التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار رقم (١٤١٧) الموافقة على قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي عند مزاولته مهنة المحاماة

1417 ١٤١٧

English

إن وزيــر الـعــدل

بنـاءً على الصـلاحيات المخوَّلة له نظاماً، وبنـاءً على المـادة (الثانية والأربعين) من نظـام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) في ٢٨ /٧/ ١٤٢٢هـ، ونصها: «يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه»، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٤٦٤٩) في ٨ /٦/ ١٤٢٣هـ، المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، واستناداً إلى برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (٦٨٥٢٤) في ٢٦ /١١/ ١٤٤٢هـ، وحيث تم التنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة السعودية للمحامين بشأن الموضوع، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يـقــرّر ما يلي:

أولاً: الموافقة على قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- عند مزاولته مهنة المحاماة، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: تُنشر القواعد المشار إليها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده وتنفيذه.

والله الموفق.

وزير الـعدل
وليد بن محمد الصمعاني

صدر في: ١٥ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٧) الصادر في ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٢م.