التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٥) الموافقة على ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٤٤٢ وتاريخ ١٣/‏٢‏/١٤٤٥هـ، في شأن مشروع ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات.

وبعد الاطلاع على مشروع الضوابط المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٣٩١) وتاريخ ٩/١١‏/١٤٤٤هـ، ورقم (٣٧٦٦) وتاريخ ٦/‏١٢‏/١٤٤٤هـ، ورقم (١٥٦١) وتاريخ ٦/‏٥‏/١٤٤٥هـ، ورقم (٢٨٢٢) وتاريخ ٥/‏٨‏/١٤٤٥هـ، ورقم (٤٠١٠) وتاريخ ٢١/‏١١‏/١٤٤٥هـ، ورقم (٤١٢) وتاريخ ٢٩/‏١‏/١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١/‏٤٦‏/ت م) وتاريخ ٢٥/٢‏/١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٢١٦) وتاريخ ١٧/٦‏/١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يقتصر تطبيق الضوابط ‏-المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار‏- على المركبات ذات الطابع المدني، والمركبات ذات الطابع الأمني السرية التي لا تحتوي على تجهيزات أمنية أو عسكرية خاصة، والمركبات ذات الطابع المدني التي لا تتطلب أغراض استخدامها التصفيح.

ثالثا

يستثنى من تطبيق الضوابط ‏-المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار‏- المركبات المؤمنة للوزراء ومن في مرتبتهم، وموظفي المرتبة الممتازة، وموظفي المرتبة (الخامسة عشرة)، وموظفي الجهات الحكومية الأخرى الذين يحصلون على المركبات بحكم مراتبهم الوظيفية، ومركبات الجهات الحكومية خارج المملكة، شاملة السفارات والملحقيات والممثليات في الخارج.

رابعا

تراجع وزارة المالية، خلال (سنة) من نفاذ الضوابط المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، بالاشتراك مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة العامة للنقل، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ومن تراه وزارة المالية من الجهات ذات العلاقة، المواصفات الفنية المضمنة في الجداول المرافقة للضوابط، وتصدر ‏-بدلا منها‏- دليلا إرشاديا ‏-ملزما‏- للإجراءات والمواصفات الفنية للمركبات الحكومية، وتحدث الدليل دوريا حسب التغير في المواصفات الفنية للمركبات.

خامسا

تراجع وزارة المالية ‏-بالتنسيق مع من تراه من الجهات الحكومية‏- التكاليف والاعتمادات المخصصة في ميزانيات الجهات لغرض اقتناء المركبات نتيجة تطبيق الضوابط المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار.

سادسا

قيام الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بالاشتراك مع وزارة المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة العامة للنقل، وهيئة الحكومة الرقمية، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، بتطوير منصة حكومية إلكترونية يملكها المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، وتحت إشراف هيئة الحكومة الرقمية، تمكن الجهات الحكومية من تسجيل وإدارة ومتابعة بيانات مركباتها وخطوط سيرها بشكل لحظي وتاريخي، ومتابعة صيانتها بشكل دوري، وعملية التزود بالوقود.

سابعا

تراجع الضوابط المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، خلال (ثلاث) سنوات من تاريخه، من لجنة مشكلة في وزارة المالية، تضم في عضويتها: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة العامة للنقل، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ويرفع بما يتوصل إليه إن تطلب الأمر ذلك.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٨ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٨ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٥) 


أولا
التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في الضوابط‏- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الضوابط: ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات.

الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.

الصيانة: صيانة المركبة، بناء على إجراء مخطط أو غير مخطط أو كليهما، بما يضمن استمرار ملاءمة حالتها لأداء المهمات المطلوبة طوال دورة وجودها بالخدمة.

مواعيد الصيانة: هي الوحدة، سواء مسافة محددة بالكيلومتر أو مدة زمنية، تكملها المركبة بين الإصلاحات الرئيسة أو الأعمال الوقائية التي تحدد من الجهة المصنعة للمركبة.

شراء المركبات: امتلاك الجهة الحكومية المستفيدة للمركبة.

استئجار المركبات: الاستئجار التشغيلي للمركبة والذي يعني الحصول على المركبة كخدمة وليس كأصل.

الأسطول الحكومي: مجموعة المركبات التي تمتلكها أو تستأجرها الجهة الحكومية، وتوفرها لموظفيها من أجل استخدامها في إطار ممارسة واجباتهم.

المنصة الإلكترونية: المنصة الموحدة لخدمات إدارة الأسطول الحكومي.

ثانيا
أحكام عامة

على الجهات الحكومية، عند الحاجة إلى تأمين المركبات، الأخذ بالاعتبار ما يلي:

١‏- إعطاء الأولوية للمركبات التي يكون تأمينها من خلال اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة الموقعة مع المستثمرين لتحفيزهم على نقل الصناعات والمعرفة إلى المملكة مقابل حوافز تصل إلى ضمان شراء الجهات الحكومية لمركباتهم، على أن يكون الاتفاق على نسبة ومدة الضمان وفق دراسة جدوى تراعي عوائد الاستثمار مقابل الالتزام الحكومي بالشراء.

٢‏- دراسة السعة والطلب لتخطيط الاحتياج من المركبات عند طلب مشروع الميزانية، على أن تحتوي هذه الدراسة على تحديد أغراض استخدام المركبات والمواصفات الفنية بحسب نوع المركبة.

٣‏- تكون الشروط والمواصفات الفنية للمركبات تفصيلية وواضحة.

٤‏- مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة، وألا تتضمن الإشارة إلى نوع أو صنف معين، أو تحديد علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على منتجين أو موردين بعينهم؛ وذلك دون إخلال بما تضمنته الفقرة (١) من هذا البند.

٥‏- عدم المبالغة في المواصفات الفنية للمركبات، وألا تتجاوز حاجات ومتطلبات الجهة الحكومية والاعتمادات المالية المخصصة لها.

٦‏- متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم، في حال وجود مستخدمين مستحقين. ويمكن للجهة الحكومية الاستعانة بمن ترى الاستئناس برأيه من ذوي الخبرة والاختصاص عند وضع المواصفات الفنية.

ثالثا
أنواع المركبات ومواصفاتها

تصنف مركبات الجهات الحكومية حسب التالي:

١‏- مركبات مدنية: وهي المركبات التي تستخدمها الجهات الحكومية في القيام بالمهمات الأساسية، ولا تحتوي على تجهيزات خاصة.

٢‏- مركبات أمنية سرية: وهي المركبات التي تستخدمها الأجهزة الحكومية الأمنية والعسكرية وغيرها من الأجهزة التي يستلزم عملها السرية، ولا تحتوي على تجهيزات أمنية أو عسكرية خاصة.

وتوضح الجداول المرافقة للضوابط أغراض استخدام المركبات، والحد الأدنى لتصنيف اقتصاد الوقود، وأنواع المركبات بحسب الفئات.

رابعا
شراء المركبات أو استئجارها

١‏- مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (١) من البند (ثانيا) من الضوابط، وما ورد في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، ولائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، وأخذا بالاعتبار اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة الموقعة مع المستثمرين؛ على الجهات الحكومية التحول من تأمين المركبات عن طريق الشراء إلى تأمينها عن طريق الاستئجار، وذلك بحسب أصناف المركبات المعرفة في الضوابط، على أن تراعي الشروط الآتية:

أ‏- أن يحقق الاستئجار مصلحة للجهة الحكومية تفوق المصلحة المتحققة من الشراء.

ب‏- أن يكون تقدير الاحتياج إلى الاستئجار بدلا من الشراء مبنيا على تقرير فني تعده لجنة فنية متخصصة، ويعتمد من قبل صاحب الصلاحية في الترسية.

ج‏- أن تكون المركبة المستأجرة مؤمنا عليها من المؤجر أو تحت ضمانه مدة الاستئجار، مع التزامه في جميع الأحوال بصيانتها خلال مدة الاستئجار.

د‏- أن تتناسب مدة الاستئجار مع التكلفة المعتمدة للعقد في الميزانية، وأن تتناسب كذلك مع الغرض الذي استؤجرت من أجله المركبة.

٢‏- مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (١) من هذا البند، للجهة الحكومية ‏-بعد موافقة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية‏- تأمين المركبات عن طريق الشراء إذا رأت أن الشراء يحقق مصلحة لها أكبر من المصلحة المتحققة من الاستئجار، على أن تعد دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية لذلك وتعرضها على هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بحسب المحددات المشار إليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.

٣‏- تتحمل الجهة الحكومية ‏-عند تأمين مركباتها عن طريق الشراء‏- كافة التكاليف التشغيلية المتعلقة بها طوال فترة امتلاكها.

٤‏- مع عدم الإخلال بالأوامر والقرارات الصادرة في شأن استقبال الوفود ونقلهم، للجهة الحكومية -عند الحاجة‏- تأمين مركبات لغرض استقبال الوفود ونقلهم، عن طريق الاستئجار اليومي حسب مدة زيارة الوفد أو إقامته، بحسب أغراض الاستخدام المشار إليها في الجداول المرافقة للضوابط.

٥‏- تراعي الجهة الحكومية الجودة والكفاءة الاقتصادية عند رغبتها في تأمين المركبات، وتأخذ في الاعتبار الجوانب التنموية والخطط الاستراتيجية المعتمدة.

٦‏- تعمل الجهة الحكومية عند التحول إلى استئجار المركبات على أن تضمن ضمن قيمة الاستئجار التكاليف الآتية: (قيمة استئجار المركبة ‏- قيمة التأمين ‏- قيمة تغيير الإطارات ‏- قيمة تغيير البطارية ‏- قيمة الصيانة الدورية – قيمة مركبة بديلة عند الأعطال ‏- قيمة قطع الغيار ‏- قيمة إصلاح الحوادث)، بالإضافة إلى قيمة التجهيزات الإضافية للمركبة وصيانتها ‏-إن وجدت‏- على سبيل المثال لا الحصر: تركيب نظام تتبع المركبات، وشعار الجهة الحكومية، وغيرهما.

٧‏- تأخذ الجهة الحكومية بالمستويات الأعلى في كفاءة استهلاك الوقود عند شراء أو استئجار المركبات الخاصة بها، على أن يزود المركز السعودي لكفاءة الطاقة تلك الجهات بقائمة بالمركبات عالية الكفاءة، ويقوم المركز بمراجعة معيار الحد الأدنى لتقييم اقتصاد الوقود سنويا، والنظر في موديلات جديدة ذات كفاءة في استهلاك الوقود، وإصدار التعاميم اللازمة في شأنها.

٨‏- يكون الحد الأدنى لمعيار تقييم اقتصاد الوقود للمركبات المدنية بحسب أغراض الاستخدام المشار إليها في الجداول المرافقة للضوابط، مع استثناء المركبات الأمنية والعسكرية من معيار الحد الأدنى لتقييم اقتصاد الوقود ‏-حسب الحاجة‏- وذلك لتنوع مواصفاتها الفنية وتنوع طبيعة المهمات الأمنية والعسكرية، وكذلك استثناء تطبيق الحد الأدنى من معيار تقييم اقتصاد الوقود لفئتي الجيب الكبير والبيك أب الدفع الرباعي.

خامسا
التشغيل والصيانة للمركبات

يجب على إدارة الحركة ‏-أو ما يقوم مقامها‏- بالجهات الحكومية القيام بما يلي:

١‏- تسلم المركبات بحسب الإجراءات المتبعة وعمل الفحص الفني لها.

٢‏- حفظ جميع معلومات المركبات في ملفات مستقلة، تشتمل على أصل الاستمارة أو صورة منها في حال الاستئجار، وتصنيفها بحسب غرض استخدامها، وكشف الصيانة الدورية لها، وصور مستندات الصيانة وقطع الغيار، وغيرها من المعلومات المهمة.

٣‏- تنظيم استخدام المركبات المخصصة للجهة حسب حاجة العمل والمهمات المنوطة بها، وتفعيل آلية الأسطول التشاركي لإتاحة استخدام المركبة من أكثر من موظف، والالتزام بمواعيد الصيانة الدورية لها في الورش المتخصصة، مع المحافظة عليها وعلى سلامتها ونظافتها بشكل دائم ومستمر.

٤‏- متابعة صيانة المركبات الحكومية المستأجرة وفقا للعقد الموقع مع المتعهد والذي يشمل الصيانة الدورية وقطع الغيار.

٥‏- تأمين منتجات الوقود للمركبات عن طريق شركات التزود بالوقود التي وقعت معها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية اتفاقيات إطارية لخدمة الجهات الحكومية في شأن التزود بالوقود.

٦‏- استثناء من الفقرة (٥) من هذا البند، للجهات الحكومية ‏-بعد موافقة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية‏- تأمين الوقود عن طريق ربط المركبة بخدمات التقنية الحديثة، على سبيل المثال لا الحصر: (نظام البطاقات الذكية NFC، ونظام شرائح RFID، أو ما يعادلها)، والحد من استخدام الوسائل التقليدية والسلف النقدية.

٧‏- تزويد إدارة المراجعة الداخلية لدى الجهة الحكومية ببيانات المركبة، وبالإدارات المستخدمة لها، وبمعلومات مستخدميها.

سادسا
شروط تسليم المركبة

١‏- يقتصر تسليم المركبة على السائق والموظف الميداني، وفقا لإجراءات التسلم والتسليم المتبعة بهذا الشأن، واتخاذ ما يلزم لضمان إعادة المركبة إلى إدارة الحركة في نهاية دوام كل يوم، عدا ما تطلب حاجة العمل الملحة استمرار بقائها معه.

٢‏- ربط المركبة باسم الموظف عند تسليمها له، وتطبيق النظام الخاص برصد المخالفات التابع للإدارة العامة للمرور، مع الأخذ بالاعتبار آلية الاستخدام التشاركي للمركبة التي تتيح استخدامها من أكثر من موظف.

سابعا
واجبات الموظف مستخدم المركبة

١‏- عدم نقل أو وضع مواد ممنوعة بمركبة الجهة الحكومية التي بعهدته. ويتحمل الموظف وحده مسؤولية الإخلال بهذا الشرط أمام الجهات المختصة.

٢‏- اتباع تعليمات نظام المرور والأنظمة الأخرى أثناء استخدام المركبة، والالتزام بعدد الركاب المسموح به للمركبة، مع تحمله كافة المسؤوليات في حال استخدامها في أعمال تنافي التعليمات.

٣‏- عدم قيادة المركبة، ما لم تكن رخصة القيادة الخاصة به سارية المفعول.

٤‏- عدم تسليم المركبة لأي شخص آخر.

٥‏- إبلاغ الجهة الحكومية عند ملاحظة أي خلل بالمركبة، وعدم الاستمرار في استخدامها حتى يتم إصلاح الخلل، مع تحمله مسؤولية أي ضرر للمركبة في حال عدم الإبلاغ، أو الأعطال الناتجة عن سوء الاستخدام.

٦‏- عدم استخدام المركبة خارج نطاق العمل المحدد له داخل المدينة، أو خارجها، وعدم استخدامها في غير الأعمال والمهمات المخصصة لها.

٧‏- عدم إدخال أي تعديلات داخل المركبة أو خارجها وعدم العبث بأجهزتها، ما لم تقتض حاجة العمل ذلك.

٨‏- أخذ الموافقات اللازمة في الجهة التي يعمل بها في حال صيانة المركبة خارج مراكز الصيانة المعتمدة من الجهة الحكومية.

٩‏- الالتزام بمواعيد الصيانة الدورية بحسب النموذج المعتمد من قبل إدارة الحركة بالجهة الحكومية، سواء كانت بالمدة أو عدد الكيلومترات، مع مساءلة مستخدم المركبة ومحاسبته نظاميا في حال تكرار عدم الالتزام بمواعيد الصيانة الدورية.

ثامنا
الجمع بين بدلين

دون الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، والأخذ في الاعتبار ما تضمنته الفقرة (١) من البند (سادسا) من الضوابط، يجوز للموظف الحكومي الجمع بين بدلين (بدل النقل الشهري وبدل النقل العيني) عند حصوله على مركبة حكومية لأغراض وحاجة العمل في حال كان يعيدها إلى إدارة الحركة في نهاية دوام كل يوم، أو عندما تتطلب حاجة العمل بقاءها معه لقيامه بمهام أمنية خارج وقت العمل الرسمي.

تاسعا
إجراءات الحوادث داخل المدن

يجب على الموظف، في حالة وقوع حادث سير للمركبة داخل المدينة، الاتصال بالرقم الموحد للإدارة العامة للمرور أو الشركات المعنية بالحوادث المرورية، وانتظار وصولهم لتخطيط الحادث وتسلم نسخة من التقرير الرسمي للحادث. ولا يحق للموظف التنازل عن حقوق الجهة الحكومية تجاه الطرف الآخر في الحادث بأي حال من الأحوال.

عاشرا
التأمين على المركبات الحكومية

١‏- يكون التأمين على المركبات الحكومية من خلال وثائق التأمين المعتمدة من الجهة المختصة.

٢‏- يلزم قائد المركبة الحكومية (التي يقودها قائد رسمي محدد وتحت مسؤوليته) بالتأمين عليها ضد الغير أو تأمينا شاملا، وتتحمل الدولة أقساط التأمين ضد الغير على تلك المركبات عند إصدار رخصة السير لأول مرة فقط.

٣‏- يكون التأمين على المركبات التي يقودها أكثر من سائق (الخدمية والأمنية)، من قبل الدولة عن طريق اعتماد بنود خاصة لذلك في ميزانية كل جهة حكومية تملك تلك المركبات، وبحسب أعدادها، لتغطية الخطر ضد الغير.

٤‏- يكون الإعفاء من تحمل تكاليف إصلاح الأضرار المترتبة على المركبة الحكومية، بحسب الإجراءات التي تضعها وزارة المالية.

٥‏- يكون التأمين على المركبات التابعة لأي جهة حكومية أو تجديده بعد قيام لجنة مكونة من مندوبين من وزارتي (الداخلية والمالية) بالإجراءات الآتية:

أ‏- حصر جميع المركبات الحكومية، وأرقام تسجيلها وعمرها.

ب‏- وضع إجراءات دقيقة (آلية) لتسجيل المركبات التي تدخل الخدمة والتي تخرج منها، بحيث يوثق التأمين عليها مباشرة.

ج‏- وضع آلية مناسبة لمنع التلاعب في تحميل الخطأ على الجهات الحكومية.

د‏- وضع آلية لتفويض قائد المركبة الحكومية، لتسلم التعويض الصادر من شركة التأمين في حال تعرض قائدها لحادث مروري وفقا لما نصت عليه الوثيقة الموحدة للتأمين.

٦‏- تطرح أعمال التأمين على المركبات الحكومية وفقا لأساليب التعاقد المحددة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مع إمكان أن تكون قابلة للتجزئة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من شركات التأمين المرخصة لتقديم عروضها.

٧‏- يكون التأمين على المركبات الحكومية المستأجرة تأمينا شاملا طيلة مدة عقد الاستئجار، ويتحمل المتعهد التأمين، ويمكن للجهة الحكومية تحمل نسبة من تكاليف التأمين الشامل بحسب ما تراه مناسبا، على أن يتم تحديد نوع التغطية التأمينية في العقد.

٨‏- لا يشمل التأمين على المركبات الحكومية العربات التكتيكية (التي لا تستخدم في الطرق السريعة أو المدن، ويقتصر استخدامها على المناطق العسكرية وميادين التدريب).

حادي عشر
التخلص من المركبات

١‏- تقيم المركبة فنيا بعد مضي (عشر) سنوات من الاستخدام، وفي حال أثبتت التقارير الفنية جودة المركبة فتستمر في الخدمة، على أن يعاد التقييم الفني كل سنة.

٢‏- يمكن للجهة الحكومية التصرف بالمركبات التي مضى على استخدامها (عشر) سنوات فأكثر، أو التي أصبحت تكاليف صيانتها مرتفعة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.

٣‏- في حال إثبات التقارير الفنية خللا يمس سلامة وأمان مستخدمي المركبة، وكانت تكلفة إصلاحه مرتفعة مقارنة بقيمة الاستبدال؛ يمكن للجهة الحكومية التصرف الآمن بالمركبة وفقا للإجراءات النظامية.

ثاني عشر
المنصة الإلكترونية

١‏- على الجهات الحكومية تسجيل جميع بيانات المركبات القائمة والجديدة لديها في المنصة الإلكترونية، على أن تشمل البيانات ‏-على سبيل المثال لا الحصر‏- ما يلي:

– بيانات المركبات الحكومية، مثل سنة الصنع وغرض الاستخدام والصيانة.

‏- بيانات المستفيدين من هذه المركبات.

‏- إدارة الأسطول الحكومي.

‏- إدارة التزود بالوقود.

‏- إدارة الصيانة.

‏- التقارير الدورية ذات العلاقة.

٢‏- لا يشمل ما تضمنه هذا البند مركبات ضيوف خادم الحرمين الشريفين، وضيوف سمو ولي العهد، وكبار ضيوف المملكة، والمركبات الأمنية السرية وقائديها التي قد يترتب على تسجيلها في المنصة تهديد للسلامة العامة أو الأمن العام، أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات أو كشف لمواقع أو لمهمات سرية، ويكتفى بتسجيلها داخل الجهة المعنية بهذه الأعمال.

ثالث عشر

دون إخلال بما ورد في الضوابط من أحكام، على الجهات الحكومية ‏-عدا الجهات الحكومية التي لديها مركبات أمنية سرية‏- إعداد ضوابط تفصيلية لاستخدام المركبات الحكومية التابعة لها، بما يضمن ترشيد استخدامها والمحافظة عليها ويتناسب مع طبيعة عمل الجهة ولا يتعارض مع الضوابط، وتزويد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بتلك الضوابط وما يستجد عليها من تعديلات، على أن تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمراقبة الاستخدام ومتابعته طبقا لهذه الضوابط، والضوابط التفصيلية التي تعدها الجهات الحكومية. أما الجهات الحكومية التي لديها مركبات أمنية سرية فتعد الضوابط وتطبقها داخل القطاع دون الحاجة إلى تزويد الهيئة بها.

رابع عشر

تنشر الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد (١٨٠) يوما من تاريخ نشرها.

خامس عشر

تلغي الضوابط كل ما يتعارض معها من أحكام.

الجدول رقم (١)
أغراض استخدام المركبات الحكومية المشمولة بالضوابط

أغراض الاستخدام فئات المركبات للمناطق المعبدة المستوية فئات المركبات للمناطق الوعرة والجبلية
الإشراف الإشراف على عقود التشغيل والصيانة. – مركبة سيدان صغيرة.- جيب صغير.

– بيك أب.

– جيب صغير دفع رباعي.- بيك أب دفع رباعي.
الإشراف على عقود المشاريع الإنشائية.
الرقابة القيام بجولات ميدانية رقابية للمنشآت التجارية. – مركبة سيدان صغيرة.- مركبة سيدان متوسطة.

– جيب صغير.

– جيب متوسط.

– جيب صغير دفع رباعي.- جيب متوسط دفع رباعي.

– جيب كبير دفع رباعي.

– بيك أب دفع رباعي.

القيام بجولات ميدانية رقابية على الجهات الحكومية.
أعمال المعاينة والاستجابة لبلاغات المواطنين.
نقل الركاب النقل المدرسي والمواعيد اليومية لدور الرعاية. – مركبة فان لنقل الركاب.- باص متوسط. – جيب متوسط دفع رباعي.- مركبة فان لنقل الركاب.

– باص متوسط.

نقل الموظفين من وإلى مكان العمل. – مركبة سيدان صغيرة.- مركبة سيدان متوسطة.

– جيب صغير.

– جيب متوسط.

– مركبة فان لنقل الركاب.

– باص متوسط.

– جيب صغير دفع رباعي.- جيب متوسط دفع رباعي.

– مركبة فان لنقل الركاب.

– باص متوسط.

نقل الموظفين داخل مكان العمل. – مركبة سيدان صغيرة.- مركبة سيدان متوسطة.

– مركبة فان لنقل الركاب.

– باص متوسط.

– جيب صغير دفع رباعي.- جيب متوسط دفع رباعي.

– مركبة فان لنقل الركاب.

– باص متوسط.

نقل الركاب نقل الموظفين من مكان العمل إلى اجتماعات خارجية. – مركبة سيدان صغيرة.- مركبة سيدان متوسطة.

– مركبة فان لنقل الركاب.

– باص متوسط.

– جيب صغير دفع رباعي.- جيب متوسط دفع رباعي.

– مركبة فان لنقل الركاب.

– باص متوسط.

استقبال ونقل الوفود. – مركبة سيدان كبيرة.- مركبة سيدان متوسطة.

– جيب متوسط.

– جيب كبير.

– مركبة فان لنقل الركاب.

– باص متوسط.

– جيب متوسط دفع رباعي.- جيب كبير دفع رباعي.

– مركبة فان لنقل الركاب.

– باص متوسط.

المراسلات الإدارية نقل المراسلات والبريد. – مركبة سيدان صغيرة.- جيب صغير.

– بيك أب (للنقل الخفيف).

– مركبة فان لنقل البضائع.

– جيب صغير دفع رباعي.- بيك أب دفع رباعي.

– مركبة فان لنقل البضائع.

نقل المعدات والبضائع نقل المواد الغذائية والتموينية. – بيك أب (للنقل الخفيف).- مركبة فان لنقل البضائع. – بيك أب دفع رباعي.- مركبة فان لنقل البضائع.
– نقل الأجهزة والأثاث.
المركبات السرية المركبات التابعة للجهات العسكرية والأمنية، والتي تستخدم للأغراض الإدارية ونقل الركاب ولا تحتوي على تجهيزات خاصة. – مركبة سيدان صغيرة.- مركبة سيدان متوسطة.

– جيب صغير.

– جيب متوسط.

– جيب كبير.

– باص صغير.

– باص متوسط.

– باص كبير.

– فان صغير.

– فان متوسط.

– مركبة فان لنقل الركاب.

– جيب صغير دفع رباعي.- جيب متوسط دفع رباعي.

– جيب كبير دفع رباعي.

المركبات التابعة للجهات العسكرية والأمنية، والتي تستخدم لأغراض البحث والتحري ولا تحتوي على تجهيزات خاصة.

الجدول رقم (٢)
الحد الأدنى لتصنيف اقتصاد الوقود للمركبات الحكومية

نوع المركبة فئة المركبة الحد الأدنى لتقييم اقتصاد الوقود
سيدان سيدان صغيرة. ممتاز
سيدان متوسطة. ممتاز
سيدان كبيرة. جيد
جيب صغير. (للاستخدام داخل المدن). جيد جداًَ
جيب متوسط (للاستخدام داخل المدن). جيد جداً.
نوع المركبة فئة المركبة الحد الأدنى لتقييم اقتصاد الوقود
جيب جيب كبير (للاستخدام داخل المدن). جيد جداً
جيب صغير دفع رباعي (للاستخدام في المناطق الوعرة والصحراوية). جيد جداً
جيب متوسط دفع رباعي (للاستخدام في المناطق الوعرة والصحراوية). جيد جداً
جيب كبير دفع رباعي (للاستخدام في المناطق الوعرة والصحراوية). لا يوجد
بيك أب بيك أب (للنقل الخفيف). جيد جداً
بيك أب دفع رباعي. لا يوجد
فان فان لنقل البضائع. جيد جداً
فان لنقل الركاب.
باص باص متوسط. جيد جداً

الجدول رقم (٣)
أنواع المركبات بحسب الفئات

الفئة أمثلة على سبيل المثال لا الحصر
سيدان صغيرة. تويوتا كورولا – هيونداي اكسنت – كيا ريو – كيا سيراتو – هيونداي إلنترا – تويوتا يارس – أو ما يعادلها.
سيدان وسط. لوسيد – تويوتا كامري – هيونداي سوناتا – مازدا 6 – أو ما يعادلها.
سيدان كبيرة. لوسيد أير Air – لكزسLS – مرسيدس الفئة S – بي ام دبليو الفئة السابعة – أوديي أي A – جينيسيس G90 – أو ما يعادلها.
جيب صغير. تويوتا راف 4 – هيونداي توسان – هيونداي كريتا – كيا سبورتاج – مازدا سي إكس 3 – مازدا سي إكس 5 – أو ما يعادلها.
جيب وسط. لوسيد قرافيتي – تويوتا فورتشنر – جي إم سي أكاديا – فورد اكسبلورر – نيسان باث فايندر – تويوتا برادو – شيفروليه ترافيرس – هيونداي سانتافي –كيا سيرنتو – أو ما يعادلها.
جيب مدمج كبير. لوسيد قرافيتي – جي إم سي يوكن – تويوتا لاند كروزر – جي إم سي تاهو – فورد اكسيبيدشن – نيسان باترول – أو ما يعادلها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٧) تمديد المدة المنصوص عليها في البند ثانيا من المرسوم الملكي رقم (م / ٣)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٧٥٥٨ وتاريخ ٢٤ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات رقم ١١٠٣٨٦٧ وتاريخ ٢١ / ‏١١‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب معاليه استمرار العمل باختصاص وزارة البلديات والإسكان فيما يتعلق برسوم جمع النفايات (التجارية، والسكنية).

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ ٥ / ‏١‏ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على رسوم الخدمات البلدية، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧١) وتاريخ ٦ / ‏١١‏ / ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٩٣٩) وتاريخ ١٥ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩‏-١٤ / ‏٤٦‏ / د) وتاريخ ٧ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠٦ / ١٠) وتاريخ ١٧ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣٧٤) وتاريخ ٢١ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر

تمديد المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ ٥ / ‏١‏ / ١٤٤٣هـ، باستمرار العمل باختصاص وزارة البلديات والإسكان فيما يتعلق برسوم جمع النفايات التجارية والسكنية ‏-الواردة في رسوم الخدمات البلدية الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧١) وتاريخ ٦ / ‏١١‏ / ١٤٣٧هـ‏- لمدة سنتين، اعتبارا من تاريخ ٦ / ‏١‏ / ١٤٤٥هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٨ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٨ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٩) الصادر في ١٤ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ميثاق المهندس

English

صدر بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (١٠/‏٨‏/٢٥) وتاريخ ٢٦ /٠١ /٢٠٢٥م

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٩٤٧) تعديل القرار الوزاري رقم ١٠٠٧ بشأن تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة

English

إن وزير المالية بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبناء على نظام جباية الزكاة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧ / ‏٢‏ / ‏٢٨‏ / ٨٦٣٤) وتاريخ ٢٩ / ‏٦‏ / ١٣٧٠هـ،  وتعديلاته.

وبناء على المرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) وتاريخ ٢ / ‏٧‏ / ١٤٠٥هـ، القاضي بجباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاة، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ / ‏٢‏ / ١٤٣٦هـ، القاضي في البند (ثانيا) بتفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) سالف الذكر.

وبعد الاطلاع على قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٥٧١١) وتاريخ ٨ / ‏٤‏ / ١٤٤٥هـ، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٠٧) وتاريخ ١٩ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ، وعلى البند (رابعا) من القرار ذاته.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر الآتي

أولا

تعديل المدة الواردة في الفقرة (د / ١) من البند (رابعا) من القرار الوزاري رقم (١٠٠٧) وتاريخ ١٩ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ، التي نصت على الآتي: «أن يقدم الطلب في مدة لا تتجاوز (٦٠) يوما من تاريخ نشر هذا القرار»، لتكون على النحو الآتي: «أن يقدم الطلب خلال مدة لا تتجاوز تاريخ ٣٠ / ‏٤‏ / ٢٠٢٥م».

ثانيا

يبلغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه، والعمل بمقتضاه ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبالله التوفيق.

وزير المالية
محمد بن عبدالله الجدعان‏

صدر في: ٢٦ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧١) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٦ – ٩٩ – ٩٤١) تطبيق المرحلة العشرين لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢‏-٦‏-٢٠) وتاريخ ٤/‏٤‏/١٤٤٢هـ، وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥/‏١٠‏/١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولا

مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقا، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢٢م أو لعام ٢٠٢٣م (١,٥٠٠,٠٠٠) مليونا وخمسمائة ألف ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة ‏-كمرحلة عشرين لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة‏- وذلك اعتبارا من ١ أغسطس ٢٠٢٥م، وحتى موعد أقصاه ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥م.

ثانيا

تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٢١ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢١ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٨) الصادر في ٧ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٤) الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٤٧٧ وتاريخ ٤ / ‏٥‏ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٦٦٩٨٢ وتاريخ ١ / ‏٥‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية.

وبعد الاطلاع على مشروع السياسة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٤٢٦) وتاريخ ٤ / ‏٧‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٦٢٦) وتاريخ ١٨ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٣٥٦) وتاريخ ١٩ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠٥٨ / ‏٤٥‏ / م) وتاريخ ٨ / ‏١١‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٩٠٢٧ وتاريخ ٢٥ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٤٧) وتاريخ ١١ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر:

الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢١ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٧) الصادر في ٣١ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٤)

المقدمة:

تعرب السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية عن التزام المملكة بالقضاء عليه، إذ نصت المادة (الثامنة والعشرون) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) وتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ، على أن «تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل». وفي إطار هذا الالتزام، صدرت أنظمة ولوائح تهدف إلى حماية الحقوق والقضاء على العمل الجبري وتجريمه، ومن ذلك:

‏- نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٣ / ‏٨‏ / ١٤٢٦هـ، ولائحته التنفيذية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١١ / ‏٤‏ / ١٤٤٠هـ، الذي حظر في المادة (العشرين) منه صاحب العمل أن يقوم بعمل ما من شأنه الضغط على حرية العامل لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل، وأوجب عليه في المادة (الحادية والستين) الامتناع عن تشغيل العامل سخرة، أو احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قضائي، وأوجب عليه أن يعامل العامل بالاحترام اللائق.

‏- نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) وتاريخ ٢١ / ‏٧‏ / ١٤٣٠هـ، الذي يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، والذي بني  أن من أشكال الاتجار بالأشخاص إكراه شخص أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه.

‏- نظام حماية الطفل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤) وتاريخ ٣ / ‏٢‏ / ١٤٣٦هـ، الذي هدف إلى حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما، وحظر ممارسات متعددة، منها تشغيل الطفل قبل بلوغه سن (الخامسة عشرة)، وتكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، واستغلاله جنسيا أو ماديا أو استغلاله في الإجرام أو التسول.

‏- نظام مكافحة التسول، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) وتاريخ ٩ / ‏٢‏ / ١٤٤٣هـ، الذي تضمن حظر التسول بكافة صوره وأشكاله، ورتب عقوبات على امتهانه.

‏- نظام الحماية من الإيذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٢) وتاريخ ١٥ / ‏١١‏ / ١٤٣٤هـ، الذي يحظر ويرتب العقوبات على كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية، أو النفسية، أو الجنسية، أو التهديد بها.

‏- نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٦) وتاريخ ١٦ / ‏٩‏ / ١٤٣٩هـ، الذي يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، ويشدد العقوبة إذا كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه أو إن وقعت الجريمة في مكان عمل.

‏- نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٩) وتاريخ ٨ / ‏٧‏ / ١٤٢٦هـ، الذي شدد العقوبة في حال استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم أو استخدم في ذلك قاصرا.

‏- لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣١٠) وتاريخ ٧ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ، التي توجب الوفاء بحقوق العامل المنزلي وأجره، وتحظر تكليفه بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسده، أو يمس كرامته الإنسانية.

وصادقت المملكة على اتفاقيات دولية تهدف إلى القضاء على العمل الجبري، ومن ذلك:

‏- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (٢٩) بشأن العمل الجبري لعام ١٩٣٠م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١٢ / ‏٣‏ / ١٣٩٨ه.

‏- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (١٠٥) بشأن إلغاء العمل الجبري لعام ١٩٥٧م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١٢ / ‏٣‏ / ١٣٩٨ه.

‏- بروتوكول عام ٢٠١٤م المكمل للاتفاقية رقم (٢٩) لعام ١٩٣٠م المتعلقة بالعمل الجبري، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٣) وتاريخ ٢٦ / ‏٨‏ / ١٤٤٢هـ.

‏- بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٦) وتاريخ ١١ / ‏٦‏ / ١٤٢٨هـ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لعام ٢٠٠٠م، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) وتاريخ ٢٤ / ‏٣‏ / ١٤٢٥هـ، الذي يهدف إلى منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء والأطفال.

‏- اتفاقية حقوق الطفل، المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧) وتاريخ ١٦ / ‏٤‏ / ١٤١٦هـ، التي تؤكد على حقوق الطفل، ومنها حمايته من الاستغلال الجنسي والتجاري والأعمال الخطيرة والضارة، والبروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) وتاريخ ١٨ / ‏٧‏ / ١٤٣١هـ، والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٩) وتاريخ ١٨ / ‏٧‏ / ١٤٣١هـ.

‏- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (١٨٢) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها لعام ١٩٩٩م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ ٢٢ / ‏١‏ / ١٤٢٢هـ، والتوصية الاسترشادية رقم (١٩٠) المكملة لأحكامها.

‏- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (٩٥) بشأن حماية الأجور لعام ١٩٤٩م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٠) وتاريخ ٨ / ‏١‏ / ١٤٤٢هـ.

‏- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (١٣٨) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام ١٩٧٣م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٧) وتاريخ ١٨ / ‏٦‏ / ١٤٣٤هـ.

‏- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٨) وتاريخ ٢٢ / ‏٥‏ / ١٤٢٩هـ.

‏- الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية في تونس ٢٠٠٤م، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩) وتاريخ ٢٧ / ‏٣‏ / ١٤٣٠هـ، وما نص عليه من حظر الاسترقاق والاستعباد والسخرة والاتجار بالأفراد من أجل الدعارة أو الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في النزاعات المسلحة.

‏- الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٠ / ‏٦‏ / ١٤٣٣هـ، التي أكدت على تحريم أي تهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو استغلال حالة الضعف وذلك من أجل استخدام أو نقل أو إيواء أو استقبال أشخاص لغرض استغلالهم في سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد.

‏- مصطلحات السياسة:

‏يقصد بالمصطلحات الآتية ‏-أينما وردت في هذه السياسة – المعاني المبينة أمامها:

السياسة: السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية.

الاتجار بالأشخاص: استخدام شخص، أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله، من أجل إساءة الاستغلال.

التهديد: الوعيد بنشر وزرع الخوف في النفس بالضغط على إرادة الإنسان وتخويفه من أن ضررا ما سيلحقه أو سيلحق أشخاصا أو أشياء ذات صلة به.

الضحية: الشخص الذي أخضع جبرا لأي صورة من صور العمل الجبري.

‏- نطاق سريان السياسة:

تنفذ السياسة للقضاء على العمل الجبري الذي يندرج ضمن مفهوم العمل الجبري الوارد في الاتفاقية رقم ٢٩ لعام ١٩٣٠م المتعلقة بالعمل الجبري، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١٢ / ‏٣‏ / ١٣٩٨ه.

‏- الهدف من السياسة، ومبادئها التوجيهية:

١ – الهدف من السياسة:

اتخاذ التدابير اللازمة من أجل القضاء على العمل الجبري، وتوفير الحماية والدعم للضحية، وتعزيز وسائل الوصول للقضاء والعدالة.

٢ – المبادئ التوجيهية:

‏- تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع الذي يحترم حقوق الإنسان الأساسية، وحقوق وكرامة العاملين، في إطار مجموعة نظم ومعايير تحدد الأجور المجزية التي تضمن الحياة الكريمة، وتراعي السلامة الجسدية والعقلية للعاملين خلال تأدية أعمالهم.

‏- اتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون والتكامل بين جميع الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، والمواءمة بين السياسات والتدخلات الحكومية المستندة إلى الأدلة والإجراءات والآليات المتخذة لتنفيذ السياسة، التي يتم تعزيزها من خلال الموارد المخصصة للرصد والتقييم والبحث والتعاون في البيانات.

‏- ترسيخ الاستجابة المتمحورة حول الضحية، باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة والرعاية المصممة حول احتياجات الضحية، مع الأخذ في الحسبان عمرها وجنسها، وتخفيف الحواجز التي تحول دون وصولها إلى خدمات الحماية والرعاية.

‏- عدم التمييز الذي يعزز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز من توفير خدمات الدعم والرعاية والحماية للضحية بغض النظر عن عمرها وجنسها، وجنسيتها، ووضعها الاجتماعي.

‏- مفهوم العمل الجبري:

يعرف العمل الجبري ‏-وفقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (٢٩) بشأن العمل الجبري لعام ١٩٣٠م- بأنه «كل أعمال أو خدمات تغتصب من أي شخص تحت التهديد بأي عقوبة ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره…»، ويتمثل عنصر التهديد أو الإكراه في ممارسة أي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة من خلال وسيط بالترهيب أو التخويف أو الجبر للقيام بعمل ما.

وفي ضوء الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، يدخل ضمن مفهوم العمل الجبري استغلال الأشخاص بإجبارهم على السخرة، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول القسري.

‏- محاور السياسة وأهدافها:

تتكون السياسة من أربعة محاور:

أولا
القضاء على العمل الجبري من خلال اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية والحماية منه

تسعى المملكة إلى اتخاذ تدابير فعالة لحظر العمل الجبري ولحماية حقوق الإنسان في إطار أغراض السياسة، دون أن يكون هناك تمييز لضحايا العمل الجبري، حيث تستهدف تلك التدابير الحد من تعرض الأشخاص للعمل الجبري، لا سيما الفئات الأكثر عرضة لوقوعها ضحايا له. ويندرج ضمن هذا المحور الأهداف الآتية:

١‏- إنفاذ التزامات المملكة الواردة في الاتفاقيات الدولية المتصلة بالقضاء على العمل الجبري.

٢‏- تعزيز منظومة التشريعات من خلال إصدارها أو تعديلها للقضاء على العمل الجبري.

٣‏- رفع مستوى الوعي بمخاطر العمل الجبري على مستوى المجتمع.

٤‏- بناء القدرات على المستوى المؤسسي والفردي.

٥‏- تعزيز أساليب التفتيش والرقابة على جميع القطاعات المشمولة بتعريف العمل الجبري الوارد في الاتفاقية رقم (٢٩) لعام ١٩٣٠م المتعلقة بالعمل الجبري، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١٢ / ‏٣‏ / ١٣٩٨ه.

٦‏- تعزيز منظومة الاستقدام والتوظيف، وترسيخ أسس التوظيف العادل.

ثانيا
توفير الحماية والرعاية والدعم لضحايا العمل الجبري

تسعى المملكة إلى اتخاذ تدابير فعالة لتوفير الحماية والرعاية والدعم لضحايا العمل الجبري، تشمل الجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية، دون أن يكون هناك تمييز لضحايا العمل الجبري، مما يمكن أولئك من التعافي من الآثار المادية والنفسية المترتبة على خضوعهم لصور ولممارسات العمل الجبري والحد من معاودة إيذائهم، وتشجيعهم على التعاون مع الجهات المختصة والمشاركة في اتخاذ إجراءات قانونية ضد مستغليهم. ويندرج ضمن هذا المحور الأهداف الآتية:

١‏- تعزيز الجهود الرامية إلى التعرف على الضحايا بدقة، وتوفير المساعدة الفورية لهم.

٢‏- توفير الإيواء الآمن وخدمات الرعاية والدعم بحسب احتياجات الضحية دون تمييز ومراعاة جنسها.

٣‏- دعم وتسهيل إعادة تأهيل الضحايا واندماجهم، ورفع الآثار السلبية المترتبة على العمل الجبري.

ثالثا
تعزيز وسائل الوصول إلى القضاء والعدالة

تؤكد المملكة على تعزيز فعالية إنفاذ الأنظمة ومنظومة المقاضاة وتشديد العقوبات وحماية حقوق الضحايا ووصولهم إلى سبل العدالة والانتصاف، وتوقيع العقوبات على المخالفين للأحكام النظامية المتصلة بحظر العمل الجبري. ويندرج ضمن هذا المحور الأهداف الآتية:

١‏- تمكين وصول الضحايا والمتضررين من ممارسات العمل الجبري إلى العدالة وسبل الانتصاف والتعويض.

٢‏- تعزيز فعالية إنفاذ القوانين وضمان منظومة صارمة للجزاء الجنائي والتحقيقات التي تعتمد على الأدلة لمقاضاة الجناة ومبدأ عدم تجريم الضحايا.

٣‏- تحسين أطر التعاون في عمليات التحقيق بين الجهات داخل المملكة وعلى الصعيد الإقليمي والدولي.

٤‏- فرض وتشديد العقوبات الجزائية والمخالفات الرادعة على مرتكبي جرائم وانتهاكات العمل الجبري.

رابعا
بناء الشراكات وتعزيز التعاون

تسعى المملكة إلى بناء شراكات وتعزيز التعاون على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بحيث يعزز ويدعم مشاركة المجتمع المدني والتعاون بين القطاعات الحكومية ومشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، والذي أرسته رؤية المملكة لعام ٢٠٣٠م، من خلال برنامج التحول الوطني بصفته ركيزة أساسية في دعم تضافر الجهود بين عدد من الجهات ‏-كل بحسب اختصاصه‏- للقضاء على العمل الجبري في المملكة، وذلك من خلال التكامل في وضع الخطط الوقائية والاحترازية وتنفيذ المبادرات الناتجة عن السياسة. ويندرج ضمن هذا المحور الأهداف الآتية:

١‏- بناء الشراكات والتعاون على جميع المستويات داخل المملكة.

٢‏- تعزيز بناء الشراكات والتعاون الدولي من حيث تبادل المعارف والخبرات والمعلومات.

٣‏- تعزيز التعاون ودعم دور المجتمع المدني والقطاع غير الربحي للمساهمة الفاعلة في جهود القضاء على العمل الجبري.

– الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ السياسة:

تكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ السياسة، من خلال الخطط التنفيذية ذات العلاقة مع الجهات الحكومية ‏-كل بحسب اختصاصه‏- لتتضمن الأنشطة المتصلة بتحقيق أهداف السياسة، وذلك بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح والإجراءات القائمة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٧) الصادر في ٣١ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٤٧) إعفاء الجهة الحكومية من الجزاءات والغرامات المتربة على مخالفتها لنظام إجراءات التراخيص البلدية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ‏٣‏ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٦ / ٦) بتاريخ ٢٥ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٨) بتاريخ ١٤ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

تعفى الجهة الحكومية من الجزاءات والغرامات المترتبة على مخالفتها لنظام إجراءات التراخيص البلدية ‏-الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) بتاريخ ٢٣ / ‏٩‏ / ١٤٣٥هـ‏- وذلك في حال تصحيحها لتلك المخالفة خلال (سنة) من تاريخ هذا المرسوم. ولوزير البلديات والإسكان تمديد المدة لسنة أخرى.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ‏-كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٩ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٨) الصادر في ٧ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه: قرار رقم (٢٥١٦٤٢٥٩) الموافقة على لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه

بناء على الصلاحيات المخولة له

واستنادا إلى الفقرة (السابعة) من المادة (الرابعة) من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٦) بتاريخ ٢٠ / ‏ ٦‏ / ١٤٤٢هـ،

وبناء على قرار مجلس إدارة المركز رقم (١ / ٢٩ / ٨ / ٢٣) بتاريخ ١٣ / ‏٢‏ / ١٤٤٥هـ، المتضمن الموافقة على لائحة تراخيص مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نشر لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه بالصيغة (المرفقة).

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار بعد مضي (٣٦٥) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٩ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٧) الصادر في ٣١ من يناير ٢٠٢٥م.