English
قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٤٤٦-٩٩-١١٣) وتاريخ ١٨ / ٠١ / ١٤٤٦هـ
إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل وبعد الاطلاع على المادة (السابعة) من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٣هـ، ولائحته التنفيذية، واستنادا إلى الصلاحيات المخولة (للمدير العام) في نظام (قانون) الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية المتعلقة بإصدار الاشتراطات والتعليمات والضوابط الخاصة بعدد من الإجراءات الجمركية.
وبعد الاطلاع على الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية الصادرة بالقرار الإداري رقم (٢٨٦٢٤) وتاريخ ٢٣ / ٥ / ١٤٤٥هـ.
يقرر ما يلي
أولا
على الناقل أو من يفوضه حجز موعد على منصة فسح قبل وصول وسيلة النقل للمنافذ الجمركية البرية ويراعى في ذلك ما يلي:
١- قدوم وسيلة النقل البرية في الوقت والتاريخ المسجل في منصة فسح.
٢- للهيئة أن تسمح بدخول وسيلة النقل قبل الوقت المحدد أو بعده بما لا يتجاوز ثلاث ساعات، ولها وفقا لتقديرها زيادة هذه المدة بحسب الأحوال.
٣- تطبق الفقرة السادسة من المادة الحادية والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد على أي مخالفة لهذا القرار.
٤- يفوض نائب المحافظ للعمليات بإيقاع الغرامات المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذا البند.
ثانيا
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
والله الموفق.
المحافظ سهيل بن محمد أبانمي
صدر في: ١٨ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٥ من يوليو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٣) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٤م.