التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٧-٨٨-١٤٤٧) تعديل فئة الرسم الجمركي حسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٣٩) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٢هـ، القاضي في البند (أولا) بأنه يجوز بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

وبعد الاطلاع على طلب وزارة الصناعة والثروة المعدنية بشأن رفع الرسوم الجمركية لعدد من السلع لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية.

يقرر الآتي

أولا

تعديل فئة الرسم للبنود الجمركية وفقا للجدول المرافق لهذا القرار، وبحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

صدر في: ٢٣ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٤) الصادر في ٢٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الوزراء: قرار رقم (٣٦٤) تعديل الفقرة (١) من المادة الرابعة من تنظيم مركز الإسناد والتصفية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٧٢٩ وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية رقم ٢٥١٤١٦ وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٤٦هـ، في شأن طلب هيئة السوق المالية الموافقة على إضافة ممثل من الهيئة إلى عضوية مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية.

وبعد الاطلاع على تنظيم مركز الإسناد والتصفية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٥) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٥٨٥) وتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠-١٠ / ٤٧ / د) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٤٧٨) وتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تعديل الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من تنظيم مركز الإسناد والتصفية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٥) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٠هـ، وذلك بإضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (و) بالنص الآتي:

و- ممثل لهيئة السوق المالية،

وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (١) تبعا لذلك.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٠ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١١ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٣) الصادر في ٢١ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة الملكية لمحافظة العلا: قرار رقم (ت / ٢٧ / ٢٥ / ١) حظر ممارسة أنشطة القيادة المضرة بأراضي الغطاء النباتي

English

إن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

بعد الاطلاع على البندين (ثالثا) و(رابعا) من الأمر الملكي رقم (أ / ٣٨) بتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٢هـ، وعلى الفقرتين (الرابعة) و(العشرين) من المادة (السابعة) من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الصادر بموجب البند (أولا) من الأمر الملكي المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المادتين (التاسعة عشرة) و(الثامنة والثلاثين) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٥) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، وعلى المواد (٣) و(٤) و(٥) من اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٥٤٥٦٦ / ١ / ١٤٤٢) بتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

وإنفاذا لمستهدفات الهيئة الاستراتيجية بشأن المحافظة على الطبيعة، ورغبة منها في حماية أراضي الغطاء النباتي وعدم الإضرار بها أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها.

يقرر ما يلي

أولا

يحظر ممارسة أي نشاط لقيادة المركبات من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي وفق الوصف الموضح في البند (ثانيا) من هذا القرار، وذلك في المواقع التي تحصرها وتصنفها الهيئة كأراضي غطاء نباتي وفق التعريف الوارد في نظام البيئة، ووفقا لمعايير الحصر والتصنيف الواردة في اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٥٤٥٦٦ / ١ / ١٤٤٢) بتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

ثانيا

إضافة المخالفة الواردة أدناه إلى جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وفق الآتي:

المخالفة

العقوبة للمرة الأولى (ريال) العقوبة للمرة الثانية (ريال) العقوبة للمرة الثالثة (ريال) ملاحظات
كل استخدام للمركبات داخل أراضي الغطاء النباتي يتضمن مناورات أو ممارسات استعراضية تؤدي إلى تطاير الأتربة والرمال والذي من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي. ٥٠٠ ريال ١٠٠٠ ريال ٢٠٠٠ ريال

لكل شاحنة أو سيارة أو مركبة أو دراجة

ثالثا

تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بتنفيذ أحكام هذا القرار.

رابعا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به بعد مضي ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

خامسا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

والله الموفق.

صدر في: ١٩ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٣) الصادر في ٢١ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ٧ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) استثناء لمدة سنة من شرط سداد الغرامات المالية لنظام النقل البري

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ، ولوائحه التنفيذية.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ وتعديلاته.

وبعد المداولة قرر المجلس بالتمرير ما يلي:

أولا

يستثنى لمدة سنة واحدة المرخصون الحاليون، والراغبون بالحصول على أي من الخدمات المقدمة من الهيئة لأنشطة النقل البري من شرط سداد الغرامات المالية الواردة في اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق.

ثانيا

تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف بتمديد مدة الاستثناء لمدة لا تتجاوز المدة المحددة في البند (أولا) من هذا القرار متى دعت المصلحة العامة ذلك.

ثالثا

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ١٩ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٢) الصادر في ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة الملكية لمحافظة العلا: قرار رقم (ت / ٢٨ / ٢٥ / ١) الموافقة على الدليل التنظيمي لمظلات مواقف السيارات

English

إن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على البندين (ثالثا) و(رابعا) من الأمر الملكي الكريم رقم (أ / ٣٨) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الفقرتين (٤) و(٢٠) من المادة (السابعة) من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا الصادر بموجب الأمر الملكي الكريم المذكور آنفا.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٣) من المادة (الخامسة) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على المادة (الثالثة) من نظام إجراءات التراخيص البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٣٥هـ، وعلى الفقرة (٧) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٥٠٠٦٦٥٩٨٦) وتاريخ ٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المادتين (الثانية) و(الثالثة) من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الدليل الفني لمظلات السيارات داخل حد الملكية الصادر بالقرار الوزاري رقم (١ / ٤٥٠٠٩٢٩٧٩٩) وتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وإنفاذا لما تهدف إليه الهيئة من تطوير النطاق الجغرافي الواقع ضمن اختصاصها والارتقاء بالأعمال والخدمات والمجالات التنموية ذات الصلة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على الدليل التنظيمي لمظلات مواقف السيارات وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تطبق الغرامة المترتبة على مخالفة أحكام الدليل المشار إليه في البند (أولا)، وفق الآتي:

المخالفة الوحدة المسؤول عن المخالفة مدى التأثير التنبيه المهلة التصحيحية بعد التنبيه قيمة الغرامة الإيضاحات
مخالفة أحكام الدليل التنظيمي لمظلات مواقف السيارات للمظلة المالك غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ١٥٠٠ ريال مع تصحيح المخالفة

ثالثا

لا يخل ما تضمنه هذا القرار بسريان القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار وزير البلديات والإسكان رقم (١ / ٤٦٠٠٤٠٢٤٦٤) وتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٦هـ، وجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادر بالقرار الوزاري رقم (٤٤٠٠٩٠٥٨٥٤) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

رابعا

لمحافظ الهيئة اتخاذ ما يلزم من قرارات لتعديل الدليل المشار إليه في البند (أولا) بحسب الحاجة، مع إحاطة مجلس إدارة الهيئة بما يتم في هذا الشأن.

خامسا

تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بتنفيذ أحكام هذا القرار.

سادسا

على مالك العقارات تصحيح أوضاع مظلات مواقف السيارات القائمة قبل صدور القرار بما يتواءم مع الأحكام الواردة في الدليل المشار إليه في البند (أولا) والحصول على التصريح اللازم خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما من تاريخ سريان هذا القرار.

سابعا

ينشر هذا القرار مع مرفقاته في الموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به بعد (٩٠) يوما من تاريخ نشره.

ثامنا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

والله الموفق.

صدر في: ١٩ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣١) الصادر في ١٩ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: قرار رقم (٦٤٧٦٢) اعتماد لائحة تنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما.

وبعد الاطلاع على أحكام المواد (الثالثة، والثانية عشرة) من تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٩) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٣هـ،

واستنادا على المادة الحادية والثلاثون بعد المائة من نظام العمل،

وبناء على الفقرة الثانية من قرار اعتماد إطار الحوكمة للسلامة والصحة المهنية المعتمد بالقرار الوزاري رقم (١٤٤١١٦) وتاريخ ١٥ / ٩ / ١٤٤٤هـ،

وبعد اطلاع وموافقة المجلس على (لائحة تنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية) في محضر الاجتماع الثالث عشر للمجلس والذي تم عقده بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٦هـ الموافق ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٥م.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد لائحة تنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية، وفقا للصياغة المرفقة لهذا القرار.

ثانيا

تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.

ثالثا

ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة والمجلس ويعمل به بعد (١٨٠) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رابعا

على الأمين العام للمجلس اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية

م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ١٣ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٨) الصادر في ٩ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: قرار رقم (٦٤٧٦٤) اعتماد لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما.

وبعد الاطلاع على أحكام المواد (الثالثة، والثانية عشرة) من تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٩) وبتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٣هـ،

وبناء على الفقرة الثانية من قرار اعتماد إطار الحوكمة للسلامة والصحة المهنية، المعتمد بالقرار الوزاري رقم (١٤٤١١٦) وتاريخ ١٥ / ٩ / ١٤٤٤هـ،

وبعد اطلاع وموافقة المجلس على (لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية) في محضر الاجتماع الثالث عشر للمجلس والذي تم عقده بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٦هـ الموافق ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٥م.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية، وفقا للصياغة المرفقة لهذا القرار.

ثانيا

تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.

ثالثا

ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة والمجلس، ويعمل به بعد (١٨٠) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رابعا

على الأمين العام للمجلس اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية

م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ١٣ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٨) الصادر في ٩ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٨٧) تعديل المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٧) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠) وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٣هـ.

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦١) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المتضمن قيام وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ومجلس اتحاد الغرف التجارية السعودية بتعديل المادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية بحيث لا يزيد عدد أعضاء مجلس إدارة الغرف التجارية على (١٢) عضوا، ولا يقل عددهم عن (٦) أعضاء بحسب أعداد المشتركين في كل غرفة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

تعدل (المادة العاشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لتكون وفق الآتي:

يحدد الوزير عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف بحسب عدد المشتركين في كل غرفة، وذلك وفق ما يأتي:

أ- (ستة) أعضاء للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (١) إلى (٥٠,٠٠٠).

ب- (تسعة) أعضاء للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (٥٠,٠٠١) إلى (١٠٠,٠٠٠).

ج- (اثنا عشر) عضوا للغرفة التي يزيد عدد المشتركين فيها على (١٠٠,٠٠٠).

وللوزير في حال الموافقة على انتخاب نصف أعضاء مجلس الإدارة—بناء على الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام—تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة المنصوص عليها في هذه المادة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويسري على تشكيل مجالس إدارات الغرف التجارية بعد تاريخ نشره.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١٢ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٢) الصادر في ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه: قرار رقم (ق / ٢٥ / ١١ / ٣ / ١) لائحة اعتماد البرامج والجهات التدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه (غير منتهية بمؤهل)

English

تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم وضع الإجراءات والمعايير والشروط والمتطلبات التي يستند عليها المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه في اعتماد البرامج التدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه (غير منتهية بمؤهل) التي تقدمها المراكز والمعاهد المرخصة من الجهات ذات الاختصاص في المملكة العربية السعودية. يضمن اعتماد البرامج التدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه، جودة البرامج المقدمة، وأنها مبنية على أسس علمية وتدريبية صحيحة، وأن مخرجاتها تحقق تطلعات المركز ورؤيته المستقبلية. كما تتيح هذه اللائحة للمراكز والمعاهد التقدم بطلب الاعتماد بناء على ما يعتمده المركز من قواعد ومعايير واشتراطات.

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة قرين كل منها، والمفرد يشمل الجمع ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المركز:
المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

اللائحة:
لائحة اعتماد البرامج التدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه (غير منتهية بمؤهل).

لجنة الاعتماد:
لجنة مختصة تنشأ بقرار من الرئيس التنفيذي للمركز يحدد مهامها واختصاصاتها، على أن تتولى مراجعة وتدقيق الطلبات والتوصية بالقرارات وفقا لأحكام اللائحة.

جهة التدريب:
المؤسسات والمراكز والمعاهد المرخص لها من قبل الجهات المعنية بتقديم البرامج التدريبية (غير منتهية بمؤهل) في مجال كفاءة وترشيد المياه، والراغبة في الحصول على الاعتماد.

البرنامج التدريبي:
برنامج تدريبي في مجال كفاءة وترشيد المياه غير منتهي بمؤهل معتمد من قبل المركز بعد استيفاء البرنامج لجميع معايير ومتطلبات الاعتماد.

الاعتماد:
الموافقة على قيام جهة التدريب بتنفيذ وتقديم البرامج التدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه بعد تحقق الاشتراطات الخاصة بالاعتماد.

فريق زيارة التقييم:
الفريق المشكل من قبل المركز لزيارة جهة التدريب للتأكد من استيفاء الاشتراطات الخاصة بالاعتماد.

المادة الثانية

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع جهات التدريب المرخصة من الجهات ذات الاختصاص والراغبة في تقديم وتنفيذ البرامج التدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه (غير منتهية بمؤهل) التي يقرها المركز.

المادة الثالثة

المركز، هو الجهة المعنية باعتماد الدورات والبرامج التدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه (غير منتهية بمؤهل) بعد التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات التي تحددها اللائحة وقواعدها التنفيذية أو الدليل الإرشادي.

المادة الرابعة

تتكون برامج التدريب في مجال كفاءة وترشيد المياه من عدة مسارات وفق الآتي:

١- مسار البرنامج التدريبي لتدقيق المياه في المنشآت الحضرية.

٢- مسار البرنامج التدريبي لتدقيق المياه في المنشآت الزراعية.

٣- مسار البرنامج التدريبي لتدقيق المياه في المنشآت الصناعية.

٤- مسار البرنامج التدريبي لمصمم ومنفذ حلول كفاءة وترشيد استهلاك المياه في المنشآت الحضرية.

٥- مسار البرنامج التدريبي لمصمم ومنفذ حلول كفاءة وترشيد استهلاك المياه في المنشآت الزراعية.

٦- مسار البرنامج التدريبي لتدقيق المياه في شبكات النقل والتوزيع.

المادة الخامسة

تتقدم جهة التدريب بطلب الحصول على الاعتماد إلى المركز، على أن يكون مستوفيا الطلبات التالية:

١- التراخيص من الجهات المعنية حسب الاختصاص.

٢- وصف مفصل لنطاق ومحتوى وأهداف ونواتج تعلم البرنامج التدريبي.

٣- وصف لأدوات واستراتيجيات التقييم لنواتج التعلم.

٤- دراسة جدوى أو ما يثبت حاجة سوق العمل للبرنامج التدريبي.

٥- قائمة بجميع الاشتراطات ومتطلبات الالتحاق الواجب توافرها في الراغبين بالانضمام للبرنامج التدريبي.

٦- وصف لطبيعة الوظائف المتوقع من الخريجين الالتحاق بها عند اجتياز البرنامج التدريبي.

٧- منهجية لتطوير البرنامج التدريبي.

٨- تحديد عدد البرامج المستهدفة خلال السنة.

٩- جدولة مواعيد وفترات تنفيذ البرامج.

١٠- نموذج الشهادات التي ستمنح للمتدربين بعد اجتياز البرامج التدريبية على أن تتضمن البيانات التالية:

– شعار الجهة.

– شعار الاعتماد.

– اسم البرنامج.

– الساعات التي تم اجتيازها.

١١- تاريخ تقديم البرنامج التدريبي وتاريخ إصدار الشهادة.

١٢- ما يتم تحديده من بيانات من قبل المركز.

١٣- قائمة المرافق التدريبية والموارد المتخصصة حسب ما يراه المركز، على سبيل المثال لا الحصر (المطبوعات، أجهزة التدريب، تحديد منصات إلكترونية للبرامج المنفذة عن بعد وغيرها).

١٤- التزام جهة التدريب بوجود مدربين حاصلين على شهادة البكالوريوس كحد أدنى وخبرات كافية في نفس المجال، وذلك وفقا لما يقره المركز لكل محتوى تدريبي.

١٥- ما يثبت وجود إجراءات الرصد، والتقييم، والشكاوى للبرامج التدريبية.

١٦- تعيين وتحديد أسماء المدن المزمع تنفيذ البرامج فيها.

١٧- التزام جهة التدريب بتوفير نظام إلكتروني خاص بالدورات وبيانات المتدربين ونتائجهم حتى يتم الربط والتكامل معها من خلال المنصة الإلكترونية للمركز.

١٨- نموذج التقييم الذاتي للبرنامج التدريبي.

المادة السادسة

يجب أن يكون ممثل جهة التدريب الموقع على طلب الاعتماد مخولا نظاما بالتوقيع، وتحمل كافة المسؤوليات، والواجبات المترتبة على الاعتماد حسب اللوائح والقواعد التنفيذية والسياسات والإجراءات والقرارات والتعليمات ذات العلاقة التي يصدرها المركز.

المادة السابعة

تقوم لجنة الاعتماد بالمركز بمراجعة وتدقيق طلبات الاعتماد، ولها أن تطلب من جهة التدريب استكمال النواقص أو تزويدها بالمستندات والبيانات اللازمة لاستكمال التدقيق عبر وسائل الاتصال المبينة في الطلب خلال مدة يحددها المركز.

المادة الثامنة

على جهة التدريب طالبة الاعتماد استكمال النواقص وتزويد المركز بالمستندات والبيانات اللازمة خلال المدة المحددة في إشعار التبليغ من قبل المركز، وإلا فإن له الحق اعتبار الطلب لاغيا.

المادة التاسعة

عند اكتمال تدقيق الطلب، يتم تقييم البرنامج التدريبي من قبل فريق التقييم الذي يشكله المركز لزيارة جهة التدريب للتأكد من استيفاء معايير الاعتماد.

المادة العاشرة

يقوم فريق التقييم بالمركز بزيارة جهة التدريب للتأكد من استيفائها للاشتراطات الواردة في هذه اللائحة، وللفريق الحق في الاجتماع مع من يراه من منسوبي جهة التدريب عند الحاجة والاطلاع على الوثائق والمستندات المطلوبة.

المادة الحادية عشرة

تحصل جهة التدريب على الاعتماد بعد تحقيقها للاشتراطات الموضحة في هذه اللائحة، ولا يجوز لها البدء في تنفيذ برامج التدريب التي يقرها المركز أو قبول المتدربين في هذه البرامج إلا بعد الحصول على الاعتماد اللازم.

المادة الثانية عشرة

بناء على توصية من لجنة الاعتماد، يصدر الرئيس التنفيذي للمركز:

١- قرار الاعتماد للبرنامج التدريبي لجهة التدريب التي استوفت الاشتراطات النظامية للاعتماد.

٢- قرار الإنذار لجهة التدريب عند وجود ما يخل باشتراطات الاعتماد للبرنامج التدريبي، دون أن يؤدي هذا الإخلال إلى تعطيل للعملية التدريبية، ويجب تصحيحه خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما من تاريخ صدور القرار، مع السماح باستمرار جهة التدريب خلال فترة الإنذار في عملية التدريب ما لم يرى المركز خلاف ذلك.

٣- قرار تعليق اعتماد البرنامج التدريبي لجهة التدريب عند عدم معالجة الخلل خلال مدة الإنذار أو عند وجود خلل يؤدي إلى تعطيل العملية التدريبية، ويجب تصحيحه خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوما من تاريخ صدور القرار، ولجهة التدريب الاستمرار في عملية التدريب خلال تلك الفترة، ما لم يرى المركز خلاف ذلك، ولا يحق لجهة التدريب قبول متدربين جدد حتى يتم رفع قرار التعليق.

٤- قرار إلغاء الاعتماد للبرنامج التدريبي لجهة التدريب عند عدم معالجة الخلل خلال مدة الإنذار أو التعليق أو عند وجود خلل يؤدي إلى تعطيل العملية التدريبية.

المادة الثالثة عشرة

تكون مدة سريان قرار الاعتماد الصادرة من المركز لتقديم وتنفيذ البرامج التدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه (٣) سنوات فقط، أو بحسب ما يراه المركز مناسبا.

المادة الرابعة عشرة

تلتزم جهة التدريب بعد حصولها على الاعتماد بما يلي:

١- ممارسة أعمالها وفقا لما نصت عليه اللائحة وقواعدها التنفيذية أو الدليل الإرشادي وما يطرأ عليها من تعديلات، وبالتعاميم والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وكذلك الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

٢- تحقيق كافة اشتراطات الاعتماد خلال فترة سريان الاعتماد الواردة في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة.

٣- الالتزام بما جاء في وصف ونطاق البرنامج التدريبي.

٤- الإجابة على استفسارات المركز وملاحظاته خلال الفترة الزمنية التي يحددها المركز.

٥- إعداد تقرير يبين تفاصيل أعمالها، وذلك عند طلب المركز ووفقا للنموذج المعتمد، على أن يتم الرد على الطلب في مدة لا تتجاوز (١٠) أيام عمل، وتقع على جهة التدريب مسؤولية صحة ودقة البيانات الواردة فيه.

٦- توفير قنوات تسمح للمستفيدين من البرامج التدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه بتقديم ملاحظاتهم والشكاوى المتعلقة بجودة الخدمة المقدمة، وعلى جهة التدريب الالتزام بتزويد المستفيدين برقم وتاريخ كل شكوى والعمل على معالجتها خلال (١٥) يوم عمل من تاريخ تقديمها.

٧- تمكين فريق التقييم المحدد من قبل المركز في زيارة الجهة ومراجعة البرنامج التدريبي.

٨- التوقف عن تنفيذ البرنامج التدريبي عند إلغاء أو انتهاء سريان الاعتماد مع الالتزام بإكمال تنفيذ كافة الالتزامات التي نشأت أثناء سريانه ولم يتم الانتهاء منها.

٩- الحفاظ على سرية معلومات المركز والمتدربين وأي وثائق تقع تحت تصرفه أو يطلع عليها في سبيل تنفيذ البرامج وعدم استخدامها إلا في حدود الأغراض التي قدمت بشأنها.

المادة الخامسة عشرة

للمركز في سبيل الإشراف على جهة التدريب ومتابعة أعمالها اتخاذ الإجراءات التالية:

١- القيام بكل ما يلزم للتحقق من صحة البيانات المقدمة والتقارير المعدة من جهة التدريب.

٢- طلب أي مستندات متعلقة بجهة التدريب وأعمالها أثناء فترة سريان الاعتماد.

٣- التنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة.

٤- القيام بالدور الإشرافي لضمان تنفيذ أحكام هذه اللائحة.

المادة السادسة عشرة

يجب على جهة التدريب في حال الرغبة في تجديد الاعتماد التقدم بطلب التجديد قبل انتهاء سريان الاعتماد بمدة لا تقل عن (٩٠) يوما من التاريخ المحدد لانتهاء مدة الاعتماد، وللمركز قبول الطلب بناء على الآتي:

١- سلامة التقارير المقدمة من جهة التدريب خلال فترة سريان الاعتماد.

٢- التزام جهة التدريب بكافة متطلبات واشتراطات الاعتماد.

٣- عدم ارتكاب جهة التدريب لمخالفة أوجبت تعليق الاعتماد خلال السنة السابقة لتقديم الطلب.

٤- خلو الزيارات الإشرافية من مخالفات أو ملاحظات تمنع تجديد الاعتماد.

٥- بيان تفصيلي بالبرامج التدريبية المعتمدة المنجزة وسلامة تنفيذها.

المادة السابعة عشرة

في حال إخلال جهة التدريب لأي من أحكام هذه اللائحة، فيحق للمركز اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة كالإنذار أو تعليق أو إلغاء الاعتماد.

المادة الثامنة عشرة

يسري قرار إلغاء الاعتماد من التاريخ المحدد بالقرار، وتتحمل جهة التدريب وحدها المسؤولية والتبعات القانونية، والمالية، والإدارية، تجاه المتدربين أو الغير، ويحق لجهة التدريبية التقدم بطلب جديد للاعتماد بعد مضي (سنة) من تاريخ صدور قرار إلغاء الاعتماد.

المادة التاسعة عشرة

لا يجوز لجهة التدريب بعد حصولها على الاعتماد التعاقد من الباطن مع جهة أخرى لتقديم البرنامج التدريبي أو التعديل عليه إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المركز.

المادة العشرون

يجب على جهة التدريب في حال وجود مانع أو قوة قاهرة تؤثر على قدرتها في الاستمرار في تقديم وتنفيذ البرامج التدريبية الحاصلة فيها على اعتماد المركز، إبلاغ المركز خطيا خلال مدة لا تتجاوز (٥) أيام عمل من تاريخ تحقق الحالة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أحكام هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية أو الدليل الإرشادي.

المادة الحادية والعشرون

للمركز إنشاء قنوات تواصل يتم من خلالها استقبال البلاغات عن ممارسات جهات التدريب المعتمدة وغير المعتمدة لأحكام هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية أو الدليل الإرشادي.

المادة الثانية والعشرون

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات العلاقة؛ للمركز عند رصد أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة أو قواعدها التنفيذية أو الدليل الإرشادي، التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم نظاما بحق جهة التدريب التي صدرت منها المخالفة.

المادة الثالثة والعشرون

للمركز إصدار قواعد تنفيذية أو دليل إرشادي يوضح أحكام هذه اللائحة أو إصدار ضوابط أو إجراءات أو سياسات لتنظيم إجراءات العمل وفقا لأحكامها.

المادة الرابعة والعشرون

تسري هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نشرها بعد الاعتماد.

صدر في: ١٢ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٤) الصادر في ١٣ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥٠٩٩٠٥١) الموافقة على تعديل المادة ٢٤٥ من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبعد الاطلاع على المحضر الوزاري المشترك بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية، المحرر بتاريخ ٧ / ‏٤‏ / ١٤٤٧هـ، وبعد الاطلاع على عرض وكيل الوزارة للزراعة، بشأن مشروع تعديل المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ‏١‏ / ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ / ‏١‏ / ١٤٤٤هـ، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وفقا للآتي: «المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين: يعوض مالك ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه، المسجل لدى الوزارة حال قامت الوزارة أو من تفوضه بالتخلص من تلك الثروات أو المنتجات أو مدخلات إنتاجه المصابة أو المشتبه في إصابتها بالأمراض أو الأوبئة أو الآفات كليا أو جزئيا، على أن يكون قد تقيد بالضوابط، والتعليمات، والإجراءات الوقائية، التي تصدرها الوزارة، وتكون إجراءات التقدير وصرف التعويض، وفق الآتي:

١‏- تقوم الوزارة ‏-أو من تفوضه‏- بإشعار وزارة البلديات والإسكان، أو أمانة المنطقة أو المحافظة ‏-بحسب الأحوال‏-، للمشاركة في حصر ما سيتم التخلص منه من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه، ويدون محضر خاص بأعدادها والحاجة التي دعت إلى التخلص منها.

٢‏- تقوم وزارة البلديات والإسكان بتقدير ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه التي يتم التخلص منها وتصرف التعويض عنها بنسبة لا تتجاوز (٩٠٪) من القيمة الواردة في محضر لجنة التثمين، وذلك وفقا للآتي:

أ‌‏- إحالة محاضر الحصر والتخلص من الوزارة ‏-أو من تفوضه‏- إلى أمانة المنطقة أو المحافظة أو فرع البلدية ‏-بحسب الأحوال‏- لاستكمال إجراءات الصرف والتعويض.

ب‌‏- تحويل مستحقات المتضررين إلى حساباتهم مباشرة، بعد اكتمال مستندات الصرف الآتية:

١‏- الأفراد: (محضر الحصر والتخلص والتثمين، صورة من الهوية الوطنية للمستفيد أو الوكيل الشرعي المفوض باستلام المستحقات المالية، سجل زراعي أو تراخيص من الجهات المعنية بمزاولة النشاط سارية المفعول، رقم حساب الآيبان للمستفيد أو الوكيل الشرعي، صورة من الوكالة).

٢‏- الشركات أو المؤسسات: (محضر الحصر والتخلص والتثمين، رقم حساب الآيبان للشركة أو المؤسسة، سجل زراعي أو تراخيص من الجهات المعنية بمزاولة النشاط سارية المفعول، شهادة الزكاة والدخل، سجل تجاري، شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شهادة سعودة)».

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٢ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٢) الصادر في ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م.