التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٤) مذكرة تفاهم بين المملكة ودولة الكويت بشأن التعاون الثنائي في مجالي منع ومكافحة الفساد

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧٧/ ٤٣) بتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣) بتاريخ ٣ /٢/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ودولة الكويت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بشأن تعزيز وتنسيق التعاون الثنائي في مجالي منع ومكافحة الفساد، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٩ /٨/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٢ /٣/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية، هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ودولة الكويت، الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بشأن تعزيز وتنسيق التعاون الثنائي في مجالي منع ومكافحة الفساد.

English

صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٢) موافقة على مذكرة تفاهم بين وزارتي السياحة في المملكة وجامايكا

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٣٤ /٤٧) بتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) بتاريخ ٣ /٢/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جامايكا، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ ٣ /١٠/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٤ /٥/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جامايكا

English

إن وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة السياحة في جامايكا، المشار إليهما فيما بعد بـ(الطرفين)، رغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، وإدراكا منهما لأهمية السياحة في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وسعيا لتطوير سبل التعاون في مجال السياحة.

فقد اتفق الطرفان على الآتي:

المادة (1)

يسعى الطرفان إلى تشجيع التعاون في مجال السياحة وفقا للأنظمة (القوانين) واللوائح الخاصة بكل منهما، مع مراعاة التقاليد المحلية والقيم الاجتماعية لبلديهما، دون الإخلال بالالتزامات الدولية لكلا الطرفين.

المادة (2)

يعمل الطرفان على التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات، بما تسمح به الأنظمة المحلية، في المجالات السياحية الآتية:

١- تنمية رأس المال البشري في المجال السياحي.

٢- تطوير المنتجات السياحية.

٣- التسويق السياحي.

٤- السياحة المجتمعية.

٥- الاستدامة والمرونة السياحية.

٦- أي مجال سياحي آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة (3)

يعمل الطرفان على تحديد فرص الاستثمار السياحي المتاحة في بلديهما، وتشجيع استثمار الطرف الآخر في المشاريع المتاحة في المجال السياحي.

المادة (4)

يشجع الطرفان تنظيم الأنشطة والفعاليات السياحية المشتركة، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تعقد في بلديهما، بما يسهم في تطوير السياحة وبلورة رؤية سياحية مشتركة.

المادة (5)

يشجع الطرفان المعاهد التعليمية الحكومية والخاصة في بلديهما للاستفادة من خبرات الطرف الآخر في مجال المرونة والاستدامة السياحية وتنمية وتدريب رأس المال البشري في قطاع السياحة وغيرها من مجالات التدريب في القطاع السياحي.

المادة (6)

١- يتعاون الطرفان في التسويق والترويج للأنشطة السياحية في بلديهما، خصوصا في القطاعات السياحية المتخصصة مثل السياحة البحرية، والسياحة الريفية.

٢- يشجع الطرفان التعاون بين وكالات السياحة ومنظمي الرحلات السياحية، وغيرها من المؤسسات التي تعنى بالسياحة في بلديهما.

٣- يشجع الطرفان تبادل الخبرات بين وزارتي السياحة في كلا البلدين.

المادة (7)

يتفق الطرفان على التعاون والتنسيق بينهما في المنتديات والمنظمات الدولية التي تعنى بالسياحة، لدعم مجالات الاهتمام المشتركة بين بلديهما.

المادة (8)

تسوى -وديا- أي خلافات قد تنشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة، من خلال التفاوض المباشر بين الطرفين. في حالة عدم التوصل لاتفاق، يتم تسوية النزاع من خلال القنوات الدبلوماسية بين البلدين. ولا يجوز تقديمها إلى أي محكمة أو هيئة أو جهة محلية أو دولية تحت أي ظرف من الظروف.

المادة (9)

تعكس هذه المذكرة الرغبة المشتركة لكلا الطرفين في بذل أقصى الجهود لتطوير سبل التعاون في المجال السياحي. ولا تؤثر هذه المذكرة في الأنظمة والقوانين الوطنية لكلا الطرفين، ولا في الاتفاقيات الأخرى القائمة بينهما أو بين أي منهما وطرف آخر، ولا في الالتزامات المندرجة ضمن الاتفاقيات الدولية التي يكون الطرفان أو أي منهما طرفا فيها.

المادة (10)

لا يترتب على هذه المذكرة أي التزامات قانونية أو مالية بموجب القانون المحلي أو الدولي بين الطرفين.

المادة (11)

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه باتفاق الطرفين -كتابة- مع مراعاة الإجراءات القانونية للمشاركين لإجراء مثل هذه التعديلات.

٣- يحق لكلا الطرفين إنهاء مذكرة التفاهم هذه في أي وقت من خلال تقديم إشعار مكتوب للطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، ويصبح الإنهاء ساري المفعول بعد ستة (٦) أشهر من تاريخ الإشعار.

٤- مع مراعاة الفقرة (٣) أعلاه، مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٥- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة، أو عدم تجديدها، تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي تم تطويرها، أو ما زالت قيد التطوير، أو أي فوائد مستمرة تنشأ عن مذكرة التفاهم هذه.

حررت مذكرة التفاهم هذه في مدينة نيويورك بتاريخ ٣ /١٠/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٤ /٥/ ٢٠٢٢م، من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

عن وزارة السياحة
في المملكة العربية السعودية

الوزير
أحمد بن عقيل الخطيب

عن وزارة السياحة
في جامايكا

الوزير
إدموند بارتليت

صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢١) الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٣٩/ ٣٩) بتاريخ ١٤ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٧) بتاريخ ٣ /٢/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا: الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، الموقعة في الجمهورية التونسية بتاريخ ٢٩ /٧/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢ /٣/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري

English

الديباجة:

إن الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية.

إذ تدرك خطورة الاستنساخ البشري وما ينتج عنه من اعتداء على كرامة وخصوصية الإنسان.

وإذا تؤكد أهمية وضع اتفاقية عربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.

واقتناعا منها بضرورة توحيد الرؤى حول هذا الموضوع، وإدراكا منها لأهمية وضعه في إطاره الشرعي والقانوني ليسهل التعامل معه بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال علم الأحياء والطب.

وإذ تتصدى بالتجريم والعقاب لكل حالات الاستنساخ البشري، ولإدراكها أن سوء استخدام علم الأحياء والطب قد يؤدي إلى أعمال تهدد كرامة الإنسان مما يستوجب تعزيز وتنظيم التعاون فيما بين الدول في مجال الوقاية من هذه الجريمة ومكافحتها.

والتزاما منها بالمواثيق الإقليمية والدولية المصادقة عليها.

اتفقت على ما يأتي:

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة

المادة (1)

يقصد بالكلمات والعبارات التالية لأغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة إزاء كل منها:

١- الدولة الطرف: كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صادقت على هذه الاتفاقية، أو انضمت إليها وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة للجامعة.

٢- الاستنساخ البشري: توليد كائن بشري حي أو أكثر، كل منها نسخة أرثية من الآخر بغير لقاء بين حيوان منوي ذكري وبويضة أنثوية، وذلك باستخدام أسلوب النقل النووي أو التشطير الجنيني أو أي أسلوب آخر يؤدي إلى ذلك.

٣- النقل النووي: هو عملية نقل نواة من خلية جسمية بالغة إلى بويضة منزوعة النواة ودمجهما لتتكاثر الخلية الناتجة بقصد تكوين كائن بشري حي.

٤- التشطير الجنيني: عملية تسبق الفصل الاصطناعي لخلايا بويضة مخصبة بالنقل النووي في مرحلة تسبق تمايز الأنسجة والأعضاء لتوليد توائم متماثلة.

٥- نقل الحمض النووي للخلايا الجنسية: إدخال المادة النووية في الخلية الجنسية التي أزيلت منها المادة النووية أو أوقف نشاطها.

٦- الخلية الجسمية: خلية تحتوي على مجموعة من الصبغيات ذاتها كاملة (٤٦ كروموسوم).

٧- كائن بشري حي: كل إنسان حي موجود في أي مرحلة من مراحل التطور البدني يحتوي على مجموعة الصبغيات كاملة.

٨- الضحية: هو كل شخص استخدمت مادته الجنينية أو خليته البويضة دون إرادته لارتكاب جرم نقل الحمض النووي للخلايا الجنسية، والكائن الحي المستنسخ من جراء ارتكاب الجرم.

٩- كائن بشري (مستنسخ): هو الكائن الذي يتولد نتيجة نقل النواة من خلية جسدية إلى بويضة منزوعة النواة، وتتكاثر الخلية الناتجة بحيث تصبح نسخة إرثيه متطابقة لصاحب الخلية الجسدية.

المادة (2)

تهدف هذه الاتفاقية إلى منع ومكافحة الاستنساخ البشري وكشفه بكل أشكاله وأنواعه، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز وتنظيم التعاون العربي في هذا المجال.

المادة (3)

١- تتعهد الدول الأطراف بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأ المساواة في السيادة للدول ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

٢- ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة طرف أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.

المادة (4)

تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير وفقا لتشريعاتها وأنظمتها الداخلية لإقرار وتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

الفصل الثاني
منع أشكال الاستنساخ البشري

المادة (5)

تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية لمنع الآتي:

١- إجراء عمليات الاستنساخ البشري.

٢- القيام بنقل الحمض النووي (DNA) للخلية الجسمية بقصد توليد كائن بشري حي في أي مرحلة من مراحل التطور البدني لجعله متطابقا جينيا مع كائن بشري آخر.

٣- الاستنساخ البشري لأغراض التناسل أو لأغراض بحثية أو تجريبية بهذا الشأن.

٤- استنساخ الأعضاء أو الأنسجة أو أجزائهما بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب.

المادة (6)

تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية لمنع الآتي:

١- استيراد مواد كيميائية أو عضوية أو معدات أو آلات أو أدوات بقصد استعمالها في الاستنساخ البشري.

٢- إنشاء أو إعداد أو تجهيز مختبر أو منشأة لأغراض القيام بعمليات الاستنساخ البشري.

الفصل الثالث
أحكام جزائية

المادة (7)

تتعهد كل دولة طرف أن تضع التدابير اللازمة في إطار قانونها الداخلي لتجريم الأفعال الواردة في المادتين

(٥و٦) من هذه الاتفاقية، وتجريم التحريض والمساهمة والتمويل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والاشتراك في هذه الأفعال ووضع العقوبات اللازمة لها.

المادة (8)

تتعهد كل دولة طرف باتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية في إطار قانونها الداخلي لتجريم الشروع في ارتكاب أي فعل مجرم في هذه الاتفاقية والمعاقبة عليه بعقوبة الجريمة التامة.

المادة (9)

تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من التدابير في إطار قانونها الداخلي لملاحقة كل شخص ثبت أنه على علم بوقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.

المادة (10)

تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ القانونية، ما يلزم من تدابير لتمكين الجهة المختصة من مصادرة المعدات والآلات والتجهيزات والأموال التي كانت معدة للاستخدام في ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ولا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الغير حسن النية.

المادة (11)

١- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير من شأنها أن تؤدي للتعرف على أي من الأشياء المشار إليها في المادة العاشرة من هذه الاتفاقية، أو اقتفاء أثرها، أو ضبطها، أو تجميدها، أو حجزها بغرض مصادرتها.

٢- تعتمد كل دولة طرف ما يلزم من تدابير تشريعية لإدارة واستخدام الممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة أو المتروكة التي هي عائدات إجرامية، وفقا لقانونها الداخلي.

٣- لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الغير حسن النية.

المادة (12)

تتعهد كل دولة طرف بتشديد العقوبة في الحالات الآتية:

١- إذا كان الشخص ممن توصل إلى علمه وجود أفعال مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية بحكم وظيفته أو مهنته أو بسببها، ولم يبلغ عنها السلطات المختصة.

٢- في حالة العود إلى الجريمة.

٣- إذا كان الضحية قاصرا أو عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

٤- إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة منظمة.

المادة (13)

تتعهد كل دولة طرف، بما يتفق وقانونها الداخلي عند الاقتضاء في اتخاذ أية عقوبات تبعية أو تكميلية على المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.

المادة (14)

تنظر كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، مدة تقادم طويلة لأية جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية.

المادة (15)

تنظر كل دولة طرف في إطار تشريعاتها وأنظمتها الداخلية اتخاذ ما يأتي:

١- الإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لكل من بادر من الفاعلين الأصليين أو الشركاء في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية بتقديم معلومات مفيدة إلى السلطات المختصة القضائية أو الإدارية بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها.

٢- التخفيف من العقوبات المقررة للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لكل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات المختصة قبل علمها بها، أو إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة شريطة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو بعضهم.

المادة (16)

تتعهد كل دولة طرف بأن تتخذ ما يلزم من تدابير وفقا لتشريعاتها وأنظمتها الداخلية لإقرار المسؤولية الجزائية والمدنية والإدارية للشخص الاعتباري عن الجرائم الواردة في هذه الاتفاقية، دون المساس بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي.

الفصل الرابع
التعاون القانوني والقضائي

المادة (17)

١- تتعهد الدول الأطراف أن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في الملاحقات، وإجراءات الاستدلال، والتحقيقات، والإجراءات القضائية الأخرى فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.

٢- للدول الأطراف أن تطلب فيما بينها المساعدة القانونية المتبادلة لأحد الأغراض الآتية:

أ- ضبط الممتلكات والأموال المتحصلة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أو حجزها أو تجميدها أو مصادرتها أو تسليمها.

ب- القيام بعمليات التفتيش.

ج- فحص أشياء ومعاينة المواقع.

د- الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص وتلقي تقارير الخبراء.

هـ- تبادل صحف الحالة الجنائية وتبليغ المستندات القضائية عموما.

و- كشف المتحصلات أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة.

ز- تيسير مثول الأشخاص في الدولة الطرف التي تطلب ذلك.

ح- أي شكل آخر من أشكال المساعدة بما لا يتعارض مع قانون الدولة الطرف متلقية الطلب.

ط- يجور للسلطات المختصة في كل دولة طرف، فيما لا يتعارض مع قانونها الداخلي ودون أن تتلقى طلبا مسبقا، أن تحيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى متى قدرت أن هذه المعلومات قد تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو أن المعلومات قد تفضي إلى قيام تلك السلطة بتقديم طلب عملا بهذه الاتفاقية. ويتعين على السلطة المختصة التي تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان بشكل دائم أو مؤقت، أو بفرض قيود على استخدامها.

ي- يصاغ طلب المساعدة القانونية بشكل يحدد فيه نطاق الجريمة أو الواقعة أو الإجراء محل المساعدة، وفي حال الاستعجال يقدم الطلب بأية وسيلة من وسائل الاتصال الأكثر سرعة التي تترك أثرا كتابيا أو ماديا، ويتعين أن يتضمن طلب المساعدة على وجه الخصوص البيانات الآتية:

– السلطة مقدمة الطلب.

– موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات التي يتعلق بها الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات.

– ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع وتكييفها القانوني باستثناء الطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية.

– وصفا للمساعدة القانونية الملتمسة وتفاصيل أي إجراء آخر تود الدولة للطرف الطالبة إتباعه.

– هوية الشخص المعني وجنسيته وحيثما أمكن مكان وجوده.

– الغرض الذي تطلب من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.

ك- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية.

المادة (18)

لا يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب رفض تقديم المساعدة القانونية إلا في الحالات التالية، مع بيان سبب الرفض إذا كانت المساعدة:

١- تمس سيادتها أو أمنها أو مصالحها الأساسية.

٢- تتعارض مع قوانينها الداخلية.

٣- ستلحق ضررا بالتحقيقات أو الإجراءات القائمة على إقليمها في الجريمة موضوع طلب المساعدة.

٤- تتعارض مع حكم قضائي بات صادرا في إقليمها.

المادة (19)

لكل دولة طرف أن تطلب إلى أي دولة طرف أخرى أن تقوم في إقليمه نيابة عنه بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم، وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.

يحرر طلب الإنابة القضائية وفقا لقانون الطرف المتعاقد الطالب ويجب أن يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقة به، وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه أو على هذه الأوراق.

ويتضمن طلب الإنابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب إليها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية، وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة أسماء الشهود، ومحال إقامتهم والأسئلة المطلوب طرحها عليهم.

يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك.

حالات رفض أو تعذر تنفيذ طلبات الإنابة القضائية:

١- إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ.

٢- إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك، أو بالنظام العام فيه.

المادة (20)

تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطات المختصة المعنية أن تنشئ هيئات أو لجان تحقيق مشتركة فيما يتعلق بالمسائل التي هي موضوع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة أو أكثر. وفي حال عدم وجود اتفاقيات أو ترتيبات كهذه، يجوز القيام بالتحقيقات المشتركة بالاتفاق في كل حالة على حدة وتكفل الدول الأطراف المعنية الاحترام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها.

المادة (21)

تنظر الدول الأطراف في إمكانية أن تنقل إحداها إلى الأخرى إجراءات الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول في هذه الاتفاقية في الحالات التي يعتبر فيها هذا النقل في صالح حسن سير العدالة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية وذلك بهدف تركيز الملاحقة.

المادة (22)

على كل دولة طرف اتخاذ التدابير اللازمة لتسليم الأشخاص المتهمين أو المحكوم عليهم بسبب إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وفقا للأحكام الواردة في الاتفاقيات ذات الصلة.

المادة (23)

١- تلتزم كل دولة طرف إثر تلقيها طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، أن تتخذ ما يلزم من تدابير لكشف المتحصلات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو أي أشياء أخرى ذات صلة بالجريمة واقتفاء أثرها وتجميدها أو ضبطها بغرض مصادرتها.

٢- يكون للدولة الطرف، أن تحيل إلى سلطاتها المختصة طلب المصادرة المتعلقة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية والصادر من سلطات الدولة الطرف الطالبة لتنفيذه بالقدر المطلوب، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها قانونها الداخلي.

٣- إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه، تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها التسليم بضبط وتسليم الأشياء والعائدات المتحصلة من إحدى الجرائم المطلوب فيها التسليم أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها للدولة الطرف الطالبة، سواء وجدت في حيازة الشخص المطلوب تسليمه أو لدى الغير، ما لم تعد حيازة هذه الأشياء جريمة في الدولة المطلوب منها التسليم. أو أن تلك الأشياء تعتبر جزءا من الأدلة في تحقيق أو محاكمة ضد ذلك الشخص، ويجوز تسليم هذه الأشياء ولو لم يتحقق تسليم الشخص المقرر تسليمه بسبب هروبه أو وفاته أو لأي سبب آخر.

٤- لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة على نحو يخل بما يثبت من حقوق مقررة لأي من الدول الأطراف أو الغير حسن النية على الأشياء أو المتحصلات المذكورة.

٥- تتصرف كل دولة طرف في المتحصلات أو الممتلكات المصادرة أو الأموال الناتجة عن بيعها وفقا لأحكام قانونها الداخلي، ويجوز للدول الأطراف المعنية الاتفاق فيما بينها على كيفية التصرف فيها مع النظر في إمكانية رد عائدات الجرائم أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة لتقديمها أو جزءا منها كتعويضات إلى أصحابها الشرعيين.

المادة (24)

كل شاهد أو خبير يطلب حضوره لدى إحدى الدول الأطراف، ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام الهيئات القضائية لدى الدولة الطرف الطالبة، يتمتع بحصانة تحول دون اتخاذ أية إجراءات جزائية بحقه أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذ أحكام سابقة على دخوله إقليم الدولة الطرف الطالبة، ويتعين على الجهة المعنية التي طلبت الشاهد أو الخبير إخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل حضوره لأول مرة. وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ طلبه أصولا باستغناء السلطات المختصة لدى الدولة الطرف الطالبة عنه دون أن يغادر هذه الدولة مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن إرادته أو إذا عاد إليها بمحض اختياره بعد أن غادرها.

المادة (25)

١- تلتزم كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة للسماح بنقل الشهود والخبراء المسلوبة حريتهم لديها المطلوب حضورهم في دولة طرف أخرى للإدلاء بشهادتهم، أو للمساعدة في التحقيقات إذا قبل الشخص المعني بذلك صراحة. ولا يجوز أن يكون النقل لغرض المثول للمحاكمة.

٢- يمنع على الدولة الطرف الطالبة التي ينقل إليها أي من الأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (١) من هذه المادة، أن تقوم بتسليمهم إلى دولة ثالثة أو اتخاذ أية إجراءات جزائية بحق أي منهم أو تنفيذ أحكام سابقة عليه.

٣- تلتزم الدولة التي ينقل إليها الشخص المشار إليه في الفقرة (٢) من هذه المادة، أن تبقي عليه محبوسا وأن تعيده إلى الدولة التي نقل منها في الأجل الذي تحدده تلك الدولة، أو بمجرد زوال المبررات التي دعت إلى طلبه، أو حسبما يتفق عليه بين الدولتين.

٤- تحتسب المدة التي يقضيها الشخص المحبوس المطلوب نقله في الدولة الطرف التي نقل إليها ضمن مدة العقوبة المقررة عليه أصلا في الدولة الطرف المنقول منها.

المادة (26)

للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والإقامة وما فاته من أجر أو كسب من الطرف المتعاقد الطالب، كما يحق للخبير المطالبة بأتعابه نظير الإدلاء برأيه، ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب.

وتبين في أوراق الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير، ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ إذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك.

المادة (27)

١- تلتزم كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لتوفير الحماية من أي انتقام أو ترهيب محتمل للشهود والخبراء الذين يوافقون على الإدلاء بأقوالهم بخصوص إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم حسب الاقتضاء.

٢- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتوفير المساعدة والحماية من أي انتقام أو ترهيب لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وأن توفر لهم سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار التي لحقت بهم.

٣- تنظر الدول الأطراف في أن تشمل التدابير المشار إليها في الفقرتين السابقتين ما يأتي:

أ- توفير الحماية لأولئك الأشخاص، من خلال تغيير أماكن إقامتهم وعدم إفشاء أية معلومات تتعلق بهوياتهم وأماكن وجودهم.

ب- إتاحة الإدلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشهود والخبراء والضحايا، ويجوز استخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال.

٤- للدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات فيما بينها أو مع دولة أخرى من أجل توفير الحماية للشهود والخبراء والضحايا.

المادة (28)

تتعهد الدول الأطراف فيما بينها بالقيام بما يلي لتعزيز فاعلية تنفيذ القوانين التي تستهدف مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية:

١- الحيلولة دون اتخاذ إقليمها مسرحا للتخطيط لأي من الجرائم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها أو تنفيذها أو الشروع أو الاشتراك فيها بأي صورة من الصور.

٢- تبادل المعلومات بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية بما في ذلك صلاتها مع الأنشطة الإجرامية الأخرى، وكذلك الوسائل التي تستخدمها الجماعات الإجرامية المنظمة لاسيما تلك التي تتم باستخدام التقنيات الحديثة.

٣- إجراء التحريات الرامية إلى رصد حركة متحصلات الجرائم أو الممتلكات أو المعدات أو سائر الأدوات المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم.

٤- الكشف عن هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في ارتكاب أي من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وأنشطتهم وأماكن تواجدهم.

٥- تفعيل التنسيق بين مختلف الأجهزة والجهات المعنية بمكافحة الجرائم وتشجيع تبادل زيارة العاملين والخبراء في تلك الجهات، وتطوير برامج تدريب مشتركة خاصة بالعاملين في الأجهزة المعنية بتنفيذ القانون الجنائي بمن فيهم أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق وغيرهم.

المادة (29)

على كل دولة طرف، في شأن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وتحقيق الغاية منها، أن تعترف بالأحكام الجزائية والمدنية الباتة الصادرة من محاكم دولة طرف أخرى بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، ويستثنى من ذلك الاعتراف الآتي:

١- الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية أو للأنظمة الأساسية أو لأحكام الدستور أو النظام العام في الدولة المطلوب إليها الاعتراف.

٢- الأحكام التي مازالت قابلة للطعن فيها بأحد أوجه الطعن المقررة في قانون الدولة التي صدر الحكم من إحدى محاكمها.

٣- الأحكام الصادرة في جريمة تدخل أصلا ضمن الولاية القضائية للدولة المطلوب منها أخذ الحكم في الاعتبار متى باشرت فيها أيا من إجراءات التحقيق أو المحاكمة.

المادة (30)

١- تتخذ الدول الأطراف ما يلزم من تدابير لتقرير اختصاص سلطاتها وأجهزتها القضائية بملاحقة وبالنظر في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية في الحالات الآتية:

أ- عندما تقع الجريمة كلها أو أحد عناصرها في إقليم الدولة، أو حينما يتم الإعداد أو التخطيط أو الشروع بالجريمة أو تتحقق إحدى صور المساهمة فيها في هذا الإقليم، أو حينما تمتد آثار الجريمة إليه.

ب- عندما ترتكب الجريمة على النحو السابق ذكره في الفقرة السابقة على متن سفينة ترفع علم الدولة أو طائرة مسجلة في سجلات الدولة الطرف.

ج- عندما تقع الجريمة من قبل أو ضد أحد مواطني الدولة الطرف.

د- إذا وجد فاعل الجريمة أو الشريك أو المساهم في ارتكابها في إقليم الدولة الطرف سواء كان يقيم فيها على نحو معتاد أو عابر.

هـ- إذا كانت الجريمة تمثل اعتداء على إحدى المصالح العليا للدولة الطرف.

٢- لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أي اختصاص جنائي مقرر من قبل أي دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي.

المادة (31)

تتولى مجالس وزراء العدل والداخلية والصحة العرب، بالتنسيق مع المجالس الوزارية المعنية، الإشراف على متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، ولهم في هذا الصدد إنشاء الآليات اللازمة لذلك، ومنها إنشاء قاعدة بيانات فيما يتصل بتطبيق هذه الاتفاقية.

المادة (32)

يسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الاتفاقية أحكام اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، وذلك بالنسبة إلى الدول المصدقة عليها، والاتفاقيات الثنائية والجماعية ذات الصلة بالنسبة للدول التي لم تصدق على اتفاقية الرياض.

الفصل الثامن
أحكام ختامية

المادة (33)
التوقيع والتصديق والانضمام

تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها من الدول الموقعة، وتودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصديق أو الانضمام، وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء، بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.

المادة (34)
نفاذ الاتفاقية

١- تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو الانضمام إليها من سبع دول عربية.

٢- لا تنفذ هذه الاتفاقية بحق أية دولة عربية أخرى، إلا بعد إيداع وثيقة التصديق عليها أو الانضمام إليها لدى الأمانة العامة للجامعة، ومضي ثلاثين يوما من تاريخ الإيداع.

٣- تقوم كل دولة طرف بتزويد الأمين العام لجامعة الدول العربية بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تضع الاتفاقية موضع النفاذ، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح، أو بوصف لها.

المادة (35)
تعديل الاتفاقية

يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى الدول الأطراف في الاتفاقية لاتخاذ قرار باعتماده بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، ويصبح هذا التعديل نافذا بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار من سبع دول أطراف لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

المادة (36)
الانسحاب من الاتفاقية

١- يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية، بناء على طلب كتابي ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

٢- يرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إرسال الطلب، إلى أمين عام جامعة الدول العربية، وتظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة في شأن الطلبات التي قدمت قبل انقضاء هذه المدة.

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة …… بتاريخ / / هـ الموافق / / م من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتسلم نسخة مطابقة للأصل للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة.

وإثباتا لما تقدم، قام ………………….. بالتوقيع على هذه الاتفاقية نيابة عن دولهم.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٦) الموافقة مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية

English

صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية

English

إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية، المشار إليهما فيما بعد بــ(الطرفين)، إدراكا منهما لخطورة المشكلات والتهديدات التي يشكلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها، وسعيا منهما إلى تعزيز التعاون الدولي على النحو المشار إليه في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تشجع الدول الأطراف على النظر في إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف في شأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، ورغبة منهما في إقامة وتعزيز التعاون الدولي والجهود التعاونية بين الطرفين في منع الفساد ومكافحته، ووفقا للقوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية المعمول بها في البلدين؛ قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى
الأهداف

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال منع الفساد ومكافحته، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين، وتعزيزها.

المادة الثانية
مجالات التعاون

في إطار الأنظمة والسياسات والبرامج المعنية المعمول بها لدى الطرفين، يتفق الطرفان على تحديد مجالات التعاون المشتركة، ومن ذلك ما يأتي:

١- تشجيع تبادل البحوث والدراسات حول التدابير الوقائية من الفساد.

٢- تبادل المعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة، والمعطيات المتوفرة بشأن أفعال الفساد، وذلك وفقا للصلاحيات المخولة لكل طرف، والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

٣- العمل على تبادل المعلومات المتعلقة بالأساليب والأنشطة الإجرامية المؤدية إلى الفساد وسبل الوقاية منها.

٤- عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وجلسات العمل، وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة ببرامج التعاون الفني؛ في مجالات الرقابة الإدارية، والضبط، والتحقيق، والادعاء، في جرائم الفساد المالي والإداري، وذلك بحسب الإمكانات المتاحة لكل طرف وعند الضرورة.

٥- تبادل الزيارات بين الطرفين بغرض تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، ووضع وتنسيق برامج وأنشطة التعاون التي تدخل في إطار هذه المذكرة.

٦- تقديم المساعدة في مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته.

٧- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة
آلية التنفيذ

١- يعين كل طرف مسؤول اتصال لتنسيق الأمور التي تنشأ عن تنفيذ هذه المذكرة، ويبلغ كل طرف الطرف الآخر في حال تغيير أي من المسؤولين التابعين له.

٢- يجتمع ممثلون من الطرفين بالتناوب في كلا البلدين عند الحاجة؛ للتشاور حول تنفيذ هذه المذكرة.

٣- يمكن للطرفين –بعد التنسيق فيما بينهما وعند الحاجة– دعوة أي فرد أو جهة أخرى للمشاركة في اجتماعاتهما.

٤- يكون تنفيذ أي مجال من المجالات الواردة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة من خلال برنامج يتفق عليه الطرفان تحدد فيه التكاليف والالتزامات المترتبة على كل طرف.

المادة الرابعة
التدابير المالية

لا يترتب على توقيع هذه المذكرة أي التزام مالي على الطرفين، ويتحمل كل طرف النفقات والمصروفات التي تنشأ عن الأنشطة التي يقوم بها بناء على هذه المذكرة.

المادة الخامسة
سرية المعلومات

١- يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما بموجب هذه المذكرة إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة مسبقة من الطرف الذي قدمها.

٢- تظل أحكام هذه المذكرة وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات المتبادلة سارية المفعول حتى بعد انتهاء صلاحية المذكرة أو إنهاء العمل بها.

المادة السادسة
تسوية الخلافات

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل وديا بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة السابعة
سريان المذكرة وإنهاؤها

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين –عبر القنوات الدبلوماسية– يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

٢- يعمل بهذه المذكرة لمدة (٣) سنوات، اعتبارا من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبد أحد الطرفين –كتابة– رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها أو انتهائها.

٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

٤- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٩ /٨/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٢ /٣/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

في المملكة العربية السعودية

مازن بن إبراهيم الكهموس

عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية

من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية

محمد بشير الراشدي

صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية

English

المادة/ الفقرة نص المادة السابق نص المادة المعدلة
المادة السابعة عشرة عنوان المادة السابق: (تقييم الهيئة للضريبة المستحقة)

١- تقوم الهيئة بحساب مبلغ الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية وفقاً لأحكام اللائحة في حال كان
الشخص الملزم عن سداد الضريبة المستحقة:
‌أ) لم يلتزم بشروط التقدم بتصريح استيراد أو قدم تصريح استيراد غير صحيح.
‌ب) لم يلتزم بشروط تقديم إقرار الضريبة الانتقائية أو قدم إقراراً غير صحيح.
‌ج) لم يكن مسجلاً لأغراض الضريبة الانتقائية.
٢- لأغراض هذه المادة، يعد تصريح الاستيراد أو إقرار الضريبة الانتقائية غير صحيح، إذا أدى إلى احتساب خاطئ للضريبة المستحقة.
٣- تبلغ الهيئة الشخص الملزم بسداد الضريبة، بموجب إشعار كتابي، بمبلغ الضريبة المستحقة.
٤- يجب أن يتضمن الإشعار الكتابي الأسس التي استخدمتها الهيئة في حسابها لمبلغ الضريبة المستحقة.

عنوان المادة المعدلة: (تقييم الضريبة والإفصاح عنها)

١- في حال تبين للمستورد عدم قيامه بالإفصاح بشكل صحيح عن الضريبة المستحقة عند الاستيراد ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال مدة ١٥ يوماً من تاريخ علمه، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.
٢- في حال تبين للمسجل وجود خطأ أو عدم صحة بيانات إقراره الضريبي المقدم للهيئة، ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه أن يقوم بتصحيح ذلك الإقرار خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يوماً من تاريخ علمه.
٣- على أي شخص يحوز سلع انتقائية لأغراض تجارية خارج وضع معلق للضريبة، أو أي شخص آخر ملزم بسداد الضريبة المستحقة وفق أحكام هذه اللائحة، أن يفصح عن الضريبة المستحقة غير المسددة للهيئة خلال مدة ١٥ يوماً من تاريخ استحقاق الضريبة، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.
٤- تقوم الهيئة بحساب مبلغ الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية وفقاً لأحكام اللائحة في حال ثبت لها عدم قيام الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة بالإفصاح عنها بشكل صحيح للهيئة.
٥- لأغراض هذه المادة، يعد تصريح الاستيراد أو إقرار الضريبة الانتقائية، أو أي نموذج آخر معد من قبل الهيئة لأغراض الإفصاح عن الضريبة المستحقة غير صحيح، إذا أدى إلى احتساب خاطئ للضريبة المستحقة.
٦- تبلغ الهيئة الشخص الملزم بسداد الضريبة، بموجب إشعار كتابي، بمبلغ الضريبة المستحقة على أن يتضمن ذلك الإشعار الأسس التي استخدمتها الهيئة في احتسابها لمبلغ الضريبة المستحقة.

المادة الثامنة عشرة الفقرة (٤) ٤- تسدد الضريبة المستحقة التي فرضت بموجب تقييم ضريبي إلى الهيئة خلال مدة ١٥ يوماً من تاريخ إبلاغ الشخص الملزم بسداد الضريبة من قبل الهيئة وفقاً للمادة السابعة عشرة من اللائحة. ٤- تسدد الضريبة المستحقة وفقاً للفقرة (٣) من المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يوماً من تاريخ استحقاقها.
المادة السادسة والعشرون الفقرة (٢)  ٢- يعد المكان الذي لا ينتج فيه سلع انتقائية مؤهلا للحصول على رخصة مستودع ضريبي في حال توافر كل من الاتي:

أ) إذا كان متوسط كمية السلع الانتقائية التي يحوزها خلال مدة اثني عشر شهراً تتجاوز

١. ١٠ مليون لتر من المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة أو المشروبات المحالة.
٢. مليار سيجارة أو وحدات فردية أخرى من منتجات التبغ.
٣. ٥٠٠ ألف كيلوجرام من منتجات التبغ الأخرى.
٤. مليون جهاز تدخين إلكتروني أو ما يماثله.
٥. ٢٥٠ ألف لتر من سوائل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.
ب) كمية السلع الانتقائية التي يتم نقلها من المملكة تحت الوضع المعلق للضريبة لا تقل عن ٧٠ %من السلع الانتقائية التي يتم حيازتها في هذا الموقع.
ج) الحصول على تصريح من مجلس الإدارة.

٢- يعد المكان الذي لا ينتج فيه سلع انتقائية مؤهلاً للحصول على رخصة مستودع ضريبي في حال توافر كل من الآتي:
‌أ) إذا كان متوسط كمية السلع الانتقائية التي يتم حيازتها فيه خلال مدة اثني عشر شهراً تتجاوز أي من التالي:
١. ٢.٥ مليون لتر من المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة أو المشروبات المحلاة.
٢. ٥٠٠  مليون سيجارة أو وحدات فردية أخرى من منتجات التبغ.
٣. ٢٥٠  ألف كيلوجرام من منتجات التبغ الأخرى.
٤. ٥٠٠  ألف جهاز تدخين إلكتروني أو ما يماثله.
٥. ١٢٥  ألف لتر من سوائل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.
‌ب) استيفاء كافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المواد التاسعة والعشرين والثلاثين والحادية والثلاثين والثانية والثلاثين من هذه اللائحة، على أن يلتزم المرخص له أو مقدم طلب الترخيص بتقديم الضمان المالي المستحق لكل مستودع ضريبي، وذلك قبل الموافقة على الطلب بشكل نهائي.
‌ج) استيفاء أي شروط أخرى تحددها الهيئة في طلب الترخيص.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٩) الصادر في ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤ – ٠٦ – ٢٢) الموافقة على التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية

English

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “المجلس”، وبناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ /٩/ ١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (٩-١-١٩) وتاريخ ٥ /٩/ ١٤٣٨هـ، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (١٧-٤-٢٢) وتاريخ ٢٠ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، وفقاً للصيغة المرافقة.

ثانياً: يُعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

والله الموفق،،،

صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٩) الصادر في ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م.