| رقم المادة |
التحديث(حذف-تعديل-إضافة) |
نص المادة قبل التحديث |
نص المادة بعد التحديث |
المادة الأولى
التعريفات |
– إعادة صياغة المادة.
– حذف تعريف الأكاديمية.
– إضافة تعريف اللائحة التنفيذية.
– إضافة تعريف النقل البري (RFS).
– إضافة تعريف مناطق الإيداع.
– إضافة تعريف الرخصة غير المقيدة.
– إعادة صياغة المادة.
– حذف تعريف الأكاديمية.
– إضافة تعريف اللائحة التنفيذية.
– إضافة تعريف النقل البري (.RFS).
– إضافة تعريف مناطق الإيداع.
– إضافة تعريف الرخصة غير المقيدة. |
المادة الأولى
التعريفات
تلغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يقصد بالعبارات والمصطلحات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الهيئة:
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المحافظ:
محافظ الهيئة.
نظام الجمارك الموحد:
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣هـ.
القواعد:
قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي.
التخليص الجمركي:
توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقاً للإجراءات الجمركية الواردة في نظام «قانون» الجمارك الموحد.
الرخصة:
وثيقة معتمدة تصدر من الهيئة تخوّل المنشأة بمزاولة أنشطة التخليص الجمركي بعد تفعيلها.
المنشأة:
كل منشأة تجارية مرخص لها من قبل الهيئة لمزاولة مهنة التخليص الجمركي.
أخصائي التصنيف:
موظف لدى المنشأة مختص في تبنيد وتصنيف البضائع وفقاً للتعريفة الجمركية، وهو الموظف الوحيد في المنشأة المخوّل بإنشاء البيانات الجمركية على أنظمة الهيئة.
أخصائي التخليص:
موظف لدى المنشأة مختص بمتابعة إجراءات البيانات الجمركية التي تتطلب مراجعة الهيئة، مثل الإجراءات المتعلقة بسحب العينات أو حضور المعاينة. المندوب الخاص:
موظف لدى إحدى جهات القطاع العام أو الخاص مختص في تبنيد وتصنيف البضائع وفقاً للتعريفة الجمركية، واستكمال إجراءات التخليص نيابة عن الجهة التي يعمل بها.
الضمان المصرفي:
وثيقة صادرة عن أحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي السعودي لضمان الوفاء بمبلغ مالي على أن يكون الضمان غير مشروط.
وثيقة تأمين:
وثيقة تأمين تصدر من قبل شركات التأمين المرخص لها من البنك المركزي السعودي تغطي مبالغ الأعمال الجمركية، وفقاً لاشتراطات تحددها الهيئة.
ضمان مستندي:
خطاب التزام وفق معايير محددة لدى الهيئة.
نشاط الاستيراد والتصدير:
هو النشاط الذي يخوّل المنشأة بإنهاء الإجراءات الجمركية نيابة عن عملائها للبضائع الواردة أو الصادرة للمملكة وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد.
نشاط النقل بالعبور (ترانزيت):
هو النشاط الذي يخوّل المنشأة بنقل البضائع عبر أراضي المملكة وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد والاتفاقيات الدولية النافذة ذات العلاقة.
نشاط النقل السريع:
هو عملية نقل الطرود والإرساليات البريدية داخل المملكة أو بينها وبين الدول الأخرى وفقاً للاشتراطات والضوابط الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة.
العملاء:
المصدرين والمستوردين ومن في حكمهم.
الدائرة الجمركية:
النطاق الذي يحدده وزير المالية في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يُرخص فيه بإتمام الإجراءات الجمركية أو بعضها.
الأكاديمية:
الإدارة المختصة بالبرامج التدريبية والشهادات في الهيئة.
شهادة فحص السموم:
شهادة تصدر من الجهات الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية توضح خلو مقدم الطلب من تأثير المواد السامة أو المخدرة.
شهادة خلو سوابق:
شهادة تصدر من الجهة الأمنية المختصة في المملكة تثبت أنه لم يسبق أن صدر بحقه أحكام نهائية بإدانته لأسباب تتعلق بسوء استخدام المنصب الوظيفي، أو إدانته -بموجب حكم نهائي- بجريمة تتعلق بالتهريب الجمركي أو أي جريمة أخرى، مالم يكن قد رد له اعتباره أو مضى على الحكم الصادر خمس سنوات. |
المادة الأولى
التعريفات
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية ـ أينما وردت في هذه القواعد ـ المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الهيئة:
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المحافظ:
محافظ الهيئة.
نظام الجمارك الموحد (النظام):
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣هـ.
اللائحة التنفيذية:
اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٢٥هـ.
القواعد:
قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي.
التخليص الجمركي (التخليص):
توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقاً للإجراءات الجمركية الواردة في نظام الجمارك الموحد.
الرخصة:
وثيقة معتمدة تصدر من الهيئة تخوّل منشأة التخليص من مزاولة أنشطة التخليص الجمركي.
منشأة التخليص (المخلص):
المنشأة المرخص لها من قبل الهيئة لمزاولة مهنة التخليص الجمركي.
الدائرة الجمركية:
النطاق الجغرافي الذي يحدده المحافظ في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو أي مكان آخر يوجد فيه مكتب للهيئة يرتبط بعمليات التخليص الجمركي.
المناطق الخاصة المعلقة للرسوم الجمركية:
مناطق محددة يتم فيها تعليق الرسوم الجمركية والضرائب على البضائع إلى حين خروجها من تلك المناطق.
مناطق الإيداع:
مناطق تودع فيها البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب، وتتضمن مستودع أو عدة مستودعات تمارس فيها الأنشطة الموضحة في قواعد مناطق الإيداع الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (٢٨٩١٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٥هـ.
رخصة غير مقيدة:
رخصة مستوفية كافة الاشتراطات اللازمة وصادرة من الجهة المختصة تخوّل المنشأة من مزاولة النقل الدولي للطرود البريدية.
أخصائي التخليص:
موظف لدى منشأة التخليص مختص بمتابعة إجراءات البيانات الجمركية التي تتطلب مراجعة الهيئة مثل الإجراءات المتعلقة بسحب العينات وحضور المعاينة.
أخصائي التصنيف (الترميز):
موظف لدى منشأة التخليص مختص في تبنيد وتصنيف البضائع وفقاً للتعرفة الجمركية وهو الموظف الوحيد المخول بإنشاء البيانات الجمركية على أنظمة الهيئة.
المندوب الخاص:
موظف لدى إحدى جهات القطاع العام أو الخاص مختص في تبنيد وتصنيف البضائع وفقاً للتعريفة الجمركية، واستكمال إجراءات التخليص نيابة عن الجهة التي يعمل لديها.
نشاط الاستيراد والتصدير:
النشاط الذي يتيح لمنشأة التخليص إنهاء الإجراءات الجمركية نيابة عن عملائها للبضائع الواردة للمملكة أو الصادرة منها وفقاً لأحكام النظام.
نشاط النقل بالعبور (ترانزيت):
النشاط الذي يتيح لمنشأة التخليص إنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بنقل البضائع عبر أراضي المملكة أو بينها وبين الدول الأخرى وفقاً لأحكام النظام والاتفاقيات الدولية النافذة ذات العلاقة.
نشاط النقل السريع:
النشاط الذي يتيح لمنشأة التخليص إنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بعملية نقل الطرود والإرساليات البريدية داخل المملكة وبين الدول الأخرى وفقاً لأحكام النظام والاتفاقيات الدولية النافذة ذات العلاقة.
النقل البري (RFS):
عملية نقل البضائع بالعبور (الترانزيت) على الطرق البرية بين المنافذ الجوية، بحيث يتم استخدام مزود خدمة النقل البري لنقل البضائع من دائرة جمركية لأخرى.
الضمان المصرفي:
وثيقة صادرة عن إحدى البنوك المرخص لها من البنك المركزي السعودي لضمان الوفاء بمبلغ مالي على أن يكون الضمان غير مشروط.
ضمان مستندي:
خطاب التزام وفق المعايير التي تحددها الهيئة.
وثيقة تأمين:
وثيقة تأمين تصدر من قبل شركات التأمين المرخص لها من قبل هيئة التأمين تغطي مبالغ الأعمال الجمركية وفقاً للاشتراطات التي تحددها الهيئة.
شهادة فحص السموم:
شهادة تصدر من الجهات الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة في المملكة توضح خلو مقدم الطلب من تأثير المواد السامة أو المخدرة.
شهادة خلو سوابق:
شهادة تصدر من الجهة الأمنية المختصة في المملكة تثبت أنه لم يسبق أن صدر بحق مقدم الطلب أحكام نهائية بإدانته لأسباب تتعلق بسوء استخدام السلطة، أو بجريمة تتعلق بالتهريب الجمركي أو أي جريمة أخرى، ما لم يكن قد رد له اعتباره أو مضى على الحكم الصادر خمس سنوات.
العملاء:
كافة المتعاملين مع منشأة التخليص لغرض إتمام الإجراءات الجمركية من خلالها. |
المادة الثانية
نطاق تطبيق القواعد |
– تعديل عنوان المادة.
– إعادة صياغة المادة. |
المادة الثانية
نطاق تطبيق القواعد
مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه القواعد كافة المنشآت وجهات القطاع العام والخاص التي تقوم بممارسة أي من أعمال مهنة التخليص الجمركي. |
المادة الثانية
نطاق التطبيق
مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه القواعد كافة منشآت التخليص، وجهات القطاع العام والخاص التي تقوم بممارسة أعمال مهنة التخليص الجمركي من خلال الموظفين العاملين لديها. |
المادة الثالثة
إصدار وتجديد الرخصة |
– تعديل عنوان المادة.
– تعديل الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (أولاً) وإعادة الترتيب لتصبح الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١).
– تعديل الفقرة الفرعية (٣) من الفقرة (أولاً) وإعادة الترتيب لتصبح الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١).
– إضافة الفقرات (٢) و(٣).
– حذف متن المادة ونقلها إلى مادة جديدة (المادة الرابعة: مدة الرخصة وتجديدها) لتصبح الفقرة (١).
– حذف الفقرة (ثانياً).
– إضافة الفقرات (٢) و(٣). |
المادة الثالثة
إصدار وتجديد الرخصة
تكون مدة الرخصة ثلاث سنوات ويتم تجديدها بذات المدة، وعلى المنشأة الراغبة في ممارسة أي نشاط من أنشطة التخليص الجمركي، أن تتقدّم للهيئة بطلب إصدار الرخصة أو تجديدها، وفقاً للشروط الواردة في هذه المادة.
أولاً: الشروط اللازمة لإصدار رخصة التخليص الجمركي:
١- تقديم طلب إصدار رخصة التخليص الجمركي عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
٢- سجل تجاري ساري المفعول مضاف به “أنشطة التخليص الجمركي” ويستثنى من ذلك المنشآت التجارية الحاصلة على الرخصة اللوجستية الموحدة الصادرة من الجهة الحكومية المختصة.
٣- إضافة أحد الأنشطة المذكورة في المادة التاسعة من هذه القواعد.
المادة الثالثة
إصدار وتجديد الرخصة
تكون مدة الرخصة ثلاث سنوات ويتم تجديدها بذات المدة، وعلى المنشأة الراغبة في ممارسة أي نشاط من أنشطة التخليص الجمركي، أن تتقدم للهيئة بطلب إصدار الرخصة أو تجديدها، وفقاً للشروط الواردة في هذه المادة.
ثانياً: الشروط اللازمة لتجديد رخصة التخليص الجمركي:
١- تقديم طلب تجديد رخصة التخليص الجمركي عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
٢- سجل تجاري ساري المفعول مضاف به “أنشطة التخليص الجمركي” ويستثنى من ذلك العملاء الحاصلين على الرخصة اللوجستية الموحدة الصادرة من الجهة الحكومية المختصة. |
المادة الثالثة
شروط إصدار وتفعيل الرخصة
١- يجب للحصول على رخصة التخليص الجمركي الالتزام بالشروط الآتية:
أ- تقديم طلب إصدار رخصة التخليص الجمركي عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
ب- تقديم سجل تجاري ساري المفعول مضاف به “أنشطة التخليص الجمركي”.
ج- تحديد فئة رخصة التخليص، وإضافة نشاط أو أكثر في حال كانت فئة رخصة التخليص عامة، على أن يتم استيفاء اشتراطات كل نشاط وفقاً لما نصت عليه هذه القواعد.
٢- يتم تفعيل الرخصة بعد تزويد الهيئة ما يثبت توفير المخلص لمقر مرخص من الجهة المختصة لممارسة النشاط من خلاله.
٣- بما لا يتعارض مع أحكام الفقرة (أ/١) يستثنى من أحكام المادة الثالثة المنشأة الحاصلة على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة والتي تمارس أنشطتها حصراً في المناطق الخاصة المعلقة للرسوم الجمركية، ويقتصر نشاطها على تخليص البضائع الواردة والصادرة من المنطقة.
المادة الرابعة
مدة الرخصة وتجديدها
١- تكون مدة الرخصة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ويتم تقديم طلب التجديد عبر قنوات الهيئة المعتمدة قبل تاريخ انتهاء الرخصة بمدة لا تتجاوز (٦٠) يوماً.
٢- للهيئة عدم تجديد الرخصة بناءً على نتائج قياس أداء منشأة التخليص.
٣- يجب أن يتم تجديد الأنشطة المضافة في الرخصة بمدة لا تتجاوز تاريخ سريان الرخصة. |
المادة الرابعة
فئات رخص مهنة التخليص الجمركي |
– تعديل رقم المادة.
– تعديل مسمى أنشطة الفقرات الفرعية (٢) و(٣) من الفقرة (أ) وإعادة الترقيم لتصبح الفقرات الفرعية (ب) و(ج) من الفقرة (١).
– تعديل وإعادة صياغة الفقرة (ب) لتصبح الفقرة (٢).
– إضافة الفقرة (٣). |
المادة الرابعة
فئات رخص مهنة التخليص الجمركي
أ- رخصة تخليص عامة: تتيح للمنشأة مزاولة التخليص الجمركي لنشاط أو أكثر من الأنشطة التالية:
١- نشاط استيراد وتصدير.
٢- نشاط النقل بالعبور.
٣- نشاط نقل الطرود البريدية.
ب- رخصة تخليص خاصة: تتيح لجهات القطاعين العام والخاص مزاولة مهام مهنة التخليص الجمركي للإرساليات الصادرة والواردة الخاصة بهم فقط مع اشتراط وجود تفويض لموظف يعمل لديها وفقاً للاشتراطات الموضحة في هذه القواعد. |
المادة الخامسة
فئات رخصة التخليص الجمركي
١- رخصة تخليص عامة: تتيح لمنشأة التخليص مزاولة المهنة لنشاط أو أكثر من الأنشطة التالية:
أ- نشاط الاستيراد والتصدير.
ب- نشاط النقل بالعبور (الترانزيت).
ج- نشاط النقل السريع.
٢- رخصة تخليص خاصة: تتيح للعاملين في جهات القطاع العام أو الخاص مزاولة مهنة التخليص الجمركي للإرساليات الصادرة والواردة الخاصة بالجهة وفقاً للاشتراطات الموضحة في المادة السابعة من القواعد.
٣- للحاصلين على رخصة التخليص الجمركي العامة تقديم الاستشارات الجمركية بعد الحصول على ترخيص مهنة الاستشارات الجمركية وفقاً للاشتراطات والقرارات الصادرة من الهيئة. |
المادة الخامسة
الشروط اللازم توفرها فيالأشخاص العاملين بمنشآت التخليصالجمركي |
– تعديل رقم المادة.
– تعديل متن المادة لتصبح مضافة في الفقرات (١) و(٣).
– التعديل على الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (أولاً) وإعادة الترتيب لتصبح الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١).
– إعادة صياغة المادة. |
المادة الخامسة
الشروط اللازم توفرها في الأشخاص العاملين بمنشآت التخليص الجمركي
على المنشأة الراغبة في ممارسة أي من أنشطة التخليص الجمركي توفير أخصائي أو أكثر للتخليص وأخصائي أو أكثر للتصنيف، كما يمكن للعاملين في منشآت التخليص الجمع بين الوظيفتين بعد استيفاء الشروط الخاصة بكل وظيفة وذلك على النحو الآتي:
أولاً: أخصائي التخليص: يشترط فيمن يمارس مهام هذه الوظيفة ما يلي:
١- أن يكون سعودي الجنسية، أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، شريطة أن يكون مقيماً في المملكة العربية السعودية.
٢- ألا يقل عمره عن (١٨) ثمانية عشر عاماً.
٣- أن يكون –على الأقل– حاصلاً على شهادة الثانوية أو ما يعادلها.
٤- أن يكون تابعاً للمنشأة بحسب سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
٥- ألا يملك منشأة أخرى لديها رخصة تخليص سارية المفعول، وألا يزاول المهنة إلا لحساب المنشأة التي يعمل لديها.
٦- تقديم شهادة فحص السموم.
٧- تقديم شهادة خلو السوابق.
ثانياً: أخصائي التصنيف: يشترط فيمن يمارس مهام هذه الوظيفة ما يلي:
١- أن يكون سعودي الجنسية، أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، شريطة أن يكون مقيماً في المملكة العربية السعودية.
٢- ألا يقل عمره عن (١٨) ثمانية عشر عاماً.
٣- أن يكون –على الأقل– حاصلاً على شهادة الثانوية أو ما يعادلها.
٤- أن يكون مالكاً للمنشأة أو موظفاً تابعاً لها بحسب سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
٥- ألا يملك منشأة أخرى حاصلة على رخصة سارية المفعول، وألا يزاول المهنة إلا لحساب المنشأة التي يعمل لديها.
٦- تقديم شهادة فحص السموم.
٧- تقديم شهادة خلو السوابق.
٨- اجتياز الاختبارات المهنية ومتطلبات التقييم ذات الصلة التي تنظمها الأكاديمية أو أي جهة أخرى معتمدة من الهيئة، ويجوز إعفاء من مارس أعمال التخليص والإجراءات الجمركية لمدة خمس سنوات. |
المادة السادسة
اشتراطات الأشخاص العاملين في منشآت التخليص
١- يشترط في كل من أخصائي التخليص وأخصائي التصنيف ما يلي:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- ألا يقل عمره عن (١٨) ثمانية عشر عام.
ج- أن يكون –على الأقل– حاصلاً على شهادة الثانوية أو ما يعادلها.
د- أن يكون مالكاً أو تابعاً لمنشأة تخليص، وألا يملك أو يتبع منشأة تخليص أخرى. هـ- تقديم شهادة فحص السموم.
و- تقديم شهادة خلو السوابق.
٢- يشترط في أخصائي التصنيف اجتياز الاختبارات المهنية ومتطلبات التقييم ذات الصلة التي تحددها الهيئة.
٣- للعاملين في منشأة التخليص الجمع ما بين الوظيفتين بعد استيفاء الشروط الموضحة في الفقرات (١) و(٢) من هذه المادة. |
المادة السادسة
المندوب الخاص |
– تعديل رقم المادة.
– تعديل متن المادة لتصبح الفقرة (١).
– إضافة الفقرات الفرعية (أ) و(ب) إلى الفقرة (١).
– تعديل الفقرات (٥) و(٦) وإعادة الترتيب لتصبح الفقرة الفرعية (ز) من الفقرة (١).
– تعديل الفقرة (٨) وإعادة الترتيب لتصبح الفقرة الفرعية (ط) من الفقرة (١).
– إضافة الفقرة (٢). |
المادة السادسة
المندوب الخاص
لجهات القطاع العام والخاص الحق في إنهاء الإجراءات الجمركية لوارداتها أو صادراتها وذلك بتفويض أحد موظفيها وفقاً للشروط الآتية:
١- ألا يقل عمره عن (١٨) ثمانية عشر عاماً.
٢- ألا يملك منشأة حاصلة على رخصة تخليص سارية المفعول، وألا يزاول العمل كمندوب خاص إلا لحساب الجهة المفوض بإتمام الإجراءات نيابة عنها.
٣- أن يكون موظفاً لدى الجهة بحسب سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويستثنى من ذلك الجهات الدبلوماسية.
٤- تفويض من الجهة مالكة البضاعة موجه إلى الهيئة وموضح فيه بيانات المندوب الخاص بها.
٥- تقديم شهادة فحص السموم، ويستثنى من ذلك موظفي الجهات الحكومية والدبلوماسية.
٦- تقديم شهادة خلو سوابق، ويستثنى من ذلك موظفي الجهات الدبلوماسية.
٧- أن يقدم إخلاء طرف (في حال سبق له العمل لدى منشأة أخرى).
٨- اجتياز الاختبارات المهنية ومتطلبات التقييم ذات الصلة التي تنظمها الأكاديمية أو أي جهة أخرى معتمدة من الهيئة، ويجوز إعفاء من مارس أعمال التخليص وإنهاء الإجراءات الجمركية للجهات الخاصة أو العامة لمدة خمس سنوات. |
المادة السابعة
المندوب الخاص
١- لجهات القطاع العام والخاص الحق في إنهاء الإجراءات الجمركية لوارداتها أو صادراتها وذلك بتفويض أحد موظفيها وفقاً للشروط الآتية:
أ- تقديم طلب للحصول على رخصة تخليص خاصة من خلال قنوات الهيئة المعتمدة.
ب- أن يكون سعودي الجنسية.
ج- ألا يقل عمره عن (١٨) ثمانية عشر عام.
د- ألا يملك منشأة تخليص حاصلة على رخصة تخليص سارية المفعول، وألا يزاول العمل كمندوب خاص إلا لحساب الجهة المفوض بإتمام الإجراءات نيابة عنها. هـ- أن يكون موظفاً لدى الجهة وفقاً لسجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويستثنى من ذلك الجهات الدبلوماسية.
و- تفويض من الجهة مالكة البضاعة موجه إلى الهيئة وموضحاً فيه بيانات المندوب الخاص بها.
ز- تقديم شهادة فحص السموم وشهادة خلو السوابق، ويستثنى من ذلك موظفي الجهات الحكومية والدبلوماسية. ح- تقديم إخلاء طرف (في حال سبق له العمل لدى منشأة تخليص أخرى). ط- اجتياز الاختبارات المهنية ومتطلبات التقييم ذات الصلة التي تحددها الهيئة.
٢- تكون مدة رخصة المندوب الخاص سنة واحدة قابلة للتجديد بذات المدة. |
المادة السابعة
التأهيل والتقييم المهني المستمر |
– تعديل رقم وعنوان المادة.
– إعادة صياغة متن المادة. |
المادة السابعة
التأهيل والتقييم المهني المستمر
للهيئة أن تقوم بإجراء اختبارات دورية لأخصائي التصنيف والمندوب الخاص أو عقد دورات تأهيلية وورش العمل بهدف التحقق من كفاءتهم وإلمامهم بكل ما تتطلبه مهامهم وأعمالهم، وتطوير مستواهم المهني والعملي، وذلك وفقاً لما يتم إقراره من قبل الأكاديمية. |
المادة الثامنة
التأهيل والتقييم المهني
للهيئة إجراء اختبارات دورية لأخصائي التصنيف والمندوب الخاص، وعقد دورات تأهيلية وورش عمل بهدف تطوير المستوى المهني والعملي والتحقق من مدى كفاءتهم وذلك وفقاً لما تحدده الهيئة. |
المادة الثامنة
تفعيل الرخصة |
– حذف المادة. |
المادة الثامنة
تفعيل الرخصة
يجب على المنشأة في حال رغبتها بتفعيل الرخصة ما يلي:
١- إضافة نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية:
أ- نشاط الصادر والوارد.
ب- نشاط النقل بالعبور (الترانزيت).
ج- نشاط النقل السريع.
٢- أن يتم تحديد المنفذ أو المنافذ التي ستتم ممارسة النشاط بها. |
–
|
المادة التاسعة
اشتراطات أنشطة التخليص الجمركي |
– تعديل عنوان المادة.
– إعادة صياغة المادة.
– إضافة الفقرة (٣).
– تعديل عنوان المادة.
– إعادة صياغة المادة.
– إضافة الفقرة (١) والفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج).
– التعديل على الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (٢) وإعادة الترتيب لتصبح الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٢).
– إضافة الفقرات الفرعية (أ) و(ب) إلى الفقرة (٢).
– إضافة الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) إلى الفقرة (٣).
– حذف الفقرة (ثالثاً).
– نقل الفقرة (رابعاً) إلى المادة الرابعة. |
المادة التاسعة
اشتراطات أنشطة التخليص الجمركي
أولاً: يحق للمنشأة إضافة نشاط أو أكثر في المنفذ الواحد بحسب رغبتها، وإنما تعيين أخصائي تصنيف أو أكثر بإنفاقها منفردة.
ثانياً: يجب على المنشأة الالتزام بالاشتراطات التالية عند ممارسة نشاط التصنيف وفق التعرفة الجمركية:
١- تعيين أخصائي تصنيف حسب التعرفة الجمركية أو أكثر.
٢- يجب على أخصائي التصنيف حسب التعرفة الجمركية اجتياز اختبار التصنيف المعد من قبل الهيئة.
المادة التاسعة
اشتراطات أنشطة التخليص الجمركي
أولاً: يحق للمنشأة إضافة نشاط أو أكثر في المنفذ الواحد بحسب رغبتها، ولها تعيين أخصائي تصنيف أو أكثر بمنافذ متعددة.
ثانياً: يجب على المنشأة الالتزام بالشروط التالية لإضافة أنشطة التخليص الجمركي أو تجديدها:
١- نشاط الصادر والوارد:
أ- تحديد المنفذ المراد مزاولة النشاط به.
ب- تقديم ضمان مستندي.
ج- تعيين أخصائي التصنيف حسب الشروط الواردة في المادة الخامسة من هذه القواعد.
٢- نشاط النقل بالعبور (الترانزيت):
أ- تحديد المنفذ المراد مزاولة النشاط به.
ب- التعهد بتغطية أي نقص يطرأ على الضمان المطلوب لنشاط العبور تحت أي ظرف.
ج- تعيين أخصائي التصنيف حسب الشروط الواردة في المادة الخامسة من هذه القواعد.
د- تقديم ضمان مصرفي أو وثيقة تأمين باسم الهيئة بمبلغ لا يقل عن خمسون ألف ريال على أن يكون سارياً لمدة تزيد على مدة سريان الرخصة بسنة. |
المادة التاسعة
شروط أنشطة التخليص الجمركي
١- يجب على منشأة التخليص عند إضافة أي من أنشطة التخليص الموضحة في الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من هذه القواعد الالتزام بما يلي:
أ- تحديد الدوائر الجمركية والمنافذ المراد العمل فيها.
ب- تعيين أخصائي تخليص أو أكثر في كل منفذ.
٢- يجب على منشأة التخليص عند إضافة نشاط التصنيف وفق التعرفة الجمركية الالتزام بما يلي:
أ- تعيين أخصائي تصنيف أو أكثر.
ب- اجتياز أخصائي التصنيف الاختبار المعدّ من الهيئة.
٣- يجب على منشأة التخليص عند إضافة نشاط الاستشارات الجمركية الالتزام بما يلي:
أ- تعيين مستشار جمركي أو أكثر.
ب- اجتياز المستشار الجمركي الاختبار المعدّ من الهيئة.
المادة التاسعة
شروط أنشطة التخليص الجمركي
١- يجب على منشأة التخليص عند إضافة أي من أنشطة التخليص الموضحة في الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من هذه القواعد الالتزام بما يلي:
أ- تحديد الدوائر الجمركية أو مناطق الإيداع المراد مزاولة الأنشطة بها، ويجوز لمنشأة التخليص إضافة نشاط أو أكثر في الدائرة الجمركية أو منطقة الإيداع الواحدة.
ب- تقديم ضمان مستندي للوفاء بأي التزامات مالية تتعلق بالنشاط.
ج- تعيين أخصائي تخليص وأخصائي تصنيف واحد على الأقل سواء كان في دائرة جمركية أو منطقة إيداع واحدة أو متعددة.
٢- مع مراعاة الشروط الموضحة في البند (١) من هذه المادة، يجب على منشأة التخليص عند ممارسة نشاط النقل بالعبور (الترانزيت) الالتزام بما يلي:
أ- الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة عند تقديم منشأة التخليص لخدمة النقل البري (RFS).
ب- التعاون مع الهيئة وتقديم الدعم اللازم في حال تأخر خروج البضائع عن المدة المحددة من الدائرة الجمركية.
ج- تقديم ضمان مصرفي ساري لمدة تزيد عن مدة سريان الرخصة بسنة عند طلبه من قبل الهيئة، وذلك وفقاً للمعايير التي تحددها.
د- تغطية أي نقص يطرأ على الضمان المصرفي تحت أي ظرف، ويجوز لمنشأة التخليص استعادة الضمان المصرفي الإضافي المقدم لتغطية الفرق بعد إثبات خروج البضاعة كاملة وسليمة من الدائرة الجمركية. |
المادة العاشرة
التزامات المنشأة |
– تعديل رقم وعنوان المادة.
– إعادة صياغة المادة ونقل بعض الأحكام إلى المواد الخاصة بها.
– إضافة الفقرة (٦).
– حذف الفقرة (٩).
– تعديل الفقرة (٧) وإعادة الترتيب لتصبح (١٠).
– تعديل الفقرة (٨) وإعادة الترتيب لتصبح (١١).
– تعديل الفقرة (١١) وإعادة الترتيب لتصبح (١٣).
– تعديل الفقرة (١٤) وإعادة الترتيب لتصبح (١٦).
– إضافة الفقرة (١٨). |
المادة العاشرة
التزامات منشأة التخليص
يجب على منشأة التخليص الالتزام بما يلي:
١- الحصول على تفويض إلكتروني من العملاء للتخليص نيابة عنهم.
٢- التقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الهيئة والجهات المختصة ذات العلاقة بممارسة أنشطة التخليص.
٣- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالدخول على الأنظمة التقنية للهيئة، والأنظمة التقنية الأخرى التابعة لها، وعدم السماح للغير باستخدامها بأي حال من الأحوال.
٤- المحافظة على سرية التعاملات التجارية لعملائها، وما يقتضيه واجب الأمانة وبذل العناية اللازمة عند أداء المهام بكل حرص ودقة.
٥- تسوية البيانات الجمركية وأي التزامات مالية أو مستندية على منشأة التخليص أو أحد العاملين لديها قبل إلغاء الرخصة أو أحد الأنشطة التابعة لها.
٦- توفير وسائل الدفع الإلكترونية وفقاً للاشتراطات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
٧- تقديم البيان الجمركي آلياً فور الحصول على المستندات اللازمة، بالإضافة إلى أرشفة المستندات إلكترونياً وترجمة الفواتير إلى اللغة العربية أو الإنجليزية عند الطلب، وإيضاح وصف الأصناف وإخضاعها لبنودها الصحيحة كل صنف على حدة.
٨- توفير نظام أو سجل من خلاله كافة الأعمال الجمركية بالإضافة إلى الأعمال المتعلقة بالعملاء، على أن يتم الاحتفاظ بهذه البيانات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
٩- سرعة إنجاز المعاملات الموكلة إلى منشأة التخليص بشكل سريع فور تسجيلها آلياً، وفي حال وجود أسباب تدعو إلى تأخير إنهاء إجراءات أي منها يجب أن يتم إشعار الدائرة الجمركية وصاحب الشأن كتابياً أو إلكترونياً بذلك، وألا يتم التوقف عن متابعة استكمال تلك الإجراءات إلا بعذر تقبله الهيئة.
١٠- تسليم مالك البضاعة نسخة إلكترونية من فاتورة الأتعاب والمصاريف لقاء تخليص البضاعة، ونسخة من البيان الجمركي، والإرساليات المثبتة لتسديد الرسوم الجمركية وأي رسوم أو مصاريف أخرى دفعت مقابل ذلك.
١١- يجوز لمنشأة التخليص الاتفاق مع العميل على توفير خدمة النقل إلى جانب التخليص.
١٢- التعاون مع موظفي الهيئة أثناء زيارتهم لتفتيش مقرات عملهم وتوفير المستندات والوثائق المطلوبة من قبلهم.
١٣- يجب على المنشأة عند الاستغناء عن خدمات العاملين لديها الالتزام بنظام العمل واللوائح والقرارات المعمول بها، وإبلاغ الهيئة فور إنهاء التعاقد معهم عبر قنوات التواصل المعتمدة.
١٤- على منشأة التخليص الجمركي إبراء ما عليها من تعهدات وقيود خلال فترة لا تتجاوز (١٠) أيام عمل.
١٥- يجب على جميع العاملين بمنشآت التخليص الجمركي الإبلاغ عن أي حالة اشتباه بمخالفة الأنظمة من عملائها أو المتعاملين معها مما يخل بالنظام العام في الدولة أو العمل الجمركي.
١٦- على منشأة التخليص الجمركي استكمال إجراءات تجديد الرخصة وأنشطتها قبل انتهاء صلاحيتها بمدة (١٥) يوماً.
١٧- الالتزام بالوصف الدقيق في إدخال وتعبئة المعلومات في جميع حقول البيان الجمركي وفقاً للمستندات المقدمة من العميل.
١٨- تتحمل منشأة التخليص أي التزامات تجاه الهيئة في حال كان التأخير بسببها أو أحد العاملين لديها، ما لم يثبت أن التأخير كان لأسباب خارجة عن إرادتها أو إرادة عملائها، وللهيئة أن تقبل تلك الأسباب وذلك وفقاً لكل حالة على حدة.
١٩- الالتزام بطلبات الدائرة الجمركية المتعلقة بحضور أخصائي التخليص الجمركي إليها وذلك خلال الوقت المحدد. |
المادة العاشرة
التزامات المنشأة
على المنشأة ومنسوبيها الالتزام بما يلي:
١- التقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات المختصة ذات العلاقة بممارسة نشاطها.
٢- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات والأرقام السرية الخاصة بالأنظمة التقنية للدخول على النظام الآلي للهيئة، والأنظمة الآلية الأخرى التابعة لها، وعدم السماح للغير باستخدامها بأي حال من الأحوال.
٣- المحافظة على سرية التعاملات التجارية لعملائها، وما يقتضيه واجب الأمانة وبذل العناية اللازمة عند أداء المهام بكل حرص ودقة.
٤- تقديم البيان الجمركي آلياً فور الحصول على المستندات اللازمة للفسح بسرعة وكفاءة عالية، وأرشفة المستندات إلكترونياً وترجمة الفواتير إلى اللغة العربية أو الإنجليزية في حال الطلب، وإيضاح وصف الأصناف وإخضاعها لبنودها الصحيحة، كل صنف على حدة.
٥- توفير نظام أو سجل من خلاله كافة الأعمال الجمركية بالإضافة إلى الأعمال المتعلقة بالعملاء، على أن يتم الاحتفاظ بهذه البيانات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
٦- سرعة إنجاز المعاملات الموكلة إلى منشأة التخليص الجمركي فور تسجيلها آلياً، وفي حال وجود أسباب تدعو إلى تأخير إنهاء إجراءات أي منها يجب عليها إشعار الدائرة الجمركية وصاحب الشأن كتابياً أو إلكترونياً بذلك، ولا يحق لها التوقف عن متابعة استكمال إجراءاتها إلا بعذر تقبله الهيئة.
٧- تسليم صاحب البضاعة نسخة من فاتورة الأتعاب والمصاريف لقاء تخليص البضاعة، ونسخة من البيان الجمركي، والإرساليات المثبتة لتسديد الرسوم الجمركية وبأي رسوم أو مصاريف أخرى دُفعت مقابل ذلك.
٨- في حال تم الاتفاق بين العميل والمنشأة على توفير خدمة النقل إلى جانب التخليص؛ فتلتزم المنشأة بتسليم الإرسالية التي تم إنهاء إجراءاتها إلى نقطة الاستلام المتفق عليها بين الطرفين، ولا يحق للمنشأة حجز الإرسالية أو إخفاؤها أو مصادرتها بأي شكل من الأشكال.
٩- مراعاة متطلبات السلوك المهني الحسن والمصداقية مع العملاء وللهيئة أن تصدر أي قواعد أو تعليمات للمخلصين في هذا الشأن.
١٠- التعاون مع موظفي الهيئة أثناء زيارتهم لتفتيش مقرات عملهم وتوفير المستندات والوثائق المطلوبة من قبلهم.
١١- مباشرة أعمال نشاط التخليص بنفسها من خلال موظفيها المعتمدين في المنشأة، ولا يحق لها تفويض أو توكيل شخص من خارج المنشأة.
١٢- الالتزام بالتعاقد مع جميع العاملين بالمنشأة وفقاً لنظام العمل والأنظمة ذات الصلة، والحرص على توفير العدد الكافي من الموظفين لأداء المهام المطلوبة، وللهيئة عند الاقتضاء أن تضع أسس ومعايير لتصنيف المنشآت وذلك للتحقق من الكفاءة التشغيلية ورفع جودة الخدمات المقدمة.
١٣- مباشرة أعمال أنشطة التخليص من خلال موظفي منشأة التخليص المعتمدين لديها، ولا يحق لها تفويض أو توكيل شخص من خارج منشأة التخليص إلا بموافقة مالك البضاعة.
١٤- التعاقد مع جميع العاملين بمنشأة التخليص وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وتوفير عدد كافٍ من الموظفين بحسب المهام المطلوبة، وللهيئة عند الاقتضاء أن تضع أسس ومعايير لتصنيف منشآت التخليص.
١٥- الأنظمة واللوائح ذات العلاقة عند الاستغناء عن خدمات العاملين لديها، وإبلاغ الهيئة فور إنهاء التعاقد معهم عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
١٦- إبراء ما على منشأة التخليص من تعهدات وقيود والمتابعة مع مالك البضاعة خلال فترة لا تتجاوز (١٥) يوم عمل من تاريخ إشعار مالك البضاعة بنتيجة المختبرات للبضائع المقيدة.
١٧- الالتزام بالوصف الدقيق في إدخال وتعبئة المعلومات في جميع حقول البيان الجمركي وفقاً للمستندات المقدمة من العملاء.
١٨- على منشأة التخليص التي تمارس نشاط النقل السريع عند تخليص الطرود والإرساليات البريدية تعبئة كافة البيانات المتعلقة بها، ويشمل ذلك بيانات المرسل والمستقبل بالإضافة للبيانات المتعلقة بالقيمة للأغراض الجمركية، وللهيئة تحديد المعلومات والبيانات الإضافية الواجب مراعاتها عند تقديم البيان الجمركي.
١٩- تحمل أي التزامات تجاه الهيئة في حال كان التأخير بسبب منشأة التخليص أو أحد العاملين لديها، ما لم يثبت أن التأخير كان لأسباب خارجة عن إرادتها أو إرادة عملائها، وللهيئة أن تقبل تلك الأسباب وذلك وفقاً لكل حالة على حدة.
٢٠- الالتزام بطلبات الدائرة الجمركية المتعلقة بحضور أخصائي التخليص في الوقت المحدد.
٢١- وضع لوحات تعريفية وإرشادية في مقر منشأة التخليص وفقاً لاشتراطات الجهات المختصة.
٢٢- تلتزم منشآت التخليص التي تم ربط أنظمتها التقنية مع الهيئة بأحكام النظام واللائحة التنفيذية وهذه القواعد والقرارات الإدارية ذات العلاقة بشأن تلك الأنظمة.
٢٣- إضافة الفقرة (١٨). |
المادة الحادية عشر
التزامات العاملين فيالمنشأة |
– تعديل عنوان المادة.
– إعادة صياغة المادة.
– حذف الفقرة (١) و(٥).
– إضافة الفقرة (٣). |
المادة الحادية عشرة
التزامات العاملين في المنشأة
١- الالتزام بالأنظمة المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد والتعليمات الصادرة عن الهيئة وما ورد بهذه القواعد.
٢- التعاون مع موظفي الدائرة الجمركية والالتزام بأخلاقيات وآداب العمل المتعارف عليها.
٣- عدم مباشرة العمل إلا لحساب منشأة التخليص الجمركي المصرح له بالعمل بها.
٤- المحافظة على خصوصية وسريّة معلومات وبيانات العملاء ومنشأة التخليص الجمركي والأرقام السريّة، واستخدام الأنظمة التابعة للهيئة أو الجهات ذات العلاقة بالشكل الصحيح.
٥- الالتزام بالإفصاح والشفافية وفق الأنظمة الصادرة بهذا الشأن. |
المادة الحادية عشرة
التزامات العاملين في منشأة التخليص
يجب على العاملين في منشأة التخليص الالتزام بما يلي:
١- التعاون مع موظفي الدائرة الجمركية والالتزام بأخلاقيات وآداب العمل المتعارف عليها.
٢- عدم مباشرة العمل إلا لحساب منشأة التخليص التابع لها.
٣- إبراز بطاقة الدخول أثناء التواجد والتنقل في الدائرة الجمركية.
٤- المحافظة على خصوصية وسرية معلومات وبيانات العملاء ومنشأة التخليص والأرقام السرية واستخدام الأنظمة التابعة للهيئة أو الجهات ذات العلاقة بشكل صحيح.
٥- الإبلاغ عن أي حالة اشتباه بمخالفة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة مرتكبة من قبل العملاء أو المتعاملين معهم. |
المادة الثانية عشر
التزامات الهيئة تجاهالمنشأة |
– تعديل عنوان ورقم المادة.
– إعادة صياغة المادة.
– حذف الفقرة (٢).
– نقل الفقرة (٤) إلى المادة السابعة عشرة.
– إضافة الفقرة (٥). |
المادة الثانية عشرة
التزامات الهيئة تجاه المنشأة
١- يمنح أخصائي التصنيف والمندوب الخاص معلومات دخول النظام الآلي لأنشطة التخليص وكافة الصلاحيات اللازمة لإدارة حساب المنشأة أو الجهة التي يتبع لها.
٢- يحق لموظفي المنشأة الحصول على بطاقة دخول للمنافذ الجمركية وذلك بعد تفعيلها بالنظام الآلي.
٣- إتاحة جميع الأنظمة والنماذج الخاصة والمواد التدريبية بمزاولة مهنة التخليص الجمركي ونشر التعديلات التي تتم عليها عبر القنوات المعتمدة.
٤- تقوم الهيئة بجولات تفتيشية دورية على مقرات منشآت التخليص الجمركي للتأكد من تقيدهم بالتعليمات المنظمة لأنشطة التخليص الجمركي، والقيام بقياس الأداء لمزاولي مهنة التخليص الجمركي.
٥- استقبال طلبات منشآت التخليص والشكاوى المقدمة من قبلهم، ودراسة اقتراحاتهم وآرائهم عبر القنوات الرسمية، بما يضمن حسن سير العمل وفق مستويات الخدمة المعتمدة لدى الهيئة. |
المادة الثالثة عشرة
التزامات الهيئة
١- منح أخصائي التصنيف والمندوب الخاص معلومات دخول النظام الآلي لأنشطة التخليص وكافة الصلاحيات اللازمة لإدارة حساب منشأة التخليص أو الجهة التي يتبع لها.
٢- إتاحة جميع الأنظمة والمواد التدريبية لمزاولة المهنة ونشر التعديلات التي تتم عليها عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
٣- استقبال طلبات منشآت التخليص والشكاوى المقدمة للهيئة، ودراسة الاقتراحات الواردة عبر القنوات المعتمدة، بما يضمن حسن سير العمل وفق مستويات الخدمة المعتمدة لدى الهيئة. |
المادة الثالثة عشر
شروط مقرات التخليص الجمركي |
– حذف المادة ونقل بعض الأحكام إلى المواد الخاصةبها. |
المادة الثالثة عشرة
شروط مقرات التخليص الجمركي
١- يجب على منشأة التخليص الجمركي -بحسب نوع النشاط المراد مزاولت
ه- توفير مقر واحد على الأقل؛ شريطة أن يكون مستقلاً بذاته ومرخصاً لمزاولة مهنة التخليص الجمركي من الجهات المختصة بموجب عقد إيجار أو صك الملكية.
٢- توفير الأماكن والمستلزمات المناسبة في المقر لاستقبال العملاء وخدمتهم بالإضافة إلى الأجهزة المناسبة للدخول إلى النظام الآلي للهيئة على مدار الساعة.
٣- وضع لوحة تعريفية وإرشادية حسب شروط الجهات المختصة. |
– |
المادة الرابعة عشر
أحكام عامة للرخصة |
– تعديل رقم المادة.
– إعادة صياغة المادة ونقل بعض الأحكام إلى المواد الخاصة بها.
– إضافة الفقرة (د/١).
– إضافة الفقرة (٢). |
المادة الرابعة عشرة
أحكام عامة للرخصة
١- على المنشأة الحصول على تفويض إلكتروني من العملاء قبل التخليص الجمركي نيابة عنهم.
٢- لا يجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركي لحساب الغير إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد.
٣- يحق للهيئة إلغاء الرخصة عند عدم ممارسة المنشأة أي نشاط خلال (١٨٠) يوماً بشكل متصل، وإلزامها بدفع أي مستحقات مالية عليها.
٤- لا يجوز تأجير رخص التخليص الجمركي أو التنازل عنها -دون موافقة الهيئة- وتلغى الرخصة عند ثبوت ذلك.
٥- عند عدم تجاوب المنشأة مع عملائها لإنهاء إجراءات تخليص البضائع لأسباب غير مبررة، فيحق للهيئة تحويل تفويض إنهاء إجراءات البضاعة لمنشأة أخرى بناءً على طلب صاحب الشأن دون أدنى مسؤولية على الهيئة.
٦- يحق للهيئة تحديد عدد الرخص والأنشطة حسب احتياجات العمل الفعلية.
٧- تجديد الرخصة لا يشمل تجديد الأنشطة، ويجب على منشأة التخليص الجمركي تجديد النشاط المراد مزاولته وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه القواعد.
٨- يعاد الضمان البنكي الإضافي المقدم لتغطية الفرق بعد إثبات خروج البضاعة كاملة وسليمة من منفذ الخروج.
٩- يحق للهيئة إعادة الضمان البنكي للمنشآت الملتزمة وفق الاشتراطات التي تحددها الهيئة. |
المادة السابعة عشر
أحكام عامة
١- دون الإخلال بصلاحيات الهيئة الواردة في أحكام النظام واللائحة التنفيذية، للهيئة القيام بما يلي:
أ- تحويل تفويض إنهاء الإجراءات الجمركية لمنشأة تخليص أخرى بناء على طلب صاحب الشأن عند عدم التزام منشأة التخليص بإنهاء إجراءات التخليص لأسباب غير مبررة، دون أدنى مسؤولية على الهيئة.
ب- تحديد عدد الرخص والأنشطة حسب احتياجات العمل الفعلية.
ج- القيام بجولات تفتيشية دورية على مقرات منشآت التخليص للتحقق من تقيدهم بالتعليمات المنظمة لأنشطة التخليص.
د- قياس أداء المخلصين وتحديث حوافزهم وفقاً للشروط والمعايير التي تحددها.
٢- ترتبط الرخصة بالسجل التجاري الذي تم تقديم الطلب به، ولا يمكن نقل الترخيص من سجل تجاري إلى سجل تجاري آخر دون موافقة الهيئة، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة. |
المادة الخامسة عشر
إجراءات إلغاء الرخصة أو أحد الأنشطة التابعة لها |
– حذف المادة ونقل الأحكام إلى المواد الخاصة بها. |
المادة الخامسة عشرة
إجراءات إلغاء الرخصة أو أحد الأنشطة التابعة لها
على منشأة التخليص الجمركي الراغبة في إلغاء رخصة التخليص الجمركي أو أحد الأنشطة التي تزاول العمل بها التقدم بطلب الإلغاء وفقاً لما يلي:
١- تقديم طلب الإلغاء موضحاً النشاط المراد إنهاء مزاولة العمل به.
٢- تسوية أي التزامات مالية أو مستندية على منشأة التخليص الجمركي أو أحد العاملين لديها وتسليم بطاقات الدخول وإلغاء رمز المستخدم وكلمة السر التي يعمل بها بالمنافذ. |
– |
المادة السادسة عشر
إجراءات انتقال عاملين المنشأة |
– تعديل عنوان ورقم المادة.
– إعادة صياغة المادة. |
المادة السادسة عشرة
إجراءات انتقال عاملين المنشأة
يشترط لانتقال موظفي المنشأة إلى منشأة أخرى ما يلي:
١- تقديم طلب الانتقال إلى الهيئة عبر القنوات المعتمدة.
٢- إعادة بطاقات الدخول للساحات الجمركية الأصلية للهيئة، وإقفال رقم المستخدم للنظام الآلي عند الانتقال أو إنهاء العمل.
٣- تقديم إخلاء طرف من المنشأة التي يعمل بها. |
المادة الثانية عشرة
التزامات انتقال العاملين
من منشأة التخليص يشترط لانتقال العاملين في منشأة التخليص إلى منشأة تخليص أخرى ما يلي:
١- تقديم إخلاء طرف من منشأة التخليص السابقة.
٢- إقفال رقم المستخدم للنظام الآلي عند الانتقال أو إنهاء العمل.
٣- تقديم طلب الانتقال عبر قنوات الهيئة المعتمدة. |
المادة السابعة عشر
حالات إلغاء الرخصة |
– تعديل عنوان المادة.
– إعادة صياغة المادة ونقل بعض الأحكام إلى.المواد الخاصة بها.
– إضافة الفقرة (٣). |
المادة السابعة عشرة
حالات إلغاء الرخصة
تلغى الرخصة في أي من الحالات التالية:
١- انقضاء الشركة وتصفيتها أو شطب سجل المؤسسة لأي سبب من الأسباب.
٢- الإخلال بالأنظمة والتعليمات النافذة في مجال نشاط التخليص الجمركي بعد صدور قرار أو حكم نهائي بالإدانة من اللجان الجمركية أو المحاكم المختصة، أو صدور حكم نهائي بالإدانة في إحدى جرائم التهريب الجمركي أو صدور حكم نهائي -من المحكمة المختصة- بفرض عقوبة مقيدة للحرية بحقه نتيجة لإدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
٣- عدم مزاولة المهنة لمدة (١٨٠) يوماً بشكل متصل.
٤- صدور حكم قضائي بانقضاء المنشأة أو بالإفلاس أو الحجر، أو في حالة العجز عن القيام بأعمال التخليص الجمركي بأي صفة وبأي شكل.
٥- صدور قرار بإلغاء النشاط أو السجل التجاري من قبل الجهة المختصة.
٦- ثبوت تأجير المنشأة للرخصة أو التستر على استخدامها أو التنازل عنها دون موافقة الهيئة.
٧- عدم تحديد نوع النشاط بعد مضي (١٨٠) يوماً من إصدار الرخصة.
٨- طلب منشأة التخليص الجمركي إلغاء رخصة التخليص الجمركي حسب رغبتها. |
المادة الرابعة عشرة
الإلغاء
تلغى الرخصة في الحالات الآتية:
١- انقضاء الشركة وتصفيتها أو شطب السجل التجاري.
٢- إلغاء نشاط التخليص الجمركي من السجل التجاري.
٣- إلغاء التراخيص الصادرة من الجهات المختصة وفقاً لأحكام الفقرة (٣) من المادة الثالثة من هذه القواعد.
٤- طلب منشأة التخليص إلغاء الرخصة أو أحد الأنشطة الواردة بها.
٥- عدم مزاولة المهنة لمدة (١٨٠) يوماً بشكل متصل، وللهيئة إلزام منشأة التخليص بدفع أي مستحقات مالية عليها.
٦- صدور حكم قضائي بانقضاء منشأة التخليص أو الحجر أو افتتاح أحد إجراءات التصفية للمنشأة وفقاً لنظام الإفلاس. |
|
– مادة مضافة |
– |
المادة الخامسة عشرة
التعليق
للهيئة تعليق الرخصة لمدة لا تتجاوز سنتين عند مخالفة المخلص أحكام هذه القواعد أو عند ثبوت إحدى الحالات الآتية:
١- انخفاض مستوى أداء المخلص من خلال نتائج قياس الأداء التي تحددها الهيئة.
٢- عدم التزام المخلص بحضور الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة.
٣- عدم التزام المخلص بحجز المواعيد من خلال قنوات الهيئة المعتمدة -والتأكد من صحة البيانات المدخلة بإجراء الحج
ز- قبل وصول وسيلة النقل للمنافذ البرية.
٤- عجز منشأة التخليص عن القيام بأعمال التخليص الجمركي على أي نحو.
٥- عدم تغطية النقص الوارد على الضمان المصرفي لنشاط النقل بالعبور (الترانزيت).
٦- عدم توفير مقر مرخص تمارس منشأة التخليص الأنشطة من خلاله.
٧- تكرار ارتكاب المخالفات الواردة في النظام واللائحة وأحكام هذه القواعد. |
|
– مادة مضافة |
– |
المادة السادسة عشرة
الشطب
للهيئة شطب الرخصة والمنع من مزاولة المهنة في الحالات الآتية:
١- الإخلال بالأنظمة والتعليمات النافذة، وصدور حكم أو قرار نهائي بالإدانة من اللجان الجمركية أو المحاكم المختصة، أو صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة بفرض عقوبة مقيدة للحرية بحق المخلص.
٢- تأجير منشأة التخليص للرخصة أو التستر على استخدامها أو التنازل عنها للغير دون موافقة الهيئة.
٣- ثبوت تعليق الرخصة لمدة سنتين مع عدم تصحيح منشأة التخليص أوضاعها. |
المادة الثامنة عشر
العقوبات |
– تم إعادة صياغة المادة. |
المادة الثامنة عشرة
العقوبات
١- تعتبر المنشأة والعاملون لديها مسؤولين مدنياً وبالتضامن عن المخالفات الجمركية وجرائم التهريب الجمركي التي يرتكبها مستخدميهم المفوضون من قبلهم أو التابعين لهم وفقاً للمادتين (١٥٤) و(١٥٧) من نظام الجمارك الموحد.
٢- يتم إيقاع العقوبات التأديبية الواردة في المادة (١١٤) من نظام الجمارك الموحد في حال مخالفة المنشأة أو أحد العاملين لديها لأحكام هذه القواعد أو نظام الجمارك الموحد أو أي من الأنظمة ذات العلاقة وذلك بعد إجراء التحقيق اللازم مع مرتكب المخالفة.
٣- مع مراعاة الفقرة (٢) من هذه المادة، يجوز للهيئة إيقاع الغرامات على المخالفات الجمركية المرتكبة من المنشأة أو العاملين لديها وفقاً لأحكام المادة (١٤١) من نظام الجمارك الموحد. |
المادة الثامنة عشرة
المخالفات والعقوبات
للهيئة بناءً على ما لها من صلاحيات اتخاذ أي مما يلي:
١- فرض الغرامات المالية والعقوبات التأديبية في حال مخالفة أحكام هذه القواعد أو مخالفة أي من الأحكام الواردة في النظام واللائحة التنفيذية.
٢- المطالبة بالعقوبات الواردة في أحكام النظام واللائحة التنفيذية في حال ارتكاب منشأة التخليص أو العاملين لديها أي صورة من صور التهريب الجمركي.
٣- تطبيق أحكام النظام واللائحة التنفيذية في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه القواعد. |
المادة التاسعة عشر
الاعتراض |
– إعادة صياغة المادة. |
المادة التاسعة عشر
الاعتراض
يتم إبلاغ منشأة التخليص بالعقوبة أو الغرامة الموقعة عليها عبر قنوات التواصل المعتمدة لدى الهيئة ويحق لها الاعتراض وذلك بحسب الإجراءات النظامية الموضح في المادة (١١٤) والمادة (١٤٨) من نظام الجمارك الموحد. |
المادة التاسعة عشرة
الاعتراض
يتم إبلاغ منشأة التخليص بالعقوبة أو الغرامة الموقعة عليها عبر قنوات الهيئة المعتمدة، ويحق لمنشأة التخليص الاعتراض وفقاً للإجراءات النظامية الموضحة في المادة (١١٤) والمادة (١٤٨) من النظام. |
المادة العشرون
دخول حيز النفاذ |
– إعادة صياغة المادة. |
المادة العشرون
دخول حيز النفاذ
تصدر هذه القواعد وتعدل بقرار من المحافظ وتكون نافذة بعد (١٦٠) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات وأحكام. |
المادة العشرون
النشر والنفاذ
تصدر هذه القواعد وتعدل بقرار من المحافظ وتكون نافذة بعد (٦٠) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات وأحكام. |