التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٢٦١٦/٤٥٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقة حائل

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام (النظام).

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٩٤٢١٠٤٠١٠٩١٨) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٢هـ، الواقعة بمدينة حائل، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي، جهد (١٣٢ ك. ف)، الذي يربط المحطة رقم (٨٩٠٠) بالمحطة رقم (٨٩١٢)، بمساحة إجمالية مقدارها (١,٢٨٩,٤٧م٢) ألف ومائتان وتسعة وثمانون مترا مربعا وسبعة وأربعون سنتيمترا مربعا، وفق القرار المساحي المرافق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٥ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٧ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٢٦٢٣/٤٥٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقة الباحة

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام (النظام).

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٧٥٣٠١٠٠٢١٥٢) وتاريخ ٤ / ٣ / ١٤٤٢هـ، الواقعة في محافظة قلوة بمنطقة الباحة، المتداخلة مع حرم الخطين الهوائيين، جهد (١٣٢ ك. ف) اللذين يربطان محطة قلوة بمحطتي شمال نمرة والمخواة، بمساحة إجمالية مقدارها (٢,٨١٨م٢) ألفان وثمانمائة وثمانية عشر مترا مربعا، وفق القرار المساحي المرافق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز 

صدر في: ٥ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٧ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون البلدية والقروية: قرار رقم (١ / ٤٥٠٠٥٢٤٣٥٣) الموافقة على اعتماد لائحة تراخيص الحفريات

English

إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما؛ وبناء على اختصاصات الوزارة الواردة في المادة (٥) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥) وتاريخ٢١ / ٢ / ١٣٩٧هـ‏ والمادة (٤٨) من ذات النظام التي تنص على: (يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية اللوائح والتعليمات التنفيذية لهذا النظام وله تخويل بعض سلطاته المنصوص عليها في هذا النظام للمسؤولين المناط بهم إدارة البلديات والقرى)، وبناء على أحكام نظام إجراءات التراخيص البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) بتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٣٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على اعتماد لائحة تراخيص الحفريات المرافقة لهذا القرار.

ثانيا: على كافة الأمانات والبلديات التابعة لها والمرتبطة بها التقيد بهذه اللائحة والعمل بموجبها.

ثالثا: تنشر هذه اللائحة على موقع الوزارة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.

رابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ماجد بن عبد الله الحقيل

صدر في: ٢ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٤ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢١) الصادر في ٢٣ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٨٤/٤٥/١) اعتماد الزي لسائقي الحافلات في أنشطة النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات والنقل التعليمي والنقل الدولي للركاب

English

إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦/ ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات، المعتمدة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١١٨ /٤١ /١) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي، المعتمدة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١١٩ /٤١ /١) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، المعتمدة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (٤٤٨) وتاريخ ٢٤ /٣/ ١٤٤٤هـ، وتعديلاتها.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: يُعتمد الزي لسائقي الحافلات في أنشطة: النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات، والنقل التعليمي، والنقل الدولي للركاب بالحافلات، وذلك وفقاً للصيغة المرفقة.

ثانياً: يُعمل بهذا القرار بعد (٩٠) يوماً من تاريخ نشره.

ثالثاً: يُبعث أصل هذا القرار لسعادة وكيل الهيئة للنقل البري لإبلاغ من يلزم لتنفيذ مقتضاه.

رابعاً: تبعث نسخة من هذا القرار لسعادة مدير عام التواصل لنشره في الجريدة الرسمية ووسائل التواصل الرسمية للهيئة.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف
رميح بن محمد الرميح

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٥٠٠٤ / ١ / ١٤٤٥) تخصيص موقع مجمع خام الرمل شرق الخليج بمحافظة بيشة كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بعد الاطلاع على المادة (العاشرة) من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤٠)

وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤١ﻫ، وإعمالا لما ورد بنص المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٣٢٩٣ / ١ / ١٤٤٤) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع خام الرمل -شرق الخليج-بمحافظة بيشة التابعة لمنطقة عسير.

وبعد الاطلاع على عرض معالي النائب لشؤون التعدين.

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

تخصيص موقع مجمع خام الرمل -شرق الخليج- بمحافظة بيشة التابعة لمنطقة عسير بمساحة (٨,٥٤) كيلومترات مربعة، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقا) خطوط العرض (شمالا)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ١٤،٣١ ٤٦ ٤٦ ٥٥،٥٥ ٠٣ ٢٠
٢ ٠٨،٤٦ ٤٧ ٤٦ ٥٦،٠٣ ٠٣ ٢٠
٣ ١٤،١٢ ٤٧ ٤٦ ٠٠،١٤ ٠١ ٢٠
٤ ١٩،٩٧ ٤٦ ٤٦ ٥٨،٩٨ ٠٠ ٢٠

ثانيا

مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام، ودون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع -الموضح إحداثياته في الفقرة

أولا

من هذا القرار-، لما خصص له والحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

ثالثا

على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، وينشر في المنصات الإلكترونية للوزارة والجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٢٩ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١١ من يناير ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٥٠٠٥ / ١ / ١٤٤٥) تخصيص موقع مجمع خام الرمل والردميات بمحافظة الخرج كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بعد الاطلاع على المادة (العاشرة) من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤٠) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤١ﻫ، وإعمالا لما ورد بنص المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٣٢٩٣ / ١ / ١٤٤٤) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع خام الرمل والردميات جنوب الحائر بمحافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض.

وبعد الاطلاع على عرض معالي النائب لشؤون التعدين.

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

تخصيص موقع مجمع خام الرمل والردميات -جنوب الحائر- بمحافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض بمساحة (١٥,٢٣) كيلومترا مربعا، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقا) خطوط العرض (شمالا)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ١٧،٣٨ ٥٨ ٤٦ ٥٨،٤١ ١٧ ٤٦
٢ ٢٥،٩٠ ٥٩ ٤٦ ٢٤،٣٥ ١٧ ٤٦
٣ ٠٤،٦٣ ٠١ ٤٦ ٢٢،٦٣ ١٧ ٤٦
٤ ٠٦،٨٣ ٠١ ٤٦ ٤٣،٦٨ ١٥ ٤٦
٥ ٢٢،٦٠ ٥٩ ٤٦ ٤٤،٥٤ ١٥ ٤٦
٦ ٣٥،٥٧ ٥٧ ٤٦ ١٦،٠٩ ١٧ ٤٦

ثانيا

مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام، ودون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع -الموضح إحداثياته في الفقرة أولا من هذا القرار-، لما خصص له والحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

ثالثا

على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، وينشر في المنصات الإلكترونية للوزارة والجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٢٦ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ من يناير ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٨٣٢) الموافقة على نموذجي عقد وكراسة شروط ومواصفات وملحقات التشغيل والصيانة للمباني الإدارية

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبناء على الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ، التي تنص على أن “يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات”.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على نموذج عقد (التشغيل والصيانة للمباني الإدارية – التعاقد القائم على الأداء)، وفقاً للصيغة المرفقة بهذا القرار.

ثانياً: الموافقة على نموذج كراسة شروط ومواصفات وملحقات (التشغيل والصيانة للمباني الإدارية – التعاقد القائم على الأداء)، وفقاً للصيغة المرفقة بهذا القرار.

ثالثا: يُبلَّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليَّة

صدر في: ٢١ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للملكية الفكرية: قرار رقم (٠٤ / ٢٨ / ٢٠٢٣) اعتماد تعديل قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية

بناءً على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاماً واستناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (١١) من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٩هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢١) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، بأن للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها: «الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة».

واستناداً إلى المادة الخامسة من ذات التنظيم المشار إليه أعلاه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة رقم (٠٣ / ٠٤ / ٢٠٢٣) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد تعديل قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية وفق صيغة العرض.

ثانياً: تكليف الرئيس التنفيذي للهيئة باستكمال الإجراءات اللازمة.

ثالثاً: تُنشر قواعد الترخيص المعدلة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء
رئيس مجلس الإدارة
محمد بن عبدالملك آل الشيخ

صدر في: ١٨ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (١١٢) اعتماد لائحة إصدار شهادات اعتراف دولية وفق نظم تقويم المطابقة للمنظمة الدولية الكهروتقنية (IEC)

English

بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، والتي تقضي بأن:

المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم (١٧٧) بتاريخ ٢٨ /٢/ ١٤٤٢هـ، بشأن “تفويض محافظ الهيئة باعتماد تعديل/ تحديث/ تأجيل تطبيق، اللوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة بعد إقرار تعديل/ تحديث/ تأجيل من اللجنة التنفيذية، وإحاطة المجلس بذلك”.

واستناداً إلى قرار اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٣-٠٤ /٤٥/ ٢٠٢٣) في اجتماعها رقم (٤٥) المنعقد بتاريخ ١ /٦/ ١٤٤٥هـ، بشأن إقرار تحديث اللوائح.

فقد صدر قرار محافظ الهيئة رقم (١١٢) وتاريخ ١٣ /٦/ ١٤٤٥هـ، المتضمن اعتماد تحديث لائحة إصدار شهادات اعتراف وطنية وفق نظم تقويم المطابقة للمنظمة الدولية الكهروتقنية (IEC) الوثيقة رقم (م.إ-١٧٣-١٩-٠٤-٠٤) وفقاً للآتي:

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين: قرار رقم (٢/١) تعديل القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وبما لديه من صلاحيات.

وبناء على أحكام المادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (٦٥٨) وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٤ / ١) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٣هـ، والمنشورة في الجريدة الرسمية (أم القرى) في العدد (٤٩٣٣) بتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة التنفيذية والصادرة بالقرار رقم (٦ / ١) وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣م، والقرار رقم (٨ / ١) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٣م، بشأن اعتماد التعديلات المقترحة على القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة.

يقرر ما يلي:

أولا: تعديل القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٤ / ١) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٣هـ، على النحو الآتي: ١- إضافة فقرة جديدة برقم (٣) في أحكام المادة (السادسة عشرة) بالنص التالي:

«٣- تتولى اللجنة -بناء على إحالة من الإدارة المختصة في الهيئة- النظر في أي مخالفات لأحكام هذه القواعد».

٢- تعديل المادة (الحادية عشرة) وذلك بإضافة ما نصه: «على المرخص له الالتزام بما يلي»…، وذلك في صدر المادة.

٣- تعديل المادة (السابعة عشرة) لتكون مدة جواز طلب إعادة الترخيص في حال الشطب بعد تنفيذه بعد مضي مدة (ثلاث سنوات) بدلا من (خمس سنوات) في ظل الوضع الحالي، لتكون المادة (السابعة عشرة) بعد التعديل على النحو الآتي: «يجوز للمرخص الذي ش طب ترخيصه وفقا للقواعد أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت الوزير أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره».

ثانيا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع الهيئة الإلكتروني، ويعمل به من تاريخ النشر.

والله الموفق.

وزير التجارة رئيس مجلس الإدارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١١ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.