التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٧٦) الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة التجارة والسياحة في جيبوتي

876 ٨٧٦

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٤١٢ وتاريخ ٢٣ /٧/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير السياحة رقم ٢٢٧٠ وتاريخ ١٠ /٥/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون

في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والسياحة

في جمهورية جيبوتي.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢٥ /٦/ ١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ٤ /١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٧٨٤) وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٨٠٤) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٤٥ /٢٠) وتاريخ ١٦ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٦٦٧) وتاريخ ١٤ /١٠/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والسياحة في جمهورية جيبوتي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٤ /٥/ ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٨ /١١/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: قيام وزارة السياحة بالتنسيق مع الجانب الجيبوتي لإجراء التصحيح اللازم، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢٥ /٦/ ١٤٢٣هـ، وذلك بتصحيح التاريخ الهجري الوارد في عجز مذكرة التفاهم (في النسختين الأصليتين الموقعتين باللغة العربية) من تاريخ ٥/٥/ ١٤٤٤هـ، ليكون بتاريخ ٤ /٥/ ١٤٤٤هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩١) الصادر في ٢٨ من يوليو ٢٠٢٣م.