التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٧ – ٨٨ – ١) الموافقة على استمرار تمديد تعديل فئة الرسوم الجمركية على حديد التسليح

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على المادة (١١) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٣هـ، التي نصت على «تفرض الضرائب «الرسوم» الجمركية، وتعدل وتلغى بالأداة القانونية المعمول بها في كل دولة من الدول الأعضاء، مع الأخذ بالاعتبار القرارات التي تصدر عن دول المجلس في هذا الشأن وأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة».

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٩٨) وتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، القاضي في البند (أولا) بالموافقة على تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار قرارات الموافقة على تطبيق قرارات تعديل فئة التعرفة الجمركية التي تصدر في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحديد تاريخ بدء العمل بها، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية لتلك القرارات في إطار المجلس، وإحاطة مجلس الوزراء بذلك.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٣٩) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٢هـ، القاضي في البند (أولا) بأنه يجوز بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٩) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٤١هـ، القاضي بأن تكون التعرفة الجمركية للسلع الموضحة في القوائم المرافقة (لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر) بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية. وعلى القرارين الوزاريين رقم (٥٩٣٣٤) وتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١-٨٨-١٤٤٦) وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٦هـ، القاضيين بتعديل فئة الرسوم لعدد من السلع، وذلك بغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية، وبحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

وبعد الاطلاع على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها رقم (١٢٣) المنعقد بتاريخ ٥ / ١٢ / ١٤٤٦هـ الموافق ١ / ٦ / ٢٠٢٥م.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على استمرار تمديد تعديل فئة الرسوم الجمركية على حديد التسليح (٧٢١٤) ولفائف الحديد (٧٢١٣) من (٥٪) إلى (١٠٪) لمدة عام من تاريخ اعتماد محضر لجنة التعاون المالي والاقتصادي رقم (١٢٣) وتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٥م، وعلى أي قرار يصدر لاحقا من اللجنة في شأن تمديد العمل بقرارها المشار إليه.

ثانيا

لا يخل ما ورد في البند (أولا) من هذا القرار، بأي قرارات تتعلق بتعديل فئة الرسوم الجمركية لحماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

صدر في: ١٧ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٧ – ٨٨ – ١) الموافقة على استمرار تمديد تعديل فئة الرسوم الجمركية على حديد التسليح

English

صدر في: ١٧ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥٠١١٢٣٢) بالموافقة على ضوابط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى الفقرة الأولى من (المادة التاسعة) من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) بتاريخ ١١/‏١١‏/١٤٤١هـ، وإلى شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، المعتمدة بالقرار الوزاري رقم (٥٢١٦٢٦٢) بتاريخ ٢٤/‏٧‏/١٤٤٥هـ، وإشارة إلى ما عرضه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٢٥٢٨١٩٠٧) بتاريخ ١/‏١‏/١٤٤٧هـ، ومشفوعه ضوابط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي (المياه الجوفية غير المتجددة) للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على ضوابط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي (المياه الجوفية غير المتجددة) للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث ضوابط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي (المياه الجوفية غير المتجددة) للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة، واستثناء ما تراه مناسبا، وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، والرفع بذلك للاعتماد.

ثالثا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٤ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٩ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥٠١١٢٣٢) بالموافقة على ضوابط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي

English

صدر في: ١٤ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٩ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥٠٠٧٨٥٣) بالموافقة على تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مصادر المياه الجوفية

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى البند (١) من المادة (التاسعة) من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) بتاريخ ١١/‏١١‏/١٤٤١هـ، الذي نصه: «فيما عدا مياه البحر، لا يجوز لأي شخص استخدام أي مصدر مائي، أو تنميته، أو الإعداد لذلك إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقا للمقابل المالي للرخصة الذي تحدده اللجنة الوزارية، والاشتراطات التي تحددها الوزارة»، وإلى البند (٢) من المادة (الثانية) من شروط وضوابط إصدار رخص (استخدام) مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها المعتمدة بالقرار الوزاري رقم (١٥٠٢١٣٠٨) بتاريخ ٢٤/‏١‏/١٤٤٦هـ، الذي نصه: «على كل من لديه (بئر/ آبار) في عقاره لمختلف الأغراض، التقدم عبر بوابة (نما) من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، خلال (سنة واحدة) من تاريخ اعتماد ونشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية للحصول على رخصة الاستخدام»، وبالنظر إلى أن هذه المهلة تنتهي بتاريخ ٥/‏٢‏/١٤٤٧هـ، وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٢٥٢٧٢٠٣١) بتاريخ ٥/‏١٢‏/١٤٤٦هـ، من مبررات تستدعي مزيدا من الوقت لتطبيق هذه الشروط، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تمديد مهلة الحصول على رخص (استخدام) مصادر المياه الجوفية (الآبار) ولمختلف الأغراض، لمدة (سنة) اعتبارا من تاريخ نهاية المهلة المشار إليها.

ثانيا

لا يسري هذا التمديد على الآتي:

أ- رخص الاستخدام للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين المرخص لهم بزراعة القمح؛ فتظل محكومة بما نص عليه القرار الوزاري رقم (١٥٠٨٢٩٧٦) بتاريخ ٦/‏٤‏/١٤٤٦هـ.

ب- رخص الاستخدام المرتبطة بأنشطة تقوم عليها الهيئة السعودية للمياه، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهي (أشياب المياه الصالحة وغير الصالحة للشرب، ومصانع المياه المعبأة)؛ فتطبق عليها الشروط والضوابط المنظمة لذلك، وفقا لمتطلبات الجهة المصدرة لترخيص مزاولة النشاط.

ثالثا

يسري العمل بهذا القرار من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١١ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٦ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥٠٠٧٨٥٣) بالموافقة على تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مصادر المياه الجوفية

English

صدر في: ١١ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٦ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (٤ – ٧٣ – ٢٠٢٥) اعتماد لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها

English

إن مجلس هيئة السوق المالية بناء على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ.

يقرر ما يلي

أ- اعتماد لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها، وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ب- إعلان مضمون الفقرة (أ) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ٧ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٥) الصادر في ٥ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (٨) الموافقة على تعديل القوائم الأولى والثانية والثالثة للمواد الكيميائية المقيدة أمنيا

English

إن وزير الداخلية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وبعد الاطلاع على:

– المرسوم الملكي رقم (م / ١٠) وتاريخ ١٨ / ‏١‏ / ١٤٤٣هـ، والتعديلات الصادرة بشأنه.

– القرار الوزاري الصادر بالرقم (٥) وتاريخ ١٠ / ‏١٢‏ / ١٤٤٥هـ.

– التوجيه الكريم المبلغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم ٢٧٩٥١ وتاريخ ٢٠ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ، بشأن تشكيل لجنة فنية للمواد الكيميائية المقيدة أمنيا، برئاسة الهيئة العليا للأمن الصناعي، وعضوية عدد من الجهات، تتولى مراجعة وتحديث القوائم (الأولى) و(الثانية) و(الثالثة) للمواد الكيميائية المقيدة أمنيا بموجب نظام إدارة المواد الكيميائية ولائحته التنفيذية، والتي رفعت محضرها ببرقية الهيئة العليا للأمن الصناعي رقم ٢٧١٤٤٢ وتاريخ ٢٠ / ‏١٠‏ / ١٤٤٦هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل القوائم (الأولى) و(الثانية) و(الثالثة) للمواد الكيميائية المقيدة أمنيا (المرفقة) بقرارنا هذا.

ثانيا

يتم العمل بهذا التعديل للقوائم ضمن اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية من تاريخ صدور هذا القرار.

ثالثا

يبلغ هذا القرار للجهات المعنية لتنفيذه والعمل بموجبه.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ٤ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ من يونيو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٣) الصادر في ٢٩ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات والإسكان: قرار رقم (١ / ٤٦٠٠٨٢٥٣٨٩) اعتماد لائحة رؤساء الحرف والمهن ونوابهم

English

إن وزير البلديات والإسكان

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبناء على نظام البلديات والقرى، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥) وتاريخ ١٣٩٧/٢/٢١هـ، وما تضمنته الفقرة (١٤) من المادة (الخامسة) من النظام، والتي تنص على (الإشراف على انتخابات وترشيح رؤساء الحرف والمهن، ومراقبة أعمالهم وحل الخلافات التي تحدث بينهم).

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد لائحة انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم بالصيغة المرفقة.

ثانيا

تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام وقرارات ذات صلة.

ثالثا

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل بها بعد مرور ٩٠ يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ١ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٦) الصادر في ١١ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية: قرار رقم (٠٠٠٨٢٩ – ٢٥ – ٠٠١) الموافقة على تعديل ضوابط التنزه بمنطقة الصمان

English

إن الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية،

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على ضوابط التنزه بمنطقة الصمان، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (ق-١-ت ٩ / ٤٥) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٥هـ،

واستنادا إلى المادة (التاسعة) من ذات الضوابط والتي نصت على أن «تقوم الهيئة بمراجعة هذه الضوابط بصفة دورية وتحديثها -عند الحاجة- باعتماد الرئيس التنفيذي وإحاطة مجلس إدارة الهيئة»،

ونظرا لحاجة الهيئة إلى تنظيم التنزه في منطقة الدهناء،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل ضوابط التنزه بمنطقة الصمان، المعتمدة بقرار مجلس الهيئة رقم (ق-١-ت ٩ / ٤٥) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٥هـ، المعدلة بالقرار الإداري رقم (٠٠٠٠٣٤-٢٥-٠٠١) وتاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٥م، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية
ماهر بن عبدالله القثمي

صدر في: ٢٤ من يونيو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٥) الصادر في ٤ من يوليو ٢٠٢٥م.