التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٧٠٢٠١ / ٢٤٣٣) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية ولائحة جدول مخالفات أحكام نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وعقوباتها

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

وبعد الاطلاع على المادة (العشرين) من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٩) وتاريخ١٢ / ٧ / ١٤٤٦هـ، التي نصت على أن «يصدر الوزير اللوائح خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام»،

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي

أولا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

الموافقة على لائحة جدول مخالفات أحكام نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وعقوباتها بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثالثا

تنشر اللائحتان المشار إليهما في البندين أعلاه بموقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل بهما بدءا من تاريخ صدور هذا القرار، وتلغي جميع ما يتعارض معهما.

رابعا

يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه وفقا لما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات، والإجراءات ذات العلاقة، وما يستجد عليها.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز

صدر في: ١٢ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٧) الصادر في ٥ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٧٠٢٠١ / ٢٤٢٤) الموافقة على تعديل جدول مخالفات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٦) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٣٨هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٢) وتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ، التي نصت على أن «يحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في هذا النظام، وفق جدول يصدره الوزير، ويراعى في ذلك طبيعة النشاط والمخالفة المرتكبة وجسامتها في كل حالة على حدة والظروف المشددة والمخففة لها»،

وعلى القرار الوزاري رقم (٤١٧٣) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤٥هـ،

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي

أولا

الموافقة على تعديل جدول مخالفات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

ينشر الجدول في موقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل به بدءا من تاريخ صدور هذا القرار.

ثالثا

يحل هذا القرار محل القرار الوزاري رقم (٤١٧٣) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤٥هـ، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.

رابعا

يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه، وفقا لما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات، والإجراءات ذات العلاقة، وما يستجد عليها.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز

صدر في: ١١ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٧) الصادر في ٥ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٤٠١٨٤) الموافقة على شروط وضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة وتصنيف مخالفاتها

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على ما رفعه معالي نائب الوزير بالخطاب رقم (٢٥١٣٤٩٨٤) بتاريخ ١٠ / ‏٧‏ / ١٤٤٧هـ، واستنادا إلى نظام المياه في مادته (الثالثة والعشرين) التي نصت على أنه:«ما عدا الشرب والاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية، يسمح باستخدام المياه المعالجة ثلاثيا بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، ومواءمتها، وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها لوائح الوزارة»، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على شروط وضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة، وتصنيف مخالفاتها.

ثانيا

الموافقة على محاضر ضبط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة.

ثالثا

تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث شروط وضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة، وتصنيف مخالفاتها، واستثناء ما تراه مناسبا وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، والرفع بذلك للاعتماد.

رابعا

يسري العمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لم يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١١ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٠) الصادر في ١٦ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٧ – ٩٩ – ٨٧٢) اعتماد نطاق السلع الإنتقائية وتعريفها

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاتها،

وعلى نظام الضريبة الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٦) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاته،

وعلى اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقا- رقم (٩-١-٢٠١٧) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاتها («اللائحة التنفيذية»)،

وعلى القرارات الصادرة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وبالاستناد على المادة (الثانية) والمادة (الرابعة) والمادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد نطاق السلع الانتقائية وتعريفها بما يتوافق مع القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية، وفقا للصيغة المرافقة.

ثانيا

اعتماد منهجية حساب معدل التخفيف لأغراض احتساب الضريبة المستحقة، وفقا للصيغة المرافقة.

ثالثا

اعتماد معايير احتساب سعر بيع التجزئة المرجعي وسعر بيع التجزئة لباقي المركزات، أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات، وفقا للصيغة المرافقة.

رابعا

يعمل بهذا القرار من تاريخ ١ يناير ٢٠٢٦م، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ١١ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٥) الصادر في ١ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٣٥١٦) الموافقة على تحديث معايير ومواصفات مياه الصرف الصحي المعالجة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وإشارة إلى ما رفعه معالي نائب الوزير بالخطاب رقم (٢٥١١٩٤٥٦) بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٤٧هـ، واستنادا إلى نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥٩) بتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤١هـ، المتضمن في المادة (الثالثة والعشرين)، أنه فيما عدا الشرب والاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية، يسمح باستخدام المياه المعالجة ثلاثيا بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، ومواءمتها، وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها لوائح الوزارة، والمادة (الخامسة والعشرين) المتضمنة بأنه يسمح باستخدام المياه المعالجة ثنائيا في الري الزراعي المقيد، والصناعة، والتعدين، والأعمال الإنشائية، ونحوها من الأنشطة والأعمال؛ بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها لوائح الوزارة، وإلى البند (ثانيا) من القرار الوزاري رقم (٤٣٣٥٥٢ / ١ / ١٤٤٢) بتاريخ ٨ / ٨ / ١٤٤٢هـ، القاضي باعتماد المعايير والمواصفات لأنواع المياه، وبأن تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث المعايير والمواصفات، وفقا لنظام المياه ولوائحه التنفيذية، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تحديث معايير ومواصفات مياه الصرف الصحي المعالجة، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

تتولى الهيئة السعودية للمياه والمؤسسة العامة للري كل حسب اختصاصه، الرقابة على الالتزام بتطبيق معايير ومواصفات مياه الصرف الصحي المعالجة المحدثة.

ثالثا

تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث معايير ومواصفات مياه الصرف الصحي المعالجة، متى دعت الحاجة لذلك، والرفع بذلك للاعتماد.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٠) الصادر في ١٦ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٣٨٦٦٢) اعتماد ضوابط واشتراطات استيراد الخيل العربية الأصيلة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما واستنادا إلى الفقرة (۳) من المادة (الثانية) من اللائحة التنظيمية لمركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (۳۳۷) بتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٠هـ،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد ضوابط واشتراطات استيراد الخيل العربية الأصيلة بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م . عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٣٨٦٨٣) اعتماد ضوابط واشتراطات إقامة رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة وتنظيمها

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

واستنادا إلى الفقرة (٤) من المادة (الثانية) من اللائحة التنظيمية لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) بتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٢هـ،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد ضوابط واشتراطات إقامة رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة، وتنظيمها بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٣٨٦٣٥) اعتماد ضوابط واشتراطات إقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

واستنادا إلى الفقرة (٥) من المادة (الثانية) من اللائحة التنظيمية لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) بتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٢هـ،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد ضوابط واشتراطات إقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٣٨٥٩٦) اعتماد ضوابط واشتراطات إصدار التراخيص لمرابط الخيل العربية الأصيلة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

واستنادا إلى الفقرة (٢) من المادة (الثانية) من اللائحة التنظيمية لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) بتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٢هـ،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد ضوابط واشتراطات إصدار التراخيص لمرابط الخيل العربية الأصيلة بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٣٨٧٠٩) اعتماد ضوابط واشتراطات تسجيل الخيل العربية الأصيلة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما واستنادا إلى الفقرة (١) من المادة (الثانية) من اللائحة التنظيمية لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) بتاريخ ٢٠ / ‏٦‏ / ١٤٤٢هـ، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد ضوابط واشتراطات تسجيل الخيل العربية الأصيلة بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.