التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (٤ / ٧٧ / ٢٠٢٢) اعتماد لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية

English
صدر في: ٢٣ / ١١ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية

English

تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية

الباب الأول
أحكام عامة

المادة الأولى
أحكام تمهيدية

أ- تهدف هذه التعليمات إلى وضع قواعد ومعايير الحوكمة الشرعية لمؤسسات السوق المالية التي تقدّم كلياً أو جزئياً منتجات أو خدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.

ب- تُعدّ أحكام الفقرتين (٢) و(٧) من المادة الثالثة والفقرة (٦) من المادة الثامنة من هذه التعليمات، إلزامية على مؤسسات السوق المالية التي تقدّم كلياً أو جزئياً منتجات أو خدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، وتُعدّ بقية الأحكام الأخرى في هذه التعليمات استرشادية.

ج- لا تخلّ هذه التعليمات بالأحكام الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

المادة الثانية
التعريفات

أ- يُقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه التعليمات، نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦/ ١٤٢٤هـ.

ب- مع عدم الإخلال بالفقرة (ج) من هذه المادة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.

ج- لغرض تطبيق أحكام هذه التعليمات، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

١- متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة: ملتزم بالقرارات الصادرة عن اللّجنة الشرعية لمؤسسة السوق المالية.

٢- سياسة الالتزام الشرعي: هي السياسة التي تحدد نطاق المنتجات والخدمات التي يجب أن تحال إلى اللّجنة الشرعية لاعتمادها، وآلية وإجراءات التحقق من توافق تلك المنتجات والخدمات مع هذه السياسة والقرارات الصادرة عن اللّجنة الشرعية، والإجراءات اللازم اتخاذها في حال عدم الالتزام بها.

٣- إطار الحوكمة الشرعية: هو نموذج الحوكمة الشرعية الداخلي لمؤسسة السوق المالية، الذي يشتمل على متطلبات عمل اللّجنة الشرعية والالتزام الشرعي والمراجعة الشرعية الداخلية، وآلية إعداد التقارير الخاصة بتلك الوظائف وارتباطها الإداري، والصلاحيات المفوضة من مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- فيما يتعلق بتلك الأعمال. ويشمل إطار الحوكمة الشرعية -على سبيل المثال لا الحصر- تحديد عدد أعضاء اللّجنة الشرعية (في حال تشكيلها كلجنة منبثقة عن مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه-)، ومدة عضويتهم، وآلية ونماذج الإفصاح لمجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- في حال تحقق أحد عوارض الاستقلالية، ودورية التقارير التي يعتمدها مجلس الإدارة -أو ما في حكمه-.

٤- صلة قرابة: الأب والأم والزوج والزوجة والأولاد.

الباب الثاني
مسؤوليات مجلس الإدارة أو ما في حكمه والإدارة التنفيذية

المادة الثالثة
مسؤوليات مجلس الإدارة أو ما في حكمه

يُعدّ مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- مسؤولاً عن الآتي:

١- تطوير واعتماد سياسة الالتزام الشرعي لمؤسسة السوق المالية؛ وله تفويض تطوير تلك السياسة إلى من يراه.

٢- تطوير واعتماد إطار الحوكمة الشرعية لمؤسسة السوق المالية؛ وله تفويض تطوير ذلك الإطار إلى من يراه.[1]

٣- الإشراف على أداء الإدارة التنفيذية والمكلفين بتنفيذ إطار الحوكمة الشرعية بحيث يقتنع بأن أداءهم يتماشى مع أهداف ذلك الإطار.

٤- تحديد المكافآت الملائمة لأعضاء اللّجنة الشرعية وفقاً للسياسة المعتمدة، والإفصاح عنها في تقرير مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه-.

٥- الإفصاح في تقرير مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- عن السير الذاتية لأعضاء اللّجنة الشرعية للعموم.

٦- الإقرار باستقلالية اللّجنة الشرعية، والتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر في أداء اللّجنة الشرعية لأعمالها.

٧- اعتماد التقرير السنوي للّجنة الشرعية، والإفصاح عنه للعموم إما بشكل مستقل أو تضمينه في تقرير مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه-.[2]

٨- إجراء تقييم سنوي لمدى تحقق استقلال أعضاء اللّجنة الشرعية المستقلين، والتأكد من عدم وجود علاقات أو ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر فيه.

٩- أن لا تُعدَّل القرارات الصادرة عن اللّجنة الشرعية دون موافقتها، وعلى مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- مسؤولية التحقق من ذلك.

المادة الرابعة
مسؤوليات الإدارة التنفيذية

تُعدّ الإدارة التنفيذية لمؤسسة السوق المالية مسؤولةً عن الآتي:

١- تحديد المسائل الشرعية، وإحالتها إلى اللّجنة الشرعية للحصول على قرارها، وتزويد اللّجنة الشرعية بجميع المعلومات اللازمة في الوقت المناسب.

٢- متابعة تطبيق القرارات الصادرة عن اللّجنة الشرعية.

٣- نشر ثقافة الالتزام بمبادئ الحوكمة الشرعية في مؤسسة السوق المالية.

٤- التأكد من أن تنفيذ جميع عمليات المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة يكون وفقاً لسياسة الالتزام الشرعي لمؤسسة السوق المالية.

٥- إبلاغ اللّجنة الشرعية فور العلم بوجود تعاملات أو عمليات غير متوافقة مع القرارات الصادرة عن اللّجنة الشرعية أو سياسة الالتزام الشرعي أو إطار الحوكمة الشرعية فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية كمنتجات أو خدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، وتقديم خطة تصحيحية لمعالجة تلك الحالات، والتقيّد بما تراه اللّجنة الشرعية من تدابير مناسبة في شأن تلك التعاملات أو العمليات.

الباب الثالث
اللّجنة الشرعية

المادة الخامسة
تشكيل اللّجنة الشرعية

أ- تُشكَّل بقرار من مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- لجنة تسمى (اللجنة الشرعية)، ما لم يكلّف مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- لجنة شرعية لدى جهة خارجية وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

ب- يجوز لمجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- تكليف لجنة شرعية لدى جهة خارجية بممارسة أعمال وصلاحيات اللّجنة الشرعية، ولا يخلّ ذلك بمسؤوليته عن تلك الأعمال وعن الصلاحيات التي فوضها إليها.

ج- يراعى عند تشكيل اللّجنة الشرعية أو تكليف لجنة شرعية لدى جهة خارجية ما يلي:

١- تناسُب عدد أعضاء اللّجنة الشرعية مع حجم وطبيعة المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، على أن لا يقل عن ثلاثة أعضاء.

٢- أن يكون ثلثا أعضاء اللّجنة الشرعية مستقلين. ويجب أن يكون أعضاء اللّجنة الشرعية المستقلين قادرين على ممارسة مهامهم وإبداء آرائهم والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد. ويتنافى مع الاستقلال اللازم توافره في عضو اللّجنة الشرعية المستقل ما يلي:

أ- أن يكون مالكاً لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم مؤسسة السوق المالية أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها، أو له صلة قرابة بمن يملك هذه النسبة.

ب- أن يكون عضو مجلس إدارة في مؤسسة السوق المالية -أو أحد مديريها- أو في شركة أخرى من مجموعة مؤسسة السوق المالية المرشح لعضوية لجنتها الشرعية.

ج- أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب مؤسسة السوق المالية.

د- أن يشترك في عمل من شأنه منافسة مؤسسة السوق المالية، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله هذه المؤسسة.

هـ- أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية اللّجنة الشرعية.

المادة السادسة
عضوية اللجنة الشرعية

يُشترط أن يتوافر في عضو اللّجنة الشرعية المعرفة والخبرة اللازمتان، واللتان تقيَّمان بناءً على المعايير الآتية:

١- المعرفة الشرعية والمالية: المعرفة الشرعية الملائمة في فقه المعاملات المالية المعاصرة، بالإضافة إلى القدرة على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها.

٢- الخبرة: الخبرة الكافية في ذات المجال أو مجالات ذات صلة بأعمال المالية الإسلامية.

المادة السابعة
اجتماعات اللّجنة الشرعية

أ- تعقد اللّجنة الشرعية اجتماعاتها بشكل منتظم، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ب- يحضر اجتماعات اللّجنة الشرعية أعضاؤها وأمين سر اللّجنة، ولا يحق لأي عضو في مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو أحد مديريها- أو الإدارة التنفيذية حضور اجتماعاتها إلا إذا طلبت اللّجنة الشرعية الاستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته.

ج- يُشترط لصحة اجتماعات اللّجنة الشرعية حضور أغلبية أعضائها، وتُصدَر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجَّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

د- يجب على اللّجنة الشرعية توثيق اجتماعاتها وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار فيها من نقاشات ومداولات، وتوثيق توصيات اللّجنة ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وبيان أسماء الأعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها -إن وجدت- وتوقيع هذه المحاضر من جميع الأعضاء الحاضرين.

المادة الثامنة
مسؤوليات اللّجنة الشرعية

تُعدّ اللّجنة الشرعية مسؤولةً عن الآتي:

١- التأكد من أن المنتجات والخدمات ذات الصلة التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.

٢- إصدار القرارات بشأن المسائل الشرعية ذات العلاقة بالمنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية، واعتماد توافق العقود والاتفاقيات وغيرها من المستندات القانونية المستخدمة في المعاملات التجارية ذات العلاقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.

٣- التأكد من اتساق سياسة الالتزام الشرعي مع أحكام الشريعة الإسلامية والمصادقة عليها.

٤- إبلاغ مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- إذا ثبت للّجنة الشرعية ممارسة مؤسسة السوق المالية لأنشطة غير متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة ضمن إطار العمل المرتبط بالمنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية بحسب ما يرد إليها، والتوصية بالتدابير المناسبة، وإبلاغ مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- فور العلم بعدم معالجة تلك الأنشطة.

٥- تقديم المشورة في المسائل الشرعية ذات العلاقة بعمليات مؤسسة السوق المالية للأطراف المعنية داخل مؤسسة السوق المالية أو الأطراف الأخرى التي تقدّم خدمات لمؤسسة السوق المالية، مثل المستشار القانوني أو المراجع أو أي مستشارين آخرين عند الطلب.

٦- إعداد تقرير سنوي عن مدى التوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية، وتضمينه المعايير الشرعية التي اعتمدت عليها اللّجنة الشرعية في إصدار قراراتها، ورفعه إلى مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- لاعتماده.[3]

المادة التاسعة
اختصاصات رئيس اللّجنة الشرعية ومهامه

يتولى رئيس اللّجنة الشرعية قيادة اللّجنة والإشراف على سير أعمالها، ويدخل في مهام واختصاصات رئيس اللّجنة الشرعية بصفة خاصة ما يلي:

١- التأكد من حصول أعضاء اللّجنة الشرعية في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة.

٢- التحقق من قيام اللّجنة الشرعية بمناقشة جميع المسائل الشرعية المحالة إليها.

٣- تشجيع أعضاء اللّجنة الشرعية على ممارسة مهامهم بفاعلية.

المادة العاشرة
مهام أعضاء اللّجنة الشرعية وواجباتهم

يؤدي كل عضو من أعضاء اللّجنة الشرعية –من خلال عضويته في اللّجنة– المهام والواجبات الآتية:

١- حضور اجتماعات اللّجنة الشرعية وعدم التغيب عنها إلا لعذر مشروع يخطر به رئيس اللّجنة الشرعية مسبقاً، أو لأسباب طارئة.

٢- تخصيص وقت كافٍ للاضطلاع بمسؤولياته، والتحضير لاجتماعات اللّجنة الشرعية والمشاركة فيها بفعالية.

٣- إبلاغ اللّجنة الشرعية بشكل كامل وفوري بأي مصلحة له -مباشرة كانت أم غير مباشرة- في أي من الأعمال والعقود التي تتم لحساب مؤسسة السوق المالية، وعلى ذلك العضو عدم المشاركة في التصويت على أي قرار يصدر بشأن ذلك.

٤- إبلاغ اللّجنة الشرعية بشكل كامل وفوري بمشاركته –المباشرة أو غير المباشرة- في أي أعمال من شأنها منافسة مؤسسة السوق المالية، أو بمنافسته مؤسسة السوق المالية –بشكل مباشر أو غير مباشر- في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

٥- المحافظة على الأخلاقيات والسلوكيات المهنية.

الباب الرابع
الاستقلالية وسرية المعلومات

المادة الحادية عشرة
استقلالية اللّجنة الشرعية

يجب على مؤسسة السوق المالية أن تراعي استقلالية اللّجنة الشرعية في ممارسة مهامها واختصاصاتها في جميع الأوقات، وأن تضمن عدم وجود أي معوقات تؤثر في أداء اللّجنة الشرعية لأعمالها، ويشمل ذلك مراعاة الآتي:

١- أن يكون الارتباط التنظيمي للّجنة الشرعية بمجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- بشكل مباشر.

٢- أن يُخطَر مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- في حال عدم قيام الإدارة التنفيذية بتزويد اللّجنة الشرعية بالمعلومات المطلوبة بشكل كامل ودقيق.

المادة الثانية عشرة
سرية المعلومات

يلتزم أعضاء اللّجنة الشرعية بالمحافظة على سرية المعلومات التي حصلوا عليها أثناء أدائهم لأعمالهم وعدم إساءة استخدامها.

الباب الخامس
الرقابة الداخلية

المادة الثالثة عشرة
الالتزام الشرعي

يحدد مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- في إطار الحوكمة الشرعية، الإدارة المعنية بوظيفة الالتزام الشرعي في مؤسسة السوق المالية، وتشمل مهام وظيفة الالتزام الشرعي ما يأتي:

أ- التحقق المنتظم من مدى التزام مؤسسة السوق المالية بسياسة الالتزام الشرعي، والقرارات الصادرة عن اللّجنة الشرعية، والإجراءات التصحيحية لمعالجة حالات عدم الالتزام، وآليات الرقابة القائمة لتجنب تكرارها.

ب- أن يشمل نطاق مهام الالتزام الشرعي جميع المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشرعية التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية، بما في ذلك عملية تطوير تلك المنتجات والخدمات، بدءاً من مرحلة هيكلة المنتج والخدمة حتى مرحلة تقديمها للعملاء.

ج- إبلاغ اللّجنة الشرعية بأي حالات عدم التزام شرعي في المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية.

المادة الرابعة عشرة
المراجعة الشرعية الداخلية

يحدد مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- في إطار الحوكمة الشرعية، الإدارة المعنية بوظيفة المراجعة الشرعية الداخلية في مؤسسة السوق المالية. وتهدف عملية المراجعة الشرعية الداخلية إلى الحد من مخاطر عدم التزام مؤسسة السوق المالية بأحكام ومبادئ الشريعة -وفقاً لما يصدُر عن اللّجنة الشرعية من قرارات- في منتجاتها وخدماتها المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، مع مراعاة الآتي:

أ- أن تُجرَى عملية المراجعة الشرعية الداخلية دورياً في المجالات ذات الأهمية النسبية، وذلك بناءً على سجل مخاطر مؤسسة السوق المالية. ويمكن إجراء المراجعة الشرعية كجزء من عملية المراجعة المحددة لمؤسسة السوق المالية في مجالات متخصصة أخرى بناءً على مستوى المخاطر ونسبة تأثير عدم الالتزام في هذه المجالات وبهدف تقييم نظام الرقابة الشرعية.

ب- أن تحدد لجنة المراجعة لدى مؤسسة السوق المالية مستهدفات مهمة المراجعة الشرعية الداخلية بعد التشاور مع اللّجنة الشرعية.

ج- أن يتولى مهمة المراجعة الشرعية الداخلية مراجعون داخليون تتوافر فيهم المعرفة اللازمة والاستقلال والتدريب الكافي في الجوانب الشرعية، وألا يكلفوا بأي أعمال أخرى سوى أعمال المراجعة الداخلية. ويمكن للمراجعين الداخليين الاستعانة بخبرات المختصين الشرعيين لدى مؤسسة السوق المالية في إجراء عملية المراجعة، شريطة أن لا يؤثر ذلك في موضوعية المراجعة.

د- أن تُرفع نتائج المراجعة الشرعية الداخلية وملاحظاتها إلى كل من لجنة المراجعة لدى مؤسسة السوق المالية واللّجنة الشرعية، وأن تقترح للّجنة الشرعية الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.

الباب السادس
تطوير المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة

المادة الخامسة عشرة
إجراءات عملية تطوير المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة

يُراعى في إجراءات عملية تطوير المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الآتي:

١- إجراءات ما قبل اعتماد المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة: إحالة جميع المسائل الشرعية للمنتجات والخدمات تحت التطوير إلى اللّجنة الشرعية؛ لضمان أن تشتمل عملية اعتماد المنتج أو الخدمة وهيكلته وعملياته على ما يدعمها من الأبحاث الشرعية. أيضاً تشمل إجراءات ما قبل الاعتماد مراجعة جميع الوثائق المتعلقة بالمنتجات والخدمات الجديدة، بما في ذلك الأحكام والشروط الواردة في النماذج، والعقود، والاتفاقيات، وغيرها من المستندات القانونية المستخدمة.

٢- إجراءات ما بعد اعتماد المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة: ضمان أن تشتمل عملية ما بعد اعتماد المنتج أو الخدمة على الالتزام الشرعي المستمر والمراجعة الشرعية الداخلية الدورية، وتحديد المخاطر المحتملة التي قد ينشأ عنها حالات عدم التزام بأحكام ومبادئ الشريعة في المنتج أو الخدمة، وأن تشمل مهام وظيفة المراجعة الشرعية الداخلية اقتراح الإجراءات التصحيحية المناسبة بشأنها.

الباب السابع
النشر والنفاذ

المادة السادسة عشرة
النشر والنفاذ

تكون هذه التعليمات نافذة وفقاً لقرار اعتمادها.


[1] وفقاً لقرار مجلس الهيئة رقم (٣-٧٧-٢٠٢٢) وتاريخ ٢٣ /١١/ ١٤٤٣ه، الموافق ٢٢ /٦/ ٢٠٢٢م، يُعمل بالفقرة (٢) من المادة الثالثة من هذه التعليمات ابتداءً من تاريخ ١٣ /١٢/ ١٤٤٤ه، الموافق ١ /٧/ ٢٠٢٣م.

[2] وفقاً لقرار مجلس الهيئة رقم (٣-٧٧-٢٠٢٢) وتاريخ ٢٣ /١١/ ١٤٤٣ه، الموافق ٢٢ /٦/ ٢٠٢٢م، يُعمل بالفقرة (٧) من المادة الثالثة من هذه التعليمات ابتداءً من تاريخ ١٣ /١٢/ ١٤٤٤ه، الموافق ١ /٧/ ٢٠٢٣م.

[3] وفقاً لقرار مجلس الهيئة رقم (٣-٧٧-٢٠٢٢) وتاريخ ٢٣ /١١/ ١٤٤٣ه، الموافق ٢٢ /٦/ ٢٠٢٢م، يُعمل بالفقرة (٦) من المادة الثامنة من هذه التعليمات ابتداءً من تاريخ ١٣ /١٢/ ١٤٤٤ه، الموافق ١ /٧/ ٢٠٢٣م.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (٣ / ٧٧ / ٢٠٢٢) اعتماد تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦/ ١٤٢٤هـ.

يقرر ما يلي:

أ – اعتماد تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية، وفق الصيغة المرافقة، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

ب – استثناءً من حكم الفقرة (أ) من هذا القرار، يعمل بالفقرتين (٢) و(٧) من المادة الثالثة والفقرة (٦) من المادة الثامنة من تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية ابتداءً من تاريخ ١٣ /١٢/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١ /٧/ ٢٠٢٣م.

ج – إعلان مضمون الفقرتين (أ) و(ب) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

مجلس هيئة السوق المالية
عضو مجلس هيئة السوق المالية
خالد بن محمد الصليع
عضو مجلس هيئة السوق المالية
خالد بن عبدالعزيز الحمود
عضو مجلس هيئة السوق المالية
أحمد بن راجح الراجح
نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية
يوسف بن حمد البليهد
رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ٢٣ / ١١ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١١٩) مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عمان

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٨٨ /٣١) بتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٤١) بتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عمان، الموقعة بتاريخ ٢ /٥/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٦ /١٢/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان

English
تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١١٩)

إن هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عمان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، إدراكا منهما لأواصر الأخوة القائمة بين البلدين، ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الإذاعي والتلفزيوني وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تطوير وتعزيز علاقات الصداقة المتبادلة وزيادة التعاون في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني.

المادة الثانية

١- يتبادل الطرفان الخبرات من خلال تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص وتنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل.

٢- يتبادل الطرفان البرامج السمعية والبصرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومنها: الثقافة والتعليم والعلوم والترفيه والرياضة والأخبار.

٣- يتعاون الطرفان على استكشاف الفرص المتاحة في مجال الأمور ذات الاهتمام المشترك.

٤- أي شكل آخر من أشكال التعاون يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

يتبادل الطرفان البرامج -من حيث المبدأ- على أساس مجاني. وفي حال رغبتهما في أن يكون التبادل على أساس تجاري، فيحددان الشروط والأحكام من خلال اتفاق كتابي متبادل بينهما ويكون ذلك على أساس كل حالة على حدة.

المادة الرابعة

١- لا يجوز لأي من الطرفين تغيير البرامج المتبادلة بينهما، ولا تعديلها، ولا تغيير هيكلها أو ترابطها، ولا تعديل دبلجتها، ولا إعطاء عناوين فرعية لها، ولا يجرى أي تحريف في المعنى الأصلي لها أو أي تعديل آخر، إلا بعد موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.

٢- يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق والبرامج المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفق عليه، ولا يجوز نقلها إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.

المادة الخامسة

يحتفظ كل طرف بحقوق الملكية الفكرية لأعماله ومعلوماته التي يجرى تبادلها بأي شكل مع الطرف الآخر، ولا يجوز لأي منهما نشر نتائج دراسات الطرف الآخر المتبادلة إنفاذا لهذه المذكرة، ولا استخدامها؛ إلا بعد حصوله على موافقة كتابية منه.

المادة السادسة

يتحمل كل طرف -وفقا لإمكاناته المتاحة- التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بناء على هذه المذكرة.

المادة السابعة

يعين كل طرف -كتابيا- نقطة اتصال مسؤولة عن تسهيل الإجراءات ومتابعة الأنشطة الواردة في هذه المذكرة.

المادة الثامنة

للطرفين إبرام ملاحق مستقلة ضمن إطار هذه المذكرة، تحدد الأنشطة التي يتفقان عليها وطريقة المشاركة لكل منهما ومداها، والجوانب المالية، وأي ترتيبات أخرى قد تكون ضرورية.

المادة التاسعة

يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، وديا بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة العاشرة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة (ثلاث) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين -كتابة- وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٤- في حالة إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها؛ تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة/ …….. بتاريخ ٢ /٥/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٦ /١٢/ ٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

هيئة الإذاعة والتلفزيون

في المملكة العربية السعودية

وزارة الإعلام

في سلطنة عمان


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس القضاء الإداري: قرار رقم (٦٢٧٣٧) ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما.

وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من لائحة الفوترة الالكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /١٠/ ١٤٤٢هـ، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولا

على الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢١م (٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليارات ريال ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتهم مع الهيئة –كمرحلة أولى لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة– وذلك اعتبارا من ١ يناير ٢٠٢٣م، وحتى موعد أقصاه ٣٠ يونيو ٢٠٢٣م.

ثانيا

تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ

سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٢٣ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس القضاء الإداري: قرار رقم (٦٢٧٣٨) تعديل الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما.

وبناء على الفقرة (ب) من المادة السادسة من لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢-٦-٢٠) وتاريخ ٠٤/٠٤/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /١٠/ ١٤٤٢هـ، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بالقرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /١٠/ ١٤٤٢هـ، وفقا للصيغة المرافقة.

ثانيا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ

سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٢٣ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٥) الموافقة على الترخيص لبنك الأردن بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٢٩٠٥ وتاريخ ٢٤ /٨/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٧٣٢٠ وتاريخ ٢١ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب بنك الأردن الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية من خلال تأسيس فرع له في المملكة.

وبعد الاطلاع على نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ٢٢ /٢/ ١٣٨٦هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨ /١/ ١٤٣٧هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٣٦٥) وتاريخ ٢٢ /١٠/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠٢٤/ ٤٣/م) وتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠١٢١) وتاريخ ٢٠ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على الترخيص لبنك الأردن بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، وتفويض معالي وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة، على أن يلتزم البنك -في مزاولته للأعمال المصرفية- بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة، وأن ينسق البنك المركزي السعودي معه، لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٢ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٤١) مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عمان

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٩٥٤ وتاريخ ١٩ /٩/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون المكلف رقم ٠٢٣٩٠٤-٤٣-٠٠١ وتاريخ ١٥ /٧/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عمان.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٤) وتاريخ ٢٦ /١١/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٧٨٦) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨٨/ ٣١) وتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٢٧٢) وتاريخ ٢٢ /١٠/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عمان، الموقعة بتاريخ ٢ /٥/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٦ /١٢/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٢ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٠) تعديل تنظيم مركز الأميرسلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بالأمر السامي رقم (٦٥١٥١) وتاريخ ١٨ /١٠/ ١٤٤٣هـ، القاضي باعتماد نقل ارتباط مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية والميزانيات المعتمدة له إلى الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وبعد الاطلاع على تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٩) وتاريخ ١٦ /٨/ ١٤٣٧هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٦) وتاريخ ٧ /٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٦٥١٥١) وتاريخ ١٨ /١٠/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٥٠١) وتاريخ ٧ /١١/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠١٩/ ٤٣/م) وتاريخ ١٠ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٠٧٥) وتاريخ ١٧ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

تعديل تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٩) وتاريخ ١٦ /٨/ ١٤٣٧هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولا

حذف تعريف (الوزير) الوارد في المادة (الأولى).

ثانيا

تعديل المادة (الثانية)، لتكون بالنص الآتي: “يكون للمركز شخصية اعتبارية مستقلة، ويرتبط تنظيميا بالهيئة العامة للتطوير الدفاعي”.

ثالثا

إحلال عبارة “الهيئة العامة للتطوير الدفاعي” محل عبارة “الهيئة العامة للصناعات العسكرية” أينما وردت في المادة (الرابعة).

رابعا

تعديل المادة (الخامسة)، لتكون بالنص الآتي:

“١- يكون للمركز مجلس أمناء برئاسة محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، وعضوية الآتي:

أ – ممثل عن وزارة الدفاع.

ب – ممثل عن وزارة التعليم.

ج – ممثل عن وزارة المالية.

د – ممثل عن الهيئة العامة للتطوير الدفاعي.

هـ – ممثل عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

و– اثنان من القطاع الخاص.

٢– يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.

٣– يصدر بتعيين ممثلي القطاع الخاص المشار إليهما في الفقرة (١) من هذه المادة أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضويتيهما (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة”.

خامسا

إحلال عبارة “الهيئة العامة للتطوير الدفاعي” محل عبارة “وزارة الدفاع” أينما وردت في المواد (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) و(الرابعة عشرة).

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٢ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.