التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٥٢٢٣٠٦١) اعتماد دليل التربية الريفية للثروة الحيوانية

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، ولائحته

التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ١ / ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ، واستنادا إلى

موافقة معالي الوزير شرحا بتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٤هـ، على خطاب الإدارة العامة للشؤون القانونية رقم

(٢٦٥٥٥ / ٢٣٨٤ / ١٤٤٤) بتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، على تفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار

الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها،

والتعديل عليها، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا: اعتماد دليل التربية الريفية للثروة الحيوانية بالصيغة المرافقة.

ثانيا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لاعتماده وإنفاذه، ويلغي كل ما

يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة
م. أحمد بن صالح عياده الخمشي

صدر في: ٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٤) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٥٢١٦٨٧٨) الموافقة على تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط ممارسة مهنة حفر الآبار وتصنيف مخالفاتها

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على ما رفعه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٥١٨٥٢٥٠) بتاريخ ٢٧ /٦/ ١٤٤٥هـ، مرفقا به تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وتصنيف مخالفاتها، والمسار الإجرائي لها، واستنادا إلى الفقرة الأولى من (المادة التاسعة) من نظام المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٠) بتاريخ ٩ /١١/ ١٤٤١هـ، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) بتاريخ ١١/١١/ ١٤٤١هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٣٧١٧٢ /١/ ١٤٤٢) بتاريخ ٤ /٣/ ١٤٤٢هـ، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وتصنيف مخالفاتها، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: الموافقة على تحديث محاضر ضبط مخالفات إصدار رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وفق النماذج (الأربعة) المرافقة للقرار.

ثالثا: تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وتصنيف مخالفاتها، واستثناء ما تراه مناسبا، وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، والرفع بذلك للاعتماد.

رابعا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٢٥ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٠) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٥٢١٧٦٣٣) الموافقة على تحديث شروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب وتصنيف مخالفاتها

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على ما رفعه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٥١٨٥٢٦٦) بتاريخ ٢٧ /٦/ ١٤٤٥هـ، مرفقا به تحديث شروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) وتصنيف مخالفاتها، والمسار الإجرائي لها، واستنادا إلى الفقرة الأولى من (المادة التاسعة) من نظام المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٠) بتاريخ ٩ /١١/ ١٤٤١هـ، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) بتاريخ ١١/١١/ ١٤٤١هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٣٧١٧٢ /١/ ١٤٤٢) بتاريخ ٤ /٣/ ١٤٤٢هـ، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على تحديث شروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) وتصنيف مخالفاتها، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: الموافقة على تحديث محاضر ضبط مخالفات أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب وفق النماذج (الأربعة) المرافقة للقرار.

ثالثا: تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث شروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) وتصنيف مخالفاتها، واستثناء ما تراه مناسبا، وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، والرفع بذلك للاعتماد.

رابعا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٢٥ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٠) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٥٢١٦٢٦٢) الموافقة على تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) وضبط مخالفاتها

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبعد الاطلاع على ما رفعه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٥١٨٥٢٧٦) بتاريخ ٢٧ /٦/ ١٤٤٥هـ، مرفقا به تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، والمسار الإجرائي لها، استنادا إلى الفقرة الأولى من (المادة التاسعة) من نظام المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٠) بتاريخ ٩ /١١/ ١٤٤١هـ، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) بتاريخ ١١/١١/ ١٤٤١هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٣٧١٧٢ /١/ ١٤٤٢) بتاريخ ٤ /٣/ ١٤٤٢هـ، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: الموافقة على تحديث محاضر ضبط مخالفات مصادر المياه الجوفية وفق النماذج (الأربعة) المرافقة للقرار.

ثالثا: تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، واستثناء ما تراه مناسبا، والرفع بذلك للاعتماد.

رابعا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٢٤ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٠) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٥٢١٦٦٢٧) اعتماد الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) بتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ /١/ ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ /١/ ١٤٤٤هـ، واستنادا إلى موافقة معالي الوزير شرحا بتاريخ ١١ /٣/ ١٤٤٤هـ، على خطاب الإدارة العامة للشؤون القانونية رقم (٢٦٥٥٥ /٢٣٨٤ /١٤٤٤) بتاريخ ٩ /٣/ ١٤٤٤هـ، على تفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا: اعتماد «الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام» بالصيغة المرافقة.

ثانيا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لاعتماده وإنفاذه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة
م. أحمد بن صالح عياده الخمشي

صدر في: ٢٤ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٠) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٥٢١٦٥١٨) اعتماد دليل الصحة الحيوانية

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) بتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ /١ /١٤٤٤) بتاريخ ١٥ /١/ ١٤٤٤هـ، واستنادا إلى موافقة معالي الوزير شرحا بتاريخ ١١ /٣/ ١٤٤٤هـ، على خطاب الإدارة العامة للشؤون القانونية رقم (٢٦٥٥٥ /٢٣٨٤ /١٤٤٤) بتاريخ ٩ /٣/ ١٤٤٤هـ، على تفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا: اعتماد دليل الصحة الحيوانية بالصيغة المرافقة.

ثانيا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لاعتماده وإنفاذه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة
م. أحمد بن صالح عياده الخمشي

صدر في: ٢٤ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٢) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٥٢١٥٥٦٩) اعتماد دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ١ / ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ، واستنادا إلى موافقة معالي الوزير شرحا بتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٤هـ، على خطاب الإدارة العامة للشؤون القانونية رقم (٢٦٥٥٥ / ٢٣٨٤ / ١٤٤٤) بتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، على تفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا: اعتماد دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها بالصيغة المرافقة.

ثانيا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لاعتماده وإنفاذه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة
م. أحمد بن صالح عياده الخمشي

صدر في: ٢٤ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٤) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٥١٦٩٠١٢) اعتماد اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له

واستناداً إلى المادة (الثامنة والأربعين) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٥) بتاريخ ١٩ /١١ /١٤٤١هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٩) بتاريخ ١٦ /١١ /١٤٤١هـ، القاضي باعتماد نظام البيئة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٧ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٦) الصادر في ١٩ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٥١٢٢٧٨٢) اعتماد دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

واستناداً إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) بتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٢هـ، والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ /١ /١٤٤٤) بتاريخ ١٥ /١/ ١٤٤٤هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وبناءً على موافقة معالي الوزير شرحاً على الخطاب رقم (٢٦٥٥٥ /٢٣٨٤ /١٤٤٤) بتاريخ ٩ /٣/ ١٤٤٤هـ، بتفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها استناداً إلى المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام الزراعة، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد «دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة» بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة
م. أحمد بن صالح عياده الخمشي

صدر في: ٢٤ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ / ١١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٠) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٢٣٤٢١١) اعتماد دليل الأمن الحيوي للروبيان المستزرع في المملكة

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) بتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٢هـ، القاضي باعتماد نظام الزراعة، والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ /١/ ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ /١/ ١٤٤٤هـ، القاضي باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وموافقة معالي الوزير بتاريخ ١١ /٣/ ١٤٤٤هـ، برقم (٢٦٥٥٥ /٢٣٨٤/ ١٤٤٤)، وتاريخ ٩ /٣/ ١٤٤٤هـ، على تفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا: اعتماد «دليل الأمن الحيوي للروبيان المستزرع في المملكة العربية السعودية» بصيغته المرفقة.

ثانيا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة
م. أحمد بن صالح عياده الخمشي

صدر في: ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٩) الصادر في ٩ من فبراير ٢٠٢٤م.