التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين: قرار رقم (٥٨٢) تعديل القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية

English

إن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (٥٢٥) وتاريخ ١٥ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، الموافق ٢١ / ‏٧‏ / ٢٠٢٤م، بشأن الموافقة على القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية.

وبعد الاطلاع على المادة (الثامنة / ١١) والمادة (السابعة /  ١٧) من لائحة صلاحيات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣ / م / ٢٣) وتاريخ ٦ / ‏١‏ / ١٤٤٥هـ، المتضمنة صلاحية الرئيس التنفيذي للهيئة في إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة، وحصر تقديم خدمات التقييم على منصات تعتمدها الهيئة وتخضع لإشرافها ورقابتها المباشرة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة.

يقرر ما يلي:

أولا

استثناء من تاريخ نفاذ القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية المنصوص عليه في البند (ثانيا) من القرار الإداري رقم (٥٢٥) وتاريخ ١٥ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، يعمل بما ورد في المادة (السادسة)، والفقرة (١) من المادة (الثالثة عشرة)، والفقرة (٣) من المادة (الرابعة عشرة)، والفقرة (٢) من المادة (السابعة والعشرين) من القواعد المعدلة بموجب البند (ثانيا) من هذا القرار، اعتبارا من تاريخ اكتمال مراحل الإطلاق الرسمي لمنصة قيم الإلكترونية وفقا لما تحدده الإدارة المختصة، ويتم نشره على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

ثانيا

تعديل القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية وفق الآتي:

١‏- إضافة فقرة جديدة بالرقم (٨) إلى المادة (الثالثة عشرة) بالنص الآتي:

الالتزام بأحكام السرية الواردة في نظام مراقبة البنوك، ونظام مراقبة شركات التمويل، ومراعاة تعليمات البنك المركزي السعودي ذات الصلة، وحماية خصوصية العملاء والمعلومات والبيانات الشخصية والائتمانية؛ وفقا لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية والأنظمة ذات العلاقة والتعليمات والضوابط ذات الصلة،

وتعديل ترتيب الفقرات تبعا لذلك.

٢‏- تعديل عنوان الفصل الرابع ليكون بالنص الآتي: (متطلبات منصة قيم)، وتعديل المادة (الرابعة عشرة) لتكون وفق الآتي:

تتطلب منصة قيم لتقديم خدمات التقييم العقاري الآتي:

١‏- تقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتنفيذ عمليات التقييم العقاري عند كل طلب تقييم، وذلك من خلال منصة قيم.

٢‏- الحصول على موافقة مالك الأصل العقاري محل التقييم أو من له مصلحة نظامية عليه؛ لتنفيذ خدمة التقييم العقاري.

٣‏- أن يكون تقديم جميع طلبات التقييم العقاري ومتابعتها عبر منصة قيم، وعدم استخدام أي وسيلة أخرى عداها، ويتبع في شأنها الإجراءات المنصوص عليها في القواعد، وذلك دون إخلال بالحالات المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من القواعد.

٤‏- التجاوب مع الملاحظات الواردة من قبل المقيم المعتمد في منصة قيم خلال مدة أقصاها (خمسة) أيام من تاريخ تقديم الملاحظات؛ بما يمكن المقيم المعتمد من إنجاز أعماله.

٥‏- مراجعة تقارير التقييم خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ إيداع المقيم المعتمد للتقرير في منصة قيم، ويعد التقرير بعد انتهاء المدة دون وجود اعتراض نهائيا.

٣‏- تعديل المادة (السابعة عشرة) لتكون وفق الآتي:

دون إخلال بما تتفق عليه جهة التمويل ومنشأة التقييم من مدد أطول لاستيفاء المتطلبات المهنية، يكون الحد الأدنى للمدد الزمنية لتنفيذ طلبات التقييم العقاري من قبل منشآت التقييم عبر منصة قيم وفقا لما يلي:

نوع الأصل موقع الأصل المساحة أقل من ١٠٠٠م * المساحة من ١٠٠٠م وأقل من ٥٠٠٠م  المساحة من ٥٠٠٠م فأكثر*
أرض فضاء داخل المدن الرئيسية يوم عمل واحد وبعد مرور ٢٤ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الثاني اعتبارا من يوم إسناد الطلب. يوما عمل وبعد مرور ٤٨ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الثالث اعتبارا من يوم إسناد الطلب. ثلاثة أيام عمل وبعد مرور ٧٢ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الرابع اعتبارا من يوم إسناد الطلب.
أرض فضاء خارج المدن الرئيسية يوما عمل وبعد مرور ٤٨ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الثالث اعتبارا من يوم إسناد الطلب. ثلاثة أيام عمل وبعد مرور ٧٢ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الرابع اعتبارا من يوم إسناد الطلب. أربعة أيام عمل وبعد مرور ٩٦ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الخامس اعتبارا من يوم إسناد الطلب.
‏ شقة  /  دوبلكس ‏ /  ‏ مبنى /  فيلا ونحوها* داخل المدن الرئيسية يوم عمل واحد وبعد مرور ٢٤ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الثاني اعتبارا من يوم إسناد الطلب. يوما عمل وبعد مرور ٤٨ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الثالث اعتبارا من يوم إسناد الطلب. ثلاثة أيام عمل وبعد مرور ٧٢ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الرابع اعتبارا من يوم إسناد الطلب.
‏ شقة  /  دوبلكس ‏ /  ‏ مبنى /  فيلا ونحوها* خارج المدن الرئيسية يوما عمل وبعد مرور ٤٨ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الثالث اعتبارا من يوم إسناد الطلب. ثلاثة أيام عمل وبعد مرور ٧٢ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الرابع اعتبارا من يوم إسناد الطلب. أربعة أيام عمل وبعد مرور ٩٦ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الخامس اعتبارا من يوم إسناد الطلب.

*تحتسب مساحة العقار وفقا لمساحة الأرض مضافا إليها مساحة مسطحات البناء.

٤‏- تعديل المادة (الثالثة والعشرين) لتكون وفق الآتي: «يجوز رفض تقرير التقييم المقدم من المقيم المعتمد ‏-عبر منصة قيم‏- في الحالات الآتية:

١‏- عدم إيداع تقرير التقييم خلال (يوم عمل) من انتهاء المدة المحددة لإيداعه في منصة قيم.

٢‏- إذا تضمن طلب التقييم الوارد من الجهة التمويلية إعداد أكثر من تقريرين للأصل العقاري، وبلغ التفاوت في القيمة بين التقرير والتقارير الأخرى المعدة في ذات الطلب أكثر من (١٥٪).

٣‏- عدم رد المقيم المعتمد على ملاحظات الجهة التمويلية على التقرير خلال (يوم عمل) من تاريخ تقديمها عبر منصة قيم.

٥‏- تعديل ترتيب المادة (السابعة والعشرين) لتكون المادة التالية للمادة (الثامنة والعشرين)، وتعديل نصها ليكون وفق الآتي:

لا يحق للمقيم المعتمد حال استبعاده وفقا للمادتين (السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من القواعد التقدم بطلب العودة إلى القائمة إلا بعد مضي سنة من تاريخ استبعاده، ويتبع في الطلب ذات الشروط والإجراءات المقررة في الباب (الثاني) من القواعد،

وتعديل ترقيم المادتين سالفتي الذكر تبعا لذلك.

٦‏- تعديل الفقرة رقم (١) من المادة (السابعة والعشرين) لتكون وفق الآتي:

صدور أكثر من قرارين عن لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام بمخالفة المقيم المعتمد خلال العام، أو صدور قرار قطعي بعقوبة الإيقاف ‏-أيا كانت مدته‏- أو بالغرامة المالية بما يزيد على نصف حدها الأعلى خلال العام.

٧‏- إضافة مادة جديدة برقم (التاسعة والعشرين) لتكون وفق الآتي:

تتخذ الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي ما تراه مناسبا من تدابير لازمة لعدم تأثر خدمات وأعمال الجهات التمويلية، ومنشآت التقييم المنضمة للقائمة، بأي انقطاع أو تعطل أو نحو ذلك من ظروف طارئة تؤثر على استمرارية عمل المنصة وانتظام سير أعمالها، بما يشمل صلاحية الاستثناء من بعض نصوص هذه القواعد، ومواعيد سريانها، على أن ينتهي الاستثناء بانتهاء تلك الظروف الطارئة.

٨‏- إعادة ترتيب المواد وفقا لما ورد في هذا البند.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي ما يتعارض معه من قرارات.

الرئيس التنفيذي
م. فيصل بن بدر المنديل
عنه /  عبدالعزيز بن عبدالله المطلق

صدر في: ١٢ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١٣٧ / ٤٦ / ١) اعتماد الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية

English

إن رئيس الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبعد الاطلاع على نظام الخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥٩) وتاريخ ٢٢ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٤ / ‏٢٠٢٤‏ / ١ / ١) بتاريخ ١٩ / ‏١٢‏ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية وفقا للصيغة المرفقة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

يلغي هذا القرار كافة ما يتعارض معه من أحكام وقرارات سابقة.

رابعا

يبعث أصل هذا القرار لوكيل الهيئة للنقل السككي للعمل بموجبه وتبليغ الجهات المعنية بمقتضى القرار.

والله الموفق.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ١٢ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٤) الصادر في ٧ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الاستثمار: قرار رقم (١٠٨٦) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار

English

إن وزير الاستثمار،

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما.

واستنادا إلى المادة (الخامسة عشرة) من نظام الاستثمار،الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩) وتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤٦هـ،

وبعد الاشتراك مع وزارة الطاقة في إعداد الأحكام المتعلقة بالمادة (السادسة) والفقرتين (٣) و(٤) من المادة (السابعة) من نظام الاستثمار،

وذلك إعمالا لما ورد في البند (رابعا) من المرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٩) وتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤٦هـ، بالموافقة على نظام الاستثمار.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار بالصيغة المرفقة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نفاذ النظام.

والله الموفق.

وزير الاستثمار
خالد بن عبدالعزيز الفالح

صدر في: ٨ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٧ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٣) الصادر في ٢٥ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض: قرار رقم (١٢٤٦٩) العمل بدليل كود مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض

English

إن الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠٢) وتاريخ ٣٠ /  ١٢ /  ١٤٤٤هـ، المتضمن الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة المركز رقم (٢٤) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٦هـ، الموافق ٧ / ١ / ٢٠٢٥م، المتضمن اعتماد دليل كود مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، واستنادا على المادة رقم (١١) من لائحة عمل مجلس الإدارة المعتمدة بموجب قرار مجلس إدارة المركز رقم (٥) وتاريخ ٤ / ٣ / ١٤٤٥هـ، الموافق ١٩ / ٩ / ٢٠٢٣م، والمتضمنة أن يتولى الرئيس التنفيذي تنفيذ القرارات والتوجيهات والتوصيات التي يصدرها المجلس، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا

العمل بدليل «كود مشاريع البنية التحتية» في منطقة الرياض، ونفاذه بعد مضي (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمركز.

ثانيا

على جميع الجهات المشمولة بأحكام الدليل تصحيح أوضاعها بما يتوافق معه قبل تاريخ نفاذه.

ثالثا

على الجهات المتأثرة عقودها المبرمة قبل تاريخ نشر الكود، التقدم للمركز بخطة تصحيحية قبل تاريخ نفاذه.

رابعا

ينشر دليل «كود مشاريع البنية التحتية» في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمركز بالصيغة المرفقة لهذا القرار لتنفيذه والعمل بموجبه.

الرئيس التنفيذي
لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

م. فهد بن سليمان البداح

صدر في: ٤ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠٢٥م

يمكنكم الاطلاع على كود مشاريع البنية التحتية في الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٨) الصادر في ٧ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٩٤٧) تعديل القرار الوزاري رقم ١٠٠٧ بشأن تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة

English

إن وزير المالية بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبناء على نظام جباية الزكاة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧ / ‏٢‏ / ‏٢٨‏ / ٨٦٣٤) وتاريخ ٢٩ / ‏٦‏ / ١٣٧٠هـ،  وتعديلاته.

وبناء على المرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) وتاريخ ٢ / ‏٧‏ / ١٤٠٥هـ، القاضي بجباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاة، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ / ‏٢‏ / ١٤٣٦هـ، القاضي في البند (ثانيا) بتفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) سالف الذكر.

وبعد الاطلاع على قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٥٧١١) وتاريخ ٨ / ‏٤‏ / ١٤٤٥هـ، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٠٧) وتاريخ ١٩ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ، وعلى البند (رابعا) من القرار ذاته.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر الآتي

أولا

تعديل المدة الواردة في الفقرة (د / ١) من البند (رابعا) من القرار الوزاري رقم (١٠٠٧) وتاريخ ١٩ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ، التي نصت على الآتي: «أن يقدم الطلب في مدة لا تتجاوز (٦٠) يوما من تاريخ نشر هذا القرار»، لتكون على النحو الآتي: «أن يقدم الطلب خلال مدة لا تتجاوز تاريخ ٣٠ / ‏٤‏ / ٢٠٢٥م».

ثانيا

يبلغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه، والعمل بمقتضاه ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبالله التوفيق.

وزير المالية
محمد بن عبدالله الجدعان‏

صدر في: ٢٦ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧١) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٦ – ٩٩ – ٩٤١) تطبيق المرحلة العشرين لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢‏-٦‏-٢٠) وتاريخ ٤/‏٤‏/١٤٤٢هـ، وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥/‏١٠‏/١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولا

مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقا، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢٢م أو لعام ٢٠٢٣م (١,٥٠٠,٠٠٠) مليونا وخمسمائة ألف ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة ‏-كمرحلة عشرين لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة‏- وذلك اعتبارا من ١ أغسطس ٢٠٢٥م، وحتى موعد أقصاه ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥م.

ثانيا

تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٢١ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢١ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٨) الصادر في ٧ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٦٥٣١٥) الموافقة على الآلية المنظمة لإصدار رخص استخراج المياه الغير الصالحة للشرب عن طريق الأشياب القائمة لمن لا يملكون صك تملك

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٥٩) بتاريخ ١١/‏ ١١‏/ ١٤٤١هـ، واستثناء مما ورد في الفقرة (٣) من المادة (الثانية)، والفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من شروط وضوابط إصدار رخص استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) وتصنيف مخالفاتها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥٢١٧٦٣٣) بتاريخ ٢٥/ ‏٧‏/ ١٤٤٥هـ، وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٥٢٥٨١٨٨) بتاريخ ٣٠/‏ ٦‏/ ١٤٤٦هـ، المتضمن مناسبة السماح بإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب عن طريق الأشياب (لمن لا يملكون صكوك تملك)، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على الآلية المنظمة لإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب عن طريق الأشياب (لمن لا يملكون صكوك تملك)، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار لمدة (٣) سنوات، ولا تجدد الرخص الصادرة بموجبه إلا بوجود صك تملك، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضل

صدر في: ١٩ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه: قرار رقم (٢٥١٦٤٢٥٩) الموافقة على لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه

بناء على الصلاحيات المخولة له

واستنادا إلى الفقرة (السابعة) من المادة (الرابعة) من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٦) بتاريخ ٢٠ / ‏ ٦‏ / ١٤٤٢هـ،

وبناء على قرار مجلس إدارة المركز رقم (١ / ٢٩ / ٨ / ٢٣) بتاريخ ١٣ / ‏٢‏ / ١٤٤٥هـ، المتضمن الموافقة على لائحة تراخيص مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نشر لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه بالصيغة (المرفقة).

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار بعد مضي (٣٦٥) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٩ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٧) الصادر في ٣١ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٦٩٦٥١) الموافقة على شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

واستنادا إلى الفقرة الأولى من المادة (التاسعة) من نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥٩) بتاريخ ١١ / ‏١١‏ / ١٤٤١هـ،

وبعد الاطلاع على ما رفعه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٢٥١٥٨٢٠٣) بتاريخ ١ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ، مرفقا به شروط وضوابط إصدار رخص (استخدام) مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها، ومحاضر ضبط مخالفاتها،

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على شروط وضوابط إصدار رخص (استخدام) مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

الموافقة على محاضر ضبط مخالفات استخدام مصادر المياه السطحية وفق النماذج (الأربعة) المرافقة للقرار.

ثالثا

تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث شروط وضوابط إصدار رخص (استخدام) مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها، ومحاضر ضبط مخالفاتها، واستثناء ما تراه مناسبا، وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، والرفع بذلك للاعتماد.

رابعا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٤ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٧) الصادر في ٣١ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والخدمات اللوجستية: قرار رقم (١ / ٥٨) استئناف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة بمكة المكرمة

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١/‏٦‏/١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤/‏٩‏/١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على القرار رقم (١٣/‏٤١‏/١) وتاريخ ٢٧/‏١‏/١٤٤١هـ، القاضي باعتماد اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على القرار رقم (١٣٢٧) وتاريخ ١٣/‏١٠‏/١٤٤٤هـ، القاضي بإيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة بمدينة مكة المكرمة.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٦/‏٨‏/‏٢٠٢٣‏/٣) وتاريخ ١٩/‏١١‏/١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على خطاب معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رقم (٢٨٨٢/‏٤٦‏/١) وتاريخ ٢٥/‏٦‏/١٤٤٦هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

استئناف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة بمكة المكرمة، ضمن عقود تشغيل خدمات مركبات الأجرة العامة بمدينة مكة المكرمة، شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ثانيا

يعد سريان الموافقة الواردة في البند (أولا) من هذا القرار، شرطا لسريان الترخيص وتجديده، وفي حال الإخلال بذلك، يتم إيقاف الترخيص بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ثالثا

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

رابعا

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

خامسا

على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف، اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ١٢ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٧) الصادر في ٣١ من يناير ٢٠٢٥م.