التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٩) حذف الفقرة (١٢) من المادة (السادسة) من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٢٠٤٥ وتاريخ ٢٦ /١١ /١٤٤٤هـ، في شأن مقترح حذف الفقرة (١٢) من المادة (السادسة) من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٧) وتاريخ ٣ /٣ /١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٦٤٦) وتاريخ ٢٤ /١١ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٥- ٥٠ /٤٤/د) وتاريخ ٢٥ /١٢ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠١٤) وتاريخ ٢٧ /٢ /١٤٤٥هـ.

يقرر:

حذف الفقرة (١٢) من المادة (السادسة) من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٧) وتاريخ ٣ /٣ /١٤٣٩هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٤) الصادر في ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٠) اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (١٤٤٠ / ١٤٤١ هـ) (٢٠١٩ م)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠١٧٩ وتاريخ ٣ /٩/ ١٤٤٤هـ، في شأن الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (١٤٤٠/ ١٤٤١هـ) (٢٠١٩م).

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٣٦) وتاريخ ٣ /٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٦٦٦) وتاريخ ٢٥ /١١/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧-١٢/٤٤/ت) وتاريخ ٢٥ /١٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٧٨) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (١٤٤٠/ ١٤٤١هـ) (٢٠١٩م).

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤١) الموافقة على إنهاء أعمال اللجنة التوجيهية لإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٠٢٦ وتاريخ ٢ /٤ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التوجيهية لإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف رقم ٥٥٣١٢ وتاريخ ٢٩ /٣ /١٤٤٤هـ، في شأن طلب إنهاء أعمال اللجنة التوجيهية لإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف المشكّلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٩) وتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٧) وتاريخ ٢٩ /٤ /١٤٢١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٩) وتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٤١٤) وتاريخ ١٠ /١١ /١٤٤٤هـ، ورقم (٩٩) وتاريخ ١٢ /١ /١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٣ -٥ /٤٥/د) وتاريخ ١ /٢ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٦٩٥) وتاريخ ١٥ /٢ /١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على إنهاء أعمال اللجنة التوجيهية لإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، المشكّلة بالبند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٩) وتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٤٢هـ، وتعديل القرار الآنف ذكره على النحو الآتي:

أولاً: تعديل البند (رابعاً) من القرار، ليكون بالنص الآتي: «قيام صندوق تنمية الموارد البشرية بإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف وفقاً لتنظيمه. وللصندوق التنسيق مع من يراه من الجهات ذات الصلة».

ثانياً: إحلال عبارة «لصندوق تنمية الموارد البشرية» محل عبارة «للجنة التوجيهية» الواردة في البند (سابعاً) من القرار، ليصبح البند بالنص الآتي: «لصندوق تنمية الموارد البشرية الاستعانة ببيت خبرة استشاري متخصص، لتقويم الوضع الحالي لمنصات التوظيف الحكومية والموارد والأصول المتوفرة حالياً من جميع الجوانب (تقنية، وبيانات، وإجراءات… إلخ)، وتحديد الموارد التي يمكن الاستفادة منها في الوضع المستقبلي، وكذلك تقديم الدعم الاستشاري للمنصة، مثل: تحديد النطاق، ودراسة النموذج المالي الأمثل، وصياغة الشروط والمواصفات الفنية، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال».

ثالثاً: إحلال عبارة «صندوق تنمية الموارد البشرية» محل عبارة «اللجنة التوجيهية» الواردة في البند (ثامناً) من القرار، ليصبح البند بالنص الآتي: «تعرض الجهات الحكومية مشاريعها ومبادراتها المستقبلية التي تتداخل مع أهداف المنصة على صندوق تنمية الموارد البشرية، للنظر فيها، والمواءمة بينها، واتخاذ قرار فيها».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٨ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٢) الصادر في ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٥) تعيين حد للقيمة المقدرة لمشروعات البنية التحتية أو الخدمة العامة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٢٠١١ وتاريخ ١٦ /٦ /١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس لجنة برنامج التخصيص رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص رقم ٥٧٢٢ وتاريخ ١٠ /٦ /١٤٤٤هـ، في شأن الوثيقة التحليلية المعدة من المركز الوطني للتخصيص حيال تعيين الحد لقيمة مشروع البنية التحتية أو الخدمة العامة.

وبعد الاطلاع على نظام التخصيص، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٣) وتاريخ ٥ /٨ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٣٩٩) وتاريخ ٩ /١١ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣ -١٢ /٤٤/ت) وتاريخ ٢٥ /١٢ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٥٠٦) وتاريخ ١٠ /٢ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: يكون الحد المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (السابعة) من نظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٣) وتاريخ ٥ /٨ /١٤٤٢هـ، للقيمة المقدرة لأي مشروع من مشروعات البنية التحتية أو الخدمة العامة على النحو الآتي:

١- (٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مائتا مليون ريال، بالنسبة لمشاريع تنفيذ أعمال أو تأمين مشتريات ذات صلة بمشروع بنية تحتية أو خدمة عامة.

٢- (٥٠.٠٠٠.٠٠٠) خمسون مليون ريال، بالنسبة لمشاريع نقل ملكية أصول ذات صلة بالبنية التحتية أو الخدمة العامة من أي جهة حكومية إلى الطرف الخاص.

٣- تحتسب القيمة المقدرة للمشروعات المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من هذا البند على النحو الآتي:

أ- فيما يتعلق بمشاريع تنفيذ أعمال أو تأمين مشتريات ذات صلة بمشروع بنية تحتية أو خدمة عامة، فيكون احتساب إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع بعد حساب الجهة الحكومية المعنية نظاماً بالمشروع لكل عنصر من العناصر التالية بشكل مستقل وتحقق الحد الأدنى في أي منها:

١- النفقات الرأس مالية والتشغيلية المتصلة بالمشروع، مضافاً إليها قيمة الأصول المملوكة للدولة التي يمنح الطرف الخاص أي حقوق بشأنها (بما في ذلك نقل ملكية الأصول)، إن وجدت.

٢- الالتزامات المالية المقدرة المترتبة على الخزينة العامة للدولة.

٣- الإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها.

ب- فيما يتعلق بمشاريع نقل ملكية أصول ذات صلة بالبنية التحتية أو الخدمة العامة لأي جهة حكومية، فيكون الاحتساب بناءً على القيمة التقديرية التي تقدرها الجهة الحكومية المعنية نظاماً بالمشروع للأصول المراد نقل ملكيتها إلى الطرف الخاص.

ثانياً: يُعمل بالبند (أولاً) من هذا القرار ابتداءً من السنة المالية القادمة، وذلك دون إخلال بمشروعات البنية التحتية أو الخدمة العامة التي حصلت على الموافقات اللازمة نظاماً قبل تاريخ العمل بما قضى به ذلك البند.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠١) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٣) الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٠٦٥ وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٤هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٥٣٣) وتاريخ ٢١ /٨ /١٤٤١هـ، ورقم (١٤٥) وتاريخ ٢٤ /٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (١٤٦) وتاريخ ٢٤ /٢ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٠٨٠) وتاريخ ٨ /٧ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٨٩٨) وتاريخ ٢١ /٩ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٣٥٩) وتاريخ ٨ /١١ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٨٠) وتاريخ ٢٣ /١ /١٤٤٥هـ، ورقم (٦٥١) وتاريخ ٢٦ /٢ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦ -٤٥/٤٤/د) وتاريخ ١٩ /١١ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٢٩٩) وتاريخ ٥ /٣ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: لا يخل ما قضى به الحكم الوارد في البند (رابعاً) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- في شأن تشكيل مجلس إدارة هيئة تطوير محافظة جدة، باستمرار مجلس الإدارة الحالي المشكّل بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤٦) وتاريخ ٢٤ /٢ /١٤٤٤هـ، إلى حين انتهاء مدة السنوات (الثلاث) المنصوص عليها في البند (رابعاً) السالف ذكره.

ثالثاً: يكون جميع ما يتعلق باستثمار أموال هيئة تطوير محافظة جدة بالاتفاق مع معالي وزير المالية، ويشمل ذلك وضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها -وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ- بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة.

رابعاً: تشكيل لجنة من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير محافظة جدة، للتنسيق في شأن انتقال المهمات والاختصاصات المتعلقة بالتخطيط والتطوير الشامل لمحافظة جدة، وما يرتبط بها من مشروعات، من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إلى هيئة تطوير محافظة جدة.

خامساً: قيام الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة -بالتنسيق مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير محافظة جدة، وبرنامج إدارة مشروع جدة التاريخية- بدراسة ما قد يكون من تقاطعات بين اختصاصات تلـك الجهات، والرفع عما يتوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز (٩٠) يوماً من تاريخ هذا القرار.

سادساً: تكون بداية السنة المالية الأولى لهيئة تطوير محافظة جدة من تاريخ نفاذ الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة، استثناءً من حكم الفقرة (٢) من البند (عاشراً) من الترتيبات التنظيمية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠١) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٦) الموافقة على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

English

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠١٦٢ وتاريخ ٣ /٩ /١٤٤٤هـ، في شأن مشروع نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦) وتاريخ ٤ /١٢ /١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٦٨٩) وتاريخ ٢٤ /٩ /١٤٤٢هـ، ورقم (٥٣٤) وتاريخ ١ /٣ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٠٤٨) وتاريخ ١٥ /٥ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٩٢٥) وتاريخ ٢٤ /٨ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٧١٨) وتاريخ ٤ /٦ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٤٨٤) وتاريخ ١١ /١١ /١٤٤٤هـ، ورقم (٧٨) وتاريخ ٩ /١ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٨٠٦ /٤٤/م) وتاريخ ٢٦/ ٦ /١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٣٠٦ /٤٥) وتاريخ ٢٨ /١١ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٨٤/ ٢٥) وتاريخ ٢٨ /٨ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤٣) وتاريخ ١ /٢ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على كل من يزاول أياً من الأنشطة المشمولة في النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- التقدم إلى الجهة المختصة المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام، لتعديل أوضاعه بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر من تاريخ نفاذه، ويجوز للمسؤول الأول في الجهة المختصة تمديدها (ثلاثة) أشهر أخرى إذا كانت هناك أسباب موضوعية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثاً: يكون تحديد المقابل المالي -المنصوص عليه في المادة (السابعة والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- للجهة المختصة المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام بالاتفاق مع: وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها والعمل بها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٤ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٤) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٧) تعديل نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٢١١١ وتاريخ ٢٧ /١١ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم ٢٣٨٦ وتاريخ ٩ /٧ /١٤٤٣هـ، في شأن طلب الهيئة الموافقة على مشروع تعديل نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.

وبعد الاطلاع على مشروع تعديل النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ٢٩ /٥ /١٤٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٧٧٧) وتاريخ ٦ /١٢ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٩٣٢) وتاريخ ٢٥ /٦ /١٤٤٤هـ، ورقم (١٥٨) وتاريخ ١٥ /١ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( ٥ -٩ /٤٤/ت) وتاريخ ٨ /٩ /١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٨٨ /٤٠) وتاريخ ٢٣ /١١ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٤٢٢) وتاريخ ٧ /٢ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ٢٩ /٥ /١٤٢٥هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- إضافة تعريفين إلى المادة (الثانية) من النظام، بالنص الآتي:

أ- اتفاق لاهاي: وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي في شأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية لسنة (١٩٩٩م).

ب- المنظمة: المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

٢- تعديل المادة (الثامنة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

«أ- يستحق على طلب الحماية، أو وثيقة الحماية، مقابل مالي سنوي –طبقاً للجدول المرافق لهذا النظام- يجب سداده في بداية كل سنة، اعتباراً من السنة التالية لتاريخ إيداع الطلب، عدا المقابل المالي السنوي لطلبات وشهادات النماذج الصناعية الدولية المودعة وفقاً لاتفاق لاهاي فيكون تحصيله كل خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيداع الطلب الدولي.

وإذا لم يقم مقدم الطلب، أو مالك الوثيقة، بسداده في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقه، استحق عليه مقابل مالي مضاعف. فإذا لم يقم بسداده بعد إنذاره، خلال الثلاثة الأشهر التالية لانقضاء الثلاثة الأشهر الأولى، سقط الطلب، أو وثيقة الحماية، ويسجل ذلك في السجل، ويعلن عنه في النشرة.

ب- يجوز لمقدم الطلب، بعد دفعه المقابل المالي المقرر لثلاث سنوات دون أن يمنح الحماية، تأجيل سداد المقابل المالي للسنوات اللاحقة حتى صدور قرار منح وثيقة الحماية».

٣- تعديل الفقرة (د) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

«د- مدة حماية شهادة النموذج الصناعي (خمس عشرة) سنة من تاريخ إيداع الطلب».

٤- إضافة مادة إلى النظام يكون ترتيبها (الستين مكرر)، بالنص الآتي:

«١- تخضع الطلبات الدولية لتسجيل النماذج الصناعية للمعالجة وفقاً لأحكام اتفاق لاهاي ولائحته التنفيذية.

٢- يتمتع النموذج الصناعي –المسجل وفقاً لاتفاق لاهاي، وعينت المملكة ضمن البلدان المطلوبة حمايته فيها، ولم ترفض الهيئة التسجيل خلال مهلة الرفض- بالحقوق نفسها التي تتمتع بها النماذج الصناعية المسجلة وفقاً لهذا النظام، ويكون للنشر بشأنه أثر النشر نفسه الناشئ تطبيقاً لهذا النظام.

وتحدد اللائحة الشروط والأحكام والإجراءات الخاصة بذلك».

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: تعديل جدول المقابل المالي المرافق للنظام، الصادر بناءً على المادة (الثانية والأربعين) منه، ليكون بالصيغة المرافقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٤ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠١) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٤) الموافقة على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

English

قرار رقم (١٧٤) وتاريخ ٢٧ /٠٢/ ١٤٤٥هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٦٣٣٦ وتاريخ ٢٥ /٩/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع رقم ٤١٨٧ وتاريخ ١٥ /٥/ ١٤٤٢هـ، وبرقية معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع رقم ٢٨٦٣٣ وتاريخ ١٩ /٩/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الإعلام المرئي والمسموع، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٢٥ /٣/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٢) وتاريخ ١٦ /١٠/ ١٤٣٣هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٦٣٨) وتاريخ ١٦ /٩/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٢١٨٩) وتاريخ ٣ /١٢/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٦١١) وتاريخ ١٤ /٣/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٦٣٨) وتاريخ ٢٢ /٧/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٤٠١٦) وتاريخ ٢٩ /١٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٤٧٢) وتاريخ ١٣ /٢/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣٨ /٤٥/م) وتاريخ ١٦ /١/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٤٨٧٨ وتاريخ ١٦ /٨/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٨٦٢) وتاريخ ٢٢ /٢/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: يحل التنظيم – المنصوص عليه في البند (أولا) من هذا القرار – محل تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٢) وتاريخ ١٦ /١٠/ ١٤٣٣هـ.

ثالثا: يستمر مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (الحالي) المشكل بالمادة (السادسة) من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع – الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٢) وتاريخ ١٦ /١٠/ ١٤٣٣هـ – وذلك إلى حين تشكيل المجلس وفقا لأحكام التنظيم المشار إليه، ويتولى ممارسة أعمال واختصاصات مجلس الإدارة الواردة في تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

رابعا: يكون تحديد المقابل المالي – المنصوص عليه في الفقرة (٧) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار – لمجلس إدارة الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

خامسا: يتفق معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة، ووضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها – وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ – بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٣ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٩) إحلال نص محل نص الفقرة (٢) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١١٣)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٠١٠٨ وتاريخ ٨ /٦/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٥٤٣٨ وتاريخ ٤ /٦/ ١٤٤٤هـ، في شأن طلب معاليه إعادة النظر في الفقرة (٢) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (١١٣) وتاريخ ١٤ /٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٣) وتاريخ ١٤ /٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٢٦٦) وتاريخ ٤ /١١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/١٥٩٨/م) وتاريخ ٢٦ /١١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٦٣) وتاريخ ٥ /١/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: إحلال النص الآتي «التحقق -عند التعاقد مع ناقل- من توفر بطاقات التشغيل للشاحنات الصادرة من الهيئة العامة للنقل»، محل نص الفقرة (٢) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (١١٣) وتاريخ ١٤ /٢/ ١٤٤٣هـ.

ثانياً: قيام وزارة المالية بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل على وضع آلية لضمان تزويد الهيئة بالبيانات المالية لعقود النقل الحكومية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١١ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٤١) تعديل تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٢٩٠٦ وتاريخ ٢٠ /٦/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين رقم ٢٩٤٣٣ وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٤هـ، في شأن طلب تعديل تنظيم الجمعية.

وبعد الاطلاع على تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٤) وتاريخ ٢٥ /٣/ ١٤٣٢هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٦٥٣) وتاريخ ١ /٩/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٧٨٦) وتاريخ ٧ /١٢/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/١٢٥٣/م) وتاريخ ٢٢ /٩/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٢٦١) وتاريخ ٢٩ /١٢/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

تعديل تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٤) وتاريخ ٢٥ /٣/ ١٤٣٢هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: تعديل المادة (الثامنة) على النحو الآتي:

١- إضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (١) بالنص الآتي: (ح- الرئيس التنفيذي للجمعية).

٢- حذف عجز الفقرة (٤) الذي نصه الآتي: «… ويحضر المدير التنفيذي جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت في إصدار القرارات»، لتكون الفقرة (٤) بالنص الآتي:

«تعقد الجلسات بحضور ثلثي الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس (أو من ينيبه)».

ثانياً: تعديل الفقرة (١٤) من المادة (التاسعة) وذلك بإحلال كلمة (رئيس) محل كلمة (مدير)، لتكون الفقرة (١٤) بالنص الآتي: «تعيين رئيس تنفيذي للجمعية وتحديد مسؤولياته وحقوقه».

ثالثاً: تعديل المادة (العاشرة) وذلك بإحلال كلمة (الرئيس) محل كلمة (المدير)، لتكون المادة بالنص الآتي: «يكون للجمعية جهاز تنفيذي من الرئيس التنفيذي وعدد كافٍ من الموظفين، يتولى القيام بالمهمات التنفيذية الفنية والمالية والإدارية. ويشرف الرئيس التنفيذي على الجهاز التنفيذي، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته، والشروط التي يجب توافرها فيه».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١١ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.