صدر في: ٢١ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ / ٣ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٩) الصادر في ٢٦ من أبريل ٢٠٢٤م.
صدر في: ٢١ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ / ٣ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٩) الصادر في ٢٦ من أبريل ٢٠٢٤م.
صدر في: ٢١ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ / ٣ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٩) الصادر في ٢٦ من أبريل ٢٠٢٤م.
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
واستنادا إلى قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م / ٦٧) بتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٢٧هـ، وبعد لااطلاع على المادة (١٢) من النظام، والتي
نصت على أنه “للوزير إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) أو تعديلها …”, والموافقة
على مقترحات الهيئة العامة للغذاء والدواء، الواردة في الخطاب رقم (٢٠٥٧٤ / ب) بتاريخ
٢٢ / ٨ / ١٤٤٤هـ، ولما عرضه وكيل الوزارة للزراعة بهذا الشأن، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
الموافقة على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية بالمملكة بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من
قرارات سابقة.
تخطر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتعديلات اللائحة المعتمدة.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
صدر في: ٢١ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ / ٣ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٩) الصادر في ٢٦ من أبريل ٢٠٢٤م.
إن وكيل الوزارة للزراعة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما
وبعد الاطلاع على نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، ولائحته
التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ١ / ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ، واستنادا إلى
موافقة معالي الوزير شرحا بتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٤هـ، على خطاب الإدارة العامة للشؤون القانونية رقم
(٢٦٥٥٥ / ٢٣٨٤ / ١٤٤٤) بتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، على تفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار
الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها،
والتعديل عليها، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
أولا: اعتماد دليل التربية الريفية للثروة الحيوانية بالصيغة المرافقة.
ثانيا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لاعتماده وإنفاذه، ويلغي كل ما
يتعارض معه من قرارات سابقة.
وكيل الوزارة للزراعة
م. أحمد بن صالح عياده الخمشي
صدر في: ٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ / ٢ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٤) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٤م.
إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على ما رفعه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٥١٨٥٢٥٠) بتاريخ ٢٧ /٦/ ١٤٤٥هـ، مرفقا به تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وتصنيف مخالفاتها، والمسار الإجرائي لها، واستنادا إلى الفقرة الأولى من (المادة التاسعة) من نظام المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٠) بتاريخ ٩ /١١/ ١٤٤١هـ، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) بتاريخ ١١/١١/ ١٤٤١هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٣٧١٧٢ /١/ ١٤٤٢) بتاريخ ٤ /٣/ ١٤٤٢هـ، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
أولا: الموافقة على تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وتصنيف مخالفاتها، حسب الصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا: الموافقة على تحديث محاضر ضبط مخالفات إصدار رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وفق النماذج (الأربعة) المرافقة للقرار.
ثالثا: تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وتصنيف مخالفاتها، واستثناء ما تراه مناسبا، وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، والرفع بذلك للاعتماد.
رابعا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
صدر في: ٢٥ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ / ٢ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٠) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٤م.
إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على ما رفعه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٥١٨٥٢٦٦) بتاريخ ٢٧ /٦/ ١٤٤٥هـ، مرفقا به تحديث شروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) وتصنيف مخالفاتها، والمسار الإجرائي لها، واستنادا إلى الفقرة الأولى من (المادة التاسعة) من نظام المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٠) بتاريخ ٩ /١١/ ١٤٤١هـ، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) بتاريخ ١١/١١/ ١٤٤١هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٣٧١٧٢ /١/ ١٤٤٢) بتاريخ ٤ /٣/ ١٤٤٢هـ، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
أولا: الموافقة على تحديث شروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) وتصنيف مخالفاتها، حسب الصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا: الموافقة على تحديث محاضر ضبط مخالفات أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب وفق النماذج (الأربعة) المرافقة للقرار.
ثالثا: تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث شروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) وتصنيف مخالفاتها، واستثناء ما تراه مناسبا، وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، والرفع بذلك للاعتماد.
رابعا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
صدر في: ٢٥ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ / ٢ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٠) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٤م.
إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبعد الاطلاع على ما رفعه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٥١٨٥٢٧٦) بتاريخ ٢٧ /٦/ ١٤٤٥هـ، مرفقا به تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، والمسار الإجرائي لها، استنادا إلى الفقرة الأولى من (المادة التاسعة) من نظام المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٠) بتاريخ ٩ /١١/ ١٤٤١هـ، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) بتاريخ ١١/١١/ ١٤٤١هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٣٧١٧٢ /١/ ١٤٤٢) بتاريخ ٤ /٣/ ١٤٤٢هـ، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
أولا: الموافقة على تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، حسب الصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا: الموافقة على تحديث محاضر ضبط مخالفات مصادر المياه الجوفية وفق النماذج (الأربعة) المرافقة للقرار.
ثالثا: تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، واستثناء ما تراه مناسبا، والرفع بذلك للاعتماد.
رابعا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
صدر في: ٢٤ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ / ٢ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٠) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٤م.
إن وكيل الوزارة للزراعة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما
وبعد الاطلاع على نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) بتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ /١/ ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ /١/ ١٤٤٤هـ، واستنادا إلى موافقة معالي الوزير شرحا بتاريخ ١١ /٣/ ١٤٤٤هـ، على خطاب الإدارة العامة للشؤون القانونية رقم (٢٦٥٥٥ /٢٣٨٤ /١٤٤٤) بتاريخ ٩ /٣/ ١٤٤٤هـ، على تفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
أولا: اعتماد «الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام» بالصيغة المرافقة.
ثانيا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لاعتماده وإنفاذه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
وكيل الوزارة للزراعة
م. أحمد بن صالح عياده الخمشي
صدر في: ٢٤ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ / ٢ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٠) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٤م.
إن وكيل الوزارة للزراعة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما
وبعد الاطلاع على نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) بتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ /١ /١٤٤٤) بتاريخ ١٥ /١/ ١٤٤٤هـ، واستنادا إلى موافقة معالي الوزير شرحا بتاريخ ١١ /٣/ ١٤٤٤هـ، على خطاب الإدارة العامة للشؤون القانونية رقم (٢٦٥٥٥ /٢٣٨٤ /١٤٤٤) بتاريخ ٩ /٣/ ١٤٤٤هـ، على تفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
أولا: اعتماد دليل الصحة الحيوانية بالصيغة المرافقة.
ثانيا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لاعتماده وإنفاذه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
وكيل الوزارة للزراعة
م. أحمد بن صالح عياده الخمشي
صدر في: ٢٤ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ / ٢ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٢) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٤م.
إن وكيل الوزارة للزراعة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما
وبعد الاطلاع على نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ١ / ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ، واستنادا إلى موافقة معالي الوزير شرحا بتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٤هـ، على خطاب الإدارة العامة للشؤون القانونية رقم (٢٦٥٥٥ / ٢٣٨٤ / ١٤٤٤) بتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، على تفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
أولا: اعتماد دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها بالصيغة المرافقة.
ثانيا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لاعتماده وإنفاذه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
وكيل الوزارة للزراعة
م. أحمد بن صالح عياده الخمشي
صدر في: ٢٤ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ / ٢ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٤) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٤م.