إن وزير البلديات والإسكان
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبناء على الأمر السامي البرقي الكريم رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ، القاضي في (أولا) بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها -التي ترتبط بالمخالفات والغرامات وآليات التحصيل والتقدير والاعتراضات- واقتراح التعديلات اللازمة عليها.
وبناء على المادة الخامسة عشرة من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ, التي تقضي بأن يصدر الوزير القرارات التنفيذية اللازمة للائحة في حدود ما تقضي به من أحكام.
وبناء على البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٣) وتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٤٤٢هـ, الذي يقضي بمنح وزير البلديات والإسكان صلاحية وقف تطبيق جزاء بعض الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثانية) من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية -المشار لها أعلاه-.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية بالصيغة المرفقة.
ثانيا
تحل هذه القواعد محل القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٣٠٠٢٠٤٥٢٦) وتاريخ ١٢ / ٣ / ١٤٤٣هـ, وتنشر على موقع الوزارة الإلكتروني.
ثالثا
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما سبقه من قرارات بهذا الخصوص.
رابعا
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.
والله الموفق.
وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل
صدر في: ٢٠ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من مايو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٥) الصادر في ٤ من يوليو ٢٠٢٥م.