صدر في: ٢٧ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣ من ديسمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.
صدر في: ٢٧ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣ من ديسمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.
صدر في: ٢٧ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣ من ديسمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.
صدر في: ٢٧ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣ من ديسمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.
صدر في: ٢٠ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١١) الصادر في ٣ من ديسمبر ٢٠٢١م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١/ ١) بتاريخ ٥/ ٣/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٥) بتاريخ ١١/ ٤/ ١٤٤٣هـ.
السماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل، لتكون أحد أساليب التعاقد لتأمين السلع والخدمات، ومنح وزير المالية صلاحية إقرار قواعد المشاركة في الدخل.
منح وزير المالية صلاحية الاستثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٢٨) بتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٤٠هـ، التي لا يمكن تطبيقها عند تطبيق القواعد المشار إليها في البند (أولا) من هذا المرسوم، وذلك لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات.
على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٣ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٠) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢١م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٨/ ٤) بتاريخ ١٩/ ٣/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٤) بتاريخ ١١/ ٤/ ١٤٤٣هـ.
تمديد مهلة (التسعة أشهر) الواردة في الفقرة (٣) من البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/ ١٦٥) بتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٤١هـ، (تسعة أشهر) إضافية.
على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيزآل سعود
صدر في: ١٣ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٠) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢١م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٠٩/ ٣٩) بتاريخ ٢٧/ ١١/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٧) بتاريخ ٤/ ٤/ ١٤٤٣هـ.
تعديل المواد (الأولى) و(الثالثة) و(الرابعة) و(السادسة) و(السابعة) و(الثامنة) و(التاسعة) و(السادسة عشرة) من نظام المختبرات الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣) بتاريخ ٨/ ٢/ ١٤٢٣هـ، لتكون على النحو الآتي:
١- الفقرة (أ) من المادة (الأولى):
“أ- الجهة المختصة: وزارة التجارة، أو وزارة الصحة، أو وزارة البيئة والمياه والزراعة، أو وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أو وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أو الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو غيرها من الجهات الحكومية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك بحسب ما يقتضيه النص أو السياق”.
٢- الفقرة (ب) من المادة (الأولى):
“ب- المركز: المركز السعودي للاعتماد”.
٣- (المادة الثالثة):
“يمنح الترخيص للمختبرات بشرط التزام طالب الترخيص بتوفير الكوادر اللازمة من المتخصصين المؤهلين علميا، والمعدات والأجهزة اللازمة للعمل بالمختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته، وفقا لما تحدده الجهة المختصة والمركز”.
٤- (المادة الرابعة):
“تحدد اللائحة التنفيذية فئات المختبرات والشروط اللازم توافرها لكل فئة، بناء على توصية من المركز”.
٥- (المادة السادسة):
“يعطي المرخص له مهلة لا تزيد على سنة ونصف تبدأ من تاريخ حصوله على الترخيص لإكمال الحصول على الاعتماد من المركز. وفي حال انقضاء المهلة دون الحصول على الاعتماد يعد الترخيص ملغيا”.
٦- (المادة السابعة):
“أ- تصدر الجهة المختصة الترخيص للمختبر الخاص بعد تسديد رسم الترخيص، ومقداره خمسة آلاف (٥٠٠٠) ريال للمختبر الرئيس، وألفان وخمسمائة (٢٥٠٠) ريال لكل فرع.
ب- مدة صلاحية الترخيص خمس سنوات تبدأ من تاريخ المهلة الواردة في المادة (السادسة) من هذا النظام، ويجدد بطلب من صاحب الشأن يقدمه إلى الجهة المختصة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدته. ويكون التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص”.
٧- (المادة الثامنة):
“تصدر الجهة المختصة قرارا بالسلع المزمع فحصها بواسطة المختبر الخاص قبل (ستين) يوما من إسناد المهمة إلى المختبر الخاص، وبعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية. وتبلغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بذلك”.
٨- الفقرة (د) من المادة (التاسعة):
“د- إبراز الترخيص وشهادة الاعتماد من المركز في مكان ظاهر عند مدخل المختبر، وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد اعتماده من الجهة المختصة”.
٩- المادة (السادسة عشرة):
“يصدر وزير التجارة -بالاتفاق مع كل من وزارات: (الداخلية، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان)، والهيئة العامة للغذاء والدواء- اللائحة التنفيذية لهذا النظام”.
على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٦ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٢ من نوفمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٠) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢١م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧-٨-١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣-٣-١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ
٢٧-٨-١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣١٥-٥٤) بتاريخ ٢٦-١-١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤١) بتاريخ ٢٦-٢-١٤٤٢هـ.
الموافقة على تعديل صدر المادة (الرابعة والعشرين) من نظام صندوق الاستثمارات العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٢) بتاريخ ١٢-٨-١٤٤٠هـ، وذلك بإحلال عبارة “خلال (مائتين وعشرة) أيام من نهاية السنة المالية للصندوق” محل عبارة “خلال (مائة وخمسين) يوما من نهاية السنة المالية للصندوق”.
على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخص تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٨ من صفر ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٠م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٤) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٠م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧-٨-١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣-٣-١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧-٨-١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧٠-٤٧) بتاريخ ٨-١١-١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩) بتاريخ ٢٧-١-١٤٤٢هـ.
الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية
ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة، الموقعة بتاريخ ١١-٥-١٤٤١هـ، بالصيغة المرافقة.
على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٩ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٧ من سبتمبر ٢٠٢٠م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.