التصنيفات
نظام أو لائحة

الدليل الفني للإضاءة الخارجية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٩) الصادر في ١ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل ضوابط المنشآت الواقعة بأسواق النفع العام للخضار والفواكه واللحوم والبيض والأسماك

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (٢٥٢٧٠٧١١)

مقدمة

أصدر هذا الدليل استنادا إلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٩٦٧ /١/ ١٤٤٤هـ وتاريخ ١٥ /١/ ١٤٤٤هـ، وفقا للمادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.

مع عدم الإخلال بالضوابط والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، فقد تم العمل على ضوابط المنشآت الواقعة بأسواق النفع العام للخضار والفواكه واللحوم والبيض والأسماك كما هو موضح في هذا الدليل.

الفصل الأول
التعريفات

الوزارة:
وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المواشي:
الحيوانات التي يربيها الإنسان للاستفادة منها والمعدة للذبح.

أسواق النفع العام:
مواقع يسمح فيها للممارسين الزراعيين ومربي الماشية بممارسة البيع بالجملة والتجزئة لمنتجات القطاع الزراعي بالمزاد أو البيع المباشر.

الميزان:
جهاز مستخدم لقياس الوزن، ويعتمد عليه في العمليات التجارية لضبط الأوزان بدقة.

البيع بالوزن:
هو طريقة بيع تعتمد على قياس وزن السلعة قبل احتساب قيمتها وسداد ثمنها.

المنتجات الغذائية:
أي منتج من الخضار والفواكه واللحوم والبيض والأسماك يتم تداوله في أسواق النفع العام.

الفصل الثاني
الضوابط العامة

المادة الأولى
الاشتراطات العامة للمباني

تلتزم المنشأة بتوفير المتطلبات التالية:

١- ستائر هوائية أو بلاستيكية على أبواب المداخل الخارجية، لمنع دخول الحشرات.

٢- إضاءة طبيعية أو صناعية أو كليهما في جميع أنحاء المنشأة، على ألا تغير الإضاءة الصناعية في استخدامها من طبيعة الألوان، مع ملاءمة قوة الإضاءة لطبيعة العمليات، وتكون مصابيح الإضاءة ضد الكسر أو محمية بأغطية ضد الكسر في المناطق التي تكون فيها المصابيح والتركيبات الضوئية مكشوفة مباشرة على المنتجات الغذائية، والمعدات والأواني، أو معدات التعبئة غير المغلقة. مع ضرورة توفير مولد طاقة احتياطي.

٣- تهوية طبيعية، أو صناعية، أو كلتيهما، لمنع ارتفاع درجة الحرارة عن (٢٥ م) وتكاثف الأبخرة وتراكم الغبار والأتربة، ولإزالة الهواء الملوث مع المحافظة على نظافتها باستمرار، ويمنع استخدام التكييف الصحراوي.

٤- عدد من مغاسل الأيدي المناسبة والمصانة جيدا، ويفضل أن تزود بصنابير من النوع الذي يعمل بالاستشعار عن بعد أو بالقدم أو بالركبة أو بالمرفق، على أن يكون إمداد الماء بدرجة حرارة كافية. مع وضع ملصقات إرشادية (اغسل يديك) في الأماكن المناسبة، وتوفير حاوية نفايات وصابون سائل ومناشف ورقية عالية الامتصاص أو مجففات بواسطة الهواء الساخن أو كليهما.

المادة الثانية
التجهيزات

١- تزود المنشأة بالتجهيزات المناسبة للنشاط بحيث تكون الخامات المستخدمة في تصنيع المعدات التي تتلامس مع الأغذية لا تسمح بانتقال المواد الضارة بالصحة إلى الأغذية.

٢- تصمم الأواني وأسطح المعدات التي تتلامس مع الأغذية، بحيث تكون آمنة وعالية التحمل، ومقاومة للتآكل، لمقاومة عملية الغسيل المتكرر وسهلة التنظيف.

٣- تصمم وتصنع المعدات التي تتطلب مواد التزييت، بحيث لا يمكن لمواد التزييت التسرب أو التساقط إلى داخل الأغذية، وعلى الأسطح التي تتلامس مع الأغذية ومنع استخدام الخشب.

٤- تكون واجهة المحلات من الزجاج الشفاف تسمح بالرؤية من الداخل والخارج، على أن تكون أرفف العرض والتخزين طويلة باتجاه الواجهة وعدم العرض أو التخزين على الواجهة مباشرة من الداخل أو الخارج.

المادة الثالثة
النظافة العامة

١- غسيل وتنظيف وتطهير المعدات والأدوات والمباني (الجدران والأرضيات)، بطريقة تمنع تلوث الأغذية، وبصفة دورية بحيث يتم المحافظة عليها نظيفة باستمرار، ووجود فتحات تصريف مياه الغسيل مع الالتزام بعدم خروج مياه الغسيل خارج حدود المنشأة.

٢- تكون جميع مركبات ومطهرات التنظيف المستخدمة في تنظيف الأسطح الملامسة للمنتجات الغذائية غير ضارة على الأغذية، على أن يتم تخزينها في دواليب أو أماكن خاصة بها.

٣- وضع الملصقات الإرشادية الخاصة باتباع قواعد النظافة العامة في مختلف أماكن المنشأة، بحيث تكون ظاهرة لجميع العاملين وبلغاتهم وعليهم التقيد بها.

٤- تنظيف وتطهير الثلاجات بشكل مستمر بما يضمن سلامة المنتج، وأن توضع ثلاجات البيع المفتوحة في مكان بعيد عن مصدر الحرارة أو ضوء الشمس المباشر، وأن يزال الثلج المتراكم في الثلاجات العادية المكونة للثلج بصورة دورية، مع القيام بصيانة دورية للثلاجات.

٥- توفير حاويات النفايات قوية التحمل ومانعة للتسريب، بالأعداد الكافية، وتكون بها خاصية الفتح والغلق بالقدم، والمحافظة على نظافتها باستمرار.

المادة الرابعة
مكافحة الآفات (الحشرات والقوارض)

١- فحص المنتجات الغذائية عند وصولها، لضمان عدم وجود آفات بها.

٢- توفر الأجهزة القاتلة للحشرات الطائرة، مثل: الصواعق الكهربائية، بحيث يتناسب عددها مع مساحة المكان فيخصص صاعق (٦٠ سم) لكل (٥٠م٢) من مساحة الأرضية.

٣- توافر الأجهزة فوق الصوتية أو ما يماثلها لمكافحة القوارض.

٤- وجود شبكة ومصايد على فتحات التصريف، لمنع دخول الآفات.

٥- استخدام مبيدات آفات الصحة العامة الآمنة المسجلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء في حالة عدم فعالية الطرق الطبيعية السابقة في المكافحة بدون تلوث الأغذية والمعدات والتجهيزات ويفضل عن طريق الشركات المتخصصة في هذا المجال.

المادة الخامسة
العاملون

١- يجب حصول العاملين على الشهادات الصحية من الجهات المختصة، والتدريب المناسب والمستمر على الممارسات الصحية السليمة للتعامل مع الأغذية.

٢- يجب توقف العامل عن العمل مباشرة في حال وجود أي جروح أو ظهور أي أعراض مرضية، وعدم العودة للعمل إلا بعد الحصول على تقرير طبي يسمح بذلك.

٣- التقيد بزي موحد نظيف خاص بالعمل وموضح فيه اسم المنشأة.

٤- المحافظة على النظافة الشخصية باستمرار وتشمل تقليم الأظافر وحلق الرأس.

٥- عدم القيام بأعمال ينتج عنها تلوث الأغذية أو المعدات أو التجهيزات، مثل: الأكل، أو الشرب، أو التدخين، أو البصق، أو النوم، وخلافه، في أماكن العمل المختلفة.

٦- المحافظة على نظافة الأيدي، حيث يتم غسلها لمدة لا تقل عن (٢٠ ثانية) بالماء والصابون قبل ارتداء القفازات، وبعد العمل في أي أنشطة أخرى قد ينتج عنها تلوث الأيدي.

٧- على جميع العاملين في محلات تقطيع وتجهيز اللحوم والدواجن والخضار ارتداء الكمامات وأغطية الشعر لمنع التلوث بالشعر، وأن يتم ارتداء قفازات صحية من النوع الذي يستخدم مرة واحدة.

المادة السادسة
عرض المنتجات الغذائية

١- أن تكون المنتجات المعروضة صالحة للاستهلاك الآدمي ومطابقة للمواصفات المعتمدة الخاصة بكل نوع.

٢- أن تكون محتفظة بخواصها الطبيعية المميزة لكل نوع من حيث اللون والطعم والرائحة.

٣- أن تخلو من الحشرات الحية وأطوارها وبيوضها والتلف الناتج عنها.

٤- أن تخلو من المواد الغريبة والشوائب والتزنخ والرائحة والطعم غير المرغوب بها، وتكون خالية من النموات الفطرية وعلامات التلف والفساد.

٥- يمنع الاحتفاظ بمنتجات غذائية تالفة أو فاسدة أو غير صالحة أو منتهية الصلاحية أو مرتجعة للموردين، مع ضرورة التخلص منها بالإجراء أو الطريقة النظامية الخاصة بالمنشأة الغذائية.

٦- تخزين جميع أصناف المنتجات الغذائية بطريقة صحية وسليمة في درجة الحرارة المناسبة لها، سواء عند درجة حرارة الغرفة (٢٥م) أو بالتبريد عند (٤م) أو بالتجميد عند (-١٨م).

٧- يمنع وضع المنتجات الغذائية على الأرض، ويمكن وضعها على منصات التحميل بارتفاع لا يقل عن (٢٠ سم) عن سطح الأرض، والحفاظ على مساحة كافية بين صفوف المنتجات الغذائية، للسماح بأعمال التفتيش والتنظيف والتهوية البينية.

٨- يتم فحص جميع المنتجات الغذائية قبل عرضها مباشرة لاستبعاد التالف والملوث.

٩- تكون وسائل نقل المنتجات الغذائية مصنعة من خامات عالية التحمل مقاومة للصدأ، ملساء لتسهل عمليات التنظيف والتطهير ولا تسمح بانتقال المواد الضارة بالصحة إلى الأغذية.

١٠- استخدام وسيلة النقل المناسبة لكل نوع من أنواع المنتجات الغذائية، على أن تحتوي على أجهزة مراقبة دقيقة لدرجات الحرارة حتى تفريغ الحمولة.

١١- عند استلام المنتجات الغذائية تفحص جيدا ويتم استبعادها إذا كانت درجة الحرارة عند الاستلام لا تتوافق مع المتطلبات المعتمدة مما يؤثر على سلامة المنتج، وسرعة نقل المنتجات الغذائية المبردة للثلاجات للتقليل من زمن بقائها في منطقة درجة الحرارة الخطرة ما بين (٥م – ٦٠م).

الفصل الثالث
الضوابط الخاصة للنشاط

المادة السابعة
الضوابط الخاصة لمحلات بيع اللحوم الطازجة

١- أن تكون اللحوم مذبوحة في مسلخ نظامي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وطبقا للمواصفات القياسية المعتمدة.

٢- أن تكون الذبيحة مختومة بختم المسلخ، ولا تظهر عليها علامات التلف أو الفساد.

٣- أن تكون الذبيحة خالية من الأحشاء الداخلية والأطراف وشحم الكليتين ومسلوخة الرأس ويسمح ببقاء الذيل للتعرف على نوع الحيوان.

٤- أن يكون اللحم متماسكا، غير رخو، لامع المظهر، خاليا من الروائح غير المرغوب فيها.

٥- لا يسمح بإضافة المواد الحافظة وعوامل التطرية والمواد الملونة.

٦- أن تعلق وتغطى الذبائح بالشاش الأبيض النظيف.

٧- ألا تلامس اللحوم الجدران أو الأسقف أو الأرضيات أو أسطح الثلاجات.

٨- فصل لحوم كل نوع من الحيوانات في ثلاجة تبريد مناسبة.

٩- عدم تعريض اللحوم أثناء استلامها للعوامل الجوية مثل أشعة الشمس المباشرة، أو الأمطار، أو الملوثات البيئية.

١٠- أن يكون المحل مجهزا بالأدوات والمعدات اللازمة مثل الميزان وطاولة وأدوات التقطيع والثلاجات وجهاز لقياس درجة الحرارة وخلافه حسب حاجة العمل.

١١- الفصل بين منطقتي عرض اللحوم والتجهيز بفاصل زجاجي.

١٢- توفير وسيلة آمنة صحيا وجيدة لعمليات سن أدوات التقطيع، على أن يتم غسل الأدوات بعد سنها لمنع تلوث اللحوم. ومنع استخدام الخشب بالأدوات وآلات التقطيع.

١٣- أن تكون ثلاجة حفظ اللحوم ذات واجهة زجاجية شفافة، وتتراوح درجة حرارتها ما بين (٠م إلى ٤م)، وتكون مرفوعة على قواعد متحركة من مواد غير قابلة للصدأ، ومزودة بجهاز لقياس درجة الحرارة.

١٤- أن تكون مفرمة اللحم وجميع الأدوات المستخدمة في التقطيع مصنوعة من الحديد المقاوم للصدأ.

١٥- تزود الثلاجات بمصابيح للأشعة فوق البنفسجية للتعقيم المستمر لمنع نمو وتكاثر الميكروبات.

١٦- استخدام الستائر الواقية على واجهات المحل لحماية اللحوم من التعرض لأشعة الشمس.

١٧- تخصيص مكان منفصل لتخزين المطهرات ومواد التنظيف.

١٨- تنظيف المحل بشكل مستمر باستخدام المطهرات المناسبة.

١٩- تجديد وتنظيف المنشار الكهربائي ولوح التقطيع دوريا وكلما دعت الحاجة لذلك.

٢٠- المحافظة على نظافة المحل وعدم تراكم النفايات.

٢١- أن تكون أسطح وطاولات التعبئة والتغليف من الرخام الأملس قطعة واحدة، أو الحديد الصلب المقاوم للصدأ.

٢٢- إبعاد الثلاجات عن أي مصدر حراري وعدم فصل التيار الكهربائي عنها.

٢٣- عدم تحميل الثلاجات بأكثر من سعتها التخزينية المعتمدة، للمحافظة على كفاءة عملية التبريد وجودة توزيع البرودة داخل الثلاجات.

٢٤- الالتزام بالممارسات الصحية الجيدة، وكذلك متطلبات التصنيع الجيدة من درجة الحرارة والرطوبة والتهوية وغيرها، لمنع تلوث منتجات اللحوم وفسادها وتلفها.

٢٥- عدم استخدام ميزان المحل لوزن أي مواد أخرى غير اللحوم.

المادة الثامنة
ضوابط بيع المواشي المعدة للذبح

١- ضوابط البيع للمواشي المعدة للذبح (داخل الحظائر):

أ- يمنع بيع أي مواش دون تحديد وزنها باستخدام ميزان وفق الاشتراطات المعتمدة.

ب- يلتزم مستأجر الحظيرة بتوفير ميزان حسب الاشتراطات المعتمدة.

ج- يكون سعر البيع للكيلوجرام بحسب النوع والعمر، وأن يحقق البائع أعلى مستويات الدقة في قياس الوزن.

د- ضرورة صيانة الموازين بانتظام، والحفاظ على نظافتها لتفادي انتشار الأمراض بين الحيوانات.

هـ- توفير بيئة مناسبة تضمن سلامة المواشي أثناء الوزن، مع تفادي أي ممارسات قد تؤدي إلى إجهادها أو إيذائها.

و- تسجيل جميع عمليات الوزن بدقة، متضمنة التاريخ، ونوع الحيوان، والوزن المسجل، وأي بيانات قد تفرضها الجهة المشرفة (الوزارة).

ز- ضمان شفافية عملية الوزن بحيث تكون متاحة للرؤية من قبل البائع والمشتري، مع تمكين المشتري من الاعتراض والمطالبة بإعادة الوزن عند الحاجة.

ح- يحظر التلاعب بالموازين أو القياس أو ارتكاب أي ممارسات غش تؤثر على دقة النتائج.

ط- تأهيل العاملين وتدريبهم على الاستخدام الصحيح للموازين لضمان الدقة والكفاءة.

ي- تقديم جميع التسهيلات لمراقبي الوزارة أو من ينوب عنهم وتقديم جميع المعلومات التي يطلبونها.

ك- لمراقب الوزارة الحق في إيقاف أي ميزان عن الاستخدام حتى التحقق من مطابقته للمواصفات المعتمدة.

٢- ضوابط البيع بالوزن للمواشي المعدة للذبح (خارج الحظائر):

أ- يمنع بيع أي مواش دون تحديد وزنها باستخدام ميزان وفق الضوابط المعتمدة.

ب- يلتزم مستثمر السوق بتوفير عدد كاف من الموازين داخل ساحات السوق وخارج الحظائر لخدمة البائعين (الجلابة) للبيع بالوزن، بما يتناسب مع أعداد المواشي في كل سوق.

ج- توفير الموازين حسب ضوابط الميزان المعتمدة.

د- إلزام البائعين (الجلابة) بعدم بيع المواشي المعدة للذبح إلا بالوزن، مع تحديد السعر بالكيلوجرام حسب النوع والعمر قبل البيع.

هـ- توفير موظف مختص لتشغيل الموازين من قبل المستثمر.

٣- ضوابط الميزان المعتمد:

أ- أن يكون الميزان مناسبا لطبيعة المواشي، ومصنوعا من مواد متينة مقاومة للصدمات والتآكل والصدأ.

ب- أن تكون الموازين مجهزة بالتقنيات الحديثة، وتشمل شاشات لعرض الوزن، ومتصلة بأنظمة إلكترونية تسجل الأوزان تلقائيا وتصدر الفواتير التي توضح نوع الحيوان والوزن بالكيلوجرام والتاريخ، وأن تكون الإشارة إلى السعر بالريال السعودي.

ج- أن يكون الميزان قابلا للاستخدام بالبطاريات، لاستخدامه في مناطق بعيدة عن مصادر الكهرباء.

د- يمنع استخدام الموازين لأغراض أخرى لغير وزن الماشية.

٤- ضوابط وسائل النقل: تكون وسائل النقل متوافقة مع أساسيات الرفق بالحيوان وعدم تكديس الحيوانات.

المادة التاسعة
الضوابط الخاصة لمحلات بيع الدواجن والبيض

١- أن تكون الدواجن مذبوحة في مسلخ نظامي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وطبقا للمواصفات القياسية المعتمدة.

٢- أن يكون اللحم موزعا بانتظام على جميع أجزاء الدواجن، خاصة منطقة الصدر وحتى أعلى عظمة الصدر.

٣- أن تكون سليمة وخالية من الأمراض والعيوب.

٤- أن تكون معبأة في عبوات صحية ونظيفة وسليمة ومغلفة جيدا تحمي المنتج ولا تؤثر على خصائصه وأن تظهر كافة المعلومات الغذائية على بطاقة المنتج.

٥- أن تكون نظيفة، وخالية من الريش والزغب والأحشاء غير الصالحة للأكل.

٦- أن تكون خالية من مظاهر الفساد المختلفة، كتغيير اللون، أو الروائح الكريهة أو الكسور.

٧- أن يخزن الدجاج المبرد في ثلاجة تبريد درجة حرارتها من (٠م إلى ٤م) والدجاج المجمد في ثلاجة تجميد درجة حرارتها من (-١٨م إلى -١م).

٨- ترتيب العبوات داخل الثلاجات حسب أقدمية تاريخ الإنتاج وفقا للوائح الفنية، لحمايتها من التلف.

٩- أن يكون البيض صالحا للاستهلاك الآدمي مع وضع تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية بطريقة غير رمزية على كل بيضة.

١٠- أن يكون البيض نظيفا وخاليا من التلوث والعيوب.

١١- أن يوضع البيض في ثلاجة تبريد درجة حرارتها من (٠م إلى ٤م).

١٢- أن يوضح مصدر البيض أو الشركة المنتجة.

١٣- المحافظة على كفاءة التبريد والتجميد للثلاجات.

المادة العاشرة
الضوابط الخاصة لحظائر الماشية

١- توفير مساحة كافية للحيوانات بما يضمن حركتها بحرية.

٢- توفير مناطق مظللة لحماية الحيوانات من أشعة الشمس المباشرة.

٣- تنظيف الحظائر بشكل دوري وإزالة المخلفات العضوية لمنع انتشار الأمراض والطفيليات.

٤- استخدام مواد مطهرة معتمدة لتعقيم الأرضيات والجدران والأحواض المخصصة للشرب.

٥- توفير بيئة تهوية جيدة تمنع تراكم الروائح الكريهة والغازات الضارة مثل الأمونيا.

٦- تخزين الأعلاف في أماكن جافة ومحمية من القوارض والحشرات لضمان سلامتها.

٧- توفير مصادر مياه نظيفة ومتجددة بشكل مستمر.

٨- إجراء الفحوصات البيطرية الدورية لضمان خلو الحيوانات من الأمراض المعدية.

٩- عزل الحيوانات المريضة فور اكتشاف أي أعراض مرضية واتخاذ الإجراءات البيطرية اللازمة.

١٠- منع دخول الأفراد غير المصرح لهم للحظائر للحد من خطر انتقال العدوى.

١١- توفير معدات السلامة للعاملين مثل القفازات والأحذية المطاطية والملابس الواقية.

المادة الحادية عشرة
الضوابط الخاصة لمحلات بيع الأسماك

١- ضوابط عرض وبيع الأسماك الطازجة:

أ- أن تكون الأسماك طازجة وخالية من أي علامات التلف مثل تغير اللون أو الرائحة الكريهة.

ب- حفظ الأسماك الطازجة في درجات حرارة (٠م إلى ٤م) داخل ثلاجات عرض شفافة.

ج- وضع الأسماك على طبقة من الثلج المجروش النظيف، مع استبداله بانتظام لمنع التلوث.

د- عدم استخدام الإسفنج لترطيب الأسماك لمنع توطين البكتيريا.

٢- ضوابط عرض وبيع الأسماك المجمدة:

أ- أن تكون مجمدة عند درجة حرارة لا تقل عن (-١٨م) للحفاظ على جودتها.

ب- عدم إعادة تجميد الأسماك التي تم إذابتها مسبقا لتجنب تكاثر البكتيريا.

٣- اشتراطات عامة:

أ- ارتداء العاملين ملابس واقية تشمل القفازات، وأغطية الرأس للحفاظ على النظافة.

ب- تنظيف وتعقيم الأرضيات والأسطح وأحواض المياه يوميا لمنع انتشار الروائح الكريهة والبكتيريا.

ج- التخلص من مخلفات الأسماك يوميا بطرق آمنة.

د- توفير نظام صرف صحي فعال يمنع تراكم المياه الراكدة داخل المحل.

هـ- توفير نظام تهوية جيد داخل المحل لمنع الروائح الكريهة وضمان بيئة صحية للعملاء والعاملين.

و- أن تكون الثلاجات مزودة بأجهزة قياس درجة الحرارة لضمان الحفاظ على جودة المنتجات.

المادة الثانية عشرة
اشتراطات التعبئة والتغليف للخضار والفواكه

١- المتطلبات العامة:
تحدد هذه المعايير الاشتراطات الأساسية التي يجب أن تتوفر في عبوات المنتجات الزراعية لضمان جودتها وسلامتها أثناء المناولة والتوزيع.

أ- الحماية:
يجب أن توفر العبوة الحماية الكافية للمنتج الزراعي للحفاظ على جودة ومنع التلف أثناء النقل والمناولة والتخزين.

ب- التهوية:
يجب أن تسمح العبوة بتدفق الهواء بشكل يحد من تراكم الرطوبة الزائدة، مما يعزز فترة صلاحية المنتج ويحافظ على جودته طوال فترة التخزين والتوزيع، ويقلل من مخاطر التلف لضمان الحفاظ على خصائصه الطبيعية.

ج- الامتثال:
الامتثال للأحكام الواردة في اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية والأدلة الإرشادية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء والجهات المختصة بالنسبة للعبوات.

٢- مواصفات التعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية للبيع بالتجزئة (أوزان وحدات البيع، والمواد المستخدمة للتعبئة والتغليف المعتمدة للمنتجات).

يتم تداول المنتجات الزراعية الواردة في الجدول أدناه في أسواق النفع العام، والتي لم تخضع لأي معالجة (مثل التقطيع أو الصناعات التحويلية) وفق أوزان وحدات البيع ومواد التعبئة والتغليف المعتمدة حسب التالي:

المنتج وزن وحدة البيع المعتمدة
(الوزن الصافي، كيلوجرام)
المواد المعتمدة للتعبئة والتغليف
البطاطس ٢ أكياس شبكية أو صناديق كرتونية
٣
٥
١٠
٢٠
البصل ٢ أكياس شبكية أو صناديق كرتونية
٣
٥
١٠
٢٠
الفلفل ١ صوان بلاستيكية
٢ صناديق كرتونية
٣
٥
١٠
البامية ١ صوان بلاستيكية
٣ صناديق كرتونية
٥
١٠
الطماطم ١ صوان بلاستيكية
٣ صناديق كرتونية
٥
١٠
الخيار ١ صوان بلاستيكية
٣ صناديق كرتونية
٥
١٠
الكوسا ١ صوان بلاستيكية
٣ صناديق كرتونية
٥
١٠
الجزر ١ صوان بلاستيكية
٣ صناديق كرتونية
٥
١٠
الباذنجان ١ صوان بلاستيكية
٣ صناديق كرتونية
٥
١٠
الورقيات ٠.١٥٠ أكياس بلاستيكية معقمة
٠.٣٠٠
٠.٥٠٠
١

السماحية:
يمكن السماح في تباين صافي الوزن لوحدات البيع المعتمدة بنسبة لا تتجاوز ٥%.

٣- مواصفات التعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية للبيع بالجملة (أوزان وحدات البيع، والمواد المستخدمة للتعبئة والتغليف المعتمدة للمنتجات):

يمكن تداول المنتجات عند البيع بالجملة وفق الأوزان والعبوات المعتمدة في الفقرة (٢) من المادة (١١)، وفي حال الرغبة بتداول منتجات بعبوات ذات وزن أكبر تحتوي على عبوات أو كراتين لأوزان تزيد على المعتمدة في الفقرة (٢) من المادة (١١)، فيجب الالتزام بالمعايير الآتية:

أ- أن يتم النقل والمداولة للمنتجات باستخدام المنصات (الطبليات) لضمان التثبيت الآمن لهذه الوحدات لمنع تحركها أو تلفها أثناء النقل.

ب- يجب تصميم المنصات المستخدمة بحيث تضمن التثبيت الآمن لهذه الوحدات لمنع تحركها أو تلفها أثناء النقل.

ج- أن تكون العبوات أو الكراتين المستخدمة للأوزان الأكبر من الأوزان المعتمدة لعبوات البيع بالتجزئة قابلة لإعادة الاستخدام.

د- يجب أن تكون المنصات قابلة للرص وتسمح بالتهوية الكافية.

هـ- يجب أن تتوافق المنصات مع معايير تشغيل الرافعات الشوكية ومعدات التحويل الموجودة في أسواق النفع العام لضمان سهولة النقل والمناولة.

و- لا يسمح ببيع عبوات الجملة بالتجزئة إلا بعد تفريغها في عبوات البيع بالتجزئة المعتمدة في الفقرة (٢) من المادة (١١).

٤- بطاقة المنتج: يجب أن تحتوي كل عبوة لوحدات البيع المعتمدة بالتجزئة أو بالجملة على ملصق بطاقة المنتج حجمه لا يقل عن (١١سم*٧سم)، يشمل معلومات صحيحة عن المنتج، بما في ذلك مطابقة الوزن الصافي الفعلي للعبوة لما هو مدون في بطاقة المنتج. وتشمل المعلومات الإلزامية والاختيارية للبطاقة البيانات التالية:

أ- المعلومات الإلزامية:

١- اسم المنتج (مثال: طماطم، كوسا، خيار…).

٢- الوزن الصافي عند التعبئة بوحدة الكيلوجرام.

٣- بلد المنشأ.

٤- تفاصيل المورد أو المنتج (رقم السجل الزراعي، الاسم، الشعار).

٥- تاريخ التعبئة.

ب- المعلومات الاختيارية (إن وجدت): رموز الشهادات والامتثال (مثل SaudiGAP، عضوي وغيرها…).

المادة الثالثة عشرة
الضوابط الخاصة لمحلات ومباسط بيع الخضار والفواكه

١- استلام الخضار والفواكه:

أ- يشترط أن تكون جميع أصناف الخضار والفواكه خالية من علامات التلف والفساد وصالحة للاستهلاك الآدمي، ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بكل صنف وبالتالي تتوافر فيها الضوابط الآتية:

١- تكون الخضار والفواكه ذات لون وقوام جيد لكل نوع، وخالية من الطعم والرائحة الغريبين.

٢- تكون الخضار والفواكه نظيفة وخالية من الأوساخ والأتربة، وأي مواد غريبة مرئية.

٣- تكون الخضار والفواكه خالية من أي آثار للعفن أو التلف الذي يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

٤- تكون الخضار والفواكه مكتملة النمو (ناضجة)، بشكل مناسب وبحالة جيدة.

٥- تكون الخضار والفواكه ذات مظهر طازج (غير ذابلة).

٦- تكون الخضار والفواكه خالية من الآفات والأضرار الناتجة عن إصابتها بهذه الآفات.

٧- تكون الخضار والفواكه سليمة كاملة التكوين، خالية من التشوهات الخلقية بأنواعها.

٨- تكون الخضار والفواكه خالية من الرطوبة الزائدة غير الطبيعية.

٢- تجهيز الخضار والفواكه في محلات البيع بالتجزئة:

أ- يجب تجهيز الخضار والفواكه وفقا لمواصفات الجودة المعتمدة الخاصة بكل نوع ويمكن إجمال عمليات تجهيز الخضار والفواكه، فيما يلي:

١- التهيئة والفرز المبدئي والتنظيف، مثل: إزالة الأوراق الخارجية التالفة كما في القرنبيط والبروكلي، وإزالة القشرة الخارجية الرخوة كما في البصل، وإزالة الساق الزهري كما في الملفوف، كما يتم الغسل والتنظيف الجاف مثلا للخضار الجذرية (كالبطاطا والجزر والبنجر واللفت).

٢- التطهير باستخدام المواد المصرح بها، والتجفيف الجيد بالطرق الفنية المعمول بها.

٣- التشميع: مثل تشميع التفاح والليمون.

٤- الفرز النهائي والتدريج للخضار والفواكه، وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بكل نوع.

٥- توضع الخضار والفواكه في حاويات مناسبة ومقاومة للرطوبة، تحقق حمايتها من التلوث أثناء التداول أو التخزين، على أن تكون محتويات الحاوية الواحدة من الخضار والفواكه متماثلة في الحجم والوزن.

المادة الرابعة عشرة
ضوابط العبوات الكرتونية

١- يصنع الصندوق من الورق المقوى المموج لتحمل الضغط المناسب بحسب نوع المنتج داخل الصندوق.

٢- يكون للصندوق غطاء منفصل أو متصل من نفس مادة الورق المقوى.

٣- يراعى عند تخزين ونقل الصناديق الكرتونية أن تكون مغطاة من الخارج، بحيث لا تتعرض لأي تلوث وقت استخدامها وأن تكون سليمة المظهر دون تمزق.

٤- يسمح بأن تكون الأسطح الداخلية للصناديق مشمعة أو مطلية أو مشبعة بأية مادة مقاومة لنفاذية الرطوبة، بشرط ألا ينتج عنها رائحة أو طعم أو عطب للثمار.

المادة الخامسة عشرة
ضوابط العبوات البلاستيكية

١- أن تكون العبوات من مواد مطابقة للمواصفات الفنية للعبوات البلاستيكية المعتمدة لاستخدامها للمنتجات الغذائية.

٢- أن تكون العبوات المستخدمة مصنوعة من بلاستيك قابل لإعادة التدوير.

٣- أن تكون العبوة مصنوعة من مواد تتحمل الضغط بحسب نوع المنتج بداخلها.

٤- أن يتم تصميم العبوات بطريقة تسمح بتدفق الهواء للحد من تراكم الرطوبة الزائدة بشكل يتناسب مع نوع المنتج.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٤) الصادر في ٢٧ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم

English

صدر بموجب قرار مجلس القضاء الإداري رقم (١٨/‏١٤٤٦‏/ سابعا) وتاريخ ٢٩/‏١١‏/١٤٤٦هـ.

الفصل الأول
تعريفات

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المذكورة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المجلس:
مجلس القضاء الإداري.

الرئيس:
رئيس المجلس.

اللائحة:
لائحة التفتيش القضائي.

المحاكم:
محاكم ديوان المظالم.

الإدارة:
الإدارة العامة للتفتيش القضائي.

الهيئة:
هيئة التفتيش القضائي.

لجنة الفحص:
لجنة فحص تقارير التفتيش.

لجنة التقييم:
لجنة تقييم القضاة.

المفتش:
أحد القضاة الذين تؤلف منهم الإدارة.

المحقق:
القاضي المندوب للتحقيق مع قاض.

القاضي:
عضو السلك القضائي.

الفصل الثاني
الإدارة العامة للتفتيش القضائي

المادة الثانية

يكون للإدارة هيئة من رئيسها ومساعده وجميع المفتشين المتفرغين، وتنعقد برئاسة رئيسها أو مساعده عند غيابه وحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي معه رئيس الاجتماع، ويثبت ذلك في محضر يوقع من الحاضرين.

المادة الثالثة

تختص الهيئة بالآتي:

١- اعتماد خطط عمل الإدارة وتعديلاتها.

٢- اعتماد بنود وعناصر التفتيش والتقييم، وتحديد البيانات اللازمة لذلك.

٣- الفصل في طلبات تنحي المفتشين والمحققين وردهم.

٤- إعداد مدونة التفتيش القضائي، وتعتمد من المجلس.

٥- إعداد دليل للأعمال الفنية للإدارة، ويعتمد من الرئيس.

٦- ما يحيله إليها رئيس الإدارة.

المادة الرابعة

تشكل لجنة لفحص تقارير التفتيش، ويسمى أعضاؤها بقرار من رئيس الإدارة، وتنعقد برئاسة رئيس الإدارة أو مساعده وعضوية أربعة مفتشين قضائيين منهم معد التقرير، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويثبت ذلك في محضر الاجتماع.

المادة الخامسة

يكون في الإدارة ملف لكل قاض تودع فيه القرارات المتعلقة به، والتفتيش على أعماله، والتحقيقات ما لم تنته بالحفظ، وما يصدر بحقه من تنبيه كتابي أو قرارات تأديبية، كما يكون لكل محكمة ملف تودع فيه التقارير والقرارات المتعلقة بها.

المادة السادسة

تكون أعمال التفتيش والتحقيق والتقييم وملفاتها وسجلاتها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بموافقة رئيس الإدارة.

المادة السابعة

للإدارة في سبيل تنفيذ مهماتها الاجتماع أو التواصل مع رؤساء المحاكم أو القضاة أو الإدارات، وطلب إفادتهم عند الاقتضاء.

الفصل الثالث
التفتيش على أعمال القضاة

المادة الثامنة

فيما عدا قضاة المحكمة الإدارية العليا، يفتش على أعمال قضاة المحاكم وفق خطة سنوية، أو إذا اقتضى الأمر ذلك.

المادة التاسعة

يجب أن تتضمن خطة التفتيش أسماء القضاة المفتش على أعمالهم، ومدة التفتيش، وموعد تقديم البيانات اللازمة للإدارة، ويجوز طلب تعديل الخطة للأسباب التي يراها رئيس الإدارة، أو يبديها المفتش، أو يقدمها القاضي.

المادة العاشرة

يقدم القاضي بيانات التفتيش للإدارة خلال المدة المحددة لذلك، وإذا مضت المدة دون تقديمها يعد تقرير التفتيش وفق البيانات المتاحة للإدارة.

المادة الحادية عشرة

تفحص في مدة التفتيش ما لا يقل عن عشرين من ملفات الدعاوى والطلبات -غير المنظورة- الموزعة على القاضي، وكذلك الأحكام والقرارات التي أعدها، وفي الحالة التي يقل فيها العدد عن ذلك تفحص جميعها.

المادة الثانية عشرة

يجب أن يستوفي تقرير التفتيش فحص البنود والعناصر المعتمدة للتفتيش على القضاة.

المادة الثالثة عشرة

يراعى في تقرير التفتيش ما يلاحظ على القاضي خارج مدة التفتيش ما لم يكن سبق ملاحظتها عليه في تقرير سابق.

المادة الرابعة عشرة

للقاضي إبداء ما لديه من إيضاحات بشأن تقرير التفتيش المبدئي خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه به.

المادة الخامسة عشرة

تنظر لجنة الفحص في تقرير التفتيش المبدئي وإيضاحات القاضي -إن وجدت-، وتقرر اعتماد التقرير أو تعديله، وتقدير كفاية القاضي، وللجنة -عند الاقتضاء- أن تقرر إجراء ما يلزم لاستيفاء نواقص التقرير بما في ذلك إعادة إجراء التفتيش.

المادة السادسة عشرة

يكون تقدير الكفاية على النحو الآتي:

١- متميز: للحاصل على درجة (٩٠) فأعلى.

٢- فوق المتوسط: للحاصل على (٨٠) درجة إلى ما دون (٩٠) درجة.

٣- متوسط: للحاصل على (٧٠ درجة إلى ما دون (٨٠) درجة.

٤- أقل من المتوسط: للحاصل على ما دون (٧٠) درجة.

المادة السابعة عشرة

تبلغ الإدارة القاضي بتقرير التفتيش المعتمد، وتقدير كفايته، ويجوز إحاطة رئيس المحكمة وباقي قضاة الدائرة بالملاحظات المتعلقة بأعمالهم.

المادة الثامنة عشرة

يكون تقدير كفاية القضاة غير المشكلين في الدوائر بما يتلاءم مع الأعمال الموكلة لهم، ويقيمهم رئيسهم المباشر سنويا، ويعتمد من الرئيس، وتتولى الإدارة إبلاغهم بتقدير الكفاية.

الفصل الرابع
تقييم القضاة خلال مدة التجربة

المادة التاسعة عشرة

يقيم القاضي خلال مدة التجربة مرتين على الأقل في العام.

المادة العشرون

يجب أن تتضمن خطة التقييم أسماء المفتشين، والقضاة المقيمين، ومدة التقييم، وموعد تقديم البيانات اللازمة للإدارة، ويجوز طلب تعديل الخطة للأسباب التي يراها رئيس الإدارة، أو تبديها لجنة التقييم أو أحد أعضائها، أو يقدمها القاضي.

المادة الحادية والعشرون

يقدم القاضي بيانات التقييم للإدارة خلال المدة المحددة لذلك، وإذا مضت المدة دون تقديمها يعد تقرير التقييم وفق البيانات المتاحة للإدارة.

المادة الثانية والعشرون

يقيم القاضي لجنة تؤلف من رئيس المحكمة ورئيس الدائرة التي يعمل فيها ومفتش قضائي، وإذا كان رئيس المحكمة رئيسا للدائرة فيحل محله فيها العضو الأول، ويرأس اللجنة أقدم أعضائها، وفي حال عدم اكتمال تأليفها أو قيام مانع بأحد أعضائها، يندب رئيس الإدارة من يكمل نصابها من المفتشين القضائيين.

المادة الثالثة والعشرون

يجب أن يستوفي تقرير لجنة التقييم فحص البنود والعناصر المعتمدة لتقييم القضاة خلال مدة التجربة، وللجنة -عند الاقتضاء- مقابلة القاضي أو ندب أحد أعضائها لذلك، وتحيل اللجنة تقريرها إلى الإدارة في مدة أقصاها يومان من تاريخ عقد اجتماعها، على ألا تقل المدة المتبقية من مدة التجربة عند الإحالة عن ستين يوما.

المادة الرابعة والعشرون

يحيل رئيس الإدارة تقرير لجنة التقييم حال تضمنه ما يؤثر على صلاحية القاضي مقرونا برأيه إلى الرئيس.

الفصل الخامس
التفتيش على المحاكم

المادة الخامسة والعشرون

يفتش على المحاكم مرة على الأقل كل سنة.

المادة السادسة والعشرون

يجب أن يستوفي تقرير التفتيش على المحكمة فحص البنود والعناصر المعتمدة للتفتيش على المحاكم.

المادة السابعة والعشرون

يبلغ بتقرير التفتيش رئيس المحكمة أو من يقوم بعمله، وعليه إبداء إيضاحاته عن التقرير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه.

المادة الثامنة والعشرون

تنظر لجنة الفحص في تقرير التفتيش المبدئي والإيضاحات المتصلة به، وتقرر اعتماد التقرير أو تعديله مقرونا بتوصياتها، وللجنة -عند الاقتضاء- أن تقرر إجراء ما يلزم لاستيفاء نواقص التقرير بما في ذلك إعادة إجراء التفتيش.

المادة التاسعة والعشرون

يحيل رئيس الإدارة التقرير المعتمد إلى الرئيس.

الفصل السادس
المتابعة القضائية

المادة الثلاثون

تتولى الإدارة -في حدود اختصاصاتها- ما يأتي:

١- متابعة سير العمل القضائي في المحاكم، وما يحال إليها من الرئيس.

٢- متابعة الدعاوى التي تأخر الفصل فيها والأحكام التي تأخر تسليمها وفق خطة سنوية أو إذا اقتضى الأمر ذلك.

وتحيل الإدارة إلى الرئيس المقترحات اللازمة بما في ذلك توصياتها لتجاوز العوائق التي تواجه انتظام عمل الدوائر.

الفصل السابع
فحص الشكاوى والمخالفات والتحقيق فيها

المادة الحادية والثلاثون

تفحص الشكاوى والمخالفات بعد إحالتها من الرئيس.

المادة الثانية والثلاثون

يجب أن تتضمن الشكوى اسم مقدمها وصفته، ورقم هويته، ورقم هاتفه، وعنوانه الوطني، ولا تفحص إذا كانت غير محررة أو قدمت بعد مضي ثمانية عشر شهرا على الواقعة محل الشكوى، إلا إذا اشتملت على وقائع يرى الرئيس أنها جديرة بالفحص.

المادة الثالثة والثلاثون

للإدارة الكتابة لمقدم الشكوى، أو الاتصال به وإعداد محضر بذلك؛ للوقوف على حقيقة شكواه، وما ورد فيها من وقائع، وما يسندها من أدلة أو قرائن.

المادة الرابعة والثلاثون

دون الإخلال بالقواعد ذات الصلة بالشكاوى الكيدية، يوصي المفتش -في محضر مسبب- بحفظ الشكوى إذا ظهر له عدم صحتها، ويصدر رئيس الإدارة قرار الحفظ ويعتمده الرئيس.

المادة الخامسة والثلاثون

ما لم تحفظ الشكوى المقدمة ضد القاضي، يجب إطلاعه عليها وعلى مرافقاتها -إن وجدت-، ويطلب منه الإفادة عنها كتابة خلال خمسة عشر يوما.

المادة السادسة والثلاثون

باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة، يعد المفتش تقريرا يتضمن ملخصا للشكوى أو المخالفة، وإفادة القاضي عنها، ونتيجة فحصها، ويحيل رئيس الإدارة التقرير مقرونا برأيه إلى الرئيس.

المادة السابعة والثلاثون

١- يجب على المحقق عند التحقيق مع القاضي أن يحيطه بسبب التحقيق معه ومستنده، وأن يستمع إلى أقواله ويحقق دفاعه.

٢- للمحقق عند الاقتضاء سماع الشهود واستجلاء البينات، ويكون ذلك بحضور القاضي المحقق معه ما لم تقتض المصلحة إجراء ذلك في غيبته.

٣- تدون جميع إجراءات التحقيق في محضر يوقعه القاضي والمحقق ومن حضر التحقيق.

المادة الثامنة والثلاثون

يعد المحقق تقريرا يتضمن ملخصا للوقائع محل التحقيق، وما اتخذه من إجراءات، وبيان المخالفات التي ارتكبت إن وجدت، وأدلة ثبوتها، ونتيجة التحقيق، ويحيل رئيس الإدارة التقرير مقرونا برأيه إلى الرئيس.

الفصل الثامن
أحكام ختامية

المادة التاسعة والثلاثون

إذا صادف آخر يوم من المواعيد المنصوص عليها في اللائحة عطلة رسمية امتد الموعد إلى أول يوم عمل بعده.

المادة الأربعون

تعد الإجراءات والنماذج اللازمة لإنفاذ اللائحة، وتعتمد بقرار من الرئيس.

المادة الحادية والأربعون

يجوز أن تتم الإجراءات والتبليغات والتواقيع المنصوص عليها في اللائحة إلكترونيا وفقا للضوابط المقررة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية.

المادة الثانية والأربعون

تلغي هذه اللائحة لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم الصادرة بقرار المجلس رقم (١٢/ ١٤٤٢/ رابع عشر) وتاريخ ١٤ /١٠/ ١٤٤٢هـ.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٦) الصادر في ١١ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٨٤٩)

المادة الأولى

يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة:
الهيئة العامة للأمن الغذائي.

التنظيم:
تنظيم الهيئة.

الوزير:
وزير البيئة والمياه والزراعة.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس التنفيذي:
الرئيس التنفيذي للهيئة.

الأمن الغذائي:
تأمين الغذاء الكافي والآمن والمغذي للجميع، بطريقة مستقرة دائمة من خلال عمل منسق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، بهدف تمكين مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.

السلع الاستراتيجية:
السلع الغذائية المستمر طلبها على المدى الطويل مهما تغيرت الظروف، ولا يمكن الاستغناء عنها.

نظام الإنذار المبكر:
نظام آلي لجمع المعلومات يمكن الجهات المعنية الاستعداد للأحداث الخطرة المتعلقة بأسواق السلع الغذائية من خلال المتابعة الدقيقة للأسواق وفق عدد من البروتوكولات لدعم استدامة الغذاء على المدى الطويل.

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها -عند الحاجة- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.

المادة الثالثة

تعد الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالأمن الغذائي، والمشرفة على وفرة جميع السلع الاستراتيجية، وتهدف إلى تنظيم الأمن الغذائي وتعزيزه وتطويره، بما يكفل حماية المصالح الوطنية للدولة وأمنها الوطني، ومراقبة الالتزام بالأنظمة والخطط الصادرة بشأنه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة الرابعة

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى- ممارسة الاختصاصات والمهمات الآتية:

١- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح والسياسات والاستراتيجيات ذات الصلة باختصاصاتها، واقتراح تعديل النافذ منها، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه.

٢- اقتراح السلع الاستراتيجية، وتحديثها متى ما لزم الأمر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه.

٣- التنسيق مع الجهات المعنية لوضع السياسات والخطط للاستجابة للطوارئ المتعلقة بالأمن الغذائي والتعافي منها وإدارتها والإشراف عليها، وتحديثها، والرفع عما يتطلب وفق الإجراءات النظامية.

٤- تصميم وإدارة نظام الإنذار المبكر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٥- وضع خطط وسياسات الخزن الاستراتيجي فيما يتعلق بمنظومة الأمن الغذائي، والإشراف على تنفيذها، والرفع عما يلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

٦- وضع المعايير والإجراءات والضوابط والاشتراطات لتخزين السلع الاستراتيجية، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها، وذلك دون إخلال بأي معايير أو ضوابط معتمدة لدى الجهات الأخرى ذات العلاقة.

٧- وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة، لما تصدره من تراخيص وفقا لاختصاصها.

٨- توفير بيئة استثمارية للمستثمرين والقطاع الخاص -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- في مجالات عمل الهيئة، والإشراف على الخطط والبرامج المتعلقة بها والتأكد من مواءمتها مع الجهود ذات الصلة.

٩- تنمية مصادر إيراداتها من خلال الاستثمار والشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، بما يكفل أداء مهماتها وتحقيق أهدافها، وذلك وفقا للإجراءات النظامية.

١٠- رصد البيانات اللازمة لدعم التحليلات والكشف الاستباقي للأزمات المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي وجمعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بما يضمن تفادي تلك الأزمات.

١١- مراقبة السلع المستهدفة بخطط الخزن الاستراتيجي المتصلة بمنظومة الأمن الغذائي المخزنة لدى القطاع الخاص، وآليات تدويرها واستخدامها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ما ترصده الهيئة في هذا الشأن.

١٢- قياس مستويات الفقد والهدر الغذائي لجميع مراحل سلسلة القيمة، ووضع السياسات والخطط والمستهدفات اللازمة للحد من الفقد والهدر الغذائي بما يشمل إعادة التدوير، وتطوير البرامج اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقا لاختصاصاتها.

١٣- وضع برامج توعية للحد من الفقد والهدر الغذائي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها.

١٤- التنسيق مع جميع الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي، لتنظيم الجهود ذات الصلة بالمنظومة.

١٥- وضع خطة شاملة لبناء القدرات ذات الصلة بمنظومة الأمن الغذائي، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١٦- متابعة الامتثال للأنظمة واللوائح والسياسات ذات الصلة بمنظومة الأمن الغذائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيال ما يرصد من مخالفات لتلك الأنظمة والتشريعات.

١٧- الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وذلك للحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاتها وأدائها مهماتها.

١٨- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات الأمن الغذائي مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

١٩- عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة بمجالات الأمن الغذائي، والاشتراك فيها داخل المملكة وخارجها، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٢٠- دعم البحوث والدراسات في مجالات الأمن الغذائي، سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.

٢١- تمثيل المملكة -إقليميا ودوليا- في حدود مجالات الأمن الغذائي، وفقا للإجراءات النظامية.

المادة الخامسة

١- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ب- ممثل من وزارة المالية.

ج- ممثل من وزارة التجارة.

د- ممثل من وزارة الداخلية.

هـ،- ممثل من مجلس المخاطر الوطنية.

و- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ز- الرئيس التنفيذي.

ح- اثنين من القطاع الخاص، من ذوي الخبرة والاختصاص بمجال عمل الهيئة، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير.

٢- لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.

٣- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

٤- يختار الرئيس نائبا من أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية عدا الرئيس التنفيذي.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة، وإدارتها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- الموافقة على مقترحات تحديد وتحديث السلع الاستراتيجية، واعتمادها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٢- الموافقة على مقترحات مشروعات الأنظمة واللوائح والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالأمن الغذائي، تمهيدا للرفع عنها.

٣- اعتماد المعايير والإجراءات والضوابط والاشتراطات لتخزين السلع الاستراتيجية، وما تصدره الهيئة من تراخيص وفقا لاختصاصها.

٤- إقرار السياسات العامة للهيئة، واستراتيجياتها، وخططها، وبرامجها.

٥- تحديد المقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها.

٦- إقرار الأطر والقواعد والمعايير والضوابط ومؤشرات قياس الأداء، ذات الصلة بأعمال الهيئة.

٧- إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة.

٨- إقرار اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير عمل الهيئة وشؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

٩- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

١٠- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) معتمد، ومراقب مالي داخلي.

١١- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٢- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة.

١٣- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، التي تقدم للهيئة وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

١٤- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

١٥- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه مناسبا من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته -عدا الاختصاصات الواردة في الفقرات (٢) و(٤) و(٥) و(٧) و(٨) و(٩) و(١٠) و(١٢) و(١٤) و(١٥) من هذه المادة- إلى رئيسه أو من يراه من أعضاء المجلس أو من منسوبي الهيئة.

المادة السابعة

١- يجتمع المجلس -بصفة دورية- بما لا يقل عن ثلاثة اجتماعات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل.

٢- توجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو نائبه -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

٣- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس. ويجوز -بقرار من الرئيس- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.

٤- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.

٥- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض غيره بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو تسجيل اعتراضه مسببا في محضر اجتماع المجلس.

٧- للرئيس أو نائبه دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون له حق التصويت.

٨- يجوز -عند الحاجة ووفقا لما يقدره الرئيس -أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع الأعضاء، ويصوت عليها من جميع الأعضاء، وتحز على أغلبية أصواتهم.

٩- يكون للمجلس أمين من منسوبي الهيئة يختاره الرئيس بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الثامنة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:

١- اقتراح سياسات الهيئة العامة واستراتيجياتها وخططها وبرامجها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

٢- اقتراح تحديد السلع الاستراتيجية وتحديثها، ورفعها إلى المجلس للموافقة عليها، تمهيدا لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية.

٣- اقتراح الأطر والقواعد والمعايير والضوابط ومؤشرات قياس الأداء، ذات الصلة بأعمال الهيئة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

٤- اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة ولوائحها الإدارية والمالية والداخلية، تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٥- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والقرارات التي يقرها المجلس.

٦- الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٧- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٨- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.

٩- تعيين العاملين في الهيئة والإشراف عليهم وفقا للوائح الهيئة.

١٠- إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة، وفقا للوائح الهيئة المالية.

١١- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

١٢- تمثيل الهيئة أمام القضاء، والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة، وله تفويض غيره بذلك.

١٣- إقرار الخطط والبرامج اللازمة للتدريب والابتعاث داخليا وخارجيا، ومتابعة تنفيذها.

١٤- عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات العلاقة بأهداف الهيئة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٥- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم، واللوائح، بحسب الصلاحيات المخولة له من المجلس.

١٦- التعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء، في حدود نشاط الهيئة، ووفقا لما تحدده لوائح الهيئة.

١٧- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي الهيئة.

المادة التاسعة

١- تتألف موارد الهيئة المالية من الآتي:

أ- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي تقدمها.

ج- عوائد استثمارات الموارد المالية والأصول المتاحة للهيئة.

د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

هـ – أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

٣- تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي. ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

المادة العاشرة

١- يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثالثة عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

المادة الرابعة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وميزانياتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الخامسة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩١) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية

English

الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٢-٢٦-٢٠٢٣ وتاريخ ٠٥ /٠٩ /١٤٤٤هـ الموافق ٢٧ /٠٣ /٢٠٢٣م، بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ٠٢ /٠٦ /١٤٢٤هـ، المعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٢-٥٧-٢٠٢٥ وتاريخ ٢٨ /١١ /١٤٤٦هـ الموافق ٢٦ /٠٥ /٢٠٢٥م

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعليمات الحسابات الاستثمارية

English

الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٤-٣٩-٢٠١٦ وتاريخ ٢٥ /٠٦ /١٤٣٧هـ الموافق ٠٣ /٠٤ /٢٠١٦م، بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ٠٢ /٠٦ /١٤٢٤هـ، المعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٢-٥٧-٢٠٢٥ وتاريخ ٢٨ /١١ /١٤٤٦هـ الموافق ٢٦ /٠٥ /٢٠٢٥م

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٥) الصادر في ٤ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية

English

صدر بموجب قرار الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء رقم (٣ / ٦٠ / ٢٠٢٥)

١- الهدف:

الهدف من هذا الدليل هو تحفيز مقدم الخدمة لتحقيق مستوى متقدم من الخدمات، وتعويض المستهلكين/ طالبي الخدمة في حال إخفاق مقدم الخدمة في الوفاء بحدود مستويات الخدمة المحددة في هذا الدليل.

٢-الوثائق الرسمية ذات العلاقة بهذه الوثيقة:

أ- نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ ٤٤) والتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٢هـ.

ب- اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (٠٢/ ٤٣) والتاريخ ١٣ /٤/ ١٤٤٣هـ.

ت- دليل تقديم الخدمة الكهربائية الصادر من الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء ذي الرقم (٤٦/ ٤٣٠) والتاريخ ١ /٧/ ١٤٣٠هـ وتعديلاته.

٣-النطاق:

تطبق أحكام هذه الوثيقة على جميع مقدمي الخدمة الكهربائية المرخص لهم بالنقل أو بالتوزيع والبيع بالتجزئة، كما أنها تنطبق على جميع فئات المستهلكين دون استثناء (السكني، التجاري، الزراعي، الحكومي، الصناعي، وغيرها. حسب التفاصيل الموضحة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية).

والهدف من هذا الدليل هو تحفيز مقدم الخدمة لتحقيق مستوى متقدم من الخدمات، وتعويض المستهلكين/ طالبي الخدمة في حال إخفاق مقدم الخدمة في الوفاء بحدود مستويات الخدمة المحددة في هذا الدليل.

٤-التعريفات:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها عند استخدامها في هذا الدليل ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.

الهيئة:

الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء.

مقدم الخدمة:

كل شخص يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة تصرح له بالقيام بأي نشاط كهربائي.

المستهلك:

كل شخص يزود بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص.

طالب الخدمة:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم بطلب لإيصال الخدمة الكهربائية للمنشأة أو الوحدة المستقلة التي يملكها أو لإجراء أي تعديل على الخدمة بعد الإيصال.

الانطفاء الشامل:

انقطاع التغذية الكهربائية لكامل النظام الكهربائي وفق المحددات الواردة في المعيار السابع من هذه الوثيقة.

٥-معايير الخدمات الكهربائية التي يستحق فيها طالب الخدمة/ المستهلك التعويض إذا لم يلتزم مقدم الخدمة بها (المعايير المضمونة):

المعيار المضمون الأول
مدة تسجيل العداد باسم المستهلك

إذا تقدم مالك المنشأة/ المستأجر بطلب تسجيل العداد باسمه أو إلغاء التسجيل، وأرفق المستندات المطلوبة، فيجب تنفيذ هذه الخدمة له خلال ثلاثة (٣) أيام عمل.

وإذا لم يتم إكمال الطلب خلال المدة المحددة أعلاه، فيستحق صاحب الطلب مبلغا ماليا قدره مئة (١٠٠) ريال، إضافة إلى عشرين (٢٠) ريالا عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه.

على أن يتم حساب بداية المدة من يوم العمل التالي ليوم تقديم الطلب.

المعيار المضمون الثاني
مدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها بعد السداد:

إذا تقدم طالب الخدمة بطلب إيصال الخدمة الكهربائية، أو تقدم بطلب التعديل على الخدمة الكهربائية القائمة لديه مثل الإضافة، أو التقوية، أو التجزئة، أو التجميع، أو تقدم بطلب الإيصال المؤقت لأغراض الإنشاء، وقام بسداد مقابل الإيصال أو التكاليف الفعلية -حسب دليل تقديم الخدمة الكهربائية-، فيجب تنفيذ الطلب خلال مدة محددة حسب نطاق العمل المطلوب، كما يلي:

– خلال عشرين (٢٠) يوم عمل لطلبات الإيصال على شبكة الجهد المنخفض (الأحمال التي لا تزيد عن ٤ م.ف.أ).

– خلال ستين (٦٠) يوم عمل لطلبات الإيصال على الجهد المتوسط (الأحمال التي تزيد عن ٤ م.ف.أ)،

أو لطلبات الإيصال على الجهد المنخفض التي تتطلب تنفيذ أعمال على شبكة الجهد المتوسط.

وإذا لم يتم إيصال الخدمة الكهربائية خلال المدة المحددة أعلاه فيستحق طالب الخدمة مبلغا ماليا قدره أربعمئة (٤٠٠) ريال، إضافة إلى عشرين (٢٠) ريالا عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه.

على أن يتم حساب بداية المدة من يوم العمل التالي ليوم السداد.

المعيار المضمون الثالث
مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد:

إذا فصلت الخدمة الكهربائية عن المستهلك بسبب عدم سداده للفاتورة المستحقة، ثم تم سداد المبلغ المطلوب، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية خلال ساعتين.

وإذا لم تتم إعادة الخدمة خلال المدة المحددة أعلاه، فيستحق المستهلك مبلغا ماليا قدره مئة (١٠٠) ريال، إضافة إلى مئة (١٠٠) ريال عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.

على أن يتم حساب المدة من وقت إشعار مقدم الخدمة بالسداد من أنظمة السداد المعتمدة لديه.

المعيار المضمون الرابع
الإشعار عن الانقطاع المخطط للخدمة الكهربائية

عند حاجة مقدم الخدمة لإجراء انقطاع مخطط للخدمة الكهربائية، فيجب عليه إرسال إشعار مسبق للمستهلك قبل يومين على الأقل من الانقطاع، ويكون الإشعار حسب وسائل إشعار المستهلكين المحددة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية.

وإذا لم يلتزم مقدم الخدمة بذلك، فيستحق المستهلك مبلغا ماليا قدره مئة (١٠٠) ريال.

المعيار المضمون الخامس
مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانقطاع المخطط

عند حاجة مقدم الخدمة لإجراء انقطاع مخطط للخدمة الكهربائية، فيجب عليه إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز ست (٦) ساعات من وقت الانقطاع.

وإذا لم تتم إعادة الخدمة الكهربائية خلال هذه المدة، فيستحق المستهلك مبلغا ماليا قدره مئتا (٢٠٠) ريال، إضافة إلى خمسين (٥٠) ريالا عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.

على أن يتم حساب المدة من بداية وقت الانقطاع الفعلي المخطط.

كما يستحق المستهلك على تعويض للمعيارين الرابع والخامس إذا تأثر بهما معا.

المعيار المضمون السادس
مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانقطاع الطارئ (غير المخطط):

في حال انقطاع الخدمة الكهربائية عن المستهلك انقطاعا طارئا نتيجة عطل مثلا، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز ثلاث (٣) ساعات من وقت الانقطاع.

وإذا لم تتم إعادة الخدمة الكهربائية خلال المدة المحددة أعلاه فيستحق المستهلك مبلغا ماليا قدره خمسون (٥٠) ريالا، إضافة إلى خمسين (٥٠) ريالا عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.

على أن يتم حساب المدة من بداية وقت الانقطاع الطارئ (غير المخطط).

المعيار المضمون السابع
مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانطفاء الشامل:

في حال حدوث انطفاء شامل للنظام الكهربائي عن أي مدينة/ محافظة بدون عودة الخدمة الكهربائية خلال ست (٦) ساعات لكامل تلك المدينة/ المحافظة، فيستحق المستهلك المتأثر بهذا الانطفاء الذي تزيد مدة الانقطاع لديه عن ست (٦) ساعات مبلغا ماليا قدره ألف (١٠٠٠) ريال، بحيث لا يتجاوز مجموع مبالغ التعويض التي يتحملها مقدم الخدمة لكل حالة انطفاء شامل في تلك المدينة/ المحافظة مئتي مليون (٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وفي حال تجاوز مجموع مبالغ التعويضات للسقف المحدد لكل مدينة/ محافظة، فيتم تعويض كل مستهلك مستحق حسب الآتي:

مبلغ التعويض لكل مستهلك مستحق (تزيد مدة الانقطاع لديه عن ست (٦) ساعات) (ريال) = ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع عدد المستهلكين المستحقين في تلك المدينة/ المحافظة

على أن يتم حساب المدة من بداية وقت الانطفاء الشامل.

وفي حال كان الانطفاء الشامل على أكثر من مدينة/ محافظة فيتم التعامل مع كل مدينة أو محافظة بشكل مستقل من حيث حساب سقف التعويض.

على أن يتم تعويض المستهلك المستحق لهذا المعيار التعويض أيضا عن المعيار السادس.

المعيار المضمون الثامن
فصل الخدمة الكهربائية في الأوقات والحالات المحظورة:

في حال قيام مقدم الخدمة بفصل الخدمة الكهربائية لأي عداد، واتضح قيام مقدم الخدمة بأحد الأمور الآتية:

١- عدم التزام مقدم الخدمة بالضوابط والإجراءات المعتمدة لفصل الخدمة -لعدم السداد- المحددة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية.

٢- فصل الخدمة -لعدم السداد- في الأوقات والحالات المحظورة المحددة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية.

٣- فصل الخدمة -لعدم السداد- قبل التاريخ المحدد للفصل في الفاتورة.

٤- فصل الخدمة -لأي سبب- عن أي عداد غير مستحق للفصل.

فيجب على مقدم الخدمة معالجة الوضع وإعادة الخدمة الكهربائية حالا، وعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره خمسمئة (٥٠٠) ريال.

المعيار المضمون التاسع
مدة معالجة شكاوى الفواتير

عند تلقي مقدم الخدمة شكوى تتعلق بالفواتير، فيجب عليه معالجتها، وتقديم رد تفصيلي للمستهلك عن نتيجة معالجة شكواه، خلال خمسة (٥) أيام عمل.

وإذا لم تتم معالجة الشكوى خلال المدة المحددة أعلاه، فيستحق المستهلك مبلغا ماليا قدره مئة (١٠٠) ريال، إضافة إلى خمسين (٥٠) ريالا عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه.

على أن يتم حساب بداية المدة من يوم العمل التالي ليوم تقديم الشكوى.

٦-أحكام عامة

١- يجب على مقدم الخدمة تهيئة الأنظمة لحساب التعويضات بشكل آلي عند عدم الالتزام بأي من المعايير المضمونة، وأن يتم تقديم التعويضات تلقائيا لطالبي الخدمة/ للمستهلكين دون الحاجة لتقديم شكوى أو مطالبة، وبما لا يتجاوز عشرة (١٠) أيام عمل من تاريخ انتهاء الحالة، ويكون تعويض المستهلك من خلال إضافة رصيد في فاتورة الاستهلاك الشهرية أو التحويل المصرفي لحسابه.

٢- في حال أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بأي معيار من المعايير المحددة في هذه الوثيقة، وكان ذلك لأسباب خارجة عن سيطرته الإدارية، فعلى مقدم الخدمة إشعار الهيئة خلال خمسة (٥) أيام عمل من تاريخ الإخفاق، مع إرفاق كامل التفاصيل والمبررات، وتقوم الهيئة بالبت في ذلك.

٣- في الحالات التي تخرج عن السيطرة الإدارية لمقدم الخدمة، فلا ينطبق أي معيار إذا لم يثبت تقصير مقدم الخدمة فيها وفق تقدير الهيئة حسب تقارير التدقيق والتحقيق، سواء كان بسبب القيود الحكومية أو بسبب طرف خارجي، أو في الأحداث أو الظروف الاستثنائية التي لا يمكن توقعها أو تجنبها كالكوارث، الحرائق الممتدة، الصواعق، البراكين، الزلازل، الظروف الجوية القاسية، كالفيضانات والسيول الكبيرة التي تعيق الحركة، الأوبئة، التلوث السام أو الكيميائي.

ملحق رقم (١)
جدول ملخص المعايير المضمونة

المعيار المضمون المعيار حد المعيار التعويض المالي في حال الإخفاق في الالتزام بالمعيار التعويض المالي الإضافي في حال الاستمرار في الإخفاق
١ مدة تسجيل العداد باسم المستهلك ٣ أيام عمل من يوم العمل التالي ليوم تقديم الطلب ١٠٠ ريال ٢٠ ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه
٢ مدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها بعد السداد ٢٠ يوم عمل للجهد المنخفض
٦٠ يوم عمل للجهد المتوسط، أو الجهد المنخفض المتطلب لأعمال الجهد المتوسط
٤٠٠ ريال ٢٠ ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه
٣ مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد ساعتان من وقت إشعار مقدم الخدمة بالسداد من أنظمة السداد ١٠٠ ريال ١٠٠ ريال عن كل ساعة إضافية أو جزء منها
٤ الإشعار عن انقطاع الخدمة الكهربائية المخطط قبل يومين من الانقطاع المخطط ١٠٠ ريال —–
٥ مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانقطاع المخطط ٦ ساعات من وقت الانقطاع الفعلي المخطط ٢٠٠ ريال ٥٠ ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها
٦ مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانقطاع الطارئ (غير المخطط) ٣ ساعات من وقت الانقطاع ٥٠ ريالاً ٥٠ ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها
٧ مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانطفاء الشامل ٦ ساعات من وقت الانطفاء ١٠٠٠ ريال على ألا يتجاوز مجموع تعويضات المستهلكين مئتي مليون ريال —–
٨ فصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد في الأوقات والحالات المحظورة حسب ضوابط دليل تقديم الخدمة الكهربائية ٥٠٠ ريال —–
٩ مدة معالجة شكاوى الفواتير ٥ أيام عمل من يوم العمل التالي ليوم تقديم الشكوى ١٠٠ ريال ٥٠ ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٦) الصادر في ١١ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل تقديم الخدمة الكهربائية

English

صدر بموجب قرار الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء رقم (٢ / ٦٠ / ٢٠٢٥)

تحميل


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٣) الصادر في ٢٠ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

English

صدر بموجب قرار وزارة البلديات والإسكان رقم (١ / ٤٦٠٠٤٠٢٤٦٤)

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

اللائحة:
لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

الوزارة:
وزارة البلديات والإسكان.

الوزير:
وزير البلديات والإسكان.

المخالفة البلدية:
حالة عدم الالتزام بالأحكام الواردة في اللائحة، أو القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، أو الاشتراطات والقواعد والضوابط والتعليمات التي تختص الأمانة أو البلدية بالإشراف على تنفيذها وفقا لما هو مقرر نظاما.

المخالفة البلدية الجسيمة:
المخالفة البلدية التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على صحة الإنسان أو سلامته أو الصحة العامة.

المخالفة:
المخالفة البلدية أو المخالفة البلدية الجسيمة.

المخالف:
من يرتكب مخالفة، سواء كان ذا شخصية طبيعية أو اعتبارية.

الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة -تصدرها الأمانة أو البلدية- وفقا للأحكام الواردة في نظام ن أو لبدء مزاولة العمل إجراءات التراخيص البلدية، لبناء منشأة أو فتح محل لأي نشاط على موقع معي في منشأة، وذلك وفق الشروط المحددة في نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.

المحل:
فيما عدا المنشأة، هو موقع -حاصل على ترخيص بلدي- يمارس فيه نشاط له علاقة باختصاصات الأمانة أو البلدية المقررة نظاما.

المنشأة:
كيان -حاصل على ترخيص بلدي- مرخص له نظاما بأداء نوع أو أكثر من الأنشطة الاقتصادية، ويمارس أنشطة الإنتاج أو التغليف أو المعالجة ويدخل فيها مادة أو أداة أو عنصر له علاقة باختصاصات الأمانة أو البلدية المقررة نظاما.

خطوط التنظيم:
خطوط توضح حدود العقار وتفصله عن المجاورين والأملاك العامة، موضوعة في المخطط المعتمد.

المادة (١ / ١)

يشار لجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المنصوص عليه في المادة الثالثة من اللائحة بالجدول في هذه القواعد.

المادة (١ / ٢)

يدخل في تعريف المحل؛ منافذ البيع مثل البسطات، وعربات البيع المتنقلة، والأكشاك ونحوها، وتطبق عليها الجزاءات المحددة في الجدول، عندما ترتكب مخالفات للأنظمة واللوائح والاشتراطات وما في حكمها.

المادة (١ / ٣)

ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص بلدي، مخالفة مستقلة توجب الغرامة والإغلاق الفوري إلى حين استخراج الترخيص، وفقا لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية والقواعد المنظمة للأنشطة البلدية الصادرة في هذا الشأن.

المادة (١ / ٤)

تخضع المنشآت التي تمارس نشاطا له علاقة باختصاصات الأمانة أو البلدية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية فيما يتعلق بالمخالفات المنصوص عليها في الجدول حتى ولو كانت تمارس في الوقت نفسه أنشطة أخرى أو حاصلة على تراخيص من جهات أخرى.

المادة (١ / ٥)

يشار للمخالف في الجدول بالمسؤول عن المخالفة، ويختلف حسب طبيعة المخالفة وفقا لما هو موضح في الجدول.

المادة (١ / ٦)

يكون التنبيه إنذارا للمخالفة البلدية الموضحة في الجدول التي تستوجب منح مهلة تصحيحية قبل إيقاع الجزاء.

المادة (١ / ٧)

ترمز الوحدة في الجدول لمعيار القياس لمقدار الجزاء للمخالفة، وتختلف حسب طبيعة المخالفة وفقا لما هو موضح في الجدول.

المادة (١ / ٨)

تصنف المخالفات في الجدول بناء على مدى تأثيرها (جسيمة – غير الجسيمة).

المادة (١ / ٩)

يكون تصحيح المخالفة بإزالتها أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع المخالفة مع إصلاح التلف الناجم عنها (إن وجد) على نفقة المخالف.

المادة (١ / ١٠)

تطبق العقوبة التبعية حسب الموضح في الجدول كجزاء إضافي للغرامة المالية مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (٣ / ١٤) من هذه القواعد.

المادة (١ / ١١)

تطبق قوائم التفحص كأداة منظمة لأعمال رصد المخالفة البلدية، مستقاة من اللوائح التنفيذية أو الاشتراطات البلدية للتحقق من مدى امتثال النشاط المرخص، وتكون معتمدة من الوزارة.

المادة الثانية

مع مراعاة ما ورد في أحكام اللائحة، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها نظاما، يعاقب كل من ارتكب مخالفة بواحد (أو أكثر) من الجزاءات الآتية:

١- غرامة لا تتجاوز (خمسمائة) ألف ريال، ولا تتجاوز (مليون) ريال إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة وتجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة. وتتعدد الغرامة بتعدد من وقعت منهم المخالفة. ويجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء رفع الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة بعد الاتفاق بين الوزير ووزير المالية.

٢- إغلاق المحل أو المنشأة لمدة لا تزيد على أسبوعين. وتجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة.

٣- إلغاء الترخيص البلدي للمحل أو للمنشأة ومنعهما من مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنتين إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة.

على أن يقتصر إيقاع الجزاءين الواردين في الفقرتين (٢) و(٣) من هذه المادة على المكان الذي وقعت فيه المخالفة. وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الإجراءات المترتبة على إيقاع أي من الجزاءين الواردين في الفقرتين (٢) و(٣) من هذه المادة.

المادة (٢ / ١)

تحدد القيمة الأساسية لكل مخالفة في الجدول وفقا لتصنيف الأمانات والبلديات، على ألا يتجاوز الحد الأعلى لغرامة المخالفة البلدية غير الجسيمة (مليون) ريال، (ومليوني) ريال إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة، وذلك في حال تعدد تكرارها واحتساب المضاعفات لها.

المادة (٢ / ٢)

لا تؤثر وحدة المحل أو المنشأة على تعدد مخالفات العاملين بها، ويطبق على كل مخالف الجزاء المناسب للفعل المنسوب إليه.

المادة (٢ / ٣)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (١١ / ٣) من هذه القواعد، يطبق جزاء الإغلاق المحدد مدته في الجدول وفقا لما يلي:

١- في المخالفات البلدية غير الجسيمة، إذا عاد المخالف لارتكاب ذات المخالفة للمرة الثالثة تضاعف مدة الإغلاق في المرة الرابعة.

٢- في المخالفات البلدية الجسيمة، إذا عاد المخالف لارتكاب ذات المخالفة في المرة الثانية تضاعف مدة الإغلاق في المرة الثالثة.

٣- يستثنى من ذلك المخالفات المنصوص عليها في الجدول بإيقاع جزاء الإغلاق في حقل العقوبة التبعية فتطبق في المرة الأولى للمدة المحددة في الجدول وتضاعف عند التكرار مرة أخرى.

المادة (٢ / ٤)

يطبق جزاء إلغاء الترخيص البلدي لمدة لا تزيد على سنتين للمحل أو المنشأة في المخالفات البلدية الجسيمة التي ترتكب للمرة الرابعة.

المادة الثالثة

١- يصدر بقرار من الوزير جدول تحدد فيه المخالفات والجزاءات المقابلة لها المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، التي تطبق على كل منها، وفق آلية حوكمة واضحة يراعى فيها التدرج في تحديد مقدار الجزاء على المخالفة وتناسبه مع نوعها وتكرارها ومدى تأثيرها.

٢- يحدد في الجدول المخالفات التي تجوز فيها مضاعفة الجزاءين المنصوص عليهما في الفقرتين (١) و(٢) من المادة (الثانية) من اللائحة في حالة تكرار المخالفة، بزيادة الحدين الأقصيين لهما على ألا تتجاوز الضعف.

٣- يضمن الجدول المخالفات التي يلزم فيها المخالف -خلال مدة محددة- بإزالة المخالفة أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع المخالفة، أو إصلاح التلف الناجم عنها (إن وجد)، وذلك على نفقته، على أن يراعى أنه في حال انتهاء المدة المحددة دون أن يقوم بما ألزم به فتحتسب عليه مخالفة جديدة.

المادة (٣ / ١)

تحدد المخالفات والجزاءات المناسبة لكل مخالفة وفقا للجدول.

المادة (٣ / ٢)

تطبق المهلة التصحيحية بحسب المخالفة وفق ما ورد في الجدول.

المادة (٣ / ٣)

في المخالفات غير الجسيمة، يكتفى في المرة الأولى بالتنبيه ومنح مهلة لتصحيح المخالفة قبل إيقاع الجزاء، وفي المخالفات الجسيمة تكون مهلة تصحيح المخالفة بعد إيقاع الجزاء.

المادة (٣ / ٤)

بعد وقوع الجزاء للمخالفة (الجسيمة – غير الجسيمة)، تطبق المهل التصحيحية الموضحة للمخالفات بالجدول كأقل مهلة تقع قبل إيقاع الجزاء مرة أخرى لذات المخالفة في حال تكرار حدوثها دون الإخلال بحكم المادة (٣ / ٦) من هذه القواعد.

المادة (٣ / ٥)

عند انقضاء المهلة التصحيحية وفي حال عدم قيام المخالف بتصحيح المخالفة، تطبق الغرامة المحددة في الجدول مع تطبيق العقوبة التبعية إن وجدت.

المادة (٣ / ٦)

في حال كانت المخالفة غير موضح بها مهلة تصحيحية في الجدول – فيتم احتساب المهل التصحيحية وفقا للآتي:

١- يوم واحد في أعمال الطرق والحفر.

٢- يوم واحد في المخالفات البلدية الجسيمة التي تؤثر على الصحة والسلامة العامة.

٣- سبعة أيام في مخالفات البناء التي لا تتطلب الهدم.

٤- ثلاثون يوما في المخالفات البلدية الجسيمة التي تتطلب الهدم.

٥- أربعة عشر يوما فيما عدا ذلك من المخالفات.

المادة (٣ / ٧)

للأمين / رئيس البلدية، تمديد المهلة التصحيحية للمخالفة -بحد أقصى ضعف المهلة المحددة في الجدول- وفق تقدير الأمانة / البلدية، لطبيعة ونوع المخالفة وما تقتضيه من وقت لأعمال إزالة وتصحيح المخالفة.

المادة (٣ / ٨)

يتم تحديد مقدار الجزاءات للمخالفات الموضحة في الجدول وفقا للآتي:

أ- تصنيف الأمانات والبلديات، والموضح في الملحق الأول من الجدول، وذلك لجميع المخالفات في الجدول.

ب- تصنيف المنشآت التجارية حسب الحجم -المعتمد من الجهة ذات الاختصاص- والموضح في الملحق الثاني من الجدول، وذلك لتحديد مقدار الجزاءات لمخالفات الأنشطة التجارية فقط.

المادة (٣ / ٩)

يتم احتساب التصنيف الأعلى لحجم المنشأة حين إيقاع المخالفة في حال كانت المنشأة التجارية تمارس النشاط دون الحصول على ترخيص بلدي، أو غير مصنفة لدى الجهة ذات الاختصاص.

المادة (٣ / ١٠)

في المراكز الواقعة بنطاق أي من الأمانات والبلديات، يتم تطبيق الجزاءات وفقا للغرامات المحددة بالتصنيف الخامس من جدول تصنيف الأمانات والبلديات (الفئة ه).

المادة (٣ / ١١)

يكون الحد الأدنى للمخالفة البلدية مقدار قيمة الغرامة للمرة الأولى للمخالفات البلدية، وذلك بعد تطبيق مصفوفة الغرامة بشكل مؤتمت حسب تصنيف الأمانات والبلديات وتصنيف المنشآت التجارية.

المادة (٣ / ١٢)

يكون الحد الأعلى للمخالفة البلدية الجسيمة، مقدار قيمة الغرامة لذات المخالفة حال تكرارها بما لا يتجاوز نسبة (١٠٠٪) كحد أقصى، وذلك بعد تطبيق مصفوفة الغرامة بشكل مؤتمت حسب تصنيف الأمانات والبلديات وتصنيف المنشآت التجارية حسب الحجم مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (١) من المادة الثانية من اللائحة، مع مراعاة عامل التكرار الزمني وفق حكم المادة (٤ / ١٦) من هذه القواعد.

المادة (٣ / ١٣)

يكون الحد الأعلى للمخالفة البلدية غير الجسيمة، مقدار قيمة الغرامة لذات المخالفة حال تكرارها للمرة الثالثة حسب التدرج التالي في فرض مضاعفة الغرامات: الحد الأدنى عند وقوع الجزاء للمرة الأولى، ثم المضاعفة بنسبة (٥٠٪) لتكرار ذات المخالفة للمرة الثانية، ثم المضاعفة بنسبة (١٠٠٪) كحد أقصى عند تكرار ذات المخالفة للمرة الثالثة، وتطبق بشكل مؤتمت بعد تطبيق مصفوفة الغرامة حسب تصنيف الأمانات والبلديات وتصنيف المنشآت التجارية، دون الإخلال بما ورد في الفقرة (١) من المادة الثانية من اللائحة، مع مراعاة عامل التكرار الزمني وفق حكم المادة (٤ / ١٦) من هذه القواعد.

المادة (٣ / ١٤)

تطبق العقوبة التبعية الموضحة في الجدول مع وقوع الجزاء (للمرة الأولى أو عند التكرار على حد سواء) لكل من المخالفات البلدية الجسيمة أو غير الجسيمة، ولا يتم إيقاع العقوبة التبعية خلال فترة التنبيه على المخالفة والفترة التصحيحية لها.

المادة (٣ / ١٥)

إذا أظهر تطبيق الجدول الحاجة إلى رفع قيمة الغرامة في بعض المخالفات لتحقيق الردع المطلوب وحمل المخالف على الامتثال، أو الحاجة لإضافة مخالفات جديدة، أو إيقاف العمل بمخالفات ن فيها مسوغات قائمة أو تعديلها، فتعد الأمانة أو البلدية أو الوكالات ذات العلاقة دراسة مفصلة تبي الطلب والإجراءات المتخذة وإحصائيات بعدد المخالفات، ومعلومات عن أساليب الرقابة المتبعة، وملخصا عن تقارير المراقبين، وترفع الدراسة مشفوعة بالطلب والأسانيد النظامية اللازمة للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية.

المادة الرابعة

١- تضبط المخالفات وتثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.

٢- يتولى الموظفون أو العمال في الأمانة أو البلدية أو الجهات ذات العلاقة أو من غيرهم -ممن يصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو من يفوضه- ضبط المخالفات.

المادة (٤ / ١)

يسمي الوزير أو في من يفوضه في كل أمانة أو بلدية عددا كافيا من المراقبين لتولي أعمال الرقابة وضبط المخالفات وفقا للإجراءات الواردة في اللائحة والقواعد الصادرة تنفيذا لها.

المادة (٤ / ٢)

يشترط فيمن يرشح لتسميته مراقبا ما يلي:

١- أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط في بلديات الفئة (ج) فما دون بعد موافقة الوزير أو من يفوضه.

٢- أن يكون من حملة الشهادة الجامعية، أو دبلوم متخصص في مجال الرقابة، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط في بلديات الفئة (ج) فما دون بعد موافقة الوزير أو من يفوضه.

٣- أن يتجاوز اختبارا تجريه البلدية قبل تسميته مراقبا، يضمن إلمام المراقب بالنصوص والأحكام والإجراءات التي يتولى تطبيقها.

٤- أن يكون معينا على وظيفة رسمية، أو مرتبطا بعقد مع جهة حكومية، أو متعاقدا من القطاع الخاص.

٥- إذا لم يكن المرشح من منسوبي البلدية، فيشترط موافقة الجهة التي يعمل بها على تعيينه مسؤولا عن ضبط المخالفات وفقا لأحكام اللائحة على سبيل التفرغ، ويجوز الاستثناء من التفرغ بعد موافقة الوزير أو من يفوضه.

٦- إذا كان المتعاقد معه على أعمال الضبط لا يعمل لدى أي جهة حكومية، فيشترط للسماح له بتولي مهمات الضبط وجود عقد مع القطاع الخاص تكون فيه الشركة أو المؤسسة مسؤولة بالتضامن عن أي إخلال يرتكبه أثناء أداء مهماته.

٧- أن يكون غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المادة (٤ / ٣)

يتولى المراقب تنفيذ جولات الرقابة المجدولة وفقا لجداول العمل المعدة من الإدارة المختصة في البلدية وحسب النطاق الجغرافي المحدد للمراقب، وفق آلية حوكمة واضحة، تحدد عدد الزيارات الرقابية ودوريتها خلال السنة بناء على المخاطر وما تقتضيه مصلحة العمل.

المادة (٤ / ٤)

يتلقى المراقب في حدود اختصاصه المكاني البلاغات وحالات الاشتباه في وقوع مخالفة، وينتقل إلى الموقع المحدد للكشف عن مدى صحة البلاغ وحالة الاشتباه، ويقدم تقريرا إلكترونيا لتلك الزيارة، يوثق فيه البلاغ وتقرير زيارة الرقابة ومخرجاتها، ويتم مراجعته من قبل مديره المباشر حسب الإدارة المختصة.

المادة (٤ / ٥)

إذا كان كشف المخالفة التي تم ضبطها بناء على بلاغ تلقاه المراقب، فيثبت ذلك في محضر الضبط، ويحدد مصدر البلاغ.

المادة (٤ / ٦)

يثبت المراقب بداية المهلة التصحيحية للمخالف بدءا من إشعاره بشكل رسمي عبر إحدى وسائل التبليغ الموضحة في المادة (٤ / ١٠) من هذه القواعد، وتحدد الزيارة الرقابية التالية بعد انتهاء هذه المهلة دون الإخلال بأحكام المواد (٣ / ٤) و(٣ / ٦) من هذه القواعد، ويقيم الوضع للتأكد من التزام المخالف بتصحيح المخالفة، فإن لم يلتزم المخالف بذلك فيتم ضبطها باعتبارها مخالفة جديدة.

المادة (٤ / ٧)

إذا أظهرت الجولات الرقابية أو البلاغات التي يتلقاها المراقب وجود مخالفة، فتطبق في شأنها إجراءات الضبط الواردة في المادة (٤ / ٨) من هذه القواعد.

المادة (٤ / ٨)

تطبق إجراءات الضبط على النحو التالي:

أ- يحرر المراقب إلكترونيا في النموذج المعد لذلك محضر ضبط المخالفة، على أن يتضمن المحضر ما يلي:

١- معلومات المخالف ووصف كامل عن المخالفة، والنشاط الذي يمارسه المخالف ورقم الترخيص إن وجد.

٢- الآثار المترتبة على المخالفة إن وجدت.

٣- بيان ما إذا كانت المخالفة تتطلب الإزالة أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه، أو إصلاح الضرر، والمهلة المحددة لذلك.

٤- مدى تعاون المخالف مع المراقب إن كان حاضرا، وما قد يظهر من صعوبات أثناء الضبط.

٥- وقت حدوث المخالفة أو البلاغ إن أمكن، ووقت تحرير محضر الضبط باليوم والساعة.

ب- يوثق المراقب -قدر الإمكان- المخالفة مستعينا بالتقنيات والصور والفيديو بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات، وتكون المخالفة المرصودة موثقة إلكترونيا، سواء كانت تستوجب التنبيه أو الجزاء أو غير ذلك، ولا يعتد بالمخالفات المحررة ورقيا في حالات الضبط.

ج- يرصد المراقب المخالفة وفقا لبند التفحص الموضح في قوائم التفحص المعتمدة من الوزارة لاستخدام المراقبين في الأمانات والبلديات لغرض رصد المخالفات الموضحة في الجدول.

د- يوضح في المحضر بشكل مؤتمت -وفقا لقاعدة البيانات للمنصة المعتمدة للرقابة «ممتثل»- رقم المخالفة في الجدول ومقدار الجزاء المحدد لها بناء على رصد المخالفة وفقا لقوائم التفحص، وحالة التكرار ما إذا كانت قد ارتكبت منه للمرة الأولى أو سبق ضبطها ومخالفته عليها.

المادة (٤ / ٩)

لا يتوقف ضبط المخالفة على وجود المخالف ما لم تكن المخالفة المبلغ عنها مرتبطة بشخصه، أو يتطلب إثباتها حضوره، وفي هذه الحالة يتم طلب حضوره وفقا للمادة (٤ / ١٠) من هذه القواعد.

المادة (٤ / ١٠)

إذا تطلب الأمر وجود المخالف، أو كان المحل أو المنشأة المبلغ عن مخالفتها مغلقة، فعلى المراقب اتخاذ الإجراءات اللازمة لطلب حضور صاحب المحل أو المنشأة أو من ينوب عنه بصفة رسمية بواحدة أو أكثر من وسائل التبليغ الآتية:

١- إرسال رسالة نصية للهاتف المحمول الموثق في منصة «أبشر».

٢- إرسال إشعار على عنوانه المسجل لدى البلدية، مع تحديد مهلة للمراجعة وفقا لطبيعة المخالفة.

٣- إرسال رسالة نصية على الأرقام المسجلة لدى البلدية إن وجدت.

٤- إرسال إشعار على التطبيق المخصص للخدمة إن وجد.

٥- إلصاق إشعار بالمراجعة على واجهة المحل أو المنشأة المغلقة أو المركبات أو الآليات المعطلة والمتروكة ونحوها.

٦- طلب حضوره عن طريق الإمارة أو المحافظة إذا تعذرت معرفة المخالف أو لم يتمكن من الوصول إلى اسم المحل أو المنشأة.

المادة (٤ / ١١)

إذا كان المخالف موجودا ولم يتعاون مع المراقب أو أظهر مقاومة أو شرع في تعطيل أعمال الرقابة، فيعد المراقب محضرا بذلك وفق النموذج المعتمد، ويرفعه إلى مرجعه لاستكمال الإجراءات النظامية.

المادة (٤ / ١٢)

إذا كانت المخالفة المرتكبة لا تحتمل الانتظار إلى حين معرفة المخالف أو مراجعته للبلدية، فيعد المراقب تقريرا بذلك، وتتولى الجهة المختصة في البلدية التعامل مع المخالفة وتحميل المخالف أي نفقات تترتب على ذلك دون الإخلال بالجزاء المقرر للمخالفة.

المادة (٤ / ١٣)

في حال وقوع المخالفة، يقتصر عمل المراقب على إجراءات الضبط الواردة في المادة (٤ / ٨) من هذه القواعد، بينما يتم إيقاع الجزاء المالي حسب أحكام المادة الخامسة من اللائحة.

المادة (٤ / ١٤)

يتم ضبط المخالفات وإيقاع الجزاءات عبر الأنظمة والمنصات الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة، وفي حال كان للأمانة أو البلدية أنظمتها الداخلية الخاصة لضبط وإيقاع الجزاءات فيجب عليها التكامل والربط التقني مع المنصة المعتمدة لدى الوزارة «ممتثل»، كما يتوجب على الأمانات والبلديات تسجيل جميع المخالفات المرتبطة بالجدول في المنصة الوطنية للمخالفات «إيفاء» بشكل مباشر عند إيقاع الجزاء للمخالفة البلدية.

المادة (٤ / ١٥)

لا يعتد بالمخالفة البلدية إلا بعد تسجيلها في المنصة الوطنية للمخالفات «إيفاء» ومن خلال الربط التقني الإلكتروني حسب الأنظمة المتبعة والتي تحددها وتعمل بها الوزارة.

المادة (٤ / ١٦)

يطبق معامل التكرار الزمني للمخالفات البلدية وآلية احتساب المضاعفة والتدرج لها حسب أحكام المواد (٣ / ١٢) و(٣ / ١٣) من هذه القواعد لمدة عام من وقوع الجزاء لذات المخالفة للمرة الأولى، على أن يتم إيقاعها كمخالفة جديدة بقيمتها الأساسية بعد مضي عام على إيقاع آخر جزاء لذات المخالفة، ويطبق معامل التكرار لجميع المخالفات البلدية الموضحة في الجدول.

المادة الخامسة

١- فيما عدا القرارات المتعلقة بجزاء الغرامة المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (الثانية) من اللائحة عندما تتجاوز (خمسة وعشرين) ألف ريال، أو عندما تتجاوز (خمسين) ألف ريال إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة، يكون للوزير صلاحية إصدار قرارات الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة، ويجوز له تفويض غيره بذلك من المسؤولين في الأمانة أو البلدية أو الجهات ذات العلاقة، على ألا يكون القرار الذي سيصدر بتحديد الجزاء المنصوص عليه في الفقرة (٣) من المادة (الثانية) من اللائحة نافذا إلا بعد أن يصدره الوزير أو يعتمده عند تفويض غيره في إصداره.

٢- تكون بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) من بينهم مستشار نظامي، ويسمى أحدهم رئيسا، ويكون لها صلاحية إصدار القرارات المتعلقة بجزاء الغرامة المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (الثانية) من اللائحة عندما تتجاوز (خمسة وعشرين) ألف ريال، أو عندما تتجاوز (خمسين) ألف ريال إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة. وتحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من الوزير.

المادة (٥ / ١)

يفوض الوزير من يراه مناسبا من المسؤولين في الأمانة أو البلدية أو الجهات ذات العلاقة بإصدار قرار الجزاء، وذلك على النحو الآتي:

١- جزاء الغرامة في المخالفات البلدية غير الجسيمة التي لا تزيد على خمسة وعشرين ألف ريال.

٢- جزاء الغرامة في المخالفات البلدية الجسيمة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال.

٣- جزاء إغلاق المحل أو المنشأة لمدة لا تزيد على أسبوعين.

٤- جزاء إلغاء الترخيص، على أن يخضع القرار -قبل تنفيذه- لاعتماد الوزير.

المادة (٥ / ٢)

تتولى اللجان المشكلة بموجب الفقرة (٢) من المادة الخامسة من اللائحة، إصدار قرار الجزاء في المخالفات البلدية غير الجسيمة التي يتجاوز جزاء الغرامة فيها خمسة وعشرين ألف ريال، والمخالفات البلدية الجسيمة التي يتجاوز جزاء الغرامة فيها خمسين ألف ريال.

المادة (٥ / ٣)

يصدر المسؤول في الإدارة المختصة في البلدية قرارات الحجز والتحفظ وفقا لما ورد في اللائحة والقواعد التنفيذية وتصنيف المخالفات والجزاءات الواردة في الجدول.

المادة (٥ / ٤)

يصدر المسؤول في الإدارة المختصة في البلدية الإشعارات والإنذارات، وتكليف المخالفين بالمراجعة، وإلزام المخالفين بإزالة المخالفة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه وإصلاح الضرر الناجم عن المخالفة إن وجد، وذلك وفق تصنيف المخالفات والجزاءات الواردة في الجدول.

المادة (٥ / ٥)

يشعر المخالف في حالة التنبيه أو في حالة إيقاع الجزاء عن المخالفة وفق ما ورد في المادة (٤ / ١٠) من هذه القواعد.

المادة السادسة

يجوز -بموافقة الوزير أو من يفوضه- تضمين القرار الصادر بتحديد الجزاء المقرر للمخالفة في حالة تكرارها؛ النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة ومدى تأثيرها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبا للصفة القطعية.

المادة (٦ / ١)

يفوض الأمين على صلاحية تضمين قرار الجزاء -عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة تحددها الأمانة أو البلدية محل المخالفة متى كانت المخالفة من المخالفات البلدية الجسيمة. على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبا للصفة القطعية.

المادة السابعة

لا تخل الجزاءات الواردة في اللائحة بحق المتضرر من المخالفة في رفع الدعوى الخاصة عما أصابه من ضرر.

وللمخالف أيضا حق التظلم من تطبيق الجزاء عليه وفقا لما هو مقرر نظاما.

المادة (٧ / ١)

للمخالف الاعتراض على المخالفة المقررة بحقه عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة أو الأمانة.

المادة (٧ / ٢)

تحتسب مدة الاعتراض على المخالفة بدءا من تاريخ إشعار المخالف مع مراعاة أحكام المواد (٤ / ١٥) و(٥ / ٥) من هذه القواعد.

المادة الثامنة

دون الإخلال بأي إجراء منصوص عليه نظاما، ودون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، يجوز للأمانة أو البلدية ما يأتي:

١- حجز المركبة أو الآلية المتروكة في ساحة عامة أو موقف عام أو شارع عام لمدة تزيد على (سبعة) أيام. فإن لم يراجع صاحبها لتسلمها بعد المدة التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، فعلى الأمانة أو البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما تحدده القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.

٢- حجز الماشية المتروكة سائبة داخل حدود حماية التنمية أو الداخلة ضمن هذه الحدود في المناطق الخضراء المملوكة للأمانة أو البلدية أو للغير؛ في حجز خاص لمدة لا تتجاوز (خمسة) أيام. فإن لم يراجع صاحبها لتسلمها بعد المدة التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، فعلى الأمانة أو البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما تحدده القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.

٣- في جميع الأحوال، يتحمل المخالف ما قد يترتب على ما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة من نفقات، وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة آليات احتسابها.

المادة (٨ / ١)

عند وجود مركبة تالفة أو آلية معطلة متروكة في ساحة عامة أو موقف عام أو شارع عام لمدة تزيد على (سبعة) أيام، فيجب على الأمانة / البلدية العمل بما تضمنه (دليل إجراءات سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة).

المادة (٨ / ٢)

عند استيفاء الإجراءات والمدد الواردة في (دليل إجراءات سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة)، فيحق للجهة المختصة بالأمانة أو البلدية بيع المركبة بالمزاد العلني -وفق التعليمات المنظمة لذلك- ويسدد ما على المركبة من غرامات أو رسوم حكومية أو تكاليف الحجز من ثمن بيعها، ويؤدى الباقي في حساب الأمانة / البلدية أمانة للمالك.

المادة التاسعة

دون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، إذا تجاوز المرخص له بالبناء حدود الترخيص تجاوزا غير متوافق مع المسموح به في أنظمة البناء؛ وذلك بزيادة نسبة البناء على الحد المسموح به في الترخيص، أو بزيادة الأدوار على العدد المرخص به، أو بعدم الالتزام بالارتدادات النظامية، أو بغيرها من التجاوزات؛ فتزال المخالفة على نفقة المخالف. وفي الحالات التي تصعب فيها الإزالة من الناحية الإنشائية لتأثير ذلك على سلامة المبنى -ويمكن تصحيح المخالفة بإزالة الضرر الناتج منها- فيجازى المخالف بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة مع إلزامه بتصحيحها بإزالة الضرر، على أن يحضر شهادة من مكتب هندسي مؤهل من الوزارة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة.

المادة (٩ / ١)

يشكل بقرار من الأمين / رئيس البلدية لجنة، لجان فنية وفق الاختصاصات اللازمة، تعنى بدراسة التقارير الفنية والبت حيالها حسب الاختصاص، ولها الاستعانة بالمكاتب الهندسية أو من تراه مناسبا للتحقق من صحة التقارير المقدمة، وتقدير تكلفة البناء لغرض تقدير قيمة الجزاء وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة (٩ / ٢)

بعد ضبط المخالفات المشمولة بالمادة التاسعة من اللائحة، يحال محضر الضبط وتقرير المراقب عن المخالفة إلى اللجنة الفنية في الأمانة / البلدية لتقدير مدى صعوبة الإزالة من الناحية الإنشائية، ومدى إمكانية تصحيحها بإزالة الضرر الناتج منها.

المادة (٩ / ٣)

إذا قررت اللجنة الفنية صعوبة الإزالة، وإمكانية التصحيح، فيحال قرار اللجنة الفنية إلى الإدارة المختصة في البلدية لمتابعة إجراءات المخالفة، ومطالبة المخالف بالتصحيح وإحضار شهادة من مكتب هندسي مؤهل من الوزارة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة، ويكلف بدفع الغرامة وتنفيذ الجزاء المقرر عن المخالفة. ويعدل الترخيص والمخططات المرافقة له وفقا للوضع القائم بعد التصحيح ودفع الرسوم المقررة نظاما.

المادة (٩ / ٤)

إذا كان قرار اللجنة الفنية يتضمن إمكانية إزالة المخالفة من الناحية الإنشائية أو صعوبة تصحيح المخالفة بإزالة الضرر الناتج منها، فتتولى الإدارة المختصة في البلدية متابعة إجراءات إزالة المخالفة.

المادة (٩ / ٥)

يكلف المخالف بإزالة المخالفة على نفقته خلال المدة المحددة في المادة (٣ / ٦) من تاريخ صدور قرار اللجنة الفنية. فإذا لم يلتزم بذلك تحرر في شأنه مخالفة جديدة وفقا للجدول، ويعطى مهلة إضافية مماثلة لتصحيح المخالفة.

المادة (٩ / ٦)

إذا لم يلتزم المخالف بتنفيذ الإزالة خلال المدة المحددة في المرة الثانية، فتتولى البلدية مباشرة إجراءات الإزالة بعد اتخاذ الإجراءات النظامية ومخاطبة الإمارة أو المحافظة، وتطالب المخالف بدفع نفقات الإزالة مع الغرامات والجزاءات المقررة.

المادة (٩ / ٧)

في حال عدم تجاوب صاحب المبنى أو من ينوب عنه للتجاوزات المرصودة من قبل المراقب، فللأمين / رئيس البلدية، مخاطبة الإمارة / المحافظة، لتطبيق الأحكام المتعلقة بفصل الخدمة الكهربائية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٣) في ٥ / ٩ / ١٤٤١هـ, وما يصدر بشأنه من تعديلات.

المادة العاشرة

دون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، إذا أقيم مبنى دون رخصة نظامية فتتبع الأحكام والإجراءات الآتية:

١- إذا كان المبنى المقام متعارضا مع خطوط التنظيم، فيزال المبنى على نفقة المخالف.

٢- إذا كان المبنى المقام لا يتعارض مع خطوط التنظيم، وكان متوافقا مع المسموح به في أنظمة البناء وليس منه ضرر على المجاورين، أو نتج عن المبنى ضرر يمكن إزالته، فيجازى المخالف بدفع ربع تكاليف البناء محل المخالفة، ورسوم الرخصة المقررة نظاما مع إلزامه بتصحيح المخالفة بإزالة الضرر (إن وجد)، على أن يحضر شهادة من مكتب هندسي مؤهل من الوزارة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة.

٣- إذا كان المبنى المقام مخالفا لأنظمة البناء، وترتب عليه ضرر على المجاورين لا يمكن معه تصحيحه بإزالة محل الضرر، فيزال المبنى على نفقة المخالف.

المادة (١٠ / ١)

يكلف المخالف الذي يقيم مبنى متعارضا مع خطوط التنظيم بإزالة المبنى خلال المدة المحددة في المادة (٣ / ٦) من تاريخ ضبط المخالفة. وفي حال عدم التزام المخالف بالإزالة فتتخذ الأمانة / البلدية الإجراءات اللازمة للإزالة وتحميل التكلفة على المخالف.

المادة (١٠ / ٢)

تتولى اللجنة الفنية المشار إليها في المادة (٩ / ١) من هذه القواعد، تقدير الضرر من المخالفة الواردة في الفقرة (٢) من المادة العاشرة من اللائحة، وتقدير الجزاء الذي يعادل ربع تكاليف البناء.

المادة الحادية عشرة

١- على صاحب المحل أو المنشأة -أو من ينوب عنه- مراجعة الأمانة أو البلدية إذا طلبت منه ذلك في الحالات التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.

٢- على صاحب المحل أو المنشأة -أو من ينوب عنه- تنفيذ تعليمات الأمانة أو البلدية الصادرة منها وفقا لما هو مقرر نظاما.

٣- دون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، تحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الإجراءات المترتبة على عدم التزام صاحب المحل أو المنشأة -أو من ينوب عنه- بما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.

المادة (١١ / ١)

على صاحب المحل أو المنشأة -أو من ينوب عنه- مراجعة الأمانة أو البلدية إذا طلب منه ذلك في الحالات الآتية:

١- إذا تطلب الأمر التحقق من صحة بيانات الترخيص أو المعلومات المقدمة من صاحب المحل أو المنشأة.

٢- إذا تكرر ارتكاب المخالفات بشكل يوحي للبلدية بعدم استيعاب صاحب المحل أو المنشأة للاشتراطات النظامية.

٣- إذا تطلب الأمر تصحيح الوضع بعد المخالفة ولا يمكن معالجة ذلك إلا بحضوره أو حضور من ينوب عنه.

٤- إذا تضمن محضر ضبط المخالفات وجود معلومات تستدعي حضوره.

المادة (١١ / ٢)

إذا لم يراجع صاحب المحل أو المنشأة أو من ينوب عنه البلدية في الحالات التي يطلب منه ذلك خلال المهلة المحددة فتستكمل الأمانة / البلدية إيقاع الغرامة المحددة في الجدول، وتضاعف الغرامة إذا لم يراجع خلال مدة إضافية مماثلة، وإذا استمر المخالف في عدم المراجعة، فيغلق المحل أو المنشأة إلى حين المراجعة.

المادة (١١ / ٣)

في المخالفات التي يستدعي الأمر مراجعة المخالف دون انتظار المهلة المحددة في المادة (١١ / ٢) من هذه القواعد، تطبق البلدية الإجراءات المشار إليها في المادة (٤ / ١٠) من هذه القواعد.

المادة (١١ / ٤)

في حال عدم القدرة على الحصول على بيانات صاحب المحل الذي يزاول عمله دون رخصة، فيتم إشعار مالك العقار الذي يقع فيه المحل (بوسيلتين كحد أدنى من الوسائل الواردة بالمادة (٤ / ١٠) من هذه القواعد) لتزويد الأمانة أو البلدية خلال أسبوعين كحد أقصى ببيانات المستأجر لإكمال الإجراءات النظامية بحقه وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

المادة الثانية عشرة

١- إذا كان لدى الأمانة أو البلدية شك قوي بوقوع مخالفة بلدية جسيمة، فيجوز لها التحفظ على المواد أو الأدوات المتعلقة بهذه المخالفة المشكوك في وقوعها، أو حجزها، أو إغلاق المحل أو المنشأة مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام، يتخذ بعدها الإجراء اللازم وفقا للائحة والقرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.

٢- يتحمل المخالف التلف الذي أصاب المواد أو الأدوات -بسبب التحفظ عليها أو حجزها – المستعملة في المخالفة البلدية الجسيمة وفقا لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، ويتحمل المخالف كذلك النفقات التي قد تترتب على ذلك التحفظ أو الحجز. وتعوض الأمانة أو البلدية صاحب الشأن عن التلف الذي أصاب تلك المواد أو الأدوات المحجوزة أو المتحفظ عليها وعن أي نفقات قد تترتب على ذلك التحفظ أو الحجز إذا لم يثبت وقوع المخالفة البلدية الجسيمة.

٣- تحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الأحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة.

المادة (١٢ / ١)

عندما يلاحظ المراقب أو يرده بلاغ بوقوع مخالفة بلدية جسيمة، فيجب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة -الموضحة في دليل الحجز والتحفظ على المواد أو الأدوات- للتحقق من الملاحظة أو البلاغ، وتدوين مشاهداته وما يظهر له من دلائل وقرائن على وقوع المخالفة.

المادة (١٢ / ٢)

إذا أظهرت القرائن وجود شك قوي بوقوع المخالفة البلدية الجسيمة، فتتخذ الإجراءات اللازمة لحجز الأدوات أو المواد المتعلقة بهذه المخالفة أو التحفظ عليها متى كان بقاء هذه الأدوات والمواد يزيد من أثر المخالفة أو يؤثر على إثبات وقوعها، ويعد تقريرا بذلك لاستكمال الإجراءات.

المادة (١٢ / ٣)

إذا كان بقاء المواد أو الأدوات المستخدمة في المخالفة الجسيمة لا يؤثر على الضرر الناتج عن المخالفة أو على إثبات وقوعها، فلا تطبق إجراءات الحجز والتحفظ مهما كانت جسامة المخالفة.

المادة (١٢ / ٤)

تطبق الأمانة / البلدية أحكام دليل الحجز والتحفظ على المواد والأدوات وآلية التعويض عنها، وإتلافها وإجراءات المطالبة باسترجاعها، وحساب نفقات وآليات الحجز والتحفظ عليها، والاحتياطات اللازمة لحفظها وتلافي تأثيراتها الضارة.

المادة الثالثة عشرة

لا يترتب على ضبط المواد والأدوات المستعملة في المخالفة إتلافها إلا إذا ثبت أنها غير صالحة للاستخدام، وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.

المادة (١٣ / ١)

تحدد لجنة فنية -في كل إدارة مختصة بحسب نوع المخالفة- الشروط والإجراءات التي تحدد مدى صلاحية المواد أو الأدوات للاستخدام.

المادة (١٣ / ٢)

إذا كانت المواد أو الأدوات المستخدمة في المخالفة غير صالحة للاستخدام، فتتخذ البلدية الإجراءات اللازمة لإتلافها وفقا لدليل الحجز والتحفظ على المواد والأدوات المعتمد من الوزارة، وذلك بعد إثبات المخالفة وإصدار قرار الجزاء، ويتحمل المخالف نفقات الحجز والتحفظ والإتلاف.

المادة (١٣ / ٣)

إذا مضى (٩٠) يوما على إشعار مالك المضبوطات -وفقا لأحكام دليل الحجز والتحفظ على المواد أو الأدوات- ولم يراجع مالكها أو من ينوب عنه لتسلمها، فيحق للجهة المختصة بالأمانة أو البلدية بيع هذه المضبوطات بالمزاد العلني، ويسدد ما عليها من تكاليف ونفقات للحجز والتحفظ من ثمن بيعها، ويؤدى الباقي في حساب الأمانة / البلدية أمانة للمالك.

المادة الرابعة عشرة

يجوز للأمانة أو البلدية إسناد مهمات الرقابة والتفتيش عن المخالفات إلى القطاع الخاص، وفقا للإجراءات النظامية ذات الصلة.

المادة (١٤ / ١)

تعد الأمانة أو البلدية الشروط والإجراءات المقترحة لإسناد مهمة الرقابة والتفتيش عن المخالفات إلى القطاع الخاص، وترفق دراسة تتضمن المعلومات والإحصاءات اللازمة عن المخالفات البلدية، وتراجع الجهة المختصة في الوزارة هذا الاقتراح، وتوصي بما تراه في شأنه.

المادة (١٤ / ٢)

إذا رأت الجهة المختصة في الوزارة التوصية بإسناد مهمة الرقابة والتفتيش في بلدية معينة إلى القطاع الخاص، فترفع توصيتها إلى الوزير متضمنة الإجراءات النظامية اللازمة.

المادة (١٤ / ٣)

إذا تقرر إسناد مهمة الرقابة والتفتيش إلى القطاع الخاص واستكملت الإجراءات النظامية، تعلن البلدية -في منافسة عامة- عن رغبتها في إسناد هذه المهمة إلى القطاع الخاص وفق الإجراءات النظامية، ووفقا لمعايير التأهيل اللازمة التي تعتمدها الوزارة.

المادة الخامسة عشرة

يصدر الوزير القرارات التنفيذية اللازمة للائحة في حدود ما تقضي به من أحكام.

المادة السادسة عشرة

١- للوزير -أو من يفوضه- منح من يساعد في الكشف عن مخالفة مكافأة مالية تشجيعية لا تزيد على (٢٥٪) من مبلغ الغرامة المحصلة، بشرط ألا يكون من الموظفين أو العاملين في الأمانة أو البلدية أو من المستعان بهم في شأن ضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش، ويضع الوزير بالاتفاق مع وزير المالية شروطا وضوابط لهذا الغرض.

٢- للوزير -أو من يفوضه- منح من يتولى ضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش من المتميزين مكافآت لغرض تحسين الأداء، ويضع الوزير بالاتفاق مع وزير المالية شروطا وضوابط لهذا الغرض.

المادة (١٦ / ١)

تطبق ضوابط منح مكافآت المبلغين على البلاغات المنتجة، ومكافآت المراقبين المتميزين وفقا للضوابط المتفق عليها مع وزير المالية.

المادة السابعة عشرة

تحل اللائحة محل لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٨) وتاريخ ٦ / ٨ / ١٤٢٢هـ، وتلغي هذه اللائحة ما يتعارض معها من أحكام.

المادة الثامنة عشرة

يعمل باللائحة بعد مرور (ثلاثين) يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذه المدة لبعض أحكام اللائحة بما لا يتجاوز (مائة وثمانين) يوما من تاريخ النشر.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٥) الصادر في ٤ من يوليو ٢٠٢٥م.