التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٩٥٥) تعديل جدول المواد والأدوات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبناء على المادة (١٧٨) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٣هـ، وعلى البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤١) وتاريخ ٢٦ / ١٠ /  ١٤٢٣هـ، القاضي بأن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للنظام.

وبعد الاطلاع على المادة (١٠٤) من نظام «قانون» الجمارك الموحد المشار إليه أعلاه، وعلى المادة (٢٤) من لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على محضر الاجتماع (العشرين بعد المائة) للجنة التعاون المالي والاقتصادي المنعقد يوم الخميس ٢٠ / ٣ / ١٤٤٥هـ، الموافق ٥ / ١٠ / ٢٠٢٣م.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة.

يقرر الآتي:

أولا: يعدل جدول المواد والأدوات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة المشار إليه في المادة (٢٤) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد، وفقا للجدول المرافق لهذا القرار.

ثانيا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من ١ / ٣ / ٢٠٢٤م.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير المالية
محمد بن عبدالله الجدعان

صدر في: ٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٥ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٢) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٥٢٢٣٠٦١) اعتماد دليل التربية الريفية للثروة الحيوانية

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، ولائحته

التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ١ / ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ، واستنادا إلى

موافقة معالي الوزير شرحا بتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٤هـ، على خطاب الإدارة العامة للشؤون القانونية رقم

(٢٦٥٥٥ / ٢٣٨٤ / ١٤٤٤) بتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، على تفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار

الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها،

والتعديل عليها، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا: اعتماد دليل التربية الريفية للثروة الحيوانية بالصيغة المرافقة.

ثانيا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لاعتماده وإنفاذه، ويلغي كل ما

يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة
م. أحمد بن صالح عياده الخمشي

صدر في: ٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٤) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (١٣٢) اعتماد اللائحة الفنية للمتطلبات العامة لسلامة الآلات

English

بناء على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣١هـ، والتي تقضي بأن:

المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣١هـ، وتعديلاته اللاحقة.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٥ / ١٩٦ / ٢٠٢٣) في اجتماعه رقم (١٩٦) وتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ، المتضمن «اعتماد اللوائح الفنية».

واستنادا إلى القرار التنفيذي رقم (١٣٢) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٥هـ، بشأن اعتماد «اللائحة الفنية للمتطلبات العامة لسلامة الآلات» وفقا للوثيقة رقم (م.إ-١٩٦-٢٣-٠٤-٠٢-٠١).

والله الموفق.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٥٢١٦٨٧٨) الموافقة على تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط ممارسة مهنة حفر الآبار وتصنيف مخالفاتها

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على ما رفعه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٥١٨٥٢٥٠) بتاريخ ٢٧ /٦/ ١٤٤٥هـ، مرفقا به تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وتصنيف مخالفاتها، والمسار الإجرائي لها، واستنادا إلى الفقرة الأولى من (المادة التاسعة) من نظام المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٠) بتاريخ ٩ /١١/ ١٤٤١هـ، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) بتاريخ ١١/١١/ ١٤٤١هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٣٧١٧٢ /١/ ١٤٤٢) بتاريخ ٤ /٣/ ١٤٤٢هـ، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وتصنيف مخالفاتها، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: الموافقة على تحديث محاضر ضبط مخالفات إصدار رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وفق النماذج (الأربعة) المرافقة للقرار.

ثالثا: تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وتصنيف مخالفاتها، واستثناء ما تراه مناسبا، وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، والرفع بذلك للاعتماد.

رابعا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٢٥ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٠) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٥٢١٧٦٣٣) الموافقة على تحديث شروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب وتصنيف مخالفاتها

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على ما رفعه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٥١٨٥٢٦٦) بتاريخ ٢٧ /٦/ ١٤٤٥هـ، مرفقا به تحديث شروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) وتصنيف مخالفاتها، والمسار الإجرائي لها، واستنادا إلى الفقرة الأولى من (المادة التاسعة) من نظام المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٠) بتاريخ ٩ /١١/ ١٤٤١هـ، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) بتاريخ ١١/١١/ ١٤٤١هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٣٧١٧٢ /١/ ١٤٤٢) بتاريخ ٤ /٣/ ١٤٤٢هـ، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على تحديث شروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) وتصنيف مخالفاتها، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: الموافقة على تحديث محاضر ضبط مخالفات أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب وفق النماذج (الأربعة) المرافقة للقرار.

ثالثا: تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث شروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) وتصنيف مخالفاتها، واستثناء ما تراه مناسبا، وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، والرفع بذلك للاعتماد.

رابعا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٢٥ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٠) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٥٢١٥٥٦٩) اعتماد دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ١ / ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ، واستنادا إلى موافقة معالي الوزير شرحا بتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٤هـ، على خطاب الإدارة العامة للشؤون القانونية رقم (٢٦٥٥٥ / ٢٣٨٤ / ١٤٤٤) بتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، على تفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا: اعتماد دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها بالصيغة المرافقة.

ثانيا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لاعتماده وإنفاذه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة
م. أحمد بن صالح عياده الخمشي

صدر في: ٢٤ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٤) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٥٢١٦٢٦٢) الموافقة على تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) وضبط مخالفاتها

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبعد الاطلاع على ما رفعه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٥١٨٥٢٧٦) بتاريخ ٢٧ /٦/ ١٤٤٥هـ، مرفقا به تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، والمسار الإجرائي لها، استنادا إلى الفقرة الأولى من (المادة التاسعة) من نظام المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٠) بتاريخ ٩ /١١/ ١٤٤١هـ، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) بتاريخ ١١/١١/ ١٤٤١هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٣٧١٧٢ /١/ ١٤٤٢) بتاريخ ٤ /٣/ ١٤٤٢هـ، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: الموافقة على تحديث محاضر ضبط مخالفات مصادر المياه الجوفية وفق النماذج (الأربعة) المرافقة للقرار.

ثالثا: تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، واستثناء ما تراه مناسبا، والرفع بذلك للاعتماد.

رابعا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٢٤ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٠) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٥٢١٦٦٢٧) اعتماد الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) بتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ /١/ ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ /١/ ١٤٤٤هـ، واستنادا إلى موافقة معالي الوزير شرحا بتاريخ ١١ /٣/ ١٤٤٤هـ، على خطاب الإدارة العامة للشؤون القانونية رقم (٢٦٥٥٥ /٢٣٨٤ /١٤٤٤) بتاريخ ٩ /٣/ ١٤٤٤هـ، على تفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا: اعتماد «الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام» بالصيغة المرافقة.

ثانيا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لاعتماده وإنفاذه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة
م. أحمد بن صالح عياده الخمشي

صدر في: ٢٤ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٠) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٥٢١٦٥١٨) اعتماد دليل الصحة الحيوانية

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) بتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ /١ /١٤٤٤) بتاريخ ١٥ /١/ ١٤٤٤هـ، واستنادا إلى موافقة معالي الوزير شرحا بتاريخ ١١ /٣/ ١٤٤٤هـ، على خطاب الإدارة العامة للشؤون القانونية رقم (٢٦٥٥٥ /٢٣٨٤ /١٤٤٤) بتاريخ ٩ /٣/ ١٤٤٤هـ، على تفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا: اعتماد دليل الصحة الحيوانية بالصيغة المرافقة.

ثانيا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لاعتماده وإنفاذه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة
م. أحمد بن صالح عياده الخمشي

صدر في: ٢٤ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٢) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٩ / ١ / ٢٤) الموافقة على القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية

English

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “المجلس”، وبناء على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ /٩/ ١٤٤٢هـ، واستنادا إلى البند (خامسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٨) وتاريخ ٢٣ /٤/ ١٤٤٥هـ، والذي تضمن على أن تصدر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -خلال (٦٠) يوما من تاريخ نفاذ هذا القرار- القواعد الضريبية للكيانات الحاصلة على ترخيص نشاط “المقرات الإقليمية للشركات العالمية”، مشتملة على كافة الضوابط ذات الصلة بالحوافز الضريبية، وأحكام إساءة الاستخدام، وتحديد المخالفات والعقوبات ذات الصلة بالحوافز الضريبية، وتحديد قائمة المتطلبات الاقتصادية الفعلية (Economic Substance Requirements) وذلك بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، وتتحقق الهيئة من استيفاء تلك المتطلبات سنويا، يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

صدر في: ٢٣ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢١) الصادر في ٢٣ من فبراير ٢٠٢٤م.