التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٧)

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ الآتية—أينما وردت في هذه الترتيبات—المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئاسة: رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالملك، ويكون مقرها الرئيس في مدينة مكة المكرمة، ويكون لها فرع في المدينة المنورة.

المادة الثالثة

تهدف الهيئة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بما يمكن قاصديهما من أداء العبادات والشعائر بيسر وسهولة وسكينة وطمأنينة.

المادة الرابعة

للهيئة—دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الرئاسة والجهات ذات العلاقة—القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ولها في سبيل ذلك على وجه خاص ما يأتي:

١- تهيئة جميع الخدمات داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي لقاصديهما.

٢- الإشراف على كل ما يتعلق بالكعبة المشرفة، بما في ذلك إنتاج كسوتها وصيانتها والمحافظة عليها.

٣- إدارة أوقاف المسجد الحرام والمسجد النبوي التي يوصى بنظارتها للهيئة، وذلك دون إخلال باختصاصات الهيئة العامة للأوقاف وشروط الواقفين.

٤- الإشراف على جميع أعمال التشغيل والصيانة والتطوير المتصلة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

٥- الإشراف على أعمال الترجمة المتصلة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة.

٦- الإشراف على شؤون المصاحف داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي.

٧- الإسهام في تنظيم إجراءات حركة دخول المسجد الحرام والمسجد النبوي والخروج منهما، وتنظيم وجود المطوفين—المرخص لهم من الرئاسة—داخل المسجد الحرام، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٨- الإشراف—بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة—على الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، بما في ذلك ما يقدم من خدمات متنوعة لقاصديهما، وذلك دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.

٩- الإسهام في تخطيط وتصميم المشروعات الإنشائية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومتابعة تنفيذها.

١٠- أي مهمة أو اختصاص يسند إليها بموجب أنظمة أو أوامر أو تعليمات.

المادة الخامسة

يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام الترتيبات، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- إقرار سياسات الهيئة وخططها وبرامجها ومتابعة تنفيذها.

٢- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.

٣- إقرار الاستراتيجيات ذات الصلة بمهمات الهيئة والرفع بها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

٤- إقرار اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح اللازمة لعمل الهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

٥- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

٦- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

٧- الموافقة على إبرام العقود والاتفاقات بما يحقق أهداف الهيئة وبحسب ما تقضي به الأنظمة والتعليمات.

٨- تعيين مراجع حسابات (أو أكثر) خارجي معتمد ومراقب مالي داخلي.

٩- إقرار الآليات اللازمة لضمان جودة واستدامة الخدمات والأعمال المتعلقة بخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي.

١٠- قبول الوصايا والأوقاف وما في حكمها، وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه مناسبا من مهمات في حدود الترتيبات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه للقيام بالمهمات المنوطة بها.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى رئيسه أو من يراه من أعضاء المجلس أو من منسوبي الهيئة.

المادة السابعة

١- يجتمع المجلس—بصفة دورية—(ثلاث) مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو نائبه -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

٢- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيسي، ويجوز—بقرار من الرئيس أو نائبه—عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.

٣- ويشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.

٤- للمجلس دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٥- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت ولا أن يفوض غيره بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر تدون باللغة العربية يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.

٧- للمجلس—عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وفقا لما يقدره الرئيس أو نائبه—عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحا ما لم يصوت عليه جميع الأعضاء، ويعرض هذا القرار على السلطة العليا في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

٨- يكون للمجلس أمين يعينه المجلس—بناء على ترشيح الرئيس—يتولى أمانته، والإعداد لاجتماعاته، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات.

٩- لا يجوز لعضو المجلس أو الأمين أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته.

المادة الثامنة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، بناء على ترشيح من الرئيس، وهو المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولى المهمات الآتية:

١- الإشراف على إعداد الاستراتيجيات ذات الصلة بمهمات الهيئة، ورفعها إلى المجلس؛ لاستكمال ما يلزم في شأنها.

٢- اقتراح السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.

٣- الإشراف على سير العمل في الهيئة وفق اللوائح والقرارات التي يعتمدها المجلس.

٤- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ولوائحها الإدارية والمالية والداخلية اللازمة لتسيير شؤونها، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.

٥- اقتراح اللوائح الفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط الهيئة ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.

٦- اقتراح الآليات اللازمة لضمان جودة واستدامة الخدمات والأعمال المتعلقة بخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي والصرف عليهما، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.

٧- الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٨- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٩- تمثيل الهيئة أمام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة. وله تفويض غيره بذلك وفقا لما تحدده لوائح الهيئة.

١٠- التعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء، في حدود اختصاصات الهيئة، ووفقا لما تحدده لوائحها.

١١- إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة، وفقا للوائح الهيئة المالية.

١٢- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في الترتيبات، واللوائح الصادرة بموجبها، بحسب الصلاحيات المخولة له من المجلس.

١٣- تعيين العاملين في الهيئة والإشراف عليهم، وفقا للوائحها.

١٤- أي مهمة أخرى يسندها إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض مهماته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

المادة التاسعة

١- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة العاشرة

تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي:

١- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

٢- ما يقبله المجلس من وصايا وريع أوقاف وما في حكمها، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

٣- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

المادة الحادية عشرة

١- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

٢- تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

٣- تفتح الهيئة حسابات خاصة بالأوقاف التي تديرها، والتي تتولى أعمال النظارة عليها، وتكون مستقلة عن حساباتها، وبميزانية خاصة بها. ويصرف من هذه الحسابات وفق الأنظمة المنظمة لذلك.

المادة الثانية عشرة

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء وفقا لنظامه، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الرابعة عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء—خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية—تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل.

المادة الخامسة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الهيئة وتعاملاتها المالية وميزانياتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد إقراره من المجلس.

المادة السادسة عشرة

تنشر الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٩) الصادر في ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة

English

صدر بموجب قرار وزارة البلديات والإسكان رقم (٤٦٠٠١٠٨٣٢٤)

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة

English

صدر بموجب الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية للتفتيش والتصديق البيئي لنظام البيئة

المادة الأولى
التعريفات

يكون للمصطلحات المعرفة في النظام -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الواردة فيه، ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي.

الجهة المختصة: الوزارة، أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، أو المؤسسة العامة للمحافظة على الش عب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقا لما تحدده اللوائح.

المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.

المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها.

النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات بيئية.

التصريح البيئي للتشغيل: وثيقة يمنحها المركز للبدء في التشغيل عند الانتهاء من عمليات الإنشاء والتأكد من تقيد طالب التصريح بجميع اشتراطات ومتطلبات التصريح البيئي للإنشاء.

مقدم الخدمة: الشخص المرخص له من قبل المركز لتقديم خدمات بيئية.

شهادة الالتزام البيئي: وثيقة يمنحها المركز إثباتا لالتزام المصرح له بتطبيق النظام واللوائح واشتراطات التصاريح البيئية.

خطة الإدارة البيئية: هي الإجراءات التي يلتزم بها الشخص لضمان واستدامة الالتزام البيئي، يتم تقديمها ضمن إجراءات الحصول على التصريح البيئي.

التفتيش الذاتي: عملية تفتيش داخلية بالنشاط لضمان الالتزام بأحكام النظام واللوائح والاشتراطات البيئية.

الطوارئ البيئية: أي حادث تشغيلي ضمن أي نشاط أو منشأة يترتب عليه تهديد الموائل البيئية أو الإضرار بالبيئة.

ميثاق السرية: وثيقة يقدمها المركز للنشاط -بناء على طلب النشاط- تحدد فيها المعلومات أو البيانات أو التقنيات محل السرية وحفظ حقوق الملكية.

المادة الثانية
نطاق التطبيق

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص ضمن إقليم المملكة.

المادة الثالثة
نطاق عمل المركز بشأن التفتيش والتدقيق البيئي

يتولى المركز القيام بالمهام المتعلقة باختصاصاته بشأن التفتيش والتدقيق البيئي، ومن ذلك الآتي:

١- إعداد منهجية التفتيش البيئي الملائم للفئات المتنوعة للأنشطة المراد تفتيشها كالدواجن والطاقة والتعدين والصناعة وغيرها، وفق أفضل الممارسات العالمية.

٢- إعداد وتنفيذ الخطط السنوية للتفتيش البيئي.

٣- التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة، والتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال المراقبة الأمنية وضبط المخالفين.

٤- مراجعة تقارير التفتيش الذاتي للأشخاص، والتأكد من الالتزام البيئي وفعالية برامج التفتيش الذاتي المعتمدة.

٥- إعداد الاشتراطات والضوابط المتعلقة بدراسات التدقيق البيئي.

٦- مراجعة تقارير دراسات التدقيق البيئي، وإصدار القرارات ذات الصلة.

٧- متابعة التزام الأشخاص بتنفيذ ما تنص عليه تقارير التفتيش الذاتي، وتقارير دراسة التدقيق البيئي، وخطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية.

٨- إصدار شهادات الالتزام البيئي.

٩- التنسيق مع الجهة المختصة فيما يتعلق بأعمال التفتيش متى ما كانت التقارير والخطط المقدمة ترتبط باختصاصاتها أو صلاحياتها.

المادة الرابعة
التفتيش البيئي

أولا: أنواع التفتيش البيئي

١- التفتيش الدوري: يتم تنفيذه وفقا للخطط السنوية للتفتيش البيئي بهدف التحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح، واشتراطات التراخيص والتصاريح.

٢- التفتيش في الطوارئ البيئية: يتم تنفيذه بعد وقوع أي حالة طوارئ للتأكد من أنه تم أخذ جميع الإجراءات التصحيحية والاحترازية.

٣- التفتيش للتحقق من صحة التقارير والبيانات: يتم تنفيذه للتحقق من صحة المعلومات التي يتم توفيرها من خلال التقارير والبيانات المقدمة للمركز.

٤- التفتيش عند تلقي الشكاوى أو البلاغات البيئية: يتم تنفيذه بعد ورود شكاوى أو بلاغات إلى المركز وبناء على ما يقرره المركز من أن الشكاوى أو البلاغات تستوجب التفتيش.

٥- التفتيش بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة: في حال تكوين لجان من عدة جهات تخصصية تعمل لدراسة أي حالات تتعلق بقطاع البيئة أو طوارئ أو كارثة بيئية ذات صلة بجميع الجهات المشاركة أو بطلب من الجهة المشرفة.

ثانيا :دور المفتشين

١- للمفتشين القيام بأعمال التفتيش، ومنها:

أ- دخول المواقع والمنشآت التابعة للأشخاص بغرض إجراء التفتيش البيئي لها.

ب- الاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بالمواضيع البيئية في المنشأة قيد التفتيش والاحتفاظ بنسخ منها بما لا يتعارض مع ميثاق السرية.

ج- أخذ أي صور لها علاقة بالتفتيش البيئي وذلك للتوثيق بما لا يتعارض مع متطلبات السلامة والاحترازات الأمنية وميثاق السرية للمنشآت الخاضعة للتفتيش البيئي.

د- إجراء أي عمليات مطلوبة للتفتيش أو الفحص أو القياس أو الاختبار، بحسب ما يعتبر مناسبا لإجراء عمليات التفتيش.

ه- سحب عينات من المواد والأصناف الموجودة.

و- التأكد من تنفيذ خطة الإدارة البيئية وأي خطط بيئية أخرى.

ز- ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

٢- للمفتشين توثيق نتائج عملية التفتيش المبدئية وتزويد ممثلي الأشخاص بنسخة منها لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لأية مخالفات يتم ضبطها (وفق الأحوال).

٣- على جميع الأشخاص التعاون مع المفتشين وتقديم السجلات والبيانات ذات العلاقة لإجراء التفتيش وتسهيل أعمالهم.

ثالثا :إجراءات ما بعد التفتيش

١- بناء على نتائج التفتيش، على الأشخاص تنفيذ الإجراءات الفورية التصحيحية التي يحددها المركز، وإعداد خطة عمل للإجراءات التصحيحية التي لا يمكن تفعيلها فوريا لمبررات فنية يقبلها المركز أو تتطلب إجراءات تشغيلية أو إلى مصاريف رأسمالية، وتقديمها للمركز خلال (٣٠) يوما من تاريخ صدور نتائج التفتيش، على أن تشمل الخطة ما يلي:

أ- المعلومات التفصيلية المتعلقة بالإجراءات الفورية التي تم تنفيذها.

ب- التفاصيل الفنية والزمنية لتطبيق الإجراءات التصحيحية (غير الفورية) ومراقبة تنفيذها.

ج- خطة الإدارة البيئية المعدلة وفقا لنتائج التفتيش لفئة التصنيف أو في حال طلبها.

٢- يراجع المركز الخطة ويصدر قراره بشأنها خلال (١٥) يوم عمل من استلامها، على أن يشمل قرار المركز الموافقة على خطة العمل أو إدخال تعديلات عليها.

٣- يتابع المركز تنفيذ الخطة.

٤- للشخص طلب تمديد الفترة المطلوبة لإعداد الخطة التصحيحية (غير الفورية) على ألا تزيد على (٣٠) يوما إضافية، وفي هذه الحالة يجب تقديم خطة عمل مبدئية للإجراءات التصحيحية إلى المركز.

رابعا :التنسيق مع الجهات المشرفة

١- يتم التنسيق مع الجهات المشرفة قبل عمليات التفتيش للمنشآت الحيوية الهامة التي يمنع دخولها إلا وفقا لإجراءات أمنية محددة.

٢- يتضمن التنسيق مع الجهة المشرفة تزويدها بمعلومات توضيحية، منها: الهدف من التفتيش، أسماء وهويات المفتشين، تاريخ ووقت التفتيش، المعلومات والبيانات المطلوب توفيرها أثناء التفتيش، وأية معلومات أخرى يراها المركز.

المادة الخامسة
التدقيق البيئي

أولا: الأحوال التي تتطلب دراسة التدقيق البيئي على الأنشطة إجراء دراسة التدقيق البيئي كما يلي:

أ- لأنشطة الفئتين الثانية والثالثة المصنفة وفق اللائحة التنفيذية لتصاريح الإنشاء والتشغيل والإغلاق للأنشطة، وذلك عند تجديد التصريح البيئي للتشغيل.

ب- عندما يقرر المركز ذلك لأي فئة، على أن يكون القرار مسببا.

ثانيا :دراسة التدقيق البيئي

١- على الأنشطة إعداد دراسة التدقيق البيئي من خلال مقدم خدمة مرخص من المركز، وفقا لنموذج هيكل الدراسة والمعلومات المبينة في الملحق رقم (١) لهذه اللائحة وتقديمها إلى المركز مع طلب تجديد التصريح البيئي للتشغيل، وللمركز تعديل محتوى النموذج وفق ما يراه مناسبا.

٢- يقوم المركز بمراجعة دراسة التدقيق البيئي، وإصدار قراره خلال (٣٠) يوما من تاريخ استلام الدراسة، متضمنا أيا مما يلي:

أ- الموافقة على دراسة التدقيق البيئي وتجديد التصريح، بعد استيفاء المقابل المالي.

ب- رفض الدراسة، أو طلب تصحيح معلومات أو بيانات، أو استكمال نواقص، وعلى المركز أن يصدر قراره النهائي خلال فترة (٣٠) يوما من تاريخ استلام الدراسة المعدلة.

٣- للمركز تمديد فترة المراجعة المحددة في الفقرة (٢) من (ثانيا) من هذه المادة عند الحاجة لذلك مع إشعار الأشخاص بذلك لفترة لا تزيد على (١٥) يوما.

٤- للمركز معاينة موقع الدراسة لمطابقة التفاصيل مع الواقع.

٥- عند موافقة المركز على دراسة التدقيق البيئي، يتعهد الشخص أو من يفوضه بتنفيذ نتائج وتوصيات الدراسة والاشتراطات المقررة.

٦- يقوم المركز بمتابعة تنفيذ نتائج وتوصيات دراسة التدقيق البيئي والاشتراطات المقررة.

المادة السادسة
شهادة الالتزام البيئي

١- يصدر المركز (عند الطلب) شهادة الالتزام البيئي للأشخاص في حال بينت سجلات التفتيش على الالتزام البيئي للمركز ونتائج دراسة التدقيق البيئي التزامهم -كحد أدنى- بالنظام واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية ذات الصلة.

٢- للمركز منح الأشخاص الحاصلين على شهادة الالتزام البيئي حق استخدام شارة الالتزام البيئي وفقا لما يحدده المركز من اشتراطات.

المادة السابعة
المحظورات

يحظر على جميع الأشخاص والأنشطة القيام بأي مما يلي:

١- منع المفتشين من ممارسة أعمالهم التفتيشية، أو منعهم من دخول المواقع بدون مبرر يقبله المركز.

٢- عدم السماح للمفتشين بالاطلاع على السجلات والبيانات وتوثيق المعلومات ذات العلاقة بغرض التفتيش بما لا يتعارض مع ميثاق السرية.

٣- عدم السماح للمفتشين بأخذ صور للتوثيق بما لا يتعارض مع متطلبات السلامة أو الاحترازات الأمنية أو ميثاق السرية.

٤- عدم السماح للمفتشين بأخذ قياسات أو عينات من المواد والأصناف بما لا يتعارض مع متطلبات ومعايير السلامة المعتمدة.

٥- الامتناع عن إعداد وتنفيذ خطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية.

٦- الامتناع عن إعداد تقارير دراسة التدقيق البيئي، وتنفيذ ما تنص عليه هذه التقارير.

٧- تقديم تقارير دراسة تدقيق بيئي من مقدم خدمة غير مرخص.

٨- إدراج معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في التقارير التي تقدم إلى المركز.

٩- العبث بأجهزة الرصد لتغيير البيانات أو النتائج.

المادة الثامنة
ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

١- يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات الموضحة في الجدول (١) وفقا للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة.

٢- تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقا لدرجة الضرر والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضررة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.

٣- يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الأضرار المترتبة عليها ودفع التعويضات.

٤- للجهة المختصة، وفقا لتقديرها وضوابط تقوم بوضعها وتقرها من الوزير أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال، منح المخالف فرصة أو مهلة لتصحيح المخالفة قبل تطبيق العقوبة، وذلك في حال قام المخالف بالإفصاح الطوعي عن المخالفة أو الإبلاغ عنها بنفسه.

الجدول رقم (١): المخالفات والعقوبات

م

المخالفة نوعها العقوبة (ريال(

ملاحظات

حد أدنى

حد أعلى

١

إدراج معلومات غير صحيحة في السجلات والبيانات المقدمة إلى المركز جسيمة ١,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠

تقدر بحجم المعلومات وإحالة المخالف إلى النيابة العامة

٢

إعاقة المفتشين من أداء أعمالهم أو منعهم من دخول موقع النشاط بدون مبرر مقبول جسيمة ٢٠,٠٠٠

الاستعانة بالجهة المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم بشأن المخالف

٣

الاعتداء على المفتشين أثناء أداء عملهم جسيمة ٥٠,٠٠٠

الاستعانة بالجهة المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم بشأن المخالف، وإحالة المخالف إلى النيابة العامة

٤

عدم السماح للمفتشين بالاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بالمواضيع البيئية للمنشآت قيد التفتيش جسيمة ١٠,٠٠٠

الاستعانة بالجهة المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم بشأن المخالف

٥

عدم السماح للمفتشين بأخذ صور لها علاقة بالتفتيش البيئي بدون مبرر مقبول للمركز جسيمة ١٠,٠٠٠

الاستعانة بالجهة المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم بشأن المخالف

٦

عدم السماح للمفتشين بإجراء القياسات و / أو سحب عينات من المواد والأصناف بموقع النشاط جسيمة ١٠,٠٠٠

الاستعانة بالجهة المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم بشأن المخالف

٧

عدم إعداد خطط الإجراءات التصحيحية جسيمة ٢٠,٠٠٠

٨

عدم تنفيذ خطط الإجراءات التصحيحية جسيمة

٣٠,٠٠٠

٩

عدم إعداد دراسة التدقيق البيئي جسيمة ٢٠,٠٠٠
١٠ عدم تنفيذ نتائج دراسة التدقيق البيئي جسيمة

٣٠,٠٠٠

١١

العبث بأجهزة الرصد لتعطيل وظيفتها وتغيير البيانات جسيمة ٢٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ تقدر بحسب حجم الوظائف والبيانات والقياسات المتأثرة
١٢ نقص بيانات قياسات أجهزة الرصد البيئي أو عدم الاحتفاظ بها في السجلات البيئية يطبق مبدأ الإنذار

٢٠,٠٠٠

١٣

استعمال شارة الالتزام البيئي بعد تعليقها أو إلغائها جسيمة

١٠,٠٠٠

الملحق (١): نموذج هيكل ومحتويات دراسة التحقيق البيئي

رقم الفصل 

عنوان الفصل

العناوين الرئيسية والعناوين الفرعية

قائمة المحتويات

قائمة الأشكال والأرقام

التعريف بالمصطلحات

ملخص /  مختصر غير فني للتقرير

١

المقدمة

(١-١) مبررات إعداد الدراسة، أهدافها، ونطاق عملها.

(٢-١) هيكل تقرير الدراسة.

(٣-١) معلومات عن مقدم الخدمة الذي أعد الدراسة.

(٤-١) وصف النشاط.

(٥-١) لمحة عن دراسات التدقيق البيئي السابقة.

٢

الأنظمة واللوائح البيئية ذات الصلة

لمحة عن الأنظمة واللوائح البيئية ذات الصلة.

٣

وصف البيئة المحيطة بالنشاط

(١-٣) الموقع والطبوغرافيا.

(٢-٣) الجيولوجيا.

(٣-٣) الهيدرولوجيا والهيدروجيولوجيا.

(٤-٣) المنطقة المحيطة بالنشاط.

٤

الأنشطة /  عملية الإنتاج

(١-٤) وصف الأنشطة /  وصف عملية الإنتاج.

(٢-٤) المدخلات /  المخرجات.

(٣-٤) استخدام الطاقة.

(٤-٤) استهلاك المياه.

(٥-٤) المخطط التصميمي للنشاط.

٥

الأداء البيئي للنشاط

(١-٥) نظام الإدارة البيئية المتبع.

(٢-٥) انبعاثات الهواء.

(٣-٥) مياه الصرف.

(٤-٥) النفايات الصلبة.

(٥-٥) النفايات الخطرة.

(٦-٥) التنوع الأحيائي واستخدام الأراضي.

(٧-٥) الضوضاء.

(٨-٥) الصحة والسلامة والحوادث والشكاوى.

(٩-٥) خطة الطوارئ للنشاط.

(١٠-٥) المؤشرات الأخرى.

٦

ملخص عن النتائج

ملخص عن النتائج الرئيسية لعملية التدقيق.

٧

الخطة التنفيذية للامتثال

(٧-١) خطة الامتثال والإجراءات التصحيحية.

(٧-٢) فرص تحسين النشاط.

(٧-٣) خطة التفتيش الذاتي.

٨

الملاحق

– المراجع.

– السير الذاتية وبيانات عن مؤهلات القائمين بإعداد الدراسة.

– الوثائق النظامية ذات الصلة (التصاريح البيئية، التراخيص التشغيلية، الشهادات… إلخ).

– منهجية التدقيق وبروتوكول أخذ العينات.

– نتائج الاختبارات (إن وجدت).

– صحيفة بيانات سلامة المواد للمواد الكيميائية (MSDS) المستخدمة في النشاط.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٧) الصادر في ٢٢ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٠١٦١٩)

التصنيفات
نظام أو لائحة

النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث

English

صدر بموجب تعميم رقم (٢٨٣٤١)

(مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)

المادة الأولى

يكون للألفاظ الآتية—أينما وردت في هذا النظام—المعاني المبينة أمام كل منها:

المستشفى: مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث.

الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

النظام: النظام الأساس للمستشفى.

المجلس: مجلس إدارة المستشفى.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمستشفى.

اللوائح: اللوائح الصادرة بناء على النظام.

المادة الثانية

١- يتمتع المستشفى -بناء على النظام- بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة -باعتباره مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح- بما في ذلك الاستقلال المالي والإداري.

٢- يكون المستشفى ملكا للهيئة، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب له داخل المملكة وخارجها؛ بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يشرف مجلس إدارة الهيئة -وفقا لصلاحيات الهيئة المخولة لها نظاما- على المستشفى؛ من خلال اعتماده رؤاه وخططه الاستراتيجية، وما يضعه من ضوابط ومعايير وأطر قياس أداء ذات صلة بالخدمات الطبية والصحية والبحثية وجميع ما يتصل بأنشطة المستشفى، وله بشكل خاص ما يلي:

١- اعتماد السياسات المتعلقة بأنشطة المستشفى واستراتيجياته.

٢- اعتماد حساب المستشفى الختامي وتقريره السنوي وتقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للمستشفى.

٣- اعتماد استراتيجية وسياسات وإجراءات استثمار أموال المستشفى المنقولة والأصول المخصصة له والتصرف بها.

٤- اعتماد ضوابط عقد المستشفى للقروض وغير ذلك من صور التمويل.

٥- اعتماد ضوابط تأسيس المستشفى للأوقاف وإدارتها داخل المملكة وخارجها.

٦- اعتماد ضوابط تأسيس المستشفى للشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها؛ وذلك بما لا يتعارض مع الإجراءات والنصوص النظامية المتبعة.

٧- اعتماد ضوابط وسياسات طلبات الدعم المالي للمستشفى وآلية تحفيزه، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها.

٨- تعيين أعضاء المجلس، والبت في استقالاتهم.

٩- اعتماد لائحة ضوابط ومعايير العضوية في المجلس، التي تشتمل على ضوابط العضوية، وقواعد اختيار أعضاء المجلس وعزلهم.

١٠- اعتماد سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين.

١١- تعيين أعضاء لجنة المراجعة والالتزام، واعتماد قواعد عملها ومهماتها ومكافآت أعضائها.

١٢- اعتماد قواعد عمل لجنة الترشيحات والمكافآت ومهماتها ومكافآت أعضائها.

١٣- اعتماد سياسة الإفصاح وتعارض المصالح في المستشفى.

١٤- اعتماد ضوابط ترشيح ممثلي المستشفى وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي يمتلكها المستشفى أو يساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المستشفى.

١٥- تعيين مراجعي حسابات المستشفى، وتحديد مكافآتهم، وإعادة تعيينهم.

ولمجلس إدارة الهيئة تفويض ما يراه مناسبا من صلاحياته إلى مجلس إدارة المستشفى أو رئيسه.

المادة الرابعة

يتمتع المستشفى بالأهلية والحرية الكاملة في اتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق أهدافه وإدارة شؤونه، وفروعه ومكاتبه ومرافقه كافة؛ وفقا للنظام واللوائح، وبما لا يتعارض مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية والأنظمة ذات الصلة بالقطاع الصحي.

المادة الخامسة

١- يختص المستشفى بتقديم خدمات الوقاية والتدخلات العلاجية وإعادة التأهيل والأبحاث والتدريب في مجال صحة العيون، ويهدف إلى تحقيق ما يلي:

أ- أن يكون رائدا -إقليميا وعالميا- في مجال صحة العيون، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.

ب- دفع عملية النمو والتطور وتعزيز الابتكار والإبداع والريادة؛ في مجال صحة العيون.

ج- العناية بكل ما يتصل بالدراسات والأبحاث المختلفة المتعلقة بمجال صحة العيون.

د- توفير الكفايات المتخصصة عالية التدريب في مجال صحة العيون، وتأهيلهم للعمل.

هـ- تقديم الرعاية الصحية المتخصصة في صحة العيون وفق أفضل المعايير المتاحة.

و- الإسهام في إرساء قواعد ومقاييس عالية المستوى لممارسة كافة المهن الصحية المتعلقة بصحة العيون في المملكة.

٢- دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من النظام، للمستشفى في سبيل تحقيق أهدافه جميع الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ذلك، وبوجه خاص ما يأتي:

أ- توفير أعلى مستويات الرعاية الطبية التخصصية في مجال صحة العيون.

ب- القيام بالأبحاث العلمية والتطبيقية المتعلقة بالمجالين الطبي والصحي للعيون، والتعاون مع الجهات المتخصصة في البحث العلمي داخل المملكة وخارجها، لتطوير وسائل علاج أمراض العيون وتحسينها والرعاية الطبية الصحية للعيون في المملكة بصفة عامة وتخصصات طب العيون الدقيقة بصفة خاصة.

ج- وضع السياسات المتعلقة بأنشطة المستشفى واستراتيجياته، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها.

د- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أهداف المستشفى، وفقا لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة

من سياسات واستراتيجيات.

هـ- الإسهام في توفير الكفايات المتخصصة وتأهيلها للعمل في مجال المستشفيات، وذلك بتوفير سبل تدريبها في شتى برامج التعليم.

و- تقديم برامج متكاملة لتدريب الممارسين الصحيين من أجل إعدادهم للمشاركة في تقديم الرعاية الصحية والطبية.

ز- دعم السياحة الطبية في المملكة، ووضع البرامج اللازمة لها.

ح- الإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع الخيري وغير الربحي ذات الصلة بالمجال الصحي على جميع مستويات الرعاية.

ط- تملك الأصول، والتصرف بها واستثمارها، ويشمل ذلك: العقارات، والحقوق العينية والفكرية، والحصص، والأوراق المالية، والعملات الأجنبية، والسلع، والمشتقات المالية بأنواعها؛ داخل المملكة وخارجها.

ي- استثمار أمواله المنقولة، والأصول المخصصة له، وفقا لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.

ك- تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها؛ وذلك وفقا للإجراءات والنصوص النظامية المتبعة، والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وفقا للفقرة (٦) من المادة (الثالثة) من النظام.

ل- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود، وتبادل الخبرات مع المستشفيات والمؤسسات الأخرى والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بأعماله ومهماته؛ بما في ذلك هيئات ومؤسسات الاعتماد الدولية.

م- تأسيس وإدارة الأوقاف داخل المملكة وخارجها، وفقا للإجراءات والنصوص النظامية المتبعة، وما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من ضوابط في هذا الشأن وفقا للفقرة (٥) من المادة (الثالثة) من النظام.

ن- التعاون مع الهيئات الصحية والمؤسسات التعليمية في المملكة في سبيل رفع مستوى ممارسة صحة العيون وتعزيز الوعي والثقافة بصحة العيون بين أفراد المجتمع.

س- إصدار النشرات والمجلات الطبية والعلمية المتخصصة.

المادة السادسة

١- يكون للمستشفى مجلس إدارة، يشكل من عدد لا يتجاوز (أحد عشر) عضوا -يكون بينهم رئيس للمجلس ونائب له- يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحدد القرار مكافآت أعضاء المجلس.

٢- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين.

المادة السابعة

دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من النظام، يختص المجلس بكل ما من شأنه تحقيق أهداف المستشفى، وهو السلطة المسؤولة على إدارة شؤونه واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه، وله -بوجه خاص- ما يأتي:

١- وضع السياسات المتعلقة بأنشطة المستشفى واستراتيجياته، تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

٢- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أنشطة المستشفى، وفقا لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من سياسات واستراتيجيات، والإشراف على تنفيذها.

٣- الإشراف على سير أعمال المستشفى، ورقابة مسيرة نموه وتطوره، ومساندته، والمحافظة على استقلاليته وتميزه.

٤- إقرار الإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل المستشفى وأنشطته ومشروعاته.

٥- إقرار هيكل المستشفى التنظيمي.

٦- إقرار اللوائح المنظمة للشؤون الإدارية والمالية -بما في ذلك ما يتصل بتعاقداته وتأمين مشترياته- والداخلية للمستشفى؛ وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤونه.

٧- تعيين الرئيس التنفيذي.

٨- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمستشفى؛ بناء على توصية من الرئيس التنفيذي.

٩- تحديد المقابل المالي لخدمات المستشفى وأعماله التي يرى المجلس تحصيل مقابل عنها.

١٠- اعتماد مشروع ميزانية المستشفى.

١١- الموافقة على حساب المستشفى الختامي وتقريره السنوي وتقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للمستشفى؛ تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.

١٢- الموافقة على تأسيس المستشفى للشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها، وتحديد صلاحيتها والإشراف على إعداد وثائق تأسيسها، أو المساهمة في أي منها؛ وذلك وفقا للإجراءات والنصوص النظامية المتبعة، والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وفقا للفقرة (٦) من المادة (الثالثة) من النظام.

١٣- الموافقة على إبرام المستشفى للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود، وتفويض الرئيس التنفيذي بتوقيعها.

١٤- وضع الضوابط والسياسات المنظمة للموافقة على طلبات الدعم المالي للمستشفى وآلية تحفيزه، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها.

١٥- الموافقة على تملك المستشفى للأصول والتصرف بها واستثمارها وفقا للاستراتيجية التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

١٦- الموافقة على عقد المستشفى للقروض وغير ذلك من صور التمويل؛ وفقا لضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

١٧- وضع استراتيجية استثمار أموال المستشفى المنقولة والأصول المخصصة له وسياساته وإجراءاته، بما في ذلك تحديد العوائد المستهدفة وآلية اتخاذ قرار الاستثمار ومتابعة أدائه والتخارج منه، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها.

١٨- اعتماد المعايير والسياسات المحاسبية لإعداد قوائم المستشفى المالية ومراجعتها؛ بما يتوافق مع المعايير والسياسات المستقرة المعمول بها في المملكة.

١٩- تحديد بداية السنة المالية للمستشفى ونهايتها.

٢٠- وضع ضوابط ترشيح ممثلي المستشفى وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي يمتلكها المستشفى أو يساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المستشفى، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر في اعتمادها.

٢١- إقرار القواعد والإجراءات المنظمة للتواصل الإعلامي للمستشفى.

٢٢- إقرار إجراءات ونظم إدارة المخاطر والالتزام للمستشفى.

٢٣- إقرار القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المجلس.

٢٤- تعيين مراقب مالي داخلي.

وللمجلس—بحسب ما يقدره—تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويسمى في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها، وتحدد فيه مهماتهم ومكافآتهم، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيسه أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس أو من مسؤولي المستشفى؛ وفقا لما يقتضيه سير العمل فيه.

المادة الثامنة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المستشفى، ويجوز -بموافقة رئيس المجلس- عقدها في مكان آخر.

٢- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال.

٣- تنعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه.

٤- تصدر قرارات المجلس بأصوات أغلبية أعضائه الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.

٥- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسببا في المحضر.

٧- للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له الحق في التصويت.

٨- يعين بقرار من المجلس أمين له، يتولى إعداد جدول أعمال المجلس، وتوجيه الدعوة إلى الأعضاء وأمانة سر اجتماعات المجلس، وإعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها في السجل الخاص بذلك، وأي مهمات أخرى يحددها المجلس. ويحدد في قرار تعيين الأمين أجره ومزاياه المالية؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.

المادة التاسعة

١- مع مراعاة ما قضت به المادتان (الثالثة) و(السابعة) من النظام، تكون من ضمن اللجان المنبثقة عن المجلس اللجنتان الآتيتان:

أ- لجنة الترشيحات والمكافآت.

ب- لجنة المراجعة والالتزام.

٢- يعاد تشكيل اللجنتين المشار إليهما في الفقرة (١) من هذه المادة كل سنتين.

المادة العاشرة

١- يعين الرئيس التنفيذي ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى.

٢- الرئيس التنفيذي هو كبير الإداريين التنفيذيين في المستشفى ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المستشفى، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام واللوائح وما يقرره المجلس.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو المستشفى لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

للمستشفى -وفقا لما يقره المجلس- القيام بما يأتي:

١- إقرار القواعد المتعلقة بأهلية العلاج وشروط وقواعد قبول المرضى، وقواعد الإعفاء منها.

٢- تحصيل المقابل المالي لما يقدمه من خدمات وأعمال، وبخاصة لما يجريه من أبحاث، وما يقدمه من استشارات لجهات داخل المملكة أو خارجها.

المادة الثالثة عشرة

للمجلس أن يكون مجلسا استشاريا من أعضاء محليين أو دوليين، ويكون اختيار أعضائه على أساس قدراتهم القيادية، ومكانتهم العلمية، وتجربتهم العملية في المجالات التي تخدم المستشفى، ويتولى هذا المجلس تقديم المشورة للمجلس وللرئيس التنفيذي حول التطوير العام للمستشفى، ويحدد المجلس معايير ترشيح وتعيين أعضاء المجلس الاستشاري وتنظيم اجتماعاته ومكافآت أعضائه.

المادة الرابعة عشرة

للمستشفى -بعد موافقة المجلس- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى داخل المملكة أو خارجها؛ وفقا للسياسات والضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يتعارض مع النظام.

وعلى أعضاء المجلس العمل على تشجيع تقديم الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، وغيرها من المساهمات؛ للمستشفى.

المادة الخامسة عشرة

لا يجوز أن يكون لعضو المجلس ولا لأي من منسوبي المستشفى أي مصلحة شخصية في عقود المستشفى، إلا إذا أفصح عن ذلك واتبعت الإجراءات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن.

المادة السادسة عشرة

تتألف موارد المستشفى مما يأتي:

١- ما يخصص له من إعانات حكومية.

٢- القروض، وغير ذلك من صور التمويل.

٣- الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها.

٤- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها.

٥- عوائد استثماراته وريع أوقافه وأملاكه.

٦- الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس، على ألا تتعارض مع أهداف المستشفى وطبيعة نشاطه.

وتودع جميع إيرادات المستشفى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المستشفى ولوائحه المالية. وللمستشفى -في الحالات التي يتم فيها فتح فروع أو مكاتب خارج المملكة- فتح حسابات في أي من البنوك المرخص لها بالعمل خارج المملكة، على أن يقتصر التعامل في هذه الحسابات على ما له علاقة بتلك الفروع أو المكاتب، ووفقا للوائح التي يقرها المجلس.

المادة السابعة عشرة

١- يتولى تدقيق حسابات المستشفى وسجلاته المالية مراجع حسابات مرخص (أو أكثر)، يعينه مجلس إدارة الهيئة سنويا، وتجوز إعادة تعيينه، ويقدم مراجع الحسابات تقريره إلى لجنة المراجعة والالتزام، ويجوز أن يقدم مراجع الحسابات تقريره إلى المجلس مباشرة إذا تبين له ما يدعو إلى ذلك.

٢- يمارس مراجع الحسابات أعماله ومهماته وفقا للمعايير والسياسات المحاسبية المعتمدة من المجلس، ويتحقق من مطابقة الموازنة والحسابات الختامية للسجلات المالية والمحاسبية، وما إذا كان مسك هذه السجلات دقيقا ومتفقا مع القواعد المحاسبية السليمة.

المادة الثامنة عشرة

١- يمسك المستشفى السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية التي يحتاج لها وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة من المجلس، ويكون التسجيل والقيد فيها أولا بأول، وتحفظ في مقر المستشفى الرئيس.

٢- للمستشفى إبرام العقود والاتفاقيات -داخل المملكة وخارجها- بغير اللغة العربية وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة المستشفى، وتخضع عقود المستشفى واتفاقاته لأنظمة المملكة وقضائها، إلا ما تقتضي مصلحة المستشفى إخضاعه منها لقوانين أجنبية أو اختصاص محاكم أجنبية أو للتحكيم، وذلك في ضوء القواعد والسياسات التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن.

٣- يرفع المجلس الاستراتيجيات والسياسات والمعايير والضوابط والإجراءات والنظم -التي ينص النظام على اعتمادها أو إقرارها من مجلس إدارة الهيئة- وأي تعديل عليها؛ إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر والبت فيها، أو يوجه بإجراء أي تعديل عليها وفق ما يراه مناسبا.

المادة التاسعة عشرة

لا يجوز بأي حال من الأحوال حل المستشفى ولا دمجه بغيره ولا تعديل نظامه، إلا بأمر ملكي.

المادة العشرون

يحل النظام -فيما يتعلق بالمستشفى- محل تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ٢٣ /٥/ ١٤٣٥هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام ذات صلة بالمستشفى.

المادة الحادية والعشرون

ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٤) الصادر في -١ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٦٣ / ٤٦ / ١) 

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

English

صدر بموجب قرار وزارة العدل رقم (٦٧٦)

الباب الأول
التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام المحاماة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.

المهنة: مهنة المحاماة وفق ما نصت عليه المادة (الأولى) من النظام.

الوزارة: وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.

الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين.

الإدارة المختصة: الإدارة التي تختص بالإجراء المنصوص عليه في اللائحة –في الوزارة أو الهيئة-؛ وفقا للصلاحيات التنظيمية.

الموظف المختص: الموظف في الإدارة المختصة المكلف بأي من المهام الداخلة في اختصاصها.

المحامي: الشخص المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بعد قيده في الجدول.

المرخص له: المحامي ومكتب المحاماة الأجنبي المرخص لهما بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام النظام.

المستشار غير السعودي: المستشار المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين.

الباب الثاني
الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة

الفصل الأول
متطلبات الترخيص

المادة الثانية

١- الخبرة المقبولة في طبيعة العمل المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (الثالثة) من النظام تكون بمزاولة أحد الأعمال الآتية:

أ- التدريب المعتمد في مكاتب المحاماة وفق ما نصت عليه المادة (الثامنة والعشرون) من اللائحة.

ب- القضاء.

ج- التحقيق أو الادعاء العام.

د- الأعمال القانونية في القطاع العام أو الخاص وفقا للضوابط التي تحددها الوزارة.

هـ- تدريس الفقه أو أصوله أو الأنظمة للمرحلة الجامعية أو الدراسات العليا في إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة.

٢- يعد اجتياز برنامج تأهيل المحامين المقدم أو المعتمد من مركز التدريب العدلي خبرة في طبيعة العمل للمدة المعادلة لمدة البرنامج.

الفصل الثاني
الترخيص وإجراءاته

المادة الثالثة

١- للجنة قيد وقبول المحامين -في سبيل تحقيق مهامها- طلب أي مستندات أو وثائق لازمة للتحقق من توافر شروط الترخيص، وعلى مقـدم الطلـب استيفاؤها خلال مـدة لا تتجـاوز (ثلاثين) يوما من تاريـخ إبلاغه بذلـك، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.

٢- يقيد المحامي في جدول المحامين الممارسين، ويصدر الترخيص بمزاولة المهنة بعد سداد رسوم الترخيص.

٣- في حال رفض طلب القيد في جدول المحامين الممارسين، يبلغ مقدم الطلب بذلك، ويجوز له التقدم بطلب جديد بعد زوال السبب المانع من القبول.

المادة الرابعة

يتضمن جدول المحامين الممارسين البيانات الآتية:

‌١- اسم المحامي وبيانات الاتصال به.

‌٢- رقم الترخيص، وتاريخه، وتاريخ انتهائه.

٣- مقر مزاولة المهنة.

‌٤- أي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة.

وعلى المحامي إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوما من تاريخ حصول التغيير.

المادة الخامسة

يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انقضائه بمدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوما ولا تزيد على (سنة) من تاريخ انتهائه، مرافقا له المستندات والوثائق التي تحددها اللجنة، وعلى طالب التجديد توقيع نموذج يتضمن إقراره باستمرار توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام.

الفصل الثالث
لجنة قيد وقبول المحامين

المادة السادسة

يكون للجنة قيد وقبول المحامين أمين يسمى بقرار من رئيسها، يتولى الإشراف على أمانة اللجنة، وإعداد محاضرها وقراراتها وحفظها، والتهيئة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة واجتماعاتها، وكافة الأعمال التي يكلفه بها رئيس اللجنة في حدود اختصاصه.

المادة السابعة

١- تنعقد لجنة قيد وقبول المحامين بحضور جميع أعضائها، وتعقد اجتماعاتها بصفة دورية حسب الجدول المقر من اللجنة أو بدعوة من رئيسها عند الحاجة، ويجوز انعقادها عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.

٢- تصدر قرارات لجنة قيد وقبول المحامين بالأغلبية، ويحق للعضو التحفظ على القرار مع توضيح أسباب التحفظ في محضر اجتماع اللجنة.

الفصل الرابع
النقل إلى جدول المحامين غير الممارسين وانقضاء الترخيص

المادة الثامنة

ينقل اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين -بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين- في الأحوال الآتية:

‌١- إذا توقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على (سنة)، وفق ما نصت عليه المادة (التاسعة) من اللائحة.

‌٢- إذا صدر بحقه قرار نهائي بالإيقاف عن مزاولة المهنة.

٣- إذا لم يحصل على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين، وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والعشرون مكرر) من النظام، أو إذا انتهت عضويته من غير تجديد.

٤- إذا جمع بين مزاولة المهنة وممارسة أي عمل من الأعمال المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة) من اللائحة.

المادة التاسعة

١- على المحامي الذي يرغب بالتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على (سنة)، أن يتقدم بطلب إلغاء ترخيصه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين قبل (ثلاثين) يوما من تاريخ توقفه.

٢- ينقل المحامي طالب التوقف إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق الضوابط الآتية:

أ- أن تكون المدة الباقية لانتهاء الترخيص تزيد على (سنة) من تاريخ طلب التوقف.

ب- ألا يكون تحت إجراء التحقيق أو تنظر بشأنه دعوى تأديبية.

ج- إرفاق ما يثبت انتهاء الأعمال أو القضايا التي توكل فيها أو ما يثبت تسويتها مع أصحابها، وفي حال كان شريكا أو مساهما في شركة مهنية، فعليه أن يقدم ما يثبت الإجراءات التي اتخذتها الشركة في هذا الشأن، وإسناد الأعمال للشركاء أو المساهمين المرخص لهم مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة.

المادة العاشرة

للمحامي المنقول اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين عند زوال سبب النقل.

المادة الحادية عشرة

ينقضي ترخيص المحامي ويشطب اسمه من الجدول -بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين- في الأحوال الآتية:

١- طلب المحامي إلغاء الترخيص.

٢- انتهاء مدة الترخيص دون تجديده.

٣- صدور قرار نهائي يقضي بشطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.

٤- فقدان أحد شروط الترخيص المنصوص عليها في النظام فيما لا يعد مخالفة تأديبية.

٥- وفاة المحامي.

المادة الثانية عشرة

تبلغ الإدارة المختصة المحامي بشطب اسمه من الجدول وإلغاء ترخيصه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين.

الباب الثالث
الواجبات والالتزامات المهنية للمحامي

الفصل الأول
واجبات عامة

المادة الثالثة عشرة

على المحامي أن يتخذ مقرا لائقا لمزاولة المهنة خلال (تسعين) يوما من تاريخ صدور الترخيص، وعليه أن يشعر الإدارة المختصة بالعنوان الوطني للمقر المتخذ، وبأي تغيير يطرأ عليه خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ اتخاذ المقر أو حصول التغيير، وله اتخاذ مقر فرعي أو أكثر لمزاولة المهنة.

المادة الرابعة عشرة

على المحامي أن يذكر اسمه ورقم الترخيص وتاريخه في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من أعمال المهنة، وعليه أن يضع صورة الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره.

المادة الخامسة عشرة

على المحامي تزويد الإدارة المختصة بأي بيانات أو تقارير تطلبها لغرض التحقق من التزام المحامي بأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين.

المادة السادسة عشرة

لا يجوز أن يكون المحامي شريكا في أكثر من شركة مهنية للمحاماة، كما لا يجوز أن يعمل المحامي لدى أكثر من مكتب أو شركة مهنية للمحاماة.

المادة السابعة عشرة

١- لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة وممارسة أي عمل من الأعمال الآتية:

أ- العمل في القطاع العام.

ب- العمل في القطاع الخاص، ولا يعد من ذلك العمل لدى مكاتب وشركات المحاماة المهنية.

ج- عضوية اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.

٢- يجوز الجمع بين مزاولة المهنة والمهن الحرة الأخرى التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة التي تحددها الوزارة.

المادة الثامنة عشرة

١- دون الإخلال بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة وبالأحكام المتصلة بشركة المحاماة المهنية، يجوز أن يكون المحامي مؤسسا أو شريكا أو مساهما في أي شركة تكون مسؤوليته فيها محدودة بما يقدمه من حصة أو مساهمة في رأس مالها، ويجوز له أن يكون رئيسا أو عضوا غير تنفيذي في مجالس الإدارة أو مجالس المديرين واللجان التابعة لهما.

٢- مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة، وما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة؛ لا يجوز للمحامي أن يدير شركة أو أن يعمل لمصلحتها عملا تنفيذيا، بما في ذلك العمل عضوا منتدبا أو رئيسا تنفيذيا، أو أن يتولى في الشركة عملا من شأنه أن يكون بعقد عمل.

المادة التاسعة عشرة

١- يلتزم المحامي عند تقديمه أي عمل من أعمال المهنة عبر منصة إلكترونية وسيطة بالآتي:

أ- التقيد بأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين والأنظمة ذات الصلة.

ب- المحافظة على خصوصية عملائه، والتحقق من سرية البيانات المتبادلة عبر المنصة، وتجنب حالات تعارض المصالح الحالة والمحتملة، وما لا يليق بشرف المهنة.

ج- التحقق من التزام المنصة -التي يقدم أعماله من خلالها- بالأنظمة ذات الصلة، وبالمحافظة على سرية بيانات عملائه وعدم إساءة استخدامها؛ وفقا للأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

٢- يعفى المحامي من الالتزام الوارد في الفقرة (١/ج) من هذه المادة إذا كان تقديمه لأعمال المهنة عبر منصة إلكترونية وسيطة معتمدة من الهيئة.

المادة العشرون

تسري أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام على المحامي الذي قبل الترافع أو قدم استشارة بنفسه أو بواسطة شخص آخر في واقعة سبق اطلاعه عليها أو شارك في دراستها أو أبدى رأيه فيها بصفته قاضيا أو ملازما قضائيا أو عضوا في إحدى اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.

الفصل الثاني
واجبات المحامي الشريك أو المساهم في الشركة المهنية

المادة الحادية والعشرون

على المحامين الشركاء أو المساهمين عند تأسيس شركة مهنية إشعار الإدارة المختصة وتزويدها بنسخة من عقد التأسيس أو النظام الأساس -بحسب الأحوال- خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوما من تأسيس الشركة.

المادة الثانية والعشرون

على المحامين الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية إذا شطب اسم أحدهم من الجدول، أو نقل إلى جدول المحامين غير الممارسين، تعديل عقد الشركة أو نظامها الأساس وفقا لما يقضي به نظام الشركات، وإسناد القضايا والاستشارات التي يشرف عليها هذا الشريك أو المساهم إلى غيره من المحامين الشركاء أو المساهمين، وإشعار الإدارة المختصة بما اتخذ من إجراءات خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوما من تاريخ شطبه أو نقل اسمه.

المادة الثالثة والعشرون

على المحامي الشريك أو المساهم في شركة مهنية أن يبلغ الإدارة المختصة فورا عند مزاولة أي من الشركاء أو المساهمين لمهنة المحاماة من غير ترخيص.

الفصل الثالث
عقد المحامي وأتعابه

المادة الرابعة والعشرون

على المحامي قبل بدء العمل المتفق عليه، تحرير عقد مكتوب مع موكله، وتستحق الأتعاب وفقا لهذا العقد.

المادة الخامسة والعشرون

يكون الاختصاص في منازعات أتعاب المحاماة وفق الآتي:

١- إذا كان العمل بين المحامي والموكل مرتبطا بدعوى نظرت أمام المحكمة فيكون الاختصاص لدى المحكمة التي نظرت الدعوى.

٢- إذا كان العمل بين المحامي والموكل مرتبطا بدعوى نظرت أمام جهة غير المحكمة أو غير مرتبط بخصومة قضائية، فيكون حسب الاختصاص النوعي للمحاكم وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة.

المادة السادسة والعشرون

على الموكل إشعار محاميه كتابة عند عزله.

المادة السابعة والعشرون

١- يكون تقدير أتعاب المحامي من خبير بقرار من المحكمة في الحالات المنصوص عليها في المواد (السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) و(الثامنة والعشرين) من النظام، وفي حال وفاة الموكل قبل إنهاء المحامي ما وكل فيه وعدم اتفاق الورثة والمحامي على تقدير الأتعاب.

٢- يؤخذ في الاعتبار لتقدير قيمة الأتعاب المستحقة الآتي:

أ- نوع العمل وطبيعته، والجهد المبذول لأدائه، والنفع العائد على العميل.

ب- أتعاب مثله في السوق المحلية.

ج- أثر العقد على علاقة المحامي مع عملاء آخرين.

د- طبيعة العلاقة المهنية ومدتها.

هـ- خبرة المحامي المهنية وسمعته.

الباب الرابع
المتدرب

الفصل الأول
تسجيل المتدرب

المادة الثامنة والعشرون

يشترط لاعتبار التدريب في مكاتب المحاماة خبرة في طبيعة العمل -وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (الثانية) من اللائحة- أن يكون المتدرب مسجلا من المحامي الذي يعمل لديه عند الإدارة المختصة، وأن يجتاز الحد الأدنى من التدريب النظري الذي تحدده الوزارة بالتنسيق مع الهيئة.

المادة التاسعة والعشرون

مع مراعاة أحكام النظام واللائحة، ينظم العلاقة بين المحامي والمتدرب عقد العمل وفق أحكام نظام العمل.

المادة الثلاثون

يشترط لتسجيل المتدرب الآتي:

١- أن تتوافر فيه شروط القيد في جدول المحامين الممارسين، عدا شرط الخبرة في طبيعة العمل.

٢- أن يكون لدى المحامي الذي يتدرب لديه أو أحد الشركاء في المنشأة القانونية التي يتدرب لديها، خبرة لا تقل عن (ثلاث) سنوات في مزاولة المهنة.

٣- ألا تتجاوز مدة تسجيل المتدرب (أربع) سنوات.

٤- ألا يزيد عدد المتدربين لدى المحامي والمنشأة القانونية عن الحد الذي تحدده الإدارة المختصة.

٥- ألا يكون المتدرب مسجلا لدى محام آخر، وألا يعمل لدى محام آخر.

المادة الحادية والثلاثون

١- يقدم المحامي طلب تسجيل المتدرب إلى الإدارة المختصة خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ التعاقد معه، مرافقا له المستندات والوثائق التي تحددها الإدارة المختصة.

٢- على مقـدم الطلـب اسـتيفاء مـا تطلبه الإدارة المختصة من مستندات ووثائق خلال مـدة لا تتجـاوز (ثلاثين) يوما من تاريـخ إبلاغه بذلـك، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.

الفصل الثاني
حقوق المتدرب والتزاماته

المادة الثانية والثلاثون

لاعتبار التدريب خبرة في طبيعة العمل؛ يلتزم المتدرب المسجل بالآتي:

١- أخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية وقواعد السلوك المهني للمحامين والأنظمة ذات الصلة.

٢- تنفيذ خطة التدريب المعتمدة، واجتياز الحد الأدنى من التدريب النظري المشار إليه في المادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة.

٣- ألا تقل ساعات العمل لدى المحامي عن الساعات التي تحددها الوزارة.

٤- عدم انتحال صفة المحامي، أو التضليل بما يوهم كونه محاميا مرخصا بأي وسيلة كانت.

المادة الثالثة والثلاثون

يجوز للمتدرب المسجل تقديم كافة أعمال المهنة، بما في ذلك الترافع وحضور جلسات التحقيق، بموجب وكالة من المحامي، وتحت إشرافه ومسؤوليته، وبتوقيعه على ما يقدم للمحكمة من مذكرات، ما لم يشترط العميل قيام المحامي بذلك بنفسه.

الفصل الثالث
التزامات المحامي المدرب

المادة الرابعة والثلاثون

على المحامي الإشراف على المتدرب لديه، والعمل على تأهيله، وعليه في سبيل ذلك:

١- نقل المعرفة للمتدرب، ووضع خطة تدريب تتضمن الجوانب العملية والنظرية، وفق نماذج خطط التدريب التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع الهيئة.

٢- اتخاذ ما يلزم لضمان التزام المتدرب بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام واللائحة والأنظمة ذات الصلة.

٣- الإشراف على الأعمال التي يقوم بها المتدرب، مع تحمل مسؤولية كل ما يقدمه المتدرب من أعمال مزاولة المهنة نيابة عنه.

الباب الخامس
المستشار غير السعودي

المادة الخامسة والثلاثون

دون إخلال بما نصت عليه المادة (الثالثة) من النظام، لا يجوز للمرخص له الاستعانة بمستشار غير سعودي للعمل لديه إلا بعد قيده في سجل المستشارين غير السعوديين.

المادة السادسة والثلاثون

يشترط لقبول ترخيص مزاولة المهنة وفق أحكام أي نظام أجنبي آخر -وفق ما نصت عليه الفقرة (١/أ) من المادة (الحادية والأربعين) من النظام-؛ ألا تقل معايير الترخيص فيه عن المعايير المشترطة لمزاولة المهنة في المملكة.

المادة السابعة والثلاثون

يقدم المرخص له طلب قيد المستشار غير السعودي في سجل المستشارين غير السعوديين إلى الإدارة المختصة، مرافقا له عقد العمل وما يثبت تحقق شروط القيد.

المادة الثامنة والثلاثون

١- يتضمن سجل المستشارين غير السعوديين: اسم المستشار، وجنسيته، وبيانات الاتصال به، والمرخص له الذي يعمل لديه، وبيانات الاتصال به، وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة.

٢- يجب على المرخص له إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بيانات المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين العامل لديه خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوما من تاريخ حصول التغيير.

المادة التاسعة والثلاثون

١- على المستشار غير السعودي المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين الالتزام بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية، والأنظمة ذات الصلة.

٢- للإدارة المختصة إلغاء اسم المستشار غير السعودي من سجل المستشارين غير السعوديين في حال مخالفته للالتزامات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة الأربعون

١- على المرخص له إشعار الإدارة المختصة بانتهاء العلاقة التعاقدية مع المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوما من تاريخ انتهائها.

٢- يلغى قيد المستشار غير السعودي خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية، ما لم يقدم مرخص له آخر خلال هذه المدة طلبا بالقيد وفقا للمادة (السابعة والثلاثين) من اللائحة.

الباب السادس
المأذون لهم بالترافع من غير المحامين

الفصل الأول
ترافع سفراء الدول وممثلي الشخص ذي الصفة الاعتبارية العامة

المادة الحادية والأربعون

مع عدم الإخلال بالمادة (الثامنة عشرة) من النظام، يقبل ترافع سفراء الدول في المملكة تمثيلا لسفاراتهم.

المادة الثانية والأربعون

يمثل الشخص ذو الصفة الاعتبارية العامة رئيسه، أو من يفوضه من موظفيه، بشرط أن يكون الموظف سعودي الجنسية.

الفصل الثاني
الترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة

المادة الثالثة والأربعون

يعد في حكم الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة -بعد الترخيص لهم من الإدارة المختصة- موظفو الإدارات القانونية لدى الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، بموجب وكالة من صاحب الصلاحية، وينشأ لهم سجل خاص في الإدارة المختصة.

المادة الرابعة والأربعون

يقدم طلب الترخيص بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة إلى الإدارة المختصة، مرافقا له المستندات والوثائق التي تحددها الإدارة المختصة.

المادة الخامسة والأربعون

يشترط للترخيص بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة أن يتوفر في طالب الترخيص الآتي:

١- أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أيا منهما.

٢- أن يكون من العاملين لدى الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة بموجب عقد عمل وفق أحكام نظام العمل.

المادة السادسة والأربعون

١- يلتزم المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة بالآتي:

أ- قواعد السلوك المهني للمحامين، وأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية، والأنظمة ذات الصلة.

ب- عدم الترافع عن غير الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة أو الشركات التابعة له، المرخص له بالترافع عنها.

ج- عدم انتحال صفة المحامي، أو التضليل بما يوهم كونه محاميا مرخصا بأي وسيلة كانت.

٢- للإدارة المختصة إلغاء ترخيص المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، وشطبه من السجل في حال مخالفته للالتزامات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة السابعة والأربعون

ينقضي ترخيص المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة -بقرار من الإدارة المختصة- في الأحوال الآتية:

١- انتهاء عقد العمل مع الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة.

٢- صدور قرار بإلغاء ترخيصه وشطبه من السجل.

٣- وفاة المرخص له.

الباب السابع
مكتب المحاماة الأجنبي

الفصل الأول
شروط الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي وإجراءاته

المادة الثامنة والأربعون

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة والأربعون) من النظام؛ يشترط للحصول على الترخيص ألا يكون قد صدر ضد مكتب المحاماة الأجنبي حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة؛ في أي بلد يزاول المهنة فيه، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار (خمس) سنوات على الأقل.

المادة التاسعة والأربعون

يراعى في تحقيق الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (٣) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام الآتي:

١- يشترط أن تكون الدولة التي لمكتب المحاماة الأجنبي فيها تمثيل أو شراكات دولة متقدمة اقتصاديا وفقا للمؤشرات والمعايير الدولية المعتبرة ذات الصلة.

٢- يشترط لقبول التمثيل أو الشراكة في الدولة أو الإقليم؛ أن يخوله التمثيل أو الشراكة مزاولة المهنة في تلك الدولة أو الإقليم، وأن يكون لمكتب المحاماة الأجنبي مقر في تلك الدولة أو الإقليم لا يقل فيه عدد العاملين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن (ثلاثة).

المادة الخمسون

لأغراض احتساب المدة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، يعتد بسنوات تأسيس مكتب المحاماة الأجنبي الأقدم في حال الاندماج أو الاستحواذ.

المادة الحادية والخمسون

يشترط في الشريك الذي يمثل مكتب المحاماة الأجنبي في المملكة -وفق ما نصت عليه الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام- الآتي:

١- أن يكون مرخصا له بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام النظام أو أي نظام أجنبي آخر ينظم مزاولة مهنة المحاماة.

٢- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات، وأن تكون منها (ثلاث) سنوات بعد الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة.

٣- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة في أي بلد يزاول المهنة فيه، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار (خمس) سنوات على الأقل.

المادة الثانية والخمسون

في حال تعذر إقامة الشريك أو الرغبة في استبداله، فيجب على مكتب المحاماة الأجنبي تسمية شريك بديل تنطبق عليه شروط ومتطلبات تسمية الشريك المنصوص عليها في النظام واللائحة، على ألا يؤثر ذلك في استيفاء مكتب المحاماة الأجنبي للمدة المنصوص عليها في الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام.

المادة الثالثة والخمسون

يقدم مكتب المحاماة الأجنبي طلب الترخيص مرافقا له الآتي:

١- تخويل لممثله النظامي بتقديم طلب الترخيص بمزاولة المهنة في المملكة.

٢- وثائق ترخيصه في المقر الرئيس، ووثائق ترخيصه في فروعه الأخرى.

٣- ترخيص مزاولة المهنة للشريك الذي يمثل مكتب المحاماة الأجنبي في المملكة، وما يثبت شراكته وخبرته السابقة.

٤- إقرار بعدم صدور حكم أو قرار نهائي ضده أو ضد الشريك الذي يمثله في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو مخالفات مهنية جسيمة.

٥- الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار الأجنبي؛ وفقا لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.

المادة الرابعة والخمسون

١- لا يجوز لمكتب المحاماة الأجنبي مزاولة المهنة قبل الحصول على عضوية الهيئة، واتخاذ مقر لمزاولة المهنة.

٢- على مكتب المحاماة الأجنبي إشعار الإدارة المختصة عند اكتمال المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة قبل مزاولة المهنة.

المادة الخامسة والخمسون

يتضمن سجل مكاتب المحاماة الأجنبية البيانات الآتية:

١- اسم مكتب المحاماة الأجنبي، وترخيصه، وبيانات الاتصال به.

٢- الشكل الذي اتخذه مكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة المهنة، والبيانات الأساسية للشركاء -إن وجدوا- وبيانات الاتصال بهم.

٣- رقم الترخيص الممنوح له لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، وتاريخه، وتاريخ انتهائه.

٤- عنوان مقر مزاولة المهنة.

٥- أي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة.

وعلى مكتب المحاماة الأجنبي إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوما من تاريخ حصول التغيير.

المادة السادسة والخمسون

يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انقضائه بمدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوما ولا تزيد على (سنة) من تاريخ انتهائه، مرافقا له المستندات والوثائق التي تحددها اللجنة، وعلى طالب التجديد توقيع نموذج يتضمن إقراره باستمرار توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من النظام.

المادة السابعة والخمسون

إذا رفضت لجنة قيد وقبول المحامين طلب الترخيص أو تجديده؛ فيبلغ مقدم الطلب بذلك، ويجوز له التقدم بطلب جديد بعد زوال السبب المانع من القبول، ويجوز له التظلم لدى ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

الفصل الثاني
الشكل النظامي لمكتب المحاماة الأجنبي ونطاق المزاولة

المادة الثامنة والخمسون

إذا اتخذ مكتب المحاماة الأجنبي شكل شركة مهنية مع محام سعودي -أو أكثر- مقيد في جدول المحامين الممارسين، فيجب على الشركة الالتزام بالآتي:

١- أن تتوافر لدى أحد الشركاء أو المساهمين السعوديين خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن (سبع) سنوات.

٢- أن يكون أحد الشركاء أو المساهمين السعوديين مديرا للشركة، ويجوز تعيين مدير غير سعودي على ألا يقل تمثيل الشركاء أو المساهمين السعوديين المرخص لهم بمزاولة المهنة في مجلس الإدارة أو مجلس المديرين -بحسب الأحوال- عن (ربع) الأصوات الممثلة في المجلس.

المادة التاسعة والخمسون

يشترط لمزاولة تقديم الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية من قبل مكتب المحاماة الأجنبي الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (٢) من المادة (الخمسين) من النظام، أن يكون تقديم الاستشارة من قبل محام مقيد في جدول المحامين الممارسين تتحقق فيه الشروط الآتية:

١- أن يعمل لدى مكتب المحاماة الأجنبي بعقد عمل وفقا لأحكام نظام العمل.

٢- أن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل مدة لا تقل عن (ثلاث) سنوات بعد الحصول على الرخصة.

الفصل الثالث
التزامات مكتب المحاماة الأجنبي

المادة الستون

يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي في سبيل تحقيق التزاماته المنصوص عليها في المادة (الثانية والخمسين) من النظام بالآتي:

١- ألا يقل عدد السعوديين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية في مكتب المحاماة الأجنبي عن نسب التوطين المحددة لمكاتب المحاماة والشركات المهنية السعودية وفق الأنظمة والقرارات المنظمة لذلك.

٢- أن يضع مكتب المحاماة الأجنبي خطة عمل سنوية لنقل المعرفة والتدريب، وتتضمن في حدها الأدنى التزام مكتب المحاماة الأجنبي بالآتي: ‌

أ- تقديم (عشرين) ساعة تدريبية سنويا لكل عامل في مكتب المحاماة الأجنبي يزاول الأعمال ذات الطبيعة النظامية. ‌

ب- إقرار سياسة لإعارة العاملين السعوديين للمقر الرئيسي لمكتب المحاماة الأجنبي أو فروعه خارج المملكة. ‌

ج- تنفيذ برنامج لتهيئة العاملين السعوديين للتطوير الوظيفي في المسارات الفنية والإدارية.

د- تنفيذ برنامج لتدريب خريجي الجامعات وحديثي التخرج في الأعمال ذات الطبيعة النظامية. ‌

هـ- الإسهام في إقامة أو رعاية مؤتمرات وندوات وفعاليات علمية ومهنية في المملكة.

و- الإشراك الفعلي للعاملين السعوديين في أعمال وحدات مكتب المحاماة الأجنبي وأقسامه وفي مشروعاته في المملكة.

٣- ألا تزيد قيمة الأعمال الاستشارية التي تحال إلى خارج المملكة على (٣٠%) من قيمة إجمالي أعمال مكتب المحاماة الأجنبي الاستشارية في السنة، ولا يعتد في احتساب هذه النسبة بالاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية لخدمة تتعلق بعمل خارج المملكة.

المادة الحادية والستون

على مكتب المحاماة الأجنبي تزويد الإدارة المختصة -عند طلبها- بالقوائم المالية المعتمدة، وبتقرير سنوي يبين التزامه بخطة نقل المعرفة والتدريب، وبأي بيانات أو تقارير لغرض التحقق من التزامات المكتب النظامية.

الفصل الرابع
الترخيص المؤقت

المادة الثانية والستون

يقتصر منح الترخيص المؤقت على تقديم الاستشارات لمشروعات نوعية أو متخصصة تحتاج إليها المملكة، ولا تتوافر فيها خبرات مماثلة بالقدر الكافي في المملكة، وتراعى في الترخيص المؤقت الأحكام والإجراءات الآتية:

١- لا يمنح مكتب المحاماة الأجنبي أكثر من ترخيص مؤقت واحد لمدة (سنة) من تاريخ حصوله على الترخيص، إلا لحاجة استثنائية بعد موافقة الوزير.

٢- الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار الأجنبي؛ وفقا لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة، ويشترط في مكتب المحاماة الأجنبي الطالب للترخيص المؤقت شروط الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي، فيما عدا الشروط المتعلقة بالإقامة والشروط والمتطلبات المتعلقة باتخاذ شكل نظامي لمزاولة المهنة في المملكة.

٣- يقدم مع طلب الحصول على ترخيص مؤقت خطاب من الجهة مالكة المشروع بطلب التعاقد مع مكتب المحاماة الأجنبي، وما يفيد بأن المشروع من المشروعات النوعية أو المتخصصة.

المادة الثالثة والستون

يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له ترخيصا مؤقتا بالآتي:

١- اتخاذ ما يلزم لضمان التزامه ومنسوبيه العاملين في المشروع بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة، وما لا يعارضها من الأنظمة المهنية في البلد المرخص له فيه بمزاولة مهنة المحاماة.

٢- ألا يقدم أي خدمة خارج نطاق الترخيص الممنوح له.

٣- إسناد ما لا يقل عن (١٠%) من أعمال المشروع ذات الطبيعة النظامية إلى سعودي مرخص له بمزاولة المهنة، ويعتد في احتساب النسبة بقيمة الأعمال.

٤- تقديم تقرير للإدارة المختصة عند انتهاء المشروع يبين الخدمات المقدمة، وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة.

الباب الثامن
التأديب

الفصل الأول
ضبط المخالفات المهنية

المادة الرابعة والستون

يكون تقديم الشكاوى والبلاغات للإدارة المختصة وفق النماذج والإجراءات المعتمدة.

المادة الخامسة والستون

تتولى الإدارة المختصة الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، والتحقق من الشكاوى والبلاغات، ولها في ممارسة مهامها الصلاحيات الآتية:

١- دخول مقرات مزاولة المهنة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.

٢- الاطلاع على الأوراق والمستندات والتراخيص اللازمة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.

٣- طلب إفادة المرخص له بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقوال الشاكي وأي طرف ذي علاقة عند الاقتضاء.

المادة السادسة والستون

يلتزم الموظف المختص بالنزاهة والمحافظة على السرية، والتقيد في عمله بالأدلة والإجراءات المعتمدة، والامتناع عن أي عمل فيه تعارض للمصالح.

المادة السابعة والستون

على المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة تمكين الموظف المختص من أداء عمله وفق الصلاحيات المخولة له.

المادة الثامنة والستون

١- يعد الموظف المختص تقريرا بالمخالفة المنسوبة إلى المرخص له وفق النموذج المعتمد، يتضمن: بيانات المرخص له، ووصف المخالفة، وتاريخ الواقعة، والأدلة والقرائن ذات الصلة، والتوصية بالإحالة إلى التحقيق أو الحفظ.

٢- تقرر الإدارة المختصة إحالة المرخص له إلى التحقيق، أو الحفظ في حال عدم الوقوف على مخالفة تستوجب الإحالة إلى التحقيق.

الفصل الثاني
التحقيق والادعاء في المخالفات المهنية

المادة التاسعة والستون

١- تتولى الإدارة المختصة التحقيق في المخالفات، وتلتزم بضمانات التحقيق، ومنها: مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من إبداء دفاعه.

٢- يكون التحقيق حضوريا، أو عن بعد -مشافهة أو كتابة- عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة؛ حسب ما تقدره الإدارة المختصة.

٣- إذا امتنع المرخص له عن التحقيق، أو لم يحضر مع تبلغه؛ فتثبت الإدارة المختصة ذلك، وتحيل المخالفة إلى لجنة التأديب.

المادة السبعون

تقرر الإدارة المختصة -بعد التحقيق في المخالفة ودراستها أو عند تعذر التحقيق- واحدا من الآتي:

١- الحفظ في حال عدم كفاية الأدلة، وإفادة المرخص له بذلك.

٢- إحالة المخالفة إلى لجنة التأديب للنظر فيها.

المادة الحادية والسبعون

يتولى الادعاء أمام لجنة التأديب موظفون ومستشارون من ذوي الخبرة والاختصاص، تتوافر فيهم شروط القيد في جدول المحامين الممارسين، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو من يفوضه.

الفصل الثالث
لجنة التأديب

المادة الثانية والسبعون

يكون للجنة التأديب أمين يصدر بتسميته قرار من الوزير أو من يفوضه، يتولى الإشراف على أمانة اللجنة، وإعداد محاضرها وقراراتها وحفظها، والتهيئة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة واجتماعاتها، وكافة الأعمال التي يكلفه بها رئيس لجنة التأديب في حدود اختصاصه.

المادة الثالثة والسبعون

يسمى -بقرار من الوزير- عضو احتياطي -أو أكثر- يحل محل عضو لجنة التأديب الأساسي عند غيابه أو تنحيه.

المادة الرابعة والسبعون

تنعقد لجنة التأديب بطلب من رئيسها حسب الحاجة، ويجوز انعقادها عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.

المادة الخامسة والسبعون

يجوز للجنة التأديب إذا اقتضت المصلحة أثناء التحقيق أو نظر الدعوى، أن تأمر بقرار مسبب بإيقاف المرخص له عن مزاولة المهنة مؤقتا مدة لا تزيد على (تسعين) يوما قابلة للتجديد مدة مماثلة.

المادة السادسة والسبعون

١- على عضو لجنة التأديب التنحي والامتناع عن نظر الدعوى عند وجود حالة تعارض للمصالح، ومن ذلك:

أ- إذا كان زوجا للمرخص له أو لمقدم الشكوى، أو كان قريبا أو صهرا له إلى الدرجة الرابعة.

ب- إذا كان بينه وبين المرخص له أو مقدم الشكوى خصومة قائمة، أو عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم دون تحيز.

٢- إذا قام بالعضو سبب للمنع من نظر الدعوى التأديبية ولم يمتنع، جاز لأي من أطراف الدعوى طلب منعه، ويبت في الطلب الوزير أو من يفوضه بقرار نهائي.

المادة السابعة والسبعون

للجنة التأديب -في سبيل ممارسة مهامها- اتخاذ الآتي:

١- طلب الحصول على المستندات والوثائق اللازمة من المرخص له والجهات ذات العلاقة.

٢- طلب إفادة الأطراف ذوي الصلة بالمخالفة، واستجواب المرخص له.

٣- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين لإبداء الرأي أو حضور اجتماعاتها.

الفصل الرابع
الدعوى التأديبية

المادة الثامنة والسبعون

تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، وللجنة التأديب من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الإدارة المختصة أو من المرخص له أن تسمع ما لدى المرخص له مشافهة حضوريا أو عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.

المادة التاسعة والسبعون

تكون جلسات التأديب سرية، وتعد لجنة التأديب لكل جلسة من جلساتها محضرا يتضمن بيانات الدعوى وأطرافها وملخص ما تم فيها.

المادة الثمانون

إذا رأت لجنة التأديب أو الإدارة المختصة أن المخالفة محل التحقيق أو النظر تنطوي على جريمة فتبلغ بها الجهة المختصة، وتقرر لجنة التأديب ما تراه حيال السير في الدعوى التأديبية.

المادة الحادية والثمانون

تصدر لجنة التأديب قرارها بشأن الدعوى التأديبية خلال (ستين) يوما من تاريخ قيدها، ويجوز تمديدها مدة مماثلة عند الحاجة.

المادة الثانية والثمانون

يجب أن يتضمن قرار لجنة التأديب بإيقاع العقوبة: بيانات المخالف، ووصف المخالفة وأدلة ثبوتها، وتسبيب القرار، والإجابة على الدفوع الجوهرية للمخالف.

المادة الثالثة والثمانون

تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات الآتية:

١- صدور قرار نهائي من لجنة التأديب بحق المخالف.

٢- وفاة المحامي أو فقدان أهليته، أو انقضاء الشخصية المعنوية للمرخص له.

٣- شطب المرخص له من الجدول بقرار نهائي من لجنة قيد وقبول المحامين، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.

الفصل الخامس
الجزاءات التأديبية وآثارها

المادة الرابعة والثمانون

لا يحول نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير الممارسين، أو إعادة قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين بعد شطبه منه، دون رفع الدعوى التأديبية عليه عما ارتكبه.

المادة الخامسة والثمانون

١- تزود المحكمة الإدارة المختصة بنسخة من الحكم الصادر على المحامي بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

٢- يشطب اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين ويلغى ترخيصه بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين إذا حكم على المحامي بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المادة السادسة والثمانون

١- للمحامي الذي شطب اسمه من الجدول، وألغي ترخيصه بسبب الحكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول بعد مضي (خمس) سنوات على انتهاء تنفيذ الحكم.

٢- تنظر لجنة قيد وقبول المحامين في طلب إعادة القيد وتتحقق من توافر شروط الترخيص وفق النماذج والإجراءات المعتمدة، وتبت في الطلب، وفي حال الرفض فله إعادة الطلب بعد مضي (سنة) على رفض طلبه.

٣- يسري الإجراء الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة على المحامي المشطوب اسمه من الجدول بقرار تأديبي نهائي من لجنة التأديب إذا طلب إعادة قيد اسمه في الجدول بعد مضي المدة الواردة في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام.

المادة السابعة والثمانون

يلتزم المحامي في حال صدر بحقه قرار تأديبي نهائي بالإيقاف بالآتي:

١- إبلاغ لجنة قيد وقبول المحامين بالأعمال والقضايا العالقة لديه والعقود المبرمة مع عملائه، والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك، والإجراءات التي سيتخذها لتسويتها مع أصحابها، والمدة التي يتطلبها ذلك، على ألا تزيد في جميع الأحوال على (ستين) يوما.

٢- يقـدم المحامي بعـد انتهـاء المدة المحددة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة مـا يثبـت قيامـه بتسوية الأعمال والقضايا العالقة لديـه، والأعمال والقضايا التي لم يقم بتسويتها، وفي حال كان شريكا أو مساهما في شركة مهنية فعليه أن يقدم ما يثبت الإجراءات التي تم اتخاذها في الشركة بهذا الشأن، وإسناد الأعمال للشركاء أو المساهمين المرخص لهم مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة.

٣- إذا لم يقدم المحامي مـا يثبـت قيامـه بتسوية الأعمال والقضايا العالقة لديـه، فللوزارة الكتابة للمحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة للإفادة عن القضايا المنظورة لديها الموكل فيها المحامي الموقوف؛ لمعالجتها.

٤- إذا لم يلتزم المحامي الموقوف بالإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، فيحال إلى التحقيق؛ لاستكمال الإجراءات التأديبية بشأنه.

الفصل السادس
انتحال صفة المحامي

المادة الثامنة والثمانون

يعد من صور انتحال صفة المحامي وممارسة المهنة خلافا لأحكام النظام؛ وفقا لما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من النظام الآتي:

١- مزاولة أعمال المهنة دون الحصول على ترخيص بمزاولتها، ما لم يكن من الفئات المستثناة بموجب المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

٢- مزاولة المحامي أعمال المهنة بعد توقفه أو إيقافه عن المزاولة أو إلغاء ترخيصه.

٣- اتخاذ مقر لمزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص.

٤- الاتصاف بصفة المحامي، أو الإعلان عن نفسه بذلك دون الحصول على ترخيص.

٥- تقديم الاستشارات القانونية عبر المنصات الإلكترونية دون الحصول على ترخيص.

الباب التاسع
أحكام ختامية

المادة التاسعة والثمانون

يجوز أن تكون الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة من الوزارة، بما في ذلك التبليغ وإتاحة الاطلاع.

المادة التسعون

تصدر الإدارة المختصة -بعد موافقة الوزير- الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بالنظام واللائحة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٦) الصادر في ١٥ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٠) الصادر في ١٣ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد

English

صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٠ – ٠٥ – ٢٤)

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥٠٨٢٩٧٦)

تمهيد

استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٩) بتاريخ ٦ /٦ /١٤٤٥هـ، بالسماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية وفق ضوابط تضعها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبناء على الصلاحيات المخولة لوزارة البيئة والمياه والزراعة استنادا للفقرة (٦) من المادة (الثانية عشرة) من نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) بتاريخ ١٠ /٨ /١٤٤٢هـ، التي أولت للوزارة تنظيم الثـروة النباتية وإدارتها، وتنمية مواردها الطبيعية، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها، وإلى نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) بتاريخ ١١ /١١ /١٤٤١هـ، الذي ترتكز أهدافه على إدارة وتنظيم وحوكمة مصادر المياه ومراقبة استخداماتها لضمان استدامتها لجميع الأغراض والأنشطة، وإلى مستهدفات خفض استهلاك المياه الجوفية غيـر المتجددة في القطاع الزراعي وفقا للاستراتيجية الوطنية للمياه، المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٧) وتاريخ ٦ /٥ /١٤٣٩هـ، جرى إصدار هذه الضوابط لتنظيم منح رخصة زراعة القمح والأعلاف الموسمية للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٩) وتاريخ ٦ /٦ /١٤٤٥هـ.

المادة الأولى
التعريفات

لأغراض تطبيق هذه الضوابط، يكون للألفاظ والعبارات الواردة فيها المعاني الآتية، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

الهيئة: الهيئة العامة للأمن الغذائي.

الضوابط: القواعد التي يتم من خلالها الترخيص للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية.

كبار المزارعين: المزارعون الأفراد الذين لديهم مساحات مزروعة بالأعلاف الخضراء تزيد على (١٠٠) هكتار وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) بتاريخ ٢٥ /٢ /١٤٣٧هـ.

الشركات الزراعية المحلية: الشركات الزراعية التي لديها مساحات مزروعة بالأعلاف الخضراء تزيد على (١٠٠) هكتار وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) بتاريخ ٢٥ /٢ /١٤٣٧هـ.

فترة الزراعة الموسمية

القمح:

محصول يزرع في نهاية فصل الخريف ويحصد في نهاية فصل الربيع.

الأعلاف الموسمية:

أعلاف تزرع لمرة واحدة في السنة في فصل الشتاء وتنتهي بنهاية فصل الربيع وفي مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوما.

الرف الرسوبي: تتابع من الصخور الرسوبية تقع شرق الدرع العربي؛ ويغطي ثلثي مساحة المملكة ويحتوي على المياه الجوفية غير المتجددة، وتقع عليه مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، المنطقة الشرقية) وأجزاء من مناطق (الرياض، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، نجران).

الدرع العربي: يتكون من صخور نارية ومتحولة وبركانية ويغطي ثلث مساحة المملكة ويمتد من شمال المملكة إلى جنوبها؛ على امتداد البحر الأحمر غربا إلى بداية الرف الرسوبي شرقا، ويحتوي على المياه الجوفية المتجددة التي يعتمد تواجدها واستمراريتها على تكرار معدلات الأمطار والسيول، وتقع عليه مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) وأجزاء من مناطق (الرياض، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، نجران).

المقننات المائية للمحاصيل الزراعية: هي كمية المياه التي يحتاجها النبات في مراحل نموه وتضاف خلال عملية الري وغسيل أملاح التربة.

المرخص لهم: المزارعون الحاصلون على إذن لممارسة زراعة القمح أو الأعلاف الموسمية بموجب رخصة زراعية.

المياه المعالجة (المجددة): مياه مصدرها الصرف الصحي، أو الصناعي، أو الزراعي تم معالجتها بطرق حيوية، وفيزيائية، وصناعية، أو طبيعية؛ لإزالة ملوثاتها، وتحويلها إلى مياه قابلة للتصريف بيئيا؛ أو لإعادة الاستخدام في الأغراض الحضرية، أو الصناعية، أو الزراعية وفقا لدرجة معالجتها.

المادة الثانية
ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة والتحول لزراعة الأعلاف الموسمية

أولا

إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة -تدريجيا- ضمن خطة يعتمدها الوزير في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، والتحول لزراعة الأعلاف الموسمية كحد أقصى (٥٠) هكتارا، لكل من لديه رخصة زراعية.

ثانيا

يسري نطاق الإيقاف على كافة المزارعين المرخص لهم بزراعة الأعلاف الخضراء في مناطق الرف الرسوبي، بموجب ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) بتاريخ ٢٥ /٢ /١٤٣٧هـ، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء.

ثالثا

لتطبيق الدورة الزراعية، يمكن لمن صدر له رخصة لزراعة القمح، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٢) بتاريخ ٤ /٤ /١٤٤٠هـ، الحصول على رخصة لزراعة الأعلاف الموسمية بنفس المساحة المرخصة لزراعة القمح.

المادة الثالثة
ضوابط السماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية

أولا

عدم السماح بحفر آبار جديدة لزراعة القمح والأعلاف الموسمية على الرف الرسوبي، والاكتفاء بالآبار القائمة في المزرعة المرخصة، ويمكن منحهم رخصا لأعمال الصيانة، أو التنظيف، أو التعميق، في حال حاجة هذه الآبار إلى ذلك، وفقا للشروط المنظمة لهذه الرخص.

ثانيا

لا يجوز البدء في زراعة القمح والأعلاف الموسمية للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين إلا بعد الحصول على رخصة استخدام المصدر المائي (الآبار) وفقا للشروط المنظمة لذلك، مع الالتزام باستخدام الوسائل المرشدة لاستهلاك المياه بكفاءة ري لا تقل عن ٧٥%.

ثالثا

يلتـزم المرخص له بزراعة القمح والأعلاف الموسمية لمرة واحدة في السنة تبدأ للقمح في بداية موسم الزراعة وتنتهي بنهاية موسم الحصاد، وللأعلاف الموسمية تبدأ في الموسم الشتوي وتنتهي بنهاية فصل الربيع، في مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوما/ سنة.

رابعا

يلتزم المرخص له بعدم تجاوز المساحة المرخص له بزراعتها.

خامسا

تقوم الهيئة بشراء محصول القمح من المرخص لهم، وفق الكميات المرخصة من الوزارة، بما لا يتجاوز مليونا ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار يتم تحديدها دوريا بالتوافق بين الوزارة ووزارة المالية.

سادسا

لا يزيد إجمالي المساحة المخصصة للشركات الزراعية والمحلية وكبار المزارعين لزراعة القمح في مناطق الرف الرسوبي على (٥٠) ألف هكتار، حسب توفر البنية التحتية، ورخص آبار قائمة.

سابعا

لا يجوز البدء في زراعة القمح إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة محدد فيها (المنطقة، وإحداثيات المزرعة، المساحة المرخصة، ونوع المحصول)، ووفقا للمسار الإجرائي المنظم لذلك.

ثامنا

لا يسمح بزراعة الأعلاف الموسمية إلا بتطبيق الدورة الزراعية وتصدر الوزارة الترخيص اللازم لتنفيذ ذلك.

تاسعا

فيما يخص زراعة الأعلاف الموسمية للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين لا يتم إصدار التراخيص إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٩) وتاريخ ٦ /٦ /١٤٤٥هـ، ودخول إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة حيز التطبيق، ووفقا لتقارير حالة ومستويات المياه في الطبقات الحاملة في كل منطقة زراعية يتم اعتمادها من قبل الوزارة.

عاشرا

يلتزم المرخص له قبل البدء في زراعة القمح والأعلاف الموسمية بتركيب عدادات ونواقل البيانات على جميع الآبار في المساحة المرخص له بزراعتها، حسب المواصفات التي تضعها الوزارة، وتحت إشرافها، وفقا للشروط المنظمة لذلك.

حادي عشر

يجب الالتـزام بالمقننات المائية لهذين المحصولين، فتـرة زراعتهما الموسمية، وعدم تجاوزها.

ثاني عشر

يلتزم المرخص له بعدم زراعة محاصيل أخرى وإقامة أي أنشطة زراعية في المساحات المخصصة لزراعة هذين المحصولين.

ثالث عشر

يجوز للوزارة منح رخصة أعلاف موسمية لمساحات إضافية في حال كان مصدر المياه مياها مجددة تتوافق مع المعايير التي تعتمدها الوزارة والمؤسسة العامة للري.

المادة الرابعة
الرقابة والالتزام

يلتـزم المرخص له بالسماح لمفتشي الوزارة بالقيام بمهام الرقابة والتفتيش، وفي حالة إخلاله بأي شرط من هذه الشروط أو الالتزامات؛ تطبق بحقه العقوبات الواردة في نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي (م/٦٤) وتاريخ ١٠ /٨ /١٤٤٢هـ، ونظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) وتاريخ ١١ /١١ /١٤٤١هـ، ولائحتيهما التنفيذيتين.

المادة الخامسة
آلية التراخيص

أولا

يقوم مقدم الطلب بالرفع بالبيانات المطلوبة من خلال منصة «نماء»، وإرفاق المستندات المطلوبة.

ثانيا

تتولى الوزارة مراجعة الطلب والرد خلال (١٠) أيام عمل.

ثالثا

تصدر الرخصة لفترة الزراعة الموسمية، ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

المادة السادسة
آلية النظر في الاعتراض

يتم النظر في طلبات الاعتراض على عدم منح الرخص من قبل لجنة مشكلة بقرار من الوزير مكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة مختص شرعي أو نظامي، ويجوز التظلم على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية وفقا لنظامها.

الملحق
(تعهد)

السادة/ وزارة البيئة والمياه والزراعة المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى طلبي المقدم للوزارة لزراعة ( ) القمح ( ) الأعلاف الموسمية

باسم ……………………………………………………………………………………… هوية وطنية رقم ………………………………………………………………..

سجل تجاري …………………………………….. سجل زراعي مطور ………………………….. على أرضي الزراعية الواقعة في منطقة ………………………. بمحافظة …………………………….

أتعهد أمام الوزارة بأنني اطلعت على (الضوابط المتعلقة بالسماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية) وألتزم بتنفيذها.

اسم المرخص له: ……………………………………………………..

السجل التجاري/ السجل الزراعي المطور: …………………………….

رقم الجوال/ الاتصال: ……………………………………………….

التوقيع: ………………………………………………………………….

الصفة: ……………………………………………………………………


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٣) الصادر في ٢٥ من أكتوبر ٢٠٢٤م.