التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٦) الموافقة على إنشاء برنامج لتوفير الخدمات المشتركة

276 ٢٧٦

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨١٢٢ وتاريخ ١٦ /٩/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٧٩٥٦ وتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب معاليه تفويضه بإنشاء برنامج مرتبط بوزير المالية تكون مهمته توفير الخدمات المشتركة بين الجهات الحكومية الراغبة في تلك الخدمات وتكون للبرنامج استقلاليته المالية والإدارية.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٩٠) وتاريخ ١٣ /١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/٧٣/م) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٧٤١) وتاريخ ١٦ /٣/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على إنشاء برنامج لتوفير الخدمات المشتركة للجهات الراغبة في تلك الخدمات.

ثانياً: يكون للبرنامج -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- الاستقلالية المالية والإدارية، ويرتبط تنظيمياً بمعالي وزير المالية.

ثالثاً: تفويض معالي وزير المالية بتحديد ميزانية البرنامج -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- ومدته، واعتماد اللوائح المالية والإدارية الخاصة به.

رابعاً: يرفع معالي وزير المالية تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء عن أداء البرنامج -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بشكل عام والتوصيات المرتبطة بهذا الأداء.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٥ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٧) الصادر في ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٢م.