التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٨٢-٩٩-١٤٤٦) تطبيق المرحلة الرابعة عشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٢هـ، وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولا

مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقا، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢٢م، أو لعام ٢٠٢٣م، (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة رابعة عشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتبارا من ١ فبراير ٢٠٢٥م، وحتى موعد أقصاه ٣٠ أبريل ٢٠٢٥م.

ثانيا

تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ١١ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٠) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (٤٦٠٠٠٠٠٣٢٧) إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الثانية والعشرين بمدينة الرياض

English

صدر في: ٩ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٠) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين: قرار رقم (١/٤) اعتماد القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وبما لديه من صلاحيات.

وبناء على أحكام المادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦)

وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (٦٥٨) وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم المهن الحرة الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (٣٤٩) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد الترخيص في تقديم خدمات الزكاة والضرائب الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٠٣٩٣) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٠هـ، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة الصادرة بالقرار رقم (١ / ١) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥هـ، الموافق ٤ / ٦ / ٢٠٢٤م، بشأن اعتماد القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة، بالصيغة المرافقة لقرارها.

وبعد التنسيق مع وزارة التجارة.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها، وتحل محل قواعد الترخيص في تقديم خدمات الزكاة والضرائب الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٤٠٣٩٣) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٠هـ.

والله الموفق.

وزير التجارة
رئيس مجلس الإدارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٥ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ٩١٤) السماح بإحلال وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٣٩٧ه.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه الصادرة بموجب قرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٣ / ٤١ / ١) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١١٣٠) وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٦ / ٨ / ٢٠٢٣ / ٣) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم (١٧٠ / ٤١ / ١) وتاريخ ١ / ٧ / ١٤٤١هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

استثناء من القرار رقم (١١٣٠) وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٥هـ، يسمح للمنشآت المرخصة في نشاط الأجرة العامة في كل من المدن التالية: (الرياض، جدة، حاضرة الدمام) بما يلي:

١- إمكانية قيام المنشآت المرخصة في النشاط التي لم تستكمل الحد الأدنى اللازم لمزاولة النشاط، بإضافة السيارات، على ألا يتجاوز عدد السيارات لدى المنشأة الحد الأدنى اللازم لمزاولة النشاط.

٢- إمكانية قيام المنشآت المرخصة في النشاط، بالإحلال للسيارات التي خرجت من النشاط بسبب انتهاء عمرها التشغيلي بنهاية عام ٢٠٢٣م، وما بعده، أو استبدال السيارات التي لم ينته عمرها التشغيلي العاملة في النشاط والصادر لها بطاقة تشغيل (سارية /  منتهية) بسيارات جديدة.

ثانيا

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر.

ثالثا

على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ٤ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٠) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لعقارات الدولة: قرار رقم (ق / ١ / ٢٢ / ٢٠٢٤) ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها

English

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الضوابط: ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها.

الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

الجهات المخصص لها: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي تمول من الميزانية العامة للدولة، أو الجهات الصادر بشأنها أوامر أو قرارات تجيز تخصيص العقارات لها.

الجهة طالبة التخصيص: جهة حكومية أو إحدى الجهات التي يجوز تخصيص العقارات لها، تتقدم بطلب التخصيص.

اللجنة: اللجنة الدائمة المعنية بتخصيص عقارات الدولة واستردادها.

عقارات الدولة: جميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها الثابتة بصك تملك عدا ما استثني بنص نظامي، والأراضي الواقعة داخل المملكة المنفكة عن الملكية الخاصة.

التخصيص: وضع أي من عقارات الدولة تحت تصرف الجهة المخصص لها؛ لاستغلاله، أو الانتفاع به.

قرار التخصيص: قرار يصدر من الهيئة بشأن وضع عقار للدولة تحت تصرف الجهة المخصص لها.

الاسترداد: إلغاء التخصيص، وإعادة العقار للهيئة.

البوابة: البوابة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، والخاضعة لإدارتها.

المادة الثانية

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم ما يتصل بتخصيص عقارات الدولة واستردادها، وذلك دون إخلال بالأنظمة والأوامر والقرارات والاتفاقيات ذات الصلة.

المادة الثالثة

١- تسري الضوابط على جميع الجهات طالبة التخصيص، والجهات المخصص لها.

٢- تطبق أحكام الضوابط -مع عدم الإخلال بما تقتضي به الأنظمة ذات العلاقة- على جميع عمليات التخصيص، عدا الآتي:

أ- ما صدر بشأنه أمر سام؛ فينفذ مباشرة، باستكمال الإجراءات.

ب- تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية خارج المملكة، على أن تخصص وفق الضوابط المنظمة لأحكام العقارات الخارجية.

ج- ما صدر تخصيصه من خلال قرار اعتماد المخططات العمرانية، بما تضمنه من مرافق مخصصة لجهات حكومية، فتستكمل إجراءاته.

المادة الرابعة

لا تخصص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ويستثنى من ذلك الجهات التي يصدر بشأنها أوامر أو قرارات خاصة.

المادة الخامسة

على الجهة طالبة التخصيص -بالتنسيق مع الهيئة- وضع خطة لتقدير احتياجها المستقبلي من العقارات لمدة (ثلاث) سنوات مالية، وفق نموذج الخطة المعتمد من الهيئة، على أن تتضمن الخطة البيانات الآتية:

١- المنطقة، أو المدينة، أو المحافظة المراد التخصيص فيها.

٢- نوع العقار، ومواصفاته.

٣- الغرض من العقار.

٤- معلومات منسوبي الجهة الحكومية، كأعدادهم، ومستوياتهم، والهيكل الوظيفي.

٥- أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

المادة السادسة

١- لا يخصص أي عقار من عقارات الدولة للجهات إلا وفق خطة تقدير الاحتياج الواردة في المادة (الخامسة) من الضوابط، مع التقيد بالآتي:

أ- ألا يكون لدى الجهة طالبة التخصيص عقار غير مستغل يلبي حاجتها.

ب- أن تكون مساحة العقار المطلوب تخصيصه متوافقة مع المعايير التي تعتمدها الهيئة بالتنسيق مع الجهات التنظيمية ذات العلاقة، وفي حدود حاجة الجهة طالبة التخصيص.

٢- استثناء من الفقرة (١) من هذه المادة، للهيئة تخصيص العقار للجهة طالبة التخصيص دون التقيد بالخطة في الحالات الآتية:

أ- إذا أنشئت الجهة الحكومية بعد بداية السنة المالية.

ب- إذا طرأت ظروف للجهة لم تكن متوقعة عند تقديم الخطة واعتمادها، وذلك بعد موافقة الهيئة.

ج- التخصيص المؤقت للعقارات.

د- أي حالة أخرى تحددها الهيئة.

المادة السابعة

١- على الجهة طالبة التخصيص؛ التقدم بطلب التخصيص من خلال البوابة، وفقا للنموذج المعد لذلك، مشفوعا بالآتي:

أ- تقرير موجز عن النشاط المستهدف، وتقديرات الموظفين، والمستفيدين من النشاط، والمخطط المبدئي لعناصر المشروع، والمساحة المطلوبة.

ب- بيان بعقارات الدولة الأخرى المخصصة للجهة طالبة التخصيص، في المدينة، أو المحافظة نفسها.

ج- أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

٢- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، على الجهة طالبة التخصيص في حال طلب تخصيص عقار للدولة معين؛ إرفاق الآتي:

أ- تقرير عن العقار المعين، ومواصفاته، وأسباب اختياره.

ب- إحداثيات الموقع الجغرافية، ومصور جوي له.

٣- يعاد الطلب إلى الجهة طالبة التخصيص للتصحيح، أو استكمال المستندات، فإن مضت (ستون) يوما دون تصحيح أو استكمال؛ عد الطلب كأن لم يكن.

٤- يحال الطلب بعد اكتماله إلى اللجنة للدراسة وتقرير مدى مناسبته مع حاجة الجهة طالبة التخصيص على أن يكون تقدير الاحتياج الفعلي وفقا للمعايير التي تعتمدها الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

٥- ترفع اللجنة -خلال (ثلاثين) يوما من إحالة الطلب- بتوصيتها للمحافظ، ويصدر قراره بالتخصيص، وفي حال رفض التخصيص يكون القرار مسببا.

٦- تصدر شهادة تسمى (شهادة تخصيص) برقم خاص توثق قرار التخصيص.

المادة الثامنة

١- يشترط في عقار الدولة المراد تخصيصه الآتي:

أ- أن يكون استعماله متوافقا مع المخططات المعتمدة للمدن.

ب- أن يكون شاغرا، أو غير مستغل من قبل الجهة المخصص لها.

ج- ألا يكون عليه نزاع قائم وقت التخصيص، وخاليا من حقوق الغير.

٢- مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، لا يخصص أي جزء من الأراضي المراد تخصيص جزء منها إلا بعد تخطيطها، فإن لم تكن مخططة؛ فيعد لها مخطط لتقسيمات الأراضي، ويراعى فيه الضوابط والاشتراطات الفنية، والسياسات التصميمية، والمعايير التخطيطية المعتمدة.

٣- مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، يشترط لتخصيص المباني الآتي:

أ- أن تكون خالية من العيوب الإنشائية.

ب- أن يتوفر فيها اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

المادة التاسعة

١- قبل تخصيص العقارات، تتأكد الهيئة من وجود تقييم للعقار المراد تخصيصه من قبل مقيم مؤهل، وحاصل على مؤهلات مهنية معترف بها وذات صلة ولديه خبرة حديثة في العقارات التي يجري تقييمها، بما يتفق مع المعايير الصادرة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين والمعايير والسياسات المحاسبية للقطاع العام المعتمدة من قبل وزارة المالية.

٢- في حال عدم وجود التقييم الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة، تقيم الهيئة العقارات قبل تخصيصها، على أن يتضمن التقييم تحديد قيمة الأرض، وقيمة المبنى كل على حدة، ويضمن ذلك في قرار التخصيص. وتقوم الهيئة بإشعار وزارة المالية (وكالة الحسابات/الخزانة) بتقرير إعادة التقييم.

٣- تقوم الهيئة بإعادة تقييم العقارات في حال ظهور مؤشرات جوهرية لهبوط قيمتها، وتقوم الهيئة بإشعار وزارة المالية (وكالة الحسابات/الخزانة) بتقرير إعادة التقييم.

٤- يسلم العقار المخصص بموجب محضر معتمد من الهيئة، يوقع من قبل ممثل عن الهيئة، والجهة المخصص لها، ومدعما بالصور الداخلية، والخارجية.

المادة العاشرة

١- للهيئة تخصيص عقار الدولة لأكثر من جهة حكومية.

٢- يعد عقار الدولة المخصص لأكثر من جهة حكومية مشتركا؛ إذا أحاط بهم سور واحد، أو جمعهم مبنى واحد، أو اشتركوا في الخدمات العامة، كالكهرباء، والماء، والصرف الصحي، أو في عقود التشغيل والصيانة والنظافة والحراسات الأمنية.

٣- تتولى الهيئة الإشراف على العقارات المشتركة وفق سياسة المباني المشتركة التي تعتمدها الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

المادة الحادية عشرة

دون إخلال بأحكام الضوابط واستثناء من الفقرة (٤) والفقرة (٥) من المادة (السابعة) للهيئة تحقيقا لمصلحة عامة مؤقتة؛ تخصيص منفعة عقار الدولة أو جزء منه، لمصلحة جهة أخرى، وذلك لمدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور قرار التخصيص.

المادة الثانية عشرة

إذا رغبت الجهة المخصص لها الاستغناء عما خصص لها من عقارات الدولة؛ فعليها إشعار الهيئة بذلك، من خلال البوابة، خلال مدة لا تقل عن (ستة) أشهر من تاريخ الاستغناء عنها، مشفوعا بالآتي:

١- صورة من صك ملكية المبنى.

٢- رفع مساحي معتمد للمبنى.

٣- تقرير فني مفصل مدعم بالصور الداخلية والخارجية يوضح موقع المبنى وحالته الإنشائية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية ومسطحات البناء وأطوال الأسوار.

٤- مخالصة مالية عن جميع الالتزامات المالية المترتبة على عقار الدولة المخصص، كالكهرباء، والماء.

المادة الثالثة عشرة

١- على اللجنة -بعد إشعار الجهة الحكومية بمدة لا تقل عن (ثلاثين) يوما- رفع توصية للمحافظ باسترداد عقار الدولة، أو جزء منه، في أي من الحالات الآتية:

أ- استغناء الجهة المخصص لها عن عقار الدولة، أو جزء منه.

ب- انتهاء الغرض من عقار الدولة المخصص، أو جزء منه.

ج- انخفاض نسبة كفاءة استغلال عقار الدولة، أو جزء منه.

د- استعمال عقار الدولة، أو جزء منه، في غير ما خصص له.

هـ- ترك عقار الدولة شاغرا، لمدة تزيد على (ستة) أشهر من تاريخ الاستلام، ما لم يكن الترك بسبب ليس للجهة المخصص لها يد فيه.

و- إذا أصبح مبنى عقار الدولة غير صالح للاستعمال؛ وفق تقرير خبير فني معتمد.

٢- للجنة رفع توصية مسببة للمحافظ بتمديد المدة الواردة في الفقرة (١/هـ) من هذه المادة، ويصدر المحافظ قراره بالموافقة أو الرفض.

٣- إذا صدر قرار المحافظ بالاسترداد؛ فعلى الجهة -الملغى التخصيص لها- إعادة عقار الدولة إلى الهيئة، وعدم ترك أي متعلقات خاصة بها.

٤- يسترد عقار الدولة الملغى تخصيصه بموجب محضر معتمد من الهيئة، يوقع من قبل ممثل عن الهيئة، يتضمن موقعه، ومدعما بالصور الداخلية، والخارجية.

المادة الرابعة عشرة

١- تشكل في الهيئة لجنة دائمة بقرار من المحافظ، برئاسة الهيئة، وعضوية ممثلي كل من: وزارة المالية، وزارة البلديات والإسكان، وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

٢- تتولى اللجنة النظر في كل ما يتعلق بشؤون تخصيص واسترداد عقارات الدولة، والرفع بالتوصية للمحافظ.

٣- للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها، ودعوة ممثل الجهة الحكومية طالبة التخصيص؛ لمناقشته عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت أو حق الاطلاع على أي معلومات سرية إلا بما يحقق الغاية من حضورهم.

المادة الخامسة عشرة

على الجهة المخصص لها الالتزام بالآتي:

١- المحافظة على عقار الدولة المخصص لها، واستغلاله الاستغلال الأمثل فيما خصص لأجله، وتشغيله وفق الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، المعتمد من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

٢- عدم إجراء أي تعديل هيكلي على عقار الدولة المخصص لها إلا بعد أخذ موافقة الهيئة.

٣- تحمل سائر المخاطر التي قد يتعرض لها العقار خلال فترة التخصيص.

٤- الالتزام بعدم البناء على العقار المخصص لها إلا بعد الحصول على نسخة من الصك، واستكمال التراخيص اللازمة، وعمل الدراسات اللازمة.

٥- الالتزام بإعادة العقار للهيئة في حالة عدم البدء بالمشروع خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ الاستلام، أو تقديم عذر تقبله الهيئة، يوضح فيه سبب التأخر في الاستفادة من العقار.

٦- الالتزام برد الفائض من المساحة المخصصة بعد استكمال المشروع.

٧- تقديم تقرير سنوي للهيئة يتضمن إثبات حالة العقار وما طرأ عليه من تعديلات، والمساحات المستغلة وطبيعة نشاط استغلال العقار.

المادة السادسة عشرة

تقوم الهيئة بإنشاء بوابة إلكترونية لتخصيص عقارات الدولة واستردادها، ترتبط بقواعد بيانات عقارات الدولة، لتوحيد مصدر تلقي الطلبات لضمان عدم ازدواجيتها، وحفظ البيانات وتحديثها وتكاملها.

المادة السابعة عشرة

تعد الهيئة النماذج اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في الضوابط.

المادة الثامنة عشرة

تنشر الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

صدر في: ٢ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة الملكية لمحافظة العلا: قرار رقم (٤٥١٨٤٣) الموافقة على قواعد عمل لجان النظر في المخالفات في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا

English

إن محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وبعد الاطلاع على قرار تشكيل لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه في النطاق الجغرافي للهيئة، وعلى قرار تشكيل لجنة النظر في تظلمات لائحة التراخيص والإشراف على الأنشطة الترفيهية في النطاق الجغرافي للهيئة، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) في القرارين المشار إليهما، المتضمن الموافقة على قواعد عمل اللجنتين بالصيغة المرافقة للقرارين، وبناء على الصلاحيات الممنوحة له.

يقرر ما يأتي:

أولا

الموافقة على قواعد عمل لجان النظر في المخالفات في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا (القواعد) بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تحل القواعد محل قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه في النطاق الجغرافي للهيئة، وقواعد عمل لجنة النظر في تظلمات لائحة التراخيص والإشراف على الأنشطة الترفيهية في النطاق الجغرافي للهيئة الصادرة بقرارنا رقم (٤٥١٨٠٢) وتاريخ ١٠ /٣ /٢٠٢٤م.

ثالثا

يعمل بالقواعد من تاريخ الموافقة عليها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

رابعا

يبلغ هذا القرار لرؤساء اللجان وأعضائها، ولمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود

صدر في: ٢٥ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: قرار رقم (٢٣٠ / تأمينات) اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

بعد اطلاعه على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧٣) وتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٥هــ، وعلى القرار الصادر بالتمرير عن مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (١٤٩٠) وتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٥هـــ، بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للنظام.

يقرر الآتي:

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧٣) وتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٥هـــ، وفقا للصيغة (المرافقة) لهذا القرار.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به اعتبارا من تاريخ ٠٣/ ٠٧/ ٢٠٢٤م.

ثالثا

على محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العمل على تنفيذ هذا القرار.

وبالله التوفيق.

محمد بن عبد الله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

صدر في: ٢٦ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٣ / ١ / ٢٠٢٤ / ٤) اعتماد قواعد عمل النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحة التنفيذية

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل,

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما,

وبعد الاطلاع على نظام الخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥٩) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ,

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته,

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (٣ / ١١ / ت / ٢٠٢٤ / ٣) وتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٤م.

وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي

اعتماد قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية وفق الصيغة المرفقة.

والله الموفق.

صدر في: ١٩ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٢) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ١ / ٢٠٢٤ / ٤) اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية وجداول المخالفات والعقوبات

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام الخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) وتاريخ ٢٢ /٨ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (١ /١١/ت/٢٠٢٤ /٣) وتاريخ ٢٢ /٥ /٢٠٢٤م.

وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:

اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية وجداول المخالفات والعقوبات وفق الصيغة المرفقة.

والله الموفق.

صدر في: ١٩ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٣) الصادر في ٢٥ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٥٣٢٧٥١٩) الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من الأرض الواقعة في حي المهدية بمدينة الرياض

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما واستنادا إلى المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٥) بتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، القاضي بالموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار وإشارة إلى ما عرضه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية بخطابه رقم (٧٥٠٧٧ /٢٠٩٤ /١٤٤٥) بتاريخ ١٠ /٦ /٢٠٢٤م، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من الأرض الواقعة في حي المهدية بمدينة الرياض بمساحة (٩٠٠م٢) تسعمائة متر مربع لصالح شركة المياه الوطنية.

ثانيا

تبلغ كافة الجهات الحكومية ذات الاختصاص وفقا لأحكام المادتين (السادسة، والسابعة) مـن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

ثالثا

ينشر هذا القرار ويتم الإعلان عنه وفقا لما ورد في المادة (الخامسة) مـن النظام، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٨ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.