إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين،
وبما لديه من صلاحيات.
وبناء على أحكام المادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢هـ،
وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (٠٠٦٥٨) وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الهيئة برقم (٢ / ١) ورقم (٢ / ٢) بتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٤٧هـ، وبرقم (١١ / ١) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٧هـ، بشأن التوصية باعتماد القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)، بالصيغة المرافقة لقرارها.
يقرر ما يلي
أولا
اعتماد القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
استثناء المرخصين سابقا -من وزارة التجارة- لمزاولة مهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية من شرط الفقرة (ج) من البند رقم (١) من المادة (الرابعة) من القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية.
والله الموفق.
وزير التجارة
رئيس مجلس الإدارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي
صدر في: ٥ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.
