التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٤) تعديل فقرة في المادة السادسة من نظام الجامعات

English

صدر في: ٢٤ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

رئاسة أمن الدولة: قرار رقم (١٦٥٥٦٤) الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية الأراضي المجاورة لأرض رئاسة أمن الدولة بمنطقة القصيم

English

إن رئيس أمن الدولة

بناء على الصلاحيات الممنوحة لنا،

وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ, ولائحته التنفيذية،

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة بالبدء بإجراءات نزع ملكية الأراضي المجاورة لأرض رئاسة أمن الدولة الواقعة بمنطقة القصيم، وذلك للقطع رقم (٣‏-٤‏-٥) وجزء من القطعتين رقم (١‏-٢)، للتعويض عينيا بجزء من الأرض التابعة للرئاسة، وذلك لمصلحة الرئاسة والتوسع في المنشآت.

ثانيا

تقوم رئاسة أمن الدولة بتبليغ هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من نظام نزع الملكية، وذلك لتسمية مندوبيها خلال فترة لا تزيد عن (١٥) يوما، في كل من لجنتي وصف وحصر العقارات، وتقدير التعويض، وتتولى الرئاسة الدعوة للاجتماعات وإعداد المحاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان التي تتخذ وذلك خلال (٦٠ يوما) من تاريخ إبلاغهم بالقرار وفقا للمادة الرابعة والعشرين من النظام.

رابعا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام الفقرة رقم (٢) من المادة الخامسة من النظام.

خامسا

تتولى رئاسة أمن الدولة متابعة إنفاذ هذا القرار والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

رئيس أمن الدولة
عبدالعزيز بن محمد الهويريني

صدر في: ٢٤ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٤) تعديل فقرة في المادة السادسة من نظام الجامعات

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٤٩٦ وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات رقم ٤٦٠١١٤٢٧٢٨ وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٧هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على شغل معالي نائب وزير التعليم لعضوية مجلس شؤون الجامعات بدلا من نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٧) وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٧) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠١٤) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٥-١٥ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٨٢٩) وتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تعديل الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من نظام الجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٧) وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤١هـ، وذلك بإحلال عبارة «نائب وزير التعليم» محل عبارة «نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٤٧) في شأن نظام جوازات السفر السياسية والخاصة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١٧ / ١٠) بتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٣) بتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

يشمل حكم المادة (٨) من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٧) بتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٣٩٢ه- العاملين في البعثات في المنظمات الدولية التي تعنى بمجالات التربية والثقافة والعلوم.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (١٤٦) تعديل مادة من لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٧) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (١١١) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعدل (المادة التاسعة) من لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية، لتكون على النحو الآتي:

(تكون دورة اللجان الوطنية (ثلاث) سنوات تبدأ من تاريخ تشكيلها، وتنتهي بنهاية دورتها أو بقرار من مجلس إدارة الاتحاد وفقا للفقرة (ج) من المادة (العشرون) من اللائحة).

ثانيا

ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٢١ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض: قرار رقم (١١٢٦٠١) إقرار جدول مخالفات وجزاءات أعمال ومشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

English

إن رئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠٢) وتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٤هـ الموافق ١٨ / ٧ / ٢٠٢٣م، بالموافقة على إنشاء المركز وفق ترتيباته التنظيمية وما تضمنه البند (ثالثا / ١) من القرار بأن يتم تحديد المخالفات ذات الصلة باختصاصات المركز التي يضبطها المركز، وإيقاع جزاءاتها بالاتفاق مع معالي وزير البلديات والإسكان.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة المركز رقم (٣٩) وتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٤٧هـ الموافق ٣ / ١١ / ٢٠٢٥م، بإقرار ضوابط الرقابة والامتثال لأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض (النسخة الثانية)، وتفويضنا باستكمال الإجراءات النظامية وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة وكيفية تطبيقها.

وبعد الاطلاع على قرار معالي وزير البلديات والإسكان رقم (١ / ٤٧٠٠٣٠٣٠٤٨) وتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٧هـ الموافق ١١ / ١٢ / ٢٠٢٥م، المتضمن الموافقة على طلبنا بتحديد مخالفات وجزاءات أعمال ومشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض وتضمينها في جدول المخالفات البلدية.

يقرر ما يلي

أولا

إقرار جدول مخالفات وجزاءات أعمال ومشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض المحدث المتفق عليه مع وزير البلديات والإسكان وفق الملاحق المرفقة بالضوابط.

ثانيا

تطبق الفئة (الأولى) من الجزاءات وفق تصنيف النطاقات داخل الحدود الإدارية للمنطقة على مسارات المرافق العامة خارج النطاق العمراني.

ثالثا

تنشر «ضوابط الرقابة والامتثال لأعمال ومشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض الإصدار رقم (٠,٢) وملاحقها» في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمركز، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

رابعا

يبدأ العمل بالضوابط -المشار إليها في البند (ثالثا)- بعد مضي (٦٠) يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

خامسا

يتولى الرئيس التنفيذي للمركز اتخاذ ما يلزم لتنفيذه والتبليغ للعمل بمقتضاه.

أمين منطقة الرياض
رئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض
د. فيصل بن عبدالعزيز بن عياف

صدر في: ٢١ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط الرقابة والامتثال لأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

English

صدر بموجب قرار مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض رقم (١١٢٦٠١)


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٣) الموافقة على تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣٦٢٦ وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ، في شأن مشروع تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام جوازات السفر السياسية والخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٧) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٣٩٢ه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٧) وتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٣٩٥) وتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٤٨) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٠٣٧) وتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٧٣٥) وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢١٧٣) وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٣١٨) وتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٦٨٥) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-١٣ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٥٨١٢ وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١٧ / ١٠) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٨٨٤) وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٧) وتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٢هـ.

ثالثا

يستمر تشكيل اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الحالي -المنصوص عليه في البند (رابعا) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- إلى نهاية مدته، أو إلى حين إعادة تشكيل اللجنة وفقا لما ورد في المادة (الرابعة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، أيهما أقرب.

رابعا

لا تخل ممارسة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لصلاحياتها -الواردة في التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بما ورد في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.

خامسا

ينسق صاحب السمو وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم مع صاحب السمو وزير الخارجية في شأن افتتاح البعثات -وتسمية رؤسائها- المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (الثانية) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

سادسا

يشمل حكم المادة (٨) من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٧) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٣٩٢ه- العاملين في البعثات في المنظمات الدولية التي تعنى بمجالات التربية والثقافة والعلوم.

سابعا

قيام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة في المملكة، وذلك فيما يتصل بدورها في تعزيز التواصل بين المملكة والمنظمات الدولية وفقا لما قضت به المادة (الثالثة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

ثامنا

تقدم وزارة الثقافة عبر مختلف وحداتها التنظيمية الخدمات للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وتضع الأحكام والسياسات المتصلة بتلك الخدمات، ومنها المجالات الآتية:

أ- الموارد البشرية.

ب- المالية.

ج- المشتريات.

د- تقنية المعلومات.

تاسعا

قيام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بالاتفاق مع وزارة الثقافة على آلية سداد مساهمات المملكة في المنظمات الدولية التي تعنى بمجالات التربية والثقافة والعلوم.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي لما ورد في البند (سادسا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٧ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٦ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

English

صدر بموجب قرار وزاري رقم (٤٩٣) 

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (١-٢-٢٠٢٦) اعتماد تعديل القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية وتعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناء على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ‏٦‏ / ١٤٢٤هـ.

يقرر ما يلي

أ‏- اعتماد تعديل القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها ابتداء من تاريخ ١٣ / ‏٨‏ / ١٤٤٧هـ الموافق ١ / ‏٢‏ / ٢٠٢٦م.

ب‏- اعتماد تعديل تعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة، الصادرة بموجب القرار رقم (٢‏-٨٦‏-٢٠٢٠) وتاريخ ١٩ / ‏١‏ / ١٤٤٢هـ الموافق ٧ / ‏٩‏ / ٢٠٢٠م، وذلك وفق الآتي:

أولا

تعديل الفقرة (و) من البند رابعا وذلك بإحلال عبارة «القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية» محل عبارة «القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة»، ويعمل بها ابتداء من تاريخ ١٣ / ‏٨‏ / ١٤٤٧هـ الموافق ١ / ‏٢‏ / ٢٠٢٦م.

ثانيا

تعديل الفقرة (و) من البند سابعا بحذف عبارة «‏-إذا كان من إحدى فئات المستثمرين الذين يسمح لهم بالاستثمار في الأسهم المدرجة في المملكة‏-»، ويعمل بها ابتداء من تاريخ ١٣ / ‏٨‏ / ١٤٤٧هـ الموافق ١ / ‏٢‏ / ٢٠٢٦م.

ج‏- اعتماد تعديل الفقرة (ب) من المادة السابعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، الصادرة بموجب القرار رقم (٨‏-١٢٧‏-٢٠١٦) وتاريخ ١٦ / ‏١‏ / ١٤٣٨هـ الموافق ١٧ / ‏١٠‏ / ٢٠١٦م، وبناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣ وتاريخ ٢٨ / ‏١‏ / ١٤٣٧هـ، والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم (٢‏-١١٤‏-٢٠٢٤) وتاريخ ٤ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ الموافق ٧ / ‏١٠‏ / ٢٠٢٤م، بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ١٣٢ وتاريخ ١ / ‏١٢‏ / ١٤٤٣هـ، وذلك بحذف عبارة «للمستثمر الأجنبي المؤهل»، ويعمل بها ابتداء من تاريخ ١٣ / ‏٨‏ / ١٤٤٧هـ الموافق ١ / ‏٢‏ / ٢٠٢٦م.

د‏- اعتماد تعديل مصطلح «الطرف النظير» الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، الصادرة بموجب القرار رقم (٤‏-١١‏-٢٠٠٤) وتاريخ ٢٠ / ‏٨‏ / ١٤٢٥هـ الموافق ٤ / ‏١٠‏ / ٢٠٠٤م، والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم (١‏-١٣٥‏-٢٠٢٥) وتاريخ ٣ / ‏٦‏ / ١٤٤٧هـ الموافق ٢٤ / ‏١١‏ / ٢٠٢٥م، وذلك بحذف الفقرة (٨) التي نصت على «مستثمر أجنبي مؤهل»، وإحلال عبارة «البنك المركزي» محل عبارة «مؤسسة النقد» الواردة في الفقرة (١) من ذات المصطلح، ويعمل به ابتداء من تاريخ ١٣ / ‏٨‏ / ١٤٤٧هـ الموافق ١ / ‏٢‏ / ٢٠٢٦م.

هـ‏- إعلان مضمون الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز‏ ‏

صدر في: ١٦ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٨) الصادر في ٦ من مارس ٢٠٢٦م.