التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٤) الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٤٧٧ وتاريخ ٤ / ‏٥‏ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٦٦٩٨٢ وتاريخ ١ / ‏٥‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية.

وبعد الاطلاع على مشروع السياسة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٤٢٦) وتاريخ ٤ / ‏٧‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٦٢٦) وتاريخ ١٨ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٣٥٦) وتاريخ ١٩ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠٥٨ / ‏٤٥‏ / م) وتاريخ ٨ / ‏١١‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٩٠٢٧ وتاريخ ٢٥ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٤٧) وتاريخ ١١ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر:

الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢١ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٧) الصادر في ٣١ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٤)

المقدمة:

تعرب السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية عن التزام المملكة بالقضاء عليه، إذ نصت المادة (الثامنة والعشرون) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) وتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ، على أن «تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل». وفي إطار هذا الالتزام، صدرت أنظمة ولوائح تهدف إلى حماية الحقوق والقضاء على العمل الجبري وتجريمه، ومن ذلك:

‏- نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٣ / ‏٨‏ / ١٤٢٦هـ، ولائحته التنفيذية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١١ / ‏٤‏ / ١٤٤٠هـ، الذي حظر في المادة (العشرين) منه صاحب العمل أن يقوم بعمل ما من شأنه الضغط على حرية العامل لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل، وأوجب عليه في المادة (الحادية والستين) الامتناع عن تشغيل العامل سخرة، أو احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قضائي، وأوجب عليه أن يعامل العامل بالاحترام اللائق.

‏- نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) وتاريخ ٢١ / ‏٧‏ / ١٤٣٠هـ، الذي يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، والذي بني  أن من أشكال الاتجار بالأشخاص إكراه شخص أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه.

‏- نظام حماية الطفل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤) وتاريخ ٣ / ‏٢‏ / ١٤٣٦هـ، الذي هدف إلى حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما، وحظر ممارسات متعددة، منها تشغيل الطفل قبل بلوغه سن (الخامسة عشرة)، وتكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، واستغلاله جنسيا أو ماديا أو استغلاله في الإجرام أو التسول.

‏- نظام مكافحة التسول، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) وتاريخ ٩ / ‏٢‏ / ١٤٤٣هـ، الذي تضمن حظر التسول بكافة صوره وأشكاله، ورتب عقوبات على امتهانه.

‏- نظام الحماية من الإيذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٢) وتاريخ ١٥ / ‏١١‏ / ١٤٣٤هـ، الذي يحظر ويرتب العقوبات على كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية، أو النفسية، أو الجنسية، أو التهديد بها.

‏- نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٦) وتاريخ ١٦ / ‏٩‏ / ١٤٣٩هـ، الذي يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، ويشدد العقوبة إذا كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه أو إن وقعت الجريمة في مكان عمل.

‏- نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٩) وتاريخ ٨ / ‏٧‏ / ١٤٢٦هـ، الذي شدد العقوبة في حال استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم أو استخدم في ذلك قاصرا.

‏- لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣١٠) وتاريخ ٧ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ، التي توجب الوفاء بحقوق العامل المنزلي وأجره، وتحظر تكليفه بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسده، أو يمس كرامته الإنسانية.

وصادقت المملكة على اتفاقيات دولية تهدف إلى القضاء على العمل الجبري، ومن ذلك:

‏- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (٢٩) بشأن العمل الجبري لعام ١٩٣٠م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١٢ / ‏٣‏ / ١٣٩٨ه.

‏- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (١٠٥) بشأن إلغاء العمل الجبري لعام ١٩٥٧م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١٢ / ‏٣‏ / ١٣٩٨ه.

‏- بروتوكول عام ٢٠١٤م المكمل للاتفاقية رقم (٢٩) لعام ١٩٣٠م المتعلقة بالعمل الجبري، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٣) وتاريخ ٢٦ / ‏٨‏ / ١٤٤٢هـ.

‏- بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٦) وتاريخ ١١ / ‏٦‏ / ١٤٢٨هـ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لعام ٢٠٠٠م، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) وتاريخ ٢٤ / ‏٣‏ / ١٤٢٥هـ، الذي يهدف إلى منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء والأطفال.

‏- اتفاقية حقوق الطفل، المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧) وتاريخ ١٦ / ‏٤‏ / ١٤١٦هـ، التي تؤكد على حقوق الطفل، ومنها حمايته من الاستغلال الجنسي والتجاري والأعمال الخطيرة والضارة، والبروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) وتاريخ ١٨ / ‏٧‏ / ١٤٣١هـ، والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٩) وتاريخ ١٨ / ‏٧‏ / ١٤٣١هـ.

‏- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (١٨٢) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها لعام ١٩٩٩م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ ٢٢ / ‏١‏ / ١٤٢٢هـ، والتوصية الاسترشادية رقم (١٩٠) المكملة لأحكامها.

‏- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (٩٥) بشأن حماية الأجور لعام ١٩٤٩م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٠) وتاريخ ٨ / ‏١‏ / ١٤٤٢هـ.

‏- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (١٣٨) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام ١٩٧٣م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٧) وتاريخ ١٨ / ‏٦‏ / ١٤٣٤هـ.

‏- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٨) وتاريخ ٢٢ / ‏٥‏ / ١٤٢٩هـ.

‏- الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية في تونس ٢٠٠٤م، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩) وتاريخ ٢٧ / ‏٣‏ / ١٤٣٠هـ، وما نص عليه من حظر الاسترقاق والاستعباد والسخرة والاتجار بالأفراد من أجل الدعارة أو الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في النزاعات المسلحة.

‏- الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٠ / ‏٦‏ / ١٤٣٣هـ، التي أكدت على تحريم أي تهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو استغلال حالة الضعف وذلك من أجل استخدام أو نقل أو إيواء أو استقبال أشخاص لغرض استغلالهم في سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد.

‏- مصطلحات السياسة:

‏يقصد بالمصطلحات الآتية ‏-أينما وردت في هذه السياسة – المعاني المبينة أمامها:

السياسة: السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية.

الاتجار بالأشخاص: استخدام شخص، أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله، من أجل إساءة الاستغلال.

التهديد: الوعيد بنشر وزرع الخوف في النفس بالضغط على إرادة الإنسان وتخويفه من أن ضررا ما سيلحقه أو سيلحق أشخاصا أو أشياء ذات صلة به.

الضحية: الشخص الذي أخضع جبرا لأي صورة من صور العمل الجبري.

‏- نطاق سريان السياسة:

تنفذ السياسة للقضاء على العمل الجبري الذي يندرج ضمن مفهوم العمل الجبري الوارد في الاتفاقية رقم ٢٩ لعام ١٩٣٠م المتعلقة بالعمل الجبري، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١٢ / ‏٣‏ / ١٣٩٨ه.

‏- الهدف من السياسة، ومبادئها التوجيهية:

١ – الهدف من السياسة:

اتخاذ التدابير اللازمة من أجل القضاء على العمل الجبري، وتوفير الحماية والدعم للضحية، وتعزيز وسائل الوصول للقضاء والعدالة.

٢ – المبادئ التوجيهية:

‏- تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع الذي يحترم حقوق الإنسان الأساسية، وحقوق وكرامة العاملين، في إطار مجموعة نظم ومعايير تحدد الأجور المجزية التي تضمن الحياة الكريمة، وتراعي السلامة الجسدية والعقلية للعاملين خلال تأدية أعمالهم.

‏- اتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون والتكامل بين جميع الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، والمواءمة بين السياسات والتدخلات الحكومية المستندة إلى الأدلة والإجراءات والآليات المتخذة لتنفيذ السياسة، التي يتم تعزيزها من خلال الموارد المخصصة للرصد والتقييم والبحث والتعاون في البيانات.

‏- ترسيخ الاستجابة المتمحورة حول الضحية، باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة والرعاية المصممة حول احتياجات الضحية، مع الأخذ في الحسبان عمرها وجنسها، وتخفيف الحواجز التي تحول دون وصولها إلى خدمات الحماية والرعاية.

‏- عدم التمييز الذي يعزز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز من توفير خدمات الدعم والرعاية والحماية للضحية بغض النظر عن عمرها وجنسها، وجنسيتها، ووضعها الاجتماعي.

‏- مفهوم العمل الجبري:

يعرف العمل الجبري ‏-وفقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (٢٩) بشأن العمل الجبري لعام ١٩٣٠م- بأنه «كل أعمال أو خدمات تغتصب من أي شخص تحت التهديد بأي عقوبة ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره…»، ويتمثل عنصر التهديد أو الإكراه في ممارسة أي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة من خلال وسيط بالترهيب أو التخويف أو الجبر للقيام بعمل ما.

وفي ضوء الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، يدخل ضمن مفهوم العمل الجبري استغلال الأشخاص بإجبارهم على السخرة، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول القسري.

‏- محاور السياسة وأهدافها:

تتكون السياسة من أربعة محاور:

أولا
القضاء على العمل الجبري من خلال اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية والحماية منه

تسعى المملكة إلى اتخاذ تدابير فعالة لحظر العمل الجبري ولحماية حقوق الإنسان في إطار أغراض السياسة، دون أن يكون هناك تمييز لضحايا العمل الجبري، حيث تستهدف تلك التدابير الحد من تعرض الأشخاص للعمل الجبري، لا سيما الفئات الأكثر عرضة لوقوعها ضحايا له. ويندرج ضمن هذا المحور الأهداف الآتية:

١‏- إنفاذ التزامات المملكة الواردة في الاتفاقيات الدولية المتصلة بالقضاء على العمل الجبري.

٢‏- تعزيز منظومة التشريعات من خلال إصدارها أو تعديلها للقضاء على العمل الجبري.

٣‏- رفع مستوى الوعي بمخاطر العمل الجبري على مستوى المجتمع.

٤‏- بناء القدرات على المستوى المؤسسي والفردي.

٥‏- تعزيز أساليب التفتيش والرقابة على جميع القطاعات المشمولة بتعريف العمل الجبري الوارد في الاتفاقية رقم (٢٩) لعام ١٩٣٠م المتعلقة بالعمل الجبري، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١٢ / ‏٣‏ / ١٣٩٨ه.

٦‏- تعزيز منظومة الاستقدام والتوظيف، وترسيخ أسس التوظيف العادل.

ثانيا
توفير الحماية والرعاية والدعم لضحايا العمل الجبري

تسعى المملكة إلى اتخاذ تدابير فعالة لتوفير الحماية والرعاية والدعم لضحايا العمل الجبري، تشمل الجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية، دون أن يكون هناك تمييز لضحايا العمل الجبري، مما يمكن أولئك من التعافي من الآثار المادية والنفسية المترتبة على خضوعهم لصور ولممارسات العمل الجبري والحد من معاودة إيذائهم، وتشجيعهم على التعاون مع الجهات المختصة والمشاركة في اتخاذ إجراءات قانونية ضد مستغليهم. ويندرج ضمن هذا المحور الأهداف الآتية:

١‏- تعزيز الجهود الرامية إلى التعرف على الضحايا بدقة، وتوفير المساعدة الفورية لهم.

٢‏- توفير الإيواء الآمن وخدمات الرعاية والدعم بحسب احتياجات الضحية دون تمييز ومراعاة جنسها.

٣‏- دعم وتسهيل إعادة تأهيل الضحايا واندماجهم، ورفع الآثار السلبية المترتبة على العمل الجبري.

ثالثا
تعزيز وسائل الوصول إلى القضاء والعدالة

تؤكد المملكة على تعزيز فعالية إنفاذ الأنظمة ومنظومة المقاضاة وتشديد العقوبات وحماية حقوق الضحايا ووصولهم إلى سبل العدالة والانتصاف، وتوقيع العقوبات على المخالفين للأحكام النظامية المتصلة بحظر العمل الجبري. ويندرج ضمن هذا المحور الأهداف الآتية:

١‏- تمكين وصول الضحايا والمتضررين من ممارسات العمل الجبري إلى العدالة وسبل الانتصاف والتعويض.

٢‏- تعزيز فعالية إنفاذ القوانين وضمان منظومة صارمة للجزاء الجنائي والتحقيقات التي تعتمد على الأدلة لمقاضاة الجناة ومبدأ عدم تجريم الضحايا.

٣‏- تحسين أطر التعاون في عمليات التحقيق بين الجهات داخل المملكة وعلى الصعيد الإقليمي والدولي.

٤‏- فرض وتشديد العقوبات الجزائية والمخالفات الرادعة على مرتكبي جرائم وانتهاكات العمل الجبري.

رابعا
بناء الشراكات وتعزيز التعاون

تسعى المملكة إلى بناء شراكات وتعزيز التعاون على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بحيث يعزز ويدعم مشاركة المجتمع المدني والتعاون بين القطاعات الحكومية ومشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، والذي أرسته رؤية المملكة لعام ٢٠٣٠م، من خلال برنامج التحول الوطني بصفته ركيزة أساسية في دعم تضافر الجهود بين عدد من الجهات ‏-كل بحسب اختصاصه‏- للقضاء على العمل الجبري في المملكة، وذلك من خلال التكامل في وضع الخطط الوقائية والاحترازية وتنفيذ المبادرات الناتجة عن السياسة. ويندرج ضمن هذا المحور الأهداف الآتية:

١‏- بناء الشراكات والتعاون على جميع المستويات داخل المملكة.

٢‏- تعزيز بناء الشراكات والتعاون الدولي من حيث تبادل المعارف والخبرات والمعلومات.

٣‏- تعزيز التعاون ودعم دور المجتمع المدني والقطاع غير الربحي للمساهمة الفاعلة في جهود القضاء على العمل الجبري.

– الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ السياسة:

تكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ السياسة، من خلال الخطط التنفيذية ذات العلاقة مع الجهات الحكومية ‏-كل بحسب اختصاصه‏- لتتضمن الأنشطة المتصلة بتحقيق أهداف السياسة، وذلك بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح والإجراءات القائمة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٧) الصادر في ٣١ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٤٧) إعفاء الجهة الحكومية من الجزاءات والغرامات المتربة على مخالفتها لنظام إجراءات التراخيص البلدية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ‏٣‏ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٦ / ٦) بتاريخ ٢٥ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٨) بتاريخ ١٤ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

تعفى الجهة الحكومية من الجزاءات والغرامات المترتبة على مخالفتها لنظام إجراءات التراخيص البلدية ‏-الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) بتاريخ ٢٣ / ‏٩‏ / ١٤٣٥هـ‏- وذلك في حال تصحيحها لتلك المخالفة خلال (سنة) من تاريخ هذا المرسوم. ولوزير البلديات والإسكان تمديد المدة لسنة أخرى.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ‏-كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٩ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٨) الصادر في ٧ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه: قرار رقم (٢٥١٦٤٢٥٩) الموافقة على لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه

بناء على الصلاحيات المخولة له

واستنادا إلى الفقرة (السابعة) من المادة (الرابعة) من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٦) بتاريخ ٢٠ / ‏ ٦‏ / ١٤٤٢هـ،

وبناء على قرار مجلس إدارة المركز رقم (١ / ٢٩ / ٨ / ٢٣) بتاريخ ١٣ / ‏٢‏ / ١٤٤٥هـ، المتضمن الموافقة على لائحة تراخيص مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نشر لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه بالصيغة (المرفقة).

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار بعد مضي (٣٦٥) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٩ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٧) الصادر في ٣١ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه رقم (١ / ٢٩ / ٨ / ٢٣) وتاريخ ٢ / ‏١٠/ ٢٠٢٣م

الباب الأول
التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المركز: المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

اللائحة: لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الترخيص: إذن يمنحه ويصدره المركز لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، تخوله ممارسة نشاط خدمات كفاءة وترشيد المياه بموجب هذه اللائحة.

خدمات كفاءة وترشيد المياه: خدمات الكشف عن التسربات وإصلاحها، وخدمات التدقيق في استخدامات المياه، وإدارة مشاريع أعمال التجديد والتطوير وفقا لمعايير الكفاءة والترشيد، وخدمات القياس والتحقق من معايير كفاءة وترشيد المياه للمستفيدين في القطاعات الحضرية، والزراعية، والصناعية.

ترشيد استخدام المياه: اعتماد سلوكيات وأدوات وأنظمة مرشدة على مستوى المنشآت للحد من هدر المياه.

المتقدم: طالب الترخيص أو طالب تجديد الترخيص.

المدقق: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتحديد فرص رفع كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الحضرية والزراعية والصناعية، الحاصل على الترخيص.

مصمم ومنفذ حلول الكفاءة والترشيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمارس نشاط تصميم وتنفيذ مشاريع التجديد والتطوير وفقا لمعايير كفاءة وترشيد المياه، الحاصل على الترخيص.

مقدم الخدمة: مقدم خدمات كفاءة وترشيد المياه الحاصل على ترخيص من المركز، حسب المتطلبات المحددة في اللائحة.

المستفيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المتعاقد مع مقدم الخدمة لغرض الحصول على أي من خدمات كفاءة وترشيد المياه.

المقابل المالي: مقابل مالي يدفعه المتقدم للحصول على الترخيص أو لتجديد الترخيص.

المنصة الإلكترونية: منصة إلكترونية تمكن مقدمي الخدمة من تقديم طلبات الحصول على الترخيص، وإجراء كافة الأعمال المتعلقة بخدمات كفاءة وترشيد المياه والتواصل مع المستفيدين.

المؤهلات العلمية: شهادة التعليم الحائز عليها مقدم الخدمة.

الخبرة العملية: الحصيلة المعرفية والمهارات والقدرات المكتسبة من خلال الممارسة المهنية.

الشهادات الفنية: الشهادات الحائز عليها مقدم الخدمة نتيجة اجتيازه دورات تدريبية أو متطلبات فنية والتي تبين قدراته ومهاراته الفنية.

المعدات التقنية: أجهزة القياس التقنية وبرامج المحاكاة المعتمدة من قبل المركز لمقدم الخدمة.

الباب الثاني
أهداف اللائحة ونطاق تطبيقها

المادة الثانية

تهدف هذه اللائحة إلى بيان الإطار التنفيذي لتنظيم نشاط كفاءة وترشيد المياه، ويشمل ذلك التعريفات، وأحكام التراخيص، والمسؤوليات، والرقابة، وضمان الجودة، والمخالفات.

المادة الثالثة

تستهدف لائحة التراخيص المستفيدين في القطاعات الحضرية، والزراعية، والصناعية، وتغطي أنشطة خدمات كفاءة وترشيد المياه التالية:

١‏- خدمات الكشف عن التسرب وإصلاحه: تقييم المنشآت القائمة بحثا عن التسرب المحتمل للمياه وتنفيذ الإصلاحات البسيطة للتسرب، التي لا تتطلب أعمال التكسير.

٢‏- خدمات التدقيق في استخدامات المياه: تقييم المنشآت القائمة لمعرفة مكامن الخلل في استخدامات المياه وتحديد المشاكل الأساسية.

٣‏- إدارة مشاريع أعمال التجديد والتطوير وفقا لمعايير الكفاءة والترشيد: تصميم و / أو تنفيذ الحلول التي تعالج مشاكل كفاءة وترشيد المياه التي تم تحديدها في مرحلة التدقيق.

٤‏- خدمات القياس والتحقق من كفاءة وترشيد المياه: التأكد من أن مشاريع التجديد والتطوير قد حققت الوفورات المستهدفة في كميات استهلاك المياه بشكل فعال.

المادة الرابعة

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع أنشطة ومقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه التي يصدر بها تراخيص من المركز في المملكة العربية السعودية، سواء كانت الأنشطة قائمة أو ما يستجد منها، وسواء كانت تزاول أنشطتها بصفة أصلية أو كانت ترغب في إضافة هذا النشاط إلى أنشطتها الأخرى.

الباب الثالث
أنواع التراخيص ومتطلباتها

المادة الخامسة

يتولى المركز القيام بالمهام التالية:

١‏- تحديد أنواع خدمات كفاءة وترشيد المياه التي تتطلب حصول مقدميها على ترخيص، ووضع القواعد والاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بها.

٢‏- إصدار وتجديد التراخيص لمقدمي الخدمة وفق أحكام اللائحة وما يصدر عن المركز، واعتماد تسجيلهم لديه وما يطرأ من تعديلات واستيفاء المقابل المالي لها.

٣‏- مراقبة وتقييم مقدمي الخدمة من حيث مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة ودقة الدراسات والتقارير التي تعد من قبلهم.

٤‏- نشر قائمة لمقدمي الخدمة المعتمدين لدى المركز وبيان بأنواع الخدمات المقدمة من قبلهم.

٥‏- الرصد والتحقق من أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة من قبل مقدمي الخدمة والتحقيق فيها وإثباتها، والتنسيق مع الجهة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.

٦‏- تنظيم قواعد واشتراطات التعامل مع الاعتراضات على قرارات المركز بشأن إجراءات الترخيص.

المادة السادسة

سيقوم المركز بتقديم التراخيص التالية:

النشاطات المخوّل تنفيذها نوع الترخيص
القياس والتحقق تصميم وتنفيذ الحلول والإصلاحات كشف التسربات التدقيق المائي
تراخيص مقدمي الخدمات من الأفراد
ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الحضرية (مدقق حضري) ١
ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الزراعية (مدقق زراعي) ٢
تراخيص مقدمي الخدمات من الشركات
ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الحضرية ٣
ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الزراعية ٤
ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الصناعية ٥
ترخيص تدقيق المياه في شبكات النقل والتوزيع ٦
ترخيص مصمم ومنفذ حلول كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الحضرية ٧
ترخيص مصمم ومنفذ حلول كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الزراعية ٨

المادة السابعة

يقوم المركز بتقديم التراخيص التالية لمقدمي الخدمات من الأفراد:

١ – ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الحضرية (مدقق حضري):

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة الأفراد صلاحية العمل في مجال تدقيق المياه في المنشآت الحضرية التي تتضمن المنشآت السكنية والتجارية. ويخول هذا الترخيص مقدمي الخدمات تنفيذ نشاطات التدقيق المائي وتحديد التسربات التي تتضمن:

– تحديد جميع نقاط استخدامات المياه داخل المنشأة.

– مراجعة كميات استهلاك المياه فيها مثل: (دورات المياه، والمطابخ، والشرفات، وري المساحات الخضراء، والخزانات، الخ) والتأكد من أنها لا تستهلك كمية أكبر مما ينبغي، بالإضافة إلى التحقق من وجود أدوات صحية مرشدة.

– الكشف عن التسربات المحتملة للمياه من خلال فحص الأدوات الصحية وخطوط الأنابيب الداخلية.

– تحديد فرص ترشيد الاستخدام وتوضيح الوفورات المحتملة بهدف رفع كفاءة وترشيد المياه، وخفض كميات الاستهلاك.

يجب على المتقدم لخدمات تدقيق المياه في المنشآت الحضرية أن يكون سعودي الجنسية ويتوفر لديه الاشتراطات التالية:

المؤهلات العلمية: شهادة دبلوم فنية كحد أدنى ذات صلة بمجال كفاءة وترشيد المياه، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية.

الخبرة العملية: خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال تدقيق المياه في المنشآت الحضرية بما في ذلك الخبرة في مجال الأدوات الصحية بما في ذلك شبكات المياه الرمادية، وخطوط الأنابيب الداخلية، وري المساحات الخضراء، وتتضمن الوثائق الداعمة خطاب توظيف من المتقدم و / أو السيرة الذاتية تثبت أنه لديه الخبرة العملية المطلوبة.

الشهادات الفنية: ينبغي أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة فنية من قبل جهة تدريبية معتمدة من المركز وفق المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استئجار المتقدم المعدات وأجهزة القياس التي يقوم المركز بتحديدها وتحديثها ونشرها بانتظام، حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول.

٢ – ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الزراعية (مدقق زراعي):

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة الأفراد صلاحية العمل في مجال تدقيق المياه في المنشآت الزراعية.

ويخول هذا الترخيص مقدمي الخدمات تنفيذ نشاطات التدقيق المائي وتحديد التسربات التي تتضمن:

– تحديد مصادر المياه المستخدمة والمتاحة (بما يتوافق مع أنظمة ولوائح الوزارة وبالتنسيق معها عند الحاجة).

– التدقيق بأنظمة الري المعتمدة، بالإضافة إلى التدقيق في الممارسات مثل (وقت الري).

– مراجعة كميات استهلاك المياه في المنشآت الزراعية، ومقارنتها بالمحاصيل الزراعية الناتجة عنها.

– تحديد مكامن الخلل وتقدير كمية الفاقد من المياه.

– الكشف عن التسربات المحتملة للمياه من خلال فحص خطوط أنابيب توزيع الري.

– تحديد فرص ترشيد الاستخدام الممكنة والتي من ضمنها استخدام المياه المعالجة وتوضيح الوفورات المحتملة بهدف رفع كفاءة وترشيد المياه، وخفض كميات الاستهلاك.

يجب على المتقدم لخدمات تدقيق المياه في المنشآت الزراعية أن يكون سعودي الجنسية ويتوفر لديه الاشتراطات التالية:

المؤهلات العلمية: شهادة دبلوم فنية كحد أدنى ذات صلة بمجال كفاءة وترشيد المياه، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية.

الخبرة العملية: خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال تدقيق المياه في المنشآت الزراعية بما في ذلك الخبرة في أنظمة الري الزراعية وأنظمة إعادة استخدام المياه المعالجة، وتتضمن الوثائق الداعمة خطاب توظيف من المتقدم و / أو السيرة الذاتية تثبت أنه لديه الخبرة العملية المطلوبة.

الشهادات الفنية: ينبغي أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة فنية من قبل جهة تدريبية معتمدة من المركز وفق المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استئجار المتقدم المعدات وأجهزة القياس التي يقوم المركز بتحديدها وتحديثها ونشرها بانتظام، حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول.

يقوم المركز بتقديم التراخيص التالية لمقدمي الخدمات من الشركات:

‏٣ – ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الحضرية:

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة من الشركات صلاحية العمل في مجال تدقيق المياه والقياس والتحقق في المنشآت الحضرية التي تتضمن المنشآت السكنية والتجارية. ويخول هذا الترخيص مقدمي الخدمة تنفيذ نشاطات التدقيق المائي وكشف التسربات والقياس والتحقق التي تتضمن التالي:

– تحديد جميع نقاط استخدامات المياه داخل المنشأة.

– مراجعة استهلاك كميات المياه داخل المنشأة (يشمل دورات المياه، والمطابخ، والشرفات والري، والخزانات، الخ) والتأكد من أنها لا تستهلك كمية أكبر مما ينبغي، بالإضافة إلى التحقق من وجود أدوات صحية مرشدة.

– قياس التحسين الناتج عن الحلول والتحقق من استيفائها للشروط المحددة في عقود التنفيذ.

– الكشف عن التسربات المحتملة للمياه من خلال فحص الأدوات الصحية وخطوط الأنابيب الداخلية.

– تحديد فرص ترشيد الاستخدام وتوضيح الوفورات المحتملة بهدف رفع كفاءة وترشيد المياه، وخفض كميات الاستهلاك.

يجب على المتقدم لخدمات تدقيق المياه في المنشآت الحضرية أن يتوفر لديه الاشتراطات التالية:

القدرات البشرية: موظف واحد بدوام كامل ذي خبرة لا تقل عن السنة يحمل شهادة دبلوم فنية كحد أدنى ذات صلة بمجال كفاءة وترشيد المياه، ويكون مسؤولا عن الإشراف والإدارة والقيام بدراسات تدقيق المياه، وينبغي أن يكون لدى المتقدم شهادة فنية من قبل جهة تدريبية معتمدة من المركز وفق المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية، وخطاب توظيف من المتقدم أو شهادة تسجيل الموظف أو أي وثيقة أخرى تثبت أن الموظف يعمل لدى المتقدم، والسيرة الذاتية للموظف، ونسخة من شهادة السجل التجاري، ونسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استئجار المتقدم المعدات وأجهزة القياس التي يقوم المركز بتحديدها وتحديثها ونشرها بانتظام، حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول.

‏٤ – ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الزراعية:

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة من الشركات صلاحية العمل في مجال تدقيق المياه والقياس والتحقق في المنشآت الزراعية. ويخول هذا الترخيص مقدمي الخدمة تنفيذ نشاطات التدقيق المائي وكشف التسربات والقياس والتحقق التي تتضمن التالي:

– تحديد مصادر المياه المستخدمة والمتاحة (بما يتوافق مع أنظمة ولوائح الوزارة وبالتنسيق معها عند الحاجة).

– التدقيق بأنظمة الري المعتمدة، بالإضافة إلى التدقيق في الممارسات مثل (وقت الري).

– مراجعة كميات استهلاك المياه في المنشآت الزراعية، ومقارنتها بالمحاصيل الزراعية الناتجة عنها.

– تحديد مكامن الخلل وتقدير كمية الفاقد من المياه.

– قياس التحسين الناتج عن الحلول والتحقق من استيفائها للشروط المحددة في عقود التنفيذ.

– الكشف عن التسربات المحتملة للمياه من خلال فحص خطوط أنابيب التوزيع.

– تحديد فرص ترشيد الاستخدام التي من ضمنها استخدام المياه المعالجة وتوضيح الوفورات المحتملة بهدف رفع كفاءة وترشيد المياه، وخفض كميات الاستهلاك.

يجب على المتقدم لخدمات تدقيق المياه في المنشآت الزراعية أن يكون شركة مسجلة في المملكة العربية السعودية ويتوفر لديه الاشتراطات التالية:

القدرات البشرية: موظف واحد بدوام كامل ذي خبرة لا تقل عن السنة يحمل شهادة دبلوم فنية كحد أدنى ذات صلة بمجال كفاءة وترشيد المياه، ويكون مسؤولا عن الإشراف والإدارة والقيام بدراسات تدقيق المياه، وينبغي أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة فنية من قبل جهة تدريبية معتمدة من المركز وفق المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية، وخطاب توظيف من المتقدم أو شهادة تسجيل الموظف أو أي وثيقة أخرى تثبت أن الموظف يعمل لدى المتقدم، والسيرة الذاتية للموظف، ونسخة من شهادة السجل التجاري ونسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استئجار المتقدم المعدات وأجهزة القياس التي يقوم المركز بتحديدها وتحديثها ونشرها بانتظام، حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول.

‏٥ – ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الصناعية:

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة من الشركات صلاحية العمل في مجال تدقيق المياه والقياس والتحقق في المنشآت الصناعية. ويخول هذا الترخيص مقدمي الخدمة تنفيذ نشاطات التدقيق المائي وتحديد التسربات والقياس والتحقق التي تتضمن:

– تحديد جميع نقاط استخدام المياه داخل المنشأة.

– مراجعة كميات استهلاك المياه داخل المنشأة (يشمل الاستخدام الصحي والاستخدام في العمليات الصناعية) والتأكد من أنها لا تستهلك كمية أكبر مما ينبغي.

– قياس التحسين الناتج عن الحلول والتحقق من استيفائها للشروط المحددة في عقود التنفيذ.

– الكشف عن التسربات المحتملة للمياه من خلال فحص الأدوات الصحية وخطوط الأنابيب الداخلية.

– تحديد فرص ترشيد الاستخدام والتي من ضمنها استخدام المياه المعالجة وتوضيح الوفورات المحتملة بهدف رفع كفاءة وترشيد المياه، وخفض كميات الاستهلاك.

– تدقيق كفاءة شبكات النقل والتوزيع داخل المنشأة الصناعية في سبيل الحد من الفاقد وكشف التسربات المحتملة من خلال فحص خطوط الأنابيب وخزانات المياه.

يجب على المتقدم لخدمات تدقيق المياه في المنشآت الصناعية أن يكون شركة مسجلة في المملكة العربية السعودية ويتوفر لديه الاشتراطات التالية:

القدرات البشرية: موظف واحد بدوام كامل ذي خبرة لا تقل عن السنة يحمل شهادة درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة بمجال كفاءة وترشيد المياه، ويكون مسؤولا عن الإشراف والإدارة والقيام بدراسات تدقيق المياه، وينبغي أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة فنية من قبل جهة تدريبية معتمدة من المركز وفق المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية، وخطاب توظيف من المتقدم أو شهادة تسجيل الموظف أو أي وثيقة أخرى تثبت أن الموظف يعمل لدى المتقدم، والسيرة الذاتية للموظف، ونسخة من شهادة السجل التجاري ونسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استئجار المتقدم المعدات وأجهزة القياس التي يقوم المركز بتحديدها وتحديثها ونشرها بانتظام، حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول.

‏٦ – ترخيص تدقيق المياه في شبكات النقل والتوزيع:

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة من الشركات صلاحية العمل في مجال تدقيق المياه والقياس والتحقق في شبكات نقل وتوزيع المياه. ويخول هذا الترخيص مقدمي الخدمة تنفيذ نشاطات التدقيق المائي وكشف التسربات والقياس والتحقق التي تتضمن التالي:

– التدقيق بكفاءة شبكات النقل والتوزيع في سبيل الحد من الفاقد وكشف التسربات المحتملة من خلال فحص خطوط الأنابيب وخزانات المياه.

– تحديد فرص ترشيد الاستخدام وتوضيح الوفورات المحتملة بهدف الحد من التسربات وخفض تكاليف النقل والتوزيع.

– قياس التحسين الناتج عن الحلول والتحقق من استيفائها للشروط المحددة في عقود التنفيذ أو متطلبات الجهات المعنية.

يجب على المتقدم لخدمات تدقيق المياه في شبكات النقل والتوزيع أن يكون شركة مسجلة في المملكة العربية السعودية ويتوفر لديه الاشتراطات التالية:

القدرات البشرية: موظف واحد بدوام كامل ذي خبرة لا تقل عن السنة يحمل شهادة دبلوم فنية كحد أدنى ذات صلة بمجال كفاءة وترشيد المياه، ويكون مسؤولا عن الإشراف والإدارة والقيام بدراسات تدقيق المياه، وينبغي أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة فنية من قبل جهة تدريبية معتمدة من المركز وفق المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية، وخطاب توظيف من المتقدم أو شهادة تسجيل الموظف أو أي وثيقة أخرى تثبت أن الموظف يعمل لدى المتقدم، والسيرة الذاتية للموظف، ونسخة من شهادة السجل التجاري، ونسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استئجار المتقدم المعدات وأجهزة القياس التي يقوم المركز بتحديدها وتحديثها ونشرها بانتظام، حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول.

‏٧ – ترخيص مصمم ومنفذ حلول كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الحضرية:

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة من الشركات صلاحية العمل في مجال تصميم وتنفيذ حلول كفاءة وترشيد المياه التي تعالج المشاكل التي تم تحديدها في مرحلة التدقيق، كما يشمل هذا الترخيص تغطية نشاطات تدقيق المياه في القطاع الحضري ما عدا نشاط القياس والتحقق، الخدمات المختصة بتصميم وتنفيذ الحلول تتضمن التالي:

– تصميم ورسم الخرائط الهندسية لحلول كفاءة وترشيد المياه والتي من ضمنها التقنيات الحديثة وأنظمة المياه الرمادية، وتحديد الوفورات التي يمكن للمشروع تحقيقها.

– تحديد الموارد المالية والتقنية والفترة الزمنية الضرورية لتنفيذ المشروع.

– تحديد المخاطر المتعلقة بتنفيذ المشروع.

– تنفيذ مشاريع التجديد والتطوير (retrofit).

– تصميم الحلول وتنفيذ المشاريع لرفع الكفاءة والترشيد.

يجب على المتقدم لخدمات تصميم وتنفيذ حلول كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الحضرية أن يكون شركة مسجلة في المملكة العربية السعودية ويتوفر لديه الاشتراطات التالية:

القدرات البشرية: موظف واحد بدوام كامل ذي خبرة لا تقل عن السنة يحمل شهادة درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة بمجال كفاءة وترشيد المياه، ويكون مسؤولا عن الإشراف والإدارة وتقديم خدمات كفاءة وترشيد المياه، وينبغي أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة فنية من قبل جهة تدريبية معتمدة من المركز وفق المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية، وخطاب توظيف من المتقدم أو شهادة تسجيل الموظف أو أي وثيقة أخرى تثبت أن الموظف يعمل لدى المتقدم، والسيرة الذاتية للموظف، ونسخة من شهادة السجل التجاري ونسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استئجار المتقدم المعدات وأجهزة القياس التي يقوم المركز بتحديدها وتحديثها ونشرها بانتظام، حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول.

‏٨ – ترخيص مصمم ومنفذ حلول كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الزراعية:

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمات من الشركات صلاحية العمل في مجال تصميم وتنفيذ حلول كفاءة وترشيد المياه التي تعالج المشاكل التي تم تحديدها في مرحلة التدقيق، كما يمنح هذا الترخيص بتغطية نشاطات تدقيق المياه في القطاع الزراعي ماعدا نشاط القياس والتحقق، الخدمات المختصة بتصميم وتنفيذ الحلول تتضمن التالي:

– تصميم ورسم الخرائط الهندسية لحلول كفاءة وترشيد المياه والتي من ضمنها التقنيات الحديثة واستخدام المياه المعالجة وتحسين طرق استخراج المياه من الآبار وتحديد الوفورات التي يمكن للمشروع تحقيقها.

– تحديد الموارد المالية والتقنية والفترة الزمنية الضرورية لتنفيذ المشروع.

– تحديد المخاطر المتعلقة بتنفيذ المشروع.

– تنفيذ مشاريع التجديد والتطوير (retrofit).

يجب على المتقدم لخدمات تصميم وتنفيذ حلول كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الزراعية أن يكون شركة مسجلة في المملكة العربية السعودية ويتوفر لديه الاشتراطات التالية:

القدرات البشرية: موظف واحد بدوام كامل ذي خبرة لا تقل عن السنة يحمل شهادة درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة بمجال كفاءة وترشيد المياه، ويكون مسؤولا عن الإشراف والإدارة وتقديم خدمات كفاءة وترشيد المياه، وينبغي أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة فنية من قبل جهة تدريبية معتمدة من المركز وفق المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية، وخطاب توظيف من المتقدم أو شهادة تسجيل الموظف أو أي وثيقة أخرى تثبت أن الموظف يعمل لدى المتقدم، والسيرة الذاتية للموظف ونسخة من شهادة السجل التجاري، ونسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استئجار المتقدم المعدات وأجهزة القياس التي يقوم المركز بتحديدها وتحديثها ونشرها بانتظام، حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول.

المادة الثامنة

يتم تقديم الوثائق الداعمة باللغة العربية أو مترجمة من مكتب ترجمة معتمد، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من خارج المملكة مصدقة من الملحق التجاري السعودي أو القنصلية أو السفارة السعودية.

المادة التاسعة

يتم سداد الرسوم للتراخيص حسب الآتي:

رسوم غير قابلة للاسترداد يتم سدادها مقابل مراجعة ودراسة الطلب حسب الآتي:

 – مراجعة ودراسة طلب ترخيص مقدمي الخدمة من الأفراد: ٢٠٠ ريال سعودي.

– مراجعة ودراسة طلب ترخيص مقدمي الخدمة من الشركات: ٥٠٠ ريال سعودي.

بالإضافة إلى رسوم غير قابلة للاسترداد تدفع في حال قبول الطلب، من أجل إصدار /  تجديد الترخيص:

نوع الترخيص الرسوم (ريال سعودي)
تراخيص مقدمي الخدمة من الأفراد
١ مدقق المياه في المنشآت الحضرية (مدقق حضري) ٣٠٠
٢ مدقق المياه في المنشآت الزراعية (مدقق زراعي) ٣٠٠
تراخيص مقدمي الخدمة من الشركات
٣ ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الحضرية ٢٫٠٠٠
٤ ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الزراعية ٢٫٠٠٠
٥ ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الصناعية ٣٫٥٠٠
٦ ترخيص تدقيق المياه في شبكات النقل والتوزيع ٣٫٥٠٠
٧ ترخيص مصمم ومنفذ حلول كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الحضرية ٣٫٥٠٠
٨ ترخيص مصمم ومنفذ حلول كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الزراعية ٣٫٥٠٠

المادة العاشرة

لا يحق لمقدم الخدمة أن يتقدم بأكثر من طلب ترخيص لنفس النوع في آن واحد.

المادة الحادية عشرة

ينشر المركز قائمة بخدمات كفاءة وترشيد المياه المعتمدة من مقدمي الخدمة المرخصين لديه على المنصة الإلكترونية.

المادة الثانية عشرة

للمركز التنسيق والمتابعة مع وزارة التجارة وذلك لإعداد قائمة لمقدمي الخدمة الذين يتضمن سجلهم التجاري الأنشطة المتعلقة بخدمات كفاءة وترشيد المياه ويتم تحديثها دوريا.

المادة الثالثة عشرة

١‏- لا يجوز لمقدمي الخدمة مزاولة أعمالهم إلا بعد الحصول على الترخيص من المركز وفقا للضوابط والاشتراطات المبينة في هذه اللائحة.

٢‏- يجب على مقدمي الخدمة المرخصين من المركز الالتزام بالمهام والصلاحيات وفقا للتراخيص الصادرة إليهم من المركز.

٣‏- يكون مقدمو الخدمة مسؤولين عن النوعية الفنية وجودة الخدمات المقدمة منهم وأن يعهدوا الأعمال إلى مختصينأكفاء وذوي خبرة لتنفيذها.

الباب الرابع
آلية تقديم طلب الترخيص

المادة الرابعة عشرة

يقوم المركز بتقييم طلب الترخيص والرد خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوم عمل تبدأ من تاريخ تقديم الطلب بصورته الكاملة من دون نقص في الوثائق وتسديد رسوم دراسة الطلب.

المادة الخامسة عشرة

على جميع الأشخاص المتقدمين الحصول على ترخيص من قبل المركز قبل ممارسة أنشطة خدمات كفاءة وترشيد المياه، وتكون آلية تقديم طلب الترخيص ودراسته حسب الخطوات التالية:

١‏- يقوم المتقدم بتقديم طلب الترخيص للمركز عن طريق المنصة الإلكترونية.

٢‏- يقوم المتقدم بتسديد المقابل المالي المحدد حسب نوع الترخيص وفق المادة التاسعة من هذه اللائحة.

٣‏- يقوم المركز بمراجعة طلب الترخيص للتأكد من اكتماله والتحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة بحسب نوع الترخيص وفق المادة السابعة من هذه اللائحة.

٤‏- يمكن للمركز أن يطلب من المتقدم وثائق إضافية و / أو إجراء اختبار خاص بالمركز، في حال رأى الحاجة لذلك.

٥‏- يقوم المركز بقبول الطلب أو رفضه، على أن يكون قرار الرفض مسببا.

المادة السادسة عشرة

يقوم المركز بإلغاء طلب الترخيص في حال عدم استيفاء طالب الترخيص للملاحظات خلال مدة (٦٠) يوم عمل من تاريخ إبلاغه عن طريق المنصة الإلكترونية. كما يمكن للمركز إلغاء طلب الترخيص في حال وجود مخالفات أثرت على عدالة ونزاهة الإجراءات و / أو ثبوت تقديم معلومات /  مستندات غير صحيحة.

المادة السابعة عشرة

يصدر الترخيص متضمنا الاشتراطات التي يضعها المركز وتكون صلاحية الترخيص سنة واحدة تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص.

المادة الثامنة عشرة

يجوز للمتقدمين الذين رفضت طلبات اعتمادهم، أن يتقدموا بطلبات جديدة لهذا الغرض إذا كانت ثمة تغييرات على طبيعة عملهم من كفاءة العاملين لديهم وخبراتهم. كما يحق للمتقدم الاعتراض عن طريق المنصة الإلكترونية على قرارات المركز المتعلقة بالترخيص أمام المركز خلال مدة (١٠) أيام عمل تبدأ من تاريخ الإخطار بقرارات المركز ولا تقبل الاعتراضات الواردة بعد المدة المحددة. وعلى المركز البت في هذه الاعتراضات خلال مدة (٣٠) يوم عمل من تاريخ استلامها.

المادة التاسعة عشرة

يمنح مقدمو الخدمة غير المرخصين فترة زمنية يحددها المركز وذلك للتقدم والحصول على التراخيص اللازمة لتصحيح أوضاعهم.

الباب الخامس
تجديد الترخيص، وتعديله، وإلغاؤه

المادة العشرون

يجوز تجديد الترخيص لمدة سنة أخرى بناء على طلب من مقدم الخدمة قبل انتهاء مدة ترخيصه بـ(٩٠) يوما على الأقل.

المادة الحادية والعشرون

في حال موافقة المركز على تجديد الترخيص، فيكون تاريخ سريانه اعتبارا من تاريخ الموافقة على طلب تجديد الترخيص.

المادة الثانية والعشرون

للمركز رفض طلب التجديد وشطب اسم مقدم الخدمة من قائمة سجل مقدمي الخدمة المرخصين، في حال عدم الالتزام ببنود اللائحة واشتراطات الترخيص، على أن يكون الرفض مسببا وعلى المركز إبلاغ المتقدم بسبب الرفض.

المادة الثالثة والعشرون

إذا توقف مقدم الخدمة عن ممارسة المهنة لأي سبب، بصورة مؤقتة أو نهائية، فيجب عليه إخطار المركز بذلك خلال (٣٠) يوما من تاريخ توقفه، ويعتبر الترخيص منتهيا في حال التوقف النهائي.

المادة الرابعة والعشرون

يلغى الترخيص في أي حال من الحالات التالية، على أن يقوم مقدم الخدمة قبل ذلك بتنفيذ كافة التزاماته القائمة تجاه أي من المستفيدين:

– إذا تقدم مقدم الخدمة بطلب إلغائه.

– إذا أخل مقدم الخدمة بأي من شروط الترخيص.

إذا تلقى المركز شكاوى متعددة حول أداء مقدم الخدمة؛ للمركز حرية تقدير مستوى الشكاوى الذي يبرر له اتخاذ الإجراءات الجزائية المنصوص عليها في اللائحة.

المادة الخامسة والعشرون

لا يتم تجديد الترخيص قبل استيفاء المركز المقابل المالي المتوجب على المتقدم، ولا يمكن استرداد المقابل المالي الذي تم دفعه في سبيل الحصول على الترخيص أو تجديده، في حال إلغاء الطلب أو سحبه من قبل المتقدم.

الباب السادس
التزامات مقدم الخدمة

المادة السادسة والعشرون

يلتزم مقدم الخدمة بما يلي:

١‏- تقديم كافة الخدمات وفقا للضوابط والاشتراطات المحددة في الترخيص والتقيد بها طوال فترة سريان الترخيص.

٢‏- تقديم الخدمات بجودة عالية وصورة متقنة وفقا لأفضل الطرق والأساليب العلمية الصحيحة والحديثة.

٣‏- بذل العناية الكافية للتأكد من سلامة وصحة البيانات والنتائج والتحاليل والتوصيات التي يقدمها للمستفيدين.

٤‏- تقديم جميع الاستشارات والدراسات والتقارير والبيانات بموضوعية ودقة وحيادية.

٥‏- تجنب إخفاء أي من المخرجات التي قد يترتب عليها أضرار بيئية أو اقتصادية أو استخدام عبارات أو مصطلحات لا توضح المستوى الحقيقي المتوقع للأضرار البيئية والاقتصادية لأي من الأنشطة.

٦‏- يكون مقدم الخدمة مسؤولا عن صحة وجودة ونوعية الخدمات الفنية المقدمة.

٧‏- الإجابة على استفسارات المركز وملاحظاته خلال الفترة الزمنية التي يحددها المركز.

٨‏- تزويد المركز سنويا خلال مدة لا تزيد على (٩٠) يوما من تاريخ نهاية السنة المالية، وكلما لزم الأمر، بالمعلومات والبيانات والتقارير التي تمكن من مراقبة جودة الأداء والمتابعة وفقا للآلية التي يعدها المركز.

٩‏- التقيد بسلوك وآداب المهنة، والمعايير المهنية، وبالواجبات المحددة، والالتزام بعدم ربط الأتعاب في تقديم أي من الخدمات بنتائج الخدمة المقدمة.

١٠‏- إشعار المركز بأي تغيير يطرأ في مؤهلات أو خبرات مقدم الخدمة، وكل البيانات التي تؤثر على قدرة تحقيق أي من اشتراطات الترخيص.

١١‏- الإتاحة للمستفيدين المعلومات الكافية عن الخدمات ومعايير تقديمها والمقابل المالي للخدمات التي يقدمها وحقوق المستفيدين والتزاماتهم.

١٢‏- معالجة الملاحظات والشكاوى التي ترده من المستفيدين والعمل عليها خلال (١٠) أيام من تاريخ استلامها، أما في حال الشكاوى المتعلقة بالمسائل المسببة للأضرار أو عدم القدرة من الاستفادة من التجهيزات الصحية فيكون الرد خلال (٣) أيام من تاريخ استلامها.

١٣‏- الاحتفاظ بصيغة إلكترونية بالمستندات الفنية والتعاقدية والمالية المقدمة من العملاء من تاريخ استلامها ونسخ من التقارير، لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إصدارها.

١٤‏- حضور عدد من الندوات وورش العمل ودورات التعليم المستمر التي يحددها المركز.

١٥‏- التوقف عن ممارسة النشاط عند إيقاف الترخيص أو انتهاء سريانه أو إلغائه، وفي حال عدم التقيد يتعرض للمساءلة القانونية وتطبيق الإجراءات الجزائية.

١٦‏- حماية سرية المعلومات الخاصة بالمستفيدين وضمان الخصوصية، وعدم مشاركتها أو الإفصاح عنها أو بيعها.

١٧‏- الإفصاح عن أي تضارب مصالح، والقيام بكل ما هو ضروري ولازم لعدم حدوث وتكرار ذلك.

الباب السابع
الرقابة، والمتابعة، والامتثال

المادة السابعة والعشرون

يخضع مقدمو الخدمة للرقابة، والمتابعة والتقييم من قبل المركز، ويحق للمركز (أو من يعينه) فحص وتقييم صحة ودقة وحيادية الدراسات والتقارير والبيانات المعدة من قبل مقدم الخدمة في أي وقت سواء كان المشروع قيد الدراسة، أو قيد التنفيذ، أو بعد الانتهاء من التنفيذ، وتقع على مقدم الخدمة المسؤولية التامة عما يعده من دراسات وتقارير وبيانات.

المادة الثامنة والعشرون

للمركز في سبيل مباشرة مهامه الخاصة بالرقابة، والمتابعة، والامتثال، القيام بالآتي:

١‏- حصر السجلات والوثائق ذات العلاقة الخاصة بمقدمي الخدمة.

٢‏- الحصول على البيانات ذات العلاقة التي يراها المركز ضرورية لتقييم الأداء.

٣‏- التحقق من صحة البيانات المقدمة والتقارير المعدة من قبل مقدم الخدمة.

٤‏- إجراء الزيارات الميدانية للتحقق من مشاريع كفاءة وترشيد المياه والقدرة الفنية والعلمية لمقدم الخدمة.

٥‏- التنسيق والمتابعة، عند اللزوم، مع الجهات المختصة وذات العلاقة، والاستعانة بها للرقابة والتفتيش وضبط المخالفات والتحقيق فيها أو لتنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف.

٦‏- استخدام كل السبل المتاحة والتقنيات الممكنة لرصد المخالفات لأي من بنود اللائحة وضبطها.

المادة التاسعة والعشرون

تتم مباشرة إجراءات ضبط المخالفة بناء على نتائج الزيارات، والحملات الرقابية، أو بناء على بلاغ مقدم للمركز.

المادة الثلاثون

يتم النظر في المخالفات التي تم ضبطها لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي قد تتضمن:

١‏- إنذار مقدم الخدمة.

٢‏- إيقاف الترخيص مؤقتا (بحد أقصى ١٢٠ مئة وعشرون يوما ثم يعاد النظر في رفع الوقف أو يتم إلغاء الترخيص).

٣‏- إلغاء الترخيص.

٤‏- شطب مقدم الخدمة المخالف من القائمة المعتمدة لمقدمي الخدمة المرخصين لدى المركز.

٥‏- يحق للمركز بالتعاون مع الجهات المختصة ملاحقة المخالفين لأحكام هذه اللائحة.

الباب الثامن
أحكام ختامية

المادة الحادية والثلاثون

لا يحق للمرخص له التنازل عن الرخصة، أو أي جزء منها، أو رهنها، أو بيع أو تأجير أو هبة منفعتها.

المادة الثانية والثلاثون

على مقدمي الخدمة تقديم خدماتهم من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة من المركز، وتعد أي خدمات مقدمة خارج إطار المنصة الإلكترونية مخالفة للائحة ويحق للمركز التوجه إلى الجهات المختصة.

المادة الثالثة والثلاثون

في حال حصول أي انتهاكات أو أضرار ناتجة من مقدم الخدمة، يمكن للمستفيد التقدم بشكوى للمركز، وسيقوم المركز بدوره بالتحقق من الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أحكام اللائحة.

المادة الرابعة والثلاثون

يتحمل المستفيد مسؤولية اختيار مقدم الخدمة من قائمة المرخصين من المركز.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٧) الصادر في ٣١ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٦٥٣١٥) الموافقة على الآلية المنظمة لإصدار رخص استخراج المياه الغير الصالحة للشرب عن طريق الأشياب القائمة لمن لا يملكون صك تملك

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٥٩) بتاريخ ١١/‏ ١١‏/ ١٤٤١هـ، واستثناء مما ورد في الفقرة (٣) من المادة (الثانية)، والفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من شروط وضوابط إصدار رخص استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) وتصنيف مخالفاتها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥٢١٧٦٣٣) بتاريخ ٢٥/ ‏٧‏/ ١٤٤٥هـ، وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٥٢٥٨١٨٨) بتاريخ ٣٠/‏ ٦‏/ ١٤٤٦هـ، المتضمن مناسبة السماح بإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب عن طريق الأشياب (لمن لا يملكون صكوك تملك)، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على الآلية المنظمة لإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب عن طريق الأشياب (لمن لا يملكون صكوك تملك)، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار لمدة (٣) سنوات، ولا تجدد الرخص الصادرة بموجبه إلا بوجود صك تملك، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضل

صدر في: ١٩ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الآلية المنظمة لإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب للأشياب القائمة لمن لا يملكون صك تملك

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٦٥٣١٥)

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٨) إعفاء الجهة الحكومية من الجزاءات والغرامات المتربة على مخالفتها لنظام إجراءات التراخيص البلدية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣١٢٧٦ وتاريخ ١ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البلديات والإسكان رقم ٤٥٠٠٣٠٢٢٣٦ وتاريخ ٢٦ / ‏٥‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن مخالفات الجهات الحكومية لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وبعد الاطلاع على نظام إجراءات التراخيص البلدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٣ / ‏٩‏ / ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٥ / ‏٢‏ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٦٣) وتاريخ ٤ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٨٨٨) وتاريخ ١٢ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٢٥ / ‏٤٦‏ / م) وتاريخ ٢٦ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٦ / ٦) وتاريخ ٢٥ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٧٣٤) وتاريخ ٣ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعفى الجهة الحكومية من الجزاءات والغرامات المترتبة على مخالفتها لنظام إجراءات التراخيص البلدية ‏-الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٣ / ‏٩‏ / ١٤٣٥هـ‏- وذلك في حال تصحيحها لتلك المخالفة خلال (سنة) من تاريخ هذا القرار. ولوزير البلديات والإسكان تمديد المدة لسنة أخرى.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

تعفى الجهة الحكومية من الجزاءات والغرامات المترتبة على مخالفتها للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية ‏-الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٥ / ‏٢‏ / ١٤٤٢هـ‏- وذلك في حال تصحيحها لتلك المخالفة خلال (سنة) من تاريخ هذا القرار. ولوزير البلديات والإسكان تمديد المدة لسنة أخرى.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٤ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٨) الصادر في ٧ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٦٩٦٥١) الموافقة على شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

واستنادا إلى الفقرة الأولى من المادة (التاسعة) من نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥٩) بتاريخ ١١ / ‏١١‏ / ١٤٤١هـ،

وبعد الاطلاع على ما رفعه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٢٥١٥٨٢٠٣) بتاريخ ١ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ، مرفقا به شروط وضوابط إصدار رخص (استخدام) مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها، ومحاضر ضبط مخالفاتها،

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على شروط وضوابط إصدار رخص (استخدام) مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

الموافقة على محاضر ضبط مخالفات استخدام مصادر المياه السطحية وفق النماذج (الأربعة) المرافقة للقرار.

ثالثا

تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث شروط وضوابط إصدار رخص (استخدام) مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها، ومحاضر ضبط مخالفاتها، واستثناء ما تراه مناسبا، وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، والرفع بذلك للاعتماد.

رابعا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٤ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٧) الصادر في ٣١ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها

English

صدر بموجب وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٦٩٦٥١)


المادة الأولى

تعريفات لتطبيق هذه الشروط والضوابط، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ‏-أينما وردت فيها‏- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام المياه.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

اللجنة الوزارية: لجنة تكون برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية وزير الطاقة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير المالية، ووزير الشؤون البلدية والقروية؛ للقيام بالمهمات الموكلة إليها بموجب النظام.

الوكالة: وكالة الوزارة للمياه.

الفرع: فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المؤسسة: المؤسسة العامة للري.

لوائح الوزارة: اللوائح اللازمة لقيام الوزارة بمهماتها وفقا لأحكام النظام.

المستفيدون: الجهات العامة والخاصة والأفراد، بما في ذلك مزاولو الأنشطة والمستخدمون والمستهلكون.

الشروط والضوابط: شروط وضوابط إصدار رخص (استخدام) مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها.

المقنن المائي: كمية المياه المحددة وفق احتياجات المحاصيل المختلفة.

المياه السطحية: المياه المتجمعة أو الجارية على الأرض، ومياه البحار.

حصاد المياه: التقنية الطبيعية أو الصناعية التي تستخدم في حجز وتخزين مياه الأمطار والسيول في فترات سقوطها، بطرق تختلف باختلاف الغاية من تجميعها، ومعدلات هطولها، وإعادة استخدامها عند الحاجة إليها للأغراض المختلفة، سواء حضرية، أو زراعية، أو صناعية، أو إعادة حقنها لباطن الأرض؛ لشحن الطبقات المائية لتعزيز المصادر المائية.

مصادر المياه السطحية: مياه البحار والأنهار والبحيرات الطبيعية والصناعية والعيون البرية والبحرية ومياه الأمطار والسيول، التي تقع في الإقليم البري والبحري للمملكة.

منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول: السدود السطحية والجوفية، والبرك والبحيرات الجبلية وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول، والعقوم، والحواجز.

منطقة التجميع (حوض التصريف المائي): منخفض طبيعي على سطح الأرض تتدفق إليه جميع مصارف المياه من المناطق المجاورة وتترسب فيه جميع المواد المنقولة مع المياه.

حرم مصدر المياه السطحية: هي المنطقة المؤثرة بشكل مباشر على مصدر المياه السطحية من حيث نوعية المياه وكميتها.

حدود المياه السطحية: هي حدود أعلى مستوى تصله المياه السطحية في ذروتها، ويعد حرم مصدر المياه السطحية جزءا من حدود المياه السطحية ومكونا من مكوناتها.

البنى الأساسية للمياه: منشآت مستخدمة في إنتاج المياه، أو حصادها، أو نقلها، أو توزيعها، أو تخزينها، أو مراقبتها، سواء أكانت مملوكة للقطاع العام أو القطاع الخاص، ولا يشمل ذلك محطات تحلية المياه، ومحطات المعالجة، ومحطات التنقية.

السدود: منشآت مائية، يتم تشييدها في مجاري الأودية أو شعابها، طبقا لأسس فنية، من أجل حصاد مياه السيول والتحكم في جريانها، أو درء أخطارها.

البرك والبحيرات وخزانات التجميع: منشآت مائية، يتم إقامتها بمواصفات فنية تحت منسوب الأرض الطبيعية، لتجميع وحفظ مياه الأمطار والسيول وقت جريانها، واستخدام المياه المتجمعة لاحقا في تعزيز مصادر المياه السطحية وتوفيرها للاستخدامات المختلفة.

العقوم: منشآت يتم تشييدها باستخدام المواد الطبيعية لحصاد مياه السيول لتحويل مسار جزء من مياه السيول لري المزارع المستفيدة.

الحواجز: إنشاءات يتم تشييدها داخل حدود الأودية والشعاب باستخدام المواد الطبيعية أو الخرسانية لتهدئة مياه السيول والحد من أخطارها، مما يمنع انجراف التربة، ويزيد من نسبة تغذية المياه الجوفية.

الخلجان: إنشاءات يتم تشييدها باستخدام المواد الطبيعية لتحويل مسار جزء من مياه السيول لري المزارع المستفيدة.

رسوبيات السدود: مواد فتاتية ذات أحجام مختلفة تنقلها الرياح أو مياه السيول أثناء جريانها في الأودية نتيجة لجرف وتعرية التربة أو الصخور، ثم تترسب طبيعيا في مواقع ذات منسوب منخفض نتيجة لانخفاض سرعة وطاقة الرياح أو تيار المياه.

حقوق الاستخدام: صلاحيات مخولة لمالك رخصة استخدام المصدر.

المرخص له: أي جهة عامة أو خاصة أو فرد، صدر له رخصة استخدام مصدر مياه سطحية.

رخصة استخدام مصدر: وثيقة تصدرها الوزارة لاستخدام مصادر المياه‏ -باستثناء مياه البحار‏- بموجب النظام ولوائح الوزارة.

رخصة تنمية مصدر: وثيقة تصدرها الوزارة للإذن بممارسة نشاط تنمية مصدر المياه بموجب النظام ولوائح الوزارة.

التصريح: وثيقة تمنحها الوزارة أو الهيئة فيما يتصل بأعمال الإعداد ‏-بما في ذلك إعداد الخطط والقيام بالدراسات‏- قبل الشروع في أعمال إنشاء أي نشاط استخدام مصدر أو نشاط تنمية مصدر أو نشاط تقديم الخدمة.

الموافقة: إذن مكتوب تصدره الوزارة للبدء في استكمال إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

الإعفاء: إذن عام من الوزارة لاستخدام مياه بعض مصادر حصاد (مياه الأمطار) والسيول.

الخزن الاستراتيجي للمياه: خزن المياه في الخزانات الصناعية، أو في السدود، أو في الطبقات الجوفية المناسبة؛ لضخها، والاستفادة منها في وقت لاحق للمصلحة العامة لضمان استقرار الإمداد.

العطاء الآمن للمصدر: كميات المياه التي يمكن سحبها من المصدر المائي دون الإخلال باستدامته، أو التغير في جودته.

الحقن: ضخ المياه في الطبقات الجوفية المطابقة للمعايير الفنية التي تحددها لوائح الوزارة.

نشاط تنمية مصادر المياه: أي عمل فني أو تقني، تقليدي أو غير تقليدي، يهدف إلى استدامة الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها؛ وذلك من خلال حصاد المياه، أو زيادة المخزون السطحي والجوفي، أو الحماية، أو ترشيد الاستخدام.

تحلية المياه: إنتاج المياه عن طريق معالجة مياه البحر، من خلال إزالة ملوثاتها وكل ملوحتها أو جزء منها عبر سلسلة من العمليات الصناعية، من خلال محطات التحلية؛ لتحويلها إلى مياه نقية صالحة للاستخدامات الحضرية، والصناعية، والزراعية.

المياه المحلاة: مياه مصدرها البحر عولجت بتحلية المياه.

الملوثات: أي مادة تحدث تغيرا فيزيائيا أو كيميائيا أو حيويا أو لها نشاط إشعاعي تؤثر سلبا في نوعية المياه بطريق مباشر أو غير مباشر، مما يجعلها غير صالحة للاستخدامات.

المياه غير الصالحة للاستخدام: مياه تغيرت خصائصها الطبيعية بشكل لا يتناسب مع مواصفات الاستخدامات المخصصة لها.

المادة الثانية
المستند النظامي

‏ مواد نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥٩) بتاريخ ١١ / ‏١١  / ١٤٤١هـ، ولائحته التنفيذية، التالية:

المادة الثانية

يهدف النظام إلى الآتي:

١‏- المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه استخدامها.

المادة السابعة

تشمل مصادر المياه ما يأتي:

١‏- المياه السطحية.

٢‏- المياه الجوفية المتجددة، وغير المتجددة.

المادة الثامنة

دون إخلال بالحقوق المقررة شرعا، تعد مصادر المياه ملكا عاما، يتم الانتفاع بها طبقا لأحكام النظام والأنظمة الأخرى.

المادة التاسعة

١‏- فيما عدا مياه البحر، لا يجوز لأي شخص استخدام أي مصدر مائي، أو تنميته، أو الإعداد لذلك إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقا للمقابل المالي للرخصة الذي تحدده اللجنة الوزارية، والاشتراطات التي تحددها الوزارة.

٢‏- يشترط لإقامة محطة تحلية في موقع محدد على البحر، الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة على إقامة تلك المحطة في ذلك الموقع.

المادة السابعة عشرة

على الجهات المعنية عدم إصدار رخص أو موافقات على إقامة أي منشأة قد تعوق استخدام المياه السطحية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.

المادة التاسعة عشرة

تتخذ الوزارة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع استخدام مصادر المياه التي أصبحت غير صالحة للاستخدام، بما في ذلك إيقاف إصدار رخصة استخدام المصدر، أو إلغاؤها.

المادة العشرون

١‏- لمفتشي الوزارة الحق في دخول المواقع والمنشآت بما فيها المناطق الخاصة وفق اختصاصها؛ وذلك للتأكد من نظامية الحصول على المياه واستخداماتها، وسلامة مصادرها، ومدى التقيد بشروط الرخصة، والالتزام بتطبيق أحكام النظام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٢‏- في حال إعاقة مفتشي الوزارة عن تأدية أعمالهم، فللوزارة التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لإتمام عملية الدخول.

المادة الحادية والأربعون

على مستخدمي المياه الالتزام بالآتي:

١‏- ترشيد استخدام المياه، وعدم هدرها، وعدم الإسراف في استخدامها، واستخدام الأدوات والأجهزة والأنظمة المرشدة والمطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة التي توصي بها الوزارة.

٢‏- التقيد بأوجه الاستخدام والكميات المرخصة، وتمكين الجهات المعنية من إجراء عمليات القياس، والمراقبة.

٣‏- المحافظة على مصادر المياه.

المادة الثانية والأربعون

على الوزارة والهيئة ‏-كل فيما يخصه‏- إخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة وفق أحكام النظام، والتأكد من تنفيذ ذلك بفاعلية، إما مباشرة، أو عن طريق المرخص لهم.

المادة الخامسة والأربعون

يجوز للوزارة أو من ترخ ص له الحقن كلما كان ذلك آمنا من الناحية الصحية، والبيئية، والتقنية؛ وفقا لما تحدده لوائح الوزارة.

المادة السادسة والخمسون

١‏- يحظر القيام بأي عمل أو حفر داخل حدود البنى الأساسية، أو محطات التحلية، أو التنقية، أو المعالجة، أو حرمها التي تحددها لوائح الوزارة أو الهيئة إلا بعد التنسيق مع المرخ ص له، أو مالكها، واتخاذ التدابير اللازمة؛ لحمايتها.

٢‏- يحظر القيام بأي عمل أو حفر في داخل حدود الآبار والسدود أو في حرمها إلا بعد التنسيق مع الوزارة.

المادة الثانية والستون

يحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه أو بناها الأساسية؛ وفقا لما تحدده لوائح الوزارة.

المادة السابعة والستون

دون إخلال بالأنظمة الأخرى، يعد القيام بأي من الأفعال الآتية مخالفة للنظام:

١‏- مزاولة أي نشاط أو عمل من الأنشطة الخاضعة للنظام دون الحصول على رخصة.

٦‏- عدم حصول المرخ ص له على الموافقات اللازمة؛ وفقا للنظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخصة، أو الإعفاءات الصادرة بموجب النظام.

٧‏- عدم الالتزام بالقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة أو الهيئة تنفيذا لأحكام النظام.

٨‏- إساءة استخدام أي مصدر من مصادر المياه، أو استخدامه في غير ما خصص له.

٩‏- استغلال حالات الطوارئ أو الكوارث المتعلقة بمصادر المياه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

١٠‏- الإخلال بأسس التنافس العادل، أو الحد منه فيما يتعلق بالأنشطة أو الأعمال الخاضعة لأحكام النظام.

١١‏- القيام بأي نشاط يؤدي إلى شح المياه، أو تلوثها.

١٢‏- إلحاق الضرر بالبنى الأساسية للمياه، أو بمحطات التحلية، أو بمحطات التنقية، أو بمحطات المعالجة، أو بحرم أي منها، أو بمعدات مرخ ص له، أو أجهزته، أو إساءة استخدامها.

١٣‏- عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير التي تعتمدها الوزارة أو الهيئة، المتعلقة بالصحة العامة، أو البيئة، أو السلامة، أو الأمن.

١٥‏- منع المراقبين والمختصين بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعاقتهم عن ذلك.

١٦‏- مساعدة الغير على القيام بأي مخالفة من مخالفات النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص.

١٧‏- الإخلال بأي حكم من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص، أو الإعفاءات.

المادة الثالثة
الهدف من إعداد شروط وضوابط إصدار رخص (استخدام) مصادر المياه السطحية

١‏- إنفاذا للمادة التاسعة من نظام المياه التي نصت على: فيما عدا مياه البحر، لا يجوز لأي شخص استخدام أي مصدر مائي، أو تنميته، أو الإعداد لذلك إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقا للمقابل المالي للرخصة الذي تحدده اللجنة الوزارية، والاشتراطات التي تحددها الوزارة.

٢‏- المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها.

٣‏- تنظيم شؤون مصادر المياه، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه استخدامها.

٤‏- ضمان عدم مزاولة أي نشاط أو عمل من الأنشطة الخاضعة للنظام إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة.

المادة الرابعة
أنواع رخص وتصاريح وتفويضات وموافقات وإعفاءات استخدام مصادر المياه السطحية

١‏- رخص استخدام مياه السدود السطحية بالسحب المباشر.

٢‏- رخص استخدام مياه الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية.

٣‏- التصاريح والتفاويض والموافقات والإعفاءات على الأنشطة ذات العلاقة بمصادر المياه السطحية:

أ- تصاريح فتح بوابات السدود المخصصة للشرب في الحالات العادية.

ب- التفويض بفتح بوابات السدود المخصصة للشرب في الحالات الطارئة.

ج- التفويض بفتح بوابات السدود غير المخصصة للشرب في الحالات العادية والحالات الطارئة.

د- التفويض باستخدام بحيرات السدود لأي مشاريع استثمارية أو ترفيهية.

ه- التفويض على إقامة مشاريع الري على السدود.

و- الموافقات على مواقع إقامة محطات تنقية على السدود.

ز- إعفاء منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) من وجود رخصة استخدام من الوزارة، ويكتفى برخصة الإنشاء أو رخصة تصحيح وضع.

المادة الخامسة
الجهات المستفيدة

١‏- قطاع الأفراد.

٢‏- القطاع الحكومي.

٣‏- قطاع الأعمال.

٤‏- القطاع غير الربحي.

المادة السادسة
الشروط والأحكام العامة

دون الإخلال بأحكام نظام المياه ولائحته التنفيذية وشروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها المعتمدة بالقرار الوزاري رقم (١٥٠٢١٣٢١) بتاريخ ٢٤ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، يعمل بهذه الشروط والضوابط والإجراءات من تاريخ اعتمادها من صاحب الصلاحية ونشرها في الجريدة الرسمية.

١‏- فيما عدا مياه البحر، لا يجوز استخدام مياه مصادر المياه السطحية إلا بموجب (رخصة أو تصريح أو موافقة، أو إعفاء) صادرة من الوزارة.

٢‏- تفوض المؤسسة العامة للري بالمهام التالية: (فتح بوابات السدود المخصصة للشرب في الحالات الطارئة، وفتح بوابات السدود غير المخصصة للشرب في الحالات العادية وحالات الطوارئ، واستخدام بحيرات السدود لأي مشاريع استثمارية أو ترفيهية، وإقامة مشاريع ري على السدود)، وفقا لما نصت عليه هذه الشروط والضوابط.

٣‏- تعفى منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) من وجود رخصة استخدام من الوزارة، ويكتفى برخصة الإنشاء أو تصحيح الوضع، على أن تلتزم كل جهة بتزويد الوزارة بتقارير وبيانات دورية بكافة المعلومات عن هذه المنشآت.

٤‏- مدة الإعفاء من وجود رخص استخدام لمنشآت حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) (٥ سنوات) من تاريخ اعتماد هذه الشروط ونشرها في الجريدة الرسمية (قابلة للتجديد).

٥‏- يلتزم المرخ ص له بإقامة منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) بعدم منع الآخرين من الاستفادة من المياه التي تم تجميعها في هذه المنشآت إذا أقيمت خارج الملك الخاص أو حق الامتياز أو قرار التخصيص أو حق الانتفاع.

٦‏- على كل من يستخدم حاليا أي مصدر من مصادر المياه السطحية ولأي غرض، التقدم عبر بوابة (نما) من خلال موقع الوزارة الإلكتروني باستخدام النفاذ الوطني للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات أو الرقم الموحد للجهات الحكومية خلال (سنة) من تاريخ اعتماد ونشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية لتصحيح أوضاعهم بالحصول على رخصة الاستخدام أو التصاريح أو الموافقات أو الإعفاءات اللازمة وفقا لهذه الشروط والضوابط.

٧‏- يلتزم المرخ ص له بتركيب عداد كهرومغناطيسي لقياس التدفق مع ناقل بيانات بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها وربطه بموقع الوزارة، متى ما طلبت منه الوزارة ذلك.

٨‏- يلتزم المرخ ص له بتركيب جهاز لفحص جودة المياه، وإجراء تحاليل كيمائية وبكترولوجية وإشعاعية في مختبر معتمد للمياه الخام المجمعة في بحيرات السدود المخصصة للشرب وفي مشاريع حقن الطبقات الجوفية بصفة نصف سنوية، وتزويد الوزارة بنتائج هذه التحاليل لمطابقة جودتها بحسب المواصفات المعتمدة لدى الوزارة للاستخدامات المختلفة.

٩‏- على المرخ ص له الالتزام بعدم تجاوز كميات المياه المحددة في رخصة الاستخدام، إلا بعد موافقة الوزارة.

١٠‏- يلتزم المرخ ص له عند إلغاء النشاط أو انتفاء الحاجة من الاستخدام، التقدم للوزارة بإلغاء رخصة الاستخدام خلال (تسعين) يوما.

١١‏- يلتزم المرخ ص له باتباع قواعد الأمن والسلامة عند استخدام مصادر المياه السطحية.

١٢‏- يجب على جميع المرخ ص لهم باستخدام المياه بمختلف أنواعها الترشيد في استخدامها، وعدم هدرها، واستخدام الأدوات والأنظمة المرشدة لها.

١٣‏- يجب على المرخ ص له التوقف عن استخدام المصدر، في حال وجود ملوثات -لا يمكنه معالجتها والتحكم بها‏-، وإبلاغ الوزارة بذلك.

١٤‏- للوزارة الحق في مراقبة استخدامات المصدر ودخول المواقع بغرض التحقق من تطبيق الشروط والأحكام، ولها الاستعانة بالجهات المختصة عند اقتضاء ذلك.

١٥‏- مدة رخصة استخدام مصادر المياه السطحية (٥ سنوات) يبدأ سريانها من تاريخ صدورها (قابلة للتجديد).

١٦‏- يجب التقدم بطلب تجديد رخصة الاستخدام من خلال بوابة نما قبل إنتهاء صلاحيتها بثلاثة أشهر.

١٧‏- يجب التقدم للحصول على رخصة استخدام جديدة في حال الرغبة بتغيير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذي رخ ص له.

١٨‏- يحظر استخدام مياه منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول أو مياه منشآت تنمية مصادر المياه لغير الغرض المرخ ص له.

١٩‏- على المرخ ص له الاحتفاظ برخصة استخدام مصادر المياه السطحية وإبرازها لمراقبي الوزارة.

٢٠‏- يحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه السطحية، سواء في نوعيتها أو كميتها أو مجاريها الطبيعية أو ح رمها أو بناها الأساسية، بشكل مباشر أو غير مباشر.

٢١‏- يحظر تصريف أي نوع من المخلفات الصلبة أو السائلة، أو أي نوع من الملوثات، أو تصريف رجيع محطات التنقية القائمة على السدود في بحيرة السد أو في مجاري الأودية إلا بعد عمل دراسة عن الأثر البيئي، معتمدة من مركز الالتزام البيئي، وعلى المرخ ص له الإبلاغ عن إي حالة اشتباه في حال وجود حالات من هذا النوع.

٢٢‏- تلتزم المؤسسة العامة للري بأخذ جميع التدابير اللازمة قبل فتح بوابات السدود بالتنسيق مع الجهات المعنية وإشعار المزارعين قبل فتح البوابات بوقت كاف.

٢٣‏- لا يجوز إقامة أي مشروع على السدود أو في بحيراتها مهما كان نوعها، إلا وفقا لهذه الشروط والضوابط.

المادة السابعة
شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مياه السدود السطحية بالسحب المباشر

١‏- تتقدم الجهة المستفيدة عبر بوابة نما بطلب للحصول على رخصة استخدام مياه السد من خلال السحب المباشر، محدد فيه اسم السد والكمية والغرض ونوع المشروع ومدة الاستخدام.

٢‏- أن يكون السد مقاما من قبل الوزارة أو منقولا لها، أو تم تنفيذه تحت إشرافها.

٣‏- يحال الطلب للإدارة العامة لمصادر المياه للتنسيق مع المؤسسة العامة للري لدراسته، وفي حال الموافقة تعد الموازنات المائية للسد وتحديد حد السحب الآمن والكمية المقترح السماح بسحبها مباشرة من المخزون.

٤‏- تقوم الإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه بدراسة الطلب وإصدار رخصة الاستخدام اللازمة وإشعار المؤسسة العامة للري بذلك.

المادة الثامنة
شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مياه الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية

١‏- تتقدم الجهة المستفيدة عبر بوابة نما بطلب الحصول على رخصة استخدام لمياه الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية التي سبق حقنها بموجب رخصة صادرة من الوزارة، محدد فيه اسم المشروع والكمية والغرض ومدة الاستخدام.

٢‏- أن يكون مشروع الحقن مقاما من قبل الوزارة أو برخصة إنشاء منها.

٣‏- يحال الطلب لإدارة مصادر المياه لتحديد حد السحب الآمن والكمية المقترح السماح بسحبها من المخزون وبما لا يؤثر على المستفيدين.

٤‏- تقوم الإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه بدراسة الطلب وإصدار رخصة الاستخدام اللازمة وإشعار الإدارة العامة لمصادر المياه بذلك لمتابعة الالتزام بشروط وضوابط الرخصة.

المادة التاسعة
شروط وضوابط إصدار تصاريح فتح بوابات السدود المخصصة للشرب في الحالات العادية

١‏- تتقدم المؤسسة العامة للري أو الهيئة السعودية للمياه -كل فيما يخصه عبر بوابة نما- بطلب فتح بوابات هذه السدود، إما لغرض تغذية آبار المزارعين، أو لغرض تغذية حقول المياه الواقعة تحت هذه السدود.

٢‏- يحال الطلب للإدارة العامة لمصادر المياه لدراسته وفقا للموازنة المائية للسد وحاجة محطات التنقية القائمة والمعتمدة على السحب المباشر من السد بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمياه، وفي حالة كفاية المخزون لهذه المحطات، يتم تحديد الكمية المقترح تصريفها ومدة التصريف لتغذية آبار حقول المياه ومشاريع الري وآبار المزارعين.

٣‏- يراجع الطلب من قبل الإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه ومن ثم إصدار التصريح اللازم للمؤسسة العامة للري لفتح بوابات السد، متضمنة كمية ومدة التصريف.

٤‏- تقوم المؤسسة العامة للري قبل فتح البوابات باتخاذ جميع الاحتياطات العامة المشار إليها في الخطة التشغيلية للسدود في الحالات العادية وأثناء العواصف المطرية المعدة من قبل الإدارة العامة لمصادر المياه.

٥‏- تقوم المؤسسة العامة للري بإشعار الوزارة بتاريخ الفتح والإغلاق لبوابات السدود والكمية المنصرفة.

المادة العاشرة
التفويض بفتح بوابات السدود المخصصة للشرب في الحالات الطارئة

تفوض المؤسسة العامة للري بفتح بوابات السد عند ورود تنبيهات من المركز الوطني للأرصاد بهطول عاصفة مطرية أو حالة مطرية شديدة الغزارة، مع المحافظة على مخزون كل سد حسب خطة الطوارئ لتشغيل السدود المقام عليها مشاريع لأغراض الشرب في الحالات الطارئة والعواصف المطرية المعدة من قبل الإدارة العامة لمصادر المياه، مع اتخاذ جميع الاحتياطات العامة المشار إليها في هذه الخطة مع إشعار الوزارة بتاريخ فتح وإغلاق بوابات السد والكمية المنصرفة.

المادة الحادية عشرة
التفويض بفتح بوابات السدود غير المخصصة للشرب في الحالات العادية وحالات الطوارئ

في الحالات العادية: تفوض المؤسسة العامة للري بفتح بوابات السدود غير المخصصة للشرب حسب الخطة التشغيلية لهذه السدود المعدة من قبل الإدارة العامة لمصادر المياه مع اتخاذ جميع الاحتياطات العامة المشار إليها في هذه الخطة مع إشعار الوزارة بتاريخ فتح وإغلاق بوابات السد والكمية المنصرفة.

في حالات الطوارئ: تفوض المؤسسة العامة للري بفتح بوابات السدود عند ورود تنبيهات من المركز الوطني للأرصاد بهطول عاصفة مطرية أو حالة مطرية شديدة الغزارة، حسب خطة الطوارئ لتشغيل السدود غير المخصصة لأغراض الشرب المعدة من قبل الإدارة العامة لمصادر المياه، مع اتخاذ جميع الاحتياطات العامة المشار إليها في هذه الخطة، مع إشعار الوزارة بتاريخ فتح وإغلاق بوابات السد والكمية المنصرفة.

المادة الثانية عشرة
التفويض باستخدام بحيرات السدود لأي مشاريع استثمارية أو ترفيهية

تفوض المؤسسة العامة للري بالتصريح لهذه المشاريع بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإدارة العامة لمصادر المياه، وبعد تقديم دراسة معتمدة عن الأثر البيئي من المركز الوطني للالتزام البيئي، مع ضمان عدم تأثيرها على مشاريع مياه الشرب المقامة على هذه السدود.

المادة الثالثة عشرة
التفويض بإقامة مشاريع ري على السدود

تفوض المؤسسة العامة للري بالقيام بهذه المشاريع دون الحاجة لوجود رخصة من الوزارة، على أن يتم التنسيق أولا مع الإدارة العامة لمصادر المياه حيال الموازنة المائية لكل سد.

المادة الرابعة عشرة
شروط وضوابط إصدار الموافقات على مواقع إقامة محطات تنقية على السدود

١‏- تتقدم الجهة المستفيدة عبر بوابة نما بطلب للحصول على تصريح بإقامة محطة تنقية على السد، محدد فيه اسم السد والموقع، والكمية والغرض ونوع المشروع ومدة الاستخدام.

٢‏- أن يكون السد مقاما من قبل الوزارة أو منقولا لها، أو تم تنفيذه تحت إشرافها.

٣‏- يحال الطلب للمؤسسة العامة للري للموافقة على إقامة أي محطة تنقية على السدود بحيث لا تؤثر على أعمال تشغيل السدود وصيانتها.

٤‏- تقديم دراسة معتمدة عن الأثر البيئي من المركز الوطني للالتزام البيئي.

٥‏- يحال الطلب لإدارة مصادر المياه لعمل موازنة مائية للسد وتحديد حد السحب الآمن والكمية المقترح السماح بسحبها مباشرة من المخزون.

٦‏- يحال الطلب للإدارة العامة لمصادر المياه للتنسيق مع المؤسسة العامة للري لدراسته، وفي حال الموافقة تعد الموازنات المائية للسد وتحديد حد السحب الآمن والكمية المقترح السماح بها لمحطة التنقية.

٧‏- تقوم الإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه بدراسة الطلب وإصدار الموافقة اللازمة.

المادة الخامسة عشرة
الإعفاء من وجود رخص لاستخدام مياه البرك، ومياه البحيرات الجبلية، ومياه الحواجز أو العقوم أو الخلجان، ومياه خزانات تجميع مياه الأمطار والسيول

تعفى منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) من وجود رخصة استخدام من الوزارة، لمدة، ويكتفى برخصة الإنشاء أو تصحيح الوضع، على أن تلتزم كل جهة بتزويد الوزارة بتقارير وبيانات دورية بكافة المعلومات عن هذه المنشآت لمدة (٥ سنوات) من تاريخ اعتماد هذه الضوابط والشروط ونشرها في الجريدة الرسمية (قابلة للتجديد).

تصنيف مخالفات استخدام مصادر المياه السطحية وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة

 م  المخالفة  مقدار الغرامة (الحد الأدنى) ريال  مقدار الغرامة (الحد الأعلى) ريال  تصنيف المخالفات من حيث الجسامة  الإجراء الأولي العقوبة في حال عدم الامتثال
١ استخدام مياه مصادر المياه السطحية (مياه السدود السطحية بالسحب المباشر) المنشأة بعد اعتماد هذه الشروط قبل الحصول على رخصة الاستخدام أو الموافقة اللازمة. ٥٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ جسيمة
٢ استخدام مياه مصادر المياه السطحية (مياه الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية) المنشأة بعد اعتماد هذه الشروط قبل الحصول على رخصة الاستخدام أو الموافقة اللازمة. ٥٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ جسيمة
٣ عدم تصحيح أوضاع كل من يستخدم حاليا أي مصدر من مصادر المياه السطحية (مياه السدود السطحية بالسحب المباشر، أو مياه الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية) المنشأة قبل اعتماد هذه الشروط ولأي غرض خلال (سنة) من تاريخ اعتماد ونشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، بالحصول على الرخص والموافقات اللازمة ٤٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ جسيمة
٤ عدم التقدم للحصول على رخصة استخدام جديدة في حال الرغبة بتغيير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذي رخص له. ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٥ عدم التقدم بطلب تجديد رخصة الاستخدام قبل انتهاء صلاحيتها ب (٩٠) يوما. ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٦ عدم التقيد بكمية المياه المحددة في رخصة الاستخدام. ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٧ عدم الاحتفاظ برخصة استخدام مصادر المياه السطحية وإبرازها لمراقبي الوزارة. ٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٨ الاستمرار باستخدام مصادر المياه السطحية بعد انتهاء مدة رخصة الاستخدام. ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٩ عدم التوقف عن استخدام المصدر، في حال وجود ملوثات -لم يتم معالجتها والتحكم بها‏‏-، وإبلاغ الوزارة بذلك. ٤٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ جسيمة
١٠ استخدام مياه منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول أو مياه منشآت تنمية مصادر المياه لغير الغرض المرخص له. ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
١١ استخدام بحيرات السدود لأي مشاريع استثمارية أو ترفيهية قبل الحصول على الإذن من المؤسسة العامة للري. ٦٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ جسيمة
١٢  منع المرخص له بإقامة مشاريع حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) الآخرين من الاستفادة من المياه التي تم تجميعها في هذه المنشآت إذا أقيمت خارج الملك الخاص ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
١٣ فتح بوابات سدود مياه الشرب في الحالات العادية دون الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة. ٤٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي وإغلاق البوابات لحين الحصول على الرخصة اللازمة بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال التكرار يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة تضاعف العقوبة بالحد الأعلى
١٤ ١٤ القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه السطحية ومنشآتها، سواء في نوعيتها أو كميتها أو مجاريها الطبيعية أو ح رمها أو بناها الأساسية، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تصريف مياه رجيع محطات التنقية القائمة على السدود في بحيرة السد أو في مجاري الأودية ٦٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠   جسيمة
١٥ عدم التزام المرخص له باتباع قواعد الأمن والسلامة عند استخدام مصادر المياه السطحية. ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
١٦ هدر المياه وعدم استخدام الأدوات والأنظمة المرشدة للمياه. ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
١٧ منع الوزارة أو من تفوضه من مراقبة استخدامات المصدر ودخول المواقع بغرض التحقق من تطبيق الشروط والأحكام ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
١٨ تصريف أي نوع من المخلفات الصلبة أو السائلة، أو أي نوع من الملوثات، أو تصريف رجيع محطات التنقية القائمة على السدود في بحيرة السد أو في مجاري الأودية، قبل الحصول على شهادة اعتماد من مركز الالتزام البيئي. ٦٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ جسيمة
١٩ عدم التزام المرخص له بإبلاغ الوزارة عن أي حالة اشتباه في حال وجود حالات لتصريف أي نوع من المخلفات الصلبة أو السائلة، أو أي نوع من الملوثات، أو تصريف رجيع محطات التنقية القائمة على السدود في بحيرة السد أو في مجاري الأودية. ٣٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ جسيمة
٢٠ عدم الالتزام بتركيب عداد مياه وناقل بيانات متى ما طلبت منه الوزارة ذلك، حسب المواصفات المعتمدة من الوزارة ٣٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي، وتركيب العداد وناقل البيانات والربط مع منصة حافظ خلال (٦٠) يوما بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٢١ منع أو إعاقة الوزارة أو من تفوضه عن تركيب العداد وناقل البيانات أو صيانتهما. ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي، والسماح للوزارة أو من تفوضه بتركيب العداد وناقل البيانات أو صيانتهما خلال (يومين) بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٢٢  العبث في عداد المياه وناقل البيانات ٣٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ جسيمة
٢٣ عدم التزام المرخص لهم بإقامة منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) بتزويد الوزارة بتقارير وبيانات سنوية بكافة المعلومات عن هذه المنشآت. ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ إنذار أولي وتزويد الوزارة بالبيانات خلال (١٥) يوما بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال التكرار يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة تضاعف العقوبة بالحد الأعلى.
٢٤ عدم التزام المرخص بالقيام بتركيب جهاز لفحص جودة المياه. ٣٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي، وتركيب العداد وناقل البيانات والربط مع منصة حافظ خلال (٦٠) يوما بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٢٥ عدم التزام المرخص له بالقيام بإجراء تحاليل كيمائية وبكترولوجية وإشعاعية في مختبر معتمد للمياه الخام المجمعة في بحيرات السدود المخصصة للشرب وفي مشاريع حقن الطبقات الجوفية بصفة نصف سنوية وتزويد الوزارة بنتائج هذه التحاليل لمطابقة جودتها بحسب المواصفات المعتمدة لدى الوزارة للاستخدامات المختلفة. ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي، والسماح للوزارة أو من تفوضه بتركيب العداد وناقل البيانات أو صيانتهما خلال (يومين) بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٢٦ تقديم صاحب الطلب معلومات خاطئة أو مضللة أو حجب المعلومات أو التقصير في تقديمها للحصول على رخصة الاستخدام أو الإخلال بأي شرط من شروط الرخصة. ٤٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ جسيمة

محاضر ضبط مخالفات استخدام مصادر المياه السطحية

 نموذج (١) محضر ضبط مخالفات استخدام مصادر المياه السطحية  وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة

أنه في يوم ……….. …….. الموافق …… / …….. / ………١٤ه، تم ضبط …………………………………….

سجل مدني……………………………………… / سجل تجاري………………………………………………….

يقوم ب:

م التأشير  نوع المخالفة
١ استخدام مياه مصادر المياه السطحية (مياه السدود السطحية بالسحب المباشر) المنشأة بعد اعتماد هذه الشروط قبل الحصول على رخصة الاستخدام أو الموافقة اللازمة.
٢ استخدام مياه مصادر المياه السطحية (مياه الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية) المنشأة بعد اعتماد هذه الشروط قبل الحصول على رخصة الاستخدام أو الموافقة اللازمة
٣ عدم تصحيح أوضاع كل من يستخدم حاليا أي مصدر من مصادر المياه السطحية (مياه السدود السطحية بالسحب المباشر، أو مياه الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية) المنشأة قبل اعتماد هذه الشروط ولأي غرض خلال (سنة) من تاريخ اعتماد ونشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، بالحصول على الرخص والموافقات اللازمة.
٤ عدم التقدم للحصول على رخصة استخدام جديدة في حال الرغبة بتغيير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذي رخص له.
٥ عدم التقدم بطلب تجديد رخصة الاستخدام قبل انتهاء صلاحيتها ب(٩٠) يوما.
٦ عدم التقيد بكمية المياه المحددة في رخصة الاستخدام.
٧ عدم الاحتفاظ برخصة استخدام مصادر المياه السطحية وإبرازها لمراقبي الوزارة.
٨ الاستمرار باستخدام مصادر المياه السطحية بعد انتهاء مدة رخصة الاستخدام.
٩ عدم التوقف عن استخدام المصدر، في حال وجود ملوثات -لم يتم معالجتها والتحكم بها‏‏- وإبلاغ الوزارة بذلك.
١٠ استخدام مياه منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول أو مياه منشآت تنمية مصادر المياه لغير الغرض المرخص له.
١١ استخدام بحيرات السدود لأي مشاريع استثمارية أو ترفيهية قبل الحصول على الإذن من المؤسسة العامة للري.
١٢ منع المرخص له بإقامة مشاريع حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) الآخرين من الاستفادة من المياه التي تم تجميعها في هذه المنشآت إذا أقيمت خارج الملك الخاص.
١٣ فتح بوابات سدود مياه الشرب في الحالات العادية دون الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.
١٤ القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه السطحية ومنشآتها، سواء في نوعيتها أو كميتها أو مجاريها الطبيعية أو ح رمها أو بناها الأساسية، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تصريف مياه رجيع محطات التنقية القائمة على السدود في بحيرة السد أو في مجاري الأودية.
١٥ عدم التزام المرخص له باتباع قواعد الأمن والسلامة عند استخدام مصادر المياه السطحية.
١٦ هدر المياه وعدم استخدام الأدوات والأنظمة المرشدة للمياه.
١٧ منع الوزارة أو من تفوضه من مراقبة استخدامات المصدر ودخول المواقع بغرض التحقق من تطبيق الشروط والأحكام.
١٨ العبث في عداد المياه وناقل البيانات.
١٩ عدم التزام المرخص لهم بإقامة منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) بتزويد الوزارة بتقارير وبيانات سنوية بكافة المعلومات عن هذه المنشآت.
٢٠ عدم التزام المرخص بالقيام بتركيب جهاز لفحص جودة المياه.
٢١ عدم التزام المرخص له بالقيام بإجراء تحاليل كيمائية وبكترولوجية وإشعاعية في مختبر معتمد للمياه الخام المجمعة في بحيرات السدود المخصصة للشرب وفي مشاريع حقن الطبقات الجوفية بصفة نصف سنوية وتزويد الوزارة بنتائج هذه التحاليل لمطابقة جودتها بحسب المواصفات المعتمدة لدى الوزارة للاستخدامات المختلفة.
٢٢ تقديم صاحب الطلب معلومات خاطئة أو مضللة أو حجب المعلومات أو التقصير في تقديمها للحصول على رخصة الاستخدام أو الإخلال بأي شرط من شروط الرخصة.
٢٣ عدم التزام المرخص لهم بإقامة منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) بتزويد الوزارة بتقارير وبيانات سنوية بكافة المعلومات عن هذه المنشآت.
٢٤ عدم التزام المرخص له بالقيام بتركيب جهاز لفحص جودة المياه.
٢٥ عدم التزام المرخص له بالقيام بإجراء تحاليل كيمائية وبكترولوجية وإشعاعية في مختبر معتمد للمياه الخام المجمعة في بحيرات السدود المخصصة للشرب وفي مشاريع حقن الطبقات الجوفية بصفة نصف سنوية وتزويد الوزارة بنتائج هذه التحاليل لمطابقة جودتها بحسب المواصفات المعتمدة لدى الوزارة للاستخدامات المختلفة.
٢٦ تقديم صاحب الطلب معلومات خاطئة أو مضللة أو حجب المعلومات أو التقصير في تقديمها للحصول على رخصة الاستخدام أو الإخلال بأي شرط من شروط الرخصة.

بيانات الموقع

المنطقة                                 المحافظة                   المركز                          الحي                                        الإحداثيات:                  شمالا                                      شرقا                                                              بيانات مأمور الضبط: …………………………………. اسم المخالف:…………………………………………………

الاسم:………………………………………………..  الاسم:…………………………………………………………..

التوقيع:………………………………………….    ..التوقيع:…………………………………………………………

نموذج (٢) محضر تحقيق ضبط مخالفات استخدام مصادر المياه السطحية وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة

رقم المحضر : ……………………..

فتح المحضر يوم ……………….. الموافق  /   /  ١٤ه، في تمام الساعة ……………………. من قبل مأمور الضبط (اسم محرر المحضر ثلاثيا) …………………….. الموظف بإدارة ………………….

وذلك لإجراء التحقيق في المخالفة (وصف تفصيلي للمخالفة) …………………………………………………………..

وقد تبين أن مرتكب المخالفة هو (…………………………………………………………)

وشرعنا في سؤاله بالآتي فأجاب:

‏ أولا: ما هو اسمك ورقم (الهوية الوطنية /  هوية مقيم /  سجل تجاري) ورقم هاتفك المتنقل، وجهة عملك؟

ج / ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ثانيا: ما قولك فيما جاء بمحضر ضبط المخالفة؟ (تمت إحاطته علما بالمخالفة، وأطلعناه على ما ورد بمحضر الضبط) ج / ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ثالثا:(في حال وجود شاهد) ما قولك فيما جاء بأقوال الشاهد؟ (تلونا عليه أقوال الشاهد).

ج / ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

رابعا: هل لديك أقوال أخرى؟

ج / ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

وبعد إثبات ما تقدم أقفل هذا المحضر في تمام الساعة……………………. بتاريخ………………………………..

اسم المخالف: ………………………………………………… اسم مأمور الضبط: ………………………………

رقم الهوية الوطنية: …………………………………….

التوقيع: ……………………………………………………… التوقيع: …………………………………………………

نموذج (٣) إقرار بالمراجعة (………………………………………………………)

أقر أنا (اسم مرتكب المخالفة): ………………………………………………………………………………….

رقم (الهوية الوطنية /  هوية مقيم): ………………………………………………………………………..

بعلمي بضرورة وسرعة مراجعة (فرع / مكتب /  وحدة) لدى الموظف / ……………………………..

بصفته مأمور الضبط، وذلك يوم: ……………….الموافق  /   /  ١٤ه، في تمام الساعة: …………

لإكمال إجراءات المعاملة الخاصة بي، وفي حالة عدم حضوري في الموعد المحدد فيسقط حقي النظامي في سماع أقوالي من قبل مأمور الضبط المختص بالتحقيق، والذي سيقوم بدوره برفع محضر ضبط المخالفة للجنة المختصة للنظر في إيقاع عقوبة بحقي وتقدير التعويضات، دون الرجوع إلي، وعليه جرى التوقيع.

الاسم: ……………………………………………………………….

التاريخ: ………………………………………………………………

نموذج (٤) محضر اتصال موحد

الاتصال الأول☐ الاتصال الثاني☐ الاتصال الثالث☐

تم الاتصال بالمذكور الموضحة بياناته أدناه:

الاسم:

رقم السجل المدني:

رقم الإقامة:

رقم الجوال:

اليوم /                          التاريخ /                                   الساعة /

الإفادة:

☐ تم الاتصال بالمذكور عبر الهاتف        ☐ لم يتم الرد  ☐ الهاتف مغلق         ☐ خارج الخدمة           ☐ بريد صوتي.

☐ تم الاتصال بالمذكور وأفاد بأنه سوف يقوم بالمراجعة في يوم (………………………….) بتاريخ (…………………………….)

في تمام الساعة (………………………..) وذلك من أجل (……………………………………).

☐ تم الاتصال بالمذكور ورفض التجاوب بالحضور لاستكمال الإجراءات.

☐أخرى.

معد محضر الاتصال                            بحضور                                                اعتماد محضر الاتصال (المدير)

الاسم /                                                           الاسم /                                                           الاسم /                                    التاريخ /                                                            التاريخ /                                                التاريخ /                        الساعة /                                                           الساعة /                                             الساعة /              وسيلة الاتصال /                                          وسيلة الاتصال /                                               وسيلة الاتصال /      التوقيع /                                                           التوقيع /                                              التوقيع /


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٧) الصادر في ٣١ من يناير ٢٠٢٥م.