التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) الموافقة على تنظيم مجلس التنمية السياحي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١١٨٨ وتاريخ ٦-٩-١٤٤١هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رقم ١٠٦٤٢ وتاريخ ٤-٩-١٤٤١هـ، في شأن مشروع تنظيم مجلس التنمية السياحي.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٢) وتاريخ ٢٥-١-١٤٤١هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٤٢٥) وتاريخ ٢-١٢-١٤٤١هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٤٣ / ٤١ / د) وتاريخ ٩-١٢-١٤٤١هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٥) وتاريخ ٢٤-١-١٤٤٢هـ .

يقرر:

الموافقة على تنظيم مجلس التنمية السياحي، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٧ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم مجلس التنمية السياحي

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) 

المادة الأولى

يقصد بالكلمات الآتية – أينما وردت في التنظيم – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم- يقتض السياق غير ذلك:

التنظيم: تنظيم مجلس التنمية السياحي.

المجلس: مجلس التنمية السياحي.

الرئيس: رئيس المجلس.

الأمين العام: أمين عام المجلس.

الوزارة: وزارة السياحة.

المادة الثانية

ينشأ مجلس – برئاسة وزير السياحة – باسم (مجلس التنمية السياحي)، ويكون مقره في الوزارة في مدينة الرياض.

المادة الثالثة

يهدف المجلس إلى مواءمة الأهداف الوطنية المتعلقة بقطاع السياحة، وتنسيق الجهود لتنمية القطاع السياحي وتعزيزه، وله- في سبيل تحقيق ذلك- ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة، وعلى وجه خاص ما يلي:

١- التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة؛ للعمل على تطوير قطاع السياحة.

٢- التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة؛ لتنظيم الجهود المتعلقة بتنفيذ خطط  التنمية السياحية، والمبادرات ذات الأولوية المتعلقة بقطاع السياحة، ومتابعة تنفيذها.

٣- التنسيق مع الجهات المعنية؛ لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع السياحة وتوفير التسهيلات اللازمة لنجاحه.

٤- التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة؛ لدعم جهود تأسيس شركات ومؤسسات متخصصة في قطاع السياحة بالشراكة مع القطاع الخاص.

٥- التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة؛ لدعم الجهود المتعلقة برفع مستوى الوعي العام بأهمية التنمية في القطاع السياحي.

٦- تقويم النشاطات والجهود التي تبذلها الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة بقطاع السياحة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

المادة الرابعة

أ- يشكل المجلس برئاسة وزير السياحة وعضوية كل من:

١- ممثل من وزارة الداخلية عضوا

٢- ممثل من وزارة الثقافة عضوا

٣- ممثل من وزارة النقل عضوا

٤- ممثل من وزارة الرياضة عضوا

٥- ممثل من وزارة المالية عضوا

٦- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضوا

٧- ممثل من وزارة التجارة عضوا

٨- ممثل من وزارة الاستثمار عضوا

٩- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عضوا

١٠- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضوا

١١- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة عضوا

١٢- ممثل من وزارة الحج والعمرة عضوا

١٣- ممثل من وزارة السياحة عضوا

١٤- ممثل من الهيئة العامة للترفيه عضوا تنظيم مجلس التنمية السياحي

١٥- ممثل من صندوق الاستثمارات العامة عضوا

ب- يختار الرئيس نائبا له من أعضاء المجلس.

ج- يجب ألا تقل مرتبة أعضاء المجلس عن المرتبة (الممتازة)، أو ما يعادلها.

د- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

المادة الخامسة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقره، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في أي مكان آخر يحدده الرئيس أو نائبه.

٢- يجتمع المجلس – بناء على دعوة من الرئيس أو نائبه – كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من ثلث أعضائه على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع – كتابة – قبل الاجتماع بـسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.

٣- لا يعد اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

٤- تصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل. وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٥- يجوز أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بعد، من خلال استخدام الوسائل التقنية. ويمكن  أن تتخذ القرارات والتوصيات عن طريق التمرير على الأعضاء ويوقعون عليها بما يفيد اطلاعهم عليها. ولا تعد القرارات والتوصيات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوت عليها جميع أعضاء المجلس، ولا يكون القرار أو التوصية نافذا إلا إذا حاز على موافقة الثلثين على الأقل.ويعرض القرار والتوصية المتخذ بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع- لاحق- لإثباته في محضر الاجتماع.

٦- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت.

٧- ال يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا أن يفوض عضوا آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.

٨- تثبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.

٩- يصدر المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته وآليات اتخاذ توصياته وقراراته.

 المادة السادسة

١-للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها ومكافآتهم واختصاصاتها، ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها.

٢- للمجلس الاستعانة بالمكاتب الاستشارية والخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات  المؤهلة لمساعدته في تأدية مهماته.

المادة السابعة:

يكون للمجلس أمانة عامة ترتبط بالرئيس، يرأسها أمين عام متفرغ، يختاره الرئيس، ويخصص لها عدد كاف من الموظفين، مع ما يلزم من التجهيزات الإدارية.

المادة الثامنة:

يتولى الأمين العام القيام بجميع أعمال الأمانة الإدارية والمالية والفنية التي تخدم أغراض المجلس، ويمارس – بوجه خاص – الصلاحيات والاختصاصات الآتية:

١- تحضير أعمال المجلس، واللجان المنبثقة منه.

٢- الإشراف على الأعمال التي تقوم بها المكاتب الاستشارية والخبراء والمختصون والمستشارون الذين يستعين بهم المجلس؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٣- متابعة أعمال اللجان التي يشكلها المجلس.

٤- إبلاغ الجهات المعنية بقرارات وتوصيات المجلس، ومتابعة تنفيذها.

٥- اقتراح القواعد المنظمة لعمل الأمانة، ورفعها إلى المجلس؛ لاعتمادها.

٦- إعداد تقارير عن عمل المجلس وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعها إلى المجلس.

٧- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال المجلس من خلال لجان تشكل لهذا الغرض.

٨- تمثيل المجلس أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها. وله تفويض غيره بذلك.

٩- أي عمل آخر يكلفه به المجلس.

المادة التاسعة

تخصص للمجلس ميزانية (برنامج) ضمن ميزانية الوزارة.

المادة العاشرة

يخضع موظفو أمانة المجلس للأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة.

المادة الحادية عشرة

يرفع الرئيس تقريرا سنويا إلى رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مشتملا على: إنجازات المجلس، والعقبات التي واجهته، والحلول المقترحة لمعالجتها.

المادة الثانية عشرة

يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.

المادة الثالثة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠) تعديل صدر المادة (الرابعة عشرة) من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بالأمر السامي رقم (١٢٠) وتاريخ ١-١-١٤٤٢هـ، المتضمن إكمال الإجراءات النظامية لتعديل المادة (الرابعة عشرة)من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي، ليصبح تعيين رئيس الهيئة بقرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على ذلك، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٣) وتاريخ ١١-٧-١٤٣٢هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٧) وتاريخ ١١-٤-١٤٣٨هـ .

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١١٥) وتاريخ ٢٢-١-١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٢) وتاريخ ٢٢-١-١٤٤٢هـ .

يقرر:

تعديل صدر المادة (الرابعة عشرة) من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٣) وتاريخ ١١-٧-١٤٣٢هـ، لتصبح بالنص الآتي:

يكون للهيئة رئيس يعين بقرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية…

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٧ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩) الموافقة على مذكرة التفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦١٨٩٠ وتاريخ ١٨-١١-١٤٤١هـ، المشتملة على خطاب معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رقم ٤٣٠-١ وتاريخ ٢٥-٥-١٤٤١هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) وتاريخ ٢٥-١-١٤٤١هـ .

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٥٨٥) وتاريخ ٧-٨-١٤٤١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧٠-٤٧) وتاريخ ٨-١١-١٤٤١هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٣٣٥) وتاريخ ١٦-١٢-١٤٤١هـ .

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة، الموقعة بتاريخ ١١-٥-١٤٤١هـ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٧ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (٢٧٠٨) تعديل المادة الستين من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الملحق رقم (٤) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٣-٨-١٤٢٦هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم م / ٥١ بتاريخ ١٢-٥-١٤٣٤هـ، المعدل ١٤٣٦هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم م / ١٤ بتاريخ ٢٢-٢-١٤٤٠هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم م / ١٣٤ بتاريخ ٢٧-١١-١٤٤٠هـ، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بقرار ١٤٤١هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم ١٤٦٤٨١ وتاريخ ٧-٩-١٤٤١هـ، وانطلاقا من أهداف الوزارة نحو تنظيم قطاع الاستقدام.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل المادة الستين من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الملحق رقم (٤) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١١-٤-١٤٤٠هـ والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (١٤٢٩٠٦) وتاريخ ١٣-٨-١٤٤١هـ لتصبح على النحو الآتي: (١- تقوم الوكالة المختصة بالنظر في مخالفات المرخص لهم لأحكام هذه القواعد والتعليمات التي تصدرها الوزارة، ولها أن تتخذ إجراء أو أكثر مما يأتي: إيقاف مؤقت لأحد أو كل الأنشطة أو الخدمات المسموح للمرخص له بمزاولتها – إيقاف خدمات الوزارة ومن الجهات ذات العلاقة المقدمة للمرخص له – السحب من الضمان البنكي – سحب الترخيص – تعليق الترخيص – إلغاء الترخيص بناء على طلب المرخص له. ٢- تشكل الوزارة لجنة من ثلاثة أعضاء من بينهم مستشار قانوني للنظر في طلبات التظلم تجاه القرارات الصادرة من الوكالة المختصة المشار إليها في الفقرة رقم (١) من هذه المادة ولها بعد دراسة طلبات التظلم، والتحقق من صحته، رد التظلم أو تعديل القرار. وتعتمد قراراتها من نائب الوزير أو من يفوضه في ذلك).

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

والله الموفق

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ١٢ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣١ من أغسطس ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٢ / ١٢ / ٢٠٢٠) قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٢-١٢-٢٠٢٠)

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

بناء على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاما.

واستنادا إلى أحكام المادة الخامسة من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) بتاريخ ١٤-٩- ١٤٣٩هـ، والتي قضت بأن يتولى مجلس الإدارة الإشراف على الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسات العامة التي تسير عليها.

وإشارة إلى الفقرة (٧) من المادة الثالثة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٦-٠٧-١٤٣٥هـ ، والتي منعت تسجيل “اسم الغير” ما لم يوافق هو أو ورثته على استعمال الاسم، وحيث أن اسم العائلة هو من أحد مكونات الاسم الشخصي، وللموازنة بين تحقيق مصالح أصحاب الحقوق في تسجيل العلامات التجارية وعدم الإضرار بمن يحمل ذات الاسم العائلي.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية وذلك وفق الضوابط والمعايير المحددة في الملحق.

ثانيا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه بعد نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ١١ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط ومعايير تسجيل الآسماء العائلية كعلامة تجارية

English

صدر بموجب قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٢ / ١٢ / ٢٠٢٠)

١- استيفاء شروط ومتطلبات التسجيل النظامية للعلامات التجارية.

٢- أن يحمل مقدم الطلب نفس الاسم العائلي.

٣- أن يكون الاسم العائلي في العلامة التجارية مستخدما في سجل تجاري موجود سابقا لفترة زمنية لا تقل عن عشر سنوات.

٤- أن يكون الاسم العائلي أحد مكونات العلامة التجارية المطلوب تسجيلها وليس العلامة نفسها.

٥- اتخاذ مظهر مميز إضافي للاسم العائلي كنسق الخط أو الرسم الهندسي أو الشكل المكتوب به أو غيره.

٦- أن يكون تسجيل العلامة على فئة السلع و / أو الخدمات التي اشتهر بها مقدم الطلب.

٧- في حال كان الاسم العائلي منتشرا في دولة أخرى، يجب على طالب التسجيل إحضار شهادة  التسجيل في تلك الدولة.

٨- يستثنى من القرار تسجيل الأسماء العائلية ذات الانتشار الواسع والمتكرر في مجال تجارة  المنتجات أو الخدمات المراد التسجيل عليها.

٩- يستثنى من القرار تسجيل أسماء القبائل والعشائر ذات الانتشار الواسع.

١٠- تسري هذه الضوابط والمعايير ‏‏على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية في حال أنها تحوي اسما عائليا.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٣ / ١٢ / ٢٠٢٠) قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٣-١٢-٢٠٢٠)

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

بناء على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاما.

واستنادا للمادة (السابعة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤-٩-١٤٣٩هـ ، القاضي بأن: ” للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها”.

وبعد الاطلاع على (لائحة اللجان الحكومية المشتركة وتنظيم أعمالها) الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١-١٢٧٠) بتاريخ ٢١-١١-١٤٢٨هـ، الموافق عليها بالأمر السامي البرقي رقم (٣٧٥٩ / م ب).

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

تشكيل لجنة دائمة ذات طبيعة غير متفرغة، يشرف عليها مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية تسمى “اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية” وترتبط تنظيميا بمجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، على النحو التالي:

١. الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية (رئيسا)

٢. ممثل من وزارة التجارة (عضوا)

٣. ممثل من وزارة العدل (عضوا)

٤. ممثل من وزارة الإعلام (عضوا)

٥. ممثل من النيابة العامة (عضوا)

٦. ممثل من الأمن العام (عضوا)

٧. ممثل من الهيئة العامة للجمارك (عضوا)

٨. ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء (عضوا)

٩. ممثل من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (عضوا)

١٠. ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (عضوا)

١١.ممثل من مجلس الغرف السعودية (عضوا)

ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتكون مدة عضويتهم في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد مكافآتهم وفق ما نصت عليه الأنظمة ذات العلاقة.

ثانيا

المرافقة الموافقة على “لائحة تنظيم أعمال اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية” بالصيغة لهذا القرار.

ثالثا

يتولى المدير التنفيذي لإدارة احترام الملكية الفكرية أمانة سر اللجنة.

رابعا

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ اعتماده، ويتم تقييم أعمال اللجنة بعد مرور سنة من تاريخ بدء أعمالها المشار إليه في هذا البند.

خامسا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

صدر في: ١١ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة تنظيم آعمال اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية

English
صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٣-١٢-٢٠٢٠) 

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية -أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

الجهة المشرفة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

اللجنة: اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية.

رئيس اللجنة: الرئيس التنفيذي للهيئة.

اللائحة: لائحة تنظيم أعمال اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية.

الإنفاذ: الإجراءات والتدابير النظامية والتنفيذية لضمان الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية.

منظومة الإنفاذ: هي الجهات الوطنية المختصة أو المساهمة بتحسين إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في المملكة.

الأمين العام: أمين عام اللجنة الوطنية للإنفاذ.

الأمانة العامة: الأمانة العامة للجنة الوطنية للإنفاذ.

اللجان الفرعية: اللجان الفرعية المتخصصة والتي يتم إنشاؤها استنادا لمتطلبات حاجة العمل.

فرق العمل: فرق العمل المشكلة في مناطق المملكة.

المادة الثانية

تهدف اللجنة إلى تحسين عمل منظومة الإنفاذ وتعزيز الجهود الرامية لتطوير أساليب العمل والإجراءات، وتحقيق التناغم والانسجام وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية، بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، والارتقاء بها إلى مستوى يليق بمكانة المملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة:

تشكل في الهيئة لجنة دائمة تسمى”اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية” يشرف عليها مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة وعضوية ممثل عن كل من: وزارة العدل، والنيابة العامة، ووزارة التجارة، ووزارة الإعلام، والأمن العام، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومجلس الغرف السعودية، على ألا يقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، إضافة إلى عضو من المختصين في الهيئة.

المادة الرابعة

مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يكون للجنة الاختصاصات الآتية:

١- اقتراح برامج ومبادرات وطنية لضمان إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتحديد السياسات والأهداف والخطط ومؤشرات الأداء المتعلقة بذلك، ومتابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيقها مع الجهات المعنية والتحقق من نتائجها ومدى فاعليتها.

٢- متابعة إجراءات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية لدى جهات منظومة الإنفاذ واقتراح تطويرها، والآلية المناسبة لتنفيذها.

٣- تنسيق الجهود والاستراتيجيات مع جهات منظومة الإنفاذ في تخطيط حملات وبرامج وطنية   لمكافحة أنشطة انتهاكات الملكية الفكرية، وتنفيذها ومتابعة نشاطاتها.

٤- دراسة أثر العقوبات في ردع المخالفين وملاءمة التعويضات للمتضررين من أصحاب حقوق الملكية   الفكرية مع منظومة الإنفاذ والرفع بتوصياتها للجهة المعنية.

٥- اقتراح الآلية المناسبة لتسوية نزاعات الملكية الفكرية والطرق البديلة مع جهات منظومة الإنفاذ.

٦- اقتراح المواد النظامية المتعلقة بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية في الأنظمة المعمول بها بالتنسيق مع الجهات المعنية والرفع بها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

٧- إعداد دليل إجرائي لتوعية أصحاب حقوق الملكية الفكرية والمستفيدين منها بالإجراءات المتعلقة بالإنفاذ لدى المنظومة والرفع للهيئة لاعتماده.

٨- تنسيق الجهود لبناء قاعدة بيانات إلكترونية، والإشراف على منصة الإنفاذ في الهيئة والربط بين  جهات منظومة الإنفاذ، ومشاركة المعلومات والبيانات ذات الصلة بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية للحصول على المعلومات بالدقة والسرعة والسرية المطلوبة لمتابعة ودعم إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتعزيز أداء منظومته.

٩- توفير قاعدة للمعلومات تشتمل على الإحصاءات والدراسات ذات العلاقة بالمملكة والنشرات ٩-  والمراجع العلمية الخاصة بالملكية الفكرية.

١٠- اقتراح البرامج التطويرية والتدريبية المتخصصة في مجال إنفاذ حقوق الملكية الفكرية ومتابعة تنفيذها للتأهيل ورفع الكفاءة لدى الكوادر الإدارية والفنية العاملة في منظومة الإنفاذ.

١١- إنشاء لجان فرعية وفرق عمل تعهد إليها اللجنة تنفيذ بعض مهامها.

١٢- إعداد اللوائح المنظمة لعمل اللجان الفرعية وفرق العمل واعتمادها من رئيس اللجنة.

١٣- الاستعانة بمن تراه من القطاع الخاص أو الجمعيات أو المؤسسات غير الربحية أو المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء والمستشارين المحليين والدوليين لخدمة أهداف اللجنة.

١٤- وضع قواعد تضمن المحافظة على سرية أي معلومة حصلت عليها اللجنة من أي جهة، بما في ذلك  حظر إفشاء أي معلومة سرية تحصل عليها أي جهة أثناء أدائها لمهماتها بصفتها عضوا في اللجنة أو أحد منسوبيها أو مستشارا لها.

١٥- إعداد التقارير الدورية والمسوحات الإحصائية عن أداء منظومة الإنفاذ، وتحديد وتحليل ١٥-  الصعوبات التي تواجهها في أداء أعمالها، وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها ورفعها من خلال الجهة المختصة.

١٦- الاتصال والتنسيق مع الجهات الأخرى التي تعنى بإنفاذ الملكية الفكرية داخل المملكة وخارجها  عبر القنوات الرسمية المعتادة.

١٧- تقديم الدعم لشركة الإنفاذ التابعة للهيئة من خلال التعاون في عمليات إنفاذ الملكية الفكرية.

١٨- متابعة ورصد التقارير الدولية المتعلقة بمدى كفاية وفعالية حماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة، والتي تصدر عن الدول أو المنظمات الدولية، والتنسيق مع الهيئة بشأن الرد عليها.

المادة الخامسة:

تجتمع اللجنة مرة كل شهرين على الأقل في مقر الهيئة بمدينة الرياض ويجوز أن تجتمع في أي مكان آخر داخل المملكة، ولها أن تعقد اجتماعات طارئة متى اقتضت الحاجة لذلك بناء على دعوة من الرئيس، أو طلب ثلثي الأعضاء، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس وله -في حال غيابة- إنابة غيره من أعضاء اللجنة، ويلتزم الأعضاء بحضور الاجتماعات الدورية والتقيد باللوائح والتعليمات المنظمة لعملها، ويجوز للجنة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة السادسة:

تتخذ قرارات اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات عدد الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت أو الإنابة في التصويت عند غيابه.

المادة السابعة:

يجوز – عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره رئيس اللجنة – أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على أعضاء اللجنة ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة، مالم تمرر على جميع أعضاء اللجنة ويصوت عليها جميع الأعضاء وتحصل على أغلبية أصواتهم على الأقل.

المادة الثامنة:

١- يكون للجنة أمانة عامة مقرها الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ويكون للجنة أمين يتم ترشيحه من قبل الجهة المشرفة.

٢- تقوم الأمانة بالأعمال الإدارية، والمساندة الفنية لأعمال اللجنة ويكون لها -على وجه الخصوص- الاختصاصات التالية:

أ‌. تزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقرار تشكيل اللجنة.

ب. إعداد وتحضير جدول أعمال اجتماعات اللجنة، واللجان وفرق العمل المنبثقة منها، وموافاة  اللجنة بالموضوعات المطروحة.

ت. متابعة تنفيذ أعمال اللجنة، وإعداد التقارير الدورية اللازمة عن الإنجازات والتوصيات، ورفعها إلى رئيس اللجنة.

ث‌. تسجيل المداولات والنقاشات والتوصيات، وإعداد محاضر اجتماعات اللجنة.

ج‌. إعداد ملفات اللجنة وتنظيمها وحفظها، كالمحاضر والوثائق والمستندات وكل ما يتعلق بأعمالها.

ح- توجيه الدعوة لاجتماعات اللجنة بناء على طلب رئيس اللجنة أو طلب ثلثي الأعضاء مرفقا بها جدول الأعمال وذلك قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة أيام عمل.

خ‌. التحضير لاجتماعات اللجنة، والتأكد من وجود مكان مناسب للاجتماع.

د- إعداد محاضر اجتماعات اللجنة، وتزويد كل عضو بنسخة منه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الوصول للصيغة النهائية.

ذ‌. حضور اجتماعات اللجان المتخصصة وفرق العمل ومتابعة سير أعمال الاجتماعات ورفع تقاريرها للجنة.

ر‌. أي اختصاص آخر يكلفه به رئيس اللجنة.

ولأمين اللجنة أن ينيب غيره للقيام باختصاصاته أو ببعض منها.

المادة التاسعة:

تتولى الهيئة الإشراف والمتابعة على إنفاذ حقوق الملكية الفكرية استنادا على تنظيمها، ولا يخل ذلك بمهام واختصاصات جهات منظومة الإنفاذ المخولة لها وفقا لأنظمتها.

المادة العاشرة:

يخصص للجنة ميزانية سنوية ضمن ميزانية الهيئة، يصرف منها لتحقيق أهدافها والقيام بمهماتها واختصاصاتها، ومكافآت أعضائها وأمانتها وفقا للأنظمة واللوائح المالية التي تقرها الجهة المشرفة.

المادة الحادية عشرة

إعداد تقرير سنوي للجنة يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها واحتياجاتها ويرفع للهيئة لضمان إدراجه في تقريرها السنوي عند رفعه لمجلس الإدارة.

المادة الثانية عشرة:

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (٣٤٨٥) الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما.

وبعد الاطلاع على أحكام المادة الثانية عشرة والثالثة عشرة من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٣-٨-١٤٢٦هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤) وتاريخ ١٢-٥-١٤٣٤هـ،المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢-٢-١٤٣٥هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٦) وتاريخ ٥-٦-١٤٣٦هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤) وتاريخ ٢٢- ٢-١٤٤٠هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٤) وتاريخ ٢٧-١١-١٤٤٠هـ، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١١-٤-١٤٤٠هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم ١٤٢٩٠٦وتاريخ ١٣-٨-١٤٤١هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم ١٤٦٤٨١ وتاريخ ٧-٩-١٤٤١هـ .

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٠٢٧٣ وتاريخ ١١-٤-١٤٤٠هـ المعدلة بالقرار الوزاري رقم ١٤٢٩٠٦ وتاريخ ١٣-٨-١٤٤١هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم ١٤٦٤٨١ وتاريخ ٧-٩-١٤٤١هـ لتكون بالنص التالي:

١- في تنفيذ أحكام الفقرة (٢) من (المادة الثانية عشرة) وأحكام الفقرة (٢) من (المادة الثالثة عشرة) على المنشآت أن تقوم بإعداد لائحة تنظيم عمل خاصة بها ويشترط مراجعتها وتصديقها من مكاتب المحاماة المعتمدة على الموقع الإلكتروني للوزارة ليقوم المكتب بدوره بالتأكد من خلوها من أي تعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية وملحقاتها والقرارات الصادرة تنفيذا له، ومن ثم رفعها للجهة المختصة بالوزارة وفق ما تقرره من إجراءات. ويجوز للمنشآت التي يقل عدد عمالتها عن خمسين عاملا اختيار النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل إلكترونيا دون إجراء أي تعديل أو إضافات عليها وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ومتابعة الخطوات المطلوبة حتى تعتمد، وتصدر شهادة إلكترونية بذلك.

٢- تستثنى المنشآت التي سبق لها اعتماد لائحة تنظيم عمل خاصة بها من إعداد لائحة تنظيم عمل جديدة وفق النموذج الموحد المرفق بهذه اللائحة إذا كانت جميع المواد الواردة بها تتفق مع نظام العمل وهذه اللائحة والنموذج الموحد للائحة تنظيم العمل والقرارات الصادرة بموجبها. أما إذا تضمنت مواد تتعارض مع ذلك، فتعتبر تلك المواد ملغاة ولا يعتد بها وعلى المنشأة تعديل تلك المواد بحيث تتفق مع نظام العمل وهذه اللائحة والنموذج الموحد للائحة تنظيم العمل والقرارات الصادرة بموجبها وفق الإجراءين أعلاه في الفقرة (١-٢) من هذه المادة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

والله الموفق

 وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ٧ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.