التصنيف: نظام أو لائحة
صدر بموجب قرار وزارة الطاقة رقم (٣٦٦٤)
صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٥٥ / ٤٦ / ١)
م | وصف المخالفة | تصنيف المخالفة | مدة الإنذار | العقوبة | العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب آخر مخالفة | |||
للمرة الأولى | للمرة الثانية | للمرة الثالثة | للمرة الرابعة[1] | |||||
١ | ممارسة الشاحنة الأجنبية النقل داخل المملكة العربية السعودية[2] | جسيمة | لا ينطبق | ١٠,٠٠٠ ريال | ٢٠,٠٠٠ ريال | ٤٠,٠٠٠ ريال | ٨٠,٠٠٠ ريال | ١٦٠,٠٠٠ ريال |
مع حجز المركبة لمدة (١٥) خمسة عشر يوماً | مع حجز المركبة لمدة (٣٠) ثلاثين يوماً | مع حجز المركبة لمدة (٦٠) ستين يوماً | مع حجز المركبة لمدة (٦٠) ستين يوماً | مع حجز المركبة لمدة (٦٠) ستين يوماً |
[1] تستمر مضاعفة الغرامة المالية لما يلي المرة الرابعة.
[2] للجنة المُشكّلة بموجب نظام النقل البري على الطرق الطلب من المحكمة المختصة، الحكم بمصادرة الشاحنة عند المخالفة للمرة (الخامسة) وما يليها وفقاً للفقرة (٧) من المادة (٢٥) من النظام.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٥) الصادر في ١٤ من مارس ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٩)
المادة الأولى
يقصد بالعبارات والكلمات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
التنظيم: تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
الوزارة: وزارة الاستثمار.
الوزير: وزير الاستثمار.
الهيئة: الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
تسويق الاستثمار: مجموعة من الأعمال التي تتصل بتشجيع المستثمرين على الاستثمار وتوسيع استثماراتهم في فرص ومشروعات استثمارية في المملكة، والترويج لها داخل المملكة وخارجها، ومن ذلك: التواصل مع المستثمرين، وإقامة الفعاليات والأنشطة والمعارض والمنتديات.
المادة الثانية
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.
المادة الثالثة
تهدف الهيئة إلى إبراز المملكة وجهة استثمارية عالميا ومحليا، وتسويق الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات بجميع مكوناتها، وتعزيز الأعمال والخدمات ذات الصلة بتسويق الاستثمار؛ في ضوء السياسات العامة للاستثمار وخططها التنفيذية التي تعدها الوزارة. ولها -دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى - القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:
١- إعداد السياسات العامة المتعلقة بنشاطها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها.
٢- إعداد الاستراتيجية الخاصة بتسويق الاستثمار، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها.
٣- مباشرة الأعمال ذات الصلة بتسويق الاستثمار داخل المملكة وخارجها؛ للتعريف بمزايا الاستثمار في المملكة وفرصه وحوافزه. وللهيئة أن تسند مباشرة أيا من الأعمال الآنف ذكرها للجهة المعنية بموضوع تسويق الاستثمار.
٤- إدارة الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمارات وجذبها إلى المملكة، وتفعيلها بالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية؛ من أجل توحيد الرسائل والمحتوى وتنسيق الجهود التسويقية والإعلامية للاستثمار.
٥- اقتراح تعديل الأنظمة ذات العلاقة باختصاصاتها، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.
٦- دعم أنشطة تسويق الاستثمار التي تقوم بها الوزارات والجهات المعنية ومنظومة القطاع الخاص.
٧- وضع الخطط الإعلامية الداعمة لتسويق الاستثمار، وتنفيذها داخل المملكة وخارجها.
٨- عقد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات والمعارض لتسويق الاستثمار، داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها بأي وسيلة ترى مناسبتها.
٩- المشاركة مع الوزارة في تحديد المؤشرات التي تقيس أداء تسويق الاستثمار.
١٠- الاستعانة بذوي الاختصاص والخبراء من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المتميزة لتقديم منتجات وأدوات احترافية والاستفادة من خبراتها في مجالات اختصاصها.
١١- تشجيع الشراكات المحققة لأهداف التنمية بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي.
١٢- إصدار الموافقات اللازمة لإقامة الجهات الحكومية للمعارض والمنتديات والمؤتمرات في مجال تسويق الاستثمار.
١٣- العمل على استقطاب المؤتمرات الدولية ذات العلاقة بتسويق الاستثمار، والمساهمة في تطوير المؤتمرات المحلية، ودعمها، واستحداث مبادرات جديدة في سبيل ذلك، وفقا للإجراءات النظامية.
١٤- التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الحكومية والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والهيئات المماثلة في الدول الأخرى، في حدود اختصاصاتها.
١٥- تقديم الدعم لبرامج ومبادرات الوزارة المتعلقة بتسويق الاستثمار خارج المملكة.
١٦- جمع وحصر ومتابعة ما تتلقاه من مرئيات المستثمرين وتحدياتهم، وتزويد الوزارة بها لمعالجتها.
١٧- الاشتراك في المنظمات والجمعيات الدولية فيما يتعلق باختصاصاتها؛ وفقا للإجراءات النظامية.
١٨- تمثيل المملكة في المحافل والمعارض الدولية ذات الصلة باختصاصاتها.
١٩- إعداد الدراسات والأبحاث ذات الصلة بتسويق الاستثمار، وإصدار التقارير الدورية والمتخصصة.
المادة الرابعة
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
١- ممثل من وزارة الاستثمار.
٢- ممثلين لجهات حكومية لا يزيد عددهم على (أربعة)، وتحدد تلك الجهات بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس.
٣- ممثلين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات عمل الهيئة لا يزيد عددهم على (ثلاثة) يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس.
٤- لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس المشار إليه في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
وتكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة الخامسة
يعد المجلس السلطة العليا للهيئة، ويتولى الإشراف على إدارة الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:
١- إقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها.
٢- اعتماد الاستراتيجية الخاصة بتسويق الاستثمار، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها.
٣- اقتراح تعديل الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، والرفع عنه لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.
٤- إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.
٥- إقرار اللوائح الداخلية، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير عمل الهيئة.
٦- إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة.
٧- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة وخارجها.
٨- تحديد المقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة.
٩- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي؛ تمهيدا لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية.
١٠- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.
١١- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وفق الإجراءات النظامية.
١٢- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف؛ وفقا للأحكام المنظمة لذلك.
١٣- النظر في التقارير الدورية التي تقدم له عن سير أعمال الهيئة.
١٤- الموافقة على اشتراك الهيئة في المنظمات والجمعيات الدولية المتخصصة؛ وفقا للإجراءات النظامية.
وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها. وللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس، أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.
المادة السادسة
١- يجتمع المجلس دوريا (مرتين) -على الأقل- في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وتكون اجتماعاته برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية في المجلس. ويوجه الدعوة للاجتماع الرئيس أو من ينيبه، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٢- تثبت مداولات المجلس وقراراته وتوصياته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
٣- للمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته للاستفادة من معلوماتهم وخبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.
٤- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
٥- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة. ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر.
٦- يجوز للمجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره الرئيس- أن يصدر قرارا أو توصية بالتمرير، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها. ولا تعد التوصيات والقرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع أعضاء المجلس، ويصوتوا عليها، وتحز على أغلبية أصواتهم على الأقل.
٧- يجوز -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية.
٨- يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته عن بعد، بما في ذلك تحديد إجراءات الدعوة للاجتماعات وكيفية انعقادها.
المادة السابعة
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس بناء على ترشيح من الرئيس، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:
١- الإشراف على إعداد السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس.
٢- الإشراف على إعداد الاستراتيجية الخاصة بتسويق الاستثمار، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى المجلس.
٣- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال الأنظمة واللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
٤- التعاقد مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة بما يخدم أهداف الهيئة واختصاصاتها، وفقا لما تحدده لوائح الهيئة، والإجراءات النظامية المتبعة.
٥- الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير العمل في الهيئة؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس للموافقة عليها.
٦- اقتراح الهيكل والدليل التنظيميين للهيئة، ورفعهما إلى المجلس.
٧- اقتراح الخطط لتطوير نشاط تسويق الاستثمار في المملكة.
٨- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس.
٩- الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي، ورفعها إلى المجلس للموافقة عليها؛ تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها.
١٠- التوقيع على الاتفاقيات والعقود -ذات الصلة باختصاصات الهيئة- بعد موافقة المجلس، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
١١- تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك.
١٢- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية؛ وفقا للأنظمة واللوائح التي يقرها المجلس، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
١٣- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها؛ وفقا للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
١٤- اقتراح إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة داخل المملكة وخارجها.
١٥- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليها والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له.
١٦- اعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس.
١٧- تعيين منسوبي الهيئة، والإشراف عليهم، وفقا للوائح المنظمة لذلك.
١٨- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
المادة الثامنة
يسري على منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة التاسعة
١- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.
٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المادة العاشرة
١- تتألف موارد الهيئة مما يأتي:
أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها.
ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف.
د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
٢- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
٣- يفتح للهيئة حساب في البنك المركزي السعودي، ويجوز أن يفتح لها حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيتها المعتمدة.
المادة الحادية عشرة
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المادة الثانية عشرة
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء، خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل.
المادة الثالثة عشرة
دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.
المادة الرابعة عشرة
يعمل بالتنظيم من تاريخ الموافقة عليه.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٥) الصادر في ١٤ من مارس ٢٠٢٥م.
صدرت هذه اللائحة بناء على:
١- قرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (٢٥٢٠٧٧٤٨) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٦هـ، المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير الكفاءة والترشيد، للمواد الواردة في الفصل الثامن من نظام المياه (من المادة السابعة والثلاثين إلى المادة الأربعين) ذات العلاقة المباشرة باختصاصات المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.
٢- ما قضت به البنود (ثالثا، رابعا، خامسا) من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٦) وتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٢هـ.
٣- ما قضت به الفقرات: (٣)، (٧)، (١١)، (١٢) من المادة الرابعة من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٦) وتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٢هـ.
الفصل الأول
التعريفات والأهداف ونطاق التطبيق
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المركز:
المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.
اللائحة:
اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.
النظام:
نظام المياه.
كفاءة المياه:
تحسين كفاءة سلسلة إمداد المياه.
ترشيد المياه:
الاستخدام الأمثل للمياه في الأغراض الحضرية أو الصناعية أو الزراعية.
اللجنة:
لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام المتعلقة باختصاص الوزارة ولوائحها.
الجهات المختصة:
هي الجهات الحكومية من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمراكز وما في حكمها والتي لها صلاحية إصدار تشريعات أو معايير أو اشتراطات ذات علاقة بكفاءة وترشيد المياه.
القطاع الحضري:
المستهلكون للمياه للأغراض السكنية والتجارية والتشييد ولاستخدامات المرافق العامة والتشجير والحدائق العامة، ونحوها.
القطاع الزراعي:
المستهلكون للمياه لأغراض الثروة النباتية والثروة الحيوانية.
القطاع الصناعي:
المستهلكون للمياه للأغراض الصناعية بما في ذلك استخراج النفط، والغاز، والتعدين، وتصنيع السلع.
الحد الأقصى للتدفق:
الحد الأعلى لتدفق السائل المحدد في المنتج، مقيسا باللتر في الدقيقة الواحدة (لتر / دقيقة)، وبالنسبة للمبولة بنظام التدفق والمراحيض ذات التدفق الثنائي / الأحادي وصناديق طرد المراحيض الشرقية (لتر / شطفة).
التدفق الاسمي:
حجم السائل الذي يمر من خلال المنتج، مقيسا باللتر في الدقيقة الواحدة (لتر / دقيقة)، وبالنسبة للمبولة بنظام التدفق والمراحيض ذات التدفق الثنائي / الأحادي وصناديق طرد المراحيض الشرقية (لتر / شطفة).
المواصفة:
وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة (المواصفة السعودية، المواصفة الوطنية، المواصفة الإقليمية، المواصفة الدولية).
المنتجات:
هي المنتجات والمعدات الصحية التي تتحكم بتدفق (شطف) المياه وتوجيهها، وتشمل: الصنابير بجميع أنواعها وأشكالها، والمراحيض التي تعمل بنظام تدفق (شطف) المياه بجميع أنواعها وأشكالها، بما في ذلك خزانات الشطف (السيفون)، وذلك لجميع الأصناف الميكانيكية أو الإلكترونية أو التي تعمل بأجهزة الاستشعار، المصممة لترشيد استهلاك المياه.
المقنن المائي:
كمية المياه المحددة وفق احتياجات المحاصيل المختلفة.
البصمة المائية:
التحليل التفصيلي للمياه المستخدمة في السلع والخدمات في المملكة.
المياه الرمادية:
المياه الناتجة من مختلف الاستخدامات -باستثناء المياه الناتجة عن المراحيض- وتشمل المياه الناتجة من الاستحمام، أو أحواض غسيل اليدين، أو المطابخ، أو غسالات الصحون، أو أحواض غسيل الملابس، أو غسيل السيارات، أو غسيل الأرضيات، أو أحواض السباحة.
المرخص لهم:
مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه الحاصلون على تراخيص من المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، حسب المتطلبات المحددة في لائحة مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.
مزود الخدمة:
مرخص له -بموجب أحكام نظام المياه- لنشاط تقديم خدمات توزيع المياه وبيعها بالتجزئة، أو لنشاط تجميع ونقل مياه الصرف الصحي.
المادة الثانية
تهدف اللائحة إلى تحقيق الآتي:
١- وضع آلية شاملة لضمان الالتزام بكفاءة وترشيد المياه.
٢- تحقيق الاستدامة المائية من خلال الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد استخدام المياه في القطاع الحضري والزراعي والصناعي.
٣- ضمان تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمركز فيما يخص الرقابة والالتزام.
٤- ضمان الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.
٥- تغطية الفجوات الحالية فيما يتعلق بالرقابة والالتزام.
٦- التكامل مع الجهات ذات العلاقة في رفع كفاءة وترشيد المياه.
٧- تفعيل الدور الرقابي للمركز في ضمان الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.
٨- وضع الأساس القانوني لآلية الرقابة على القطاع العام وإجراءات التصعيد والرفع للمقام السامي.
المادة الثالثة
يخضع لأحكام هذه اللائحة جميع الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية؛ عامة كانت أم خاصة، وتطبق أحكامها لأغراض مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه في القطاع الحضري والزراعي والصناعي.
الفصل الثاني
معايير الالتزام بكفاءة وترشيد المياه
المادة الرابعة
يلتزم القائم بأعمال استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الحضري باشتراطات ومعايير الأنظمة المرشدة لاستهلاك المياه، وفقا لما تصدره الجهات المختصة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
١- ما ورد في قائمة التحقق في دليل كفاءة وترشيد المياه في المباني «المعتمد من اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي».
٢- معدل الحد الأقصى للتدفق في أدوات ترشيد استهلاك المياه.
٣- الحدود المسموحة لمعدل التدفق الاسمي لأدوات ترشيد استهلاك المياه.
٤- اللوائح الفنية والمواصفات لمنتجات وأدوات ترشيد استهلاك المياه.
٥- أولويات استخدام المياه الواردة في نظام المياه، وما يصدر عن الجهات المختصة بهذا الخصوص.
المادة الخامسة
يلتزم القائم بأعمال استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الزراعي بتركيب أدوات وتقنيات متطورة ومرشدة، وبأنظمة المقننات المائية، وتوجيه الاستخدام بما يكفل استدامة المياه في القطاع الزراعي وتحقيق الحد الأدنى للتوازن البيئي وما يصدر عن الجهات المختصة (وكالة الزراعة، والمؤسسة العامة للري) من معايير واشتراطات بهذا الخصوص، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
١- اشتراطات الحصول على تراخيص إمدادات المياه في القطاع الزراعي.
٢- الالتزام بأولويات استخدام المياه في القطاع الزراعي بحسب النظام وما يصدر عن الجهات المختصة.
٣- المقننات المائية لكميات المياه وفقا لاحتياجات المحاصيل.
٤- توجيه الاستخدام إلى المصادر المائية المساندة ثم السطحية ثم الجوفية المتجددة ثم الجوفية غير المتجددة حسب توجيه الاستخدام، وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بمهام وزارة البيئة والمياه والزراعة.
المادة السادسة
يلتزم القائم بأعمال استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الصناعي بما يصدر عن الجهات المختصة من معايير واشتراطات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
١- الالتزام بتركيب الأنظمة المرشدة لاستهلاك المياه.
٢- الالتزام بكميات المياه المطلوبة لكل صناعة.
٣- الالتزام بأوجه الاستخدام المرخصة نظاما.
٤- استخدام المياه وفقا للأولويات المحددة نظاما وما يصدر عن الجهات ذات الاختصاص.
٥- ما يصدر من قرارات حول تخصيص البصمة المائية للمنتجات الصناعية.
٦- توجيه الاستخدام إلى المصادر المائية المساندة ثم السطحية ثم الجوفية المتجددة ثم الجوفية غير المتجددة حسب توجيه الاستخدام، وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المياه، الخاصة بمهام وزارة البيئة والمياه والزراعة.
المادة السابعة
يلتزم المرخص لهم بتقديم خدمات كفاءة وترشيد المياه بالتحقق من المعايير التي تكفل ترشيد الاستهلاك في القطاع الحضري والزراعي والصناعي وفقا لما يصدر عن المركز، ومن تلك المعايير على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
١- مراجعة كميات استهلاك المياه في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية ومدى التزامها بالكميات المعيارية.
٢- التحقق من وجود أدوات صحية مرشدة وفقا للمعايير الصادرة عن الجهات المختصة.
٣- إصدار التقارير الخاصة بكفاءة وترشيد المياه وتقديم الحلول.
٤- المحافظة على سرية المعلومات وبيانات العملاء.
الفصل الثالث
أدوار المركز والجهات الأخرى ومسؤولياتهم
المادة الثامنة
يمارس المركز دوره في تحقيق الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه بالأعمال التالية:
١- إعداد خطة سنوية لرصد الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.
٢- يراقب المركز الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه في جميع القطاعات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
٣- استلام ومراجعة تقارير نتائج مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.
٤- إصدار التقارير الدورية لنتائج مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.
٥- الرفع للمقام السامي بتقرير عن استهلاك الجهات الحكومية للمياه، متضمنا نتائج مراقبة الالتزام بمعايير الكفاءة والترشيد.
٦- مراقبة أنشطة مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه ورصد مخالفاتهم، وإيقاع العقوبات عليهم وفق لائحة تراخيص مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.
٧- التوعية بكفاءة وترشيد المياه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة التاسعة
على الجهات الحكومية لتحقيق الالتزام بمراقبة معايير كفاءة وترشيد المياه القيام بالأدوار التالية:
١- توفير البيانات المتعلقة بالمباني التابعة لها واستهلاك المياه فيها، وفقا للنماذج التي يصممها المركز بالتنسيق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
٢- تقديم تقارير ربع سنوية، عما قامت به بشأن ترشيد استهلاك المياه، وما عملته في هذا الشأن، وخططها في هذا المجال.
٣- تقوم كل جهة حكومية بترشيح ممثل لها للتنسيق مع المركز بشأن ما يصدره المركز من معايير لترشيد استهلاك المياه في القطاع الحكومي وآليات تطبيقها.
٤- قيام كل جهة حكومية بالتنسيق مع المركز لإعداد وتنفيذ برامج لتوعية منسوبيها بترشيد استهلاك المياه.
المادة العاشرة
على المرخص له من قبل المركز الالتزام بمعايير مراقبة كفاءة وترشيد المياه وفقا لما ورد في لائحة تراخيص مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه، ولما جاء في هذه اللائحة.
الفصل الرابع
صور المخالفات وآليات الرصد والإحالة
المادة الحادية عشرة
مع مراعاة ما يقع ضمن اختصاص الوزارة واختصاص الجهات ذات العلاقة، يعد مخالفا كل من قام بأي من الأفعال التالية:
أولا: في القطاع الحضري
١- استخدام أدوات صحية غير مرشدة -لكل أداة- على سبيل المثال لا الحصر: (خلاطات، صنابير، مراوش، شطافات، صناديق طرد).
٢- العبث أو إزالة الجزء المرشد من الأدوات الصحية المرشدة (لكل أداة).
٣- هدر مياه الشرب من الخزان الأرضي أو العلوي بسبب تشققات في جسم الخزان أو العزل أو عطل أو عدم وجود العوامة لكل خزان.
٤- استخدام مياه الشرب لغير الغرض المخصص لها مع توفر المصادر البديلة مثل مياه صرف صحي معالجة أو شبكة مياه معالجة، أو بئر مرخص.
٥- عدم تشغيل محطة المياه الرمادية للمباني والمجمعات التي تنطبق عليها شروط تركيب مثل هذه المحطات.
٦- استخدام منظومة ري غير مرشدة.
٧- وجود تسرب من شبكة الري أو شبكة المياه الداخلية.
٨- عدم وضع مواد توعوية بترشيد المياه في المرفق العام بلغات تناسب المستخدمين (لكل مبنى).
ثانيا: القطاع الزراعي
١- الإخلال باشتراطات تراخيص المياه فيما يخص الالتزام بترشيد وكفاءة المياه في القطاع الزراعي.
٢- عدم استخدام أنظمة وأدوات وتقنيات ري مرشدة.
ثالثا: القطاع الصناعي
١- تطبق الجزاءات على الاستخدامات الحضرية في القطاع الصناعي، حسب ما ورد في جزاءات القطاع الحضري أعلاه (من ١ إلى ٨).
٢- عدم الالتزام بالبصمة المائية المخصصة في القطاع الصناعي وفقا لما يصدر من قرارات حول تخصيص البصمة المائية للمنتجات الصناعية.
رابعا: مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه
١- عدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل ومتطلبات مراجعة التزام القطاع الحضري بكميات المياه المعيارية، والقطاع الصناعي بالبصمة المائية والقطاع الزراعي بالمقننات المائية.
٢- عدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل وآليات للتحقق من وجود أدوات صحية مرشدة وفقا للمعايير الصادرة عن الجهات المختصة.
٣- عدم رفع التقارير اللازمة عن جميع ما سبق وفق متطلبات المركز.
٤- القيام بنشاط يتعلق بخدمات كفاءة وترشيد المياه بدون ترخيص من المركز.
خامسا: مخالفات عامة
١- عدم تزويد المركز بالمعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، من أي شخص مستخدم للمياه.
٢- مخالفة اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات الصادرة من المركز والتي تحقق كفاءة وترشيد المياه.
٣- منع المراقبين والمختصين بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعاقتهم عن ذلك.
المادة الثانية عشرة
١- يتولى مأمورو الضبط، القيام بضبط المخالفات في هذه اللائحة وإثباتها والتحقيق فيها، وفقا لما نصت عليه المادة السادسة والستون من نظام المياه.
٢- يتم إحالة محاضر ضبط المخالفات والتحقيق فيها، إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (٧٠) من نظام المياه، للنظر والفصل في مخالفات ترشيد استخدام المياه، وإيقاع العقوبات وفق جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الملحق بهذه اللائحة.
المادة الثالثة عشرة
يقوم المركز برصد مدى الامتثال لمعايير كفاءة وترشيد المياه وفق الآليات التالية:
١- ينسق المركز مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء قاعدة بيانات للحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه لأي شخص مستخدم للمياه.
٢- تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات ذات العلاقة بتزويد المركز عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك بالمعلومات والبيانات المتعلقة بمعايير كفاءة وترشيد المياه وفق النماذج المصممة من المركز.
٣- تتم حوكمة البيانات والمعلومات الواردة من الجهات ذات العلاقة وفقا للمؤشرات والخطط والسياسات والبرامج الوطنية التي أعدها المركز.
٤- يزود المركز الجهات ذات العلاقة بأوجه الانحراف عن المستهدفات التي حددها بناء على البيانات الصادرة عن تلك الجهات، ويصدر توصياته التصحيحية بناء على ذلك.
٥- يخضع المرخص لهم لإجراءات رصد وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات وفقا لما ورد في لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.
الفصل الخامس
الأحكام الختامية
المادة الرابعة عشرة
للمركز إجراء المراجعة الدورية للمعايير وآليات التأكد من الالتزام بتطبيقها ومراقبتها.
المادة الخامسة عشرة
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
ملحق
جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات لمخالفي كفاءة وترشيد المياه، وفقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية
البند | المخالفة | الإجراء الأولي الإنذار | مقدار الغرامة (الحد الأدنى) ريال | مقدار الغرامة (الحد الأعلى) ريال | المهلة التصحيحية بعد الإنذار | مدى التأثير |
القطاع الحضري |
||||||
١ | استخدام أدوات صحية غير مرشدة، وفقاً للمعايير واللوائح الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. | يُطبق | ١٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | ١٤ يوماً | غير جسيمة |
٢ | العبث أو إزالة الجزء المرشد في الأدوات الصحية المرشدة (لكل أداة). | يُطبق | ٥٠٠ | ٢٠٠٠ | ١٤ يوماً | غير جسيمة |
٣ | هدر مياه الشرب من الخزان الأرضي أو العلوي بسبب تشققات في جسم الخزان أو العزل، أو عطل أو عدم وجود العوامة لكل خزان. | يُطبق | ٥٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠ | ١٤ يوماً | غير جسيمة |
٤ | استخدام مياه الشرب لغير الغرض المخصص لها مع توفر المصادر البديلة مثل مياه صرف صحي معالجة أو شبكة مياه معالجة، أو بئر مرخص. | لا يُطبق | ٢٥,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ | لا يُطبق | جسيمة |
٥ | عدم تشغيل محطة المياه الرمادية للمباني والمجمعات التي تنطبق عليها شروط تركيب مثل هذه المحطات. | لا يُطبق | ٥٠,٠٠٠ | ١٠٠,٠٠٠ | لا يُطبق | جسيمة |
٦ | استخدام منظومة ري غير مرشدة. | يُطبق | ٥٠٠٠ | ١٠٠,٠٠٠ | ١٤ يوماً | غير جسيمة |
٧ | وجود تسرب في شبكة الري أو شبكة المياه الداخلية. | يُطبق | ٢٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | ١٤ يوماً | غير جسيمة |
٨ | عدم وضع مواد توعوية بترشيد المياه في المرفق العام بلغات تناسب المستخدمين (لكل مبنى). | يُطبق | ٢٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | ١٤ يوماً | غير جسيمة |
القطاع الزراعي |
||||||
١ | الإخلال باشتراطات تراخيص المياه فيما يخص الالتزام بترشيد وكفاءة المياه في القطاع الزراعي. | لا يُطبق | ٢٥,٠٠٠ | ١٠٠,٠٠٠ | لا يُطبق | جسيمة |
٢ | عدم استخدام أنظمة وأدوات وتقنيات ري مرشدة. | يُطبق | ٢٠٠٠ | ٢٠,٠٠٠ | ١٤ يوماً | غير جسيمة |
القطاع الصناعي |
||||||
١ | تُطبق الجزاءات على الاستخدامات الحضرية في القطاع الصناعي، حسب ما ورد في جزاءات القطاع الحضري أعلاه (من ١ إلى ٨) | |||||
٢ | عدم الالتزام بالبصمة المائية المخصصة في القطاع الصناعي وفقاً لما يصدر من قرارات حول تخصيص البصمة المائية للمنتجات الصناعية. | لا يُطبق | ٢٥,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ | لا يُطبق | جسيمة |
مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه |
||||||
١ | عدم الالتزام بتطبيق نماذج الفحص والتأكد من التزام القطاعات (حضري – زراعي – صناعي) بكميات المياه المخصصة لكل استخدام وفقاً لما يصدر عن الجهات المختصة. | لا يُطبق | ٢٥,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ | لا يُطبق | جسيمة |
٢ | عدم الالتزام بتطبيق النماذج المطلوبة من المركز، أو عدم استخدام أجهزة وأدوات القياس المطلوبة، أو عدم وجود الأدوات الصحية المرشدة، أو عدم مطابقتها للمعايير الصادرة عن الجهات المختصة. | لا يُطبق | ٢٥,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ | لا يُطبق | جسيمة |
٣ | عدم رفع التقارير اللازمة للمركز وفق المتطلبات المعتمدة. | يُطبق | ٢٠٠٠ | ٥٠٠٠ | ١٤ يوماً | غير جسيمة |
٤ | القيام بنشاط يتعلق بكفاءة وترشيد المياه بدون ترخيص من المركز. | يُطبق | ١٠٠٠ | ٥٠٠٠ | ٣٠ يوماً | غير جسيمة |
مخالفات عامة |
||||||
١ | عدم تزويد المركز بالمعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، من أي شخص مستخدم للمياه. | يُطبق | ١٠٠٠ | ٥٠٠٠ | ١٤ يوماً | غير جسيمة |
٢ | مخالفة اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات الصادرة من المركز والتي تحقق كفاءة وترشيد المياه. | لا يُطبق | ٥٠٠ | ٥٠,٠٠٠ | لا يُطبق | غير جسيمة |
٣ | منع المراقبين والمختصين بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعاقتهم عن ذلك. | لا يُطبق | ١٠,٠٠٠ | ١٠٠,٠٠٠ | لا يُطبق | جسيمة |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٦) الصادر في ٢١ من مارس ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١٢٠٢٧٩)
الفصل الأول
تفتيش العمل
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزير:
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الوزارة:
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
النظام:
نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٢٦هـ، وتعديلاته.
اللائحة:
اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها.
الوكالة:
وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل.
الوكيل:
وكيل الوزارة للرقابة وتطوير بيئة العمل.
إدارة الرقابة بالمنطقة:
الإدارات المعنية بأعمال التفتيش بفروع الوزارة بالمناطق.
مفتشو العمل:
موظفو الوزارة، أو غيرهم من السعوديين، الذين يحددهم الوزير أو من يفوضه للقيام بأعمال التفتيش، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في نظام العمل ولوائحه.
تفتيش العمل:
مراقبة تطبيق أحكام نظام العمل ولوائحه والقرارات الصادرة تنفيذا له في المنشآت الخاضعة لتفتيش العمل؛ ميدانيا أو إلكترونيا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.
التفتيش الإلكتروني:
متابعة امتثال المنشآت ورصد المخالفات وضبطها من خلال السجلات والبيانات الإلكترونية.
المادة الثانية
تكون أعمال التفتيش تحت إشراف ورقابة الوكالة.
المادة الثالثة
يشترط في مفتش العمل ما يلي:
١- أن يكون سعوديا.
٢- أن يحمل مؤهلا علميا لا يقل عن المؤهل الجامعي أو خبرة في أعمال التفتيش لا تقل عن سنتين.
٣- أن يجتاز فترة تدريب كافية قبل ممارسة أعمال التفتيش.
المادة الرابعة
يلتزم مفتشو العمل -قبل مباشرتهم لمهماتهم- بتوقيع تعهد وفق النموذج الذي تعده الوكالة، يتضمن التزامهم بأداء عملهم بكل أمانة وإخلاص وحيادية، وأن يحافظوا على سرية جميع المعلومات والبيانات والأسرار الصناعية والتجارية وأساليب العمل التي يطلعون عليها بحكم عملهم حتى بعد تركهم له، إلا في النطاق الذي تطلبه الوزارة بشكل رسمي.
المادة الخامسة
لا يجوز تبديل أو استبعاد مفتشي العمل، أو تكليفهم بواجبات إضافية خارج أعمال الرقابة إلا وفقا للشروط التالية:
أ- أن يكون التبديل أو الاستبعاد بقرار من الوكيل أو من يفوضه.
ب- ألا تتعارض الواجبات الإضافية مع واجبات المفتشين الرئيسية.
ج- ألا يخل ذلك بحال من الأحوال بالصلاحية والحيدة التي يجب أن تتوافر بالمفتشين في علاقاتهم بأصحاب العمل والعمال.
المادة السادسة
يحمل مفتش العمل بطاقة اعتماد تثبت عمله بالتفتيش تصدر من الوزارة أو الجهة التي تفوضها بالتفتيش، ويلتزم بإبرازها عند أدائه لمهام عمله لإثبات صفته الرسمية كمفتش، وعلى المفتش إعادة البطاقة إلى الوكالة عند ترك عمله بالتفتيش.
المادة السابعة
تتخذ الوزارة الترتيبات اللازمة لضمان ما يلي:
أ- أن يكون عدد مفتشي العمل كافيا لضمان الأداء الفعال لواجبات تفتيش العمل.
ب- تزويد مفتشي العمل بجميع ما يلزم لأداء مهامهم على النحو المطلوب.
المادة الثامنة
تتولى الوكالة فيما يخص أعمال التفتيش المهمات الآتية:
١- بناء الإطار الاستراتيجي للتفتيش العمالي وتحديد الأهداف والمؤشرات، ووضع الخطة العامة للتفتيش، وأولوياته، وإجراءاته.
٢- الإشراف على أعمال المفتشين وتوجيههم، ومتابعة أعمال التفتيش وخططه وبرامجه.
٣- إعداد القرارات والتعليمات المتعلقة بتفتيش العمل.
٤- تدريب مفتشي العمل، أو التنسيق مع الجهات المختصة لتدريبهم تدريبا كافيا يؤهلهم لأداء واجباتهم.
٥- القيام بجولات لتفقد سير أعمال التفتيش في مناطق المملكة، والتأكد من قيام فروع الوزارة بالمهمات الموكلة إليها حيال ذلك واتخاذ ما يلزم لضمان تحقيق الأهداف.
٦- إصدار تقرير سنوي عام عن منجزات التفتيش في المملكة يتناول بوجه خاص الموضوعات التالية: (العاملين في تفتيش العمل، وإحصائيات عن المنشآت الخاضعة للتفتيش، وإحصائيات عن زيارات التفتيش، والمخالفات والعقوبات الموقعة).
٧- تشجيع التعاون والتنسيق الفعال مع الإدارات الحكومية والمؤسسات العامة أو الخاصة التي قد تشارك أو تدعم التفتيش.
٨- المشاركة في اللجان والاجتماعات المتعلقة بالتفتيش.
٩- ممارسة غير ذلك من المهمات التي تراها الوكالة.
الفصل الثاني
صلاحيات مفتشي العمل وواجباتهم
المادة التاسعة
لمفتشي العمل في مجال قيامهم بمهماتهم ممارسة الصلاحيات الآتية:
أ- الدخول إلى جميع أماكن العمل الخاضعة لتفتيش العمل خلال أي وقت من أوقات عمل المنشأة، وإخطار صاحب العمل أو ممثله أو من يتواجد أثناء الزيارة بوجودهم ما لم يروا أن هذا الإخطار قد يضر بمهمة التفتيش الموكلة إليهم، إلا أنه لا يجوز بحال من الأحوال الإشعار المسبق عن الزيارة التفتيشية.
ب- فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالعمل، سواء كانت إلكترونية أو ورقية، والحصول على صور ومستخرجات منها، وذلك للتأكد من مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ج- الحصول على عينات من المواد المستعملة والتي تتداول في المنشأة لتحليلها، وكذلك فحص الآلات والتركيبات المختلفة للتأكد من وجود الوسائل الكافية والفعالة التي توفر أسباب الوقاية والصحة للعمال، ولمفتش العمل الحق في إصدار الأوامر اللازمة لإجراء التغييرات العاجلة المطلوبة لتوفير اشتراطات الحماية الواجبة من مخاطر العمل والآلات.
د- سؤال صاحب العمل أو ممثله أو العمال على انفراد أو في حضور شهود عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام ولوائحه والقرارات الصادرة تنفيذا له، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات التي نصت عليها هذه الأحكام.
المادة العاشرة
يجب على مفتشي العمل:
١- بذل العناية اللازمة عند أدائهم لمهامهم، وأن يؤدوها بحياد وأمانة وسرية.
٢- دراسة المشكلات التي تعرض عليهم من جوانبها المختلفة وأن يعملوا على معالجتها مع الأطراف المعنية بمهارة ولباقة وبروح تتسم بالنزاهة والإنصاف.
٣- التعاون مع أصحاب العمل والعمال وإرشادهم إلى أفضل الطرق المتبعة لتطبيق أحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
٤- الامتناع عن قبول الهدايا أو العروض أو الخدمات من أي نوع، سواء من أصحاب العمل أو العمال.
٥- ألا تكون لهم أي صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمنشآت التي يكلفون بالتفتيش عليها.
المادة الحادية عشرة
يجب على مفتشي العمل توخي الحرص والأمانة والدقة في القيام بالأعمال المنوطة بهم، وعليهم بوجه خاص أن يؤسسوا ملحوظاتهم على ما يشاهدونه أو يطلعون عليه من معلومات أو مستندات أو سجلات أو بيانات إلكترونية.
المادة الثانية عشرة
على أصحاب العمل ووكلائهم ومسؤوليهم في مكان العمل أن يقدموا للمفتشين والموظفين المكلفين بتفتيش العمل التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم، وأن يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم، وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم، وأن يوفدوا مندوبا عنهم، إذا ما طلب منهم ذلك.
الفصل الثالث
تنظيم التفتيش
المادة الثالثة عشرة
تنظم الوكالة -أو من تنيبه بقرار من الوكيل- أعمال التفتيش وإسناد الزيارات والبلاغات، وإصدار التقارير، وفق الخطط والبرامج، ومتطلبات وإجراءات العمل التي تضعها.
المادة الرابعة عشرة
يكون التفتيش على المنشآت خارج أوقات الدوام الرسمي للوزارة بناء على توجيه الوكالة أو إدارة الرقابة بالمنطقة.
الفصل الرابع
قواعد وإجراءات التفتيش
المادة الخامسة عشرة
أ- يجري التفتيش على أماكن العمل بالعدد والدقة اللتين يتطلبهما ضمان تطبيق الأحكام النظامية ذات الصلة تطبيقا فعالا، وفي حال اكتشاف إخلال خطير بالأوضاع الواجب مراعاتها في أماكن العمل، فيجب معاودة زيارة المنشأة بشكل مبكر للتحقق من تقيدها بمعالجة تلك الأوضاع.
ب- يركز التفتيش على متابعة المنشآت التي يرتفع معدل الاشتباه بمخالفتها لأحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ت- يقوم بتفتيش العمل في كل منشأة مفتش عمل واحد ما لم يتطلب الأمر تكليف مفتشين اثنين أو أكثر للاشتراك في تفتيش منشأة واحدة.
المادة السادسة عشرة
يحرر مفتش العمل تقريرا حول زيارته التفتيشية وفقا للمتطلبات والإجراءات التي تضعها الوكالة.
المادة السابعة عشرة
عند رصد مخالفة لنظام العمل ولوائحه والقرارات الصادرة تنفيذا له؛ من خلال التفتيش الإلكتروني أو الميداني؛ فإنه يتم اتباع الآتي:
أ- توجيه إنذار إلكتروني للمنشأة لتصحيح المخالفة خلال ثلاثة أيام عمل في حال كانت المخالفة غير جسيمة وفق التصنيف المحدد في جدول المخالفات والعقوبات المعتمد من الوزارة، وفي حال عدم قيام المنشأة بالتصحيح خلال المدة المحددة، يتم ضبط المخالفة بتحرير محضر الضبط وفقا للنماذج التي تضعها الوكالة.
ب- ضبط المخالفة بتحرير محضر الضبط وفقا للنماذج التي تضعها الوكالة إذا كانت المخالفة جسيمة وفق التصنيف المبين في جدول المخالفات والعقوبات المعتمد من الوزارة.
المادة الثامنة عشرة
في حال ضبط مخالفة يتم طلب إفادة صاحب العمل أو من يمثله حيال المخالفة من خلال عنوان المراسلة الإلكتروني المسجل لدى الوزارة، وعلى صاحب العمل أو من يمثله أن يقدم إفادته خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إرسال طلب الإفادة إلى عنوان المراسلة الإلكتروني، وفي حال مضي تلك المدة دون تقديم الإفادة يتم استكمال ضبط المخالفة.
المادة التاسعة عشرة
يجب أن يكون التفتيش في الزيارات المخصصة لأغراض التفتيش العام شاملا لجميع أوضاع العمل وشروطه وأحواله في المنشأة الجاري التفتيش عليها، ولا يجوز اقتصاره على ناحية خاصة، وعلى المفتش في هذا النوع من الزيارات أن يزور المنشأة التي يؤدي العمل فيها كلها، وأن يفحص الطرق التي تطبق لتنفيذ الاشتراطات النظامية لحماية العمال.
المادة العشرون
تضع الوكالة الإجراءات والمتطلبات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وأحكام نظام العمل الخاصة بتفتيش العمل.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٢) الصادر في ١٨ من أبريل ٢٠٢٥م.
نظام النقل البري على الطرق
صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨)
المادة الأولى
لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
١ - المملكة: المملكة العربية السعودية.
٢ - النظام: نظام النقل البري على الطرق.
٣ - الهيئة: الهيئة العامة للنقل.
٤ - اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
٥ - المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
٦ - الرئيس: رئيس الهيئة.
٧ - النقل البري على الطرق: نقل الركاب ومستلزماتهم أو البضائع برا على الطرق، بواسطة مركبة، ويشمل ذلك تأجير المركبة لغرض النقل أو التنقل، والوساطة في أي منها.
٨– الراكب: شخص طبيعي موجود في المركبة أو يكون صاعدا إليها أو نازلا منها لغرض التنقل، عدا السائق.
٩- الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
١٠ - السائق: كل من يقود مركبة.
١١ - المركبة: وسيلة نقل بري معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم أو البضائع على الطرق، وتسير أو تسحب بقوة آلية، أو بقوة سائقها.
١٢ - الحافلة: مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل ركاب -مقابل أجر أو دون أجر- يزيد عددهم على (ثمانية) ومستلزماتهم، وتشمل الحافلات المعدة للتأجير.
١٣ - السيارة الخاصة: مركبة تسير بقوة آلية معدة للاستعمال الخاص، ويكون لها -بترخيص من الهيئة- نقل الركاب ومستلزماتهم -مقابل أجر- أو نقل البضائع لأغراض تجارية، وتشمل السيارات المعدة للتأجير.
١٤- سيارة الأجرة: مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم -مقابل أجر- ولا تزيد سعتها على (ثمانية) ركاب.
١٥ – الشاحنة: مركبة منفردة تسير بقوة آلية أو تجر مقطورة، أو أي تكوينة أخرى مسموح لها بالسير على الطرق، ومعدة لنقل البضائع لأغراض تجارية أو غير تجارية، وتشمل الشاحنات المعدة للتأجير.
١٦ – الدراجة: مركبة تسير بقوة آلية أو بقوة سائقها، ذات عجلة أو أكثر، وليست مصممة على شكل سيارة، ومعدة لنقل الركاب ومستلزماتهم -مقابل أجر- أو لنقل البضائع لأغراض تجارية، وتشمل الدراجات المعدة للتأجير.
١٧ – القاطرة: مركبة موصول بها مقطورة يكونان معا وحدة واحدة.
١٨ - المقطورة: مركبة ليس لها محرك، تجرها مركبة آلية أخرى.
١٩ - نصف المقطورة: مقطورة يستند جزء كبير من وزنها على القاطرة.
٢٠ - النقل المنتظم: نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطة حافلات وبمسارات وأجور محددة ورحلات منتظمة ومواعيد معلن عنها.
٢١ - النقل غير المنتظم: نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطة حافلات عند الطلب بموجب عقد بين مقدم الخدمة والمستفيد.
٢٢- النقل الخاص للركاب: قيام الشخص بنقل منسوبيه أو من في حكمهم ومستلزماتهم بواسطة حافلات تابعة له، أو مستأجرة لهذا الغرض.
٢٣ - الوساطة: ترتيب الخدمات المقدمة في أنشطة النقل البري على الطرق بين الأطراف المستفيدة منها، ويشمل ذلك الوساطة عبر التطبيقات الإلكترونية.
٢٤ - الترخيص: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للشخص، يسمح له بموجبها بممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق وفق أحكام النظام.
٢٥ - مقدم الخدمة: الشخص المرخص له بمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة النقل البري على الطرق.
٢٦ - المرسل: الشخص المتعاقد مع مقدم الخدمة لنقل البضائع على الطرق إلى المرسل إليه.
٢٧ – المرسل إليه: الشخص المرسلة إليه البضائع.
٢٨ - البضائع: المواد أو المعدات أو السلع أو الحيوانات أو الأطعمة أو غيرها مما ينقل بواسطة المركبات.
٢٩- المرافق: مرافق النقل البري على الطرق، وتشمل: محطات ومراكز انطلاق ووصول المركبات، ومواقف وساحات الإيواء والمبيت، ومراكز الخدمات اللوجستية البرية بما فيها مراكز تفريغ البضائع وتحميلها، ومراكز تجزئة البضائع وتجميعها.
المادة الثانية
يهدف النظام إلى تنظيم أنشطة ومركبات ومرافق النقل البري على الطرق، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار -بالتنسيق مع الجهات المعنية- فيها، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
المادة الثالثة
يكون نقل الركاب ومستلزماتهم أو البضائع برا بإحدى وسائل النقل البري الآتية:
١- الحافلة.
٢- السيارة الخاصة.
٣- سيارة الأجرة.
٤- الشاحنة.
٥- الدراجة.
٦- القاطرة أو المقطورة أو نصف المقطورة.
٧- أي وسيلة نقل برية تستحدث مستقبلا، وتحدد بقرار من المجلس.
المادة الرابعة
١- يحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق إلا بعد الحصول على الترخيص.
وتحدد اللوائح الإجراءات والشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص ومدته.
٢- يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة، كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق دون ترخيص، ومن ذلك: دعوة الركاب، أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم.
المادة الخامسة
١- لا يجوز التنازل عن الترخيص لشخص آخر، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة. وتحدد اللوائح ضوابط وإجراءات الحصول على تلك الموافقة.
٢- لا يجوز تشغيل أي مركبة في غير النشاط المرخص لها بممارسته إلا في الحالات التي تستلزم ذلك ولفترات مؤقتة، وفقا لما تحدده اللوائح.
المادة السادسة
للمجلس -في النشاط الذي يحدده- وضع حد أعلى لعدد التراخيص والمركبات، وفق ضوابط ومعايير يقرها لذلك.
المادة السابعة
تصدر الهيئة الوثائق اللازمة لمزاولة مقدم الخدمة أيا من أنشطة النقل البري على الطرق، وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللوائح.
المادة الثامنة
تقسم أنشطة النقل البري على الطرق إلى ما يأتي:
١- نشاط نقل الركاب.
٢- نشاط نقل البضائع.
٣- نشاط تأجير المركبات.
٤- نشاط الوساطة في نقل الركاب أو البضائع أو تأجير المركبات.
٥- أي نشاط آخر يحدد بقرار من المجلس.
المادة التاسعة
يقسم نشاط نقل الركاب إلى ما يأتي:
١- النقل المنتظم.
٢- النقل غير المنتظم.
٣- النقل الخاص للركاب.
٤- النقل بالسيارة الخاصة.
٥- النقل بسيارة الأجرة.
٦- الوساطة في نقل الركاب.
٧- أي نشاط آخر تحدده اللوائح.
وتحدد اللوائح الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت هذه الأنشطة.
المادة العاشرة
يقسم نشاط نقل البضائع إلى ما يأتي:
١- نقل البضائع لأغراض تجارية.
٢- نقل البضائع لأغراض غير تجارية.
٣- الوساطة في نقل البضائع.
٤- أي نشاط آخر تحدده اللوائح.
وتحدد اللوائح الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت هذه الأنشطة.
المادة الحادية عشرة
يقسم نشاط تأجير المركبات إلى ما يأتي:
١- تأجير الحافلات.
٢- تأجير السيارات الخاصة.
٣- تأجير الشاحنات.
٤- تأجير الدراجات.
٥- الوساطة في تأجير الحافلات، أو السيارات الخاصة، أو الشاحنات أو الدراجات. وتحدد اللوائح الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت هذه الأنشطة.
المادة الثانية عشرة
للهيئة -دون الإخلال بالأنظمة والتعليمات المعمول بها- طرح عقود للقطاع الخاص يتولى بموجبها تقديم أنشطة النقل البري على الطرق التي يحددها المجلس، وفق معايير يضعها لهذا الغرض، ويستكمل في شأنها الإجراءات النظامية.
المادة الثالثة عشرة
يلتزم مقدم الخدمة بالآتي:
١- الاشتراطات والضوابط التشغيلية التي تحددها اللوائح.
٢- الهوية الخارجية للمركبة التي تحددها اللوائح.
٣- حقوق المستفيد التي تحددها اللوائح.
المادة الرابعة عشرة
على المستفيد من أنشطة النقل البري على الطرق الالتزام بما عليه من واجبات وفق ما تحدده اللوائح.
المادة الخامسة عشرة
مع مراعاة اختصاصات الجهات ذات العلاقة، تصدر الهيئة التراخيص اللازمة لتشغيل المرافق. وتحدد اللوائح الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك.
المادة السادسة عشرة
تحدد الهيئة التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية، ومتطلبات الأمن والسلامة اللازمة لأنشطة ومركبات ومرافق النقل البري على الطرق، وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة.
المادة السابعة عشرة
يحدد المجلس المقابل المالي للتراخيص والوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة وفق أحكام النظام.
المادة الثامنة عشرة
يحدد المجلس أجور النقل لأي من أنشطة النقل البري على الطرق التي يراها، وذلك بناء على سياسات -يضعها في هذا الشأن- يوضح فيها أسس التسعير، وذلك بما لا يخل بالتزامات المملكة الدولية.
المادة التاسعة عشرة
١- يتولى مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس- مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح والتراخيص، والتحقيق فيها. وتحدد اللوائح قواعد وإجراءات عملهم.
٢- دون إخلال بما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، للمجلس إسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات إلى القطاع الخاص، وفق ضوابط ومعايير يقرها لذلك.
المادة العشرون
على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها، تمكين المفتشين من أداء عملهم وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق المطلوبة. وعلى المفتشين إبراز بطاقاتهم الوظيفية عند مباشرة اختصاصاتهم.
المادة الحادية والعشرون
١- للهيئة -إذا تطلب الأمر- الاستعانة بالجهات المختصة في حالة الضبط، أو لتنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف.
٢- تساند الجهات الأمنية -عند الحاجة- الهيئة في أداء مهماتها المتصلة بضبط مخالفات السائقين غير المرخص لهم بممارسة نشاط النقل البري على الطرق، وبما لا يخل باختصاصات كل جهة.
المادة الثانية والعشرون
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
١- الإنذار، مع منحه المهلة التصحيحية اللازمة.
٢- غرامة لا تزيد على (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال.
٣- تعليق الترخيص كليا أو جزئيا، لمدة لا تزيد على (سنة).
٤- إلغاء الترخيص.
٥- إيقاف السائق أو المركبة أو كليهما عن ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق لمدة لا تزيد على (سنة).
٦- حجز المركبة لمدة لا تتجاوز (٦٠) ستين يوما.
فيما عدا العقوبتين الواردتين في الفقرتين (١) و(٤) من هذه المادة، تضاعف العقوبة على المخالف حال تكراره لارتكاب المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما، أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه القطعية.
المادة الثالثة والعشرون
١- يصدر الرئيس -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات مقرونة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.
٢- يتولى المفتشون -المنصوص عليهم في المادة (التاسعة عشرة) من النظام- إيقاع عقوبة الإنذار -المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام- وعقوبة الغرامة -المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام- التي لا تزيد على (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وعقوبة حجز المركبات -المنصوص عليها في الفقرة (٦) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام- على المركبات المخالفة لمتطلبات الأمن والسلامة والمركبات المخالفة لحكم المادة (الرابعة) من النظام، وفقا لجدول التصنيف المحدد في الفقرة (١) من هذه المادة. وتحدد اللوائح كيفية إبلاغ المخالف بذلك.
٣- للمخالف التظلم من العقوبة الصادرة بموجب الفقرة (٢) من هذه المادة؛ أمام اللجنة -المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام- خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بها، ويكون له -في حالة تأييد اللجنة للعقوبة- التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار تأييد اللجنة.
المادة الرابعة والعشرون
١- مع مراعاة الفقرة (٢) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام؛ لجنة (أو أكثر) تشكل بقرار من الرئيس لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتكون كل لجنة من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة.
٢- تحدد اللوائح قواعد عمل اللجنة -المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة- وإجراءاتها ومكافآت أعضائها وسكرتاريتها.
٣- يجوز التظلم من قرار اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة- أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
المادة الخامسة والعشرون
بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، للجنة -المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام- القيام بالآتي:
١- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تحصن القرار الصادر من اللجنة، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات (١٠٪) من مبلغ الغرامة المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام. ويبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار.
٢- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- حكما يقضي بإبعاد غير السعودي، المخالف لحكم المادة (الرابعة) من النظام، عن المملكة، وذلك بناء على ضوابط يتفق عليها بين وزير الداخلية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل.
٣- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما، أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.
٤- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة.
٥- إصدار قرار بحجب جزئي أو كلي للتطبيقات أو المواقع الإلكترونية التابعة للمنشآت محل المخالفة، على أن تستكمل الإجراءات النظامية في هذا الشأن.
٦- إصدار قرار بإغلاق المحل المخالف في حالة ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق دون ترخيص ساري المفعول.
٧- الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المركبة التي مارست أي نشاط من أنشطة النقل البري على الطرق دون الحصول على ترخيص للمرة (الخامسة) وما يليها.
المادة السادسة والعشرون
١- يعد مقدم الخدمة مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه للممتلكات العامة أو الخاصة؛ نتيجة لمخالفته أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص، ما لم تثبت مسؤولية غيره.
٢- في حال تضررت الممتلكات العامة أو الخاصة نتيجة لممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق دون الحصول على الترخيص، فيعد محدث ذلك الضرر مسؤولا عنه، ما لم تثبت مسؤولية غيره.
المادة السابعة والعشرون
تباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة وفقا لأحكام النظام؛ إذا لم يراجع مالكها أو من يفوضه أو أحد ورثته لتسلمها خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ انتهاء فترة حجزها، ويسدد ما على المركبة أو مالكها من غرامات أو رسوم أو أجرة السحب والحجز من ثمن بيعها، ويودع الباقي لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمانة للمالك أو للورثة وتحدد اللوائح الآتي:
١- إجراءات بيع تلك المركبات بالمزاد العلني.
٢- آلية إبلاغ صاحب الشأن حيال ما تضمنته هذه المادة خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للمزاد.
٣- الإجراءات الواجب اتخاذها في حال عدم تقدم أحد لشراء تلك المركبات، مع مراعاة الإجراءات المعتمدة لدى الجهات المعنية.
المادة الثامنة والعشرون
لا تطبق أحكام النظام على المركبات التابعة للجهات الحكومية، ولا مركبات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية، ولا مركبات الطوارئ والإسعاف، ولا مركبات نقل الموتى، ولا مركبات نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة النقدية.
المادة التاسعة والعشرون
إذا ترتب على العقوبات أو الإجراءات التي تتخذها الهيئة ما يؤثر في خدمات النقل البري على الطرق، فعلى الهيئة أن تتخذ الترتيبات المناسبة لضمان استمرار الخدمات متى كان ذلك ضروريا.
المادة الثلاثون
تقوم الهيئة -في الأنشطة التي تحددها – بالآتي:
١- تأهيل مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية للمركبات، وذلك وفق الضوابط والمعايير التي تحددها اللوائح.
٢- تأهيل مقدمي خدمات التأهيل المهني للسائقين، وذلك وفق الضوابط والمعايير التي تحددها اللوائح.
٣- تحديد نقاط قياس الأداء لمقدم الخدمة وما يترتب على ذلك من إجراءات تتعلق بالتراخيص وتصنيفها، وذلك وفق الضوابط والمعايير التي تحددها اللوائح.
المادة الحادية والثلاثون
للمجلس إسناد بعض مهمات الهيئة إلى القطاع الخاص، وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها والضوابط والمعايير التي يقرها لذلك.
المادة الثانية والثلاثون
تصدر اللوائح بقرار من المجلس خلال (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ نشر النظام.
المادة الثالثة والثلاثون
يحل النظام محل نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٣٩٧هـ، ويلغي جميع ما يتعارض معه.
المادة الرابعة والثلاثون
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٣) الصادر في ٢٨ من فبراير ٢٠٢٥م.
لائحة نظام الأحوال الشخصية
صدر بموجب برقية الديوان الملكي التعميمية رقم ٥٩٦٤١
المادة الأولى
يعد من صور انتفاء الخلوة بين الزوجين وفقا لما قضت به المادة (السابعة) من النظام؛ إذ كان هناك من يشاهدهما وكان مميزا.
المادة الثانية
يوثق عقد زواج غير المسلم بغير المسلمة، سواء اتحدت جنسية طرفيه أم اختلفت، وفقا لأحكام نظام التوثيق.
المادة الثالثة
١- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة؛ يشترط للإذن بزواج من هو دون سن (ثمانية عشر) عاما -وفقا للمادة (التاسعة) من النظام- ما يلي:
أ- أن يكون طلب الإذن بالزواج مقدما من الشاب أو الفتاة (الراغبين في الزواج)، أو وليهما الشرعي، أو والدة أي منهما.
ب- موافقة الراغب في الزواج بإقراره الصريح أمام المحكمة، وسماع ما لدى الأم بشأن ذلك، فإذا تعذر سماع ما لديها قررت المحكمة ذلك وأذنت بالزواج.
ج- بلوغ الراغب في الزواج واكتماله الجسمي والعقلي، وألا يكون في الزواج خطر عليه، وذلك بموجب ما يلي:
- تقرير طبي.
- تقريران؛ (نفسي، واجتماعي). وللقاضي الاكتفاء بأحدهما إذا تضمن التقرير المكتفى به إيضاحا لمدى التكافؤ النفسي والاجتماعي للراغبين في الزواج.
٢- يسري حكم الفقرة (١) من هذه المادة على زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي إذا أبرم العقد داخل المملكة.
المادة الرابعة
إذا كان الطرفان لا يحسنان اللغة العربية، فإن اللفظ يكون صريحا في الإيجاب والقبول في عقد الزواج إذا كان صريحا في لغتيهما، فإن اختلفت لغتهما صح باللغة التي يحسنها كل منهما إذا كان صريحا فيها.
المادة الخامسة
إذا أبرم عقد الزواج بإحدى وسائل التقنية؛ فيعد الإيجاب والقبول في العقد مقترنين في مجلس واحد حكما، وتضع وزارة العدل ما يلزم من إجراءات وضوابط في هذا الشأن.
المادة السادسة
تتحقق المحكمة من تعذر حضور الولي في الزواج أو تعذر تبليغه، بواسطة الجهة المختصة، وفقا لإجراءات التبليغ المقرة نظاما.
المادة السابعة
للمحكمة تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء عقد الزواج للمرأة التي لا يعرف لها أب، على أن ينص صراحة في العقد على إنابته بتزويج المرأة.
المادة الثامنة
دون إخلال بحكم الفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، إذا كان طلب المرأة التزويج مستندا إلى انقطاعها من الأولياء، إما لغيبة الولي أو فقده أو موته؛ فينظر في الطلب إنهاء، ويثبت بالبينة إن وجدت، وإلا يتم التحقق من إحدى حالات الانقطاع بأي وسيلة من وسائل الإثبات أو بالكتابة إلى الجهة المختصة وفقا للأحكام النظامية.
المادة التاسعة
إذا عينت المرأة وليا لها وفق الفقرة (٢) من المادة (السابعة عشرة) من النظام؛ فيلزم تضمين عقد الزواج ما يثبت ذلك.
المادة العاشرة
إذا فوض أحد المرخصين وفقا لأحكام المادة (العشرين) من النظام؛ فينص صراحة على إنابته بتزويج المرأة.
المادة الحادية عشرة
في سبيل تطبيق المادة (العشرين) من النظام، يعد في حكم كل ذي مصلحة؛ القريب للمرأة المعضولة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
المادة الثانية عشرة
لا يتطلب إثبات العضل وجود خاطب، ولا حضوره إذا كان موجودا.
المادة الثالثة عشرة
إذا ثبت عضل المرأة المعضولة وفقا لحكم المادة (العشرين) من النظام، ولم يكن سبب العضل خاصا بها؛ فإن ذلك يسري على باقي موليات العاضل إذا طالبت إحداهن بذلك، وينظر في الطلب إنهاء.
المادة الرابعة عشرة
لا يمنع الحكم بثبوت العضل تولي العاضل عقد الزواج إذا رضيت المرأة المعضولة بذلك.
المادة الخامسة عشرة
تراعي المحكمة رأي المرأة المعضولة عند نقل ولاية تزويجها إلى أي من الأولياء.
المادة السادسة عشرة
تترتب آثار عقد الزواج الواردة في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام إذا كان بلا إيجاب من الولي، أو بلا شهود، أو زواج محرم بحج أو عمرة، ويمكن توثيقه بعد تصحيحه وفق ما يلزم نظاما.
المادة السابعة عشرة
يعد المهر المدون في العقد هو المهر المسمى، ما لم يصادق الزوجان على خلاف ذلك.
المادة الثامنة عشرة
يكون تقدير مهر المثل للمرأة باعتبار مهر مثيلاتها من قراباتها من جهة الأب والأم.
المادة التاسعة عشرة
لا يستحق الحاضن نفقة سكن للمحضون إذا كان أي منهما يقيم في سكن مملوك أو مخصص له، أو كان الحاضن يسكن تبعا لغيره. ويراعى فيما سبق مصلحة المحضون.
المادة العشرون
ليس للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا هيأ من وجبت عليه النفقة سكنا مناسبا للمحضون.
المادة الحادية والعشرون
مع مراعاة ما قضت به المادتان (التاسعة والأربعون) و(الخمسون) من النظام، إذا حكم بنفقة مؤقتة لمستحقها، وكان هناك دعوى بنفقة مستمرة، فيراعى ما يلي:
١- إذا كان الحكم للزوجة، فعلى المحكمة عند الحكم بالنفقة المستمرة مراعاة ما حكمت به من نفقة مؤقتة زيادة أو نقصا، بشرط مطالبة الزوج أو الزوجة بذلك، بحسب الأحوال.
٢- إذا كان الحكم للأولاد أو الوالدين؛ فتحسب النفقة المستمرة من تاريخ الحكم بها، دون اعتبار لما حكمت به من نفقة مؤقتة.
المادة الثانية والعشرون
مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثامنة والخمسون) من النظام، إذا لم تستحق البنت المتزوجة نفقة زوجها وفقا لما قضت به المادة (الحادية والخمسون) من النظام؛ استمرت نفقة الأب، أو من تجب عليه نفقتها.
المادة الثالثة والعشرون
إذا حكم بالنفقة للمحضون؛ ضمن الحكم تسليمها للحاضن دون تعيينه، ويحل الحاضن اللاحق محل الحاضن السابق في تسلم النفقة.
المادة الرابعة والعشرون
لأغراض تطبيق الفقرة (٢) من المادة (الثامنة والخمسين) من النظام، لا يعد الابن قادرا على التكسب إلا إذا أتم (الثامنة عشرة) من عمره، على ألا يتعارض ذلك مع إكمال تعليمه بنجاح معتاد.
المادة الخامسة والعشرون
يعد من الأحوال الاستثنائية الواردة في المادة (السبعين) من النظام، ما يلي:
١- اشتباه المواليد في المستشفيات.
٢- عدم التعرف على المجهولين في الحوادث أو الكوارث.
المادة السادسة والعشرون
لا يسقط حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج لعلة في الزوج تمنع من المعاشرة الزوجية، بمجرد سكوتها عن المطالبة.
المادة السابعة والعشرون
تعد الشهادة بالاستفاضة المبنية على الشهرة في نطاق حياة الزوجين من وسائل إثبات وقوع الضرر لفسخ عقد الزواج، ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر.
المادة الثامنة والعشرون
للمحكمة فسخ عقد الزواج -بعد استيفاء الإجراءات النظامية ذات الصلة- متى طالبت الزوجة به، لخشيتها عدم أداء الحقوق الزوجية، وامتناع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، على أن تعيد ما قبضته من مهر.
المادة التاسعة والعشرون
مع مراعاة ما قضت به المادتان (العاشرة بعد المائة) و(الحادية عشرة بعد المائة) من النظام؛ يلتزم الحكمان بالآتي:
١- طلب حضور الزوجين أو أحدهما.
٢- شمول التقرير أقوال الزوجين ومن سمعت إفادته.
المادة الثلاثون
استنادا إلى ما قضت به المواد (الثانية والأربعون) و(العاشرة بعد المائة) و(الحادية عشرة بعد المائة) من النظام، إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين عند الشقاق؛ فعليهما التوصية بأي مما يأتي:
١- التفريق بينهما دون عوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوج.
٢- التفريق بينهما على كامل المهر المقبوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوجة.
٣- التفريق بينهما على عوض يتناسب مع قدر تسبب كل واحد منهما في الشقاق.
٤- التفريق بينهما على نصف المهر، إذا لم يعرف المتسبب في الشقاق.
وفي جميع الأحوال، تراعى المدة الزمنية للعشرة الزوجية.
المادة الحادية والثلاثون
للمحكمة بعد اطلاعها على تقرير الحكمين أن تقرر أيا مما يلي:
١- اعتماد رأي الحكمين.
٢- فسخ عقد الزواج وتقرير ما تراه بشأن العوض.
وفي جميع الأحوال، لا يفسخ عقد الزواج على عوض تسلمته الزوجة إلا بموافقتها.
المادة الثانية والثلاثون
مع مراعاة ما قضت به المادتان (الرابعة والعشرون بعد المائة) و(الثامنة والثلاثون بعد المائة) من النظام، يتولى الحاضن القيام على مصالح المحضون، وله على وجه الخصوص ما يلي:
١- متابعة ما يخص المحضون لدى الجهات العامة والخاصة وإنهاء الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الدخول لهذا الغرض على التطبيقات والمنصات الرقمية الخاصة بالمحضون.
٢- تسلم الإعانات والمكافآت التي تصرف للمحضون من الجهات العامة والخاصة.
٣- الاحتفاظ بنسخ من الوثائق والمستندات الثبوتية المتعلقة بالمحضون، أو أصول أي منها عند الحاجة لذلك.
المادة الثالثة والثلاثون
مع مراعاة ما قضت به المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من النظام، إذا لم يتجاوز المحضون سن العامين؛ فتكون حضانته للأم ولو تزوجت من رجل أجنبي عنه.
المادة الرابعة والثلاثون
لأغراض تطبيق أحكام المادة (السادسة والعشرين بعد المائة) من النظام؛ يقصد بالأجنبي غير القريب وفقا لأحكام المادة (الرابعة والعشرين بعد المائتين) من النظام.
المادة الخامسة والثلاثون
يلزم الأب أو الأم بالحضانة وفقا لأحكام المادة (الحادية والثلاثين بعد المائة) من النظام، وذلك بناء على دعوى ترفع من أحدهما أو من أي من الجهات ذات العلاقة.
المادة السادسة والثلاثون
لا يستحق الحاضن أجرة على الحضانة إلا إذا اختارته المحكمة وفقا لأحكام المادة (الثانية والثلاثين بعد المائة) من النظام.
المادة السابعة والثلاثون
دون إخلال بأحكام النظام، يراعى عند تحديد من يلتزم بأخذ المحضون وإعادته في الاستزارة والاستصحاب: مصلحة المحضون ومكان إقامته، وحال طرفي المنازعة.
المادة الثامنة والثلاثون
١- تعد وزارة العدل -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- نماذج وإجراءات طلبات تقدير النفقة والحضانة والزيارة، وتعتمد من المحكمة.
٢- إذا حصلت الفرقة بين الزوجين وفقا لأحكام المادة (السادسة والسبعين) من النظام؛ فلأي منهما -بحسب الأحوال- التقدم إلكترونيا بطلب الحضانة أو الزيارة أو نفقة الأولاد، وتصدر وثيقة في شأن الطلب وفق النماذج والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، وتعد سندا تنفيذيا بعد اعتمادها من المحكمة، ويسري حكم هذه الفقرة على أي طلب في شأن الحضانة أو الزيارة أو نفقة الأولاد قبل حصول الفرقة.
٣- لكل ذي مصلحة الاعتراض على ما تضمنته الوثيقة الواردة في الفقرة رقم (٢) من هذه المادة بدعوى لدى المحكمة، ولها أن تأمر بوقف التنفيذ متى كان يخشى منه وقوع ضرر.
المادة التاسعة والثلاثون
يراعى عند تحديد الجهة المشابهة الواردة في المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام؛ أن يتحقق بها غرض الموصي حسب الإمكان. وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل صرف الوصية إلا وفق الأحكام النظامية.
المادة الأربعون
دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، على الجهات المختصة والمشرفة على تسجيل الأموال إفادة أي من الورثة -عند طلبه- بما يلي:
١- حقوق مورثه وأمواله الثابتة والمنقولة.
٢- تسليمه نسخة من الكشوفات المتعلقة بمال مورثه التي تمت بعد تاريخ وفاته.
المادة الحادية والأربعون
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.
قواعد المستفيد الحقيقي
صدر بموجب قرار وزارة التجارة رقم (٢٣٥)
المادة الأولى
التعريفات
١- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ.
٢- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
القواعد: قواعد المستفيد الحقيقي.
سجل المستفيد الحقيقي: قاعدة بيانات إلكترونية تقيد فيها بيانات الشركة والمستفيد الحقيقي.
المادة الثانية
الأهداف
تهدف القواعد إلى تحقيق الآتي:
١- رفع مستوى شفافية الشركات توافقا مع المتطلبات الدولية.
٢- تكوين قاعدة بيانات لتسجيل وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي.
المادة الثالثة
نطاق السريان
تسري القواعد على الشركات الخاضعة لأحكام النظام ما عدا شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
المادة الرابعة
معايير وصف المستفيد الحقيقي
١ – يعد كل شخص طبيعي مستفيدا حقيقيا من الشركة إذا تحقق أي من الآتي:
أ- أن يملك (خمسة وعشرين في المائة) من رأس مال الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر.
ب- أن يسيطر على (خمسة وعشرين في المائة) من إجمالي حقوق التصويت في الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر.
ج- أن يكون له تعيين مدير الشركة أو أغلبية أعضاء مجلس إدارتها أو رئيسها أو يكون له عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس أو الرئيس بشكل مباشر أو غير مباشر.
د- أن يكون لديه القدرة على التأثير في أعمال أو قرارات الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر.
ه- أن يكون ممثلا نظاميا لشخصية اعتبارية ينطبق عليها أي من المعايير المنصوص عليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذه الفقرة.
٢- إذا لم يتحقق أي من المعايير المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، يعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها -بحسب الأحوال- المستفيد الحقيقي.
المادة الخامسة
التزامات الشركة
١- يجب على المؤسسين عند طلب تأسيس الشركة الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي.
٢- يجب على الشركات القائمة وقت نفاذ القواعد الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي إلى الوزارة خلال مدة تنتهي بحلول تاريخ استحقاق التأكيد السنوي -المشار إليه في البند (د) من الفقرة (٤) من هذه المادة- وذلك في السنة الأولى من نفاذ القواعد.
٣- إذا كانت الشركة معفاة من متطلب الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي بناء على المادة (السادسة) من القواعد، فيجب على المؤسسين أو الشركة -بحسب الأحوال- تقديم ما يثبت ذلك إلى الوزارة.
٤- تلتزم الشركة بالآتي:
أ- اتخاذ الإجراءات والتدابير المعقولة لتحديد المستفيد الحقيقي من الشركة والحصول على بياناته والوثائق المؤيدة لها، وأي تغيير أو تعديل يطرأ عليها أو على معيار تحقق وصف المستفيد الحقيقي.
ب- إعداد سجل خاص لقيد بيانات المستفيد الحقيقي المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الثامنة) من القواعد، والوثائق المؤيدة للبيانات المفصح عنها، وكل تغيير أو تعديل يطرأ عليها، على أن يحفظ في المملكة.
ج- التقدم إلى الوزارة بطلب تحديث البيانات المفصح عنها، متضمنا الأسباب، وذلك خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ إجراء أي تغيير أو تعديل عليها.
د- التقدم إلى الوزارة سنويا بتأكيد البيانات المفصح عنها، ويكون تاريخ استحقاق تقديم التأكيد في تمام مضي كل سنة من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري، ويجوز تقديم هذا التأكيد قبل (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتقديمه.
المادة السادسة
الإعفاء من متطلب الإفصاح
١- يعفى من متطلب الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي الشركات الآتية:
أ- الشركة التي تؤول ملكية رأس مالها بالكامل إلى الدولة أو أحد أجهزتها الاعتبارية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
ب- الشركة الخاضعة لأي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٠) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٣٩هـ.
٢- يجوز بقرار من الوزير الإعفاء من متطلب الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي.
المادة السابعة
الإجراءات والتدابير
١- للوزارة أن تطلب من الشركة أو مؤسسيها -حسب الأحوال- الإفصاح عن أي بيانات تتعلق بالمستفيد الحقيقي، ولها الاطلاع على الوثائق المؤيدة للبيانات المفصح عنها، وعلى الشركة أو مؤسسيها تزويد الوزارة بذلك خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخه.
٢- تبلغ الوزارة -إلكترونيا من خلال الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني- كل من أفصح عن بياناته في سجل المستفيد الحقيقي بذلك، وبكل تحديث يطرأ عليه، على أن يشمل التبليغ اسم الشركة ورقم سجلها التجاري، ومعيار تحقق وصف المستفيد الحقيقي وتاريخه.
٣- تعد الوزارة دليلا إرشاديا في شأن الإجراءات والتدابير التي تتخذها الشركات لتحديد المستفيد الحقيقي والحصول على بياناته والإفصاح عنها للوزارة.
المادة الثامنة
سجل المستفيد الحقيقي
١- تنشئ الوزارة سجل المستفيد الحقيقي، ويتضمن بيانات الشركة المقيدة لدى السجل التجاري وبيانات المستفيد الحقيقي وأسباب تحديثها وتاريخ ذلك.
٢- يجب أن تشتمل بيانات المستفيد الحقيقي على الأقل على الآتي:
أ- الاسم، وبيانات الهوية الوطنية أو هوية مقيم أو جواز السفر لغير السعودي.
ب- العنوان الوطني، أو عنوان محل الإقامة.
ج- رقم الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني إن وجد.
د- معيار تحقق وصف المستفيد الحقيقي وتاريخ ذلك، وفقا للمادة (الرابعة) من القواعد.
المادة التاسعة
حفظ بيانات المستفيد الحقيقي
تحفظ الوزارة بيانات سجل المستفيد الحقيقي لمدة (خمس) سنوات من تاريخ حدوث أي مما يأتي:
أ- زوال صفة المستفيد الحقيقي.
ب- شطب قيد الشركة لدى السجل التجاري.
المادة العاشرة
سرية سجل المستفيد الحقيقي
تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان سرية سجل المستفيد الحقيقي، ولها إتاحة الاطلاع عليه للجهات الرقابية والسلطات المختصة وفقا للأنظمة ذات العلاقة.
المادة الحادية عشرة
عقوبات المخالفات
تطبق العقوبة المنصوص عليها في المادة (الثانية والستين بعد المائتين) من النظام، وما ورد في المادة (الرابعة والستين بعد المائتين) من النظام على الشركة التي لم تلتزم بأي مما يأتي:
أ- الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي.
ب- تحديث البيانات المفصح عنها خلال المدة المقررة.
ج- تقديم التأكيد السنوي خلال المدة المقررة.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.