التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٤) الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٧٥٥ وتاريخ ٢٨ /٧ /١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم ١ /٤٣٠٠٣٣٣١٩٩ وتاريخ ٢٥ /٤ /١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠٠) وتاريخ ٢٥ /١١ /١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٣١٦) وتاريخ ١٣ /٦ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٤٧ /٢٦) وتاريخ ١٣ /٧ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٣٣٤) وتاريخ ١٩ /٨ /١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، الموقعة بتاريخ ٢٧ /٥ /١٤٤٢هـ، الموافق ١١ /١ /٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٠) الموافقة على تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٨٩٣٢ وتاريخ ٨ /٥ /١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رقم ٨٣٥٩ وتاريخ ٢٢ /٩ /١٤٤٢هـ، في شأن مشروع تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٤٩) وتاريخ ٢٥ /١ /١٤٤٣هـ، ورقم (٢٩١) وتاريخ ٢ /٧ /١٤٤٣هـ، والمذكرة رقم (١٨٧٤) وتاريخ ١٨ /٨ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦-٣٤ /٤٣/د) وتاريخ ٣٠ /٧ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٠٥) وتاريخ ٢٣ /٨ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

قيام وزارة السياحة -قبل نهاية السنة (الثالثة) من تاريخ صدور هذا القرار- برفع تقرير يتضمن تقييما لتجربة إنشاء المجالس وفقا لأحكام التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، ومدى مناسبة استمرار المجالس أو أن تكون ممارسة مهماتها من خلال مجالس المناطق أو اللجان المشكلة تحتها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٣) الموافقة على ضوابط السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٢٤٧٤ وتاريخ ٤ /٣ /١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية المجلس الصحي السعودي رقم ١٨-٢٢٤٠٣ وتاريخ ٢ /٣ /١٤٤٢هـ، في شأن محضر الاجتماع (الثاني) للجنة دراسة السماح لجميع الكفاءات الطبية والصحية الوطنية بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي.

وبعد الاطلاع على نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٣ /١١ /١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مزاولة المهن الصحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ٤ /١١ /١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٣) وتاريخ ١٢ /٩ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (١٩٦٧٠) وتاريخ ٢٥ /٥ /١٤٣٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٨٢٠) وتاريخ ٢١ /١٠ /١٤٤٢هـ، ورقم (٤١٤) وتاريخ ٢٠ /٢ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٧٥٢) وتاريخ ٥ /٨ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨-٤٤ /٤٢/د) وتاريخ ٧ /١١ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٤١) وتاريخ ١٢ /٨ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على ضوابط السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا تسري الضوابط -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- على أعضاء هيئة التدريس من الأطباء الاستشاريين، الصادرة في شأنهم القواعد المنظمة لتقديم خبرات أعضاء هيئة التدريس السعوديين العلمية إلى القطاع الخاص الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٣) وتاريخ ١٢ /٩ /١٤١٢هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٧) تعديل تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٨٩٢٩ وتاريخ ٧ /٨ /١٤٤٣هـ، المبلغ بها التوجيه الكريم بالنظر في تعديل تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ليكون ارتباطها التنظيمي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأن تكون تسمية رئيس اللجنة بأمر من رئيس مجلس الوزراء واستكمال الإجراءات النظامية.

وبعد الاطلاع على تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧ /٤ /١٤٣٠هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٨١٢) وتاريخ ١١ /٨ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٦١١٦ وتاريخ ٦ /٩ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٠٠١) وتاريخ ١٠ /٩ /١٤٤٣هـ.

يقرر:

تعديل تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧ /٤ /١٤٣٠هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولا

تعديل المادة (الثانية) من التنظيم، لتصبح بالنص الآتي: «اللجنة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وترتبط تنظيميا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومركزها الرئيس في مدينة الرياض. ولها في سبيل مزاولة نشاطها أن تنشئ -بقرار منها- فرق عمل في جميع مناطق المملكة».

ثانيا

تعديل المادة (الخامسة) من التنظيم، وذلك على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (١) من المادة، لتصبح بالنص الآتي:

١- رئيس يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء رئيسا

٢- إضافة فقرة جديدة رقم (٩ مكرر)، بالنص الآتي:

٩ مكرر – نائب وزير الداخلية عضوا

ثالثا

تعديل المادة (الثانية والعشرين) من التنظيم، لتصبح بالنص الآتي: «يكون للجنة ميزانية خاصة ضمن ميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء في فرع مستقل يخصص لـ(مشروع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات)».

رابعا

تعديل المادة (الثالثة والعشرين) من التنظيم، لتصبح بالنص الآتي: «دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يكلف الرئيس مراجع حسابات لمراجعة حسابات اللجنة السنوية».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٨) الموافقة على تعديل تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٨٨٧٥ وتاريخ ٢٤ /٣ /١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صندوق التنمية الوطني رقم ٦٠ /٤٣٠٠٧٦٥ وتاريخ ٢١ /٣ /١٤٤٣هـ، في شأن التعديلات المقترحة على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ، ورقم (٥٤٤٥) وتاريخ ٢٩ /١ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٣) وتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٥٩٢٧٨) وتاريخ ١٥/ ١٠ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٣١٣) وتاريخ ١٣ /٦ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥-٢٩ /٤٣/د) وتاريخ ٢ /٧ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٣٢٩) وتاريخ ١٩ /٨ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٣) وتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٤١هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (١) من المادة (الثانية) بإحلال عبارة “ويرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني” محل عبارة “يحدد ارتباطه بأمر من رئيس مجلس الوزراء”، لتكون بالنص الآتي:

ينشأ بموجب التنظيم بنك يسمى بنك (التصدير والاستيراد السعودي)، ويرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بموجب التنظيم”.

٢- تعديل المادة (الرابعة)، وذلك على النحو الآتي:

أ- تعديل صدر المادة بإضافة عبارة “صندوق التنمية الوطني”، ليكون بالنص الآتي:

مع عدم الإخلال باختصاصات ومسؤوليات صندوق التنمية الوطني والجهات الحكومية الأخرى، للبنك –في سبيل تحقيق أهدافه- القيام بالمهمات والاختصاصات اللازمة التي تخدم الغايات التي أنشئ من أجلها، ومن ذلك الآتي:…

ب- إضافة فقرات أرقامها: (١٢)، و(١٣)، و(١٤)، وذلك بالنص الآتي:

١٢- التصرف بأمواله، وفقا للأوامر والأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

١٣- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء.

١٤- تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصاته

٣- إضافة مادة ترتيبها (الرابعة مكرر) بالنص الآتي:

لا يجوز أن تتجاوز التزامات البنك المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله إلا وفق حالات وضوابط يتم وضعها بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني

٤- تعديل المادة (الخامسة)، وذلك على النحو الآتي:

أ- تعديل الفقرة (١) لتكون بالنص الآتي:

يكون للبنك مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية ما لا يقل عن (خمسة) ولا يتجاوز (سبعة)، يتم ترشيحهم من رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني

ب- تعديل الفقرة (٢)، بإضافة عبارة:

وفي حال انتهاء المدة دون تشكيل المجلس أو تجديده، يستمر أعضاء المجلس في أداء أعمالهم حتى صدور قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني بذلك” إلى عجزها، لتكون بالنص الآتي: “تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشاركة عن المرتبة (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها، وفي حال انتهاء المدة دون تشكيل المجلس أو تجديده، يستمر أعضاء المجلس في أداء أعمالهم حتى صدور قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني بذلك

٥- تعديل المادة (السادسة)، وذلك على النحو الآتي:

أ- إضافة عبارة “دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني” إلى صدر المادة، ليكون بالنص الآتي:

دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، المجلس هو السلطة العليا للبنك، ويتولى الإشراف عليه ويصرف أموره، وله –في حدود أحكام التنظيم- اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي:..

ب- تعديل الفقرة (٣) بإضافة عبارة “بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني”، لتكون بالنص الآتي:

إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها البنك، بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني

ج- تعديل الفقرة (٥) بإحلال عبارة “صندوق التنمية الوطني والمركز الوطني لإدارة الدين” محل عبارة “وزارة المالية”، لتكون بالنص الآتي:

الموافقة على اقتراض البنك وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات من خلال الضوابط التي يتفق عليها مع صندوق التنمية الوطني والمركز الوطني لإدارة الدين

د- تعديل الفقرة (٨) بحذف عبارة “بالاتفاق مع وزارة المالية”، وإضافة عبارة “بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني” إلى عجزها، لتكون بالنص الآتي:

اعتماد اللوائح الإدارية والمالية للبنك وغيرها من اللوائح التي تسير أعماله بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني

هـ- حذف الفقرتين (١٣)، و(١٥)، وإعادة ترتيب الفقرات تبعا لذلك.

و- تعديل الفقرة (١٦) –التي أصبحت الفقرة (١٤)– بإضافة عبارة “ورفعها لمجلس إدارة صندوق التنمية الوطني لاعتمادها” إلى عجزها، لتكون بالنص الآتي:

الموافقة على آلية استثمار ما يملكه البنك من أموال، ورفعها لمجلس إدارة صندوق التنمية الوطني لاعتمادها

ز- تعديل الفقرة (١٧) –التي أصبحت الفقرة (١٥)– بإحلال عبارة “الموافقة على” محل كلمة “اعتماد” في بداية الفقرة، وإضافة عبارة “ورفعها لمجلس إدارة صندوق التنمية الوطني لاعتمادها” إلى عجزها، لتكون بالنص الآتي:

الموافقة على مؤشرات قياس أداء البنك، ورفعها لمجلس إدارة صندوق التنمية الوطني لاعتمادها

ح- إضافة فقرتين تحملان الرقمين (١٦، ١٧)، بالنصين الآتيين:

١٦– الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٧- إقرار مشروع ميزانية البنك، وإقرار حساب البنك الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة

ط- إضافة حكم إلى عجز المادة بالنص الآتي:

وللمجلس –في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها

٦- تعديل الفقرة (١) من المادة (السابعة) بإحلال كلمة “أربع” محل كلمة “ست”، لتكون بالنص الآتي:

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس (أربع) مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل

٧- حذف الفقرة (٢) من المادة (التاسعة)، وإعادة ترتيب الفقرات تبعا لذلك.

٨- تعديل المادة (الحادية عشرة) بإحلال عبارة “صندوق التنمية الوطني” محل عبارة “جهة الارتباط”، وإحلال عبارة “مراجع الحسابات الخارجي” محل عبارة “المراجعين القانونيين”، وإضافة عبارة “وفقا للمدد التي يحددها صندوق التنمية الوطني”، لتكون بالنص الآتي:

يرفع المجلس إلى صندوق التنمية الوطني تقريرا سنويا عن أعمال البنك وحساباته –وفقا للمدد التي يحددها صندوق التنمية الوطني- مصدقا عليه من مراجع الحسابات الخارجي، للنظر فيه، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة

ثانيا

يستمر مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي الحالي في أداء أعماله إلى حين تشكيل مجلس الإدارة المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٤) من البند (أولا) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٥ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٨) الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٥٣٨٢ وتاريخ ٢٢ /٧ /١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٠٠٩١٦١-٤٣-٠٠١ وتاريخ ١١ /١ /١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) وتاريخ ١١ /١ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠٣٩) وتاريخ ١٢ /٥ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٤٩ /٢٦) وتاريخ ١٣ /٧ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٠٦) وتاريخ ١١ /٨ /١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا، الموقعة في مدينة أكرا بتاريخ ٢٦ /٦ /١٤٤٢هـ الموافق ٨ /٢ /٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٥ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٧) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة والكاميرون

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٥٣٣٠ وتاريخ ٢٢ /٧ /١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٠٩٢٣٠١-٤٣-٠٠١ وتاريخ ١٢ /٤ /١٤٤٣هـ، في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكاميرون.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ١٨ /٧ /١٤٣٢هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٣٣) وتاريخ ٧ /٥ /١٤٤١هـ، والمذكرة رقم (١١١٧) وتاريخ ٢٢ /٥ /١٤٤٣هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٤٨ /٢٦) وتاريخ ١٣ /٧ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٠٨٧) وتاريخ ١١ /٨ /١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقعة في مدينة ياوندي بتاريخ ٥/ ٤ /١٤٤٣هـ، الموافق ١٠ /١١ /٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٥ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وماليزيا للتعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٩٩٢٦ وتاريخ ١٨ /١٠ /١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٢١٨٧٢٢ وتاريخ ١١ /١٠ /١٤٤٢هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا للتعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نموذج استرشادي لاتفاقية تعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين حكومة المملكة العربية السعودية والدول المستهدفة للاستفادة من (خدمة طريق مكة)، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٦) وتاريخ ٢٨ /٨ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٥٨٦) وتاريخ ١٦ /٧ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦٧٧ /٤٣/م) وتاريخ ٧ /٨ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٣٩١) وتاريخ ١٩ /٨ /١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا للتعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ, الموافق ٩/ ٣ /٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٥ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٠) إحداث وحدة للتوثيق الإداري للأجهزة الحكومية باسم (إدارة التوثيق الإداري)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٤٥١٥ وتاريخ ٢٦ /١٢ /١٤٤٢هـ، المشتملة على خطاب معالي المشرف على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رقم ١٣٤ وتاريخ ١٠ /٧ /١٤٤٢هـ، في شأن مقترح إنشاء وحدة إدارية في المركز تختص بالتوثيق الإداري باسم (وحدة التوثيق الإداري للأجهزة الحكومية).

وبعد الاطلاع على نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٥) وتاريخ ٢٣ /١٠ /١٤٠٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٩) وتاريخ ١١ /٨ /١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٤٢٧٤٧) وتاريخ ١٠ /٧/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٢٢) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢هـ، والمذكرات رقم (٦٢٥) وتاريخ ١٨ /٣ /١٤٤٣هـ، ورقم (٩١٨) وتاريخ ١٩ /٤ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٣٧٥) وتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٩١ /٤٣/م) وتاريخ ٥ /٥ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٩٠) وتاريخ ٣٠ /٧ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على إحداث وحدة للتوثيق الإداري للأجهزة الحكومية، باسم (إدارة التوثيق الإداري) في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، تهدف إلى توثيق وحفظ وثائق التنظيم الإداري للأجهزة الحكومية من تاريخ إنشائها، وترصد تطورها الإداري، وتقدم البيانات والمعلومات عنها للمستفيدين منها.

ثانيا

تعديل الفقرة (٨ /٢) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٩) وتاريخ ١١ /٨ /١٤٣٥هـ، بإضافة الآتي: “(٨ /٢ /٥) إدارة التوثيق الإداري”.

ثالثا

تتولى الإدارة –المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار– المهمات الآتية:

١- المشاركة في وضع الخطط الخاصة بتوثيق وحفظ وثائق التنظيم الإداري للأجهزة الحكومية، والتنسيق مع تلك الأجهزة لتنفيذها بعد اعتمادها.

٢- إعداد لائحة بفئات وأنواع وثائق التنظيم الإداري المستهدفة للأجهزة الحكومية.

٣- تجميع وثائق التنظيم الإداري الخاصة بكل جهاز حكومي، وحفظها في قاعدة بيانات خاصة لكل جهاز.

٤- تبويب وثائق التنظيم الإداري للأجهزة الحكومية، وتصنيفها.

٥- تطوير المنصة الرقمية في الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، لتنشر من خلالها وثائق التنظيم الإداري وفقا للوائح وتعليمات المركز الوطني للوثائق والمحفوظات المنظمة للنشر وصلاحيات الإتاحة والاطلاع.

٦- التنسيق مع الأجهزة الحكومية، والعمل على استكمال جمع وثائق التنظيم الإداري الخاصة بكل جهاز حكومي.

٧- وضع الترتيبات التي تتبعها الأجهزة الحكومية المصدرة لوثائق التنظيم الإداري عند تزويد المركز بها، وإدراجها في قواعد البيانات، والتحديث في ضوئها.

٨- وضع الترتيبات اللازمة لتحديد صلاحيات اطلاع ووصول الأجهزة الحكومية للوثائق المدرجة في المنصة الرقمية لوثائق التنظيم الإداري.

٩- وضع الترتيبات الخاصة بتغذية مراكز الوثائق في الأجهزة الحكومية لقواعد البيانات.

١٠- التنسيق مع مراكز الوثائق في الأجهزة الحكومية، والأقسام التابعة للإدارة العامة للحفظ والخدمات الوثائقية، بما يكفل التعاون والتكامل فيما بينها.

١١- إعداد تقارير الأداء عن موظفي الإدارة.

١٢- المشاركة في تحديد احتياجات الإدارة من القوى العاملة والتجهيزات.

١٣- إعداد التقارير الدورية والإحصائيات الخاصة بإنجازات الإدارة، ورفعها إلى مدير عام الحفظ والخدمات الوثائقية.

١٤- أي مهمة أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٥ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٧) تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٢) من المادة (الثانية) من تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٧٣ وتاريخ ٢٥ /١ /١٤٤١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ٤٠٦١ وتاريخ ١٠ /١ /١٤٤١هـ، في شأن مقترح أن تكون مشاركة أصحاب المعالي المسؤولين المرتبطين إداريا وتنظيميا بمعاليه في المناسبات الدولية بموافقة من معاليه.

وبعد الاطلاع على تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) وتاريخ ١٦ /١ /١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٠٠٨) وتاريخ ٢٨ /٧ /١٤٤١هـ، والمذكرات رقم (٧٣) وتاريخ ١٥ /١ /١٤٤٢هـ، ورقم (٩٤٥) وتاريخ ٨ /٦ /١٤٤٢هـ، ورقم (١٧٩٣) وتاريخ ١٨ /١٠ /١٤٤٢هـ، ورقم (١٢٧٢) وتاريخ ٩ /٦ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٩-٢٨ /٤٣/د) وتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٩٠٠) وتاريخ ٥ /٨ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٢) من المادة (الثانية) من تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) وتاريخ ١٦ /١ /١٤٣٨هـ- لتكون بالنص الآتي: “الاجتماعات التي تتضمن مناقشة موضوعات حساسة، أو التي تتطلب اتخاذ مواقف سياسية أو دولية حيالها، أو التي يترتب على المشاركة فيها التزامات مالية على المملكة، أو التي تكون في دول تستدعي طبيعة العلاقات معها أخذ موافقة مسبقة، أو التي يشارك فيها رئيس الجهة المرتبطة بالملك أو برئيس مجلس الوزراء، وفي حال عدم ارتباط الجهة بأي منهما، يكون الإذن بمشاركة الرئيس ممن ترتبط به تلك الجهة أو المشرف عليها، أو رئيس مجلس الإدارة -أو من في حكمه- إذا لم يحدد الارتباط التنظيمي للجهة أو المشرف عليها”.

ثانيا

دون إخلال بما ورد في البند (أولا) من هذا القرار، تكون مشاركة رؤساء الجامعات في المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي تقام خارج المملكة، بموافقة وزير التعليم دون الرفع إلى المقام السامي لطلب الاستئذان بالمشاركة، على أن يلتزم بالأحكام الواردة في تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) وتاريخ ١٦ /١ /١٤٣٨هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٥ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.