التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٥٨٨٩٧) تطبيق مرحلة “الربط والتكامل” من الفوترة الإلكترونية على المنشآت المستهدفة في “المجموعة الرابعة”

English
صدر في: ٢٢ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٥٨٧٠٥) إضافة وتعديل بعض الفقرات من مواد اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا.

وبناءً على نظام جباية الزكاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧ /٢ /٢٨/ ٨٦٣٤) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٣٧٠ه.

وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٠٥ه، المتضمن جباية الزكاة كاملةً من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاة.

وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ /٢/ ١٤٣٦هـ، القاضي في البند (ثانياً) بتفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٠٥ه.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠ه.

يقرر الآتي:

أولاً: إضافة وتعديل بعض فقرات المواد ذوات الأرقام (٥، ٦، ٨، ٢٥) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠ه، لتصبح على النحو الآتي:

تضاف الفقرتان الفرعيتان (ه) و(و) إلى الفقرة (١) من المادة (الخامسة)، وتكون وفق النص الآتي:

– (ه) مساكن الموظفين المملوكة للمكلف.

– (و) القروض السكنية المدفوعة للموظفين من خلال برامج دعم مساكن الموظفين، إذا تضمنت عقودها ما يفيد أن التمويل كان عبر القرض الحسن، أو البيع الآجل دون أن تستحق عليه الشركة أي أرباح مالية، أو رسوم زائدة عن أصل مبلغ التمويل​.

ب- تضاف الفقرتان (٧) و(٨) إلى المادة (السادسة)، وتكون وفق النص الآتي:

– (٧) فيما يتعلق ببرامج دعم مساكن الموظفين، يجب ألا يتجاوز سعر الوحدة السكنية الذي يتحمله الموظف تكلفتها الفعلية على المكلّف، وألا يتحمَّل الموظف أي مبالغ إضافية مقابل القرض، ويشمل ذلك الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد قبل إتمام مدته.

– (٨) للأغراض الزكوية، يجوز للمكلّف معاملة الصكوك والسندات التي يصدرها معاملة رأس المال، وذلك دون النظر لتصنيفها في القوائم المالية لديه، وفي هذه الحالة تحسم تلك الصكوك والسندات من الوعاء الزكوي للمستثمرين فيها إذا كانت لغير المتاجرة، ولا يجوز للمكلّف المصدر العدول عن هذه المعاملة خلال فترة استحقاق الصكوك والسندات.

ج- تضاف الفقرة (٨) إلى المادة (الثامنة)، وتكون وفق النص الآتي:

(٨) عوائد الديون التي يتحملها المكلّف عن موظفيه في برامج دعم مساكن الموظفين.

د- تعدل الفقرة (٣) من المادة (الخامسة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:

– لقبول الاعتراض من الناحية الشكلية، يجب على المكلّف سداد ما لا يقل عن (١٠%) من قيمة المبالغ الزكوية للبنود المعترض عليها ولا يزيد على (٢٥%) منها أو تقديم ضمان مالي بذلك، وللهيئة وضع الضوابط المنظمة.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، ويعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

صدر في: ٢١ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٠) الصادر في ٥ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٥٨٤٠٦) الموافقة على قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي

English
صدر في: ٢١ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٠) الصادر في ٥ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٥٤٢٥٢) تطبيق مرحلة (لربط والتكامل) من الفوترة الإلكترونية على المنشآت المستهدفة في (المجموعة الثالثة)

English
صدر في: ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٦) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٦ – ٢ – ٢٣) الموافقة على تفعيل أحكام المادة (٤٨) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

English

إنَّ مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس».

وبناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الموافق عليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ /٩/ ١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على المادة (الثامنة والأربعين) والفقرة (العاشرة) من المادة (الثالثة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤ /١٢/ ١٤٣٨هـ وتعديلاتها، وعلى لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٢هـ، وعلى قرار المجلس رقم (١١-٩-٢٢) وتاريخ ٢٧ /٥/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تفعيل أحكام المادة (٤٨) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة -الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤ /١٢/ ١٤٣٨هـ- المتعلقة بتوريد السلع المستعملة المؤهلة عبر استخدام طريقة هامش الربح وذلك على السيارات المستعملة المؤهلة وفقاً لمعايير التصنيف المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: تعليق الإلزام بكافة المتطلبات المتعلقة بتطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية -الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٢هـ- وذلك على الفواتير الضريبية الواجب إصدارها وفق أحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة -الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤/١٢/١٤٣٨هـ- عن توريدات السيارات المستعملة المؤهلة، وذلك لحين صدور قرار من محافظ الهيئة بإيقاف التعليق.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ ١ /٧/ ٢٠٢٣م.

والله الموفق.

معايير تصنيف تطبيق ضريبة القيمة المضافة على هامش الربح للسلع المستعملة (السيارات)

تصنيف السيارات المستعملة على أنها سلع مستعملة خاضعة للضريبة باستخدام طريقة هامش الربح وفق أحكام المادة (٤٨) من اللائحة، والتي تستوفي كافة المعايير التالية:

١- أن تكون السيارة المستعملة مسجّلة في المملكة.

٢- أن تكون السيارة المستعملة قد تم قيادتها على الطريق لأغراض شخصية أو لأغراض العمل.

٣- أن تكون السيارة المستعملة صالحة لإعادة الاستعمال كما هي على حالتها، أو بعد إجراء بعض التصليحات أو التحسينات عليها، وبشرط ألا تكون قد خضعت لتعديلات أو تصليحات غيّرت من طبيعتها الأساسية.

٤- أن يكون توريد السيارة المستعملة من قبل شخص خاضع للضريبة مسجل لدى الهيئة ومرخص بمزاولة نشاط تجارة السيارات وفق سجل تجاري أو أي ترخيص مشابه.

ولا تشمل السيارات المستعملة المؤهلة للخضوع باستخدام طريقة هامش الربح أيًّا مما يلي:

١- السيارات الجديدة (لا يعني تسجيل السيارة والمسافة المقطوعة لتسليمها للعميل على أن السيارة «مستعملة» وقابلة لتطبيق طريقة هامش الربح عليها).

٢- السيارات المستوردة إلى المملكة حتى إن كانت مستعملة خارج المملكة – بما فيها السيارة المستلَمة بالنيابة عن الشخص.

٣- أي سيارة مستعملة تم شراؤها من قبل الشخص الخاضع للضريبة الذي يطبق طريقة هامش الربح وصدر عنها فاتورة ضريبية تُظهر احتساب ضريبة القيمة المضافة بشكل منفصل وفق القواعد العادية للسلع غير المستعملة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٢) الصادر في ١٩ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٨ / ٢ / ٢٣) الموافقة على التعديلات الخاصة بتعليمات تسعير المعاملات

English

صدر في: ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٨) الصادر في ١٤ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٣ / ١ / ٢٣) الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة السلع الانتقائية

English

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس».

وبناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الموافق عليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ /٩/ ١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة السلع الانتقائية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (٩-١-١٧) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٣٨هـ، وفقاً للصيغة المرافقة.

ثانياً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويُبَلّغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

صدر في: ١٥ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٤٨٤) تعديل فقرة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل

English

إن وزيـر المالية

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة (التاسعة والسبعين) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥ /١/ ١٤٢٥هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١١ /٦/ ١٤٢٥هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على ما عرضه معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمذكرة رقم (١٤٥٣٠) وتاريخ ٦ /٤/ ١٤٤٤هـ.

يقرر الآتي:

أولاً: تعديل الفقرة (٥) من المادة (الثالثة والستين) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١١ /٦/ ١٤٢٥هـ، وتعديلاتها لتكون بالنص الآتي: «يقصد بخدمات الاتصال الهاتفية الدولية: أي مبالغ مدفوعة إلى جهة غير مقيمة مقابل خدمات متعلقة بتقديم خدمات الاتصال الهاتفي الدولي من المملكة، ولا تخضع لاستقطاع الضريبة المبالغ المدفوعة لقاء استخدام شركة اتصالات محلية لشبكة شركة اتصالات دولية لتمرير أو نقل أو إيصال المكالمات التي يقوم بها مشترك في المملكة عند طلب أي اتصال دولي، والمبالغ المدفوعة لشركات الاتصالات الدولية نظير خدمات التجوال الدولي».

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويسري على المبالغ المدفوعة في أو بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليّة

صدر في: ٣ / ١١ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢ / ٦ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٧) الصادر في ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٣٩٥٧) تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة على السنوات المالية التي تبدأ قبل ١ / ١ / ٢٠١٩م

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٠٥ه، القاضي في البند (أولاً) منه على أن “تجبى الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها والأفراد ممن يخضعون للزكاة”، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ /٢/ ١٤٣٦هـ، القاضي في البند (ثانياً) منه على “قيام وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٠٥ه …”.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١ /٦/ ١٤٣٨هـ، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠ه.

يقرر الآتي:

أولاً: تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بناءً على طلب من المكلف، بتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠ه على السنوات المالية التي تبدأ قبل ١/١/ ٢٠١٩م، في أي من الحالات الآتية:

١ – في حال قدم المكلف إقراراته الزكوية بعد سريان هذا القرار.

٢ –  في حال قيام الهيئة بفحص المكلف لسنة مالية يسري عليها هذا القرار.

٣ – في حال عدم تحصن قرار الهيئة الصادر عن سنة مالية يسري عليها هذا القرار.

ثانياً: يشترط لتطبيق البند (أولاً) من هذا القرار الآتي:

١ – أن يتقدم المكلف للهيئة بطلبه خلال (ستين) يوماً، وتحتسب وفق الآتي:

– فيما يتعلق بالسنة المالية التي بدأ فحصها من قبل الهيئة قبل أو في يوم صدور هذا القرار، أو التي تقدم المكلف بطلب إحالة الاعتراض المتصل بها إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية قبل أو في يوم صدور هذا القرار، فيبدأ احتساب مدة ال(ستين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا القرار.

– فيما يتعلق بالسنة المالية التي خضعت للفحص وصدر بها قرار من الهيئة، أو التي رفضت الهيئة اعتراض المكلف المتصل بها، أو التي تقدم المكلف بطلب إحالة الاعتراض المتصل بها إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية دون الوصول إلى تسوية، فيبدأ احتساب مدة ال(ستين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا القرار، وتنتهي هذه المدة إما بانتهائها أو بتحصن قرار الهيئة، أيهما أولاً.

– فيما يتعلق بالسنة المالية التي يبدأ فحصها من قبل الهيئة بعد صدور هذا القرار، فيبدأ احتساب مدة ال(ستين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ إرسال الهيئة إشعار الفحص للمكلف.

– إذا وافق آخر يوم لمدة ال(ستين) يوماً عطلة رسمية، فتمتد المدة إلى أول يوم عمل يلي العطلة مباشرة.

٢ – أن يرفق المكلف بطلبه إقراراً زكوياً وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠ه.

٣ – أن يسحب المكلف اعتراضه أو دعواه المرتبطة بالسنة المالية محل التطبيق خلال (عشرة) أيام من تاريخ استيفائه كافة الشروط الواردة في هذا البند.

٤ – ألا يقوم المكلف بعد سريان هذا القرار بتعديل إقراره المرتبط بالسنة المالية محل التطبيق.

٥ – ألا يكون قرار الهيئة المرتبط بالسنة المالية محل التطبيق محصناً، أو صدر به قرار أو حكم نهائي.

ثالثاً: لا يجوز للمكلف بعد مضي المدة المذكورة في الفقرة رقم (١) من البند (ثانياً) من هذا القرار المطالبة بتطبيقه.

رابعاً: في حال نتج عن تطبيق البند (أولاً) من هذا القرار مستحقات زكوية أقل من المقر عنها من قبل المكلف، فتأخذ الهيئة بما أقر به المكلف، ولا يحق للمكلف في هذه الحالة استرداد أو عدم سداد أو ترحيل أو تحويل المستحقات الزكوية المقر عنها قبل سريان هذا القرار.

خامساً: لا يحق للمكلف العدول عن طلب تطبيق أحكام هذا القرار بعد التقدم به.

سادساً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، ويعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

صدر في: ٢٣ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٥) الصادر في ٤ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٢٢ – ٠٨ – ٠٤) الحالات الاستثنائية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين المؤهلين

English

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “المجلس”،

وبناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ /٩/ ١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على الفقرة رقم (١٤) من المادة (السبعون) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤ /١٢/ ١٤٣٨هـ، وعلى القرار الوزاري رقم (١٧٥٤) وتاريخ ١٥ /٤/ ١٤٤٢هـ، وعلى البند (خامساً) من القواعد والإجراءات الخاصة باسترداد ضريبة القيمة المضافة من قبل المطورين العقاريين والصادرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٥-٤-٢٢) وتاريخ ٢٠ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: السماح لجميع المطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد الذين تم قبول طلبهم للتسجيل لدى الهيئة كأشخاص مؤهلين للاسترداد قبل تاريخ صدور هذا القرار -شريطة استيفائهم للبنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من القرار الوزاري رقم (١٧٥٤) وتاريخ ١٥ /٤/ ١٤٤٢هـ، والمتضمن (الضوابط والشروط اللازم توفرها في المطور العقاري المرخص والمؤهل لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المسددة عن مشترياته والمرتبطة بالتوريدات العقارية المعفاة)-، بالمطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن توريدات السلع أو الخدمات المرتبطة بالتوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد وذلك اعتباراً من تاريخ استيفائهم للمتطلبات المذكورة في البنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من القرار الوزاري رقم (١٧٥٤) المشار إليه أعلاه أو من تاريخ ٤ /١٠/ ٢٠٢٠م، أيهما حدث لاحقاً، وذلك بإدراج تلك الضريبة المدفوعة ضمن طلبات الاسترداد التي ستقدم للهيئة بعد تاريخ صدور هذا القرار  وبحد أقصى الطلب الخاص بالربع الأخير من عام ٢٠٢٢م، لطلبات الاسترداد التي تقدم عن الفترات الربع سنوية أو الطلب الخاص بعام ٢٠٢٢م، لطلبات الاسترداد التي تقدم عن الفترة السنوية.

ثانياً: يجوز للمطورين العقاريين المؤهلين لاسترداد ضريبة القيمة المضافة عن توريدات السلع أو الخدمات المرتبطة بالتوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد، في حال عدم تمكنهم من التسجيل لدى الهيئة كمطورين عقاريين مؤهلين لظرف خارج عن إرادتهم، التقدم بطلب للهيئة للسماح لهم باسترداد الضريبة عن فترات سابقة شريطة استيفائهم للبنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من القرار الوزاري رقم (١٧٥٤) وتاريخ ١٥ /٤/ ١٤٤٢هـ، وتقديم أسباب التأخر في التقدم بطلب التسجيل لدى الهيئة، وما يثبت أن ذلك كان خارجاً عن إرادتهم.

ثالثاً: يفوض محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للنظر في الطلبات المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار والموافقة عليها.

رابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

صدر في: ٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٣) الصادر في ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٢م.