التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم المياه والكهرباء: قرار رقم (١٥٠١١٨٤٣) اعتماد قواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما واستنادا إلى ما ورد في الفقرة (٣) من المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٥) بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، القاضي باعتماد نظام البيئة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد قواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية وفقا للصيغة المرفقة.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٤ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٠ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٠) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم المياه والكهرباء: قرار رقم (٠١ / ٥٣ / ٤٥) تعديل القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء

English

إن مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء

بناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٤) وتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٢هـ، والمادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٢هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (١١١) وتاريخ ١٤ /٢/ ١٤٤٣هـ، القاضي باعتماد تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٣ /٤٣) وتاريخ ٢ /٥/ ١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على القواعد، والضوابط، والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠١ /٤٤) وتاريخ ٢٨ /٥/ ١٤٤٤هـ، القاضي بتعديل القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٠١ /٥٣ /٤٥) المعروضة على المجلس في جلسته (٥٣) المنعقدة بتاريخ ٦ /٧/ ١٤٤٥هـ، الموافق ١٨ /١/ ٢٠٢٤م، والمتضمنة طلب موافقة المجلس على تعديل القواعد، والضوابط، والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء وفق التعديلات المقترحة المعروضة على المجلس، وبعد الاطلاع على محضر اجتماع المجلس (٥٣)، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي:

أولا: الموافقة على تعديل القواعد، والضوابط، والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء لتكون وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر القرار، والقواعد، والضوابط، والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء في الجريدة الرسمية.

ثالثا: يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٦ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٨ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢١) الصادر في ٢٣ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم المياه والكهرباء: قرار رقم (١ / ٤٥/٢) الموافقة على اعتماد لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها

English

إن مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من (المادة الثامنة عشرة)، والفقرة (٣ و٤) من المادة (التاسعة عشرة)، من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٤) وتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٢هـ، والمادة (السابعة) من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٢هـ، والمادة (الخامسة والأربعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلّق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢ /٤٣) وتاريخ ١٣ /٤/ ١٤٤٣هـ، وقرار مجلس الإدارة رقم (٠٦ /٥٢/ ٤٤) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٤هـ، وقرار مجلس الإدارة رقم (٠٧ /٥٢/ ٤٤) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٤هـ، ومحضر الاجتماع التمريري رقم (٠٢/ ٤٥) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٥هـ، الموافق ٤ /١٠/ ٢٠٢٣م، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي:

أولاً: الموافقة على اعتماد (لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها) وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يُنشر هذا القرار وما تضمّنه البند (أولاً) منه في الجريدة الرسمية، وفي موقع الهيئة الإلكتروني، ويُعمل به من تاريخ نشره.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء

عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٩ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم المياه والكهرباء: قرار رقم (٢ / ٤٥/٢) الموافقة على اعتماد ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة

English

إنّ مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (الحادية والعشرين) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٤) وتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٢هـ، والمادة (السابعة) من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٢هـ، وقرار مجلس الإدارة رقم (٠٦ /٥٢/ ٤٤) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٤هـ، وقرار مجلس الإدارة رقم (٠٧ /٥٢/ ٤٤) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٤هـ، ومحضر الاجتماع التمريري رقم (٠٢/ ٤٥) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٥هـ، الموافق ٤ /١٠/ ٢٠٢٣م، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يُقرِّر ما يأتي:

أولاً: الموافقة على اعتماد (ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أيٍّ من ملحقاته) وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يُنشر هذا القرار وما تضمّنه البند (أولاً) منه في الجريدة الرسمية، وفي موقع الهيئة الإلكتروني، ويُعمل به من تاريخ نشره.

ثالثاً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء

عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٩ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم المياه والكهرباء: قرار رقم (١/٤٥) الموافقة على تعديل دليل المعايير المضمونة

English

إن مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطّلاع على الفقرة (د) من الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٤) وتاريخ ١٦ /٥ /١٤٤٢هـ، والفقرة (ج) من الفقرة (١) من (المادة الخامسة) من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ /٥ /١٤٤٢هـ، والمادتين (الخامسة عشرة) و(الثامنة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢ /٤٣) وتاريخ ١٣ /٤ /١٤٤٣هـ، وعلى دليل المعايير المضمونة لخدمات المشتركين، الصادر بالقرار الإداري رقم (٧٤) وتاريخ ٢٤ /٤ /١٤٣٨هـ، ومحضر الاجتماع التمريري لمجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء رقم (٠١ /٤٥) وتاريخ ١٢ /١ /١٤٤٥هـ، وفي ضوء ما عرض على المجلس في هذا الشأن, ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرِّر ما يأتي:

أولاً: الموافقة على تعديل دليل المعايير المضمونة، وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يُنشر هذا القرار وما تضمنه البند (أولاً) منه في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

ثالثاً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٠ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٢) الصادر في ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم المياه والكهرباء: قرار رقم (٤٤/٥٢/٠١) اعتماد تعديل الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي

English

إن مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء

بناءً على الصلاحيات المخولة له

وبعد الاطلاع على المادة الرابعة من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٤٤) والتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المادتين الرابعة والخامسة من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (٢٦٣) والتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٦ /٥١/ ٤٣) وتاريخ ٢٠ /٨/ ١٤٤٣هـ، القاضي باعتماد الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي.

وبناءً على أحكام نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٠) بتاريخ ٤ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٠١ /٥٢/ ٤٤) المعروضة على المجلس في جلسته الثانية والخمسين (٥٢) المنعقدة بتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١١ /٦/ ٢٠٢٣م، والمتضمّنة طلب موافقة المجلس على تعديل الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي ليكون وفق الصيغة المرافقة للمذكرة.

وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني والخمسين (٥٢) المنعقد بتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٤هـ الموافق ١١ /٦/ ٢٠٢٣م.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد تعديل الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي ليكون وفق الصيغة المرافقة.

ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ نشره.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذ مقتضاه.

والله الموفق.

رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم المياه والكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٢ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم المياه والكهرباء: قرار رقم (٠٧/٥١/٤٣) اعتماد قواعد المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية

English

إن مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء.

بناءً على الصلاحيات المخوّلة له.

وبعد الاطلاع على المواد الرابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٤٤) والتاريخ ١٦ /٥ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المادتين الرابعة والخامسة من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (٢٦٣) والتاريخ ١٤ /٥ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المادة (٢٤) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهام الهيئة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (٠٢ /٤٣) والتاريخ ١٣ /٤ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٠٧ /٥١ /٤٣) المعروضة على المجلس في جلسته الحادية والخمسين (٥١) المنعقدة بتاريخ ٢٠ /٨ /١٤٤٣هـ، الموافق ٢٣ /٣ /٢٠٢٢م، والمتضمنة طلب موافقة المجلس على وثيقة قواعد المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية وفق الصيغة المرافقة للمذكرة.

وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي والخمسين (٥١) المنعقد بتاريخ ٢٠ /٨ /١٤٤٣هـ، الموافق ٢٣ /٣ /٢٠٢٢م.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد قواعد المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية وفق الصيغة المرافقة.

ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذ مقتضاه.

والله الموفق.

رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم المياه والكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٠ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٦) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم المياه والكهرباء: قرار رقم (٥٨٨) اعتماد ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل

English

إن محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له

واستناداً إلى الفقرة (د) من الفقرة رقم (١) من المادة (الرابعة) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٤) وتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٢هـ.

وبناءً على الأمر السامي رقم (٢٥٣٢٥) وتاريخ ٢١ /٤/ ١٤٤٣هـ، المتضمن الموافقة على برنامج إزاحة الوقود السائل.

وبناءً على الفقرة رقم (٦) من المادة (الرابعة)، والفقرة (ج) من الفقرة رقم (١) من المادة (الخامسة)، من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٢هـ.

وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢/٤٣) وتاريخ ١٣ /٤/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على دليل تقديم الخدمة الكهربائية، الصادر بالقرار الإداري رقم (٤٦ /٤٣٠) وتاريخ ١ /٧/ ١٤٣٠هـ، وتعديلاته.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء
د. عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم

صدر في: ٨ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.