التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي: قرار رقم (٢ / ٥١٣٥) الموافقة على القواعد المنظمة لتراخيص أنشطة إصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم والمعالجة وأنشطة التدقيق والفحص لمعالجة البيانات الشخصية

5135-01-31T20:00:00.000Z

English

إن رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

بناء على الصلاحيات الممنوحة له،

وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

وبعد الاطلاع على نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤٣هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤٨) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٤٥هـ.

وبناء على ما عرضه علينا معالي رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية بشأن مشروع القواعد المنظمة لتراخيص أنشطة إصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم والمعالجة وأنشطة التدقيق والفحص لمعالجة البيانات الشخصية.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على القواعد المنظمة لتراخيص أنشطة إصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم والمعالجة وأنشطة التدقيق والفحص لمعالجة البيانات الشخصية.

ثانيا

يبلغ هذا القرار للجهات المعنية لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
د. عبدالله بن شرف الغامدي

صدر في: ٢٥ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٨) الصادر في ٦ من مارس ٢٠٢٦م.