التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم المياه والكهرباء: قرار رقم (٥٨٨) اعتماد ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل

588 ٥٨٨

English

إن محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له

واستناداً إلى الفقرة (د) من الفقرة رقم (١) من المادة (الرابعة) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٤) وتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٢هـ.

وبناءً على الأمر السامي رقم (٢٥٣٢٥) وتاريخ ٢١ /٤/ ١٤٤٣هـ، المتضمن الموافقة على برنامج إزاحة الوقود السائل.

وبناءً على الفقرة رقم (٦) من المادة (الرابعة)، والفقرة (ج) من الفقرة رقم (١) من المادة (الخامسة)، من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٢هـ.

وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢/٤٣) وتاريخ ١٣ /٤/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على دليل تقديم الخدمة الكهربائية، الصادر بالقرار الإداري رقم (٤٦ /٤٣٠) وتاريخ ١ /٧/ ١٤٣٠هـ، وتعديلاته.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء
د. عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم

صدر في: ٨ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.