التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي

English
صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٤) الصادر في ٣١ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات

English

صدر بموجب قرار الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (٥٠٠)

الباب الأول
الأحكام العامة

الفصل الأول
التعريفات

المادة الأولى

١- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٣٣هـ، وتعديلاته، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (١٠٧) وتاريخ ٢٨ /١/ ١٤٤٥هـ، وتعديلاتها.

٢- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في القواعد- المعاني الموضحة أمام كل منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

القواعد: القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات.

المركبة: كل وسيلة من وسائل النقل أعدت للسير على عجلات أو جنزير، وتسير أو تجر بقوة آلية، ولا تشمل القطارات.

المركز: منشأة تقييم أضرار المركبات المستوفية للاشتراطات النظامية والمهنية المتعلقة بممارسة مهنة تقييم أضرار المركبات.

الاشتراطات: الضوابط الفنية والنظامية -المكملة للضوابط المحددة من الجهات الأخرى ذات العلاقة- لإنشاء المركز وتشغيله.

المسار: المسار المجهز بمعدات وأجهزة تقييم أضرار المر كبات.

الشاحنات: المركبات التي لا يقل وزنها الإجمالي عن (٣.٥) أطنان.

المركبات ذات الاستخدام الخاص والمركبات الثقيلة: المركبات التي لا يقل وزنها الإجمالي عن (٣.٥) أطنان، مثل (معدات الرفع والمناولة، القاطرات والمقطورات والحافلات).

الموافقة المؤقتة: موافقة -تصدر بقرار من الرئيس التنفيذي- بممارسة مهنة تقييم أضرار المركبات قبل الحصول على الترخيص، محددة بمدة معينة لا تتجاوز في جميع الأحوال سنتين.

الإدارة المختصة: الإدارة التنفيذية للاستراتيجية وتطوير الأعمال.

الفصل الثاني
النطاق

المادة الثانية

تطبق أحكام القواعد على كافة المقيمين المعتمدين أو الحاصلين على الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- في فرع تقييم أضرار المركبات.

المادة الثالثة

تحدد الإدارة المختصة النطاق الجغرافي لكل مركز في تقديم خدمة تقييم أضرار المركبات.

الفصل الثالث
المسؤولية

المادة الرابعة

يعد المقيم المعتمد أو الحاصل على الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- مسؤولا بشكل كامل عن تطبيق الأحكام الواردة في القواعد وما تصدره الهيئة من ضوابط وتعليمات، ويلتزم العاملون في المراكز بهذه الأحكام في حدود مشاركتهم في مزاولة مهنة التقييم.

المادة الخامسة

تحال المخالفات المتعلقة بالقواعد إلى الجهة المختصة للبت فيها وفقا للنظام.

الباب الثاني
ممارسة تقييم أضرار المركبات

المادة السادسة

تحدد الإدارة المختصة -دوريا- الاحتياج اللازم لإنشاء المراكز وعدد فروعها وتصنيفها لكل مدينة/ منطقة وفقا للمعايير الآتية:

١- عدد الحوادث المرورية سنويا.

٢- مساحة المدينة.

٣- توزيع كثافة الحوادث المرورية في المدينة.

٤- توفر المناطق الصناعية.

٥- امتداد النطاق العمراني.

المادة السابعة

تصنف المراكز وفقا للآتي:

١- الفئة (أ): مركز تقييم أضرار المركبات البسيطة أو المتوسطة، باستثناء الشاحنات والمركبات ذات الاستخدام الخاص والمركبات الثقيلة.

٢- الفئة (ب): مركز تقييم جميع أنواع أضرار المركبات، باستثناء الشاحنات والمركبات ذات الاستخدام الخاص والمركبات الثقيلة.

٣- الفئة (ج): مركز تقييم جميع أنواع أضرار الشاحنات والمركبات ذات الاستخدام الخاص والمركبات الثقيلة.

٤- الفئة (د): مركز تقييم جميع أنواع أضرار المركبات والشاحنات والمركبات ذات الاستخدام الخاص والمركبات الثقيلة.

المادة الثامنة

تمنح الهيئة -بعد التنسيق مع الجهات المعنية فيما يلزم- ترخيص مزاولة مهنة تقييم أضرار المركبات، أو الموافقة المؤقتة، وذلك بما يتواءم مع الاحتياج الفعلي في النطاق الجغرافي، وبما يتفق مع المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات المعتمدة من الهيئة.

المادة التاسعة

تصدر الهيئة الترخيص بعد استيفاء الشروط الواردة في الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم وهذه القواعد.

المادة العاشرة

على المتقدم بطلب الحصول على الترخيص أو الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- استيفاء المتطلبات الواردة في الاشتراطات وإرفاقها ضمن طلبه.

المادة الحادية عشرة

على طالب الترخيص أو الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- تزويد الهيئة بأي معلومات أو وثائق إضافية خلال (١٥) يوما من تاريخ طلبها، ويحق للهيئة رفض الطلب حال عدم الالتزام بذلك.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال بما تنص عليه الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم وهذه القواعد، تنظر الهيئة في تأهيل واعتماد القائمين بأعمال تقييم أضرار المركبات وفق البيانات لدى الإدارة العامة للمرور، وذلك في المناطق التي لا توجد بها مراكز تقدير، وتعمل على مواءمة أوضاعهم مع المتطلبات الواردة في الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم وهذه القواعد.

المادة الثالثة عشرة

تصدر بقرار من الرئيس التنفيذي -بناء على توصية الإدارة المختصة- الموافقة المؤقتة بممارسة مهنة تقييم أضرار المركبات قبل الحصول على الترخيص، محددة بمدة معينة لا تتجاوز -في جميع الأحوال- سنتين من تاريخ صدورها.

المادة الرابعة عشرة

يحدد في الترخيص أو الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- فئة تصنيف المركز، ونطاق عمله الجغرافي، واشتراطات مناطق العمل بما في ذلك عدد المسارات وأنواع وأحجام المركبات التي يتم تقييم أضرارها، كما يحدد في الترخيص أو الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- صلاحية المركز في مباشرة تقييم الأضرار البسيطة أو المتوسطة إلكترونيا أو بالانتقال لموقع المركبة خارج المركز (التقدير المتنقل).

المادة الخامسة عشرة

على الحاصل على الموافقة المؤقتة -المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من القواعد- استيفاء متطلبات الحصول على ترخيص مزاولة مهنة التقييم والمتطلبات الإنشائية والفنية والتشغيلية خلال المدة المحددة في قرار الموافقة المؤقتة، وفي حال عدم الالتزام بذلك فللهيئة إلغاء الموافقة المؤقتة وإيقاف الأنظمة الإلكترونية عن المركز، ولا يحق له في هذه الحالة الرجوع على الهيئة بأي مصاريف أو تعويضات، ولا يخل ذلك بإحالة المخالف للجهة المختصة لمساءلته.

المادة السادسة عشرة

للهيئة الحق في إلغاء الموافقة المؤقتة وإيقاف الأنظمة الإلكترونية عن المركز، قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من القواعد، إذا تبين لها عدم تقدم الحاصل على الموافقة المؤقتة في استيفاء متطلبات الحصول على ترخيص مزاولة مهنة التقييم والمتطلبات الإنشائية والفنية والتشغيلية أو انقطاعه أو التابعين له في برامج التأهيل التي تقدمها الهيئة.

المادة السابعة عشرة

لا ترتب الموافقة المؤقتة بأي حال من الأحوال التزاما على الهيئة بمنح الحاصل عليها الترخيص بمزاولة مهنة تقييم أضرار المركبات، ويعد كل متقدم بطلب الحصول على الموافقة المؤقتة عالما بذلك ومقرا به قبل تقديم طلبه.

المادة الثامنة عشرة

للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء المتطلبات الواردة في القواعد والاشتراطات والعرض المقدم من طالب الترخيص أو الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال-، ومنها القيام بزيارات تفتيشية لمقر المركز ومقابلة مسؤوليه والاطلاع على أنظمته وإجراءاته وسجلاته، وللهيئة حق تقييد الترخيص بشروط خاصة.

الباب الثالث
إنشاء المراكز وتشغيلها

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة التاسعة عشرة

إضافة إلى اشتراطات الجهات المختصة الأخرى وعلى الأخص اشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لإنشاء المراكز، على المقيم المعتمد المرخص له أو الحاصل على الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- الالتزام بالاشتراطات والأحكام الواردة في هذه القواعد بحسب فئة كل مركز، وللهيئة صلاحية إلغاء الموافقة المؤقتة أو إيقاف المرخص له جزئيا أو كليا حال مخالفته للاشتراطات أو القواعد بعد إعطائه مهلة لتصحيح وضعه ودون قيامه بذلك، ولا يحق في هذه الحالة الرجوع على الهيئة بأي مصاريف أو تعويضات.

الفصل الثاني
الاشتراطات الإنشائية

المادة العشرون

على المقيم المعتمد أو الحاصل على الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- الالتزام بما يلي:

١- أخذ موافقة الهيئة على مخططات الإنشاء والجدول الزمني للتنفيذ، وفي حال انتهاء المدة المحددة في الجدول الزمني لإنشاء المركز دون إكمال التنفيذ؛ فللهيئة إلغاء الموافقة المؤقتة أو إيقاف المرخص له جزئيا أو كليا.

٢- أن تكون بوابة دخول المركز مستقلة عن بوابة الخروج.

٣- أن يؤخذ بعين الاعتبار في التصاميم تفادي الاختناقات المرورية والازدحام، وعدم تشكيل خطورة على الطرق المجاورة، والقدرة على استيعاب القدر الممكن من المركبات ضمن حدود المركز، ولا يتم تنفيذ التصاميم إلا بعد موافقة الهيئة عليها.

٤- أن تكون مساحات المكاتب الإدارية متناسبة مع عدد العاملين في المركز.

٥- أن يكون مكتب استقبال العملاء في موقع يسهل الوصول إليه دون الحاجة للدخول إلى المسارات.

٦- توفير مواقف خارجية للعملاء.

٧- توفير منطقة انتظار مهيأة للعملاء.

٨- توفير مناطق الاستراحة للعاملين في المركز.

٩- إنشاء المسارات وفقا للاشتراطات.

١٠- توفير دورات المياه للعملاء (رجال/ نساء) بشكل منفصل، وتوفير دورات مياه أخرى مخصصة للعاملين في المركز.

١١- توفير المتطلبات الإنشائية اللازمة لذوي الإعاقة بما في ذلك مواقف المركبات والمنحدرات للوصول إلى مكتب الاستقبال أو المسارات.

١٢- مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٧ /٣/ ١٤٤٤هـ، ولائحته التنفيذية، يجب تغطية كامل المركز بكاميرات المراقبة داخليا وخارجيا صوتا وصورة مع الاحتفاظ بهذه التسجيلات لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وتزويد الهيئة بنسخ من التسجيلات حال طلبها لذلك.

١٣- وضع علامات أرضية ولوحات إرشادية للوصول إلى مرافق وأقسام المركز.

١٤- وضع اللوحات الإرشادية لبيان الإجراءات المتعلقة بالتقييم والاعتراض في مكتب استقبال العملاء وفي المسارات.

١٥- توفير معدات الإسعافات الأولية بما في ذلك حمام غسيل العين، وتدريب العدد الكافي من العاملين على تقديم الإسعافات الأولية.

١٦- توفير الأدوات والمعدات التي تحددها الاشتراطات.

١٧- الالتزام بفئات وأعداد العاملين في المركز وفقا لما تحدده الاشتراطات.

١٨- أن تكون الهوية البصرية للمركز وفقا لما تحدده الاشتراطات، ولا يتم تنفيذها إلا بعد موافقة الهيئة عليها.

المادة الحادية والعشرون

يجب إنشاء المسارات ومناطق العمل بما يضمن التدفق الانسيابي للمركبات بحسب فئة المركز ووفقا للآتي:

١- مسار الأضرار البسيطة والمتوسطة: المخصص للمركبات ذات الأضرار البسيطة والمتوسطة وفقا لمعايير تقييم أضرار المركبات، والتي يتطلب إعداد التقييم لها استخدام رافعات وأخذ قياسات هيكل المركبة، ويجب تجهيز المسار بمنطقة عمل منفصلة عنه لا تقل مساحتها عن (٢١م٢) واحد وعشرين مترا مربعا، وللهيئة الإلزام بعدد مناطق عمل أكثر بحسب الطاقة الاستيعابية لكل مركز، كما يجب توفير رافعة -على الأقل- في كل منطقة عمل.

٢- مسار المركبات المقطورة (المحمولة): المخصص للمركبات التي لا يمكن قيادتها للمركز وتكون مقطورة أو منقولة على مركبة نقل، ويجب تجهيز المسار بمنصات يوازي ارتفاعها مستوى مركبات النقل، ويجب تجهيز المسار بمنطقة عمل منفصلة عنه لا تقل مساحتها عن (٢٥م٢) خمسة وعشرين مترا مربعا، وللهيئة الإلزام بعدد مناطق عمل أكثر بحسب الطاقة الاستيعابية لكل مركز، كما يجب توفير رافعة شوكية -على الأقل- في منطقة العمل.

٣- مسار الشاحنات والمركبات ذات الاستخدام الخاص والمركبات الثقيلة: يجب تجهيز المسار بمنطقة عمل منفصلة عنه لا تقل مساحتها عن (١٠٠م٢) مائة متر مربع، وللهيئة الإلزام بعدد مناطق عمل أكثر بحسب الطاقة الاستيعابية لكل مركز، كما يجب أن يكون ارتفاع السقف كافيا لدخول الشاحنات، مع توفير مناطق فحص سفلية (حفرة تفتيش).

الفصل الثالث
الاشتراطات الفنية

المادة الثانية والعشرون

على المقيم المعتمد أو الحاصل على الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- الالتزام بما يلي:

١- استخدام الإضاءة الطبيعية في إنارة المركز، مع تجنب الوهج والحفاظ على مستوى ضوء مماثل في المرافق.

٢- توفير إضاءة كافية في جميع المرافق وبالأخص في المسارات ومناطق العمل، على ألا تقل شدة الإضاءة عن (٣٠ Lux) في المسارات ومناطق العمل.

٣- أن تكون الانبعاثات الحرارية للإضاءات المستخدمة قريبة من نطاق درجة الحرارة الطبيعية بقدر الإمكان، وذلك باستخدام إنارة (٨٠٠٠K).

٤- إنشاء مناسيب تصريف السوائل المنسكبة في المسارات ومناطق العمل.

٥- إنشاء نظام تهوية عالي الكفاءة للتخلص من عوادم المركبات.

٦- أن تكون أرضيات المسارات ومناطق العمل مانعة للانزلاق.

٧- توفير تمديدات كهربائية في المسارات ومناطق العمل، مع مصابيح كهربائية يدوية.

٨- توفير تمديدات للهواء المضغوط والماء.

٩- تركيب نظام النداء العام.

١٠- توفير منطقة مخصصة للمعدات المتنقلة وفقا للقائمة التي تحددها الهيئة، وتحدث هذه القائمة بشكل دوري.

١١- توفير مناطق مخصصة لأدوات التنظيف.

١٢- توفير المعدات والتقنيات اللازمة لرفع جودة الخدمة المقدمة، وتوفير المعلومات المتوافقة مع معلومات الشركات المصنعة للمركبات المقيمة.

المادة الثالثة والعشرون

بالإضافة إلى الاشتراطات المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وما ورد من اشتراطات عامة في القواعد، تكون الاشتراطات الخاصة بحسب احتياجات بعض فئات المراكز وفقا لما يلي:

١- الفئة (ب): التقيد بالاشتراطات الآتية:

أ- توفير منصات عمل مرتفعة لتقييم أضرار المركبات المحمولة أو المقطورة، على أن تزود هذه المنصات بالوسائل اللازمة لحماية العاملين.

ب- توفير رافعة شوكية بقدرة (٤.٥) أطنان.

٢- الفئة (ج): التقيد بالاشتراطات الآتية:

أ- تدعيم أرضية المركز لتحمل أوزان المركبات والمعدات والشاحنات.

ب- توفير رافعات مخصصة للمركبات، أو مناطق معاينة وفحص سفلية (حفرة تفتيش) وتوفير الإضاءة والتهوية اللازمة لها.

ج- رفع السقف بشكل كاف.

د- تحديد مناطق المعاينة والفحص السفلي بعلامات تحذيرية.

٣- الفئة (د): التقيد بالاشتراطات الآتية:

أ- توفير منصات عمل مرتفعة لتقييم أضرار المركبات المحمولة أو المقطورة، على أن تزود هذه المنصات بالوسائل اللازمة لحماية العاملين.

ب- توفير رافعة شوكية بقدرة (٤.٥) أطنان.

ج- تدعيم أرضية المركز لتحمل أوزان المركبات والمعدات والشاحنات.

د- توفير رافعات مخصصة للمركبات، أو مناطق معاينة وفحص سفلية (حفرة تفتيش) وتوفير الإضاءة والتهوية اللازمة لها.

هـ- رفع السقف بشكل كاف.

و- تحديد مناطق المعاينة والفحص السفلي بعلامات تحذيرية.

الفصل الرابع
الاشتراطات التشغيلية

المادة الرابعة والعشرون

يجب على المقيم المعتمد أو الحاصل على الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- التقيد بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم وهذه القواعد، ويشمل ذلك العاملين لديهم، بما في ذلك ما يلي:

١- الحصول على التأهيل اللازم، والتأكد من تأهيل جميع العاملين وفقا لما تحدده الهيئة.

٢- سداد المقابل المالي.

٣- عدم مزاولة مهنة التقييم خارج أنظمة الهيئة الإلكترونية بأي حال من الأحوال.

٤- أخذ موافقة الهيئة المسبقة -كتابيا- على أي تغيير في شكل المركز القانوني للمنشأة أو في حصص الملكية فيها، أو دخول أو خروج أي من الشركاء، أو الاندماج أو الاستحواذ ونحو ذلك.

٥- وضع الإجراءات الرقابية الداخلية المناسبة للتأكد من الالتزام بالأحكام والقواعد والمنظمة لمهنة التقييم وهذه القواعد، لمتابعة أداء العاملين في المراكز والأطراف المتعاقد معهم.

٦- العمل بأمانة وشفافية ونزاهة وعدل وفق الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، واتباع الممارسات المهنية المعتمدة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء.

٧- التعامل مع العملاء وفقا للمهارات المهنية اللازمة وبأقصى عناية، والحرص على رفع كفاءة العاملين في المراكز من خلال التدريب والخبرة واستقطاب الكفاءات.

٨- التعامل مع العملاء بشكل عادل وعدم التمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون.

٩- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد أي تضارب في المصالح ومعالجته، وفي حال نشوء تعارض في المصالح، فيجب على المركز الإفصاح للهيئة وللعميل عن هذا التعارض وعدم تقديم مصلحة المركز على مصلحة العميل -بالمخالفة للأنظمة والتعليمات- بأي شكل كان.

١٠- إبلاغ الهيئة عن أي عملية احتيال أو تلاعب أو أي محاولة استغلال لمنظومة تقدير أضرار المركبات بسوء نية.

١١- عدم حفظ البيانات الشخصية للعملاء أو استخدامها إلا لأغراض تقييم أضرار المركبات، وعدم الاستفادة منها أو استغلالها أو التربح منها بأي شكل كان، بما في ذلك التسويق أو بناء قواعد بيانات من خلالها، وفي حال وجود حاجة ماسة لحفظ بعض البيانات فيجب أخذ موافقة الهيئة -كتابيا- المسبقة على كل عملية حفظ.

١٢- التأكد في جميع الأوقات من تقييد الوصول لبيانات العملاء الشخصية وحفظ معلومات التقييم وفقا لأحكام المادة (السابعة عشرة) من النظام، وذلك في أنظمة الهيئة الإلكترونية فقط دون غيرها.

١٣- عدم الإفصاح عن كافة البيانات لأي طرف ثالث دون أخذ موافقة الهيئة المسبقة كتابيا.

١٤- تواجد الفئات الوظيفية التالية: (مشرف مركز، معاين أضرار، خدمة عملاء، مدخلو بيانات) وذلك في جميع أوقات عمل المركز، ويجب أن يتناسب عدد الموظفين مع الطاقة الاستيعابية للمركز.

١٥- يحظر على المراكز استغلال المراكز للأغراض التسويقية أو التجارية أو الشخصية لأي طرف.

١٦- عدم مباشرة تقييم الأضرار خارج مقر المركز (التقدير المتنقل لأضرار المركبات) إلا إذا تضمن الترخيص أو الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- تخويله بذلك، وأن يتقيد عند ذلك بتقييم حالات الأضرار المحددة في القواعد، وفي حدود النطاق الجغرافي المحدد في الترخيص أو الموافقة المؤقتة.

١٧- أخذ موافقة الهيئة المسبقة كتابيا على أي خدمات إضافية تقوم بتوفيرها للعملاء.

المادة الخامسة والعشرون

يجب على المقيم المعتمد أو الحاصل على الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- الالتزام بالضوابط التشغيلية الآتية:

١- التأكد من أن جميع الخدمات تنفذ بالوسائل والتقنيات المناسبة.

٢- الحفاظ على نظافة وسلامة المنشأة، وأن تكون مهيأة لاستقبال العملاء وفقا للقواعد والاشتراطات.

٣- التزام جميع العاملين بالزي الموحد وفق ما تحدده الهيئة، ووضع البطاقة التعريفية في مكان واضح موضحا فيها بيانات العامل.

٤- تجهيز المركز بالمعدات والتقنيات اللازمة، وتوفير المعلومات المتوافقة مع معلومات الشركات المصنعة للمركبات.

٥- عدم تقديم أي خدمة من قبل شخص غير مؤهل بتقديمها.

٦- التقيد بأحكام ونسب توطين الوظائف وفق ما تصدره الجهات المختصة.

الفصل الخامس
التقدير المتنقل

المادة السادسة والعشرون

لا يجوز للمقيم المعتمد المرخص له أو الحاصل على الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- مباشرة تقييم الأضرار خارج مقر المركز (التقدير المتنقل لأضرار المركبات) إلا إذا تضمن الترخيص أو الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- تخويله بذلك، وأن يتقيد عند ذلك بما تحدده الإدارة المختصة من اشتراطات، وعلى الأخص الآتي:

١- التقيد بتقييم حالات الأضرار بحسب فئة المركز وفقا للقواعد، ولا يجوز تقييم الأضرار إذا تبين وجود نقص في التجهيزات أو الوسائل اللازمة لتقييم الأضرار وفق المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات، ويجب في هذه الحالة إحالة المركبة إلى مركز التقدير.

٢- التقيد بحدود النطاق الجغرافي المحدد في الترخيص أو الموافقة المؤقتة.

٣- يجب أن يكون المركز هو المالك أو المستخدم الفعلي -وفق أنظمة المرور- للمركبة المخصصة لخدمة التقدير المتنقل.

٤- التقيد عند مباشرة التقييم المتنقل بالزي الموحد الموضح فيه شعار تقدير والمركز وإبراز بطاقة العمل.

٥- أن تكون المركبة المخصصة لخدمة التقدير المتنقل مجهزة -بحد أدنى- بالآتي:

أ- أن تحمل هوية المركز وشعار تقدير وعلامات السلامة على الطريق.

ب- العدد اليدوية والكهربائية المناسبة لعمليات فك وفحص القطع.

ج- مصباح إضاءة كاف لاستيضاح الضرر والتصوير.

د- لوح عاكس لتوضيح الأضرار.

هـ- رافعة هيدروليكية (عفريتة).

و- جهاز فحص إلكتروني وتدريب مقيم الأضرار على استخدامه واستخراج الأعطال وإرفاقها بالتقرير.

ز- جهاز فحص سماكة الطلاء للمركبات المصنعة من الفولاذ والألمنيوم.

ح- معدات السلامة الشخصية (حذاء خاص- قفازات واقية – نظارة حماية).

ط- مغناطيس لفحص ألواح المركبة والتفريق بين المواد المصنعة.

ي- أقلام بألوان متعددة قابلة للمسح لتوضيح الأضرار.

الفصل السادس
مؤشرات الأداء

المادة السابعة والعشرون

يكون قياس أداء المركز وفقا للمؤشرات الآتية:

م المؤشر آلية القياس الالتزام
١ تسجيل المركبات بحسب تصنيف المركز نظام تقدير نسبة الالتزام ١٠٠%
٢ استخدام حسابات المستخدمين في أنظمة الهيئة الإلكترونية من قبل المستخدم الخاص بكل حساب نظام تقدير نسبة الالتزام ١٠٠%
٣ المدة التي يستغرقها الموظف في تسجيل الحالات غير المرتبطة إلكترونياً نظام تقدير أقل من ٥ دقائق وبنسبة التزام ٩٠% من الحالات
٤ المدة التي يستغرقها الموظف في تسجيل الحالة المرتبطة إلكترونياً نظام تقدير أقل من ٣ دقائق وبنسبة التزام ٩٠% من الحالات
٥ مطابقة البيانات المدخلة مع المستندات والمركبة نظام تقدير نسبة الالتزام ١٠٠%
٦ تصوير جميع المستندات المطلوبة وبيانات المركبة بشكل واضح ورفعها في النظام الإلكتروني نظام تقدير نسبة الالتزام ١٠٠%
٧ المدة التي يستغرقها العميل في الانتظار قبل التسجيل لغير الحجز المسبق استبيان رضا العملاء أقل من ١٠ دقائق وبنسبة التزام ٩٠% من الحالات
٨ المدة التي يستغرقها العميل في الانتظار قبل التسجيل للحجز المسبق استبيان رضا العملاء أقل من ٥ دقائق وبنسبة التزام ٩٠% من الحالات
٩ تصوير جميع أجزاء المركبة مع توضيح جميع القطع المتضررة في الصور ورفعها في النظام الإلكتروني نظام تقدير نسبة الالتزام ١٠٠%
١٠ إرفاق جميع التقارير من أنظمة الفحص وقياس أبعاد هيكل المركبة وفقاً للمعايير نظام تقدير نسبة الالتزام ١٠٠%
١١ تصنيف الأضرار وفقاً للمعايير نظام تقدير نسبة الالتزام ١٠٠%
١٢ تسجيل جميع القطع المتضررة نظام تقدير نسبة الالتزام ١٠٠%
١٣ إضافة نسب الاستهلاك وفقاً للمعايير نظام تقدير نسبة الالتزام ١٠٠%
١٤ توضيح جميع ملاحظات المركبة في عملية التقييم أو احتساب فرق القيمة السوقية قبل وبعد الحادث نظام تقدير نسبة الالتزام ١٠٠%
١٥ المدة التي يستغرقها مقيّم الأضرار في تقييم الأضرار البسيطة نظام تقدير بحد أقصى ٢٠ دقيقة وبنسبة التزام ٩٥% من الحالات
١٦ المدة التي يستغرقها مقيّم الأضرار في تقييم الأضرار المتوسطة نظام تقدير بحد أقصى ٦٠ دقيقة وبنسبة التزام ٩٥% من الحالات*
١٧ المدة التي يستغرقها مقيّم الأضرار في تقييم الأضرار الكبيرة نظام تقدير بحد أقصى ١٢٠ دقيقة وبنسبة التزام ٩٥% من الحالات*
١٨ توضيح سبب تحويل المركبة إلى احتساب فرق القيمة السوقية قبل وبعد الحادث بحسب المعايير نظام تقدير نسبة الالتزام ١٠٠%
١٩ المدة التي يستغرقها المقيّم في إعداد التقرير نظام تقدير بحد أقصى ٤٨ ساعة وبنسبة التزام ٩٥% من الحالات
٢٠ استقبال العميل وتقديم المعلومات اللازمة استبيان رضا العملاء نسبة الالتزام ١٠٠%
٢١ توعية العميل بآلية العمل والإجراءات استبيان رضا العملاء نسبة الالتزام ١٠٠%
٢٢ المدة التي يستغرقها المركز في تزويد العميل بالتقرير بعد إعداده استبيان رضا العملاء فوري
٢٣ توضيح الإجراءات لما بعد عملية التقييم استبيان رضا العملاء نسبة الالتزام ١٠٠%
٢٤ توضيح إجراءات الاعتراضات استبيان رضا العملاء نسبة الالتزام ١٠٠%
٢٥ مراجعة الاعتراضات والرد على العملاء نظام الاعتراضات بحد أقصى يوما عمل من تاريخ رفع الطلب وبنسبة التزام ١٠٠% من الحالات
٢٦ البت في الاعتراض وإبلاغ العميل بنتيجة الاعتراض نظام الاعتراضات بحد أقصى يوما عمل من تاريخ رفع الطلب وبنسبة التزام ١٠٠% من الحالات

* يمكن تجاوز المدة المحددة إذا استدعت المتطلبات المهنية ذلك على أن يتم بيان الأسباب وتبرير ذلك لكل حالة.

المادة الثامنة والعشرون

يجوز للهيئة في جميع الأحوال استخدام وتطبيق أي أساليب قياس وتدقيق تراها مناسبة خلاف المشار إليها في المادة (السابعة والعشرين) من القواعد، على أن يتم إخطار المراكز بهذه الأساليب قبل تطبيقها، كما يحق لها تعيين جهة مستقلة لإجراء القياس والتدقيق.

المادة التاسعة والعشرون

دون إخلال بحق الهيئة في قياس مستوى جودة الخدمة، فإنه يجب على المراكز أن تقيس جودة الخدمة المقدمة منها وفقا للمؤشرات الرئيسية الواردة في هذه الوثيقة، ووفق النماذج والقوالب التي تعتمدها الهيئة، ويجب عليها أن تقدم تقريرها للهيئة كل ثلاثة أشهر أو عند طلب الهيئة ذلك.

الباب الرابع
آلية الاعتراض على تقارير التقييم الصادرة عن المراكز

الفصل الأول
النطاق والشروط

المادة الثلاثون

تطبق الأحكام الواردة في هذا الباب على جميع التقارير الصادرة عن المراكز.

المادة الحادية والثلاثون

يشترط لقبول طلب الاعتراض ما يلي:

١- يقدم طلب الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل من تاريخ استلام التقرير، وتبدأ المدة من اليوم التالي لتاريخ استلام التقرير.

٢- يقدم طلب الاعتراض ممن له صفة أو مصلحة من ذوي الشأن بالتقرير محل الاعتراض.

٣- يقدم طلب الاعتراض عبر الأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.

٤- عدم تكرار تقديم طلب الاعتراض لأكثر من مرة.

٥- لا يقبل طلب الاعتراض في حال صدر بشأنه حكم قضائي، أو في حال كونه منظورا أمام القضاء، ما لم يرد طلب بذلك من المحكمة المختصة.

٦- تعبئة النماذج الإلكترونية المخصصة للاعتراض.

الفصل الثاني
الالتزامات

المادة الثانية والثلاثون

يلتزم مقدم الاعتراض بالآتي:

١- تقديم المعلومات والبيانات والإقرارات الصحيحة لدى تقديم طلب الاعتراض.

٢- أن يكون طلب الاعتراض مبررا وموضحا سببه ومحل الاعتراض.

٣- عدم إصلاح المركبة أو القيام بأي تغيير فيها لحين البت في الاعتراض.

٤- عدم تقديم أي مطالبة تتعلق بالتقرير محل الاعتراض لحين البت في الاعتراض.

٥- يقر بحق المركز أو الهيئة أو كل ذي مصلحة بتحريك المساءلة النظامية بحقه أمام الجهات المختصة، وذلك في حال ثبوت كيدية الاعتراض، أو عدم صحته، أو انطوائه على أعمال احتيال مجرمة نظاما.

المادة الثالثة والثلاثون

يلتزم المركز لدى معالجة طلب الاعتراض بما يلي:

١- مراجعة طلب الاعتراض من قبل عضو مستقل في المركز، ويعتمد ما يتوصل إليه من قبل مشرف المركز، على ألا يكون مراجع طلب الاعتراض ممن سبق لهم المشاركة في إعداد التقرير محل الاعتراض.

٢- مراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بإعداد التقرير محل الاعتراض.

٣- البت في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز (يومي) عمل، يبدأ احتسابها من اليوم التالي لتاريخ استلام طلب الاعتراض، وإبلاغ المعترض بنتيجة الاعتراض خلال نفس المدة عبر وسيلة التواصل المسجلة من قبله في طلب الاعتراض بالإضافة لنظام تقدير.

٤- إبلاغ كافة الأطراف ذوي العلاقة بنتيجة الاعتراض حال تعديل القيمة الواردة في التقرير محل الاعتراض، ويتحمل المركز في هذه الحالة التكاليف المترتبة على إعادة نقل المركبة للمركز لتقييمها.

٥- أن تتضمن النتيجة تبريرا مهنيا كافيا للنتيجة التي تم التوصل إليها، وتزويد المعترض بكافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بطلب الاعتراض ونتيجته، والإجابة على استفساراته المتعلقة بطلب الاعتراض.

٦- توافر الاستقلالية والحيادية التامة في مراجعة طلبات الاعتراض والبت فيها من قبل المركز، والالتزام بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

الباب الخامس
المخالفات والجزاءات

الفصل الأول
المخالفات

المادة الرابعة والثلاثون

تصنف المخالفات وفقا لما يلي:

١- مخالفات مهنية: المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، بما يشمل معايير تقييم أضرار المركبات المعتمدة من الهيئة.

٢- مخالفات إنشائية: المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بالقواعد والاشتراطات، والتعليمات والتوجيهات الإنشائية والتنظيمية الصادرة من الهيئة.

٣- مخالفات تشغيلية: المخالفات المتعلقة بعدم تحقيق مستهدفات مؤشرات الأداء الواردة في القواعد، أو تقديم معلومات غير صحيحة بشأنها.

الفصل الثاني
الجزاءات

المادة الخامسة والثلاثون

تحال المخالفات المهنية إلى لجنة النظر للبت فيها وفقا للنظام، ولا يحول ذلك دون إيقاف النظام الإلكتروني عن المخالف أو أي من العاملين لديه لحين البت في مخالفته، أو إلغاء الموافقة المؤقتة للمركز بحسب الأحوال.

المادة السادسة والثلاثون

يكون التعامل مع المخالفات الإنشائية والتشغيلية وفقا لما يلي:

١- إنذار مكتوب من الهيئة مع التزام المركز بمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار، على أن يقدم المركز خطة تصحيح توافق عليها الإدارة المختصة وذلك خلال (خمسة) أيام من تاريخ الإنذار.

٢- إيقاف النظام الإلكتروني (تقدير) عن المركز حال تجاوزه المدة المشار إليها في الفقرة السابقة لحين معالجة المخالفات المرصودة من الهيئة، ولا يحول ذلك دون إحالة المخالفات المرصودة إلى لجنة النظر للبت فيها وفقا للنظام، أو إلغاء الموافقة المؤقتة للمركز بحسب الأحوال.

الباب السادس
أحكام ختامية

المادة السابعة والثلاثون

يحدد بقرار من الرئيس التنفيذي المقابل المالي لتقييم أضرار المركبات خارج مقر المركز (التقدير المتنقل)، والمقابل المالي للتقييم الإلكتروني لأضرار المركبات.

المادة الثامنة والثلاثون

تعتمد الإدارة المختصة النماذج اللازمة لتطبيق القواعد.

المادة التاسعة والثلاثون

تلغي القواعد كل ما يتعارض معها من أحكام وقرارات سابقة.

المادة الأربعون

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٢) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

معايير وضوابط طلب إعفاء نشاط إدارة النفايات من شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح أو المقابل المالي لها

English

صدر بموجب قرار المركز الوطني لإدارة النفايات رقم (٥٢٠٨١٠٤) 

– المقدمة

الغرض

استنادا إلى المادة (٢٤) والمادة (٢٥) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات، والصادرة بقرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٣٣٢٢٩١ /١/ ١٤٤٣ وتاريخ ١٨ /١٠/ ١٤٤٣ه، يحق للمركز أن يعفي -مع مراعاة الأنظمة القائمة- بعض أنشطة إدارة النفايات من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح في نطاق جغرافي محدد أو لمدة مؤقتة أو من المقابل المالي المحدد لهذا النشاط.

تهدف هذه الوثيقة إلى توضيح المعايير والضوابط الخاصة بالموافقة على طلب الإعفاء من مقدم الطلب بالإضافة إلى النماذج الخاصة بذلك.

التطبيق

يتم تطبيق هذه المعايير والضوابط على المنشآت والجهات من القطاع العام أو الخاص أو القطاع غير الربحي التي تنطبق عليها معايير وشروط الإعفاء.

٢- المعايير والضوابط

١- يجوز للمنشآت والجهات من القطاع العام أو الخاص أو القطاع غير الربحي تقديم طلب للإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح المطلوب لمزاولة نشاط إدارة النفايات في نطاق جغرافي محدد أو لمدة مؤقتة أو من المقابل المالي المحدد لهذا النشاط.

٢- يتم تقديم طلب الإعفاء وفق النموذج المعتمد لذلك (نموذج طلب إعفاء من شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح). وعلى مقدم الطلب إرفاق كافة المستندات المؤيدة لطلبه، ولا يعتبر الطلب مستوفيا للشروط إلا إذا كانت جميع المعلومات والمستندات المطلوبة مقدمة ضمن أو مرفقة مع الطلب، وذلك بعد دفع المقابل المالي لدراسة الطلب.

٣- تقوم الإدارة العامة للتراخيص والتصاريح في المركز بدراسة الطلب وتقييم أسباب ومبررات طلب الإعفاء ومراجعة الوثائق والمستندات المرفقة بالاستناد إلى المعايير التالية:

أ‌- طبيعة النشاط أو الخدمة: ويشتمل ذلك على تقييم وجود حاجة ملحة لتقديم الخدمة أم لا، والتأثيرات المترتبة على عدم تقديم الخدمة بما في ذلك تقييم مستويات الطلب على الخدمة في النطاق الجغرافي المحدد بحسب المخطط الاستراتيجي الشامل لقطاع إدارة النفايات في المملكة.

ب‌- مقدم الطلب: من يقوم برفع طلب الإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح المطلوب لمزاولة نشاط إدارة النفايات، من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية ومؤسسات القطاع غير الربحي.

ج‌- النطاق الجغرافي لممارسة النشاط: هو النطاق الجغرافي الذي تسري عليه أحكام نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، ضمن إقليم المملكة، بما في ذلك المياه الداخلية، والبحر الإقليمي، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري، والذي قد تؤثر بعض الأسباب النظامية أو الأمنية أو الاستثمارية على قدرة مقدمي الخدمة على تقديم الخدمة المطلوبة في ذلك النطاق الجغرافي.

د‌- الجوانب الفنية: وتشتمل على الجوانب الخاصة بالتقنيات والابتكارات وتطوير الخبرات المحلية، حيث يمكن للمركز دعم وتحفيز استخدام تقنيات أو ابتكارات في مجالات محددة أو تشجيع نقل المعرفة أو توطين التقنيات.

هـ- الجوانب الاقتصادية: وتشتمل على تقييم الجدوى الاقتصادية من تقديم بعض الخدمات مقارنة بالحاجة إلى تقديمها، أو الجوانب الاستثمارية لتقديم الخدمة، حيث يمكن للمركز الإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح أو المقابل المالي لها لتشجيع الاستثمار وتقليل التكاليف على المستثمرين.

٤- عند دراسة الطلب، يجب على الإدارة العامة للتراخيص والتصاريح الرجوع إلى الإدارات المختصة في المركز (الشؤون التنظيمية، تطوير القطاع… إلخ) لأخذ مرئياتهم بحسب الاختصاص في أسباب ومبررات طلب الإعفاء والمعايير المعتمدة لذلك.

٥- خلال مرحلة دراسة الطلب، يمكن للمركز إشعار مقدم الطلب بتقديم أية معلومات أو مستندات إضافية، وفي حال عدم تقديمها خلال مدة (١٥) يوما قابلة للتمديد لمرة واحدة، فيعتبر الطلب لاغيا بشكل نهائي دون أن يكون المقابل المالي قابلا للاسترداد، ويمكن لمقدم الطلب أن يعيد تقديم طلبه.

٦- بناء على نتائج دراسة الطلب، تقوم الإدارة العامة للتراخيص والتصاريح بالتوصية بالقبول أو الرفض لطلب الإعفاء.

٧- في حال التوصية بالقبول، يقوم الرئيس التنفيذي للمركز بالرفع إلى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -رئيس مجلس إدارة المركز- بطلب الموافقة على طلب الإعفاء وفق النموذج المعد لذلك (نموذج طلب موافقة).

٨- يصدر قرار الإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو المقابل المالي لها أو التصريح بمبادرة أو نشاط ما بقرار من الوزير أو من يفوضه.

٩- يبت المركز في طلب الإعفاء من شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح أو المقابل المالي المحدد لنشاط إدارة النفايات خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، قابلة للتمديد لمدة عشرة أيام عمل مرة واحدة.

نموذج طلب إعفاء من شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح

بيانات المنشأة
اسم المنشأة السجل التجاري للمنشأة
النشاط
العنوان
بيانات نشاط الترخيص أو التصريح
النشاط الرئيسي للرخصة أو التصريح
النشاط الفرعي للرخصة أو التصريح
الشروط أو المتطلبات المطلوب الإعفاء منها
النطاق الجغرافي المستهدف بطلب الإعفاء
المدة الزمنية المستهدفة بطلب الإعفاء
المقابل المالي للرخصة أو التصريح

مبررات طلب الإعفاء:

الحاجة إلى تقديم الخدمة لمدة لا تكفي لاستعادة تكاليف تقديمها.
عدم مقدرة مقدمي الخدمة عن تقديم الخدمة لأسباب اقتصادية أو أمنية أو استثمارية أو نظامية أو لغير ذلك من الأسباب، مع وجود حاجة ملحة لتقديمها.
تحفيز الاستثمار في خدمات إدارة النفايات.
بناء الخبرات الوطنية ونقل المعارف وتوطين التقنيات المتقدمة.
أخرى:………………………………………………………………..
مبررات طلب الإعفاء مرفقة بالوثائق والمستندات الداعمة
بيانات مقدم الطلب
اسم مقدم الطلب الصفة
البريد الإلكتروني الهاتف
التوقيع

ملاحظة:

إلحاق طلب الإعفاء بالمرفقات اللازمة من الوثائق والمستندات الداعمة.

يقوم المركز بدراسة الطلب خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.

نموذج طلب موافقة

اسم المنشأة السجل التجاري للمنشأة
النشاط
العنوان
الشروط أو المتطلبات المطلوب الإعفاء منها
الموافقة على طلب الإعفاء من شروط ومتطلبات الرخصة أو التصريح
إلى معالي الوزير رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات سلمه الله

بالإشارة إلى طلب المتقدم…………………………………………………………… باسم المنشأة ………………………………………………………………………….

بالإعفاء من …………………………………………………………………………………………………………………………………………

وبعد دراسة الطلب ومبررات طلب الإعفاء…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

وبالاستناد إلى المادة رقم ……………………… من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات والتي تتضمن……………………………………………….. …………………………………………………..

نأمل من معاليكم الموافقة على طلب الإعفاء.

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات

التوقيع: …………………

تعتمد الموافقة من وزير البيئة والمياه والزراعة

رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات

التوقيع: ……………….


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٤) الصادر في ٣١ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم هيئة الصحة العامة

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٩٢١)

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها:

الهيئة: هيئة الصحة العامة.

التنظيم: تنظيم الهيئة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

الصحة العامة: منظور متكامل وشامل لصحة الفرد والأسرة والمجتمع والتأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والوراثية عليها.

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيميا بوزير الصحة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

تهدف الهيئة إلى حماية الصحة العامة وتعزيزها، والوقاية من التعرض للإصابة بالأمراض -المعدية وغير المعدية- ورفع الجاهزية العامة للاستجابة لطوارئ الصحة العامة، وتنظيم الجهود بين الجهات ذات العلاقة، وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة.

المادة الرابعة

للهيئة -دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ولها على وجه خاص ممارسة الاختصاصات الآتية:

١- وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات والأدلة ذات الصلة باختصاصاتها، ومراجعتها، وتقويمها، والإشراف على تنفيذها.

٢- إعداد الاستراتيجيات الوطنية في مجال الصحة العامة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، ورفعها للاعتماد، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

٣- اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات ذات الصلة باختصاصاتها، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

٤- وضع خطط الجاهزية والاستجابة لطوارئ الصحة العامة، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

٥- رصد وتقصي المخاطر والأمراض -المعدية وغير المعدية- المهددة للصحة العامة، ودراسة العبء الصحي لها، وتشخيصها، ومكافحتها، ومتابعتها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

٦- اعتماد المؤشرات ذات العلاقة بالوضع الصحي الوطني وعبء الأمراض -المعدية وغير المعدية- ومشاركتها مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية عبر القنوات الرسمية.

٧- وضع الأدلة والإجراءات -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- المتعلقة بالسلامة والرعاية الصحية الوقائية لمخاطر الصحة العامة ومكافحتها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومراجعتها وتحديثها دوريا.

٨- وضع إجراءات العمل والمعايير والاشتراطات الفنية المخبرية وإجراءات إحالة العينات ونقلها، في مختبرات الصحة العامة والمختبرات التي تمارس أنشطة تدخل في مجال الصحة العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٩- اعتماد مختبرات الصحة العامة والمختبرات التي تمارس أنشطة تدخل في أي من مجالات الصحة العامة، وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة.

١٠- إنشاء مختبرات للصحة العامة تابعة لها -بما فيها الخاصة بالأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع- وتشغيلها.

١١- الموافقة على إنشاء مختبرات للصحة العامة الخاصة بالأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، وتشغيلها، وفقا للتصنيف والضوابط التي تضعها الهيئة.

١٢- تحديد المشكلات الصحية ومخاطر الصحة العامة، ودراستها، ووضع الحلول والمعالجات العلمية لها.

١٣- تحديد الأولويات الصحية لنقل التقنية الخاصة بصناعة الأدوية واللقاحات والأمصال، وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١٤- وضع الضوابط والمعايير المهنية -المشمولة في اختصاصها- لممارسة الأعمال والمهمات ذات الصلة بالصحة العامة في القطاعين العام والخاص.

١٥- اعتماد المقيمين المؤهلين لمهمات الاعتماد ذات العلاقة باختصاصاتها.

١٦- إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأمراض -المعدية وغير المعدية- والأوبئة ومخاطر الصحة العامة، وغيرها من مجالات الصحة العامة، وتبادل المعلومات في شأنها مع الجهات ذات العلاقة، وفق حوكمة يعتمدها المجلس.

١٧- توثيق المعلومات في مجالات الصحة العامة، وحفظها، ونشرها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١٨- إنشاء نظام ربط آلي لمختبرات الصحة العامة والمختبرات ذات العلاقة؛ لتبادل المعلومات في مجالات الصحة العامة على مستوى المملكة.

١٩- المساهمة في رفع الوعي والثقافة الصحية، لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، وذلك من خلال وضع البرامج والمبادرات اللازمة، بالتعاون مع الهيئات الصحية والمؤسسات التعليمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٢٠- تقديم الرأي الفني للجهات الحكومية -في حال طلبها ذلك- فيما يتعلق بمشترياتها وأعمالها ذات الصلة بمجالات الصحة العامة، للمساهمة في تحقيق كفاءة الإنفاق.

٢١- زيارة المواقع والمرافق التي تمارس فيها أنشطة لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الصحة العامة -بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة- وجمع المعلومات اللازمة وإصدار التوصيات في شأنها، والرفع عما يلزم.

٢٢- إجراء البحوث والدراسات والتجارب العلمية التطبيقية في مجالات الصحة العامة، وتشجيع الباحثين والمتخصصين في هذه المجالات ودعمهم.

٢٣- المساهمة في تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات الصحة العامة، ورفع مستوى مهارات العاملين فيها وكفاءاتهم، ووضع البرامج الداعمة لذلك، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.

٢٤- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، ومع بيوت الخبرة ومراكز الأبحاث المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٢٥- تمثيل المملكة أمام الجهات النظيرة وفي المنظمات الإقليمية والدولية في مجالات اختصاص الهيئة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

٢٦- إقامة المعارض والمؤتمرات وعقد الندوات وورش العمل، وإصدار النشرات العلمية في مجالات الصحة العامة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

المادة الخامسة

١- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة، وعضوية كل من:

أ- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء.

ب- ممثل من وزارة الصحة.

ج- ممثل من وزارة الداخلية.

د- أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

هـ- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

و- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ز- ممثل من وزارة التعليم.

ح- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ط- ممثل من وزارة التجارة.

ي- ممثل من المجلس الصحي السعودي.

ك- الرئيس التنفيذي.

ل- (ثلاثة) من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، يرشحهم الرئيس، ويصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء.

٢- يجب ألا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

٣- تكون مدة عضوية الأعضاء (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، فيما عدا الرئيس والأعضاء المشار إليهم في الفقرات الفرعية (أ) و(د) و(ك) من الفقرة (١) من هذه المادة.

٤- لرئيس المجلس تعيين نائب له من ممثلي الجهات الحكومية.

المادة السادسة

يعد المجلس السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وتنفيذ اختصاصاتها، وله على وجه خاص ما يلي:

١- إقرار السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، ومتابعة تنفيذها.

٢- الموافقة على مشروعات الاستراتيجيات الوطنية في مجال الصحة العامة، ورفعها للاعتماد، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

٣- اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

٤- إقرار اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية للهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

٥- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.

٦- إقرار الضوابط والإجراءات والمؤشرات والمعايير والأدلة، ذات الصلة باختصاصات الهيئة.

٧- الموافقة على إنشاء مختبرات الصحة العامة الخاصة بالأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، وتشغيلها.

٨- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات أو أعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.

٩- إقرار قواعد وإجراءات تكوين اللجان العلمية والفنية وفرق العمل في الهيئة.

١٠- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١١- تعيين مراجع خارجي معتمد (أو أكثر) لحسابات الهيئة.

١٢- قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم إلى الهيئة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

١٣- الموافقة على فتح فروع أو مكاتب للهيئة.

١٤- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والمذكرات والبروتوكولات والعقود، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

١٥- الموافقة على الاستعانة ببيوت الخبرة ومراكز الأبحاث المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وبالخبراء والمستشارين، لتحقيق أهداف الهيئة.

١٦- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وفقا للأنظمة والتعليمات والآليات ذات الصلة.

١٧- النظر في التقارير الدورية التي تقدم إليه عن سير عمل الهيئة.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها. وللجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

وللمجلس تفويض بعض مهماته إلى رئيسه أو نائبه أو أي من أعضائه أو الرئيس التنفيذي، وفقا لما يقتضيه سير العمل في الهيئة.

المادة السابعة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز -عند الحاجة- بموافقة الرئيس عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٢- يجتمع المجلس -بناء على دعوة رئيسه- (أربع) مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل. وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.

٣- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. ولا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.

٤- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس.

٥- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٦- للمجلس -وفقا لما يقدره رئيسه- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة.

٧- يكون للمجلس أمانة تتولى تسجيل مداولات اجتماعاته، وتبليغ قراراته إلى الإدارات المعنية في الهيئة.

المادة الثامنة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، يتولى إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية:

١- الإشراف على سير العمل في الهيئة، ورفع تقارير دورية للمجلس بذلك.

٢- اقتراح السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.

٣- اقتراح مشروعات الاستراتيجيات الوطنية في مجال الصحة العامة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، ورفعها إلى المجلس.

٤- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى المجلس؛ لإقراره.

٥- اقتراح الضوابط والإجراءات والمؤشرات والمعايير والأدلة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.

٦- اقتراح لوائح الهيئة المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية، لتسيير شؤون الهيئة، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.

٧- تعيين العاملين في الهيئة وفقا للوائح المعتمدة، والإشراف عليهم.

٨- تنفيذ البرامج وجميع نشاطات الهيئة في حدود الميزانية السنوية للهيئة.

٩- الصرف من الميزانية السنوية المعتمدة للهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

١٠- تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى داخل المملكة وخارجها، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

١١- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي، والتقرير السنوي، ورفعها إلى المجلس؛ للموافقة عليها.

١٢- الموافقة على عقد الهيئة المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية ذات العلاقة بنشاطها، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

١٣- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود في حدود ما يفوضـــه بـه المجلس، ووفق الإجراءات النظامية المتبعة.

١٤- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.

١٥- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.

١٦- تقديم المقترحات والتوصيات إلى المجلس في شأن الموضوعات ذات الصلة باختصاصات الهيئة.

١٧- ما يسنده إليه المجلس من اختصاصات أو صلاحيات أخرى.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى من يراه من منسوبي الهيئة، وفق ما تحدده لوائح الهيئة.

المادة التاسعة

١- يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفق ترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة العاشرة

١- تتكون موارد الهيئة المالية من الآتي:

أ- ما يخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة.

ج- التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا وريع الأوقاف التي يقبلها المجلس.

د- عوائد استثمار موارد الهيئة المتاحة.

هـ- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع أموال الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣- تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة ولوائحها المالية والإدارية.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا معتمدا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه، بعد اعتماده من المجلس.

المادة الثالثة عشرة

تعامل الهيئة، من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية، وفقا للقواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة.

المادة الرابعة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٢) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

صدر بموجب قرار هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (٢٦)

English

الفصل الأول
أحكام عامة

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٩١٨) 

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات التنظيمية- المعاني المبينة أمام كل منها:

الهيئة: الهيئة السعودية للمياه.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للهيئة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

أنشطة تقديم الخدمات: نشاط يقوم به أشخاص أو يعتزمون القيام به، ويشمل: تحلية المياه، وتنقيتها، ومعالجتها، وأنشطة المشتري الرئيس للمياه، وإنتاج المياه للاستخدام الحضري أو الصناعي أو الزراعي، وذلك من خلال ضخ مياه الآبار أو السدود مباشرة أو تنقيتها، ونقل هذه المياه والمياه المحلاة إلى نقاط التوزيع، وتوزيعها، وخزنها استراتيجيا، والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، وتجميع مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها، وإعادة استخدامها للأغراض الحضرية أو الصناعية أو الزراعية. ولا يشمل ذلك نشاط الأشخاص الذين يقومون بتعبئة المياه في العبوات.

الرخصة: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص للقيام بأي نشاط من أنشطة تقديم الخدمات بناء على الأحكام النظامية ذات الصلة.

المرخص له: كل شخص يحمل رخصة أو إعفاء.

التصريح: وثيقة تصدرها الهيئة فيما يتصل بأعمال الإعداد -بما في ذلك إعداد الخطط والقيام بالدراسات- قبل الشروع في أعمال إنشاء أي نشاط من أنشطة تقديم الخدمات.

ويقصد بالكلمات والعبارات الآتية: (الإعفاء، والمستهلك، وتعريفة المياه)؛ المعاني المبينة في المادة (الأولى) من نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) وتاريخ ١١/١١/ ١٤٤١هـ.

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير. ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.

المادة الثالثة

تهدف الهيئة إلى تنظيم الأعمال والخدمات المتعلقة بأنشطة المياه والرقابة عليها وتطوير أساليبها؛ بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق أهداف رؤية المملكة.

المادة الرابعة

للهيئة -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يلي:

١- وضع المعايير والإجراءات والنماذج ذات الصلة بمجالات اختصاصها.

٢- وضع وتطوير السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بقطاع المياه، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

٣- وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة، لما تصدره من تراخيص ذات صلة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاصها.

٤- تطوير وتوحيد المعايير الفنية والهندسية المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاصها، والتحقق من مواءمتها مع معايير ومواصفات المحتوى المحلي ومعايير الاستدامة.

٥- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة بمجالات اختصاصها، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٦- إدارة وتخطيط متطلبات البنية التحتية لمشروعات قطاع المياه.

٧- إدارة عملية تخطيط المحافظ الرأسمالية لسلسلة إمداد المياه في المملكة، ورفع التقارير والتوصيات والحلول الاستراتيجية والفنية للأداء العام لقطاع المياه.

٨- احتساب مقدار العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض للخدمات -الذي تقدره الهيئة بناء على أسس تجارية- والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة للسنة المعنية. وتقوم وزارة المالية بسداد ذلك العجز بالاتفاق مع المجلس، ووفق النموذج المعتمد في هذا الشأن.

٩- توطين الصناعة والخدمات المتصلة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاصها، ورفع نسبة المحتوى المحلي فيها.

١٠- تنظيم ورقابة قطاع المياه، من خلال دراسة وإقرار التكاليف والأسعار البينية المرتبطة بتقديم خدمات المياه في المملكة.

١١- تنظيم الاتفاقيات التجارية مع الجهات ذات العلاقة بقطاع المياه.

١٢- وضع إطار تنظيمي لخدمات المياه، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة والمرخص لهم؛ لوضع الإطار التنظيمي والإجرائي اللازم لضمان مزاولة جميع أنشطة خدمات المياه -بصفة عامة- سواء للاستخدام العام أو الخاص عند مستويات ذات جودة وموثوقية عالية، وتوفير هذه الخدمات للمستهلك بأسعار وتعريفات مناسبة ومساندة للتنمية المستدامة.

١٣- الإشراف والرقابة على تطبيق مواصفات وضوابط جودة المياه والأصول التشغيلية والخدمات المرتبطة بهذه الأصول.

١٤- اعتماد المواصفات الفنية والهندسية للأصول التشغيلية لمزودي الخدمة على جميع سلاسل إمداد المياه.

١٥- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بقطاع المياه، مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٦- عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل والفعاليات ذات الصلة بنشاط الهيئة، داخل المملكة وخارجها، والاشتراك فيها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٧- دعم البحوث والدراسات، وإجراؤها في مجالات اختصاصها، سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.

١٨- التعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة على المستويين المحلي والدولي -عند الحاجة- بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة.

١٩- تقديم الخدمات أو الأعمال أو المبادرات ذات الصلة بمجالات اختصاصها.

٢٠- إصدار التراخيص والتصاريح المرتبطة بتقديم خدمات المياه في المملكة.

٢١- مراقبة جميع مقدمي الخدمات في قطاع المياه؛ للتأكد من تقيدهم بالأنظمة وتنفيذ شروط وأحكام التراخيص الصادرة لهم.

٢٢- مراقبة تطبيق معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في قطاع المياه.

٢٣- تلقي الشكاوى ذات الصلة بمجالات اختصاصها، والتحقيق والبت فيها وفقا لما تقضي به الأنظمة.

٢٤- العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة في مجالات اختصاصها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٢٥- العمل على زيادة فرص حصول المستهلكين على الإمدادات اللازمة من خدمات المياه، والعمل على التحقق من إيصالها إلى المناطق التي لم تصل إليها.

٢٦- التأكد من توفير إمدادات مأمونة وموثوقة من المياه يمكن الاعتماد عليها وذات كفاءة عالية.

٢٧- حماية حقوق المستهلكين والأشخاص المرخص لهم والمستثمرين في تطوير أنشطة تقديم الخدمة.

٢٨- التخطيط التكاملي لجميع مكونات سلسلة إمدادات المياه وفقا لخطة العرض والطلب المعتمدة من الوزارة وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة، وإدارة الأمن المائي، وإعداد تقييم شامل لجاهزية وموثوقية البنية التحتية، والإشراف على أصول المصادر المكملة لأمن الإمداد المائي من المصادر الطبيعية والخزن الاستراتيجي.

٢٩- مراقبة سلسلة الإمداد، وتحليل ورفع كفاءة البيانات والمعلومات المرتبطة بقطاع المياه، ومراقبة تنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية.

٣٠- الإسهام في بناء القدرات لقطاع المياه عبر التدريب والتأهيل، وذلك بالتنسيق مع الجهات التدريبية.

٣١- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات اختصاص الهيئة وفقا للإجراءات النظامية.

المادة الخامسة

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

١- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

٢- ممثل من وزارة المالية.

٣- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

٤- ممثل من وزارة الطاقة.

٥- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.

٦- الرئيس التنفيذي.

٧- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل الهيئة يصدر بتعيينهما أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.

المادة السادسة

يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنته الترتيبات التنظيمية والأنظمة ذات الصلة من أحكام. وله -بوجه خاص- ما يأتي:

١- إقرار السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بمجالات اختصاص الهيئة، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات في شأنها.

٢- إقرار الضوابط والاشتراطات اللازمة لما تصدره الهيئة من تراخيص ذات صلة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاصها، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذها.

٣- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة بمجالات اختصاص الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.

٤- إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٥- إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، ويكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

٦- إقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن التراخيص والتصاريح وما تقدمه من أعمال وخدمات وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٧- إقرار الضوابط الخاصة بإدارة أنشطة تقديم الخدمة في الحالات الضرورية، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة وبحسب القواعد والإجراءات والضوابط التي تضعها الهيئة على نشاط أي شخص يخالف الأحكام النظامية ذات الصلة.

٨- اعتماد تعريفات أنشطة تقديم الخدمة، وتعديلها بجميع مكوناتها ولجميع فئات المستهلكين بما يعكس سعر التكلفة الفعلية، وفقا للدعم المقرر نظاما.

٩- اعتماد تكلفة أنشطة تقديم الخدمة دون إعانة بينية بين ما ينتج أو يقدم من خدمات.

١٠- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطها؛ تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

١١- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة.

١٢- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.

١٣- اعتماد تقرير مراجع الحسابات.

١٤- النظر في التقارير الدورية التي تقدم له عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

١٥- الموافقة على إبرام الهيئة للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة؛ وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٦- الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات والمنتديات العلمية، والفعاليات ذات الصلة بنشاط الهيئة، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٧- الموافقة على إقامة العقارات وشرائها وبيعها وتأجيرها لمصلحة الهيئة بما يحقق أغراضها، بعد الاتفاق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة؛ وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٨- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٩- احتساب مقدار العجز الناتج عن الفرق بين الدخل اللازم للخدمات الذي تقدره الهيئة بناء على أسس تجارية والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة، تمهيدا لاستكمال ما يلزم وفقا للإجراءات المعتمدة.

وللمجلس -في سبيل تحقيق اختصاصاته ودون إخلال بالواجبات المنوطة به- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، وقواعد عملها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المعهود بها إليها. وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو الرئيس التنفيذي أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.

المادة السابعة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية. ويجوز عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بما لا يقل عن (ثلاث) مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل.

٣- يوجه الرئيس الدعوة إلى الاجتماع كتابة قبل موعده بوقت كاف، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.

٤- يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل. وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٥- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٦- يجوز -عند الحاجة، وفي الحالات المستعجلة، ووفقا لما يقدره الرئيس- أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت على القرارات، عن بعد ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع الأعضاء، ويصوتوا عليها، وتحز على أغلبية أصواتهم على الأقل.

٧- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

٨- يكون للمجلس أمين من منسوبي الهيئة، يعينه المجلس -بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي- ويتولى الإعداد لاجتماعات المجلس، وإبلاغ أعضائه بمواعيدها، وتهيئة محاضر المجلس وقراراته، وما يكلفه به المجلس أو الرئيس من مهمات.

٩- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس.

١٠- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الثامنة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها. وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات التنظيمية واللوائح الصادرة بناء عليه، وما يقره المجلس. وله -في سبيل تحقيق ذلك- ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة، ومنها:

١- الإشراف على إعداد السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بمجالات اختصاص الهيئة، ورفعها إلى المجلس.

٢- الإشراف على إعداد الضوابط والاشتراطات اللازمة لما تصدره الهيئة من تراخيص ذات صلة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاصها، ورفعها إلى المجلس.

٣- الإشراف على إعداد مشروعات الأنظمة ذات العلاقة بمجالات اختصاص الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها إلى المجلس.

٤- الإشراف على سير العمل في الهيئة طبقا للوائحها وخططها وبرامجها المعتمدة، ومتابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.

٥- الإشراف على إعداد الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة، واللوائح الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤون الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها إلى المجلس؛ وتنفيذها بعد إقرارها.

٦- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي؛ ورفعها إلى المجلس.

٧- اقتراح المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن التراخيص والتصاريح وما تقدمه من أعمال وخدمات، ورفعه إلى المجلس.

٨- اقتراح إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة، ورفعه إلى المجلس.

٩- اقتراح عقد المؤتمرات والندوات والمنتديات العلمية، والفعاليات ذات الصلة بنشاط الهيئة، ورفعه إلى المجلس.

١٠- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في الترتيبات التنظيمية واللوائح الصادرة بناء عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له.

١١- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٢- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات التي يمنحها إياه المجلس؛ وذلك وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٣- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

١٤- تعيين منسوبي الهيئة والإشراف عليهم؛ وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٥- إقرار الخطط والبرامج المتصلة بتدريب منسوبي الهيئة وابتعاثهم وإيفادهم في جميع مجالات عمل الهيئة، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٦- التعاقد مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة من داخل المملكة أو خارجها بما يخدم أهداف الهيئة واختصاصاتها، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٧- التحضير لاجتماعات المجلس.

١٨- إعداد تقارير دورية عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها، ورفعها إلى المجلس.

١٩- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته أو صلاحياته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

المادة التاسعة

١- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة العاشرة

١- تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي:

أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف.

ج- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير التراخيص والتصاريح وما تقدمه من أعمال وخدمات.

د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع أموال الهيئة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

٣- تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات في أي من البنوك المرخص لها بالعمل داخل المملكة. ويكون الصرف من هذه الحسابات وفقا لميزانية الهيئة ولوائحها المالية.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.

المادة الثالثة عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

المادة الرابعة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.

المادة الخامسة عشرة

يعمل بالترتيبات التنظيمية من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٢) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

معايير تحديد مقدار رسوم لوحات الدعاية والإعلان

English

صدر بموجب قرار رفم (٤٥٠٠٧٩٦١٢٣/١) الموافقة على معايير رسوم لوحاد الدعاية والإعلان

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات التالية، أينما وردت في هذه المعايير، المعاني المحددة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

البلدية: الأمانة أو البلدية بحسب الأحوال.

المعايير: معايير تحديد مقدار رسوم لوحات الدعاية والإعلان الواردة في المادة الثالثة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٥) وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤١٢هـ.

القواعد: قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٥) وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤١٢هـ، وتعديلاتها.

الأمين: أمين المنطقة أو المحافظة بحسب الأحوال وفقا للحدود الإدارية.

اللوحات المؤقتة: اللوحات التي تقام لأغراض مؤقتة مثل الفعاليات ولا تزيد فيها مدة الترخيص على ستة أشهر.

الجدول رقم (١): جدول رسوم لوحات الدعاية والإعلان.

الجدول رقم (٢): جدول تصنيف الأمانات والبلديات لأغراض تطبيق الرسوم الواردة في الجدول رقم (١).

المادة الثانية

تهدف هذه المعايير إلى تحديد قيمة رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفقا للفقرة رقم (٣) من المادة الثالثة من القواعد.

المادة الثالثة

تطبق هذه المعايير على اللوحات الواردة في الفقرات رقم (١)، و(٢)، و(٣)، و(٤)، و(١١) من المادة الأولى من القواعد والتي تتولى الوزارة مسؤولية تنظيمها والإشراف عليها وفقا للمادة الثانية من القواعد.

المادة الرابعة

تستوفى رسوم على لوحات الدعاية والإعلان وفقا للجدول رقم (١) على أساس سنوي؛ وتحتسب قيمة الرسم السنوي كاملة على أساس السنة أو جزء منها.

المادة الخامسة

استثناء من المادة الرابعة، تستوفى رسوم على اللوحات المؤقتة على أساس يومي، ويتم في هذه الحالة تقسيم الرسم السنوي الوارد في الجدول رقم (١) على عدد أيام السنة لاحتساب قيمة الرسم اليومي، وتحتسب قيمة الرسم اليومي كاملة على أساس اليوم أو جزء منه، على ألا تقل قيمة الرسم عن ٥٠ ريالا للرخصة الواحدة في أي حال من الأحوال.

المادة السادسة

لا يتم تطبيق أي رسم على اللوحات داخل المحلات التجارية والتي تتضمن اسم وشعار المحل وأقسامه الداخلية وأسعار منتجاته وصرها وغيرها من اللوحات الداخلية التابعة للمحل، وتلك اللوحات الداخلية الدالة على مخارج الطوارئ، ومداخل ومخارج المجمعات التجارية، ودورات المياه. وتطبق الرسوم الواردة في الفقرتين (٣٫١) و(٣٫٢) من الجدول رقم (١) في حال تضمنت اللوحة محتويات دعائية للغير، ويستثنى من ذلك المنتجات التي يتم بيعها داخل المحل.

المادة السابعة

لا يتم تطبيق أي رسم على اللوحات الإرشادية على الأراضي البيضاء أو المباني تحت الإنشاء أو الترميم في حال تضمنت اللوحة أشكالا جمالية أو مناظير تصورية للمشروع الذي سيتم تنفيذه، وتطبق الرسوم الواردة في الفقرة رقم (٢٫٥) من الجدول رقم (١) في حال تضمنت اللوحة شعار أو اسم الجهة المالكة أو الراعية للمشروع أو المصمم أو المقاول أو المعلومات الخاصة بهم أو أي معلومات أخرى مرتبطة بالمشروع، ولا يسمح بوضع أي محتويات إعلانية أو دعائية أخرى على اللوحات الإرشادية.

المادة الثامنة

ينحصر محتوى اللوحات الإرشادية الخاصة بالمحلات التجارية الواردة في الفقرتين (١٫٢) و(٢٫٢) من الجدول رقم (١) على الاسم والشعار التجاري فقط.

المادة التاسعة

يمكن للمحلات التي تقدم خدمة (طلبات السيارة) وضع لوحات خارجية لعرض قائمة وصر المنتجات، وذلك في الجهة المخصصة لطلبات السيارة، وتطبق عليها الرسوم الواردة في الفقرة رقم (٢٫١) من الجدول رقم (١) في حال تضمنت اللوحات شعار أو اسم المحل أو غيرها من المحتويات الإعلانية.

المادة العاشرة

يستثنى من رسوم اللوحات الواردة في الفقرة (٥,١) من الجدول رقم (١) المركبات الخاصة في نقل السيارات وسحب المركبات.

المادة الحادية عشرة

يتم احتساب الرسوم على اللوحات الواردة في الجدول رقم (١) على المساحة المستغلة من اللوحة بناء على التصنيف الوارد في الجدول رقم (٢).

المادة الثانية عشرة

يجوز بقرار من الوزير بناء على توصية من الأمين، إيقاف إصدار أي نوع من أنواع تراخيص اللوحات الدعائية أو الإرشادية؛ على ألا يتم قبول أي طلبات ترخيص استثنائية في هذه الحالة.

المادة الثالثة عشرة

يكون تصنيف الأمانات والبلديات لأغراض تطبيق الرسوم المشار إليها في المادة الرابعة من هذه المعايير وفق الجدول رقم (٢)، وتستوفى الرسوم في القرى الواقعة في نطاق خدمات أي من الأمانات والبلديات وفق المبالغ المحددة في التصنيف الخامس، وفي حال تعديل تصنيف أي أمانة أو بلدية فيتم تطبيق الرسوم عليها وفقا لتصنيفها الجديد.

المادة الرابعة عشرة

تلغي هذه المعايير كل ما يتعارض معها من أحكام وردت في لوائح أو قرارات أو تعليمات أصدرتها الوزارة، ولا تسري أحكامها على اللوحات والإعلانات الحكومية.

الجدول رقم (١):
جدول رسوم لوحات الدعاية والإعلان

الرقم

نوع اللوحة مقدار الرسم (ريال) الوحدة
التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع

التصنيف الخامس

١ اللوحات الواردة في الفقرة رقم (١) من المادة الأولى من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان:

لوحات الدعاية وتشمل جميع أنواع اللوحات، المضاءة، والعادية، والمتغيرة ذاتيا، سواء كانت على الأرصفة، أو أعمدة الإنارة، أو الميادين، أو التقاطعات، أو العقارات المطلة على الطرق والشوارع

داخل حدود المدن.

١,١ اللوحات الإلكترونية أو أي تقنية حديثة تسمح بالإعلانات المتحركة. ٦٠٠ ٥٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

١,٢ اللوحات الثابتة. ٤٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ ٢٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

٢ اللوحات الواردة في الفقرة رقم (٢) من المادة الأولى من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان:

اللوحات الإرشادية المضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية.

٢,١ اللوحات الخاصة بالمحلات التجارية. ٦٠٠ ١٧٥ ١٥٠ ١٦٥ ١٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

٢,٢ اللوحات الخاصة بالمحلات التجارية في حال كان الاسم أو الشعار التجاري

الوارد في اللوحة غير مسجل باسم صاحب الرخصة

٤٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ ٢٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

٢,٣ اللوحات الخاصة بالتخفيضات على واجهات المحلات التجارية. ٤٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ ٢٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

٢,٤ اللوحات التوجيهية في الشوارع التي تدل على مكان المنشآت (مثل

المستشفيات، أو الجامعات أو أماكن إقامة الفعاليات أو غيرها).

٤٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ ٢٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

٢,٥ اللوحات في الأراضي البيضاء أو المباني تحت الإنشاء أو الترميم وأسوارها،

أو الحواجز والتي تتضمن اسم أو شعار الجهة أو أحد منتجاتها.

٤٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ ٢٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

– تطبق الرسوم في اللوحات الواردة في الفقرة (٥,٢) على المساحة التي يتم استغلالها من اللوحة وليس على كامل مساحة اللوحة.

– يمنع وضع لوحات إلكترونية لأنواع اللوحات الواردة في البند رقم (٢) من هذا الجدول.

٣ اللوحات الواردة في الفقرة رقم (٣) من المادة الأولى من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان:

لوحات الدعاية الواقعة في الأماكن المغلقة داخل حدود المدن.

٣,١ اللوحات الإلكترونية أو أي تقنية حديثة تسمح بالإعلانات المتحركة. ٦٠٠ ٥٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

٣,٢ اللوحات الثابتة. ٤٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ ٢٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

٤ اللوحات الواردة في الفقرة رقم (٤) من المادة الأولى من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان:

لوحات الدعاية على الحافلات وسيارات الأجرة العامة داخل حدود المدن لغير مالك المركبة أو صفة النقل.

٤,١ اللوحات على الحافلات أو سيارات الأجرة العامة. ٦٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

٥ اللوحات الواردة في الفقرة رقم (١١) من المادة الأولى من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان:

لوحات الدعاية على المركبات التجارية داخل حدود المدن لنفس مالك المركبة.

٥,١ اللوحات على المركبات التجارية المستخدمة لنقل البضائع والسلع أو

توفير الخدمات، على أن تكون لنفس مالك المركبة أو المفوض بقيادتها.

٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

– على ألا يتجاوز إجمالي قيمة الرسم مبلغ (١٠٠٠) ريال سنويا للوحات الواردة في الفقرة رقم (١,٥).

الجدول رقم (٢):
جدول تصنيف الأمانات والبلديات لأغراض تطبيق الرسوم الواردة في الجدول رقم (١)

التصنيف الأمانات والبلديات
الأول الأمانات الكبرى*
– أمانة منطقة الرياض

(مدينة الرياض)

٢- أمانة العاصمة المقدسة

(مدينة مكة المكرمة)

٣- أمانة منطقة المدينة المنورة

(مدينة المدينة المنورة)

٤- أمانة المنطقة الشرقية

(مدن الدمام، الخبر، الظهران)

٥- أمانة محافظة جدة

(مدينة جدة)

الثاني الأمانات الأخرى*
١- أمانة منطقة القصيم

(مدينة بريدة)

٢- أمانة منطقة عسير

(مدينة أبها)

٣- أمانة منطقة جازان

(مدينة جازان)

٤- أمانة منطقة حائل

(مدينة حائل)

٥- أمانة منطقة تبوك

(مدينة تبوك)

٦- أمانة منطقة نجران

(مدينة نجران)

٧- أمانة منطقة الجوف

(مدينة سكاكا)

٨- أمانة منطقة الباحة

(مدينة الباحة)

٩- أمانة منطقة الحدود الشمالية

(مدينة عرعر)

١٠- أمانة محافظة الطائف

(مدينة الطائف)

١١- أمانة محافظة الأحساء

(مدينة الهفوف)

١٢- أمانة محافظة حفر الباطن

(مدينة حفر الباطن)

الثالث بلديات (أ)*
١- بلدية محافظة الخرج

٢- بلدية محافظة ينبع

٣- بلدية محافظة القطيف

٤- بلدية محافظة عنيزة

٥- بلدية محافظة خميس مشيط
بلديات (ب)*
١- بلدية محافظة المجمعة

٢- بلدية محافظة الزلفي

٣- بلدية محافظة وادي الدواسر

٤- بلدية محافظة الدوادمي

٥- بلدية محافظة الدرعية

٦- بلدية محافظة شقراء

٧- بلدية محافظة عفيف

٨- بلدية محافظة القويعية

٩- بلدية محافظة العلا

١٠- بلدية محافظة رابغ

١١- بلدية محافظة الجبيل

١٢- بلدية محافظة الخفجي

١٣- بلدية محافظة بقيق

١٤- بلدية محافظة الرس

١٥- بلدية محافظة البكيرية

١٦- بلدية محافظة المذنب

١٧- بلدية محافظة بيشة

١٨- بلدية محافظة ظهران الجنوب

١٩- بلدية محافظة النماص

٢٠- بلدية محافظة محايل عسير

٢١- بلدية محافظة بلجرشي

٢٢- بلدية محافظة تيماء

٢٣- بلدية محافظة صبياء

٢٤- بلدية محافظة فيفا

٢٥- بلدية محافظة القريات

– يتم تطبيق الرسوم في القرى الواقعة بنطاق أي من الأمانات والبلديات وفق الرسوم المحددة للتصنيف الخامس.
التصنيف الأمانات والبلديات
الرابع بلديات (ج)*
١- بلدية محافظة الأفلاج

٢- بلدية محافظة حوطة بني تميم

٣- بلدية محافظة الغاط

٤- بلدية محافظة السليل

٥- بلدية محافظة ضرماء

٦- بلدية محافظة حريملاء

٧- بلدية محافظة مرات

٨- بلدية محافظة المزاحمية

٩- بلدية محافظة ثادق

١٠- بلدية محافظة الحريق

١١- بلدية حوطة سدير

١٢- بلدية تمير

١٣- بلدية روضة سدير

١٤- بلدية جلاجل

١٥- بلدية محافظة الرين

١٦- بلدية محافظة الدلم

١٧- بلدية محافظة الحناكية

١٨- بلدية محافظة خيبر

١٩- بلدية محافظة بدر

٢٠- بلدية محافظة القنفذة

٢١- بلدية محافظة الليث

٢٢- بلدية محافظة خليص

٢٣- بلدية محافظة رأس تنورة

٢٤- بلدية محافظة النعيرية

٢٥- بلدية محافظة البدائع

٢٦- بلدية محافظة الأسياح

٢٧- بلدية محافظة رياض الخبراء

٢٨- بلدية الخبراء والسحابين

٢٩- بلدية محافظة تثليث

٣٠- بلدية محافظة أحد رفيدة

٣١- بلدية محافظة تنومة

٣٢- بلدية محافظة سراة عبيدة

٣٣- بلدية محافظة بقعاء

٣٤- بلدية تربة حائل

٣٥- بلدية محافظة قلوه

٣٦- بلدية محافظة المندق

٣٧- بلدية محافظة ضباء

٣٨- بلدية محافظة الوجه

٣٩- بلدية محافظة أملج

٤٠- بلدية محافظة حقل

٤١- بلدية محافظة بيش

٤٢- بلدية محافظة أبو عريش

٤٣- بلدية محافظة صامطة

٤٤- بلدية محافظة شرورة

٤٥- بلدية محافظة دومة الجندل

٤٦- بلدية محافظة طبرجل

٤٧- بلدية محافظة رفحاء

٤٨- بلدية محافظة طريف

٤٩- بلدية محافظة رنية

٥٠- بلدية محافظة تربة

٥١- بلدية محافظة الخرمة

التصنيف الأمانات والبلديات
الرابع بلديات (د)*
١- بلدية محافظة رماح

٢- بلدية الحلوة

٣- بلدية الهياثم

٤- بلدية العيينة والجبيلة

٥- بلدية الرويضة

٦- بلدية ساجر

٧- بلدية البجادية

٨- بلدية نفي

٩- بلدية القصب

١٠- بلدية الهدار

١١- بلدية الأرطاوية

١٢- بلدية محافظة الجموم

١٣- بلدية محافظة المهد

١٤- بلدية ينبع النخل

١٥- بلدية محافظة الكامل

١٦- بلدية القوز (القنفذة)

١٧- بلدية محافظة قرية العليا

١٨- بلدية الرفيعة

١٩- بلدية مليجة

٢٠- بلدية محافظة ضرية

٢١- بلدية محافظة عيون الجواء

٢٢- بلدية محافظة النبهانية

٢٣- بلدية محافظة الشماسية

٢٤- بلدية محافظة عقلة الصقور

٢٥- بلدية محافظة البصر

٢٦- بلدية دخنة

٢٧- بلدية محافظة رجال ألمع

٢٨- بلدية محافظة المجاردة

٢٩- بلدية محافظة طريب

٣٠- بلدية محافظة الحرجة

٣١- بلدية بللسمر

٣٢- بلدية البشائر وخثعم

٣٣- بلدية محافظة موقق

٣٤- بلدية محافظة الحائط

٣٥- بلدية محافظة السليمي

٣٦- بلدية محافظة الشملي

٣٧- بلدية جبة

٣٨- بلدية الروضة

٣٩- بلدية الكهفة

٤٠- بلدية الخطة

٤١- بلدية محافظة المخواة

٤٢- بلدية محافظة العقيق

٤٣- بلدية محافظة القرى

٤٤- بلدية محافظة البدع

٤٥- بلدية محافظة أحد المسارحة

٤٦- بلدية محافظة فرسان

٤٧- بلدية محافظة الطوال

٤٨- بلدية محافظة ضمد

٤٩- بلدية محافظة العارضة

٥٠- بلدية وادي جازان

٥١- بلدية الموسم

٥٢- بلدية محافظة يدمة

٥٣- بلدية محافظة حبونا

٥٤- بلدية سلطانة

٥٥- بلدية محافظة العويقيلة

٥٦- بلدية محافظة المويه

٥٧- بلدية يبرين

٥٨- بلدية محافظة وادي الفرع

٥٩- بلدية محافظة بلقرن

٦٠- بلدية صوير

– يتم تطبيق الرسوم في القرى الواقعة بنطاق أي من الأمانات والبلديات وفق الرسوم المحددة للتصنيف الخامس.
التصنيف الأمانات والبلديات
الخامس بلديات (ه)*
١- بلدية الجمش

٢- بلدية أشيقر

٣- بلدية حلبان

٤- بلدية عروى

٥- بلدية الأحمر

٦- بلدية بدائع العضيان

٧- بلدية الحصاة

٨- بلدية الجله وتبراك

٩- بلدية البديع

١٠- بلدية الحيانة والبرك

١١- بلدية السر

١٢- بلدية عسفان

١٣- بلدية مدركة

١٤- بلدية الحسو

١٥- بلدية النخيل

١٦- بلدية المسيجيد والقاحة

١٧- بلدية العشاش

١٨- بلدية السويرقية

١٩- بلدية ثرب

٢٠- بلدية الصلصلة

٢١- بلدية سليلة جهينة والمربع

٢٢- بلدية حجر

٢٣- بلدية المظيلف

٢٤- بلدية الحلى

٢٥- بلدية الشواق

٢٦- بلدية العرضية الشمالية

٢٧- بلدية سبت الجارة

٢٨- بلدية غميقة

٢٩- بلدية الصرار

٣٠- بلدية اللهابة

٣١- بلدية عريعرة

٣٢- بلدية القليب

٣٣- بلدية جوف بني هاجر

٣٤- بلدية عين دار

٣٥- بلدية القوارة

٣٦- بلدية قبة

٣٧- بلدية أبانات (ضليع رشيد)

٣٨- بلدية الفوارة

٣٩- بلدية العمار

٤٠- بلدية قصيباء

٤١- بلدية شري

٤٢- بلدية الفويلق

٤٣- بلدية قصر ابن عقيل

٤٤- بلدية الدليمية

٤٥- بلدية البطين

٤٦- بلدية الظاهرية

٤٧- بلدية محافظة بارق

٤٨- بلدية محافظة البرك

٤٩- بلدية بحر أبو سكينه

٥٠- بلدية وادي بن هشبل

٥١- بلدية الربوعة

٥٢- بلدية الحازمي

٥٣- بلدية صبح باللحمر

٥٤- بلدية الفرشة

٥٥- بلدية قنا

٥٦- بلدية الصبيخة

٥٧- بلدية بني عمرو

٥٨- بلدية صمخ

٥٩- بلدية النقيع

٦٠- بلدية الثنية وتبالة

٦١- بلدية الأمواه

٦٢- بلدية الواديين

٦٣- بلدية الساحل

٦٤- بلدية محافظة الشنان

٦٥- بلدية محافظة الغزالة

٦٦- بلدية الحليفة السفلى

٦٧- بلدية فيد

٦٨- بلدية الأجفر

٦٩- بلدية انبوان

٧٠- بلدية محافظة الحجرة

٧١- بلدية محافظة غامد الزناد

٧٢- بلدية محافظة بني حسن

٧٣- بلدية بني كبير

٧٤- بلدية معشوقة

٧٥- بلدية بير بن هرماس

٧٦- بلدية القليبة

٧٧- بلدية شواق

٧٨- بلدية المنجور

٧٩- بلدية الشبحة

٨٠- بلدية بداء

٨١- بلدية أبو راكة

٨٢- بلدية محافظة الدرب

٨٣- بلدية محافظة الدائر بني مالك

٨٤- بلدية محافظة العيدابي

٨٥- بلدية محافظة هروب

٨٦- بلدية محافظة الريث

٨٧- بلدية الخوبة

٨٨- بلدية الشقيق

٨٩- بلدية السهي

٩٠- بلدية الحقو

٩١- بلدية الحكامية

٩٢- بلدية العالية

٩٣- بلدية القفل

٩٤- بلدية قوز الجعافرة

٩٥- بلدية محافظة بدر الجنوب

٩٦- بلدية محافظة ثار

٩٧- بلدية محافظة خباش

٩٨- بلدية الوديعة

٩٩- بلدية الحصينية

١٠٠- بلدية بئر عسكر

١٠١- بلدية العيساوية

١٠٢- بلدية أبو عجرم

١٠٣- بلدية الناصفة

١٠٤- بلدية زلوم

١٠٥- بلدية الحديثة

١٠٦- بلدية شعبة نصاب

١٠٧- بلدية لينة

١٠٨- بلدية طلعة التمياط

١٠٩- بلدية ابن شريم

١١٠- بلدية روضة هباس

١١١- بلدية أم خنصر

١١٢- بلدية محافظة ميسان

١١٣- بلدية بني سعد

١١٤- بلدية المحاني

١١٥- بلدية قيا

١١٦- بلدية ظلم

١١٧- بلدية القريع بن مالك

١١٨- بلدية سلوى

١١٩- بلدية البطحاء

١٢٠- بلدية القيصومة

١٢١- بلدية الصداوي

١٢٢- بلدية السعيرة

١٢٣- بلدية الذيبية

١٢٤- بلدية محافظة العيص

١٢٥- بلدية أضم

١٢٦- بلدية العرضية الجنوبية

١٢٧- بلدية محافظة سميراء

– يتم تطبيق الرسوم في القرى الواقعة بنطاق أي من الأمانات والبلديات وفق الرسوم المحددة للتصنيف الخامس.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٩) الصادر في ١٩ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

English
صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٢) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٢٢٠)

English

بعد الاطلاع على النظام الأساسي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبناء على توصية وزراء النقل والمواصلات في اجتماعهم الحادي والعشرين المنعقد في ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨م، بدولة الكويت.

وانطلاقا من حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس دول التعاون في توثيق وتنمية العلاقات الاقتصادية والتعاون بين دول المجلس، وتعزيز كل ما من شأنه تنظيم عمليات النقل البري الدولي بين دول المجلس، ورفع مستوى السلامة على الطرق.

وافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (٤٣) والمنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ، الموافق ٩ ديسمبر ٢٠٢٢م، على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الآتي نصه:

المادة الأولى
التعاريف

في تطبيق أحكام هذا النظام (القانون) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

١- مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٢- دول المجلس: دول مجلس التعاون.

٣- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون.

٤- الدولة: الدولة العضو بمجلس التعاون.

٥- النظام (القانون): النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٦- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام (القانون).

٧- اللجنة الوزارية: لجنة الوزراء المعنيين بشؤون النقل والمواصلات بدول المجلس.

٨- السلطة المختصة: الوزارة أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ أحكام النظام (القانون) في الدولة.

٩- رئيس السلطة المختصة: الوزير أو رئيس السلطة المختصة.

١٠- النقل البري الدولي: نشاط نقل الركاب أو البضائع أو كليهما مقابل أجر، أو بصفة تجارية على الطرق البرية بين دول المجلس.

١١- وسيلة النقل: كل مركبة (حافلة، أو سيارة، أو شاحنة منفردة، أو قاطرة ومقطورة، أو قاطرة ونصف مقطورة، أو أية تركيبة أخرى) مسجلة أو مرخصة في أي من دول المجلس.

١٢- دولة التسجيل: الدولة المسجلة بها وسيلة النقل.

١٣- الناقل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من السلطة المختصة لممارسة النقل البري الدولي.

١٤- السائق: الشخص الطبيعي قائد وسيلة النقل.

١٥- الراكب: الشخص الطبيعي المتواجد في وسيلة النقل بموجب اتفاق مع الناقل لغرض التنقل بخلاف السائق.

١٦- البضائع: أية مواد أو معدات أو سلع أو حيوانات أو غيرها.

١٧- بطاقة التشغيل: الوثيقة الصادرة من السلطة المختصة والتي بمقتضاها يرخص لوسيلة النقل بالعمل في النقل البري الدولي.

١٨- التصريح: الإذن الصادر من السلطة المختصة والذي بمقتضاه يصرح لوسيلة النقل بالدخول فارغة للدولة، بغرض النقل من نقاط محددة داخل تلك الدولة إلى دولة تسجيلها، أو النقل إلى دولة أخرى خلاف دولة تسجيلها.

١٩- وثيقة النقل: مستند يصدره الناقل للشخص الطبيعي أو الاعتباري المتعاقد معه، بصفته مرسلا أو مالكا للبضاعة أو مفوضا عنه، وفقا لعقد النقل المبرم بينهما لنقلها إلى مرسل إليه، ويعتبر إثباتا على تسلم الناقل للبضاعة محل النقل بحالتها المبينة في الوثيقة.

٢٠- الحمولة الاستثنائية: البضائع غير القابلة للتجزئة ووسيلة النقل، اللتان يتجاوز وزنهما الإجمالي و/أو أبعادهما الكلية الأوزان أو الأبعاد المحددة بالمواصفات القياسية المعتمدة.

٢١- المواد الخطرة: أية مادة صلبة أو سائلة أو غازية، سواء كانت طبيعية أو مصنعة تشكل خطورة على البيئة أو على أي من عناصرها، أو على صحة الإنسان والكائنات الحية بسبب سميتها أو قدرتها على الاشتعال أو الانفجار أو التآكل.

المادة الثانية
الهدف والنطاق

١- يهدف النظام (القانون) إلى تنظيم النقل البري الدولي بين دول المجلس، ورفع مستوى السلامة على الطرق.

٢- تسري أحكام هذا النظام (القانون) واللائحة، على النقل البري الدولي بين دول المجلس.

المادة الثالثة
بطاقة التشغيل

لا يجوز لوسيلة النقل ممارسة النقل البري الدولي إلا بعد حصولها على بطاقة التشغيل، وتحدد اللائحة أنواع الأنشطة، والحد الأدنى من البيانات الواجب توافرها في البطاقة.

المادة الرابعة
النقل في طريق العودة والدخول الفارغ

١- يجوز لوسيلة النقل -بعد إنزال الركاب أو تفريغ البضائع في دولة خلاف دولة تسجيلها- ممارسة النقل البري الدولي من تلك الدولة فقط إلى دولة تسجيلها في طريق العودة، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

٢- يجوز لوسيلة النقل الدخول فارغة لأي من دول المجلس خلاف دولة تسجيلها لغرض العبور، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

٣- لا يجوز لوسيلة النقل الدخول فارغة لأي من دول المجلس خلاف دولة تسجيلها لغرض ممارسة النقل البري الدولي، إلا بعد الحصول على التصريح من الدولة المراد النقل منها، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

٤- مع مراعاة حكم الفقرة (١) من هذه المادة، لا يجوز لوسيلة النقل ممارسة النقل البري الدولي انطلاقا من دولة خلاف دولة تسجيلها إلا بعد الحصول على التصريح من الدولة المراد النقل منها، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة الخامسة
وسيلة النقل غير المسجلة

لا يجوز لوسيلة النقل غير المسجلة في أي من دول المجلس ممارسة النقل البري الدولي إلى دولة أخرى خلاف دولة تسجيلها، إلا بعد الحصول على موافقة من السلطة المختصة في الدولة المراد النقل منها، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لذلك.

المادة السادسة
النقل الداخلي للركاب والبضائع

يحظر على وسيلة النقل ممارسة نقل الركاب أو البضائع بين نقطتين داخل الدولة بخلاف دولة التسجيل، إلا بموجب موافقة من السلطة المختصة ووفقا للأنظمة (القوانين) المعمول بها في تلك الدولة.

المادة السابعة
الشروط والمواصفات الفنية لوسيلة النقل

تحدد اللائحة الشروط والمواصفات الفنية الواجب توافرها في وسائل النقل، وذلك بما يكفل سلامة عمليات النقل على شبكة الطرق.

المادة الثامنة
نقل البضائع

١- يحظر نقل البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها أو عبورها وفقا للأنظمة (القوانين) المعمول بها في تلك الدولة.

٢- يحظر نقل البضائع والمواد الخطرة دون اتباع الأنظمة (القوانين) واللوائح والتعليمات والمواصفات القياسية المعتمدة لدى السلطة المختصة.

٣- يحظر نقل الأسلحة، أو المفرقعات، أو المعدات الحربية، أو المتفجرات والمواد المستخدمة في تصنيعها، من دولة إلى أخرى، إلا بموجب موافقة من السلطة المختصة ووفقا للأنظمة (القوانين) والتعليمات المعمول بها في الدولة المراد النقل إليها ومنها.

المادة التاسعة
الحمولة الاستثنائية

يحظر نقل الحمولة الاستثنائية دون الحصول على موافقة من السلطة المختصة في الدولة المراد النقل إليها، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لذلك.

المادة العاشرة
التزامات الناقل

يلتزم الناقل عند ممارسة النقل البري الدولي بالآتي:

١- الاحتفاظ ببطاقة التشغيل داخل وسيلة النقل.

٢- التأكد من حمل الركاب والسائقين لوثائق السفر النظامية (القانونية)، على أن تكون سارية المفعول.

٣- إصدار قائمة بأسماء الركاب عند نقل الركاب وفق ما تحدده اللائحة، والاحتفاظ بها داخل وسيلة النقل.

٤- عدم تحميل أية أمتعة شخصية أو منقولات -مهما كان نوعها- في وسيلة النقل المخصصة لنقل الركاب دون مرافقة أصحابها.

٥- وضع بطاقة على الأمتعة الشخصية أو المنقولات الخاصة بالركاب، وتحدد اللائحة مواصفات البطاقة والبيانات المدونة فيها.

٦- استخدام وسيلة النقل الملائمة لنوع البضاعة المنقولة، وتحميلها بطريقة آمنة.

٧- إصدار وثيقة النقل وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة.

٨- التقيد بالشروط والمواصفات الفنية الواجب توافرها في وسائل النقل.

٩- التقيد بالوزن الإجمالي، والوزن الأقصى على كل محور، والأبعاد الكلية المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق.

١٠- أية التزامات أخرى تحددها اللائحة.

وللسلطة المختصة عند إخلال الناقل بأي من تلك الالتزامات منع وسيلة النقل المخالفة من دخول أو عبور أراضيها وفقا لآلية المنع التي تحددها اللائحة.

المادة الحادية عشرة
التزامات السائق

يلتزم السائق عند ممارسة النقل البري الدولي بالآتي:

١- الدخول من المنافذ الرسمية للدولة.

٢- السير على المسارات والطرق التي يسمح بالسير عليها ضمن أراضي الدولة.

٣- التوقف للاستراحة في الأماكن المخصصة لذلك على أراضي الدولة.

٤- تفريغ البضائع في الأماكن المخصصة لها.

٥- التقيد بساعات القيادة والراحة وفقا لما تحدده اللائحة.

٦- أية التزامات أخرى تحددها اللائحة.

المادة الثانية عشرة
مدة البقاء

يحظر على وسيلة النقل تجاوز مدة البقاء المحددة -حسب الغرض من الدخول- داخل الدولة، وتحدد اللائحة الحالات التي يجوز فيها تجاوز مدة البقاء، والإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات.

المادة الثالثة عشرة
الأوزان والأبعاد لوسيلة النقل

١- يحظر تجاوز الوزن الإجمالي، أو الوزن الأقصى على كل محور، أو الأبعاد الكلية (الطول والعرض، والارتفاع) المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة وفق المحدد بالمواصفات القياسية المعتمدة.

٢- يحظر تجاوز وسيلة النقل المخصصة لنقل البضائع لمحطات قياس الأوزان والأبعاد الواقعة على شبكة الطرق في الدولة دون وجود موافقة من السلطة المختصة.

المادة الرابعة عشرة
المخالفات والجزاءات الإدارية

تختص السلطة المختصة فرض الجزاءات الإدارية على المخالفات الواردة في هذا النظام (القانون).

المادة الخامسة عشرة

١- يجازى كل من يخالف أيا من المواد (الرابعة، أو السابعة، أو الحادية عشرة، أو الثانية عشرة) من هذا النظام (القانون)، بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس).

٢- يجازى كل من يخالف أيا من المواد (الخامسة، أو الثامنة، أو التاسعة) من هذا النظام (القانون) بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، ولا تزيد علـــى (٢٠.٠٠٠) عشرين ألف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس).

٣- يجازى كل من يخالف أيا من المادتين (الثالثة، أو السادسة) من هذا النظام (القانون)، بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (٢٠.٠٠٠) عشرين ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس).

المادة السادسة عشرة

يجازى كل من يخالف المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام (القانون) بالآتي:

١- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال سعودي، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس)، في حال تجاوز الوزن الإجمالي المسموح به لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة، وذلك لكل (١٠٠) مائة كيلوجرام -أو أي جزء منها- تجاوزت الوزن الإجمالي بما يزيد على (٢٠٠) مائتي كيلوجرام.

٢- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس) لكل محور متجاوز بمقدار يزيد على (١٠٠) مائة كيلوجرام للوزن المحوري الأقصى المسموح به لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة. ويطبق حكم هذه الفقرة في حالة عدم تجاوز وسيلة النقل للوزن الإجمالي المسموح به للسير على شبكة الطرق في الدولة.

٣- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس) عند تجاوز أي من (الطول، العرض، الارتفاع) المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة.

٤- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (٢٠٠٠) ألفي ريال سعودي، ولا تزيد على (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس) عند تجاوز وسيلة النقل لمحطات قياس الأوزان والأبعاد الواقعة على شبكة الطرق في الدولة دون وجود موافقة من السلطة المختصة.

المادة السابعة عشرة
تكرار المخالفة

مع مراعاة المادتين (الخامسة عشرة، والسادسة عشرة)، تضاعف قيمة الغرامة للمخالفة في حال تكرارها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها بما لا يتجاوز حدها الأقصى.

المادة الثامنة عشرة
سداد الغرامات المالية

يجوز للدولة التي وقعت فيها أية مخالفة لأحكام هذا النظام (القانون) اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل لها سداد الغرامات المترتبة عن هذه المخالفات.

المادة التاسعة عشرة
منع الدخول أو العبور

في حال مخالفة وسيلة النقل أو السائق لأحكام أي من المواد (الثامنة، أو التاسعة، أو الثالثة عشرة) من هذا النظام (القانون)، يجوز للسلطة القضائية أو الإدارية المختصة بحسب الأحوال إيقاع عقوبة منع وسيلة النقل أو السائق أو كليهما من الدخول أو العبور لأراضي تلك الدولة لمدة لا تزيد على سنتين.

المادة العشرون
التظلم

يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا النظام (القانون) التظلم للسلطة المختصة وفقا للأنظمة (القوانين) المعمول بها في الدولة.

المادة الحادية والعشرون
الرسوم والضرائب

تعامل وسيلة النقل المسجلة في دول المجلس معاملة وسيلة النقل الوطنية فيما يخص الرسوم والضرائب وأجور الخدمات.

المادة الثانية والعشرون
ضبط المخالفات

يجوز منح موظفي السلطة المختصة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا النظام (القانون) واللائحة، وفقا للإجراءات المتبعة في الدولة.

المادة الثالثة والعشرون
تطبيق النظام (القانون) واللائحة

على السلطة المختصة في كل دولة اتخاذ كافة الإجراءات النظامية (القانونية) اللازمة لضمان تطبيق أحكام النظام (القانون) واللائحة.

المادة الرابعة والعشرون
اللائحة

تصدر السلطة المختصة -وفقا للإجراءات المتبعة في كل دولة- اللائحة بعد إقرارها من اللجنة الوزارية، ويسري في شأن تعديلها ذات الإجراءات.

المادة الخامسة والعشرون
نفاذ النظام (القانون)

يقر هذا النظام (القانون) من المجلس الأعلى، ويعمل به بصفة إلزامية وفقا للإجراءات الدستورية لكل دولة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣١) الصادر في ١٠ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٠٣-٠٣-٢٤) وتاريخ١٨ /١٠ /١٤٤٥ هـ الموافق ٢٧ /٤ /٢٠٢٤م

مقدمة

صدر نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤١) بتاريخ ٣ /١١ /١٤٢٣هـ، حيث تم بموجبه توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل الجمركي. وقد عالج النظام عددا من الإجراءات الجمركية من ضمنها تحديد المبالغ التي تحصلها الهيئة مقابل أداء الخدمات التي تقدم للبضائع وآلية استيفائها وفقا للمادة (١٠٧) من نظام الجمارك الموحد.

كما يتولى مجلس إدارة الهيئة تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها، استنادا إلى المادة الخامسة من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ /٩ /١٤٤٢هـ.

وتهدف هذه الوثيقة إلى تحديد المقابلات المالية للخدمات الجمركية المقدمة من الهيئة وشروط استيفائها.

أولا
أحكام تمهيدية

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الوثيقة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ /١١ /١٤٢٣هـ.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢٥ /١١ /١٤٢٣هـ.

الدائرة الجمركية: النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.

السوق الحرة: البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب لغايات العرض والبيع.

مناطق الإيداع: المناطق التي تودع فيها البضائع تحت إشراف الهيئة في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب وفق أحكام نظام الجمارك الموحد والقواعد الصادرة بموجبه.

مستودعات النقل السريع: المناطق والمستودعات التي تكون داخل الدائرة الجمركية لاستكمال إنهاء الإجراءات الجمركية للإرساليات والطرود البريدية التي ترد عبر المنشآت المرخص لها بممارسة نشاط النقل السريع.

الرسوم الجمركية: هي المبالغ التي تحصل على البضائع وفق أحكام نظام الجمارك الموحد.

قيمة البضاعة للأغراض الجمركية: قيمة البضائع التي ترد إلى المملكة وفق أحكام وأسس التقييم الجمركي الموضحة في اللائحة التنفيذية.

المقابل المالي: المبالغ التي تحصلها الهيئة مقابل أداء الخدمات التي تقدمها في مجال اختصاصها.

البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار أو التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يقوم مقامه، ويتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام نظام الجمارك الموحد.

البيان المجمع: البيان الجمركي المتضمن أكثر من بوليصة شحن.

بوليصة الشحن: وثيقة أو عقد يصدره الناقل “خط الشحن” أو الوكيل الملاحي، لمالك البضاعة المشحونة، للإقرار باستلام البضائع للشحن، وتوضح البضائع التي يتم شحنها، ومصدر ووجهة الشحنة، وذلك وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة.

المادة الثانية
نطاق التطبيق

مع عدم الإخلال بنظام الجمارك الموحد والأنظمة ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه الوثيقة، جميع من لهم علاقة بعملية استيراد وتصدير البضائع عن طريق المنافذ الجمركية البرية أو البحرية أو الجوية أو أي من المناطق المعلقة للرسوم الجمركية، والبضائع المدخلة والمخرجة من مناطق الإيداع ومشغلي الأسواق الحرة.

ثانيا
المقابل المالي للخدمات الجمركية

المادة الثالثة
المقابل المالي لمعالجة البيان الجمركي

١- يفرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيان الجمركي للبضائع الواردة قدره (٠.١٥%) من قيمة البضاعة للأغراض الجمركية لكل بيان جمركي، وذلك بحد أدنى قدره (١٥) خمسة عشر ريالا وبحد أعلى قدره (٥٠٠) خمسمائة ريال.

٢- في حال ورود البضائع في بيان مجمع، يطبق المقابل المالي الموضح في الفقرة (١) من هذه المادة لكل بوليصة شحن على حدة.

٣- يستحق المقابل المالي الموضح في هذه المادة على البضائع التي تم فسحها بشكل نهائي، ولا يستحق في الحالات الآتية:

أ- البضائع المعاد تصديرها لعدم استكمال الإجراءات النظامية لفسحها.

ب- البضائع التي تكون في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب وفقا لأحكام القرار الإداري رقم (٧١٢١) وتاريخ ٨ /٢ /١٤٤٥هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه.

٤- مع مراعاة الفقرة (١) من هذه المادة، يكون الحد الأعلى للمقابل المالي لخدمة معالجة البيان الجمركي مبلغا وقدره (١٣٠) مائة وثلاثون ريالا وذلك للبيان الجمركي الذي يتضمن فقط على معاملات استيراد السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.

المادة الرابعة
المقابل المالي لمناطق الإيداع

يفرض مقابل مالي لخدمة معالجة طلبات إدخال وإخراج البضائع من وإلى مناطق الإيداع وفقا لما يلي:

١- مبلغا قدره (٦٠) ستون ريالا لكل طلب إدخال.

٢- مبلغا قدره (٣٠) ثلاثون ريالا لكل طلب إخراج.

المادة الخامسة
المقابل المالي للأسواق الحرة

١- يفرض مقابل مالي سنوي لخدمة ترخيص تشغيل الأسواق الحرة بمبلغ ثابت قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال وذلك عن كل موقع يتم الترخيص لتشغيله.

٢- يحدد المحافظ -بقرار منه- فئات الأسواق الحرة ومعايير تصنيفها والمدد التي يجوز عدم فرض المقابل المالي السنوي عنها، وفقا للفئات المشار إليها.

ثالثا
أحكام ختامية

المادة السادسة
رسوم وأجور الخدمات الجمركية الملغاة

تلغى كافة رسوم وأجور الخدمات الجمركية الموضحة في المرفق (١) من هذه الوثيقة للبضائع الواردة والصادرة.

المادة السابعة
النشر والنفاذ

تصدر هذه الوثيقة وتعدل بقرار من المجلس وتكون نافذة بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المرفق (١)

رسوم وأجور الخدمات الجمركية الملغاة

# الخدمات الجمركية
١ خدمة معالجة البيانات الجمركية – نظم وأوراق أخرى
٢ خدمة فحص بالأشعة
٣ خدمة ختم الرصاص
٤ خدمات الحمالة
٥ خدمة تبادل معلومات البيانات الجمركية
٦ خدمة تبادل معلومات تحليل العينات بالمختبرات الخاصة
٧ أجور تواجد الموظفين في الأسواق الحرة أو مناطق الإيداع ومباني (مستودعات) النقل السريع

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٧) الصادر في ١٣ من سبتمبر ٢٠٢٤م.