التصنيفات
نظام أو لائحة

أحكام عامة على الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

English
صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٢) الموافقة على تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والآمراض الحيوانية ومكافحتها

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧١٥٠ وتاريخ ٧-٨-١٤٤١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٨٩٩٩٠٧-٧٨٠٨٠-١ وتاريخ ٢٧-٤-١٤٤١هـ، في شأن مشروع تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٢١٣) وتاريخ ٢٨-١٢-١٤٤١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٣ / ٤٢ / د) وتاريخ ١٥-١-١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٥٨) وتاريخ ١٢-٢-١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

استثناء مما ورد في الفقرة (٢) من المادة (التاسعة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

ثالثا

تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة بممارسة جميع صلاحيات مجلس إدارة المركز  الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، وصلاحيات الرئيس التنفيذي، المنصوص عليها في التنظيم، إلى حين تشكل مجلس الإدارة فيما يتعلق بالاختصاصات الخاصة بالمجلس، وإلى حين تعين الرئيس التنفيذي فيما يتعلق باختصاصاته، على ألا يتجاوز ذلك ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على تنظيم المركز. على أن يحيط أعضاء مجلس الإدارة في أول اجتماع له بالقرارات التي اتخذت قبل تشكيل المجلس ومباشرته لمهماته. وله تفويض بعض هذه الصلاحيات إلى من يراه من منسوبي الوزارة أو المركز.

رابعا

استمرار وزارة البيئة والمياه والزراعة – بما لا يتجاوز (١٢) شهرا من تاريخ الموافقة على تنظيم المركز – في ممارسة الاختصاصات والمهمات المتعلقة بالآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، على أن يتولى المركز ممارسة تلك الاختصاصات والمهمات تبعا لصدور قرارات (أو قرار) من مجلس إدارته في شأن ممارستها بعد جاهزيته لها أو لأي منها.

خامسا

تشكيل لجنة برئاسة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وعضوية كل من: وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، تتولى تحديد وحصر ونقل الأصول والموظفين والميزانيات والمشاريع والبرامج والمبادرات ذات العلاقة، بالمركز من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المركز، وذلك خلال (١٢) شهرا من تاريخ الموافقة على تنظيم المركز.

سادسا

قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ ما يلزم في شأن إلغاء مركز مكافحة الجراد والآفات التابع لها، بعد استكمال نقل اختصاصاته إلى المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٣ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٥) الصادر في ٣٠ من أكتوبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والآمراض الحيوانية ومكافحتها

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٢) 

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المركز: المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.

التنظيم: تنظيم المركز.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

المجلس: مجلس إدارة المركز.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.

الآفات: أي نوع أو سلالة أو نمط حيوي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض للنباتات أو للحيوانات.

الأمراض الحيوانية: الأمراض الوبائية أو المعدية ونواقلها بحسب تصنيف منظمة الصحة الحيوانية.

مقدمو الخدمة: الجهات المرخص لها من قبل المركز لمكافحة الآفات والأمراض الحيوانية.

الترخيص: وثيقة رسمية يصدرها المركز لممارسة أنشطة مكافحة الآفات والأمراض الحيوانية.

المادة الثانية

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا (بالوزير)، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة.

المادة الثالثة

يهدف المركز إلى تنفيذ ما يحقق سياسات الوزارة المعتمدة لمكافحة الآفات والأمراض الحيوانية، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية لضمان صحة النباتات والحيوانات واستدامتها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال.

المادة الرابعة

يتولى المركز في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات الآتية:

١- وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات والإجراءات والضوابط اللازمة فيما يتعلق بأهدافه.

٢- وضع القواعد اللازمة للتأهيل والترخيص لمقدمي الخدمة.

٣- الترخيص لمقدمي الخدمة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم عند مخالفة الأنظمة أو الإخلال بالتزاماتهم.

٤- الإشراف والرقابة على أعمال مقدمي الخدمة من خلال التقييمات الدورية لهم.

٥- التعاقد مع مقدمي الخدمة وفقا للإجراءات النظامية، لتقديم الوسائل الوقائية والعلاجية للنباتات والحيوانات.

٦- التدخل السريع لتقديم العلاج اللازم فيما يتعلق بالآفات والأمراض الحيوانية، عند عدم وفاء مقدم الخدمة بالتزاماته أو عند عدم وجود مقدم خدمة.

٧- الكشف الدوري لضمان عدم تفشي الآفات وتقصي الأمراض الحيوانية، بالتعاون مع الجهات المختصة.

٨- تطوير تقنيات الوقاية والمكافحة، واعتمادها.

٩- تطوير قاعدة بيانات للمعلومات عن الآفات والأمراض الحيوانية وانتشارها، وتحديثها، والعمل على توفيرها لأصحاب المصلحة حسب السياسات المعتمدة.

١٠- ذات تنظيم عملية الحد من انتشار الآفات والأمراض الحيوانية والإشراف عليها، بالتنسيق مع الجهات العلاقة.

١١- وضع خطط الطوارئ المتعلقة بالآفات والأمراض الحيوانية، والإشراف على تنفيذها.

١٢- تحديد الآفات والأمراض الحيوانية المحتملة ومدى تأثيرها وضررها الاقتصادي، وحصرها، وتحديثها، ونشرها في قائمة الآفات والأمراض الحيوانية.

١٣- متابعة تحركات الآفات والأمراض الحيوانية بالدول المجاورة وخلال مواسم الهجرة، واتخاذ التدابير اللازمة، وإصدار الإنذارات المبكرة عنها.

١٤- الحصول من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية على المعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاته وما يحتاج إليه لأداء مهماته.

١٥- تقديم الخدمات الفنية والاستشارية في مجال مكافحة الآفات والأمراض الحيوانية.

١٦- إصدار جميع التقارير والإحصائيات الدورية والسنوية الخاصة بالآفات والأمراض الحيوانية بعد التنسيق مع الوزارة.

١٧- إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات والحملات التوعوية في شأن مكافحة الآفات والأمراض الحيوانية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

١٨-  إبرام مذكرات التفاهم والاتفاقيات – وفق الإجراءات النظامية المتبعة – مع الهيئات المحلية الحكومية والجهات غير الحكومية من الشركات والمؤسسات، للاستفادة من أفضل التقنيات والأنظمة والبحوث والدراسات في المجالات المتعلقة بمكافحة الآفات والأمراض.

١٩- أي اختصاص آخر – يقره المجلس – ذي صلة بأهداف المركز.

المادة الخامسة

أولاً: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير – أو من ينيبه – وعضوية كل من:

١- ممثلين من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

٢- ممثل من وزارة الداخلية.

٣- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

٤- ممثل من وزارة المالية.

٥- ممثل من وزارة الصحة.

٦- ممثل من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

٧- ممثل من الهيئة العامة للجمارك.

٨- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

٩- ثلاثة (أعضاء) من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز ومن القطاع الخاص، يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الإدارة، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ثانيا: يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنته أحكام التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي:

١- إقرار الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات والإجراءات والضوابط ذات العلاقة بأهداف المركز.

٢- إقرار هيكل المركز التنظيمي.

٣- إقرار اللوائح المالية، بالاتفاق مع وزارة المالية.

٤- إقرار اللوائح الإدارية والفنية، بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالأحكام ذات الأثر المالي الواردة فيها.

٥- تحديد المقابل المادي لخدمات مقدمي الخدمة.

٦- تحديد المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الخدمات والتراخيص التي يقدمها.

٧- الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

٨- قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي تقدم للمركز.

٩- تشكيل فرق العمل واللجان من أعضاء المجلس أو من غيرهم، وتحديد اختصاصاتها.

وللمجلس تفويض أي من اختصاصاته أو بعضها إلى من يراه من المسؤولين في المركز وفق ما يقتضيه سير العمل.

المادة السابعة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٢- يجوز لرئيس المجلس إنابة أحد أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية؛ ليرأس اجتماعات المجلس حال غيابه.

٣- يجتمع المجلس أربع (٤) مرات في السنة على الأقل بناء على دعوة من رئيسه أو من ينيبه، وكلما اقتضت المصلحة ذلك، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك أربعة من أعضائه على الأقل، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.

٤- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات  بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.

٥- يجوز – عند الحاجة – عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية أو بالتمرير على أعضاء المجلس والتوقيع عليها عند تمريرها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة إلا بتمريرها على أعضاء المجلس جميعهم، وتصويتهم عليها، وحصولها على غالبية أصواتهم على الأقل.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

٧- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الثامنة

يكون للمركز رئيس تنفيذي، يكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم واللوائح الصادرة بموجبه، وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات والصلاحيات الآتية:

١- الإشراف على سير عمل المركز، والعاملين فيه.

٢- التحضير لاجتماعات المجلس، والدعوة إليها، والإشراف على إعداد محاضر المجلس وقراراته،   ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

٣- اقتراح الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات والقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أهداف المركز، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

٤- تعيين منسوبي المركز والإشراف عليهم وإنهاء خدماتهم، طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح المركز.

٥- الاستعانة بالكوادر والقدرات المميزة في مجالات عمل المركز.

٦- اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ولوائحه المالية والإدارية والفنية، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

٧- التعاقد لتنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات وغيرها، وفقا للصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

٨- إصدار أوامر الصرف وفق ميزانية المركز السنوية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المالية، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

٩- إعداد تقارير دورية عن أعمال المركز وإنجازاته ونشاطاته والمعوقات التي تواجهه، ورفعها  إلى المجلس.

١٠- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي والتقرير السنوي، ورفعها  إلى المجلس.

١١- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.

١٢- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

١٣- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي – بعد موافقة المجلس – تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي المركز.

المادة التاسعة

١- تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.

المادة العاشرة

١- تتكون موارد المركز المالية مما يأتي:

أ – الاعتمادات المالية التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز نظير تقديم خدماته وما يصدره من تراخيص.

ج – التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي يقبلها المجلس.

د – الموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع أموال المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقا لميزانيته المعتمدة.

٣- يفتح المركز حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفقا لميزانيته المعتمدة ولوائحه.

المادة الحادية عشرة

يخضع جميع منسوبي المركز لأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.

المادة الثالثة عشرة

يرفع المركز إلى مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الرابعة عشرة

يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا سنويا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل.

المادة الخامسة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٦٠) يوما من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٥) الصادر في ٣٠ من أكتوبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٥) الموافقة على تعديل صدر المادة (الرابعة والعشرون) من نظام صندوق الاستثمارات العامة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧-٨-١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣-٣-١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ

٢٧-٨-١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣١٥-٥٤) بتاريخ ٢٦-١-١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤١) بتاريخ ٢٦-٢-١٤٤٢هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا:

الموافقة على تعديل صدر المادة (الرابعة والعشرين) من نظام صندوق الاستثمارات العامة، الصادر   بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٢) بتاريخ ١٢-٨-١٤٤٠هـ، وذلك بإحلال عبارة “خلال (مائتين وعشرة) أيام من نهاية السنة المالية للصندوق” محل عبارة “خلال (مائة وخمسين) يوما من نهاية السنة المالية للصندوق”.

ثانيا:

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخص تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ من صفر ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٤) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٤١) الموافقة على تعديل صدر المادة (الرابعة والعشرون) من نظام صندوق الاستثمارات العامة

English

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٩٦ وتاريخ ٢٧-١-١٤٤٢هـ، المشتملة على خطاب معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة رقم ٣٠٣٧ وتاريخ ١٠-٦-١٤٤١هـ، في شأن طلب تعديل المادة (الرابعة والعشرين) من نظام الصندوق.

وبعد الاطلاع على نظام صندوق الاستثمارات العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٢) وتاريخ ١٢-٨-١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠١٧) وتاريخ ١٧-١١-١٤٤١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤-٤٢ / ٤١ / د) وتاريخ ٢-١٢-١٤٤١هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣١٥-٥٤) وتاريخ ٢٦-١-١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٠٩) وتاريخ ٢٤-٢-١٤٤٢هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل صدر المادة (الرابعة والعشرين) من نظام صندوق الاستثمارات العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٢) وتاريخ ١٢-٨-١٤٤٠هـ، وذلك بإحلال عبارة “خلال (مائتين وعشرة) أيام من نهاية السنة المالية للصندوق” محل عبارة “خلال (مائة وخمسين) يوما من نهاية السنة المالية للصندوق”.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٦ من صفر ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٤) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) تعديل اسم (الهيئة العليا للفروسية) ليكون (هيئة الفروسية)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بالأمر السامي رقم (٦٣٠٥٤) وتاريخ ٢٤-١١-١٤٤١هـ، القاضي باعتماد تعديل اسم “الهيئة العليا للفروسية” ليكون “هيئة الفروسية”، والمعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٥٠٧٧ وتاريخ ٤-١٢-١٤٤١هـ، في شأن تشكيل مجلس إدارة هيئة الفروسية.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ٧١١) وتاريخ ٢٤-١١-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٦٣٠٥٤) وتاريخ ٢٤-١١-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العليا للفروسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٦) وتاريخ ٥-٩-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١١٠٢) وتاريخ ٢-١٢-١٤٤١هـ، ورقم (٤١) وتاريخ ٨-١-١٤٤٢هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤-١ / ٤٢ / د) وتاريخ ١-١-١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٨٠) وتاريخ ١٣-٢-١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل اسم (الهيئة العليا للفروسية)، ليكون (هيئة الفروسية).

ثانيا

تعديل تنظيم هيئة الفروسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٦) وتاريخ ٥-٩-١٤٤١هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- إحلال عبارة (هيئة الفروسية) محل عبارة (الهيئة العليا للفروسية) أينما وردت فيه.

٢-  تعديل المادة (الرابعة) منه، لتكون بالنص الآتي: “ يشكل للهيئة مجلس إدارة من رئيس ونائب رئيس يعينان بأمر ملكي، وعضوية كل من:

١- رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل.

٢- رئيس الاتحاد السعودي للفروسية.

٣- رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

٤- رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو.

٥- ممثل من وزارة المالية.

٦- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

٧- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

٨- ممثل من وزارة الرياضة.

٩- ممثل من الهيئة العامة للجمارك.

١٠-  أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن يكون من بينهم خبراء أو مختصون في مجالات الفروسية.

ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها”.

٣- تعديل عجز المادة (الخامسة) منه، وذلك بإضافة عبارة (أو نائبه) بعد عبارة (وللمجلس تفويض رئيسه).

٤- تعديل الفقرة (١) من المادة (السادسة) منه، وذلك بإحلال عبارة (أو نائبه) محل عبارة (أو من ينيبه).

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٦ من صفر ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٤) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٦٠) الموافقة على مذكرة التفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧-٨-١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣-٣-١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧-٨-١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧٠-٤٧) بتاريخ ٨-١١-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩) بتاريخ ٢٧-١-١٤٤٢هـ.

رسمنا بما هو آت

الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية

أولا

ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة، الموقعة بتاريخ ١١-٥-١٤٤١هـ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٩ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٧ من سبتمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة التفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/٦٠)

إن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالمملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية، المشار إليهما فيما بعد بالطرفين، إدراكا منهما لروابط الصداقة والتضامن التي تجمع بين بلديهما، وحرصا منهما على الإسهام الفاعل في تنمية التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين وتعزيزه، وتجسيدا للرغبة المشتركة في التعاون في مجال الوثائق والأرشفة والاستفادة من رصيدهما التاريخي والحضاري، قد اتفقا على ما يأتي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الوثائق والأرشفة، وفق التشريعات السارية في كلا البلدين.

المادة الثانية

يشجع الطرفان تبادل الخبرات والتعاون في مجال تدريب المختصين في ميادين حفظ الوثائق وترميمها وتصويرها وفهرستها، وتبادل المعلومات حول التكنولوجيا المتصلة بهذه المجالات.

المادة الثالثة

يتبادل الطرفان المعلومات حول ما يتوافر لدى كل طرف من الوثائق التي تهم الطرف الآخر أو تتعلق بتاريخه، ويتم التفاهم حول كيفية تبادل صور منها بحسب الأسس والضوابط المتبعة في كل بلد.

المادة الرابعة

يتبادل الطرفان الإصدارات والمطبوعات والبحوث، والدراسات العلمية ذات الصلة بالوثائق والأرشفة.

المادة الخامسة

يتعاون الطرفان على إقامة ندوات علمية ودورات تدريبية ومعارض وثائقية، وكذا إعداد المشروعات والدراسات العلمية المشتركة التي تخدم مصلحتهما وتنفيذها.

المادة السادسة

يشجع الطرفان التعاون والتنسيق بينهما في كل ما يتعلق بنشاطاتهما مع المؤسسات الدولية العاملة في حقل الأرشيف.

المادة السابعة

يشجع الطرفان تبادل الزيارات بينهما ضمن برنامج يتفقان عليه، وفقا للأنظمة السارية لدى كل منهما.

المادة الثامنة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية –  يفيد باستكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.

٢- مدة هذه المذكرة ثلاث سنوات، وتجدد تلقائيا للمدة نفسها، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر   كتابة – عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر من التاريخ المحدد للإنهاء والتجديد.

٣- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى   المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في مدينة يوم () بتاريخ  /   /  ١٤هـ الموافق  /   /  ٢٠م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية
د. فيصل بن عبدالعزيز التميمي

عن مؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية
د.الهادي حلاب

 


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٥) اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤٣٤٠ وتاريخ ٢٨-٩-١٤٤١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ٩١١٩٤ وتاريخ ٢٦-٩-١٤٤١هـ، في شأن المحضر الختامي للفريق الفني لإعداد تصنيف سعودي موحد للمستويات والتخصصات التعليمية.

وبعد الاطلاع على التصنيف السعودي للمستويات والتخصصات التعليمية المعتمد على التصنيف الدولي (١١,١٣ISCED) المحدث، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٠١) وتاريخ ٢٦-١٢-١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠٢٢) وتاريخ ١٨-١١-١٤٤١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٧-٤٣ / ٤١ / د) وتاريخ ٩-١٢-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٣١) وتاريخ ١١-١-١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على الوزارات والأجهزة الحكومية تطبيق التصنيف – المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار – في أنظمتها الداخلية خلال (اثني عشر) شهرا من تاريخ هذا القرار.

ثالثا

تشكيل لجنة فنية دائمة في وزارة التعليم بعضوية ممثلين من: (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للإحصاء، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والهيئة السعودية للمهندسين، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والهيئة السعودية للمحامين، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية، ومركز المعلومات الوطني) تتولى المهمات الآتية:

١-  إدارة التحديثات المستقبلية على التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، بناء على ما يرد من الوزارات والأجهزة الحكومية، ومؤسسات التعليم والتدريب.

٢- التعاون والتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية في شأن عملية تطبيق التصنيف في المجال التقني.

٣- إقامة لقاءات وجلسات عمل للتعريف والتوعية بالتصنيف.

٤- إعداد قواعد عملها، ورفعها إلى معالي وزير التعليم، لاعتمادها.

وللجنة دعوة من تراه من جهات أخرى للمشاركة في الموضوعات التي تعمل عليها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٧ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٤) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢) إنشاء هيئة السياحة في البحر الأحمر

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بالأمر السامي رقم (٦٢٦٤٥) وتاريخ ٢٢-١١-١٤٤١هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رقم ١١٥٦٣ وتاريخ ٤-١١-١٤٤١هـ، في شأن الموافقة على مقترح إنشاء هيئة باسم هيئة السياحة في البحر الأحمر.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١١٦٦) وتاريخ ٢١-١٢-١٤٤١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٠-٢ / ٤٢ / د) وتاريخ ٨-١-١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٤) وتاريخ ٢٤-١-١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على إنشاء هيئة السياحة في البحر الأحمر.

ثانيا

قيام وزارة السياحة بإعداد مشروع ترتيبات تنظيمية للهيئة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار في ضوء ما تضمنه الأمر السامي رقم (٦٢٦٤٥) وتاريخ ٢٢-١١-١٤٤١هـ، والرفع بما يتم التوصل إليه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٧ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.