوحة لمقدّم الطلب وتاريخ انقضائها.

‌ح. وصف موجز لأي اتفاقات أو ترتيبات تعاونية (مثلاً تقاسم الرموز وشراء المقاعد والإيجار مع الطاقم) شفهية وخطية على حد سواء، مبرمة مع مقدّم الطلب، أو بالنيابة عنه، وأي ناقل جوي وطني أو أجنبي، تؤثر على الخدمات المقترح تقديمها في المملكة. أما في حال عدم إبرام اتفاقات مماثلة، فلا بدّ أيضاً من الإشارة إلى ذلك.

‌ط. في حال عدم وجود أي اتفاقية ثنائية تخص عملية النقل الجوي المُقترحة، يُرجى سرد كل عناصر التبادل أو المجاملة التي يُعتمد عليها من أجل منح الصلاحية المطلوبة. إذا كانت الصلاحية المطلوبة خاضعة لاتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة ودولة مقدم الطلب، فيجب ذكر إذا كان تمّ تعيين مقدّم الطلب بشكل رسمي من قبل حكومة بلده مع إدراج خطاب التعيين.

‌ي. ذكر ما إذا كان مقدّم الطلب ارتكب أي مخالفات متعلّقة بالسلامة أو تعرض لأي حوادث مميتة خلال السنوات الخمس الماضية، مع إضافة التفاصيل في حال حدوث ذلك.

‌ك. يقدم نسخة من شهادة مشغل جوي أجنبي صالحة صادرة من الهيئة.

‌ل. إثبات سداد أجور الترخيص إلى الهيئة.

الملحق ١.٤. المعلومات الداعمة المطلوبة للحصول على موافقة اقتصادية للناقل الجوي الأجنبي لتسيير رحلات عارضة لأغراض الحج والعمرة

١. على مقدّم طلب الحصول على موافقة اقتصادية للناقل الجوي الأجنبي لتسيير رحلات عارضة لأغراض الحج والعمرة، أو طلب إعادة إصدار هذه الموافقة الاقتصادية، أن يقدّم المعلومات الواردة أدناه للهيئة. وعليه أن يلتزم بالكامل بهذه المتطلبات لكي تتمّ دراسة طلبه للحصول على هذه الموافقة. وإذا تعذّر على مقدّم الطلب الالتزام بأحد البنود، فيجب عليه أن يدرج تفسيراً لذلك في طلبه بالإضافة إلى معلومات بديلة تكون الأقرب إلى تلك المطلوبة. يجوز للهيئة أن تطلب من مقدّم الطلب تقديم معلومات إضافية بحسب ما ترتئيه.

‌أ. إدراج اسم مقدّم الطلب وعنوانه وطبيعة مؤسسته (فرد، شراكة، شركة) والبلد الذي يخضع لقوانينه.

‌ب. إدراج اسم الوكيل التجاري لمقدّم الطلب في المملكة وعنوانه ورقم سجله التجاري بالإضافة إلى نسخة من أي اتفاقات تجارية مبرمة بين مقدّم الطلب والوكيل.

‌ج. إدراج عنوان المكتب المخصّص لتمثيل الناقل الجوي في المملكة.

‌د. إدراج الاسم والعنوان الرسمي لسلطة الطيران المدني في بلد مقدّم الطلب التي يخضع لسلطتها القضائية التنظيمية فيما يتعلق بالسلامة والشؤون الاقتصادية.

‌ه. تقديم المعلومات التالية فيما يتعلّق بالخدمات المُقترحة:

  • وصف الخدمات المُقترحة مع تحديد:

(١) النقاط المُقترح خدمتها في المملكة وفي الخارج.

(٢) وتيرة الخدمة المخطط لها عند بدء الرحلات مع ذكر أي تغييرات موسمية؛ وتحديد إن كانت ستنقل ركاباً أو شحنات أو بريداً أو مزيجاً منهم؛ ونوع المعدات التي سيتم استعمالها.

(٣) جدول الخدمة يتضمّن طريقة تسيير الرحلات (مثلاً من دون توقف أو مع توقف متعدد، وتحديد النقاط المرتبطة بالحركة الجوية المُقترحة).

‌و. تقديم ما يثبت أن مقدّم الطلب مملوك وخاضع بأغلبيته لسيطرة مواطنين في الدولة التي اختارته. إذا تعذّر ذلك، تقديم شرح مفصّل لملكية مقدّم الطلب وسلطة التحكم به.

‌ز. تقديم وثيقة تغطية التأمين الخاصّة بمقدّم الطلب ومبلغ التغطية المفروض بموجب هذه اللوائح، إلى جانب اسم شركة التأمين وتقديم دليل على وجود التأمين.

‌ح. تقديم أدلة مصدقة باللغة الإنجليزية أو العربية عن صلاحية التشغيل التي يتمتع بها مقدّم الطلب والصادرة عن دولته و/أو عن الصلاحية التنظيمية المرتبطة بالعمليات المُقترحة، على أن تشمل وصفاً للصلاحية الحالية الممنوحة لمقدّم الطلب وتاريخ انقضائها.

‌ط. وصف موجز لأي اتفاقات أو ترتيبات تعاونية (مثلاً تقاسم الرموز وشراء المقاعد والإيجار مع الطاقم) شفهية وخطية على حد سواء، مبرمة مع مقدّم الطلب، أو بالنيابة عنه، وأي ناقل جوي وطني أو أجنبي، تؤثر على الخدمات المقترح تقديمها في المملكة، وفي حال عدم إبرام اتفاقات مماثلة، فلا بدّ أيضاً من الإشارة إلى ذلك.

‌ي. في حال عدم وجود أي اتفاقية ثنائية تخص عملية النقل الجوي المُقترحة، يُرجى سرد كل عناصر التبادل أو المجاملة التي يُعتمد عليها من أجل منح الصلاحية المطلوبة. إذا كانت الصلاحية المطلوبة خاضعة لاتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة ودولة مقدم الطلب، فيجب ذكر إذا كان تمّ تعيين مقدّم الطلب بشكل رسمي من قبل حكومة بلده مع إدراج خطاب التعيين.

‌ك. ذكر ما إذا كان مقدّم الطلب ارتكب أي مخالفات متعلّقة بالسلامة أو تعرض لأي حوادث مميتة خلال السنوات الخمس الماضية، مع إضافة التفاصيل في حال حدوث ذلك.

‌ل. تقديم نسخة صالحة من شهادة المشغل الجوي الأجنبي صادرة من الهيئة وسارية المفعول.

‌م. تقديم إثبات على وجود سند أو خطاب ضمان مالي غير قابل للإلغاء صادر عن مصرف سعودي، يغطي:

  • تكلفة عودة الحجاج إلى بلادهم.
  • نفقات تأمين مسكن ومأكل للحجاج.

‌ن. إثبات دفع أجور الموافقة إلى الهيئة.

الملحق ١.٥. نموذج خطّة العمل

١. الملخص التنفيذي:

‌أ. الأهداف.

‌ب. المهمة.

‌ج. عوامل النجاح.

٢. ملخص عن الشركة:

‌أ. ملكيّة الشركة، بما في ذلك تفاصيل عن مصدر التمويل والمساهمين المقترحين، وجنسيتهم وتفاصيل كاملة عن الأسهم التي يملكونها.

‌ب. ملخص بدء العمل، يتضمّن تفاصيل عن التكاليف وكيفية تمويلها.

‌ج. موقع المركز الرئيسي والفروع.

٣. تحليل السوق:

‌أ. تقرير عن بيئة السوق الحالية.

‌ب. تفاصيل عن المنافسة الحالية/ المتوقعة في كل مسار.

‌ج. أساس افتراضات الطلب المستخدمة في التوقعات المالية.

‌د. أي دراسات مستقلة عن أبحاث السوق مُشار إليها من أجل خطة العمل.

٤. التحليل الرباعي SWOT:

‌أ. نقاط القوة.

‌ب. نقاط الضعف.

‌ج. الفرص.

‌د. المخاطر.

٥. الخدمات المُقترحة:

‌أ. فهم الفرص المتاحة في السوق.

‌ب. وصف الخدمات المُقترحة التي سيجري تسييرها، بما فيها المسارات المُقترحة والجداول الزمنية.

‌ج. تفاصيل عن أنواع الخدمة التي سيجري تقديمها:
سياحي، أعمال، أو كلاهما.

‌د. استراتيجية التسعير:
تفاصيل عن هيكلية أسعار التذاكر.

‌ه. التكنولوجيا المتوفّرة:
أي تطوير إدارة الإيرادات الداخلية أو أنظمة الحجوزات أو شراء تقنيات قائمة.

‌و. الطائرة:
أسباب اختيار الطائرة المُقترحة وما إذا تمّ أخذ الإيجارات أو المشتريات في الاعتبار. يجب تقديم مسودّات عن أي اتفاقات تأجير أو شراء مخطط لها.

‌ز. عقود الأطراف الثالثة:
يجب تقديم نسخ عن أي عقود مُقترحة (إذا توفّرت). قد يكون ذلك لغرض صيانة الطائرة، أو شراء الوقود أو غيرها.

٦. الاستراتيجية وخطة التنفيذ:

‌أ. استراتيجية التسويق والترويج.

‌ب. استراتيجية التسعير.

‌ج. استراتيجية المبيعات والتوزيع.

‌د. الأنظمة والبنى التحتية.

‌ه. الجداول الزمنية والإنجازات الرئيسية.

٧. ملخص عن الإدارة:

‌أ. الهيكل التنظيمي.

‌ب. فريق الموظفين الرئيسيين، بما في ذلك سيرهم الذاتية.

‌ج. خطة الموظفين.

٨. التوقعات المالية:

‌أ. توقعات مفصلة لفترة ثلاث سنوات تشمل حساب الأرباح والخسائر وتوقعات التدفقات النقدية والميزانيات العمومية على أساس شهري. ويجب توزيع التوقعات على أساس المسار على أن يشمل توحيداً شاملاً لإجمالي العمليات المسيّرة.

‌ب. توقعات مفصّلة عن بيانات مساهمة المسارات الفردية التي تشمل على أقل تقدير:
مؤشّرات الأداء الرئيسية، ساعات الطيران المقرّرة، الطاقة الاستيعابية، عوامل التحميل (بحسب المقصورة، إذا انطبق الأمر)، والإيرادات (الإجمالية والصافية) والركّاب (بحسب المقصورة، إذا انطبق الأمر)، وتفصيلاً كاملاً عن التكاليف التشغيلية المباشرة (بحسب المسار)/ التكاليف التشغيلية الثابتة والنفقات العامة (الموحدة). كما يجب أن يقسّم هذا البيان أي حمولة ورحلة عارضة وإيرادات إضافية.

‌ج. تفاصيل كاملة عن الافتراضات المُستخدمة فيما يتعلق بالإيرادات والتكاليف (على أساس الساعة أو القطاع أو الراكب، بحسب ما ينطبق). إذا كان من المفترض تقديم خصومات على التكاليف المنشورة في المطارات، يجب النص عليها صراحةً.

‌د. تفاصيل عن أي اتفاقات تمويل يشترك فيها مقدّم الطلب أو يتوقع أن يشترك فيها، وتشمل المستندات الداعمة مسودّات عن الاتفاقات ذات الصلة.

٩. تقييم مخاطر الأعمال والمخاطر المالية:

‌أ. إثبات وجود أنظمة مناسبة من أجل مراقبة هذه المخاطر وسياسات كافية من أجل التخفيف من أثرها. وتشمل المخاطر الرئيسية التي لا بدّ من مراعاتها:

  • مخاطر الأعمال:
    المنافسة، خسارة الحصة السوقية، استراتيجية التوزيع، استراتيجية المنتجات، مشاكل في المناطق التي يجري تسيير العمليات فيها.
  • المخاطر المالية:
    الوقود، أسعار الصرف، تحقيق التدفقات النقدية، الربحية، التسهيلات، الميزانية العمومية.

الملحق ١.٦. معايير الإعفاء من متطلبات الموافقة الاقتصادية للناقل الأجنبي الذي يقدم رحلات عارضة لأغراض الحج والعمرة

١. للهيئة أن تقرر بناء على الطلب المقدم لها من مقدم طلب الحصول على الموافقة الاقتصادية، الإعفاء من متطلب تقديم سند أو خطاب ائتمان غير قابل للرجوع عنه يغطي نفقات عودة الحجّاج إلى بلدهم من الناقلات الجوية الأجنبية التي تقوم بتسيير رحلات عارضة لأغراض الحج، وذلك وفقاً للمعايير التالية:

‌أ. إذا قام الناقل الجوي بتسيير رحلات إلى و/أو من المملكة لمدة خمس سنوات على الأقل.

‌ب. إذا قام الناقل الجوي بتسيير ٥٠ رحلة عارضة على الأقل لأغراض الحج و/أو العمرة.

‌ج. إذا كان الناقل الجوي قد استوفى بالكامل الالتزامات المالية تجاه الهيئة وأي من أصحاب المصلحة في المملكة.

‌د. إذا لم يكن في سجل الناقل الجوي أي رحلات جوية تأخّرت بإجمالي أكثر من ٢٤ ساعة خلال السنوات الخمس الماضية لأسباب ليست خارجة عن سيطرته.

٢. يتم إبلاغ الناقل الجوي المؤهّل للإعفاء عند تقديم الطلب للحصول على الموافقة الاقتصاديّة أو عند طلب تجديدها.

الملحق ٢. المعلومات الداعمة لممثلي خدمات الطيران

١. على مقدّم طلب الحصول على ترخيص اقتصادي لوكيل تجاري لمقدم خدمات الطيران أو ترخيص اقتصادي لخدمة دعم الطيران العام أو طلب إعادة إصدار هذا الترخيص، أن يقدّم المعلومات الواردة أدناه. كما عليه أن يلتزم بالكامل بهذا الشرط لكي تتمّ دراسة طلبه للحصول على هذه الموافقة. إذا تعذّر على مقدّم الطلب الرد على أحد البنود، يجب أن يشتمل الطلب على المبررات وأن يشمل معلومات بديلة تكون الأقرب إلى المعلومات المطلوبة. يجوز للهيئة أن تطلب من مقدّم الطلب تقديم معلومات إضافية بحسب ما تراه ضرورياً:

‌أ. اسم مقدّم الطلب وعنوانه ورقم هاتفه.

‌ب. الشكل القانوني للكيان الذي يتبع له مقدّم الطلب وتفاصيلها بما في ذلك السجل التجاري.

‌ج. تفاصيل حول ملكيّة الشركة.

‌د. وصف مفصل لنطاق الخدمات.

‌ه. إثبات على تسديد أجور الترخيص الاقتصادي إلى الهيئة.

الملحق ٣. تقديم البيانات الخاصة بأسعار التذاكر والطاقة الاستيعابية

أولاً:
تقديم البيانات الخاصة بأسعار التذاكر

١. على كل ناقل جوي يقوم بتسيير رحلات منتظمة على مسارات محلية أن يقدّم إلى الهيئة البيانات التالية بشكل دوري:

‌أ. وصف لأنواع أسعار التذاكر والدرجات المتوفّرة للبيع إلى العامة.

‌ب. جدول بأسعار التذاكر لكافة الأنواع والدرجات، بما في ذلك تجزئة أساس أسعار التذاكر والأجور الإضافية وغيرها من التكاليف الإضافية.

‌ج. متوسط سعر التذكرة المفروض لكل درجة سفر.

٢. يجب تقديم متوسط أسعار التذاكر المنشورة كافة المُشار إليها في الفقرة ١ أعلاه إلى الهيئة خلال ١٤ يوماً كحد أقصى من نهاية شهر الإبلاغ.

٣. يجوز تغيير طريقة تقديم البيانات الخاصة بأسعار التذاكر بعد الحصول على موافقة الهيئة.

ثانياً:
تقديم البيانات الخاصة بالطاقة الاستيعابيّة

٤. على كل ناقل جوي تقديم المعلومات التالية والتي تتعلق بالمسارات المحلية المنتظمة إلى الهيئة بشكل دوري:

‌أ. عدد الركاب في كل درجة سفر.

‌ب. عدد المقاعد المؤمّنة لكل درجة سفر.

‌ج. عدد الرحلات الجوية التي يجري تشغيلها.

‌د. نوع الطائرة التي يجري تشغيلها وطاقتها الاستيعابيّة.

٥. يجب تقديم المعلومات الواردة في الفقرة ٤ أعلاه إلى الهيئة خلال ١٤ يوماً كحد أقصى من نهاية شهر الإبلاغ.

صدر في: ٢١ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٥) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

السياسة الاقتصادية للطيران المدني في المملكة

English

١. تمهيد

بناء على اختصاص الهيئة العامة للطيران المدني بتنظيم قطاع الطيران المدني وصناعة النقل الجوي في المملكة العربية السعودية وتنميتهما وتطويرهما، وتهيئتهما كعنصر جذب استثماري للقطاع الخاص الوطني والأجنبي، باعتبارهما رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني، وفق ما نصت عليه المادة الرابعة من تنظيم الطيران المدني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٣٣ بتاريخ ١١ /٢/ ١٤٢٦هـ، وللهيئة في سبيل تحقيق ذلك وضع السياسات التي تسير عليها لتحقيق أغراضها واللوائح التنفيذية المنظمة لهذا القطاع واعتمادها والإشراف على تنفيذها، عليه تم إعداد السياسة الاقتصادية للطيران المدني والتي تسهم بدعم وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران.

٢. نطاق السياسة وأهدافها

يركز نطاق هذه السياسة على اقتصاديات قطاع الطيران بما فيها النقل الجوي، والمطارات، والمناولة الأرضية والشحن الجوي، بسبب تأثيرها المباشر على الأداء العام للقطاع، وترابطها، وتأثيرها العميق على خدمات المسافرين والشحنات والبريد.

وتهدف السياسة الاقتصادية للطيران المدني إلى تحقيق العديد من الأهداف ومنها: تعزيز القدرة التنافسية، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة العميل، وتشجيع الاستثمار، وضمان العدالة والشفافية، وخلق فرص وظيفية مع ضمان التوافق مع أفضل الممارسات الدولية، والتوجه الاستراتيجي العام الوارد في استراتيجية الطيران الوطنية، والمساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني.

٣. مبادئ السياسة

أولاً: المنافسة والسوق المفتوحة

يعتبر تعزيز المنافسة بمثابة محرك للنمو والابتكار في قطاع الطيران، حيث تسعى هذه السياسة إلى خلق بيئة سوق مفتوحة وتنافسية ضمن إطار من العدالة والشفافية تحفز المستثمرين في قطاع الطيران على تحسين الكفاءة وتشجيع الابتكار عند تقديم الخدمات وتنفيذ العمليات، وخفض التكاليف، كما يضمن تكافؤ الفرص ومنع الاحتكار، مما ينعكس على تجربة العميل.

ثانياً: الشفافية والمسؤولية في التعاملات التجارية

تؤكد هذه السياسة على أهمية تبني مبدأ الشفافية وتحمل المسؤولية في جميع التعاملات التجارية داخل قطاع الطيران، مما يساعد على تحقيق ما يلي:

١. خلق بيئة أعمال تخضع فيها جميع الارتباطات للعدالة والتعاون، مما يعزز الثقة بين أصحاب المصلحة ويقلل من المخاطر ويدعم النمو المستدام.

٢. يعزز وجود بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

٣. تطوير أداء المشغلين ومقدمي الخدمات الحاليين، كما يحد من عدم تناسق المعلومات فيما بينهم.

٤. الحد من وجود النزاعات وتحقيق الامتثال لكافة الالتزامات وتنفيذ الحقوق المتعلقة بهذه التعاملات.

ثالثاً: الاستدامة المالية

تركز السياسة على الاستدامة المالية كمحرك لمرونة القطاع، من خلال إنشاء أطر مالية قوية وضمان الامتثال، مما يساعد على تحقيق ما يلي:

١. تمكين أصحاب المصلحة من تحمل تقلبات السوق، والتغلب على التحديات غير المتوقعة وتجنب الأزمات المالية، والاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة مع تحقيق الأرباح.

٢. تعزيز قيمة تدفقات الإيرادات غير المتعلقة بالطيران كجزء من السلامة المالية للمطارات.

٣. تعزيز الصحة المالية لمقدمي الخدمات في قطاع الطيران، والمساهمة في خلق قطاع طيران اقتصادي مزدهر.

٤. تطوير البنية التحتية وتحسين الاستثمارات.

رابعاً: الاستخدام الأمثل للموارد

يؤكد هذا المبدأ على أهمية الاستخدام الفعّال للبنية التحتية والخدمات المقدمة في قطاع الطيران، ويسعى إلى تحقيق ما يلي:

١. تمكين الوصول إلى الموارد والبنية التحتية بطريقة عادلة وإزالة الحواجز غير الضرورية وضمان تكافؤ الفرص.

٢. تعزيز الاستخدام الفعّال للبنية التحتية القائمة، وتقليل الهدر وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات الحالية.

٣. التأكد من تخصيص الموارد بما يتماشى مع أهداف النمو الاستراتيجية والاحتياجات التشغيلية.

٤. تحفيز الاستثمار في البنية التحتية والتقنية لدعم الاستخدام الفعّال للموارد.

٤. الجهات ذات العلاقة والأدوار المتوقعة منها

من أجل تحقيق أهداف هذه السياسة، على الجهات ذات العلاقة المحددة أدناه ودون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، أن تكون مسؤولة عن أدوارها كما يلي:

الهيئة العامة للطيران المدني:

١. تنفيذ مبادئ السياسة وإعداد التشريعات الاقتصادية اللازمة لتنفيذها.

٢. التأكد من امتثال جميع الجهات ذات العلاقة لمبادئ السياسة وما يتعلق بها.

٣. التنسيق مع الجهات الحكومية والجهات الأخرى ذات العلاقة لدعم مبادئ السياسة المتعلقة بالمنافسة وممارسات السوق العادلة وتحقيق الشفافية وتنظيم الاستثمار.

٤. مراجعة التشريعات الاقتصادية وتحديثها بانتظام حسب الحاجة بما يتناسب مع نمو قطاع الطيران.

٥. تسهيل التواصل والتعاون بين مختلف القطاعات في منظومة الطيران لضمان المواءمة في تحقيق المستهدفات.

٦. تحفيز السوق وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.

الجهات الخاصة العاملة في القطاع:

١. الالتزام بمبادئ السياسة وكافة التشريعات الاقتصادية المتعلقة بها.

٢. الالتزام بتنفيذ الأحكام الواردة في اللوائح الاقتصادية حسب الاختصاص.

٣. التعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الأخرى ذات الصلة بقطاع الطيران، لمواجهة التحديات وتبادل أفضل الممارسات وتحسين الأداء العام للقطاع.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٥) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للطيران المدني: قرار رقم (٣٧/٥٨٨) الموافقة على السياسة واللوائح الاقتصادية للطيران المدني

English
صدر في: ٢١ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٥) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام صندوق التنمية الزراعية

English

نظام صندوق التنمية الزراعية

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

١- النظام: نظام صندوق التنمية الزراعية.

٢- الصندوق: صندوق التنمية الزراعية.

٣- الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

٤- المجلس: مجلس إدارة الصندوق.

٥- الرئيس: رئيس المجلس.

٦- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق.

المادة الثانية

١- يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني.

٢- يكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض. وله – بقرار من المجلس – إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة حسب الحاجة.

المادة الثالثة

مع مراعاة المحافظة على البيئة وترشيد استخدام المياه في الزراعة، يهدف الصندوق – وفقا للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة – إلى دعم التنمية الزراعية المستدامة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، عن طريق تقديم القروض الميسرة والتسهيلات الائتمانية، وغيرها من الأدوات والأساليب المناسبة، والتي تشمل الآتي:

١- دعم الإنتاج المحلي الزراعي، والتنمية الريفية الزراعية المستدامة، وتربية المواشي والدواجن، واستزراع الأسماك والربيان وصيدهما، وتخزين أي من ذلك أو تسويقه، وجميع المتطلبات اللازمة لذلك.

٢- تشجيع استخدام التقنيات الحديثة التي تسهم في ترشيد استخدام المياه، وتحسين الإنتاج لمختلف أنشطة القطاع الزراعي، وتوطين صناعتها.

٣- دعم الجمعيات التعاونية الزراعية.

٤- دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقدم خدمات للقطاع الزراعي.

٥- تقديم الخدمات الاستشارية للأفراد والمنشآت في مجالات اختصاص الصندوق.

٦- تمويل المشاريع الزراعية عبر جميع مراحل سلاسل الإمداد الزراعية.

٧- تمويل الاستثمارات الزراعية القائمة خارج المملكة، التي يمتلكها أو يسهم فيها مستثمرون سعوديون، من أجل التكامل مع الزراعة الوطنية في ضمان الأمن الغذائي للمملكة، وفق ضوابط يضعها المجلس.

٨- تمويل عمليات الاندماج والاستحواذ على المنشآت العاملة في القطاع الزراعي.

٩- تمويل استيراد المنتجات الغذائية ذات الأولوية للأمن الغذائي للمملكة.

المادة الرابعة

١- دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه – وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح في هذا الشأن – ومن ذلك ما يأتي:

أ- الإقراض، وغيره من صور التمويل.

ب- قبول الرهن وغيره من ضمانات الوفاء.

ج- تملك الأصول -منقولة أو غير منقولة- وحيازتها ورهنها وبيعها، بحسب ما يقره المجلس.

د- تقاضي مقابل مالي للخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه، بحسب ما يقرره المجلس.

هـ- استثمار أمواله بالطريقة الملائمة لنشاطه، ويراعي في ذلك ما يمكنه من إنشاء الاحتياطات اللازمة.

و- الاقتراض، وغيره من أدوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.

ز- تطوير الشراكات المحلية والدولية حسب الإجراءات النظامية.

ح- القيام بأي نشاط أو عمل آخر يقره المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة أعماله.

ط- الاستفادة في إدارة نشاطه من الإمكانات والأدوات والأساليب المتوافرة في البيئة التجارية والمصرفية.

٢- لا يجوز أن تتجاوز التزامات الصندوق قيمة أصوله.

المادة الخامسة

يقدم الصندوق قروضا إلى الأفراد والجمعيات والشركات والمؤسسات والمستثمرين الأجانب – المرخص لهم بالعمل في المملكة طبقا لنظام الاستثمار الأجنبي – والهيئات والمنظمات التي تعمل بشكل رئيس في القطاع الزراعي، وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة، وله أن يضمن القروض التي يعقدها المقترضون مع الغير، وتراعى في ذلك الأحكام الآتية:

١- السياسة الزراعية والمائية والبيئية للدولة.

٢- أن تكون القروض (النقدية أو العينية) قصيرة الأجل لتغطية نفقات موسمية. ويحدد المجلس أغراضها، وآجالها.

٣- أن تكون القروض (النقدية أو العينية) متوسطة الأجل بمواعيد استحقاق لا تتجاوز (عشر) سنوات.

٤- أن تكون القروض (النقدية أو العينية) طويلة الأجل بمواعيد استحقاق لا تتجاوز (خمس عشرة) سنة، وللمجلس زيادة هذه المدة إلى (عشرين) سنة في المناطق الأقل نموا، وكذلك للمشروعات الاستراتيجية.

٥- التحقق من القدرة على التسديد والضمانات الملائمة.

٦- ألا تستعمل حصيلة القروض في غير الأغراض التي قدمت من أجلها، ويحدد المجلس الأحكام التي يجب مراعاتها في ذلك.

٧- أن ينظر عند فحص المشاريع فيما إذا كانت نسبة التمويل المطلوب من مجموع حاجة المشروع قد تم تحديدها وفقا لدراسة جدوى معتمدة.

٨- دون إخلال بدور الجهات الرقابية الأخرى، يقوم الصندوق بمراقبة سير تنفيذ المشروعات التي يمولها؛ للتأكد من أنها تنفذ بحسب الخطة المحددة لها، وتقديم مشورته فيما يتعلق بالمشكلات والصعوبات التي تعترض تنفيذ هذه المشروعات.

المادة السادسة

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

١- الرئيس التنفيذي.

٢- أعضاء يمثلون جهات حكومية، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتحدد تلك الجهات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.

٣- خمسة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الصندوق يرشحهم الوزير، على أن يكون ثلاثة منهم على الأقل من القطاع الخاص. ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة السابعة

دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يتولى المجلس الإشراف على الصندوق وإدارة شؤونه وتصريف أموره، ويضع السياسات العامة التي يسير عليها، ويتخذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أهداف الصندوق في حدود أحكام النظام، وله على وجه خاص الاختصاصات الآتية:

١- اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل النافذ منها، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.

٢- إقرار لوائح الصندوق المالية والأحكام ذات الأثر المالي الواردة في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية، وإقرار لوائحه الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عليها، وإقرار غيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الصندوق.

٣- وضع القواعد الداخلية لتملك العقارات وغيرها من المنقولات والأوراق المالية، وبيعها، وتداولها، والتعامل بها، ورهنها، والتصرف فيها على أي نحو يحقق مصلحة الصندوق، وبما يتفق مع الأحكام النظامية ذات الصلة.

٤- الموافقة على الاقتراض، وغيره من أدوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.

٥- تحديد صلاحيات الرئيس التنفيذي.

٦- تحديد الحد الأعلى لمبالغ التمويل، وتحديد الفئات والجهات المستهدفة بها.

٧- الموافقة على الإقراض وغير ذلك من صور التمويل، وتحديد مدد السماح لمختلف القروض، وإعادة جدولة سداد المتعثر منها.

٨- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.

٩- إقرار مشروع ميزانية الصندوق، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه، ورفعها إلى صندوق التنمية الوطني؛ للنظر فيها، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة في شأنها.

١٠- الإشراف العام على تنفيذ الصندوق المهام المنوطة به، والنظر في التقارير الدورية عن سير العمل فيه، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

١١- الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، وعلى الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.

١٢- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.

١٣- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٤- الموافقة على سياسات استثمار أموال الصندوق.

١٥- قبول المنح والإعانات والهبات والوصايا والأوقاف؛ وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

١٦- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق داخل المملكة حسب الحاجة.

١٧- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها الصندوق.

وللمجلس – في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات – تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهام، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها وأمينها، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهام الموكلة إليها.

وللمجلس أيضا تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس التنفيذي.

المادة الثامنة

١- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك (ثلاثة) من أعضائه على الأقل.

٢- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور ثلثي أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٣- توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابيا قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويجوز استخدام الوسائل الإلكترونية في توجيه الدعوة للاجتماع. وفي جميع الأحوال يجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. وللمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته؛ لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.

٤- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.

٥- للمجلس أن يصدر قرارا بعرضه على الأعضاء بالتمرير، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار كتابة، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق؛ لإثباته في محضر الاجتماع.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.

٧- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة أو عن بعد باستخدام وسائل التقنية.

٨- يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته عن بعد، بما في ذلك تحديد إجراءات الدعوة للاجتماعات، وكيفية انعقادها.

المادة التاسعة

يكون للصندوق رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الصندوق، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص ما يأتي:

١- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.

٢- الإشراف على شؤون الصندوق الإدارية والمالية، وعلى العاملين فيه، والتثبت من توافق عمليات الصندوق مع ما يقضي به النظام وما يقره المجلس.

٣- الإشراف على إعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والهيكل التنظيمي، ولوائح الصندوق المالية والإدارية والداخلية والفنية، ومشروع ميزانية الصندوق السنوية، وتقريره السنوي، وجميع المستندات الأخرى التي يلزم عرضها على المجلس.

٤- تمثيل الصندوق أمام القضاء والجهات الحكومية ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره في ذلك.

٥- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى من يراه من منسوبي الصندوق وفق ما تقرره لوائح الصندوق الداخلية.

المادة العاشرة

١- يكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.

المادة الحادية عشرة

١- رأس مال الصندوق (٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وعشرون مليار ريال. وتجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.

٢- تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

أ- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي.

ب- القروض والودائع التي يقدمها البنك المركزي السعودي وغيره من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والأجهزة الأخرى ذوات الشخصية المعنوية المستقلة والقطاع الخاص.

ج- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها.

د- الدخل الناتج من استثماره لأمواله.

هـ- ما يقبله المجلس من هبات، ومنح، وإعانات، ووصايا، وأوقاف.

و- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

ز- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.

المادة الثانية عشرة

يحول الصندوق الفائض من إيراداته – بعد خصم المصروفات وسداد القروض – إلى الاحتياطي العام واحتياطي الطوارئ أو أي احتياطات أخرى للصندوق يراها المجلس.

المادة الثالثة عشرة

يخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الرابعة عشرة

يفتح الصندوق حسابا له في البنك المركزي السعودي. ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الصندوق المعتمدة.

المادة الخامسة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الصندوق، ومعاملاته، وبياناته، وميزانيته السنوية، وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.

المادة السادسة عشرة

١- يحل النظام محل نظام صندوق التنمية الزراعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩) وتاريخ ١ / ٢ / ١٤٣٠هـ.

٢- ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٣٠) الموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (١٥٨ / ٢٨) بتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٢٩ / ١٩) بتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٦) بتاريخ ١٣ / ٢ / ١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا: الموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٣ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة

English
صدر في: ١٩ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي: قرار رقم (١٥١٧) الموافقة على لائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة

English
صدر في: ١٩ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية

English

صدر بموجب قرار الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم (١٥١٦)

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤٣هـ والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٤٨) وتاريخ ٥ / ٩ / ١٤٤٤هـ، ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

١- اللائحة:
اللائحة التنفيذية للنظام.

٢- التسويق المباشر:
التواصل مع صاحب البيانات الشخصية بأي وسيلة مادية أو إلكترونية مباشرة بهدف توجيه مادة تسويقية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإعلانات أو العروض الترويجية.

٣- تسرب البيانات الشخصية:
أي حادثة تؤدي إلى الإفصاح عن البيانات الشخصية أو تلفها أو الوصول غير المشروع إليها، سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد، وبأي وسيلة كانت، سواء آلية أو يدوية.

٤- المصلحة الحيوية:
أي من المصالح الضرورية للحفاظ على حياة صاحب البيانات الشخصية.

٥- المصلحة المتحققة:
أي مصلحة معنوية أو مادية لصاحب البيانات الشخصية ترتبط بشكل مباشر بالغرض من معالجة البيانات الشخصية، وتكون المعالجة ضرورية لتحقيق تلك المصلحة.

٦- المصلحة المشروعة:
أي حاجة ضرورية لدى جهة التحكم يتطلب تحقيقها معالجة بيانات شخصية لغرض محدد، على ألا تؤثر على حقوق ومصالح صاحب البيانات الشخصية.

٧- الترميز:
تحويل المعرفات الرئيسية التي تدل على هوية صاحب البيانات الشخصية إلى رموز تجعل من المتعذر تحديد هوية صاحب البيانات الشخصية بشكل مباشر دون استخدام بيانات أو معلومات إضافية، وأن يتم الاحتفاظ بتلك البيانات أو المعلومات الإضافية بشكل منفصل ووضع الضوابط الفنية والإدارية اللازمة لضمان عدم ربطها بصاحب البيانات الشخصية بشكل محدد.

٨- إخفاء الهوية:
إزالة المعرفات المباشرة وغير المباشرة التي تدل على هوية صاحب البيانات الشخصية بشكل نهائي يتعذر معه تحديد هوية صاحب البيانات الشخصية.

٩- الموافقة الصريحة:
موافقة تم نح بشكل مباشر وصريح من صاحب البيانات الشخصية بأي شكل من الأشكال وتدل على قبوله بمعالجة بياناته الشخصية بحيث لا يمكن تفسيرها بخلاف ذلك، وتكون قابلة للإثبات.

المادة الثانية
الاستخدام الشخصي أو العائلي

١- لا تسري أحكام النظام ولوائحه على قيام الفرد بمعالجة البيانات الشخصية لأغراض لا تتجاوز الاستخدام الشخصي أو العائلي.

٢- يقصد بالاستخدام الشخصي أو العائلي المنصوص عليه في المادة الثانية من النظام، قيام الفرد بمعالجة البيانات الشخصية داخل نطاق أسرته أو دائرته الاجتماعية المحدودة ضمن أي نشاط اجتماعي أو عائلي.

٣- لا يعد من قبيل الاستخدام الشخصي أو العائلي ما يلي:

أ- قيام الفرد بنشر البيانات الشخصية للجمهور أو الإفصاح عنها لأي شخص خارج النطاق المحدد في الفقرة (٢) من هذه المادة.

ب- استخدام البيانات الشخصية لأغراض ذوات طابع مهني أو تجاري أو غير ربحي.

المادة الثالثة
الأحكام العامة لحقوق أصحاب البيانات الشخصية

١- على جهة التحكم عند تلقيها طلبا من صاحب البيانات الشخصية يتعلق بحقوقه المنصوص عليها في النظام القيام بما يلي:

أ- تنفيذ طلبات ممارسة الحقوق المنصوص عليها في النظام خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما دون تأخير، ولها تمديد ذلك في حال تطلب التنفيذ جهدا إضافيا غير متوقع أو غير معتاد أو في حال تلقيها طلبات متعددة من صاحب البيانات الشخصية، وذلك بما لا يزيد على (ثلاثين) يوما إضافية، بشرط أن تشعر صاحب البيانات الشخصية مسبقا بالتمديد ومبرراته.

ب- تبني الوسائل التقنية والإدارية والتنظيمية اللازمة لضمان سرعة الاستجابة لطلبات ممارسة الحقوق.

ج- اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للتحقق من هوية مقدم الطلب قبل تنفيذه بما يتوافق مع الأحكام النظامية ذوات العلاقة.

د- اتخاذ الوسائل اللازمة لتوثيق وحفظ كافة الطلبات المقدمة لها، بما في ذلك الطلبات الشفهية.

٢- في حال كان الطلب متكررا بشكل غير مبرر أو يتطلب تنفيذه جهدا غير عادي؛ يكون لجهة التحكم عدم معالجة الطلب، على أن يكون ذلك مسببا ويشعر صاحب البيانات الشخصية به.

٣- في الحالات التي يكون صاحب البيانات الشخصية ناقصا أو عديم الأهلية، يكون لوليه الشرعي ممارسة حقوقه نيابة عنه.

المادة الرابعة
الحق في العلم

١- في حال تم جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرة، يجب على جهة التحكم قبل أو عند جمع البيانات، اتخاذ التدابير اللازمة لإبلاغ صاحب البيانات الشخصية بالآتي:

أ- ‌الاسم النظامي لجهة التحكم، وبيانات التواصل الخاصة بها، وأي تفاصيل أخرى تخص القنوات المنشأة من قبل جهة التحكم لغرض التواصل المرتبط بحماية البيانات الشخصية.

ب- بيانات الاتصال بمسؤول حماية البيانات الشخصية -إن وجد- المعين من قبل جهة التحكم.

ج- المسوغ النظامي والغرض من جمع ومعالجة البيانات الشخصية بصورة محددة وواضحة وصريحة.

د- ‌مدة الاحتفاظ بالبيانات الشخصية أو معايير حساب المدة في حال تعذر تحديدها مسبقا.

ه- توضيح حقوق صاحب البيانات الشخصية، المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام وآلية ممارسة أي من تلك الحقوق.

و- توضيح كيفية العدول عن الموافقة الممنوحة لمعالجة أي من البيانات الشخصية.

ز- ‌ بيان ما إذا كان جمع أي من البيانات الشخصية أو معالجتها إلزاميا أو اختياريا.

٢- لا يطبق ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة في حال كانت المعلومات الموضحة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ز) متوفرة مسبقا لصاحب البيانات الشخصية، أو إذا كان تقديم تلك المعلومات يتعارض مع أي من الأنظمة السارية في المملكة.

٣- في حال تم جمع البيانات الشخصية من غير صاحبها مباشرة، على جهة التحكم عند تلقيها للبيانات الشخصية القيام -دون تأخر غير مبرر- وخلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما، اتخاذ الخطوات اللازمة لإبلاغ صاحب البيانات الشخصية بما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة، إضافة إلى فئات البيانات الشخصية التي تتم معالجتها، والمصدر الذي تم من خلاله حصول جهة التحكم على البيانات الشخصية.

٤- لا يطبق مع ما ورد في الفقرة (٣) من هذه المادة في أي من الأحوال الآتية:

أ- إذا كانت المعلومات متوفرة مسبقا لصاحب البيانات الشخصية.

ب- إذا كان تنفيذ ذلك غير ممكن أو يتطلب جهدا غير معقول.

ج- إذا كان حصول جهة التحكم على البيانات قد تم تنفيذا لنظام.

د- إذا كانت جهة التحكم جهة عامة وكان جمع البيانات الشخصية لأغراض أمنية أو لاستيفاء متطلبات قضائية، أو لتحقيق مصلحة عامة.

ه- إذا كانت البيانات الشخصية تخضع لأحكام السرية المهنية المقررة نظاما.

٥- على جهات التحكم التي تتضمن أنشطتها -على نطاق واسع أو بصورة متكررة- معالجة بيانات شخصية لناقصي أو عديمي الأهلية، أو عمليات المعالجة التي تتطلب بطبيعتها مراقبة مستمرة لأصحاب البيانات الشخصية، أو معالجة بيانات شخصية باستخدام تقنيات ناشئة، أو اتخاذ قرارات مبنية على المعالجة الآلية للبيانات الشخصية؛ اتخاذ التدابير اللازمة لإبلاغ صاحب البيانات الشخصية بما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة، إضافة إلى ما يلي:

أ- وسائل وطرق الجمع والمعالجة للبيانات الحساسة إن تضمنت المعالجة ذلك.

ب- الوسائل والإجراءات المتخذة لحماية البيانات الشخصية.

ج- توضيح ما إذا كان سيتم اتخاذ قرارات مبنية بشكل كامل على المعالجة الآلية للبيانات الشخصية.

٦- عند قيام جهة التحكم بمعالجة إضافية للبيانات الشخصية لغرض آخر غير الذي ج معت من أجله، فيجب عليها قبل إجراء المعالجة الإضافية أن تقدم لصاحب البيانات الشخصية المعلومات اللازمة وفقا لأحكام هذه المادة.

٧- يجب على جهة التحكم أن توفر المعلومات المطلوبة وفقا لما ورد في هذه المادة بلغة مناسبة إذا علمت أن صاحب البيانات الشخصية ناقص الأهلية.

المادة الخامسة
الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية

١- دون الإخلال بأحكام المادة (التاسعة) والمادة (السادسة عشرة) من النظام، يكون لصاحب البيانات الشخصية حق الوصول إلى بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم مع مراعاة ما يلي:

أ- ألا تؤثر ممارسة الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية سلبا على حقوق الغير، مثل: حقوق الملكية الفكرية أو الأسرار التجارية.

ب- إتاحة الوصول إلى البيانات الشخصية بناء على طلب يقدمه صاحب البيانات الشخصية، أو وسيلة توفرها جهة التحكم لتمكين صاحب البيانات من الوصول إلى بياناته الشخصية بشكل تلقائي دون الحاجة إلى تقديم طلب.

٢- على جهة التحكم عند تمكين صاحب البيانات من الوصول إلى بياناته الشخصية، التأكد من أن ذلك لا يتضمن الإفصاح عن بيانات شخصية تحدد هوية فرد آخر.

المادة السادسة
الحق في طلب الحصول على البيانات الشخصية

مع مراعاة أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام، يكون لصاحب البيانات الشخصية الحق في طلب الحصول على نسخة من بياناته الشخصية بصيغة مقروءة وواضحة، مع مراعاة ما يلي:

١- ألا تؤثر ممارسة الحق في الحصول على البيانات الشخصية سلبا على حقوق الغير، مثل: حقوق الملكية الفكرية أو الأسرار التجارية.

٢- تقدم البيانات الشخصية إلى صاحب البيانات الشخصية بصيغة إلكترونية شائعة الاستخدام، ولصاحب البيانات الشخصية طلب نسخة مطبوعة منها متى ما كان تنفيذ ذلك ممكنا.

٣- على جهة التحكم عند تمكين صاحب البيانات من الحصول على بياناته الشخصية، التأكد من أن ذلك لا يتضمن الإفصاح عن بيانات شخصية تحدد هوية فرد آخر.

المادة السابعة
الحق في طلب تصحيح البيانات الشخصية

١- يجوز لصاحب البيانات الشخصية في حال عدم صحة بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم أن يطلب تقييد معالجة بياناته لمدة يمكن لجهة التحكم خلالها التحقق من صحة البيانات الشخصية، مع مراعاة عدم سريان حق صاحب البيانات الشخصية في الحصول على التقييد المذكور إذا كان تقديم تلك البيانات يتعارض مع أحكام النظام وهذه اللائحة.

٢- يكون لجهة التحكم طلب المستندات أو الوثائق الداعمة لطلب تصحيح البيانات الشخصية متى ما كان ذلك ضروريا لتحديث أو تصحيح أو إتمام البيانات الشخصية، على أن يتم إتلاف تلك المستندات أو الوثائق بعد الانتهاء من عملية التحقق.

٣- على جهة التحكم بعد تصحيح البيانات الشخصية إشعار الجهات التي أفصح لها سابقا عن البيانات الشخصية دون تأخير.

المادة الثامنة
الحق في طلب إتلاف البيانات الشخصية

١- على جهة التحكم إتلاف البيانات الشخصية في أي من الأحوال الآتية:

أ- تنفيذا لطلب صاحب البيانات الشخصية.

ب- إذا لم تعد البيانات الشخصية ضرورية لتحقيق الغرض الذي ج معت من أجله.

ج- إذا عدل صاحب البيانات الشخصية عن موافقته على جمع بياناته الشخصية، وكانت الموافقة هي المسوغ النظامي الوحيد للمعالجة.

د- إذا علمت أن البيانات الشخصية تجرى معالجتها بطريقة مخالفة للنظام.

٢- على جهة التحكم عند إتلافها للبيانات الشخصية القيام بالآتي:

أ- ‌اتخاذ الإجراءات الملائمة لإشعار الجهات الأخرى التي أفصحت لها جهة التحكم عن البيانات الشخصية ذوات الصلة، وطلب إتلافها.

ب- اتخاذ الإجراءات الملائمة لإشعار الأشخاص الذين تم الإفصاح لهم عن البيانات الشخصية بأي وسيلة كانت، وطلب إتلافها.

ج- إتلاف كافة النسخ المتعلقة بالبيانات الشخصية المخزنة في أنظمة جهة التحكم، بما في ذلك النسخ الاحتياطية، على أن تراعى المتطلبات النظامية ذوات العلاقة بهذا الشأن.

٣- لا يخل ما ورد في هذه المادة ما نصت عليه المادة (الثامنة عشرة) من النظام والمتطلبات النظامية التي تقرها الجهات المختصة ذوات العلاقة.

المادة التاسعة
إخفاء الهوية

١- على جهة التحكم عند إخفائها لهوية صاحب البيانات الشخصية القيام بالآتي:

أ- التأكد من عدم إمكانية إعادة التعرف على هوية صاحب البيانات الشخصية بعد إخفاء هويته.

ب- تقويم الأثر بما في ذلك إمكانية إعادة تحديد هوية صاحب البيانات الشخصية، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الخامسة والعشرين) من هذه اللائحة.

ج- اتخاذ التدابير التنظيمية والإدارية والتقنية اللازمة لتجنب المخاطر، مع مراعاة التطورات التقنية وأساليب إخفاء الهوية وتحديثها ومواءمتها مع تلك التطورات.

د- تقويم فاعلية تقنيات إخفاء هوية صاحب البيانات الشخصية المطبقة، وإجراء التعديلات اللازمة لضمان عدم إمكانية إعادة التعرف على هوية صاحب البيانات الشخصية.

٢- لا تعد البيانات التي جرى إخفاء هوية أصحابها بيانات شخصية.

المادة العاشرة
وسائل التواصل

على جهة التحكم توفير الوسائل الملائمة للاستجابة لطلبات صاحب البيانات الشخصية المتعلقة بحقوقه المنصوص عليها في النظام، ويكون لصاحب البيانات الشخصية استخدام واحدة أو أكثر من الوسائل الآتية حسب اختياره وتوافرها لدى جهة التحكم:

١- ‌ البريد الإلكتروني.

٢- ‌ الرسائل النصية.

٣- العنوان الوطني.

٤- التواصل عبر التطبيقات الإلكترونية.

٥- أي وسيلة تواصل نظامية أخرى معدة لهذا الغرض من قبل جهة التحكم.

المادة الحادية عشرة
الموافقة

١- لجهة التحكم الحصول على موافقة صاحب البيانات الشخصية على معالجة بياناته بأي شكل أو وسيلة ملائمة، بما في ذلك الموافقات الكتابية أو الشفوية أو باستخدام الطرق الإلكترونية، على أن يشترط في الموافقة ما يأتي:

ا تستخدم أي طرق مضللة في سبيل الحصول عليها، وأن يكون

أ- أن تصدر الموافقة بإرادة حرة، وأل الحصول على الموافقة بمراعاة أحكام المادة (السابعة) من النظام.

ب- أن تكون أغراض المعالجة واضحة ومحددة، وأن توضح وتبين تلك الأغراض إلى صاحب البيانات الشخصية عند أو قبل طلب الموافقة.

ج- أن تصدر من كامل الأهلية.

د- أن توثق الموافقة بوسائل تتيح التحقق منها مستقبلا، ومن ذلك الاحتفاظ بسجلات تتضمن موافقة أصحاب البيانات الشخصية على عمليات المعالجة مع بيان وقت ووسيلة الموافقة.

ه- أن تكون هناك موافقة مستقلة لكل غرض من أغراض المعالجة.

٢- يشترط أن تكون موافقة صاحب البيانات الشخصية صريحة في الأحوال الآتية:

أ- في حال تضمنت المعالجة بيانات حساسة.

ب- في حال تضمنت المعالجة بيانات ائتمانية.

ج- في حال كان سيتم اتخاذ قرارات مبنية بشكل كامل على المعالجة الآلية للبيانات الشخصية.

المادة الثانية عشرة
العدول عن الموافقة

١- لصاحب البيانات الشخصية العدول عن موافقته على معالجة بياناته الشخصية في أي وقت، وله إبلاغ جهة التحكم بذلك بأي من الوسائل المتاحة وفقا للمادة (الرابعة) من هذه اللائحة.

٢- قبل طلب الموافقة من صاحب البيانات الشخصية، على جهة التحكم وضع إجراءات تتيح العدول عن تلك الموافقة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذها، على أن تكون إجراءات العدول عن الموافقة مماثلة أو أكثر سهولة من إجراءات الحصول عليها.

٣- في حال العدول عن الموافقة، فيجب على جهة التحكم إيقاف المعالجة دون تأخير غير مبرر، ولا يؤثر الرجوع عن الموافقة على مشروعية أي عملية معالجة تمت في ظل الموافقة وقبل الرجوع عنها.

٤- ‌ على جهة التحكم عند عدول صاحب البيانات الشخصية عن موافقته على معالجة بياناته؛ اتخاذ الإجراءات الملائمة لإشعار من تم الإفصاح لهم عن البيانات الشخصية -بأي وسيلة كانت- وطلب إتلافها.

٥- لا يؤثر العدول عن الموافقة على عمليات معالجة البيانات الشخصية التي تتم بناء على مسوغات نظامية أخرى.

المادة الثالثة عشرة
الولي الشرعي

١- مع مراعاة المتطلبات النظامية ذوات العلاقة، على الولي الشرعي لصاحب البيانات الشخصية ناقص أو عديم الأهلية، أن يتصرف بما يحقق مصلحة صاحب البيانات الشخصية، وله في سبيل ذلك ما يلي:

أ- ممارسة الحقوق المقررة لصاحب البيانات الشخصية بموجب النظام وهذه اللائحة.

ب- الموافقة على معالجة بيانات صاحب البيانات الشخصية وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة.

٢- إضافة إلى ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (الحادية عشرة) من هذه اللائحة، في حال معالجة البيانات الشخصية لناقص أو عديم الأهلية، يشترط في الحصول على موافقة الولي الشرعي اتخاذ الوسائل المناسبة للتحقق من صحة الولاية الشرعية لولي صاحب البيانات الشخصية ناقص أو عديم الأهلية.

٣- على جهة التحكم عند الحصول على موافقة الولي الشرعي لناقص أو عديم الأهلية، مراعاة الأحكام الآتية:

أ- ألا ينتج عن موافقة الولي الشرعي على المعالجة أي ضرر على مصالح صاحب البيانات الشخصية.

ب- تمكين صاحب البيانات الشخصية ناقص الأهلية من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة عند اكتمال أهليته.

المادة الرابعة عشرة

معالجة البيانات الشخصية لمصلحة متحققة على جهة التحكم عند معالجة البيانات لتحقيق مصلحة متحققة لصاحب البيانات، الاحتفاظ بما يثبت توفر تلك المصلحة وتعذر الاتصال بصاحب البيانات الشخصية أو صعوبته.

المادة الخامسة عشرة
جمع البيانات من غير صاحبها مباشرة

١- فيما عدا ما ورد في الفقرة (٣) من المادة (العاشرة) من النظام، على جهة التحكم عند معالجة البيانات الشخصية من غير صاحبها مباشرة، مراعاة ما يأتي:

أ- أن تكون المعالجة ضرورية ومتناسبة مع الغرض المحدد.

ب- ألا تؤثر على حقوق ومصالح صاحب البيانات الشخصية.

٢- على جهة التحكم عند معالجتها للبيانات الشخصية وفقا للفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من النظام، مراعاة أن يكون جمعها من مصدر متاح للعموم قد تم بشكل نظامي.

٣- على جهة التحكم عند معالجتها للبيانات الشخصية وفقا للفقرة (٦) من المادة (العاشرة) من النظام، مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة) من هذه اللائحة في شأن إخفاء الهوية.

المادة السادسة عشرة
المعالجة لأغراض المصلحة المشروعة

١- فيما عدا الأحوال التي تكون فيها جهة التحكم جهة عامة، لجهة التحكم معالجة البيانات الشخصية لتحقيق مصلحة مشروعة يتوفر فيها ما يلي:

أ- ألا يكون الغرض مخالفا لأي من الأنظمة في المملكة.

ب- الموازنة بين حقوق ومصالح صاحب البيانات الشخصية والمصلحة المشروعة لجهة التحكم، بحيث لا تؤثر مصالح جهة التحكم على حقوق ومصالح صاحب البيانات الشخصية.

ج- ألا تتضمن المعالجة بيانات حساسة.

د- أن تكون المعالجة ضمن التوقعات المعقولة لصاحب البيانات الشخصية.

٢- يعد من المصالح المشروعة كشف عمليات الاحتيال وحماية أمن الشبكة والمعلومات، وغير ذلك من المصالح المشروعة التي يتحقق فيها ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- وفقا لأحكام الفقرة (٤) من المادة (السادسة) من النظام، على جهة التحكم قبل معالجة البيانات الشخصية لمصلحة مشروعة، إجراء وتوثيق تقويم للمعالجة المقترحة وأثرها على حقوق ومصالح أصحاب البيانات الشخصية، على أن يتضمن التقويم على وجه التحديد ما يلي:

أ- ‌تحديد المعالجة المقترحة وأغراضها، ونوع البيانات وفئات أصحاب البيانات الشخصية.

ب- تقويم الغرض من خلال التأكد من مشروعيته وعدم مخالفته لأي من الأنظمة في المملكة.

ج- التحقق من أن معالجة البيانات الشخصية ضرورية لتحقيق الغرض المشروع لدى جهة التحكم.

د- تقويم ما إذا كانت المعالجة المقترحة سترتب أي ضرر على مصالح أصحاب البيانات الشخصية أو قدرتهم على ممارسة حقوقهم المقررة نظاما.

ه- تقويم ما إذا كانت هناك أي تدابير يتطلب اتخاذها لتجنب المخاطر أو الأضرار المحتملة، وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والعشرين) من هذه اللائحة.

٤- إذا أظهر التقويم المبين بالفقرة (٣) من هذه المادة أن المعالجة المقترحة ستؤدي بأي شكل من الأشكال إلى مخالفة أي من الأنظمة أو المساس بحقوق ومصالح أصحاب البيانات الشخصية أو ترتيب أي ضرر عليهم أو على أي طرف آخر، فيكون على جهة التحكم تعديل المعالجة المقترحة وإجراء تقويم جديد، أو النظر في الاعتماد على مسوغ نظامي آخر.

المادة السابعة عشرة
اختيار جهة المعالجة

١- على جهة التحكم عند اختيار جهة المعالجة الالتزام باختيار جهة معالجة تقدم ضمانات كافية لحماية البيانات الشخصية، وأن يتضمن الاتفاق مع جهة المعالجة ما يلي:

أ- غرض المعالجة.

ب- فئات البيانات الشخصية المعالجة.

ج- المدة الزمنية للمعالجة.

د- التزام جهة المعالجة بإشعار جهة التحكم في حال تسرب البيانات الشخصية، وذلك وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة ودون تأخر غير مبرر.

ه- توضيح ما إذا كانت جهة المعالجة تخضع لأنظمة في دول أخرى، وأثر ذلك على التزامها بأحكام النظام ولوائحه.

و- عدم اشتراط حصول جهة المعالجة على موافقة مسبقة من جهة التحكم على الإفصاح الوجوبي عن البيانات الشخصية بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة، على أن تقوم جهة المعالجة بإشعار جهة التحكم بذلك الإفصاح.

ز- تحديد جهات المعالجة الفرعية المتعاقدة مع جهة المعالجة، أو أي طرف آخر سيجري الإفصاح له عن البيانات الشخصية.

٢- على جهة التحكم إصدار التعليمات لجهة المعالجة بشكل واضح، وفي حال مخالفة تعليمات جهة التحكم لأي من الأنظمة المعمول بها في المملكة، فيكون على جهة المعالجة إشعار جهة التحكم بذلك كتابة ودون تأخير.

٣- تكون جهة التحكم مسؤولة عن التحقق من التزام جهة المعالجة -بشكل دوري- بإجراء عمليات المعالجة وفقا لأحكام النظام ولوائحه، وضمان استيفائها لكافة المتطلبات النظامية في هذا الشأن، سواء تمت المعالجة من قبلها أو من قبل جهة أخرى نيابة عنها، ويكون لجهة التحكم تعيين طرف آخر مستقل للمراجعة والتحقق من الالتزام نيابة عنها.

٤- عند مخالفة جهة المعالجة للتعليمات الصادرة من جهة التحكم أو الاتفاق المبرم معها بشأن معالجة البيانات الشخصية، فتعد جهة المعالجة في حكم جهة التحكم وتكون مسؤولة عن مخالفة أحكام النظام.

٥- يجب على جهة المعالجة قبل قيامها بأي تعاقدات لاحقة مع جهات معالجة فرعية الالتزام بالآتي:

أ- اتخاذ الضمانات الكافية للتأكد من أن تلك التعاقدات لن تؤثر على المستوى المكفول لحماية البيانات الشخصية محل المعالجة.

ب- اختيار الجهة التي توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام ولوائحه.

ج- الحصول على الموافقة المسبقة من جهة التحكم، على أن يتم إشعار جهة التحكم قبل القيام بتلك التعاقدات وتمكين جهة التحكم من الاعتراض عليها خلال مدة يتفق عليها بين جهة التحكم وجهة المعالجة.

المادة الثامنة عشرة
معالجة البيانات لغرض آخر غير الذي ج معت من أجله

١- على جهة التحكم عند معالجتها البيانات الشخصية لغرض آخر غير الذي ج معت من أجله في الأحوال المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، القيام بما يأتي:

أ- تحديد أغراض المعالجة بشكل محدد وواضح.

ب- توثيق إجراءات تحديد محتوى البيانات وفقا للأغراض المحددة، ومنها على سبيل المثال استخدام مخططات البيانات التي تبين الحاجة إلى كل بيان وربطه بكل هدف من أهداف المعالجة.

ج- ‌ اتخاذ التدابير اللازمة لضمان جمع البيانات الشخصية وفق الحد الأدنى الضروري لتحقيق الأغراض المحددة في الفقرة (ب) أعلاه.

٢- فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (العاشرة) من النظام، على جهة التحكم عند معالجتها البيانات الشخصية لغرض آخر غير الذي ج معت من أجله في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (١) و(٢) و(٤) و(٥) و(٦) من المادة (العاشرة) من النظام، الالتزام بما يأتي:

أ- تحديد الغرض من المعالجة بوضوح ودقة، وتضمينه في سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية.

ب- أن يقتصر الجمع والمعالجة على الحد الأدنى من البيانات الشخصية المطلوبة لتحقيق الغرض.

ج- أن يتم تحديد نوع البيانات الشخصية المراد معالجتها، والتدابير اللازمة لضمان معالجة تلك البيانات بالشكل المطلوب.

المادة التاسعة عشرة
جمع الحد الأدنى من البيانات الشخصية

١- على جهة التحكم جمع الحد الأدنى اللازم من البيانات الشخصية لتحقيق الغرض من المعالجة، وضمان ما يلي:

أ- جمع البيانات الشخصية الضرورية والمرتبطة ارتباطا وثيقا ومباشرا بالغرض من معالجة البيانات، ويتم تحديد ذلك من خلال استخدام الوسائل الملائمة، بما في ذلك مخططات البيانات التي تبين الحاجة إلى كل بيان وربطه بكل هدف من أهداف المعالجة أو غيرها من الوسائل.

ب- بذل العناية اللازمة بما يساهم في تحقيق الغرض من المعالجة دون جمع بيانات شخصية غير ضرورية.

٢- على جهة التحكم الاحتفاظ بالحد الأدنى من البيانات الشخصية اللازمة لتحقيق الغرض من المعالجة.

المادة العشرون
الإفصاح عن البيانات الشخصية

١- يشترط في الإفصاح عن البيانات التي تم جمعها من مصادر متاحة للعموم بناء على الفقرة (٢) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، ألا تكون إتاحتها للعموم قد تمت بشكل مخالف لأحكام النظام ولوائحه.

٢- فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين (٣) و(٤) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، على جهة التحكم عند الإفصاح عن البيانات الشخصية مراعاة ما يلي:

أ- ‌أن يرتبط طلب الإفصاح ارتباطا وثيقا بغرض أو موضوع محدد وواضح.

ب- ‌ بذل العناية اللازمة للمحافظة على خصوصية صاحب البيانات الشخصية أو أي فرد آخر.

ج- ‌ أن يقتصر الإفصاح على الحد الأدنى من البيانات الشخصية اللازمة لتحقيق الغرض منه.

٣- على جهة التحكم عند الإفصاح عن البيانات الشخصية بناء على طلب جهة عامة لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء متطلبات قضائية، أو إذا كان الإفصاح ضروريا لحماية الصحة العامة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم، القيام بالآتي:

أ- توثيق طلب الإفصاح.

ب- تحديد نوع البيانات الشخصية المطلوب الإفصاح عنها بشكل دقيق.

٤- فيما عدا ما نصت عليه الفقرة (٣) و(٤) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، على جهة التحكم عند الإفصاح عن بيانات شخصية مرتبطة ببيانات شخص آخر غير صاحبها، الالتزام ببذل العناية اللازمة وتوفير الضمانات الكافية للمحافظة على خصوصية الفرد الآخر وضمان عدم انتهاكها، ومن ذلك مراعاة الخطوات الآتية:

أ- الموازنة بين حقوق صاحب البيانات الشخصية وحقوق الشخص الآخر في كل حالة على حدة.

ب- ترميز البيانات الشخصية التي تدل على هوية الشخص الآخر ما أمكن ذلك.

٥- على جهة التحكم عند إفصاحها عن البيانات الشخصية لتحقيق مصلحة مشروعة لجهة التحكم، الالتزام بما نصت عليه المادة (السادسة عشرة) من هذه اللائحة.

٦- على جهة التحكم تضمين عمليات الإفصاح عن البيانات الشخصية في سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية وتوثيق تواريخها وطرقها والغرض منها.

المادة الحادية والعشرون
ضوابط معالجة البيانات الشخصية لأغراض المصلحة العامة

على الجهة العامة عند جمعها للبيانات الشخصية من غير صاحبها مباشرة أو معالجتها لغرض آخر غير الذي ج معت من أجله أو طلب الإفصاح عنها لتحقيق مصلحة عامة الالتزام بما يلي:

١- التأكد من أن ذلك يعد ضروريا لتحقيق مصلحة عامة محددة بشكل واضح.

٢- أن تتصل المصلحة العامة بالاختصاصات المقررة لها نظاما.

٣- اتخاذ الوسائل المناسبة للحد من الأضرار التي قد تنتج عن ذلك، بما في ذلك وضع الضوابط الإدارية والتقنية اللازمة لضمان التزام منسوبيها بأحكام المادة (الحادية والأربعين) من النظام.

٤- تضمين تلك العمليات في سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية.

٥- جمع ومعالجة الحد الأدنى اللازم من البيانات الشخصية لتحقيق الغرض.

المادة الثانية والعشرون
تصحيح البيانات الشخصية

١- يقصد بأنواع تصحيح البيانات الشخصية المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (السابعة عشرة) من النظام؛ تصحيح بيانات خاطئة، أو إكمال بيانات ناقصة، أو تحديث بيانات سابقة.

٢- على جهة التحكم عند تصحيح البيانات الشخصية الالتزام بما يلي:

أ- ‌ضمان دقة وسلامة البيانات الشخصية من خلال فحص ومراجعة الوثائق الداعمة إن اقتضت الضرورة ذلك.

ب- إشعار الجهات التي أفصح لها عن البيانات الشخصية دون تأخير.

ج- إشعار صاحب البيانات الشخصية عند الانتهاء من التصحيح.

د- توثيق كافة التحديثات التي أجريت على البيانات الشخصية.

٣- في حال تبين لجهة التحكم أن البيانات الشخصية غير صحيحة أو غير مكتملة وكان من شأن ذلك إحداث أضرار على صاحب البيانات الشخصية؛ القيام بإيقاف المعالجة لحين تحديث أو تصحيح البيانات.

٤- مع مراعاة الفقرة (٢) من هذه المادة، على جهة التحكم عند علمها بعدم صحة أو حداثة البيانات الشخصية، العمل على تصحيحها أو إتمامها أو تحديثها وفق الوسائل المتاحة لديها دون تأخر.

٥- على جهة التحكم اتخاذ الإجراءات التنظيمية والإدارية والتقنية المناسبة لتفادي آثار معالجة البيانات الشخصية غير الصحيحة أو غير المكتملة أو غير المحدثة، ومن ذلك ما يأتي:

أ- ‌وضع وتحديث السياسات والإجراءات الداخلية بما يتوافق مع أحكام النظام وهذه اللائحة، بما في ذلك إجراءات تمكن أصحاب البيانات الشخصية من ممارسة حقهم في طلب التصحيح وفق ما نص عليه النظام وهذه اللائحة.

ب- المراجعة الدورية لدقة وحداثة البيانات الشخصية.

المادة الثالثة والعشرون
أمن المعلومات

على جهة التحكم اتخاذ التدابير التنظيمية والإدارية والتقنية اللازمة لضمان أمن البيانات الشخصية وخصوصية أصحابها، والالتزام بالآتي:

١- تطبيق التدابير الأمنية والتقنية الضرورية للحد من المخاطر الأمنية لحدوث تسرب البيانات الشخصية.

٢- الالتزام بالضوابط والمعايير والقواعد ذوات الصلة الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، أو أفضل ممارسات ومعايير الأمن السيبراني المتعارف عليها في حال كانت جهة التحكم غير ملزمة بتطبيق الضوابط والمعايير والقواعد الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

المادة الرابعة والعشرون
الإشعار عن حوادث تسرب البيانات الشخصية

١- تشعر جهة التحكم الجهة المختصة في حالة وقوع حادثة تسرب للبيانات الشخصية خلال مدة لا تتجاوز (٧٢) ساعة من وقت علمها بالحادثة، إذا كان من شأن تلك الحادثة الإضرار بالبيانات الشخصية أو صاحب البيانات الشخصية أو كانت تتعارض مع حقوقه أو مصالحه، على أن يتضمن الإشعار ما يأتي:

أ- وصف لحادثة تسرب البيانات الشخصية، على أن يتضمن وقتها وتاريخها وكيفية وقوعها ووقت علم جهة التحكم بها.

ب- الفئات والأعداد الفعلية أو التقريبية لأصحاب البيانات الشخصية المعنيين، ونوع البيانات الشخصية.

ج- وصف للمخاطر التي قد تنتج عن الحادثة، بما في ذلك مستوى الأثر الفعلي أو المحتمل الذي قد يلحق بالبيانات الشخصية وأصحاب البيانات الشخصية، والإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها من قبل جهة التحكم للمنع أو الحد من آثار تلك المخاطر وتخفيفها، والتدابير المستقبلية التي ستتخذها جهة التحكم لمنع تكرار الحادثة.

د- بيان إذا تم أو سيتم إشعار صاحب البيانات الشخصية بتسرب بياناته الشخصية، وفقا لما نصت عليه الفقرة (٥) من هذه المادة.

ه- بيانات التواصل لجهة التحكم أو مسؤول حماية البيانات الشخصية لديها -إن وجد- أو أي مسؤول آخر تتوافر لديه معلومات فيما يخص الحادثة محل الإشعار.

٢- إذا لم تتمكن جهة التحكم من تقديم أي من البيانات المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز (٧٢) ساعة من وقت علمها بتسرب البيانات الشخصية وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فعليها أن تقدمها في أقرب وقت ممكن مع إرفاق مبررات التأخير.

٣- على جهة التحكم الاحتفاظ بنسخة من التقارير المقدمة إلى الجهة المختصة وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة، وتوثيق التدابير التصحيحية المتخذة فيما يتعلق بتسرب البيانات الشخصية، وأي مستندات أو وثائق داعمة ذوات علاقة.

٤- لا تخل أحكام هذه المادة بالتزامات جهة التحكم أو المعالجة بتقديم أي بلاغ أو إشعار عن حوادث تسرب البيانات بموجب ما يصدر عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أو أي أنظمة ولوائح معمول بها في المملكة.

٥- على جهة التحكم دون تأخير غير مبرر إشعار صاحب البيانات الشخصية بحادثة تسرب بياناته الشخصية، إذا كان من شأنها أن ترتب ضررا على بياناته أو تتعارض مع حقوقه أو مصالحه، على أن يكون الإشعار بلغة مبسطة وواضحة، وأن يتضمن ما يأتي:

أ- وصف لحادثة تسرب بياناته الشخصية.

ب- ‌وصف المخاطر المحتملة الناشئة عن تسرب بياناته الشخصية، والتدابير المتخذة لمنع تلك المخاطر أو الحد منها وتخفيف آثارها.

ج- اسم وبيانات التواصل لجهة التحكم ومسؤول حماية البيانات لديها –إن وجد- أو أي وسائل تواصل أخرى مناسبة مع جهة التحكم.

د- التوصيات أو النصائح التي قد تساعد صاحب البيانات الشخصية على اتخاذ الإجراءات الملائمة لتجنب المخاطر المحددة أو تخفيف آثارها.

المادة الخامسة والعشرون
تقويم الأثر

١- يجب على جهة التحكم أن تعد تقويما مكتوبا وموثقا للآثار والمخاطر التي قد تلحق بصاحب البيانات الشخصية نتيجة معالجة البيانات الشخصية، ويتم إجراء تقويم الأثر في الأحوال التالية:

أ- ‌معالجة البيانات الشخصية الحساسة.

ب- ‌جمع أو مقارنة أو ربط مجموعتين أو أكثر من مجموعات البيانات الشخصية التي تم الحصول عليها من مصادر مختلفة.

ج- أن يتضمن نشاط جهة التحكم -على نطاق واسع أو بصورة متكررة- معالجة بيانات شخصية لناقصي أو عديمي الأهلية، أو عمليات المعالجة التي تتطلب بطبيعتها مراقبة مستمرة لأصحاب البيانات الشخصية، أو معالجة بيانات شخصية باستخدام تقنيات ناشئة، أو اتخاذ قرارات مبنية على المعالجة الآلية للبيانات الشخصية.

د- تقديم منتج أو خدمة تتضمن معالجة البيانات الشخصية التي من المحتمل أن تشكل أضرارا جسيمة على خصوصية أصحاب البيانات الشخصية.

٢- يجب أن يحتوي تقويم الأثر على العناصر الآتية كحد أدنى:

أ- الغرض من المعالجة والمسوغ النظامي لها.

ب- وصف لطبيعة المعالجة التي سيتم تنفيذها، وأنواع ومصادر البيانات الشخصية محل المعالجة وأي جهات سيتم الإفصاح لها عن البيانات الشخصية.

ج- وصف لنطاق المعالجة الذي يحدد نوع البيانات الشخصية والنطاق الجغرافي للمعالجة.

د- وصف لسياق المعالجة الذي يحدد العلاقة بين أصحاب البيانات الشخصية وجهة التحكم وجهات المعالجة وأي ظروف أخرى ذوات صلة.

ه- ضرورة وتناسب التدابير المتبعة لتمكين جهة التحكم وجهات المعالجة من معالجة الحد الأدنى من البيانات الشخصية المطلوبة لتحقيق أغراض المعالجة.

و- الآثار المترتبة على المعالجة بناء على شدة تأثيرها ماديا ومعنويا واحتمال حدوث أي آثار سلبية على أصحاب البيانات الشخصية، ويتضمن ذلك أي آثار نفسية أو اجتماعية أو جسدية أو مالية واحتمال حدوث أي منها.

ز- التدابير التي ستتخذ لمنع المخاطر والحد منها.

ح- مدى ملاءمة التدابير المتبعة لتفادي المخاطر المحددة.

٣- على جهة التحكم تقديم نسخة من تقويم الأثر إلى أي جهة معالجة تتصرف نيابة عنها فيما يتعلق بالمعالجة ذات الصلة.

٤- على جهة التحكم -في حال انتهت نتائج التقويم المشار إليه في هذه المادة إلى أن عملية المعالجة ستؤدي إلى الإضرار بخصوصية أصحاب البيانات الشخصية- القيام بمعالجة الأسباب التي دعت إلى ذلك وإعادة إجراء التقويم.

المادة السادسة والعشرون
معالجة البيانات الصحية

على جهة التحكم اتخاذ الإجراءات والوسائل التنظيمية والتقنية والفنية والإدارية الكفيلة بالمحافظة على البيانات الصحية من أي استعمال غير مشروع، أو من إساءة استخدامها، أو استخدامها لغير الغرض الذي ج معت من أجله، أو تسربها، وأي إجراءات أو وسائل تضمن المحافظة على خصوصية أصحابها، وعليها بصفة خاصة اتخاذ الضوابط والإجراءات الآتية:

١- تبني وتطبيق الاشتراطات والضوابط الصادرة عن وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي والبنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي والجهات الأخرى ذوات العلاقة بتنظيم الخدمات الصحية وخدمات التأمين الصحي، والتي تبين مهام ومسؤوليات منسوبي مقدمي الرعاية الصحية، وشركات التأمين الصحي، وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي ومن تتعاقد معهم ممن يباشرون عمليات معالجة البيانات الصحية.

٢- تضمين الأحكام الواردة في النظام ولوائحه في السياسات الداخلية لدى جهة التحكم.

٣- توزيع المهام والمسؤوليات بين الموظفين أو العاملين بطريقة تحول دون تداخل الاختصاصات وتشتيت المسؤولية ومراعاة تدرج إمكانية الوصول إلى البيانات بين الموظفين أو العاملين بما يكفل أعلى درجة من المحافظة على خصوصية أصحاب البيانات الشخصية.

٤- توثيق كافة مراحل معالجة البيانات الصحية وتوفير إمكانية تحديد الشخص المسؤول عن كل مرحلة منها.

٥- أن يتضمن اتفاق جهة التحكم مع جهات المعالجة -لتنفيذ أعمال أو مهام تتعلق بمعالجة البيانات الصحية- أحكاما تلزمها باتباع الإجراءات والوسائل المنصوص عليها في هذه المادة.

٦- قصر عمليات معالجة البيانات على الحد الأدنى اللازم لتقديم خدمات أو منتجات الرعاية الصحية، أو برامج التأمين الصحي.

المادة السابعة والعشرون
معالجة البيانات الائتمانية

مع عدم الإخلال بأحكام نظام المعلومات الائتمانية، على جهة التحكم اتخاذ الإجراءات والوسائل التنظيمية والتقنية والفنية والإدارية التي تضمن المحافظة على البيانات الائتمانية من أي استعمال غير مشروع، أو إساءة استخدامها، أو الاطلاع عليها من غير المصرح لهم، أو استخدامها لغير الغرض الذي ج معت من أجله، أو تسربها، وعليها اتخاذ الضوابط والإجراءات الآتية:

١- تبني وتطبيق الاشتراطات والضوابط الصادرة من البنك المركزي السعودي والجهات الأخرى ذوات العلاقة، التي تبين مهام ومسؤوليات منسوبي المنشآت التي تقدم خدمات المعلومات الائتمانية ومن تتعاقد معهم من الذين يباشرون عمليات معالجة البيانات الائتمانية.

٢- تلتزم جهة التحكم بالحصول على موافقة صاحب البيانات الشخصية وإشعاره عند وجود أي طلب للإفصاح عن بياناته الائتمانية، وذلك وفق ما ينص عليه نظام المعلومات الائتمانية، مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (١) من المادة (الحادية عشرة) من اللائحة.

المادة الثامنة والعشرون
معالجة البيانات لأغراض دعائية أو توعوية

١- على جهة التحكم قبل إرسال مواد دعائية أو توعوية الحصول على موافقة المتلقي المستهدف، وذلك في حال عدم وجود تعامل مسبق بين جهة التحكم والمتلقي المستهدف.

٢- تكون شروط موافقة المتلقي المستهدف بالمواد الدعائية أو التوعوية وفقا لما يلي:

ا تستخدم أي طرق مضللة في سبيل الحصول عليها.

أ- أن تصدر الموافقة بإرادة حرة، وأل ب- تمكين المتلقي من تخصيص الخيارات المتعلقة بالمواد الدعائية أو التوعوية محل الموافقة.

ج- أن توثق موافقة المتلقي المستهدف بوسائل تتيح التحقق منها مستقبلا.

٣- دون الإخلال بنظام الاتصالات وتقنية المعلومات والأنظمة الأخرى ذوات الصلة، على جهة التحكم قبل استخدام وسائل الاتصال الشخصية -بما فيها العناوين البريدية والإلكترونية- الخاصة بصاحب البيانات الشخصية لغرض إرسال مواد دعائية أو توعوية، الالتزام بما يأتي:

أ- ‌ذكر اسم الجهة المرسلة بوضوح دون أي إخفاء لهويتها.

ب- ‌ توفير آلية تمكن صاحب البيانات الشخصية من إيقاف تلقي تلك المواد الدعائية أو التوعوية متى ما رغب في ذلك، وأن تكون إجراءات إيقاف تلقي المواد الدعائية أو التوعوية سهلة ومبسطة ومماثلة أو أكثر سهولة من إجراءات الحصول على الموافقة على استقبالها.

ج- التوقف عن إرسال الرسائل الدعائية أو التوعوية فور تلقيها طلب المتلقي المستهدف بذلك.

د- ‌أن يكون إيقاف تلقي المواد الدعائية أو التوعوية دون مقابل مالي.

ه- الاحتفاظ بما يثبت موافقة المتلقي المستهدف على تلقي المواد الدعائية أو التوعوية.

المادة التاسعة والعشرون
التسويق المباشر

١- دون الإخلال بنظام الاتصالات وتقنية المعلومات والأنظمة الأخرى ذوات الصلة، على جهة التحكم قبل القيام بمعالجة البيانات الشخصية لأغراض التسويق المباشر، الالتزام بالآتي:

أ- الحصول على موافقة صاحب البيانات الشخصية وفقا لأحكام المادة (الحادية عشرة) من هذه اللائحة.

ب- توفير آلية تمكن صاحب البيانات الشخصية من إيقاف تلقي المواد التسويقية متى ما رغب في ذلك، وأن تكون إجراءات إيقاف تلقي المواد التسويقية سهلة ومبسطة ومماثلة أو أكثر سهولة من إجراءات الحصول على الموافقة على استقبالها.

٢- عند إرسال مواد التسويق المباشر لصاحب البيانات الشخصية، يجب ‌ذكر اسم الجهة المرسلة بوضوح دون أي إخفاء لهويتها.

٣- في حال عدول صاحب البيانات الشخصية عن موافقته على التسويق المباشر، فيكون على جهة التحكم التوقف دون تأخير غير مبرر عن توجيه المواد التسويقية إليه.

المادة الثلاثون
جمع ومعالجة البيانات لأغراض علمية أو بحثية أو إحصائية

على جهة التحكم عند جمع أو معالجة البيانات الشخصية لأغراض علمية أو بحثية أو إحصائية دون موافقة صاحبها الالتزام بالآتي:

١- تحديد الأغراض العلمية أو البحثية أو الإحصائية بشكل واضح ودقيق في سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية.

٢- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان جمع البيانات الشخصية وفق الحد الأدنى اللازم لتحقيق الأغراض المحددة.

٣- ترميز البيانات الشخصية التي تجري معالجتها، في الأحوال التي لا يؤثر ذلك على تحقيق الغرض من المعالجة.

٤- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ألا ترتب المعالجة أي آثار سلبية على حقوق ومصالح صاحب البيانات الشخصية.

المادة الحادية والثلاثون
تصوير أو نسخ الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحبها

دون الإخلال بالأنظمة ذوات العلاقة، على جهة التحكم الامتناع عن تصوير الوثائق الرسمية -الصادرة من الجهات العامة- التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية أو نسخها، إلا بناء على طلب من جهة عامة مختصة، أو متى ما كان ذلك تنفيذا لأحكام نظام، وعلى جهة التحكم توفير الحماية اللازمة لتلك الوثائق، وإتلافها فور انتهاء الغرض منها، ما لم يكن هناك متطلب نظامي للاحتفاظ بها.

المادة الثانية والثلاثون
مسؤول حماية البيانات الشخصية

١- تقوم جهة التحكم بتعيين أو تحديد شخص أو أكثر ليكون مسؤولا عن حماية البيانات الشخصية، وذلك في أي من الحالات الآتية:

أ- ‌أن تكون جهة التحكم جهة عامة تقدم خدمات تتضمن معالجة بيانات شخصية على نطاق واسع.

ب- أن تقوم الأنشطة الأساسية لجهة التحكم على عمليات المعالجة التي تتطلب بطبيعتها مراقبة منتظمة وممنهجة لأصحاب البيانات الشخصية.

ج- ‌ أن تقوم الأنشطة الأساسية لجهة التحكم على معالجة بيانات شخصية حساسة.

٢- مع مراعاة متطلبات الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز أن يكون مسؤول حماية البيانات الشخصية مسؤولا أو موظفا لدى جهة التحكم أو متعاقدا خارجيا.

٣- يتولى مسؤول حماية البيانات الشخصية في جهة التحكم متابعة تنفيذ أحكام النظام ولوائحه، ومراقبة الإجراءات المعمول بها داخل جهة التحكم والإشراف عليها، وتلقي الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية وفقا لأحكام النظام ولوائحه، ويتولى على وجه الخصوص الآتي:

أ- العمل كمسؤول اتصال مباشر مع الجهة المختصة وتنفيذ قراراتها وتعليماتها فيما يتصل بتطبيق أحكام النظام ولوائحه.

ب- الإشراف على إجراءات تقويم الأثر وتقارير المراجعة والتدقيق المتعلقة بضوابط حماية البيانات الشخصية، وتوثيق نتائج التقويم وإصدار التوصيات اللازمة لذلك.

ج- تمكين صاحب البيانات الشخصية من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في النظام.

د- إشعار الجهة المختصة عن حوادث تسرب البيانات الشخصية.

ه- الرد على الطلبات المقدمة من صاحب البيانات الشخصية، والرد على الجهة المختصة في الشكاوى المقدمة وفقا لأحكام النظام واللائحة.

و- متابعة قيد وتحديث سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية لدى جهة التحكم.

ز- معالجة المخالفات المتعلقة بالبيانات الشخصية داخل جهة التحكم، واتخاذ الإجراءات التصحيحية حيالها.

٤- تصدر الجهة المختصة قواعد تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية، على أن تتضمن القواعد الأحوال التي يجب فيها تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية.

المادة الثالثة والثلاثون
سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية

١- على جهة التحكم الاحتفاظ بسجل أنشطة معالجة البيانات الشخصية أثناء فترة استمرار عمليات معالجة البيانات الشخصية، إضافة إلى خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء نشاط معالجة البيانات الشخصية.

٢- يجب أن تكون سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية مكتوبة.

٣- على جهة التحكم ضمان دقة وحداثة سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية.

٤- على جهة التحكم إتاحة سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية للجهة المختصة عند طلبها.

٥- يتضمن سجل أنشطة معالجة البيانات الشخصية المحتويات الآتية كحد أدنى:

أ- اسم جهة التحكم وتفاصيل الاتصال المتعلقة بها.

ب- بيانات مسؤول حماية البيانات الشخصية في الأحوال التي تتطلب ذلك وفقا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (الثانية والثلاثين) من هذه اللائحة.

ج- أغراض معالجة البيانات الشخصية.

د- وصف لفئات البيانات الشخصية التي تتم معالجتها، وفئات أصحاب البيانات الشخصية.

ه- مدد الاحتفاظ الخاصة بكل من فئات البيانات الشخصية، ما أمكن ذلك.

و- فئات الجهات التي يتم الإفصاح لها عن البيانات الشخصية.

ز- وصف لعمليات نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة، بما في ذلك المسوغات النظامية لعمليات النقل والجهات التي يتم نقل البيانات الشخصية إليها.

ح- وصف الإجراءات والوسائل التنظيمية والإدارية والتقنية التي تضمن المحافظة على البيانات الشخصية، ما أمكن ذلك.

٦- تضع الجهة المختصة نماذج استرشادية لسجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية.

المادة الرابعة والثلاثون
السجل الوطني لجهات التحكم

تصدر الجهة المختصة قواعد التسجيل في السجل الوطني لجهات التحكم، على أن تتضمن القواعد تحديد جهات التحكم الملزمة بالتسجيل.

المادة الخامسة والثلاثون
جهات منح شهادات الاعتماد

تصدر الجهة المختصة القواعد المنظمة للترخيص لجهات تتولى إصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من (المادة الثالثة والثلاثين) من النظام، وتنس ق الجهة المختصة مع هيئة الحكومة الرقمية فيما يتعلق بالترخيص للجهات التي تقدم الخدمات نيابة عن الجهات الحكومية.

المادة السادسة والثلاثون
التدقيق والفحص

١- تهدف عمليات التدقيق والفحص إلى التأكد من أن الجهة تقوم بحماية البيانات الشخصية بشكل ملائم، وذلك من خلال تدقيق وفحص أنشطة معالجة البيانات الشخصية المتبعة لدى الجهة، والضوابط والإجراءات ذوات الصلة بها، ورصد أي فجوات لديها فيما يتعلق بتطبيق النظام ولوائحه.

٢- عند القيام بتدقيق وفحص أنشطة معالجة البيانات الشخصية، يتم الالتزام بما يلي:

أ- تقديم هذه الخدمات بشكل مستقل وفق المعايير المهنية المتبعة.

ب- وضع الإجراءات والضوابط الإدارية والتنظيمية اللازمة للتأكد من دقة وسلامة ما يصدر عنها.

٣- تصدر الجهة المختصة القواعد المنظمة للترخيص لجهات تتولى التدقيق أو الفحص لأنشطة معالجة البيانات الشخصية وفق ما نصت عليه الفقرة (٣) من (المادة الثالثة والثلاثين) من النظام، وتنس ق الجهة المختصة مع هيئة الحكومة الرقمية فيما يتعلق بالترخيص للجهات التي تقدم الخدمات نيابة عن الجهات الحكومية.

المادة السابعة والثلاثون
تقديم ومعالجة الشكاوى

١- لصاحب البيانات الشخصية تقديم شكوى إلى الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (٩٠) يوما من تاريخ الحادثة محل الشكوى أو علم صاحب البيانات الشخصية بها، وللجهة المختصة تقدير قبول الشكوى من عدمه بعد تجاوز هذه المدة في الحالات التي يتبين لها وجود أسباب واقعية منعت صاحب البيانات الشخصية من تقديم شكواه خلال هذه الفترة.

٢- تتلقى الجهة المختصة الشكاوى الواردة إليها من خلال الوسيلة التي تبينها، وذلك وفق إجراءات تكفل السرعة والجودة في التعامل معها.

٣- تقيد الجهة المختصة الشكاوى المقدمة في سجل يعد لهذا الغرض.

٤- يجب أن تتضمن الشكوى البيانات التالية:

أ- مكان وزمان المخالفة.

ب- اسم مقدمها، وهويته، وعنوانه، ورقم هاتفه.

ج- بيانات الجهة المشتكى ضدها.

د- وصف الفعل المخالف بشكل واضح ومحدد، والأدلة والمعلومات المقدمة مع الشكوى.

ه- أي متطلبات أخرى تحددها الجهة المختصة.

٥- تتولى الجهة المختصة فحص ودراسة الشكاوى ومستنداتها، ولها التواصل مع مقدم الشكوى بحسب الحاجة إلى طلب المستندات والوثائق والمعلومات ذوات الصلة.

٦- تتولى الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشكاوى الواردة إليها وتشعر مقدم الشكوى بالنتيجة التي انتهت إليها.

المادة الثامنة والثلاثون
النشر والنفاذ

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية والموقع الرسمي للجهة المختصة، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

صدر في: ١٩ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي: قرار رقم (١٥١٦) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية

English

إن رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

بناء على الصلاحيات الممنوحة له، وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

وبناء على المادة (الثانية والأربعين) من نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤٣هـ، والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٤٨) وتاريخ ٥ / ٩ / ١٤٤٤هـ.

وبناء على ما عرضه علينا معالي رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية بشأن مشروع اللوائح التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

يبلغ هذا القرار للجهات المعنية لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
د. عبدالله بن شرف الغامدي

صدر في: ٩ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (٤٩٩) تعديلان في اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

English

إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

رقم (١ / ق) وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٥هـ، وبعد الاطلاع على المادة الحادية والثلاثين من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٥) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤١هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على تعديل النص الوارد في عجز الفقرة رقم (١) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، لتكون وفق النص التالي «ولمجلس إدارة الهيئة بقرار منه، أن يعدل أو يستثني من بعض المتطلبات المشار إليها في هذه الفقرة».

ثانيا: الموافقة على تعديل الفقرة (٣ / ب) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، لتكون وفق النص التالي «ب- بيانات العقار المشترك أو المجمع العقاري – بحسب الأحوال – التي تحددها الهيئة، بما في ذلك العنوان الوطني ورقم صك الملكية ورقم العقار في السجل العقاري».

ثالثا: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، وتبلَغ للجهات المختصة ومن يلزم لاعتمادها والعمل بموجبها.

والله الموفق.

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٦ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٣م.