التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد وشروط سير الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة على الطرق

English
صدر في: ٢٦ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والخدمات اللوجستية: قرار رقم (٦١٣) اعتماد قواعد وشروط سير الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة على الطرق

English

صدر في: ٢٦ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي عند مزاولته مهنة المحاماة

English

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّـنة أمام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك:

١- النظام: نظام المحاماة.

٢- القواعد: قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي، -ومن في حكمه- عند مزاولته مهنة المحاماة.

٣- المهنة: مهنة المحاماة.

المادة الثانية

تسري أحكام القواعد على من سبق لهم العمل في السلك القضائي، ومن في حكمهم، وهم:

١- القضاة في القضـاء العام، أو ديـوان المظالم، وأعضـاء النيـابة العـامة، وأعضاء اللجـان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.

٢- الموظفون الفنيون، والإداريون العاملون في محاكم القضاء العام أو ديوان المظالم، وفروع النيابة العامة، وأمانات اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.

المادة الثالثة

١- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السادسة عشرة) من النظام، لا يجوز لمن سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء علاقته به؛ الترافع بنفسه، أو بواسطة شخص آخر في أي دعوى، أو تقديم استشارة في أي واقعة في الأحوال التالية:

أ- إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة، أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله.

ب- إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة، أو لجنة تختص بالنظر في الاعتراض على أحكامها، وقراراتها محكمة أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله.

ج- إذا كانت الدعوى أو الواقعة قد اتخذ فيها فرع النيابة العامة الذي عمل فيه آخر سنتين من عمله؛ أي إجراء من الإجراءات التي تختص بها النيابة العامة.

٢- يستثنى من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة؛ الدعاوى والوقائع التي يكون من سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- طرفاً فيها، أو ولياً، أو وصياً، أو ناظراً للوقف، أو وكيلاً عن زوج، أو عن قريب، أو صهر حتى الدرجة الرابعة.

المادة الرابعة

يشمل المنع الوارد في المادة (الثالثة) من القواعد جميع أعمال المهنة، ومن ذلك الترافع، وتمثيل الغير، وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية، وإبداء الرأي، وإعداد مستندات الدعوى، والاشتراك في أي عمل من هذه الأعمال بعقد، أو بغير عقد.

المادة الخامسة

لا يجوز لمن سبق له العمل في السلك القضائي، -ومن في حكمه- عند إعلانه عن نفسه، أو مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان؛ الإشارة إلى عمله في السلك القضائي.

المادة السادسة

مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في الأنظمة، واللوائح ذات العلاقة، يجب على من سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- التحقق من عدم وجود مخالفة للقواعد قبل الموافقة على القيام بأي من أعمال المهنة.

المادة السابعة

١- تسري على مخالفات القواعد أحكام الضبط، ورفع الدعوى التأديبية ونظرها، الواردة في النظام.

٢- دون الإخلال بالمسؤولية المدنية، والجزائية، تطبق أحكام المادة (التاسعة والعشرين) من النظام على من يخالف أحكام القواعد.

المادة الثامنة

دون الإخلال بالمادة (السابعة والثلاثين) من النظام؛ تُشعـر الإدارة المختصة في وزارة العدل، هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأي قرار تصدره اللجنة التأديبية بشأن مخالفة القواعد، وبأي مخالفة للقواعد تدخل في نطاق اختصاص هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

المذكرة التفسيرية لقواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي عند مزاولته مهنة المحاماة

انطلاقًا من مبادئ النزاهة والشفافية، وحماية لنزاهة المرفق العدلي ومهنة المحاماة، وتعزيزًا للثقة بهما؛ أعدت وزارة العدل هذه القواعد بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة السعودية للمحامين، وفق التوجيه الكريم المبلغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (٦٨٥٢٤) في ٢٦ /١١/ ١٤٤٢هـ، المتضمنة الموافقة الكريمة على ما وجه به مجلس الوزراء بتوجيه وزارة العدل بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة السعودية للمحامين؛ لوضع قواعد من شأنها معالجة أي تعارض محتمل في المصالح قد ينتج عن ممارسة من سبق له العمل في السلك القضائي لمهنة المحاماة. وتسعى هذه القواعد إلى تحقيق المبادئ، والمستهدفات؛ بحظر عدد من الأعمال التي تشكل تعارضاً حالاً، أو محتملاً في المصالح عند مزاولة من سبق له العمل في السلك القضائي لأعمال مهنة المحاماة، بما يوازن بين حماية نزاهة المهنة والمرفق العدلي، وتعزيز المهنة من خلال استقطاب الكفاءات من ذوي الخبرات المتنوعة.

وقد بينت القواعد الأشخاص المعنيين بالحظر الوارد فيها، ممن سبق لهم العمل في السلك القضائي، ومن في حكمهم، وهم: القضاة في القضاء العام، أو ديوان المظالم، وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من نظام المحاماة، وهي: (اللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها)، كما يسري الحظر الوارد في القواعد على: الموظفين الفنيين، والإداريين العاملين في محاكم القضاء العام أو ديوان المظالم، والموظفين الفنيين، والإداريين العاملين في أمانات اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من نظام المحاماة، والموظفين الفنيين والإداريين العاملين في فروع النيابة العامة؛ بما يحقق مقاصد القواعد في سريان الحظر عليهم.

وتحقيقاً لأهداف القواعد؛ فقد شملت بالمنع الحالات التالية:

١- من سبق له العمل في المحاكم، واللجان ذات الاختصاص القضائي -لمدة ثلاث سنوات من انتهاء علاقته بها- من الترافع، وتقديم استشارة في الدعاوى، والوقائع التي تنظرها المحكمة، أو اللجنة التي عمل فيها آخر سنتين من عمله.

٢- من سبق له العمل في المحاكم، واللجان ذات الاختصاص القضائي -لمدة ثلاث سنوات من انتهاء علاقته بها- من الترافع، وتقديم استشارة في الدعاوى، والوقائع التي تنظرها المحكمة، أو اللجنة التي تختص بالنظر في الاعتراض على أحكامها وقراراتها المحكمة، أو اللجنة التي عمل فيها آخر سنتين من عمله.

٣- منع عضو النيابة العامة السابق، والموظفين الفنيين والإداريين العاملين في فروع النيابة -لمدة ثلاث سنوات من انتهاء علاقتهم بها- من الترافع، وتقديم استشارة في الوقائع التي يحقق فيها فرع النيابة العامة الذين عملوا فيه آخر سنتين من عملهم في النيابة العامة.

واستثنت القواعد مما تقدم: الدعاوى، والوقائع التي يكون من سبق له العمل في السلك القضائي، ومن في حكمه طرفًا فيها، أو ولياً، أو وصياً، أو ناظراً للوقف، أو وكيلاً عن زوج، أو قريب، أو صهر حتى الدرجة الرابعة؛ لما تقتضيه الحاجة، ولانتفاء الغرض الذي من أجله كان الحظر.

وأكدت القواعد المقصود بأعمال المهنة التي يجري عليها حكم الحظر الوارد في المادة الثالثة، وذلك بتقرير شمولها جميع أعمال المهنة بما في ذلك الترافع، وتمثيل الغير، وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية، وإبداء الرأي، وإعداد مستندات الدعوى، والاشتراك في أي عمل من هذه الأعمال بعقد أو بغير عقد.

كما منعت القواعد من سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- إذا حصل على رخصة لمزاولة المهنة، من الإشارة إلى عمله السابق في السلك القضائي عند إعلانه عن نفسه، أو مشاركته في وسائل الإعلام، والإعلان، بما يشمل الإشارة إلى المنصب، والخبرات السابقة المتعلقة بعمله في الجهة القضائية.

وأكدت القواعد على مسؤولية من سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- عند مزاولته مهنة المحاماة، بالتأكد قبل الموافقة على القيام بأي عمل من أعمال المهنة، من عدم وجود حالات تعارض المصالح،

أو مخالفة لأحكام هذه القواعد.

كما أوضحت القواعد أن المخالفات الواردة فيها مخالفات مهنية تسري عليها قواعد الضبط، ورفع الدعوى التأديبية، ونظرها، الواردة في نظام المحاماة، ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة بمقتضاه، وتطبق بشأنها عقوبات المخالفات المهنية المشار إليها في النظام، ولكون الحالات المحظورة مخالفات سلوكية يعد الإخلال بها إخلالاً بأحكام المادة (الحادية عشرة) من نظام المحاماة، والتي تنص أن «على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية، والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن»، وذلك دون إخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية التي قد تقترن بهذه المخالفات السلوكية؛ ولذلك نصت القواعد على إشعار هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالوقائع المشتملة على مخالفة هذه القواعد؛ لتتخذ الهيئة ما تراه وفق أنظمتها عند الاشتباه بجريمة من الجرائم التي تختص الهيئة بضبطها، أو التحقيق، والترافع فيها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٧) الصادر في ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار رقم (١٤١٧) الموافقة على قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي عند مزاولته مهنة المحاماة

English

إن وزيــر الـعــدل

بنـاءً على الصـلاحيات المخوَّلة له نظاماً، وبنـاءً على المـادة (الثانية والأربعين) من نظـام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) في ٢٨ /٧/ ١٤٢٢هـ، ونصها: «يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه»، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٤٦٤٩) في ٨ /٦/ ١٤٢٣هـ، المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، واستناداً إلى برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (٦٨٥٢٤) في ٢٦ /١١/ ١٤٤٢هـ، وحيث تم التنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة السعودية للمحامين بشأن الموضوع، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يـقــرّر ما يلي:

أولاً: الموافقة على قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- عند مزاولته مهنة المحاماة، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: تُنشر القواعد المشار إليها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده وتنفيذه.

والله الموفق.

وزير الـعدل
وليد بن محمد الصمعاني

صدر في: ١٥ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٧) الصادر في ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٤٨٤) تعديل فقرة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل

English

إن وزيـر المالية

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة (التاسعة والسبعين) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥ /١/ ١٤٢٥هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١١ /٦/ ١٤٢٥هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على ما عرضه معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمذكرة رقم (١٤٥٣٠) وتاريخ ٦ /٤/ ١٤٤٤هـ.

يقرر الآتي:

أولاً: تعديل الفقرة (٥) من المادة (الثالثة والستين) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١١ /٦/ ١٤٢٥هـ، وتعديلاتها لتكون بالنص الآتي: «يقصد بخدمات الاتصال الهاتفية الدولية: أي مبالغ مدفوعة إلى جهة غير مقيمة مقابل خدمات متعلقة بتقديم خدمات الاتصال الهاتفي الدولي من المملكة، ولا تخضع لاستقطاع الضريبة المبالغ المدفوعة لقاء استخدام شركة اتصالات محلية لشبكة شركة اتصالات دولية لتمرير أو نقل أو إيصال المكالمات التي يقوم بها مشترك في المملكة عند طلب أي اتصال دولي، والمبالغ المدفوعة لشركات الاتصالات الدولية نظير خدمات التجوال الدولي».

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويسري على المبالغ المدفوعة في أو بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليّة

صدر في: ٣ / ١١ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢ / ٦ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٧) الصادر في ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين المملكة والبرازيل

English

إن وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية البرازيل الاتحادية (المشار إليهما فيما بعد بـ«الطرفين») وتعزيزاً للعلاقات الودية بين البلدين، وإدراكاً لأهمية السياحة في تعزيز التنمية الاقتصادية، وسعياً إلى تعزيز التعاون بينهما في مجال السياحة؛ قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

يسعى الطرفان إلى تشجيع التعاون في مجال السياحة وفقاً للأنظمة والقوانين الخاصة بكل منهما، مع مراعاة التقاليد المحلية والقيم الاجتماعية لكلا البلدين ودون إخلال بالتزاماتهما الدولية من أجل تحقيق التنمية السياحية المستدامة في البلدين.

المادة الثانية

يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والخبرات في المجالات الآتية:

١- التشريعات في قطاع السياحة.

٢- البيانات والإحصاءات السياحية.

٣- إقامة المعارض والأنشطة الترويجية في البلدين.

٤- التنمية والتخطيط والاستثمار السياحي.

٥- ترخيص ومراقبة المنشآت السياحية، بما في ذلك مرافق الإقامة السياحية والمنتجعات وما في حكمها.

٦- الابتكارات وتقنيات الواقع المعزز في مجال السياحة.

٧- التجارب والممارسات في مجال السياحة الشمولية والمستدامة.

٨- التسويق السياحي والأنشطة والمواد الترويجية والبرامج المشتركة.

٩- آليات ضبط الخدمات والمخالفات وحفظ حقوق السائحين والعملاء.

١٠- التعليم والتدريب في المجال السياحي.

١١- أي مجال سياحي آخر يتفق عليه الطرفان في إطار هذه المذكرة.

المادة الثالثة

يقوم الطرفان بالتعريف بفرص الاستثمار السياحي المتاحة في كلا البلدين، وتشجيع الاستثمار المشترك في المجال السياحي.

المادة الرابعة

يشجع الطرفان التبادل المعرفي في مجال تنمية وتدريب رأس المال البشري في قطاع السياحة.

المادة الخامسة

يشجع الطرفان تنظيم الأنشطة والفعاليات السياحية المشتركة والمشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تُعقد في البلدين، بما يسهم في تطوير السياحة وبلورة رؤية سياحية مشتركة.

المادة السادسة

١- يتعاون الطرفان في التسويق والترويج للأنشطة السياحية في بلديهما، وخصوصاً في القطاعات السياحية المتخصصة.

٢- يشجع الطرفان التعاون بين وكالات السياحة ومنظمي الرحلات السياحية وغيرها من المؤسسات التي تُعنى بالسياحة في بلديهما، لإعداد برامج وأنشطة سياحية مشتركة لتحفيز وتسهيل عملية تدفق الحركة السياحية بين البلدين وتعزيز التبادل المعرفي في المجالات السياحية.

المادة السابعة

١- يتفق الطرفان على التعاون والتنسيق بينهما في المنتديات والمنظمات الدولية التي تُعنى بالسياحة، لدعم مجالات الاهتمام المشتركة بينهما.

٢- يتفق الطرفان على مشاركة الخبرات في إنشاء المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الأمريكتين من خلال التعاون التقني وتبادل الوثائق والممارسات الجيدة.

المادة الثامنة

يعمل الطرفان على تنشيط وتعزيز الحركة السياحية بين البلدين.

المادة التاسعة

يُسوّى أي خلاف ينشأ عن تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها ودياً من خلال التفاوض المباشر بين الطرفين.

المادة العاشرة

لا تنطوي هذه المذكرة على أي التزامات قانونية على أي من الطرفين بموجب القانون المحلي أو الدولي.

المادة الحادية عشرة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين

-عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يُبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يمكن تعديل هذ المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين.

٤- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها، تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم ينته من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد وفقاً لأحكامها.حُررت هذه المذكرة في مدينة جدة، المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء ٨ يونيو ٢٠٢٢م، الموافق ٩ /١١/ ١٤٤٣هـ، باللغات العربية والبرتغالية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير، يكون النص الإنجليزي هو المرجح.

عن وزارة السياحة
في المملكة العربية السعودية
الوزير
أحمد بن عقيل الخطيب

عن وزارة السياحة
في جمهورية البرازيل الاتحادية
الوزير
كارلوس ألبيرتو غوميز دي غريتو

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٧) الصادر في ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم ( م / ٤٨) الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين المملكة والبرازيل

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٩٠/ ٥٢) بتاريخ ٢٥ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٢) بتاريخ ١٤ /٤/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية البرازيل الاتحادية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ٩ /١١/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٨ /٦/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٤ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٨ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٧) الصادر في ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٦) الموافقة على إنشاء برنامج لتوفير الخدمات المشتركة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨١٢٢ وتاريخ ١٦ /٩/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٧٩٥٦ وتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب معاليه تفويضه بإنشاء برنامج مرتبط بوزير المالية تكون مهمته توفير الخدمات المشتركة بين الجهات الحكومية الراغبة في تلك الخدمات وتكون للبرنامج استقلاليته المالية والإدارية.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٩٠) وتاريخ ١٣ /١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/٧٣/م) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٧٤١) وتاريخ ١٦ /٣/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على إنشاء برنامج لتوفير الخدمات المشتركة للجهات الراغبة في تلك الخدمات.

ثانياً: يكون للبرنامج -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- الاستقلالية المالية والإدارية، ويرتبط تنظيمياً بمعالي وزير المالية.

ثالثاً: تفويض معالي وزير المالية بتحديد ميزانية البرنامج -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- ومدته، واعتماد اللوائح المالية والإدارية الخاصة به.

رابعاً: يرفع معالي وزير المالية تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء عن أداء البرنامج -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بشكل عام والتوصيات المرتبطة بهذا الأداء.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٥ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٧) الصادر في ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٢) الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين المملكة والبرازيل

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٧٣٤٩ وتاريخ ٩ /٣/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رقم ٧١٤٠ وتاريخ ١٤ /١١/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية البرازيل الاتحادية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٠) وتاريخ ٣ /٥/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٨٤٩) وتاريخ ٢٢ /١٢/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٩٠ /٥٢) وتاريخ ٢٥ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١١٣) وتاريخ ٢٤ /٣/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية البرازيل الاتحادية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ٩ /١١/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٨ /٦/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ / ٨ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٧) الصادر في ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٢١١٩/١/١٤٤٤) تخصيص موقع لخام الرمل بوادي طية بمحافظة محايل التابعة لمنطقة عسير

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية.

بعد الاطلاع على المادة العاشرة من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠ /١٤٤١ﻫ.

وإعمالاً لما ورد بنص المادتين (العاشرة) و(الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع لخام الرمل بوادي طية بمحافظة محايل التابعة لمنطقة عسير.

وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع لخام الرمل بوادي طية بمحافظة محايل- التابعة لمنطقة عسير بمساحة (٠.٩١) كيلومتر مربع والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقاً) خطوط العرض (شمالاً)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ٥١.٠٠ ١٨ ٤٢ ٥٥.٠٠ ٣٣ ١٨
٢ ٥٧.٠٠ ١٨ ٤٢ ٣١.٠٠ ٣٢ ١٨
٣ ٤٠.٠٠ ١٨ ٤٢ ٣٧.٠٠ ٣٢ ١٨
٤ ٣٨.٠٠ ١٨ ٤٢ ١٩.٠٠ ٣٣ ١٨

ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة (أولاً) من هذا القرار لما خُصّص له، بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملُّكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه وينشر في الجريدة الرسمية، والمنصة الإلكترونية للوزارة، ويعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ١٣ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٦) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٣م.