التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٢١) الموافقة على تنظيم هيئة الصحة العامة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦٤٥٠ وتاريخ ١٧ /٨/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية هيئة الصحة العامة رقم ٧٦٩١٨ وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تنظيم هيئة الصحة العامة.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٠١) وتاريخ ١٨ /٧/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٨) وتاريخ ٢ /١/ ١٤٤٥هـ، ورقم (١٩٧٤) وتاريخ ١ /٦/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣١٤٣) وتاريخ ٢٩ /٨/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٥٥٥) وتاريخ ٩ /١٠/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥/١١٨٣/م) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٩٥٨) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تنظيم هيئة الصحة العامة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٠١) وتاريخ ١٨ /٧/ ١٤٤٢هـ.

ثالثا

استمرار مجلس إدارة هيئة الصحة العامة المشكل بناء على الترتيبات التنظيمية للهيئة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٠١) -المشار إليه- في ممارسة صلاحياته واختصاصاته الواردة في تنظيم الهيئة -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- إلى حين إعادة تشكيله وفقا لأحكام التنظيم المشار إليه.

رابعا

تكون ممارسة مجلس إدارة هيئة الصحة العامة لصلاحيته في تحديد المقابل المالي المنصوص عليها في الفقرة (٨) من المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع اللجنة المعنية بالرسوم والمقابلات المالية المشكلة بالتوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم ٨٣٣٤٧ وتاريخ ٢ /١٢/ ١٤٤٤هـ، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

خامسا

يتفق معالي رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة العامة ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة ووضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ، بما يضمن الاستدامة المالية لها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٢) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون البلدية والقروية: قرار رقم (١ / ٤٥٠٠٧٩٦١٢٤) الموافقة على معايير رسوم لوحات الدعاية والإعلان

English

إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٣٩٧ه.

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١) وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٤هـ، القاضي في الفقرة رقم (٣) منه على «يضع الوزير المختص -أو من في حكمه- معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب نوع اللوحة، وموقعها، والتقنية المستخدمة، ومدة الترخيص، وغيرها من المعايير، وله تحديد أساس احتساب الرسم على أساس (يومي، أسبوعي، شهري، سنوي)، بناء على ما يقدره في هذا الشأن، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المقرر سنويا، وذلك بالاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية».

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٥٩٢٦٤) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٣٧هـ، القاضي بالموافقة على تحديد معايير رسوم لوحات الدعاية واللوحات الإرشادية، وبعد الاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على معايير رسوم لوحات الدعاية والإعلان بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تحل هذه المعايير محل معايير تحديد رسوم لوحات الدعاية واللوحات الإرشادية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥٩٢٦٤) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٣٧هـ.

ثالثا

يستمر العمل بالرسوم الواردة في القرار الوزاري رقم (٥٩٢٦٤) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٣٧هـ، على العقود الاستثمارية المبرمة بين الأمانة /  البلدية والمستثمرين قبل نفاذ هذه المعايير وذلك حتى انتهاء تلك العقود.

رابعا

تنشر هذه المعايير في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد خمسة وأربعين يوما من تاريخ النشر.

خامسا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، وينشر على الموقع الإلكتروني للوزارة.

والله الموفق.

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٢٦ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٩) الصادر في ١٩ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

معايير تحديد مقدار رسوم لوحات الدعاية والإعلان

English

صدر بموجب قرار رفم (٤٥٠٠٧٩٦١٢٣/١) الموافقة على معايير رسوم لوحاد الدعاية والإعلان

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات التالية، أينما وردت في هذه المعايير، المعاني المحددة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

البلدية: الأمانة أو البلدية بحسب الأحوال.

المعايير: معايير تحديد مقدار رسوم لوحات الدعاية والإعلان الواردة في المادة الثالثة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٥) وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤١٢هـ.

القواعد: قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٥) وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤١٢هـ، وتعديلاتها.

الأمين: أمين المنطقة أو المحافظة بحسب الأحوال وفقا للحدود الإدارية.

اللوحات المؤقتة: اللوحات التي تقام لأغراض مؤقتة مثل الفعاليات ولا تزيد فيها مدة الترخيص على ستة أشهر.

الجدول رقم (١): جدول رسوم لوحات الدعاية والإعلان.

الجدول رقم (٢): جدول تصنيف الأمانات والبلديات لأغراض تطبيق الرسوم الواردة في الجدول رقم (١).

المادة الثانية

تهدف هذه المعايير إلى تحديد قيمة رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفقا للفقرة رقم (٣) من المادة الثالثة من القواعد.

المادة الثالثة

تطبق هذه المعايير على اللوحات الواردة في الفقرات رقم (١)، و(٢)، و(٣)، و(٤)، و(١١) من المادة الأولى من القواعد والتي تتولى الوزارة مسؤولية تنظيمها والإشراف عليها وفقا للمادة الثانية من القواعد.

المادة الرابعة

تستوفى رسوم على لوحات الدعاية والإعلان وفقا للجدول رقم (١) على أساس سنوي؛ وتحتسب قيمة الرسم السنوي كاملة على أساس السنة أو جزء منها.

المادة الخامسة

استثناء من المادة الرابعة، تستوفى رسوم على اللوحات المؤقتة على أساس يومي، ويتم في هذه الحالة تقسيم الرسم السنوي الوارد في الجدول رقم (١) على عدد أيام السنة لاحتساب قيمة الرسم اليومي، وتحتسب قيمة الرسم اليومي كاملة على أساس اليوم أو جزء منه، على ألا تقل قيمة الرسم عن ٥٠ ريالا للرخصة الواحدة في أي حال من الأحوال.

المادة السادسة

لا يتم تطبيق أي رسم على اللوحات داخل المحلات التجارية والتي تتضمن اسم وشعار المحل وأقسامه الداخلية وأسعار منتجاته وصرها وغيرها من اللوحات الداخلية التابعة للمحل، وتلك اللوحات الداخلية الدالة على مخارج الطوارئ، ومداخل ومخارج المجمعات التجارية، ودورات المياه. وتطبق الرسوم الواردة في الفقرتين (٣٫١) و(٣٫٢) من الجدول رقم (١) في حال تضمنت اللوحة محتويات دعائية للغير، ويستثنى من ذلك المنتجات التي يتم بيعها داخل المحل.

المادة السابعة

لا يتم تطبيق أي رسم على اللوحات الإرشادية على الأراضي البيضاء أو المباني تحت الإنشاء أو الترميم في حال تضمنت اللوحة أشكالا جمالية أو مناظير تصورية للمشروع الذي سيتم تنفيذه، وتطبق الرسوم الواردة في الفقرة رقم (٢٫٥) من الجدول رقم (١) في حال تضمنت اللوحة شعار أو اسم الجهة المالكة أو الراعية للمشروع أو المصمم أو المقاول أو المعلومات الخاصة بهم أو أي معلومات أخرى مرتبطة بالمشروع، ولا يسمح بوضع أي محتويات إعلانية أو دعائية أخرى على اللوحات الإرشادية.

المادة الثامنة

ينحصر محتوى اللوحات الإرشادية الخاصة بالمحلات التجارية الواردة في الفقرتين (١٫٢) و(٢٫٢) من الجدول رقم (١) على الاسم والشعار التجاري فقط.

المادة التاسعة

يمكن للمحلات التي تقدم خدمة (طلبات السيارة) وضع لوحات خارجية لعرض قائمة وصر المنتجات، وذلك في الجهة المخصصة لطلبات السيارة، وتطبق عليها الرسوم الواردة في الفقرة رقم (٢٫١) من الجدول رقم (١) في حال تضمنت اللوحات شعار أو اسم المحل أو غيرها من المحتويات الإعلانية.

المادة العاشرة

يستثنى من رسوم اللوحات الواردة في الفقرة (٥,١) من الجدول رقم (١) المركبات الخاصة في نقل السيارات وسحب المركبات.

المادة الحادية عشرة

يتم احتساب الرسوم على اللوحات الواردة في الجدول رقم (١) على المساحة المستغلة من اللوحة بناء على التصنيف الوارد في الجدول رقم (٢).

المادة الثانية عشرة

يجوز بقرار من الوزير بناء على توصية من الأمين، إيقاف إصدار أي نوع من أنواع تراخيص اللوحات الدعائية أو الإرشادية؛ على ألا يتم قبول أي طلبات ترخيص استثنائية في هذه الحالة.

المادة الثالثة عشرة

يكون تصنيف الأمانات والبلديات لأغراض تطبيق الرسوم المشار إليها في المادة الرابعة من هذه المعايير وفق الجدول رقم (٢)، وتستوفى الرسوم في القرى الواقعة في نطاق خدمات أي من الأمانات والبلديات وفق المبالغ المحددة في التصنيف الخامس، وفي حال تعديل تصنيف أي أمانة أو بلدية فيتم تطبيق الرسوم عليها وفقا لتصنيفها الجديد.

المادة الرابعة عشرة

تلغي هذه المعايير كل ما يتعارض معها من أحكام وردت في لوائح أو قرارات أو تعليمات أصدرتها الوزارة، ولا تسري أحكامها على اللوحات والإعلانات الحكومية.

الجدول رقم (١):
جدول رسوم لوحات الدعاية والإعلان

الرقم

نوع اللوحة مقدار الرسم (ريال) الوحدة
التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع

التصنيف الخامس

١ اللوحات الواردة في الفقرة رقم (١) من المادة الأولى من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان:

لوحات الدعاية وتشمل جميع أنواع اللوحات، المضاءة، والعادية، والمتغيرة ذاتيا، سواء كانت على الأرصفة، أو أعمدة الإنارة، أو الميادين، أو التقاطعات، أو العقارات المطلة على الطرق والشوارع

داخل حدود المدن.

١,١ اللوحات الإلكترونية أو أي تقنية حديثة تسمح بالإعلانات المتحركة. ٦٠٠ ٥٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

١,٢ اللوحات الثابتة. ٤٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ ٢٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

٢ اللوحات الواردة في الفقرة رقم (٢) من المادة الأولى من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان:

اللوحات الإرشادية المضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية.

٢,١ اللوحات الخاصة بالمحلات التجارية. ٦٠٠ ١٧٥ ١٥٠ ١٦٥ ١٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

٢,٢ اللوحات الخاصة بالمحلات التجارية في حال كان الاسم أو الشعار التجاري

الوارد في اللوحة غير مسجل باسم صاحب الرخصة

٤٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ ٢٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

٢,٣ اللوحات الخاصة بالتخفيضات على واجهات المحلات التجارية. ٤٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ ٢٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

٢,٤ اللوحات التوجيهية في الشوارع التي تدل على مكان المنشآت (مثل

المستشفيات، أو الجامعات أو أماكن إقامة الفعاليات أو غيرها).

٤٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ ٢٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

٢,٥ اللوحات في الأراضي البيضاء أو المباني تحت الإنشاء أو الترميم وأسوارها،

أو الحواجز والتي تتضمن اسم أو شعار الجهة أو أحد منتجاتها.

٤٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ ٢٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

– تطبق الرسوم في اللوحات الواردة في الفقرة (٥,٢) على المساحة التي يتم استغلالها من اللوحة وليس على كامل مساحة اللوحة.

– يمنع وضع لوحات إلكترونية لأنواع اللوحات الواردة في البند رقم (٢) من هذا الجدول.

٣ اللوحات الواردة في الفقرة رقم (٣) من المادة الأولى من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان:

لوحات الدعاية الواقعة في الأماكن المغلقة داخل حدود المدن.

٣,١ اللوحات الإلكترونية أو أي تقنية حديثة تسمح بالإعلانات المتحركة. ٦٠٠ ٥٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

٣,٢ اللوحات الثابتة. ٤٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ ٢٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

٤ اللوحات الواردة في الفقرة رقم (٤) من المادة الأولى من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان:

لوحات الدعاية على الحافلات وسيارات الأجرة العامة داخل حدود المدن لغير مالك المركبة أو صفة النقل.

٤,١ اللوحات على الحافلات أو سيارات الأجرة العامة. ٦٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

٥ اللوحات الواردة في الفقرة رقم (١١) من المادة الأولى من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان:

لوحات الدعاية على المركبات التجارية داخل حدود المدن لنفس مالك المركبة.

٥,١ اللوحات على المركبات التجارية المستخدمة لنقل البضائع والسلع أو

توفير الخدمات، على أن تكون لنفس مالك المركبة أو المفوض بقيادتها.

٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

– على ألا يتجاوز إجمالي قيمة الرسم مبلغ (١٠٠٠) ريال سنويا للوحات الواردة في الفقرة رقم (١,٥).

الجدول رقم (٢):
جدول تصنيف الأمانات والبلديات لأغراض تطبيق الرسوم الواردة في الجدول رقم (١)

التصنيف الأمانات والبلديات
الأول الأمانات الكبرى*
– أمانة منطقة الرياض

(مدينة الرياض)

٢- أمانة العاصمة المقدسة

(مدينة مكة المكرمة)

٣- أمانة منطقة المدينة المنورة

(مدينة المدينة المنورة)

٤- أمانة المنطقة الشرقية

(مدن الدمام، الخبر، الظهران)

٥- أمانة محافظة جدة

(مدينة جدة)

الثاني الأمانات الأخرى*
١- أمانة منطقة القصيم

(مدينة بريدة)

٢- أمانة منطقة عسير

(مدينة أبها)

٣- أمانة منطقة جازان

(مدينة جازان)

٤- أمانة منطقة حائل

(مدينة حائل)

٥- أمانة منطقة تبوك

(مدينة تبوك)

٦- أمانة منطقة نجران

(مدينة نجران)

٧- أمانة منطقة الجوف

(مدينة سكاكا)

٨- أمانة منطقة الباحة

(مدينة الباحة)

٩- أمانة منطقة الحدود الشمالية

(مدينة عرعر)

١٠- أمانة محافظة الطائف

(مدينة الطائف)

١١- أمانة محافظة الأحساء

(مدينة الهفوف)

١٢- أمانة محافظة حفر الباطن

(مدينة حفر الباطن)

الثالث بلديات (أ)*
١- بلدية محافظة الخرج

٢- بلدية محافظة ينبع

٣- بلدية محافظة القطيف

٤- بلدية محافظة عنيزة

٥- بلدية محافظة خميس مشيط
بلديات (ب)*
١- بلدية محافظة المجمعة

٢- بلدية محافظة الزلفي

٣- بلدية محافظة وادي الدواسر

٤- بلدية محافظة الدوادمي

٥- بلدية محافظة الدرعية

٦- بلدية محافظة شقراء

٧- بلدية محافظة عفيف

٨- بلدية محافظة القويعية

٩- بلدية محافظة العلا

١٠- بلدية محافظة رابغ

١١- بلدية محافظة الجبيل

١٢- بلدية محافظة الخفجي

١٣- بلدية محافظة بقيق

١٤- بلدية محافظة الرس

١٥- بلدية محافظة البكيرية

١٦- بلدية محافظة المذنب

١٧- بلدية محافظة بيشة

١٨- بلدية محافظة ظهران الجنوب

١٩- بلدية محافظة النماص

٢٠- بلدية محافظة محايل عسير

٢١- بلدية محافظة بلجرشي

٢٢- بلدية محافظة تيماء

٢٣- بلدية محافظة صبياء

٢٤- بلدية محافظة فيفا

٢٥- بلدية محافظة القريات

– يتم تطبيق الرسوم في القرى الواقعة بنطاق أي من الأمانات والبلديات وفق الرسوم المحددة للتصنيف الخامس.
التصنيف الأمانات والبلديات
الرابع بلديات (ج)*
١- بلدية محافظة الأفلاج

٢- بلدية محافظة حوطة بني تميم

٣- بلدية محافظة الغاط

٤- بلدية محافظة السليل

٥- بلدية محافظة ضرماء

٦- بلدية محافظة حريملاء

٧- بلدية محافظة مرات

٨- بلدية محافظة المزاحمية

٩- بلدية محافظة ثادق

١٠- بلدية محافظة الحريق

١١- بلدية حوطة سدير

١٢- بلدية تمير

١٣- بلدية روضة سدير

١٤- بلدية جلاجل

١٥- بلدية محافظة الرين

١٦- بلدية محافظة الدلم

١٧- بلدية محافظة الحناكية

١٨- بلدية محافظة خيبر

١٩- بلدية محافظة بدر

٢٠- بلدية محافظة القنفذة

٢١- بلدية محافظة الليث

٢٢- بلدية محافظة خليص

٢٣- بلدية محافظة رأس تنورة

٢٤- بلدية محافظة النعيرية

٢٥- بلدية محافظة البدائع

٢٦- بلدية محافظة الأسياح

٢٧- بلدية محافظة رياض الخبراء

٢٨- بلدية الخبراء والسحابين

٢٩- بلدية محافظة تثليث

٣٠- بلدية محافظة أحد رفيدة

٣١- بلدية محافظة تنومة

٣٢- بلدية محافظة سراة عبيدة

٣٣- بلدية محافظة بقعاء

٣٤- بلدية تربة حائل

٣٥- بلدية محافظة قلوه

٣٦- بلدية محافظة المندق

٣٧- بلدية محافظة ضباء

٣٨- بلدية محافظة الوجه

٣٩- بلدية محافظة أملج

٤٠- بلدية محافظة حقل

٤١- بلدية محافظة بيش

٤٢- بلدية محافظة أبو عريش

٤٣- بلدية محافظة صامطة

٤٤- بلدية محافظة شرورة

٤٥- بلدية محافظة دومة الجندل

٤٦- بلدية محافظة طبرجل

٤٧- بلدية محافظة رفحاء

٤٨- بلدية محافظة طريف

٤٩- بلدية محافظة رنية

٥٠- بلدية محافظة تربة

٥١- بلدية محافظة الخرمة

التصنيف الأمانات والبلديات
الرابع بلديات (د)*
١- بلدية محافظة رماح

٢- بلدية الحلوة

٣- بلدية الهياثم

٤- بلدية العيينة والجبيلة

٥- بلدية الرويضة

٦- بلدية ساجر

٧- بلدية البجادية

٨- بلدية نفي

٩- بلدية القصب

١٠- بلدية الهدار

١١- بلدية الأرطاوية

١٢- بلدية محافظة الجموم

١٣- بلدية محافظة المهد

١٤- بلدية ينبع النخل

١٥- بلدية محافظة الكامل

١٦- بلدية القوز (القنفذة)

١٧- بلدية محافظة قرية العليا

١٨- بلدية الرفيعة

١٩- بلدية مليجة

٢٠- بلدية محافظة ضرية

٢١- بلدية محافظة عيون الجواء

٢٢- بلدية محافظة النبهانية

٢٣- بلدية محافظة الشماسية

٢٤- بلدية محافظة عقلة الصقور

٢٥- بلدية محافظة البصر

٢٦- بلدية دخنة

٢٧- بلدية محافظة رجال ألمع

٢٨- بلدية محافظة المجاردة

٢٩- بلدية محافظة طريب

٣٠- بلدية محافظة الحرجة

٣١- بلدية بللسمر

٣٢- بلدية البشائر وخثعم

٣٣- بلدية محافظة موقق

٣٤- بلدية محافظة الحائط

٣٥- بلدية محافظة السليمي

٣٦- بلدية محافظة الشملي

٣٧- بلدية جبة

٣٨- بلدية الروضة

٣٩- بلدية الكهفة

٤٠- بلدية الخطة

٤١- بلدية محافظة المخواة

٤٢- بلدية محافظة العقيق

٤٣- بلدية محافظة القرى

٤٤- بلدية محافظة البدع

٤٥- بلدية محافظة أحد المسارحة

٤٦- بلدية محافظة فرسان

٤٧- بلدية محافظة الطوال

٤٨- بلدية محافظة ضمد

٤٩- بلدية محافظة العارضة

٥٠- بلدية وادي جازان

٥١- بلدية الموسم

٥٢- بلدية محافظة يدمة

٥٣- بلدية محافظة حبونا

٥٤- بلدية سلطانة

٥٥- بلدية محافظة العويقيلة

٥٦- بلدية محافظة المويه

٥٧- بلدية يبرين

٥٨- بلدية محافظة وادي الفرع

٥٩- بلدية محافظة بلقرن

٦٠- بلدية صوير

– يتم تطبيق الرسوم في القرى الواقعة بنطاق أي من الأمانات والبلديات وفق الرسوم المحددة للتصنيف الخامس.
التصنيف الأمانات والبلديات
الخامس بلديات (ه)*
١- بلدية الجمش

٢- بلدية أشيقر

٣- بلدية حلبان

٤- بلدية عروى

٥- بلدية الأحمر

٦- بلدية بدائع العضيان

٧- بلدية الحصاة

٨- بلدية الجله وتبراك

٩- بلدية البديع

١٠- بلدية الحيانة والبرك

١١- بلدية السر

١٢- بلدية عسفان

١٣- بلدية مدركة

١٤- بلدية الحسو

١٥- بلدية النخيل

١٦- بلدية المسيجيد والقاحة

١٧- بلدية العشاش

١٨- بلدية السويرقية

١٩- بلدية ثرب

٢٠- بلدية الصلصلة

٢١- بلدية سليلة جهينة والمربع

٢٢- بلدية حجر

٢٣- بلدية المظيلف

٢٤- بلدية الحلى

٢٥- بلدية الشواق

٢٦- بلدية العرضية الشمالية

٢٧- بلدية سبت الجارة

٢٨- بلدية غميقة

٢٩- بلدية الصرار

٣٠- بلدية اللهابة

٣١- بلدية عريعرة

٣٢- بلدية القليب

٣٣- بلدية جوف بني هاجر

٣٤- بلدية عين دار

٣٥- بلدية القوارة

٣٦- بلدية قبة

٣٧- بلدية أبانات (ضليع رشيد)

٣٨- بلدية الفوارة

٣٩- بلدية العمار

٤٠- بلدية قصيباء

٤١- بلدية شري

٤٢- بلدية الفويلق

٤٣- بلدية قصر ابن عقيل

٤٤- بلدية الدليمية

٤٥- بلدية البطين

٤٦- بلدية الظاهرية

٤٧- بلدية محافظة بارق

٤٨- بلدية محافظة البرك

٤٩- بلدية بحر أبو سكينه

٥٠- بلدية وادي بن هشبل

٥١- بلدية الربوعة

٥٢- بلدية الحازمي

٥٣- بلدية صبح باللحمر

٥٤- بلدية الفرشة

٥٥- بلدية قنا

٥٦- بلدية الصبيخة

٥٧- بلدية بني عمرو

٥٨- بلدية صمخ

٥٩- بلدية النقيع

٦٠- بلدية الثنية وتبالة

٦١- بلدية الأمواه

٦٢- بلدية الواديين

٦٣- بلدية الساحل

٦٤- بلدية محافظة الشنان

٦٥- بلدية محافظة الغزالة

٦٦- بلدية الحليفة السفلى

٦٧- بلدية فيد

٦٨- بلدية الأجفر

٦٩- بلدية انبوان

٧٠- بلدية محافظة الحجرة

٧١- بلدية محافظة غامد الزناد

٧٢- بلدية محافظة بني حسن

٧٣- بلدية بني كبير

٧٤- بلدية معشوقة

٧٥- بلدية بير بن هرماس

٧٦- بلدية القليبة

٧٧- بلدية شواق

٧٨- بلدية المنجور

٧٩- بلدية الشبحة

٨٠- بلدية بداء

٨١- بلدية أبو راكة

٨٢- بلدية محافظة الدرب

٨٣- بلدية محافظة الدائر بني مالك

٨٤- بلدية محافظة العيدابي

٨٥- بلدية محافظة هروب

٨٦- بلدية محافظة الريث

٨٧- بلدية الخوبة

٨٨- بلدية الشقيق

٨٩- بلدية السهي

٩٠- بلدية الحقو

٩١- بلدية الحكامية

٩٢- بلدية العالية

٩٣- بلدية القفل

٩٤- بلدية قوز الجعافرة

٩٥- بلدية محافظة بدر الجنوب

٩٦- بلدية محافظة ثار

٩٧- بلدية محافظة خباش

٩٨- بلدية الوديعة

٩٩- بلدية الحصينية

١٠٠- بلدية بئر عسكر

١٠١- بلدية العيساوية

١٠٢- بلدية أبو عجرم

١٠٣- بلدية الناصفة

١٠٤- بلدية زلوم

١٠٥- بلدية الحديثة

١٠٦- بلدية شعبة نصاب

١٠٧- بلدية لينة

١٠٨- بلدية طلعة التمياط

١٠٩- بلدية ابن شريم

١١٠- بلدية روضة هباس

١١١- بلدية أم خنصر

١١٢- بلدية محافظة ميسان

١١٣- بلدية بني سعد

١١٤- بلدية المحاني

١١٥- بلدية قيا

١١٦- بلدية ظلم

١١٧- بلدية القريع بن مالك

١١٨- بلدية سلوى

١١٩- بلدية البطحاء

١٢٠- بلدية القيصومة

١٢١- بلدية الصداوي

١٢٢- بلدية السعيرة

١٢٣- بلدية الذيبية

١٢٤- بلدية محافظة العيص

١٢٥- بلدية أضم

١٢٦- بلدية العرضية الجنوبية

١٢٧- بلدية محافظة سميراء

– يتم تطبيق الرسوم في القرى الواقعة بنطاق أي من الأمانات والبلديات وفق الرسوم المحددة للتصنيف الخامس.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٩) الصادر في ١٩ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١١٧١) تعديل نماذج كراسات ومواصفات وعقود واتفاقيات إطارية

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على المرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٤٠هـ، الصادر بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وبناء على الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تنص على أن «يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات».

وبعد الاطلاع على القرارات الوزارية: رقم (١٤٤٠) وتاريخ ١٢ /٤/ ١٤٤١هـ، ورقم (٣٦٥٢) وتاريخ ٢٨ /٨/ ١٤٤١هـ، ورقم (٤١٤٩) وتاريخ ٣٠ /٩/ ١٤٤١هـ، ورقم (٧٠٩) وتاريخ ٢٧/٥/١٤٤٤هـ، ورقم (٨٣٥) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٨٣٢) وتاريخ ٢١ /٦/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٩٧٧) وتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٤٥هـ.

يقرر الآتي:

أولا

تعديل نماذج كراسات الشروط والمواصفات الآتية: (الخدمات الهندسية – إشراف، الخدمات الهندسية – تصميم، خدمات استشارية، عام، خدمات إعاشة، إنشاء طرق، إنشاءات عامة، التشغيل والصيانة، تشغيل وصيانة الطرق، توريد الأدوية، توريد، توريد المستلزمات الطبية، تقنية المعلومات، نظافة المدن، المشاركة في الدخل، توريد عسكري، التشغيل والصيانة للمباني الإدارية – التعاقد القائم على الأداء)، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تعديل نماذج العقود الآتية: (الخدمات الهندسية – إشراف، الخدمات الهندسية – تصميم، خدمات استشارية، خدمات، إعاشة، إنشاء الطرق، إنشاءات عامة، التشغيل والصيانة، تشغيل وصيانة الطرق، توريد الأدوية، توريد عام، توريد المستلزمات الطبية، تقنية المعلومات، نظافة المدن، المشاركة في الدخل، توريد عسكري، التشغيل والصيانة للمباني الإدارية – التعاقد القائم على الأداء)، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثالثا

تعديل نماذج الاتفاقيات الإطارية الآتية: (توريد عام، خدمات، خدمات استشارية)، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

رابعا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل بموجبه بدءا من تاريخ ١٩ /٥/ ٢٠٢٤م، على المنافسات المنشأة من هذا التاريخ.

خامسا

يبلغ هذا القرار لجهات الاختصاص، لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله ولي التوفيق.

وزير المالية
محمد بن عبدالله الجدعان

صدر في: ٢٠ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ من أبريل ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٢) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩٠) تعديل النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني

English

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤٩١ وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم ٤٤٠٠٨٣٥٠١٣ وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب الوزارة تعديل الفقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة) من النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني.

وبعد الاطلاع على النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٥) وتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٣١٨) وتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٦١٠) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣٩٦ / ٤٥ / م) وتاريخ ٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٦٣٥) وتاريخ ٩ / ٩ / ١٤٤٥هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة) من النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٥) وتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٢٧هـ، لتكون على النحو الآتي:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من اثني عشر عضوا تتم تسميتهم كل ثلاث سنوات، على النحو الآتي:

أولا:

١- أمين محافظة جدة رئيسا.

٢- عضو يرشح من إمارة منطقة مكة المكرمة.

٣- عضو يرشح من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

٤- عضو يرشح من وزارة المالية.

٥- عضو يرشح من وزارة الإعلام.

٦- عضو يرشح من وزارة التجارة.

٧- عضو يرشح من هيئة تطوير محافظة جدة.

٨- خمسة أعضاء يمثلون القطاع الخاص يسميهم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ثانيا

يحدد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان مكافأة ممثلي القطاع الخاص.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣٠ من أبريل ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣١) الصادر في ١٠ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقا لنظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٠) الصادر في ٨ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقا لنظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٠) الصادر في ٨ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٥٢٨٢٨١٧) الموافقة على تعديل آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩) بتاريخ ١٦ /١/ ١٤٣٨هـ، الصادر بالموافقة على ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) بتاريخ ٢٥ /٢/ ١٤٣٧هـ، بشأن إيقاف زراعة الأعلاف الخــضراء في مدة لا تتجاوز (ثـلاث) سنـوات، وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة للزراعة بالخطاب رقــم (٥٢٢٦٨٥٨) بتاريخ ١١ /٩/ ١٤٤٥هـ، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل الفقرة (٢) من البند (خامسا) من آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٤ /١) بتاريخ ١٠ /٢/ ١٤٣٩هـ، لتصبح كالآتي:

تحال المخالفات بعد ضبطها والتحقيق فيها من قبل المختصين الزراعيين إلى لجان النظر في مخالفات أحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية لإيقاع العقوبات المتعلقة بمخالفات إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٢٠ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ من أبريل ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٣) الصادر في ٢٤ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

English
صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٢) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٢٠) الموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٨٤ / ١٩) بتاريخ ٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦٣) بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة المرافقة لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والأربعين) المنعقدة بتاريخ ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ، الموافق ٩ ديسمبر ٢٠٢٢م، بمدينة الرياض.

ثانيا

قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد إقرارها من اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات بدول المجلس، وفق ما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون) من النظام (القانون)، وأن يعمل بها من تاريخ العمل به.

ثالثا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٩ من ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ من أبريل ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣١) الصادر في ١٠ من مايو ٢٠٢٤م.