التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٠٦ / ٥١ / ٤٣) اعتماد الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي

English

إن مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء

بناءً على الصلاحيات المخولة له

وبعد الاطلاع على المادة الرابعة من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٤٤) والتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المادتين الرابعة والخامسة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (٢٦٣) والتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٠٦ /٥١/ ٤٣) المعروضة على المجلس في جلسته الحادية والخمسين (٥١) المنعقدة بتاريخ ٢٠ /٨/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٣ /٣/ ٢٠٢٢م والمتضمّنة طلب موافقة المجلس على مشروع الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي وفق الصيغة المرافقة للمذكرة.

وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي والخمسين (٥١) المنعقد بتاريخ ٢٠ /٨/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٣ /٣/ ٢٠٢٢م.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي وفق الصيغة المرافقة.

ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ نشره.

ثالثاً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذ مقتضاه.

والله الموفق.

رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم المياه والكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٣ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٤٤٢/١/٥١٤٠٣٥) اعتماد تطبيق شروط وضوابط استيراد الخضار والفاكهة الطازجة للملكة

#N/A

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٤٤٢/١/٥١٤٠٣٥) اعتماد تطبيق شروط وضوابط استيراد الخضار والفاكهة الطازجة للملكة

#N/A

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٤٤٢/١/٥١٤٠٣٥) اعتماد تطبيق شروط وضوابط استيراد الخضار والفاكهة الطازجة للملكة

#N/A

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٤٤٢/١/٥١٤٠٣٥) اعتماد تطبيق شروط وضوابط استيراد الخضار والفاكهة الطازجة للملكة

#N/A

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٤٤٢/١/٥١٤٠٣٥) اعتماد تطبيق شروط وضوابط استيراد الخضار والفاكهة الطازجة للملكة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وإشارة إلى الفقرة (١) من المادة (١٥) من نظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نصت على «لا يسمح لأي شحنة بدخول الدولة إلا بموجب ترخيص استيراد وشهادة صحية نباتية صادرة من السلطة المختصة في البلد المصدر»، وما نصت عليه المادة (١٢) من اللائحة التنفيذية لنظام الحجر الزراعي من أنه «على الجهة التي ترغب استيراد نباتات أو منتجات نباتية أو مواد خاضعة للوائح الصحة النباتية تتطلب إذن استيراد، التقدم بطلبها إلى السلطة المختصة»، وبناء على المعايير الدولية لهيئة تدابير الصحة النباتية (CPM)، والتي تتيح للدول وضع اشتراطات على السلع المستوردة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد تطبيق شروط وضوابط استيراد الخضار والفاكهة الطازجة للمملكة العربية السعودية بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص.

ثالثا

يسري العمل بهذا القرار بشكل إلزامي اعتبارا من تاريخ نشر هذه الشروط والضوابط في الجريدة الرسمية.

رابعا

يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، ويبلغ لمن يلزم لإنفاذه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة

م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٢٤ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٤٤٢/١/٥١٤٠٣٥) اعتماد تطبيق شروط وضوابط استيراد الخضار والفاكهة الطازجة للملكة

English

صدر في: ٢٤ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.