إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وبما لديه من صلاحيات.
وبناء على أحكام المادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦)
وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (٦٥٨) وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم المهن الحرة الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (٣٤٩) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على قواعد الترخيص في تقديم خدمات الزكاة والضرائب الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٠٣٩٣) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٠هـ، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة الصادرة بالقرار رقم (١ / ١) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥هـ، الموافق ٤ / ٦ / ٢٠٢٤م، بشأن اعتماد القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة، بالصيغة المرافقة لقرارها.
وبعد التنسيق مع وزارة التجارة.
يقرر ما يلي:
أولا
اعتماد القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها، وتحل محل قواعد الترخيص في تقديم خدمات الزكاة والضرائب الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٤٠٣٩٣) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٠هـ.
والله الموفق.
وزير التجارة
رئيس مجلس الإدارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي
صدر في: ٥ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من يوليو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.