صدر في: ١٦ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من سبتمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
صدر في: ١٦ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من سبتمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
صدر في: ١٦ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من سبتمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
صدر في: ١٦ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من سبتمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (١ / ٦ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٧هـ.
اعتماد جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، وفق الصيغة المرفقة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يلغي هذا القرار كافة ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
يبعث أصل هذا القرار لسعادة نائب الرئيس لقطاع العمليات والتحول الرقمي لتبليغه واتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه.
رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح
صدر في: ١٦ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من سبتمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
اطلع مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٣) الصادر بتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٣٩هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم المركز، وما نصت عليه الفقرة (٥) من المادة (الخامسة) من ذات التنظيم المتضمنة أن لمجلس إدارة المركز إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز، وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه وعمله، بما فيها اللازمة لتسجيل الخيل العربية الأصيلة واستيرادها وتصديرها، ومرابطها، ومزاداتها، ورياضة الفروسية المتصلة بها، واللازمة كذلك لبيع الخيل العربية الأصيلة التابعة له، والتخلص من الزائد منها.
كما اطلع المجلس على اللائحة التنظيمية للتصرف بالخيل المملوكة لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة (المقترحة)، المرفوعة من الإدارة التنفيذية.
وبناء عليه قرر المجلس ما يلي:
إقرار اللائحة التنظيمية للتصرف بالخيل المملوكة لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة (المقترحة) وفق الصيغة المقترحة.
والله الموفق
صدر في: ١٥ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٧ من سبتمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٦) الصادر في ٢ من يناير ٢٠٢٦م.
إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل
وبعد الاطلاع على قواعد المنشأ الوطنية، الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٣٨٥٢) وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٢هـ، واستنادا إلى المادة التاسعة والعشرين منها والتي تنص على أن «تصدر القواعد والشروط للتحقق من إثبات المنشأ بقرار من محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك».
وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (٢٤٨٤١) وتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٢هـ، القاضي بالموافقة على قواعد وشروط التحقق من إثبات المنشأ.
التعديل على قواعد وشروط التحقق من إثبات المنشأ بإضافة الفقرة (١٣) تنص على:
«يجوز الاكتفاء بتقديم شهادة المنشأ وشهادة التوطين والفواتير الداعمة لذلك عوضا عن أي من الاشتراطات الموضحة في هذه القواعد والشروط، وذلك بموجب اتفاق بين السلطات المختصة، على أن تقوم الجهة المختصة في دولة المنشأ بالاحتفاظ بكافة المستندات الداعمة الموضحة أعلاه وفقا للمدد النظامية الموضحة في قواعد المنشأ الوطنية».
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي
صدر في: ١٢ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٤ من سبتمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٨) الصادر في ١٩ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما.
وبعد الاطلاع على أحكام المواد (الثالثة، والثانية عشرة) من تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٣٧٩ وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٣هـ، وبناء على الفقرة الثانية من قرار اعتماد إطار الحوكمة للسلامة والصحة المهنية رقم ١٤٤١١٦ وتاريخ ١٥ /٩/ ١٤٤٤هـ،
وبعد اطلاع وموافقة المجلس على (لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية) في محضر الاجتماع الثالث عشر للمجلس والذي تم عقده ٢٧ /١٢/ ١٤٤٦هـ الموافق ٢٣ /٦/ ٢٠٢٥م.
اعتماد لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية، وفقا للصياغة المرفقة بهذا القرار.
تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.
ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة والمجلس ويعمل به بعد (١٨٠) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
على الأمين العام للمجلس اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية
م. أحمد بن سليمان الراجحي
صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من سبتمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٧) الصادر في ٢٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م.
إن وزير الثقافة،
وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما،
واستنادا إلى الفقرة (٨) من المادة (السادسة) من تنظيمات الهيئات الثقافية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠١٢) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥هـ،
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة هيئة فنون العمارة والتصميم رقم ق-٨-ت / ٢٥ (ه.ع.ت)، وقرار مجلس إدارة هيئة الفنون البصرية رقم ق-٢-ت / ٢٥ (ه.ف.ب)، وقرار مجلس إدارة هيئة فنون الطهي رقم ق-١-ت / ٢٥(ه.ف.ط)، وقرار مجلس إدارة هيئة الموسيقى رقم ق-٠١-ت / ٢٥(ه.م.و)، وقرار مجلس إدارة هيئة الأفلام رقم ق-٣-ت / ٢٥(ه.أ.ف)، وقرار مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة رقم ق-١-ت / ٢٥ (أ.ن.ت)، وقرار مجلس إدارة هيئة المتاحف رقم ق-١-ت / ٢٥ (ه.م.ت)، وقرار مجلس إدارة هيئة التراث رقم ق-١-ت / ٢٥ (ه.ت.ث)، وقرار مجلس إدارة هيئة الأزياء رقم ق-١-ت / ٢٥ (ه.أ.ز)، وقرار مجلس إدارة هيئة المكتبات رقم ق-١-ت / ٢٥ (ه.م.ك)، وقرار مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية رقم (قرار ٢ / ٢ م.ف.أ / ٢٠٢٥م).
الموافقة على لوائح التراخيص للهيئات الثقافية بالصيغة المرافقة.
يلغي قرارنا هذا أية قرارات سابقة تتعارض معه، ويبلغ لمن يلزم لاعتماده وتنفيذه والعمل بموجبه.
يسري العمل بأحكام هذه اللوائح بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الثقافة
بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود
صدر في: ٩ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من سبتمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٨) الصادر في ٣١ من أكتوبر ٢٠٢٥م.
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.
وبعد المداولة،
اعتماد اللائحة التنفيذية لأنشطة تشغيل مرافق نقل الركاب وفق الصيغة المرفقة.
اعتماد آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لأنشطة تشغيل مرافق نقل الركاب وفق الصيغة المرفقة.
تسري أحكام اللائحة والآلية المشار لهما في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ وتعديلاته.
وبعد المداولة،
اعتماد اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير المركبات لنقل البضائع وفق الصيغة المرفقة.
اعتماد آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لنشاط تأجير المركبات لنقل البضائع وفق الصيغة المرفقة.
تسري أحكام اللائحة والآلية المشار لهما في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.