التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٩) الموافقة على نظام الوساطة العقارية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٦٠٥ وتاريخ ١٠ /٥/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب الهيئة العامة للعقار رقم ٢٤٠١٩١ وتاريخ ٢٨ /١٠/ ١٤٤٠هـ، في شأن مشروع نظام الوساطة العقارية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٤) وتاريخ ٧ /٣/ ١٣٩٨هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٩) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٧٢) وتاريخ ١٧ /٢/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٤٨٤) وتاريخ ١ /٨/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٧٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٢/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٤٠٨) وتاريخ ٩/٩/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٤٣/٤٦/د) وتاريخ ١١ /١٠/ ١٤٤٣هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٠/ ١٣) وتاريخ ٢ /٥/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٢٨٨) وتاريخ ٢٣ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نظام الوساطة العقارية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على الوسطاء العقاريين، ومقدمي الخدمة العقارية، الممارسين للنشاط عند نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- تنظيم أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال (١٨٠) يوما من تاريخ نفاذه.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار لصلاحياته الواردة في الفقرة (٣) من المادة (السادسة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٢) الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة ووكالة الفضاء البريطانية

English

صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٧) الموافقة على تعديل بندين من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٤٥٦ وتاريخ ٢٧ /٧/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم ٠١-٢٦٧١-١٤٤٣ وتاريخ ١٤ /٤/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب إضافة ممثل للوزارة في مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

وبعد الاطلاع على المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ٥ /٢/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٩٣٥) وتاريخ ٢٥ /٨/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤١-٤٣/٤٤/د) وتاريخ ٢٠ /٩/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٠٩٩) وتاريخ ١٦ /١٠/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل البندين (أولا) و(ثانيا) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ٥/٢/١٤٤٢هـ- ليكونا بالنص الآتي:

“أولا: يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:

١- وزير الدفاع رئيسا

٢- نائب وزير الدفاع عضوا ونائبا للرئيس

٣- ممثل من وزارة الدفاع عضوا

٤- ممثل من وزارة الطاقة عضوا

٥- ممثل من وزارة الداخلية عضوا

٦- ممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية عضوا

٧- ممثل من وزارة المالية عضوا

٨- ممثل من وزارة التعليم عضوا

٩- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة عضوا

١٠- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضوا

١١- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عضوا

١٢- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عضوا

١٣- ممثل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضوا

١٤- ممثل من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عضوا

١٥- ممثل من الهيئة العامة للإحصاء عضوا

١٦- ممثل من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عضوا

١٧- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة عضوا

١٨- رئيس الهيئة عضوا

١٩- اثنان من ذوي الاختصاص والمكانة العلمية والمهنية في مجال عمل الهيئة عضوين

٢٠- اثنان يمثلان القطاع الخاص عضوين

ثانيا

يكون تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (١٩) و(٢٠) من البند (أولا) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس المجلس، لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة (واحدة)”.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٥) تحويل “مكتب دعم هيئات التطوير” إلى “مركز دعم هيئات التطوير” والموافقة على الترتيبات التنظيمية له

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٥٣٩ وتاريخ ٢٢ /٤/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي المستشار بالديوان الملكي المهندس/ إبراهيم بن محمد السلطان رقم ١٢١١٠٢٨٠٠٠٢ وتاريخ ٢٢ /٣/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب تحويل “مكتب دعم هيئات التطوير” ليصبح “مركز دعم هيئات التطوير”.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٥١٧٧٠) وتاريخ ١١ /١٠/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٨٥٠) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٣١٢) وتاريخ ١٥ /١٠/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٦٣٠) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩٥٢/ ٤٣/م) وتاريخ ٢٥ /١٠/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٢٨٢) وتاريخ ٢٣ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تحويل “مكتب دعم هيئات التطوير”، الصادر في شأنه الأمر السامي رقم (٥١٧٧٠) وتاريخ ١١ /١٠/ ١٤٣٩هـ، إلى مركز باسم “مركز دعم هيئات التطوير”، على ألا يترتب على ذلك أي نفقات إضافية من الميزانية العامة للدولة.

ثانيا

الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير، بالصيغة المرافقة.

ثالثا

تبدأ السنة المالية الأولى لمركز دعم هيئات التطوير من تاريخ نفاذ الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.

رابعا

تكون ممارسة مجلس إدارة دعم هيئات التطوير لصلاحيته الواردة في الفقرة (٣) من البند (خامسا) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

خامسا

قيام مركز دعم هيئات التطوير -خلال مدة لا تتجاوز (أربعة وعشرين) شهرا من تاريخ صدور هذا القرار- بإعداد مشروع تنظيم له، في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- وما قد يظهر له في هذا الشأن، والرفع عنه، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٠) الموافقة على الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤١٨٧٩ وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص رقم ٥٧٧١ وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام.

وبعد الاطلاع على مشروع الإطار التنظيمي المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التخصيص، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ٥ /٨/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (١٣١) وتاريخ ٢٩ /٤/ ١٤٣٤هـ، ورقم (٢) وتاريخ ١/١/ ١٤٣٥هـ، ورقم (٣٠٤) وتاريخ ٢٠ /٧/ ١٤٣٥هـ، ورقم (٣٣٩) وتاريخ ١٨ /٨/ ١٤٣٥هـ، ورقم (١١٤) وتاريخ ١٤ /٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢٤٣٧٧) وتاريخ ١٧ /٤/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٢٠) وتاريخ ٢٣ /٨/ ١٤٤٢هـ، والمذكرات رقم (٥٦٤) وتاريخ ٧ /٣/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٧٤٣) وتاريخ ٤ /٨/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٠٨٩) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤١/٢/ق) وتاريخ ٩ /٢/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦٩١/ ٤٣/م) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٦٤٠) وتاريخ ٥ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

قيام هيئات تطوير المناطق والمدن والمحافظات -بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص- برفع جميع الدراسات التي أعدت في شأن مشاريع النقل العام قبل صدور هذا القرار، إلى اللجنة الإشرافية (الخاصة) للتخصيص في قطاع النقل العام -المشكلة بقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤١/٢/ق) وتاريخ ٩ /٢/ ١٤٤١هـ- للنظر في مدى الحاجة إلى تحديثها، ولتحديد الإجراءات التي يجب اتباعها وفقا للإطار التنظيمي المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

ثالثا

قيام كل من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، بتزويد اللجنة الإشرافية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ هذا القرار، بتقرير عن الاحتياجات المالية، لدعم مشاريعها للنقل العام المرتبطة بالتخصيص، لدراسته، والرفع بتوصياتها إلى المقام السامي، للنظر في اتخاذ ما يراه.

رابعا

يحدد مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص الأعضاء الأساسيين للجان التنفيذية لمشاريع النقل العام، وتحدد اللجنة الإشرافية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- الأعضاء الإضافيين للجان التنفيذية في كل منطقة أو مدينة أو محافظة تظهر فيها الحاجة إلى تنفيذ مشاريع النقل العام، وفقا للإطار التنظيمي المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

خامسا:١- إلغاء قرارات مجلس الوزراء الآتية:

أ – القرار رقم (٣٣٩) وتاريخ ١٨ /٨/ ١٤٣٥هـ، في شأن مشاريع النقل العام في مدينة مكة المكرمة.

ب– القرار رقم (١٣١) وتاريخ ٢٩ /٤/ ١٤٣٤هـ، في شأن مشاريع النقل العام في محافظة جدة.

ج – القرار رقم (٢) وتاريخ ١/١/ ١٤٣٥هـ، في شأن مشاريع النقل العام في المدينة المنورة.

د – القرار رقم (٣٠٤) وتاريخ ٢٠ /٧/ ١٤٣٥هـ، في شأن مشاريع النقل العام في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف.

٢- قيام اللجان المشكلة بناء على قرارات مجلس الوزراء -المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند- بإحالة جميع ما أعدته من دراسات وخطط ومحاضر إلى اللجان التي تشكل وفقا للبند (رابعا) من هذا القرار، أو من يقوم مقامها، لمراجعتها -كل بحسب اختصاصه- ورفع تقارير عن أهم ما ورد فيها إلى اللجنة الإشرافية المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار.

٣- استثناء من الفقرة (١) من هذا البند، تستمر اللجان المشار إليها في تلك القرارات في ممارسة أعمالها المتعلقة بالمشاريع التي وقعت عقودها بناء على مرافقات نهائية، إلى أن ترى اللجنة الإشرافية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- ملاءمة نقل ممارسة تلك الأعمال إليها.

سادسا

قيام أمانة كل منطقة أو مدينة أو محافظة، أو أي جهة تحددها اللجنة الإشرافية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، بإعداد عقود التأسيس والأنظمة الأساسية لشركة النقل المحلية التي تؤسس وفقا للإطار التنظيمي المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وتحديث العقود والأنظمة الأساسية لشركات النقل القائمة المملوكة لجهات حكومية، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك، ويراعى في ذلك ما يأتي:

١– تحديد ملكية كل شركة نقل محلية بعد التنسيق مع اللجنة الإشرافية.

٢– أن تتضمن آلية تعيين أعضاء مجلس الإدارة في كل شركة، تمثيلا من: وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة تطوير المنطقة أو المدينة أو المحافظة، والهيئة العامة للنقل، وأعضاء مستقلين غير تنفيذيين –لا يقل عددهم عن نصف الأعضاء- ممن يملكون خبرات في مجال إدارة المشاريع أو تمويلها، ويتولى أمين المنطقة أو المدينة أو المحافظة رئاسة مجلس إدارتها.

٣– يكون من أغراض شركة النقل المحلية ما يأتي:

أ – إعداد الدراسات التصميمية التفصيلية لمشاريع النقل العام والمشاريع المساندة لها.

ب– إعداد العقود ووثائق الطرح والتأهيل لمشاريع النقل العام والمشاريع المساندة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ج–إدارة عمليات التنفيذ والتشغيل والصيانة لمشاريع النقل العام والمشاريع المساندة لها، والإشراف عليها.

د – تطوير المناطق المحيطة بمحطات النقل العام، وتشغيلها.

٤– تمكين شركات النقل المحلية مما يأتي:

أ – استثمار ما تملكه من أصول بما يعود عليها بالفائدة.

ب– تحديد أسعار وفئات تذاكر وسائل النقل العام بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل.

ج– التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتقديم المرئيات والمقترحات حيال تحديد مقابل مالي وفرضه على المواقف والطرق بما يتوافق مع أغراضها.

هـ– أنه في حال رأت اللجنة الإشرافية عدم مناسبة تأسيس شركة نقل محلية في منطقة أو مدينة أو محافظة ما، فلها أن تسند المهمات الموكولة إلى شركة النقل المحلية إلى من تراه مناسبا.

سابعا

قيام كل شركة نقل محلية برفع تقرير قبل بداية كل سنة مالية بما لا يقل عن (تسعين) يوما إلى أمانة المنطقة أو المدينة أو المحافظة أو أي جهة تحددها اللجنة الإشرافية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- عن احتياجاتها، لتحديد الدعم اللازم لتقديمه إليها من أجل تحقيق أهدافها المرتبطة بالتخصيص، على أن يتضمن التقرير ما أنجز من أعمال.

ثامنا

للجنة الإشرافية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- (أو من تفوضه)، اتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت عليها، لتنفيذ مشاريع النقل العام، أو استغلال تلك العقارات لتمويل تلك المشاريع، وذلك وفقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ.

تاسعا

قيام اللجنة الإشرافية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- برفع قائمة إلى المقام السامي بالعقارات المملوكة لجهات حكومية، التي يتطلب مشروع النقل العام نقل ملكيتها إلى الجهة صاحبة المشروع أو وضع اليد المؤقت عليها، للنظر في الموافقة على ذلك.

عاشرا

سريان الإطار التنظيمي -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وما ورد في البنود السابقة، على مشاريع النقل العام في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وفي مدينة الرياض. ولكل من مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بحسب خصوصية الهيئة ومشاريعها وبما يتوافق مع الصلاحيات النظامية الممنوحة له، استثناء الهيئة من بعض أحكام الإطار التنظيمي -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وما ورد في البنود السابقة، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة الإشرافية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- ومجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٤) تعديل المادة (الثانية والسبعين) من نظام القضاء

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧١٣٣٢ وتاريخ ١٦ /١١/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على الأمر الملكي رقم (أ/٤١١) وتاريخ ١٤ /٧/ ١٤٤٣هـ، القاضي في البند (أولا) منه بإلغاء حكم المادة (الثانية والسبعين) من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٩ /٩/ ١٤٢٨هـ، وفي البند (ثانيا) منه باتخاذ مجلس الوزراء ما يلزم حيال وضع حكم جديد للمادة المشار إليها.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٤١١) وتاريخ ١٤ /٧/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٩ /٩/ ١٤٢٨هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢١٧٠) وتاريخ ٢٠ /٩/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٣٨/ ٣٩) وتاريخ ١٤ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٤٠٦) وتاريخ ٢٧ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

تكون المادة (الثانية والسبعون) من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٩ /٩/ ١٤٢٨، بالنص الآتي: “يعين نائب وزير العدل بالمرتبة الممتازة”.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥١) تعديل في الفقرة (1) من المادة (السادسة) من نظام الهيئة العامة للأوقاف

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٦٠٨٢ وتاريخ ٢٣ /١٠/ ١٤٤٣هـ، في شأن التوجيه الكريم القاضي بسرعة استكمال الإجراءات النظامية اللازمة ليكون تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ٢٦ /٢/ ١٤٣٧هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٦٠٧) وتاريخ ٢٠ /١١/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠١٤٢) وتاريخ ٢٠ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

إحلال عبارة “يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء” محل عبارة “برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” الواردة في صدر الفقرة (١) من المادة (السادسة) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ٢٦ /٢/ ١٤٣٧هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٢ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٧) إلغاء الصندوق الخيري الاجتماعي ونقل جميع مهماته إلى بنك التنمية الاجتماعية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٠١٢٧ وتاريخ ٢٨ /٦/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صندوق التنمية الوطني رقم ٦٠/ ٤٣٠١٨٣٩ وتاريخ ٢٣ /٦/ ١٤٤٣هـ، في شأن إلغاء الصندوق الخيري الاجتماعي والخطة التنفيذية لانتقال مهام واختصاص الصندوق الخيري الاجتماعي إلى بنك التنمية الاجتماعية.

وبعد الاطلاع على نظام بنك التنمية الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ١ /٦/ ١٤٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٥) وتاريخ ٢٢ /٣/ ١٤٣١هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق التنمية الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٢) وتاريخ ٣/٣/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٣) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/٤١٣٦٢) وتاريخ ٢٥ /١٠/ ١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٠٦٢) وتاريخ ٢٥ /١١/ ١٤٤١هـ، ورقم (١٨٤٤) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤٣هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٤٣/٤١/د) وتاريخ ٢٨ /٨/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٧٦٨) وتاريخ ٨ /١٠/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

إلغاء الصندوق الخيري الاجتماعي المنشأ بالأمر السامي رقم (خ/٤١٣٦٢) وتاريخ ٢٥ /١٠/ ١٤٢٣هـ، وإلغاء تنظيمه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٥) وتاريخ ٢٢ /٣/ ١٤٣١هـ.

ثانيا

تنقل جميع مهمات الصندوق الخيري الاجتماعي واختصاصاته وأصوله (النقدية) و(العينية) وموظفيه إلى بنك التنمية الاجتماعية، وذلك وفقا للخطة التنفيذية المرافقة لبرقية صندوق التنمية الوطني رقم ٦٠/ ٤٣٠١٨٣٩ وتاريخ ٢٣ /٦/ ١٤٤٣هـ، ويحل البنك محل الصندوق في جميع حقوقه والتزاماته.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٢ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٠) تعديل تنظيم مركز الأميرسلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بالأمر السامي رقم (٦٥١٥١) وتاريخ ١٨ /١٠/ ١٤٤٣هـ، القاضي باعتماد نقل ارتباط مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية والميزانيات المعتمدة له إلى الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وبعد الاطلاع على تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٩) وتاريخ ١٦ /٨/ ١٤٣٧هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٦) وتاريخ ٧ /٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٦٥١٥١) وتاريخ ١٨ /١٠/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٥٠١) وتاريخ ٧ /١١/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠١٩/ ٤٣/م) وتاريخ ١٠ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٠٧٥) وتاريخ ١٧ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

تعديل تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٩) وتاريخ ١٦ /٨/ ١٤٣٧هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولا

حذف تعريف (الوزير) الوارد في المادة (الأولى).

ثانيا

تعديل المادة (الثانية)، لتكون بالنص الآتي: “يكون للمركز شخصية اعتبارية مستقلة، ويرتبط تنظيميا بالهيئة العامة للتطوير الدفاعي”.

ثالثا

إحلال عبارة “الهيئة العامة للتطوير الدفاعي” محل عبارة “الهيئة العامة للصناعات العسكرية” أينما وردت في المادة (الرابعة).

رابعا

تعديل المادة (الخامسة)، لتكون بالنص الآتي:

“١- يكون للمركز مجلس أمناء برئاسة محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، وعضوية الآتي:

أ – ممثل عن وزارة الدفاع.

ب – ممثل عن وزارة التعليم.

ج – ممثل عن وزارة المالية.

د – ممثل عن الهيئة العامة للتطوير الدفاعي.

هـ – ممثل عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

و– اثنان من القطاع الخاص.

٢– يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.

٣– يصدر بتعيين ممثلي القطاع الخاص المشار إليهما في الفقرة (١) من هذه المادة أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضويتيهما (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة”.

خامسا

إحلال عبارة “الهيئة العامة للتطوير الدفاعي” محل عبارة “وزارة الدفاع” أينما وردت في المواد (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) و(الرابعة عشرة).

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٢ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٤١) مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عمان

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٩٥٤ وتاريخ ١٩ /٩/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون المكلف رقم ٠٢٣٩٠٤-٤٣-٠٠١ وتاريخ ١٥ /٧/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عمان.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٤) وتاريخ ٢٦ /١١/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٧٨٦) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨٨/ ٣١) وتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٢٧٢) وتاريخ ٢٢ /١٠/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عمان، الموقعة بتاريخ ٢ /٥/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٦ /١٢/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٢ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.