التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط التصريح للأنشطة السياحية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية رقم (ق-٢-ت٥ /٤٦) بتاريخ ١٦ /١٢ /٢٠٢٤م

المادة الأولى

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم تشغيل الأنشطة السياحية البيئية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية بما يساهم في تنشيط السياحة البيئية استنادا إلى الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٧) وتاريخ ١/ ٧ /١٤٤١هـ.

المادة الثانية

لأغراض تطبيق هذه الضوابط يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الضوابط: ضوابط الأنشطة السياحية.

المحمية: محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز.

الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

الجهة المختصة: وزارة السياحة، أو وزارة البيئة والمياه والزراعة، أو أي جهة حكومية أخرى مخولة نظاما بإصدار التراخيص.

التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة لممارسة نشاط أو تقديم خدمة في مجال السياحة البيئية بموجب هذه الضوابط.

الأثر البيئي: التغيير الذي يحدثه النشاط السياحي على البيئة، سواء كان تغييرا إيجابيا أم سلبيا.

المكافئ البيئي: إجراء أو عمل يقدمه طالب التصريح بعد دراسة الأثر البيئي يساهم في إحداث تغيير إيجابي للبيئة.

النشاط السياحي: هو نشاط يقوم به الأشخاص داخل نطاق المحمية ضمن مجموعة من الأنشطة المعتمدة من الهيئة.

المادة الثالثة

يكون نطاق تطبيق هذه الضوابط داخل المواقع المحددة لكل نشاط حسب التصريح.

المادة الرابعة

تمنح الهيئة التصريح لتشغيل الأنشطة السياحية داخل المواقع المحددة من الهيئة، وذلك باعتماد من الرئيس -أو من يفوضه- وفق الشروط التالية:

١- التقدم بطلب التصريح عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني الرسمي.

٢- أن يقوم طالب التصريح بإرفاق المتطلبات التالية:

أ- رخصة سياحة -سارية- صادرة من الجهة المختصة داخل المملكة.

ب- كافة التراخيص اللازمة من الجهة المختصة بالنشاط المستهدف.

ج- تقديم نبذة عن النشاط السياحي المستهدف.

د- تقديم ما يثبت الخبرة، والأعمال السابقة في ذات المجال.

هـ- وجود تصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لتقييم النشاط وتصنيفه بناء على اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة.

و- تقديم خطة تنفيذية للنشاط المستهدف وفقا لهذه الضوابط، تتضمن (مراحل التنفيذ، الجدول الزمني، آلية تسجيل الزوار، خطة شاملة للتعامل مع المخاطر، وخطة إنهاء الأعمال).

ز- إرفاق السجل التجاري.

ح- أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة.

٣- تكون مدة التصريح (ستة) أشهر قابلة للتجديد وفقا للشروط التالية:

أ- تقديم طلب تجديد تصريح.

ب- تقديم إحصائية شاملة عن الزوار والأنشطة التي تم تقديمها.

ج- عدم وجود أكثر من (ثلاثة) إنذارات رسمية من الهيئة.

٤- يتعهد طالب التصريح بالالتزام باستيفاء المكافئ البيئي، الذي تحدده الهيئة وآلية تطبيقه حسب نوع النشاط وبناء على مخرجات دراسة تقييم الأثر البيئي المقدمة.

٥- تقوم الهيئة بدراسة الطلب وإشعار طالب التصريح بحالة الطلب خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ استلامه.

٦- يحق للهيئة رفض إصدار أو تجديد أي طلب تصريح يقدم لها بعد مراجعة الطلب مع توضيح أسباب الرفض.

المادة الخامسة

يلتزم المصرح له بالاشتراطات التالية:

١- تقديـم الخدمـات بحسـب النشاط السياحي الذي تـمت الموافقة عليه.

٢- الالتزام بالنطاق الجغرافي المحدد له في التصريح الصادر من الهيئة، وعدم التعدي على منطقة أخرى.

٣- الالتزام بالجدول الزمني المحدد للنشاط.

٤- يتحمل المصرح له أو ممثله أو وكيله، المسؤولية عن جودة الأنشطة المقدمة ونوعيتها، وعن أي أضرار قد تسببها.

٥- يراعى أن تشمل الأيدي العاملة في الأنشطة السياحية أفرادا من المجتمع المحلي.

٦- التجاوب مع استفسارات الهيئة قبل وأثناء وبعد فترة التصريح.

٧- تقديم كافة البيانات والإحصائيات السـياحية إلى الهيئة، التي تتعلق بالنشاط السياحي المصرح له خلال فترة التصريح، بعد انتهاء النشاط.

٨- التـزام العامليـن بالمحافظـة علـى النظافـة الشـخصية وحسـن المظهـر.

٩- المحافظة علــى سلامة ونظافة مرافق ووسائل النشاط السياحي، وصيانتها بشكل دوري، والتأكد من خلوهــا مــن أي تشــوهات أو عيــوب تؤثــر فــي اســتخدامها أو مظهرهــا العام.

١٠- عدم إلحاق أي ضرر بالمحمية والتقيد بالتعليمات الأمنية، والتقنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة، والإسعافات، والإخلاء، وغيرهـا، الصادرة من الجهات ذات العلاقة وبذل العناية اللازمة لذلــك.

١١- عـدم اسـتخدام اسـم الهيئة فـي أي إعـلان أو نشـاط تسـويقي، إلا بعـد الحصـول علـى موافقـتها.

١٢- عدم القيام بأي فعل من شأنه الإضرار أو التأثير على سمعة السياحة في المملكة، أو سمعة الهيئة أو قيمتها أو أهميتها.

١٣- تعيين مسؤول تواصل لاستقبال الاستفسارات والشكاوى ومشاركتها مع الهيئة.

١٤- تشغيل تجريبي للنشاط قبل التدشين الرسمي، وإعداد تقرير مفصل عن ذلك ويرفع للهيئة.

١٥- التجاوب المباشر مع الشكاوى والملاحظات الواردة من الزوار ومعالجتها فورا.

١٦- يلتزم المصرح له بالأنظمة واللوائح المعمول بها ذات العلاقة.

المادة السادسة

١- تصدر الهيئة التصريح للأنشطة السياحية التالية:

  • جولة ثقافية
  • المشي لمسافات طويلة
  • أنشطة ركوب الخيل
  • السينما المفتوحة
  • أنشطة ركوب الدراجات
  • اليوغا
  • مراقبة الطيور
  • رحلات على الإبل
  • طائرات التحليق الخفيفة (ميكرولايت)
  • الطيران الشراعي
  • ركوب المنطاد
  • رياضات الكثبان الرملية
  • الرماية بالقوس
  • التصوير الفوتوغرافي
  • الانزلاق الحر بالأحبال
  • سفاري
  • المعارض والمتاحف
  • تسلق الصخور
  • مغامرة تسلق الجبال العالية
  • مشاهدة النجوم
  • التخييم والكرافانات

٢- في حال التقدم بطلب الحصول على تصريح نشاط سياحي غير مدرج ضمن الفقرة (١)، فيتم دراسته، والرد خلال (١٠) أيام عمل من تاريخ استلام الطلب.

٣- إذا كان طلب التصريح غير مدرج ضمن الفقرة (١) وكان نشاطا يخضع لتقييم الأثر البيئي، فيتم دراسته بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والرد خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب.

المادة السابعة

يجب على المصرح له الالتزام بالمحافظة على البيئة وذلك على النحو التالي:

١- توفير حاويات إعادة التدوير في كل نشاط وفرز النفايات ومن ثم نقلها للتخلص منها خارج المحمية بالتعاون مع الجهات المرخص لها.

٢- تكون الإضاءة المستخدمة بمصابيح (LED) الموفرة للطاقة وحسب المعايير التالية:

الموقع

مستوى الإضاءة

درجة حرارة اللون

المسارات

٥-١٠ lux

٢٧٠٠K – ٣٠٠٠K

موقع النشاط

١٠-٢٠ lux

٢٧٠٠K – ٣٠٠٠K

٣- عند استخدام النباتات والأشجار في الزراعة أو التزيين، فيجب أن تكون من بيئة المحمية دون إدخال أنواع نباتية دخيلة.

٤- إشعال النار في الأماكن المخصصة لها، والتي تحددها الهيئة.

٥- السير بالمركبات على الطرق المحددة، وعدم استحداث طرق جديدة.

٦- عدم قطع الأشجار والنباتات أو العبث بها.

٧- عدم استخدام الحطب والفحم المحلي.

٨- عدم الاقتراب من الكائنات الفطرية أو ملاحقتها أو صيدها.

٩- عدم إيقاع الضرر أو العبث بالآثار التاريخية.

المادة الثامنة

يجب على المصرح له الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، وذلك على النحو التالي:

١- التأكد من سريان التراخيص اللازمة لموردي الأغذية والمشروبات.

٢- تعيين شخص/ أشخاص للقيام بالأدوار التالية حسب طبيعة النشاط السياحي:

أ- مدير للنشاط موجود في الموقع طوال فترة تشغيله.

ب- مختص لإدارة الصحة والسلامة.

ج- مختص /مختصو حراسة أمنية، لحماية الموقع خلال فترة التشغيل.

٣- تهيئة الموقع وفقا للخطة التنفيذية المقدمة من قبل المصرح له والمعتمدة من قبل الهيئة لضمان وجود فريق العمل قبل السماح بدخول الزوار.

٤- وضع اشتراطات السلامة للأنشطة والأركان التفاعلية وغيرها، ووضعها في مكان واضح للزوار.

٥- ألا يتجاوز عدد الزوار السعة القصوى المحددة في الخطة التشغيلية المقدمة من قبل طالب التصريح.

٦- وجود فريــق فنــي مختــص بأعمــال الصيانــة، مثــل: الكهربــاء والتكييــف وخلافــه لإصــلاح الأعمال الطارئة.

٧- للهيئة تعليق التصريح أو إلغاؤه عند مخالفة المصرح له هذه الضوابط، ويكون مسؤولا عن الأضرار الناتجة عن ذلك.

المادة التاسعة

١- تقوم الهيئة بتحديث هذه الضوابط أو الاستثناء من أحكامها -عند الحاجة- باعتماد الرئيس التنفيذي مع إحاطة مجلس إدارة الهيئة.

٢- للرئيس التنفيذي وضع واعتماد آلية لتنفيذ هذه الضوابط.

المادة العاشرة

تسري هذه الضوابط ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٤) الصادر في ١٠ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط تربية النحل في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية رقم (ق-١-ت٥ /٤٦) بتاريخ ١٦/ ١٢ /٢٠٢٤م

المادة الأولى

لأغراض تطبيق هذه الضوابط يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الضوابط: ضوابط تربية النحل في محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

المحمية: محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

تربية النحل: مزاولة نشاط رعاية طوائف النحل، واستغلالها في إنتاج منتجات النحل أو في إكثار النحل وإنتاج الطرود وتلقيح الغطاء النباتي.

أدوات النحل: ما يستعملها النحال داخل الخلايا أو خارجها للمساعدة في تنفيذ عمليات النحالة المختلفة.

الترخيص: وثيقة تمنح للشخص (طبيعي أو اعتباري) للإذن له بممارسة نشاط.

التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة قبل البدء بممارسة نشاط تربية النحل داخل المحمية.

النحال: كل من يقوم بممارسة تربية أو رعاية مجموعة من طوائف النحل.

المنحل: المكان الذي توجد فيه خلايا النحل والذي يستطيع المربي أن يصل إليه ويقدم الخدمات اللازمة له.

الغطاء النباتي: النباتات الطبيعية سواء كانت أعشابا أو شجيرات أو أشجارا، سواء نمت نموا طبيعيا أم تمت زراعتها.

المادة الثانية

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم نشاط تربية النحل داخل النطاق الجغرافي للمحمية، نظرا لأهمية دور النحل في تلقيح الغطاء النباتي بما يسهم في المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية، والحياة الفطرية، وذلك استنادا إلى الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٧) وتاريخ ١ /٧ /١٤٤١هـ.

المادة الثالثة

تمنح الهيئة تصريحا لممارسة نشاط تربية النحل في المحمية، بعد اعتماد الرئيس -أو من يفوضه- وفق الاشتراطات الآتية:

١- التقدم بطلب التصريح عبر موقع الهيئة الإلكتروني الرسمي.

٢- بإرفاق المتطلبات التالية:

أ- صورة من الهوية الوطنية/ الإقامة، ويشترط أن يكون العاملون على كفالة صاحب المنحل.

ب- إرفاق ترخيص “نحال” الصادر من الوزارة.

ج- رقم الجوال والبريد الإلكتروني.

د- العنوان الوطني.

هـ- أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة.

٣- تقوم الهيئة بدراسة الطلب وإشعار طالب التصريح بحالة الطلب خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، وللهيئة رفض الطلب في حال عدم استيفاء الشروط أو أي منها.

المادة الرابعة

يلتزم النحال بما يلي:

١- تربية سلالات النحل المحلية فقط.

٢- سلامة الخلايا، والتأكد من خلوها من أي مرض قبل إدخالها للمحمية، وفي حال تعرضها لأي عدوى أو مرض، فيتم فورا إبلاغ إدارة المحمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

٣- الاشتراطات الصادرة من الوزارة.

٤- يلتزم المصرح له وضع خلايا النحل في المحمية في المواقع والفترات المحددة في التصريح، وعدم تغيير الموقع إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من الهيئة.

٥- وضع المناحل المتنقلة خلال (عشرين) يوما كحد أقصى من تاريخ إصدار التصريح.

٦- المحافظة على نظافة الموقع خلال فترة التصريح.

٧- عدم تأجير الموقع لأي طرف آخر، أو استغلاله بخلاف ما خصص له.

٨- التخلص من النفايات بوضعها في الأماكن المخصصة، وعدم دفنها أو حرقها.

٩- وضع لوحة تعريفية بارزة ومكشوفة في الموقع بمقاس (٥٠سم×٨٠سم) تتضمن رقم التصريح، وبيانات النحال والمنحل.

١٠- توفير وسائل السلامة، ومعدات الوقاية من لسعات النحل.

١١- إبلاغ الهيئة في حال ملاحظة وجود آفات نباتية أو حيوانية، أو أحد مسببات أمراض.

١٢- أخذ الموافقة المسبقة من الهيئة للقيام بالأنشطة العلمية المتعلقة بالدراسات البحثية.

١٣- سلك الطرق الحالية أثناء السير بالمركبة، وتجنب إحداث طرق أخرى للمحافظة على الغطاء النباتي.

١٤- يلتزم صاحب المنحل بكامل المسؤولية تجاه الأضرار التي تحدث تجاه الأشخاص، أو الممتلكات الناتجة عن المنحل.

المادة الخامسة

يحظر على النحال ما يلي:

١- القيام بأي أعمال تؤدي إلى تغيير طبيعة أرض المحمية.

٢- استخدام أرض المحمية لأي نشاط آخر غير المصرح به.

٣- نقل المنحل لموقع آخر دون الحصول على إذن من الهيئة.

٤- التعرض للحياة الفطرية داخل المحمية.

٥- المحافظة على الغطاء النباتي، وعدم قطع الأشجار، أو الأعشاب، أو العبث بها.

٦- عدم استخدام المبيدات الحشرية بكافة أنواعها.

٧- عدم استخدام المضادات الحيوية، أو المواد الكيمائية لعلاج النحل.

٨- عدم دفن أو إحراق النفايات بأنواعها داخل المحمية.

مع مراعاة أن تكون خيمة النحال مبنية بجانب المنحل بمسافة قريبة.

المادة السادسة

أحكام عامة:

١- يجوز للهيئة إتلاف الخلايا والتعامل مع المخالف وفق الإجراءات النظامية، في حال تبين عدم وجود تصريح، أو موافقة رسمية مسبقة.

٢- للهيئة الكشف الدوري على المنحل، وإذا تبين عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات، فيجوز للهيئة إلغاء التصريح واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

المادة السابعة

للهيئة ضبط المخالفات ووضع العقوبات وفق الآلية والإجراءات المتبعة بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.

المادة الثامنة

١- تقوم الهيئة بتحديث هذه الضوابط أو الاستثناء من أحكامها -عند الحاجة- باعتماد الرئيس التنفيذي مع إحاطة مجلس إدارة الهيئة.

٢- للرئيس التنفيذي وضع واعتماد آلية لتنفيذ هذه الضوابط.

المادة التاسعة

تسري هذه الضوابط ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٤) الصادر في ١٠ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل المحتوى المحلي للخطوط الحديدية

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٠٧ / ٤٦ / ١)

التصنيفات
نظام أو لائحة

أحكام عامة على الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٧) الصادر في ٢٢ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة

English

صدر بموجب قرار وزير التجارة رقم (٠٩٨)

الباب الأول
التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام المواصفات والجودة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية: اللائحة التي تحدد الشروط والقواعد العامة لإجراءات منح ترخيص استخدام علامة الجودة السعودية.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

صاحب الصلاحية: من لديه صلاحية إصدار قرار اعتماد أو تبني أو تحديث أو تعليق أو سحب المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

المنتج: أي منتج يوضع أو يعرض في الأسواق.

المواصفة: وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة، ولا يكون التقيد بها إلزاميا.

الوثيقة ذات الصلة: وثيقة تعنى بالخصائص الفنية والتقارير الفنية والأدلة والوثائق الأخرى التي اعتمدت من جهاز تقييس ولا تعتبر مواصفة وفقا لأحكام النظام.

الجهات ذات العلاقة: الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي والبحثي والقطاع الغير ربحي التي تعنى بالمواصفة والوثيقة ذات الصلة.

الفريق الفني: فريق يشكل من الجهات ذات العلاقة ويعنى بإعداد المواصفات السعودية وما يتعلق بها.

علامة الجودة: علامة تدل على أن خصائص المنتج تحقق متطلبات أعلى فنيا من متطلبات المواصفات، أو تحقق متطلبات أخرى تضعها الهيئة.

الترخيص: شهادة مطابقة تصدرها الهيئة للمنشأة، بحيث يحق لها—بموجب هذه الشهادة—استعمال علامة الجودة على المنتجات والسلع المرخص لها، وذلك للدلالة على استيفاء المنشأة لمتطلبات هذه اللائحة وإجراء المنح المحدد، وأن المنتجات والسلع المرخص لها مطابقة للمواصفات القياسية و/أو اللوائح الفنية ذات العلاقة، استنادا إلى تقارير الاختبار التي أجريت عليها، وأن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن استمرار إنتاج المنتجات والسلع بالجودة المطلوبة.

الباب الثاني
أحكام عامة

المادة الثانية

تهدف اللائحة إلى إيضاح القواعد المتعلقة بالتقييس والجودة وإعداد وتبني المواصفة والوثيقة ذات العلاقة ومراجعتها وتطبيقها.

المادة الثالثة

تشكل المبادئ التوجيهية الواردة في النظام، الأساس الذي يعتمد عليه في إعداد وتبني واعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

المادة الرابعة

استثناء من المنتجات والخدمات التي تدخل ضمن اختصاص هيئة الغذاء والدواء، تعد الهيئة هي صاحبة الاختصاص الأصيل والإشراف على أنشطة التقييس والجودة ومنها:

١- إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

٢- تبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

٣- اعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

٤- مراجعة وتحديث المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

٥- تطبيق المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

٦- سحب المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

٧- منح علامة الجودة للمنتجات التي تحقق مستويات عالية من المتطلبات الفنية ذات العلاقة.

الباب الثالث
إعداد واعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة

المادة الخامسة

تقوم الهيئة بإعداد وتحديث المواصفة والوثيقة ذات الصلة وفقا للإجراءات التالية:

١- تضمين مقترح إعداد المواصفة في الخطة السنوية للمواصفات السعودية.

٢- إعداد المسودة الأولية لمشروع المواصفة السعودية.

٣- إرسال المسودة الأولية للمشروع للجهات ذات العلاقة لتلقي المرئيات.

٤- دراسة الملاحظات الواردة على المسودة الأولية للمشروع.

٥- إعداد وإقرار المسودة النهائية لمشروع المواصفة.

٦- عرض مشروع المواصفة على صاحب الصلاحية للاعتماد كمواصفة سعودية.

٧- النشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

المادة السادسة

تشكل فرق فنية بقرار من صاحب الصلاحية لإعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة وذلك بعد دراسة الجدوى من تشكيل الفرق ومخاطبة الجهات ذات العلاقة.

المادة السابعة

يتولى الفريق الفني المشكل لإعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة عدة مهام منها:

١- دراسة مقترحات مشاريع المواصفات الواردة من داخل وخارج الفريق تمهيدا لإعداد الخطة السنوية للفريق الفني.

٢- إعداد المواصفة السعودية وفقا للخطة السنوية المعتمدة.

٣- المراجعة الدورية للمواصفات السعودية التي تندرج ضمن مهامه والتي سبق إصدارها أو التي يتبين حاجتها للمراجعة أو التي وردت عليها ملحوظات، والتأكد من وفائها بالمتطلبات.

٤- الالتزام بالأدلة الصادرة من الهيئة والتي تنظم عملية إعداد المواصفات السعودية والوثائق ذات الصلة.

٥- تقديم المشورة الفنية التي تطلب من الفريق في مجال مواصفات المنتجات أو الخدمات التي تندرج ضمن مهامه.

المادة الثامنة

دون الإخلال بالتزام الفرق الفنية الوارد في الفقرة (٢) من المادة السابعة من النظام، يلتزم أعضاء الفرق الفنية عند إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة بتقديم الخبرات الفنية والمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها والعمل بنزاهة وحيادية والالتزام بكافة المتطلبات والمعايير والإجراءات والجداول الزمنية المحددة لإنجاز الأعمال.

المادة التاسعة

تمنح الهيئة الجهات من القطاعين العام أو الخاص أو من المنظمات الدولية أو الإقليمية تفويضا ببيع مواصفاتها ووثائقها ذات الصلة وفقا للشروط والأحكام التالية:

١- أن يكون التفويض محددا بمدة زمنية قابلة للتجديد.

٢- أن يكون التفويض محددا في نطاق جغرافي معين.

٣- أن يكون بيع المواصفة والوثيقة ذات الصلة وفقا للأسعار التي تحددها الهيئة ويلتزم الطرف المفوض له بعدم البيع بسعر أقل إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.

٤- يلتزم الطرف المفوض له بالمحافظة على سرية المعلومات بالمواصفة والوثيقة ذات الصلة وعدم استخدامها لأي غرض آخر غير البيع.

٥- يلتزم الطرف المفوض له بالمحافظة على حقوق الملكية الفكرية للمواصفة والوثيقة ذات العلاقة.

٦- إذا كان الطرف المفوض له منظمة دولية أو إقليمية فإن التفويض يخضع لأحكام الاتفاقيات ذات الصلة.

المادة العاشرة

في حال إخلال المفوض له بأي من الشروط والأحكام الواردة في المادة التاسعة من اللائحة، يحق للهيئة إلغاء التفويض واتخاذ ما تراه من إجراءات نظامية في حق المفوض له.

الباب الرابع

مراجعة وتطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة

المادة الحادية عشرة

تقوم الهيئة بمراجعة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة عند الحاجة أو بشكل دوري وفقا للخطة السنوية لمراجعة المواصفات.

المادة الثانية عشرة

للهيئة بعد مراجعة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة تعليق العمل بالمواصفة أو الوثيقة وفقا للإجراءات التالية:

١- دراسة الحاجة و/أو الطلب لتعليق العمل بالمواصفة أو الوثيقة.

٢- إشعار وطلب رأي الجهات ذات العلاقة.

٣- دراسة الآراء والآثار المترتبة على ذلك.

٤- الرفع لصاحب الصلاحية للاعتماد.

٥- النشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

المادة الثالثة عشرة

للهيئة بعد مراجعة المواصفة المعنية والوثيقة ذات الصلة سحب المواصفة أو الوثيقة وفقا للإجراءات التالية:

١- دراسة الحاجة و/أو الطلب لسحب المواصفة أو الوثيقة.

٢- إشعار وطلب رأي الجهات ذات العلاقة.

٣- دراسة الآراء والآثار المترتبة على ذلك.

٤- الرفع بقوائم (نماذج) مبين فيها أسباب ومبررات السحب لصاحب الصلاحية.

٥- النشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

الباب الخامس
الجودة

المادة الرابعة عشرة

يجب على المنشأة المتقدمة بطلب الحصول على ترخيص لاستخدام علامة الجودة التأكد من توافر شروط منح الترخيص لديها وفقا للشروط الواردة في اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.

المادة الخامسة عشرة

تقوم الهيئة بمنح ترخيص استخدام علامة الجودة للمنشآت بعد استيفائها لشروط المنح المنصوص عليها في اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.

المادة السادسة عشرة

يحظر على المنشأة استخدام علامة الجودة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقا للشروط الواردة في اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.

المادة السابعة عشرة

تلتزم المنشأة المرخص لها باستخدام علامة الجودة وفقا لشروط الاستخدام الواردة في اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.

المادة الثامنة عشرة

يحق للهيئة سحب ترخيص استخدام علامة الجودة أو تعليقه في الحالات التي تحددها اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.

المادة التاسعة عشرة

في حال إساءة استخدام ترخيص علامة الجودة من قبل المرخص له، يحق للهيئة اتخاذ الإجراءات النظامية الملائمة في شأن ذلك.

المادة العشرون

يجب على المرخص له التوقف عن استخدام علامة الجودة على المنتجات أو الإعلان عن استخدامها في أي وسيلة من وسائل الإعلام بعد انتهاء الترخيص.

الباب السادس
إجراءات عمل المفتشين

المادة الحادية والعشرون

يتولى المفتشون المعينون بقرار من المجلس مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح ولهم على وجه الخصوص القيام بالتالي:

١- الدخول -في أي وقت- إلى المنشآت وتفتيشها.

٢- تحرير محاضر الضبط لإثبات المخالفات.

٣- استدعاء أطراف المخالفة، وسماع أقوالهم وضبطها وإثباتها في محضر الضبط.

٤- التحفظ على المنتجات المخالفة -أو المشتبه في مخالفتها- لأحكام النظام واللائحة وعلى الوثائق المتعلقة بها.

٥- الاطلاع على جميع المستندات والسجلات والملفات والفواتير وغيرها من الوثائق، والحصول على نسخ منها، ولا يجوز -بأي حال من الأحوال- حجب أي من تلك الوثائق عنهم.

٦- الاحتفاظ—عند الضرورة—بالوثائق وملف المعلومات التي جمعت لإثبات المخالفة أو التحقيق والمساهمين أو المشاركين في المخالفة نفسها.

الباب السابع
الأحكام الختامية

المادة الثانية والعشرون

تعد الهيئة دليلا للمواصفات ليكون مرجعا لكل ما يتعلق بها على أن يحدث بشكل دوري، ويعتمد الدليل وتحديثاته بقرار من المحافظ.

المادة الثالثة والعشرون

تعتمد اللائحة من قبل المجلس وتنشر في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٨) الصادر في ٢٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٨) الصادر في ٢٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٧)

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ الآتية—أينما وردت في هذه الترتيبات—المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الرئاسة: رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للرئاسة.

الرئيس: رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

الهيئة: الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

المادة الثانية

تتمتع الرئاسة بالشخصية الاعتبارية العامة المستقلة، وترتبط تنظيميا بالملك، ويكون مقرها الرئيس في مدينة مكة المكرمة، ويكون لها فرع في المدينة المنورة.

المادة الثالثة

تهدف الرئاسة إلى تحقيق رسالة المسجد الحرام والمسجد النبوي وتمكين قاصديهما من أداء مناسكهم وعبادتهم على بصيرة، والإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين فيهما، وعلى كل ما يتصل بالشؤون الدينية فيهما؛ بما في ذلك الحلقات والدروس العلمية داخلهما.

المادة الرابعة

للرئاسة—دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الهيئة والجهات ذات العلاقة—القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ولها على وجه خاص ما يأتي:

١- تنظيم شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي وفقا للأحكام المنظمة لذلك، وكل ما يتصل بإقامة الصلوات والخطب.

٢- إقامة الدروس والمحاضرات والدورات والحلقات العلمية في العلوم الشرعية، وتنظيمها، والإشراف عليها؛ داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي.

٣- إصدار الرخص اللازمة للمطوفين داخل المسجد الحرام، وفقا لضوابط تضعها الرئاسة ومتابعة امتثال المطوفين لهذه الضوابط.

٤- الإشراف على الترجمة الشرعية المتصلة بالشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

٥- تولي أعمال الدعوة والتوجيه والإرشاد الديني، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بما في ذلك إجابة قاصديهما حول المسائل الشرعية المتعلقة بالعبادات والمناسك فيهما.

٦- الإشراف الفني على شؤون المصحف الشريف وتفاسيره داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي.

٧- الإشراف الفني على شؤون المكتبات داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي.

أي مهمة أو اختصاص يسند إليها بموجب أنظمة أو أوامر أو تعليمات.

المادة الخامسة

يكون للرئاسة رئيس بمرتبة (وزير).

المادة السادسة

الرئيس هو المسؤول عن إدارة الرئاسة وتصريف شؤونها، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة وفقا لاختصاصاتها المنصوص عليها في الترتيبات، وله ما للوزير من صلاحيات في وزارته، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- إقرار اللوائح الداخلية التي تسير عليها الرئاسة، بما لا يتعارض مع النصوص النظامية ذات الصلة.

٥- الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للعمل—بشكل متفرغ أو غير متفرغ—لإنجاز بعض الأعمال والخدمات، وتقديم المشورة، وإجراء البحوث والدراسات، وفقا لما تتضمنه الأحكام النظامية ذات الصلة.

٣- اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للرئاسة، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.

٤- قبول الوصايا والأوقاف وما في حكمها، المتصلة باختصاصات الرئاسة، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

٥- الموافقة على مشروع ميزانية الرئاسة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

وللرئيس تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من منسوبي الرئاسة.

المادة السابعة

يخضع منسوبو الرئاسة—عدا الرئيس—لأحكام نظام الخدمة المدنية.

المادة الثامنة

١- تتكون الموارد المالية للرئاسة من الآتي:

أ- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- ما يقبله الرئيس من وصايا وريع أوقاف وما في حكمها، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

٢- تفتح الرئاسة حسابات خاصة بالأوقاف التي تديرها، والتي تتولى أعمال النظارة عليها، وتكون مستقلة عن حساباتها، وبميزانية خاصة بها. ويصرف من هذه الحسابات وفق الأنظمة المنظمة لذلك.

المادة التاسعة

١- تكون للرئاسة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للرئاسة هي السنة المالية للدولة.

المادة العاشرة

ترفع الرئاسة إلى رئيس مجلس الوزراء تقريرها السنوي خلال (٩٠) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمنا ما حققته من إنجازات خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهته من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل.

المادة الحادية عشرة

ترفع الرئاسة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء وفقا لنظامه، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثانية عشرة

تنشر الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٩) الصادر في ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٧)

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ الآتية—أينما وردت في هذه الترتيبات—المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئاسة: رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالملك، ويكون مقرها الرئيس في مدينة مكة المكرمة، ويكون لها فرع في المدينة المنورة.

المادة الثالثة

تهدف الهيئة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بما يمكن قاصديهما من أداء العبادات والشعائر بيسر وسهولة وسكينة وطمأنينة.

المادة الرابعة

للهيئة—دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الرئاسة والجهات ذات العلاقة—القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ولها في سبيل ذلك على وجه خاص ما يأتي:

١- تهيئة جميع الخدمات داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي لقاصديهما.

٢- الإشراف على كل ما يتعلق بالكعبة المشرفة، بما في ذلك إنتاج كسوتها وصيانتها والمحافظة عليها.

٣- إدارة أوقاف المسجد الحرام والمسجد النبوي التي يوصى بنظارتها للهيئة، وذلك دون إخلال باختصاصات الهيئة العامة للأوقاف وشروط الواقفين.

٤- الإشراف على جميع أعمال التشغيل والصيانة والتطوير المتصلة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

٥- الإشراف على أعمال الترجمة المتصلة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة.

٦- الإشراف على شؤون المصاحف داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي.

٧- الإسهام في تنظيم إجراءات حركة دخول المسجد الحرام والمسجد النبوي والخروج منهما، وتنظيم وجود المطوفين—المرخص لهم من الرئاسة—داخل المسجد الحرام، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٨- الإشراف—بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة—على الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، بما في ذلك ما يقدم من خدمات متنوعة لقاصديهما، وذلك دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.

٩- الإسهام في تخطيط وتصميم المشروعات الإنشائية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومتابعة تنفيذها.

١٠- أي مهمة أو اختصاص يسند إليها بموجب أنظمة أو أوامر أو تعليمات.

المادة الخامسة

يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام الترتيبات، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- إقرار سياسات الهيئة وخططها وبرامجها ومتابعة تنفيذها.

٢- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.

٣- إقرار الاستراتيجيات ذات الصلة بمهمات الهيئة والرفع بها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

٤- إقرار اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح اللازمة لعمل الهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

٥- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

٦- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

٧- الموافقة على إبرام العقود والاتفاقات بما يحقق أهداف الهيئة وبحسب ما تقضي به الأنظمة والتعليمات.

٨- تعيين مراجع حسابات (أو أكثر) خارجي معتمد ومراقب مالي داخلي.

٩- إقرار الآليات اللازمة لضمان جودة واستدامة الخدمات والأعمال المتعلقة بخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي.

١٠- قبول الوصايا والأوقاف وما في حكمها، وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه مناسبا من مهمات في حدود الترتيبات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه للقيام بالمهمات المنوطة بها.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى رئيسه أو من يراه من أعضاء المجلس أو من منسوبي الهيئة.

المادة السابعة

١- يجتمع المجلس—بصفة دورية—(ثلاث) مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو نائبه -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

٢- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيسي، ويجوز—بقرار من الرئيس أو نائبه—عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.

٣- ويشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.

٤- للمجلس دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٥- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت ولا أن يفوض غيره بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر تدون باللغة العربية يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.

٧- للمجلس—عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وفقا لما يقدره الرئيس أو نائبه—عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحا ما لم يصوت عليه جميع الأعضاء، ويعرض هذا القرار على السلطة العليا في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

٨- يكون للمجلس أمين يعينه المجلس—بناء على ترشيح الرئيس—يتولى أمانته، والإعداد لاجتماعاته، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات.

٩- لا يجوز لعضو المجلس أو الأمين أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته.

المادة الثامنة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، بناء على ترشيح من الرئيس، وهو المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولى المهمات الآتية:

١- الإشراف على إعداد الاستراتيجيات ذات الصلة بمهمات الهيئة، ورفعها إلى المجلس؛ لاستكمال ما يلزم في شأنها.

٢- اقتراح السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.

٣- الإشراف على سير العمل في الهيئة وفق اللوائح والقرارات التي يعتمدها المجلس.

٤- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ولوائحها الإدارية والمالية والداخلية اللازمة لتسيير شؤونها، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.

٥- اقتراح اللوائح الفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط الهيئة ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.

٦- اقتراح الآليات اللازمة لضمان جودة واستدامة الخدمات والأعمال المتعلقة بخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي والصرف عليهما، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.

٧- الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٨- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٩- تمثيل الهيئة أمام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة. وله تفويض غيره بذلك وفقا لما تحدده لوائح الهيئة.

١٠- التعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء، في حدود اختصاصات الهيئة، ووفقا لما تحدده لوائحها.

١١- إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة، وفقا للوائح الهيئة المالية.

١٢- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في الترتيبات، واللوائح الصادرة بموجبها، بحسب الصلاحيات المخولة له من المجلس.

١٣- تعيين العاملين في الهيئة والإشراف عليهم، وفقا للوائحها.

١٤- أي مهمة أخرى يسندها إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض مهماته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

المادة التاسعة

١- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة العاشرة

تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي:

١- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

٢- ما يقبله المجلس من وصايا وريع أوقاف وما في حكمها، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

٣- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

المادة الحادية عشرة

١- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

٢- تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

٣- تفتح الهيئة حسابات خاصة بالأوقاف التي تديرها، والتي تتولى أعمال النظارة عليها، وتكون مستقلة عن حساباتها، وبميزانية خاصة بها. ويصرف من هذه الحسابات وفق الأنظمة المنظمة لذلك.

المادة الثانية عشرة

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء وفقا لنظامه، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الرابعة عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء—خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية—تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل.

المادة الخامسة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الهيئة وتعاملاتها المالية وميزانياتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد إقراره من المجلس.

المادة السادسة عشرة

تنشر الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٩) الصادر في ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة

English

صدر بموجب قرار وزارة البلديات والإسكان رقم (٤٦٠٠١٠٨٣٢٤)

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة

English

صدر بموجب الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية للتفتيش والتصديق البيئي لنظام البيئة

المادة الأولى
التعريفات

يكون للمصطلحات المعرفة في النظام -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الواردة فيه، ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي.

الجهة المختصة: الوزارة، أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، أو المؤسسة العامة للمحافظة على الش عب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقا لما تحدده اللوائح.

المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.

المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها.

النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات بيئية.

التصريح البيئي للتشغيل: وثيقة يمنحها المركز للبدء في التشغيل عند الانتهاء من عمليات الإنشاء والتأكد من تقيد طالب التصريح بجميع اشتراطات ومتطلبات التصريح البيئي للإنشاء.

مقدم الخدمة: الشخص المرخص له من قبل المركز لتقديم خدمات بيئية.

شهادة الالتزام البيئي: وثيقة يمنحها المركز إثباتا لالتزام المصرح له بتطبيق النظام واللوائح واشتراطات التصاريح البيئية.

خطة الإدارة البيئية: هي الإجراءات التي يلتزم بها الشخص لضمان واستدامة الالتزام البيئي، يتم تقديمها ضمن إجراءات الحصول على التصريح البيئي.

التفتيش الذاتي: عملية تفتيش داخلية بالنشاط لضمان الالتزام بأحكام النظام واللوائح والاشتراطات البيئية.

الطوارئ البيئية: أي حادث تشغيلي ضمن أي نشاط أو منشأة يترتب عليه تهديد الموائل البيئية أو الإضرار بالبيئة.

ميثاق السرية: وثيقة يقدمها المركز للنشاط -بناء على طلب النشاط- تحدد فيها المعلومات أو البيانات أو التقنيات محل السرية وحفظ حقوق الملكية.

المادة الثانية
نطاق التطبيق

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص ضمن إقليم المملكة.

المادة الثالثة
نطاق عمل المركز بشأن التفتيش والتدقيق البيئي

يتولى المركز القيام بالمهام المتعلقة باختصاصاته بشأن التفتيش والتدقيق البيئي، ومن ذلك الآتي:

١- إعداد منهجية التفتيش البيئي الملائم للفئات المتنوعة للأنشطة المراد تفتيشها كالدواجن والطاقة والتعدين والصناعة وغيرها، وفق أفضل الممارسات العالمية.

٢- إعداد وتنفيذ الخطط السنوية للتفتيش البيئي.

٣- التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة، والتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال المراقبة الأمنية وضبط المخالفين.

٤- مراجعة تقارير التفتيش الذاتي للأشخاص، والتأكد من الالتزام البيئي وفعالية برامج التفتيش الذاتي المعتمدة.

٥- إعداد الاشتراطات والضوابط المتعلقة بدراسات التدقيق البيئي.

٦- مراجعة تقارير دراسات التدقيق البيئي، وإصدار القرارات ذات الصلة.

٧- متابعة التزام الأشخاص بتنفيذ ما تنص عليه تقارير التفتيش الذاتي، وتقارير دراسة التدقيق البيئي، وخطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية.

٨- إصدار شهادات الالتزام البيئي.

٩- التنسيق مع الجهة المختصة فيما يتعلق بأعمال التفتيش متى ما كانت التقارير والخطط المقدمة ترتبط باختصاصاتها أو صلاحياتها.

المادة الرابعة
التفتيش البيئي

أولا: أنواع التفتيش البيئي

١- التفتيش الدوري: يتم تنفيذه وفقا للخطط السنوية للتفتيش البيئي بهدف التحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح، واشتراطات التراخيص والتصاريح.

٢- التفتيش في الطوارئ البيئية: يتم تنفيذه بعد وقوع أي حالة طوارئ للتأكد من أنه تم أخذ جميع الإجراءات التصحيحية والاحترازية.

٣- التفتيش للتحقق من صحة التقارير والبيانات: يتم تنفيذه للتحقق من صحة المعلومات التي يتم توفيرها من خلال التقارير والبيانات المقدمة للمركز.

٤- التفتيش عند تلقي الشكاوى أو البلاغات البيئية: يتم تنفيذه بعد ورود شكاوى أو بلاغات إلى المركز وبناء على ما يقرره المركز من أن الشكاوى أو البلاغات تستوجب التفتيش.

٥- التفتيش بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة: في حال تكوين لجان من عدة جهات تخصصية تعمل لدراسة أي حالات تتعلق بقطاع البيئة أو طوارئ أو كارثة بيئية ذات صلة بجميع الجهات المشاركة أو بطلب من الجهة المشرفة.

ثانيا :دور المفتشين

١- للمفتشين القيام بأعمال التفتيش، ومنها:

أ- دخول المواقع والمنشآت التابعة للأشخاص بغرض إجراء التفتيش البيئي لها.

ب- الاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بالمواضيع البيئية في المنشأة قيد التفتيش والاحتفاظ بنسخ منها بما لا يتعارض مع ميثاق السرية.

ج- أخذ أي صور لها علاقة بالتفتيش البيئي وذلك للتوثيق بما لا يتعارض مع متطلبات السلامة والاحترازات الأمنية وميثاق السرية للمنشآت الخاضعة للتفتيش البيئي.

د- إجراء أي عمليات مطلوبة للتفتيش أو الفحص أو القياس أو الاختبار، بحسب ما يعتبر مناسبا لإجراء عمليات التفتيش.

ه- سحب عينات من المواد والأصناف الموجودة.

و- التأكد من تنفيذ خطة الإدارة البيئية وأي خطط بيئية أخرى.

ز- ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

٢- للمفتشين توثيق نتائج عملية التفتيش المبدئية وتزويد ممثلي الأشخاص بنسخة منها لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لأية مخالفات يتم ضبطها (وفق الأحوال).

٣- على جميع الأشخاص التعاون مع المفتشين وتقديم السجلات والبيانات ذات العلاقة لإجراء التفتيش وتسهيل أعمالهم.

ثالثا :إجراءات ما بعد التفتيش

١- بناء على نتائج التفتيش، على الأشخاص تنفيذ الإجراءات الفورية التصحيحية التي يحددها المركز، وإعداد خطة عمل للإجراءات التصحيحية التي لا يمكن تفعيلها فوريا لمبررات فنية يقبلها المركز أو تتطلب إجراءات تشغيلية أو إلى مصاريف رأسمالية، وتقديمها للمركز خلال (٣٠) يوما من تاريخ صدور نتائج التفتيش، على أن تشمل الخطة ما يلي:

أ- المعلومات التفصيلية المتعلقة بالإجراءات الفورية التي تم تنفيذها.

ب- التفاصيل الفنية والزمنية لتطبيق الإجراءات التصحيحية (غير الفورية) ومراقبة تنفيذها.

ج- خطة الإدارة البيئية المعدلة وفقا لنتائج التفتيش لفئة التصنيف أو في حال طلبها.

٢- يراجع المركز الخطة ويصدر قراره بشأنها خلال (١٥) يوم عمل من استلامها، على أن يشمل قرار المركز الموافقة على خطة العمل أو إدخال تعديلات عليها.

٣- يتابع المركز تنفيذ الخطة.

٤- للشخص طلب تمديد الفترة المطلوبة لإعداد الخطة التصحيحية (غير الفورية) على ألا تزيد على (٣٠) يوما إضافية، وفي هذه الحالة يجب تقديم خطة عمل مبدئية للإجراءات التصحيحية إلى المركز.

رابعا :التنسيق مع الجهات المشرفة

١- يتم التنسيق مع الجهات المشرفة قبل عمليات التفتيش للمنشآت الحيوية الهامة التي يمنع دخولها إلا وفقا لإجراءات أمنية محددة.

٢- يتضمن التنسيق مع الجهة المشرفة تزويدها بمعلومات توضيحية، منها: الهدف من التفتيش، أسماء وهويات المفتشين، تاريخ ووقت التفتيش، المعلومات والبيانات المطلوب توفيرها أثناء التفتيش، وأية معلومات أخرى يراها المركز.

المادة الخامسة
التدقيق البيئي

أولا: الأحوال التي تتطلب دراسة التدقيق البيئي على الأنشطة إجراء دراسة التدقيق البيئي كما يلي:

أ- لأنشطة الفئتين الثانية والثالثة المصنفة وفق اللائحة التنفيذية لتصاريح الإنشاء والتشغيل والإغلاق للأنشطة، وذلك عند تجديد التصريح البيئي للتشغيل.

ب- عندما يقرر المركز ذلك لأي فئة، على أن يكون القرار مسببا.

ثانيا :دراسة التدقيق البيئي

١- على الأنشطة إعداد دراسة التدقيق البيئي من خلال مقدم خدمة مرخص من المركز، وفقا لنموذج هيكل الدراسة والمعلومات المبينة في الملحق رقم (١) لهذه اللائحة وتقديمها إلى المركز مع طلب تجديد التصريح البيئي للتشغيل، وللمركز تعديل محتوى النموذج وفق ما يراه مناسبا.

٢- يقوم المركز بمراجعة دراسة التدقيق البيئي، وإصدار قراره خلال (٣٠) يوما من تاريخ استلام الدراسة، متضمنا أيا مما يلي:

أ- الموافقة على دراسة التدقيق البيئي وتجديد التصريح، بعد استيفاء المقابل المالي.

ب- رفض الدراسة، أو طلب تصحيح معلومات أو بيانات، أو استكمال نواقص، وعلى المركز أن يصدر قراره النهائي خلال فترة (٣٠) يوما من تاريخ استلام الدراسة المعدلة.

٣- للمركز تمديد فترة المراجعة المحددة في الفقرة (٢) من (ثانيا) من هذه المادة عند الحاجة لذلك مع إشعار الأشخاص بذلك لفترة لا تزيد على (١٥) يوما.

٤- للمركز معاينة موقع الدراسة لمطابقة التفاصيل مع الواقع.

٥- عند موافقة المركز على دراسة التدقيق البيئي، يتعهد الشخص أو من يفوضه بتنفيذ نتائج وتوصيات الدراسة والاشتراطات المقررة.

٦- يقوم المركز بمتابعة تنفيذ نتائج وتوصيات دراسة التدقيق البيئي والاشتراطات المقررة.

المادة السادسة
شهادة الالتزام البيئي

١- يصدر المركز (عند الطلب) شهادة الالتزام البيئي للأشخاص في حال بينت سجلات التفتيش على الالتزام البيئي للمركز ونتائج دراسة التدقيق البيئي التزامهم -كحد أدنى- بالنظام واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية ذات الصلة.

٢- للمركز منح الأشخاص الحاصلين على شهادة الالتزام البيئي حق استخدام شارة الالتزام البيئي وفقا لما يحدده المركز من اشتراطات.

المادة السابعة
المحظورات

يحظر على جميع الأشخاص والأنشطة القيام بأي مما يلي:

١- منع المفتشين من ممارسة أعمالهم التفتيشية، أو منعهم من دخول المواقع بدون مبرر يقبله المركز.

٢- عدم السماح للمفتشين بالاطلاع على السجلات والبيانات وتوثيق المعلومات ذات العلاقة بغرض التفتيش بما لا يتعارض مع ميثاق السرية.

٣- عدم السماح للمفتشين بأخذ صور للتوثيق بما لا يتعارض مع متطلبات السلامة أو الاحترازات الأمنية أو ميثاق السرية.

٤- عدم السماح للمفتشين بأخذ قياسات أو عينات من المواد والأصناف بما لا يتعارض مع متطلبات ومعايير السلامة المعتمدة.

٥- الامتناع عن إعداد وتنفيذ خطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية.

٦- الامتناع عن إعداد تقارير دراسة التدقيق البيئي، وتنفيذ ما تنص عليه هذه التقارير.

٧- تقديم تقارير دراسة تدقيق بيئي من مقدم خدمة غير مرخص.

٨- إدراج معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في التقارير التي تقدم إلى المركز.

٩- العبث بأجهزة الرصد لتغيير البيانات أو النتائج.

المادة الثامنة
ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

١- يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات الموضحة في الجدول (١) وفقا للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة.

٢- تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقا لدرجة الضرر والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضررة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.

٣- يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الأضرار المترتبة عليها ودفع التعويضات.

٤- للجهة المختصة، وفقا لتقديرها وضوابط تقوم بوضعها وتقرها من الوزير أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال، منح المخالف فرصة أو مهلة لتصحيح المخالفة قبل تطبيق العقوبة، وذلك في حال قام المخالف بالإفصاح الطوعي عن المخالفة أو الإبلاغ عنها بنفسه.

الجدول رقم (١): المخالفات والعقوبات

م

المخالفة نوعها العقوبة (ريال(

ملاحظات

حد أدنى

حد أعلى

١

إدراج معلومات غير صحيحة في السجلات والبيانات المقدمة إلى المركز جسيمة ١,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠

تقدر بحجم المعلومات وإحالة المخالف إلى النيابة العامة

٢

إعاقة المفتشين من أداء أعمالهم أو منعهم من دخول موقع النشاط بدون مبرر مقبول جسيمة ٢٠,٠٠٠

الاستعانة بالجهة المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم بشأن المخالف

٣

الاعتداء على المفتشين أثناء أداء عملهم جسيمة ٥٠,٠٠٠

الاستعانة بالجهة المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم بشأن المخالف، وإحالة المخالف إلى النيابة العامة

٤

عدم السماح للمفتشين بالاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بالمواضيع البيئية للمنشآت قيد التفتيش جسيمة ١٠,٠٠٠

الاستعانة بالجهة المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم بشأن المخالف

٥

عدم السماح للمفتشين بأخذ صور لها علاقة بالتفتيش البيئي بدون مبرر مقبول للمركز جسيمة ١٠,٠٠٠

الاستعانة بالجهة المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم بشأن المخالف

٦

عدم السماح للمفتشين بإجراء القياسات و / أو سحب عينات من المواد والأصناف بموقع النشاط جسيمة ١٠,٠٠٠

الاستعانة بالجهة المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم بشأن المخالف

٧

عدم إعداد خطط الإجراءات التصحيحية جسيمة ٢٠,٠٠٠

٨

عدم تنفيذ خطط الإجراءات التصحيحية جسيمة

٣٠,٠٠٠

٩

عدم إعداد دراسة التدقيق البيئي جسيمة ٢٠,٠٠٠
١٠ عدم تنفيذ نتائج دراسة التدقيق البيئي جسيمة

٣٠,٠٠٠

١١

العبث بأجهزة الرصد لتعطيل وظيفتها وتغيير البيانات جسيمة ٢٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ تقدر بحسب حجم الوظائف والبيانات والقياسات المتأثرة
١٢ نقص بيانات قياسات أجهزة الرصد البيئي أو عدم الاحتفاظ بها في السجلات البيئية يطبق مبدأ الإنذار

٢٠,٠٠٠

١٣

استعمال شارة الالتزام البيئي بعد تعليقها أو إلغائها جسيمة

١٠,٠٠٠

الملحق (١): نموذج هيكل ومحتويات دراسة التحقيق البيئي

رقم الفصل 

عنوان الفصل

العناوين الرئيسية والعناوين الفرعية

قائمة المحتويات

قائمة الأشكال والأرقام

التعريف بالمصطلحات

ملخص /  مختصر غير فني للتقرير

١

المقدمة

(١-١) مبررات إعداد الدراسة، أهدافها، ونطاق عملها.

(٢-١) هيكل تقرير الدراسة.

(٣-١) معلومات عن مقدم الخدمة الذي أعد الدراسة.

(٤-١) وصف النشاط.

(٥-١) لمحة عن دراسات التدقيق البيئي السابقة.

٢

الأنظمة واللوائح البيئية ذات الصلة

لمحة عن الأنظمة واللوائح البيئية ذات الصلة.

٣

وصف البيئة المحيطة بالنشاط

(١-٣) الموقع والطبوغرافيا.

(٢-٣) الجيولوجيا.

(٣-٣) الهيدرولوجيا والهيدروجيولوجيا.

(٤-٣) المنطقة المحيطة بالنشاط.

٤

الأنشطة /  عملية الإنتاج

(١-٤) وصف الأنشطة /  وصف عملية الإنتاج.

(٢-٤) المدخلات /  المخرجات.

(٣-٤) استخدام الطاقة.

(٤-٤) استهلاك المياه.

(٥-٤) المخطط التصميمي للنشاط.

٥

الأداء البيئي للنشاط

(١-٥) نظام الإدارة البيئية المتبع.

(٢-٥) انبعاثات الهواء.

(٣-٥) مياه الصرف.

(٤-٥) النفايات الصلبة.

(٥-٥) النفايات الخطرة.

(٦-٥) التنوع الأحيائي واستخدام الأراضي.

(٧-٥) الضوضاء.

(٨-٥) الصحة والسلامة والحوادث والشكاوى.

(٩-٥) خطة الطوارئ للنشاط.

(١٠-٥) المؤشرات الأخرى.

٦

ملخص عن النتائج

ملخص عن النتائج الرئيسية لعملية التدقيق.

٧

الخطة التنفيذية للامتثال

(٧-١) خطة الامتثال والإجراءات التصحيحية.

(٧-٢) فرص تحسين النشاط.

(٧-٣) خطة التفتيش الذاتي.

٨

الملاحق

– المراجع.

– السير الذاتية وبيانات عن مؤهلات القائمين بإعداد الدراسة.

– الوثائق النظامية ذات الصلة (التصاريح البيئية، التراخيص التشغيلية، الشهادات… إلخ).

– منهجية التدقيق وبروتوكول أخذ العينات.

– نتائج الاختبارات (إن وجدت).

– صحيفة بيانات سلامة المواد للمواد الكيميائية (MSDS) المستخدمة في النشاط.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٧) الصادر في ٢٢ من نوفمبر ٢٠٢٤م.