التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١٣٢٧) إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة بمدينة مكة المكرمة

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على:

١- نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦/ ١٣٩٧هـ.

٢- تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

٣- القرار رقم (١٣ /٤١ /١) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤١هـ، القاضي باعتماد اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، وتعديلاته.

٤- القرار رقم (١٧٠ /٤١ /١) وتاريخ ١ /٧/ ١٤٤١هـ، القاضي باعتماد العمل بالمواصفات والتجهيزات الفنية لسيارة أجرة المطار الأجرة العامة، وتعديلاته.

٥- خطاب معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف رقم ٨٣٨٩ /٤٤ /١ وتاريخ ٩ /١٠/ ١٤٤٤هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة بمدينة مكة المكرمة، ويستثنى من ذلك الطلبات المقيدة نظاماً قبل تاريخ صدور هذا القرار، على أن يتم إنهاء إجراءات الطلبات واستكمال متطلباتها من قبل المنشآت خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

ثانياً: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر.

ثالثاً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ١٣ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨١) الصادر في ١٢ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٥٦٩٨ / ١ / ١٤٤٤) تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع خام البحص بمحافظة الأسياح للنشاط التعديني

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

واستناداً إلى المادة (التاسعة عشرة) من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤١هـ، والتي تنص على أن «للوزارة تحديد أراضٍ أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة، ولا يجوز منح رخص عليها إلا عن طريق المنافسة، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح»، وإعمالاً لنص المادة (الثامنة والخمسين) من اللائحة التنفيذية للنظام، الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٣٢٩٣ /١/ ١٤٤٤) وتاريخ ٥ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٤٥ /١/ ١٤٤٤) وتاريخ ٣ /١/ ١٤٤٤هـ، القاضي بتخصيص موقع خام البحص بشمال غرب محافظة الأسياح التابعة لمنطقة القصيم كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية.

وبالاطلاع على ما عرضه معالي نائب الوزير لشؤون التعدين بشأن طلب تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع خام البحص بشمال غرب محافظة الأسياح التابعة لمنطقة القصيم لطرحها للمنافسة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع خام البحص بشمال غرب محافظة الأسياح التابعة لمنطقة القصيم لطرحها للمنافسة للنشاط التعديني.

ثانياً: تطرح المواقع المذكورة في البند (أولاً) للمنافسين للحصول على رخص محاجر مواد بناء وذلك وفقاً لأحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.

ثالثاً: الموافقة على منح رخص محجر مواد البناء على المواقع المتنافس عليها وفق ما تنص عليه الأنظمة وشروط تأهيل المتنافسين التي تضعها الوزارة وتكون المنافسة وفق أحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية وما تقرره الوزارة في كراسة الشروط والمعايير الخاصة بالمنافسة.

رابعاً: مع مراعاة حقوق المرخص لهم داخل مجمع خام البحص بشمال غرب محافظة الأسياح، تطبق الأحكام والاشتراطات على الرخص التي ستمنح بالمنافسة وفقاً لنظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.

خامساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٦ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٦) الصادر في ١ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣٣٦٥ / ٤٥٠٢٠١) الترخيص لشركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الجاف

English

إنّ وزير الطاقة

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

وبعد الاطلاع على الفقرة (الأولى) من المادة (الخامسة) من نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٠) وتاريخ ٤ /٦ /١٤٤٤هـ، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر الآتي:

أولاً: الترخيص لشركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية لإنشاء خط أنابيب وتملُّكه وتشغيله؛ لنقل الغاز الجاف من نقطة الربط والتوصيل بخط أنابيب الغاز الخاص بشركة معادن للأسمدة (أمونيا٣) إلى شركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية في مدينة رأس الخير الصناعية، وفقاً للملحق رقم (١) بهذا القرار، مع التزام الشركة بأحكام الترخيص المبيَّنة في الملحق رقم (٢) وشروطه.

ثانياً: تكون مدة الترخيص (٢٥) خمساً وعشرين سنة هجرية من تاريخ نشر هذا القرار.

ثالثاً: يدخل هذا القرار حيز النفاذ بدءاً من تاريخ نشره، ويُلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم؛ لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

خامساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٣) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٥٨٨٩٧) تطبيق مرحلة “الربط والتكامل” من الفوترة الإلكترونية على المنشآت المستهدفة في “المجموعة الرابعة”

English
صدر في: ٢٢ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٥٨٤٠٦) الموافقة على قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي

English
صدر في: ٢١ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٠) الصادر في ٥ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي

English
صدر في: ٢١ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٠) الصادر في ٥ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٥٨٧٠٥) إضافة وتعديل بعض الفقرات من مواد اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا.

وبناءً على نظام جباية الزكاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧ /٢ /٢٨/ ٨٦٣٤) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٣٧٠ه.

وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٠٥ه، المتضمن جباية الزكاة كاملةً من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاة.

وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ /٢/ ١٤٣٦هـ، القاضي في البند (ثانياً) بتفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٠٥ه.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠ه.

يقرر الآتي:

أولاً: إضافة وتعديل بعض فقرات المواد ذوات الأرقام (٥، ٦، ٨، ٢٥) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠ه، لتصبح على النحو الآتي:

تضاف الفقرتان الفرعيتان (ه) و(و) إلى الفقرة (١) من المادة (الخامسة)، وتكون وفق النص الآتي:

– (ه) مساكن الموظفين المملوكة للمكلف.

– (و) القروض السكنية المدفوعة للموظفين من خلال برامج دعم مساكن الموظفين، إذا تضمنت عقودها ما يفيد أن التمويل كان عبر القرض الحسن، أو البيع الآجل دون أن تستحق عليه الشركة أي أرباح مالية، أو رسوم زائدة عن أصل مبلغ التمويل​.

ب- تضاف الفقرتان (٧) و(٨) إلى المادة (السادسة)، وتكون وفق النص الآتي:

– (٧) فيما يتعلق ببرامج دعم مساكن الموظفين، يجب ألا يتجاوز سعر الوحدة السكنية الذي يتحمله الموظف تكلفتها الفعلية على المكلّف، وألا يتحمَّل الموظف أي مبالغ إضافية مقابل القرض، ويشمل ذلك الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد قبل إتمام مدته.

– (٨) للأغراض الزكوية، يجوز للمكلّف معاملة الصكوك والسندات التي يصدرها معاملة رأس المال، وذلك دون النظر لتصنيفها في القوائم المالية لديه، وفي هذه الحالة تحسم تلك الصكوك والسندات من الوعاء الزكوي للمستثمرين فيها إذا كانت لغير المتاجرة، ولا يجوز للمكلّف المصدر العدول عن هذه المعاملة خلال فترة استحقاق الصكوك والسندات.

ج- تضاف الفقرة (٨) إلى المادة (الثامنة)، وتكون وفق النص الآتي:

(٨) عوائد الديون التي يتحملها المكلّف عن موظفيه في برامج دعم مساكن الموظفين.

د- تعدل الفقرة (٣) من المادة (الخامسة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:

– لقبول الاعتراض من الناحية الشكلية، يجب على المكلّف سداد ما لا يقل عن (١٠%) من قيمة المبالغ الزكوية للبنود المعترض عليها ولا يزيد على (٢٥%) منها أو تقديم ضمان مالي بذلك، وللهيئة وضع الضوابط المنظمة.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، ويعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

صدر في: ٢١ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٠) الصادر في ٥ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣٣٠٠/٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل إنشاء محطة المدينة الرياضية بمحافظة الخبر

English
صدر في: ٢١ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٠) الصادر في ٥ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦٢) الموافقة على قواعد عمل اللجنة الدائمة للبت في الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات والرخص التعدينية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٨٠٨ وتاريخ ٢ /٥/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم ١٩٧٣ وتاريخ ٢٦ /٤/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع قواعد عمل اللجنة الدائمة للبتِّ في الاعتراضات المقدَّمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية.

وبعد الاطلاع على مشروع القواعد المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٤) وتاريخ ١٧ /١٠/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٢٩٤) وتاريخ ١٤ /١٠/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٤٨٢) وتاريخ ١٧ /٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٥٤٨) وتاريخ ٢٤ /٥/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٣٤٥) وتاريخ ٣ /٨/ ١٤٤٤هـ، المعدَّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدَّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣- ٤٤/٢٢ / د) وتاريخ ٥ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٩٥٣) وتاريخ ٢٣ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على قواعد عمل اللجنة الدائمة للبتّ في الاعتراضات المقدّمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية، بالصيغة المرافقة.

 سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد عمل اللجنة الدائمة للبت في الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات والرخص التعدينية

English

المادة الأولى

تكون للكلمات والعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمام كلٍّ منها:

النظام: نظام الاستثمار التعديني.

اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

الاعتراضات: الاعتراضات المقدَّمة من أيِّ جهة حكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية، وطلبات منح الرخص التعدينية على الأراضي والمناطق المحدّدة في الفقرة (٢) من المادة (السابعة) من النظام.

اللجنة: اللجنة الدائمة المشكلة بالبند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٤) وتاريخ ١٧ /١٠/ ١٤٤١هـ، المختصة بالبتّ في الاعتراضات.

الرئيس: رئيس اللجنة.

الجهة الحكومية المعترضة: أي جهة حكومية تعترض على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية، سواءً كانت ممثلة في اللجنة أو غير ممثلة فيها.

المادة الثانية

تهدف هذه القواعد إلى تنظيم عمل اللجنة عند النظر في الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية المعترضة على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية على الأراضي والمناطق المحدّدة في الفقرة (٢) من المادة (السابعة) من النظام، والبتّ فيها.

المادة الثالثة

تختص اللجنة بدراسة الاعتراضات على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية والبتّ فيها، وذلك فيما يتعلق بالآتي:

١- أراضي المرافق العامة.

٢- المناطق التي تحدّد -بناءً على نظام- بأنها سياحية، أو أثرية، أو تاريخية، أو محميات للحياة الفطرية، أو المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية والبرية والجيولوجية.

المادة الرابعة

تكون آلية تقديم الاعتراضات على النحو الآتي:

١- تحيل الوزارة الاعتراضات المقدَّمة من الجهات الحكومية المعترضة إلى اللجنة، لدراستها وفق النظام واللوائح.

٢- يكون تقديم طلب الاعتراضات وفقاً للنماذج المعتمدة للتقديم.

٣- تتضمن طلبات الاعتراضات المبررات التي تستند إليها الجهات الحكومية المعترضة، مرافقةً بها (الدراسات والمتطلبات الفنية، بما في ذلك الآثار الاجتماعية والاقتصادية -إن وجدت-، والقرارات الصادرة في شأنه المسببة للاعتراضات).

المادة الخامسة

تكون مهمّات اللجنة واختصاصاتها على النحو الآتي:

١- تطلب اللجنة -بعد موافقة الرئيس- من أي جهة حكومية معلومات وبيانات ووثائق وغيرها مما تحتاج إليه للبتّ في طلب الاعتراض المنظور أمامها خلال (٣٠) يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض.

٢- للجنة أن تطلب حضور من ترى أهمية مشاركته في الاجتماع، دون أن يكون له حق التصويت.

٣- تكلف اللجنة -عند الحاجة- جهات استشارية لإعداد دراسات تدعم اتخاذ القرار المناسب.

٤- تطلب اللجنة -عند الحاجة- من الجهة الحكومية المعترضة تزويدها بما يلزم لاستكمال النظر في الاعتراض. وفي حال عدم تزويدها بما طلبت خلال (٣٠) يوماً من تاريخ الطلب، فللجنة أن تصدر قراراً مسبباً برفض الاعتراض وتُبلّغ به الجهة الحكومية المعترضة.

٥- تراعي اللجنة -في دراستها للاعتراض والبتّ فيه- العوامل التنموية، والاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المادة السادسة

يختصّ الرئيس بما يلي:

١- إنابة أحد أعضاء اللجنة لرئاسة اجتماعات اللجنة في حال غيابه.

٢- تسمية أمين اللجنة من منسوبي الوزارة، وتحديد مهمّاته وإجراءات عمله.

٣- إصدار دليل الإرشادات اللازمة لعمل اللجنة، ونماذج تقديم الاعتراضات المعتمدة.

المادة السابعة

١- يحق للجهة الحكومية المعترضة -في جميع الأحوال- التي صدر قرار برفض اعتراضها من اللجنة إعادة تقديم الاعتراض إلى اللجنة في مدة لا تزيد على (٣٠) يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة. ويشترط لقبول إعادة تقديم الاعتراض أن تقدِّم معلومات ومستندات إضافية لم يتسنَّ لها تقديمها في الاعتراض السابق.

٢- تُبلِّغ اللجنة الجهة الحكومية المعترضة بقرارها النهائي، ويعدّ قرارها باتاً في الموضوع.

المادة الثامنة

١- تنعقد اجتماعات اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من الرئيس أو من ينيبه، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

٢- تعقد اجتماعات اللجنة في الوزارة، ويجوز -بقرار من الرئيس- عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٣- يشترط لصحة اجتماع اللجنة حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجّح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.

٤- لا يجوز لعضو اللجنة الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.

٥- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر الاجتماع.

٦- للجنة -وفقاً لما يقدِّره الرئيس أو من ينيبه- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء اللجنة، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحاً ما لم يصوت عليه جميع الأعضاء، ويعرض هذا القرار على اللجنة في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

٧- في حال تغيّب ممثل الجهة الحكومية المعترضة عن اجتماعين متتاليين للجنة، فيجوز لها أن تصدر قرارها في الاعتراض.

٨- لممثل الجهة الحكومية المعترضة المشاركة في اجتماع اللجنة الذي سيبحث فيه موضوع الاعتراض، ويكون له حق التصويت فيه على الموضوعات التي تخص جهته.

٩- تبتّ اللجنة في الاعتراض خلال (٣٠) يوماً من تاريخ استكمال طلب الاعتراض، ويجوز للجنة تمديد المدة لمرة واحدة بما لا يزيد على (٣٠) يوماً -في حالات تقدِّرها- بقرار مسبب.

المادة التاسعة

تكون للجنة أمانة في الوزارة تتولى التنسيق والتنظيم والمساندة لأعمال اللجنة، وتسلم الاعتراضات، وتصنيفها، والتحقق من البيانات المقدمة من الجهات الحكومية المعترضة، وعرضها على اللجنة، وتنسيق الاجتماعات وتوثيقها، وإعداد المحاضر، وتوقيع القرارات من أعضاء اللجنة ومتابعتها، وتبليغ قرارات اللجنة إلى الأطراف المعنية، وحفظ الملفات، وأي مهمة أخرى توكلها اللجنة إليها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.