التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٢) الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية

442 ٤٤٢

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣١٧٦٦ وتاريخ ٤ /٥ /١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي المستشار بالديوان الملكي المهندس إبراهيم بن محمد السلطان رقم ١٢٢١١١٣٠٠٠١ وتاريخ ١٩ /٤ /١٤٤٤هـ، في شأن تأسيس مكتب استراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ٧ /٩ /١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحتين المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، الموافق عليهما بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ٧ /٩ /١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٦٨٨) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦٨٥ /٤٤/م) وتاريخ ٩ /٦ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٥٢٦) وتاريخ ٢٣ /٦ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يتفق وزير المالية مع رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال المكتب، ووضع الآليات المناسبة التي تمكنه من الاستفادة من إيراداته.

ثالثاً: تُطبَّق على المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية اللائحتان المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، الموافق عليهما بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ٧ /٩ /١٤٣٩ه.

رابعاً: استثناءً من حكم الفقرة (٢) من المادة (الثامنة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- تبدأ السنة المالية الأولى للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

خامساً: تعد اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية مشروع تنظيم للمكتب في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وما قد يظهر لها في هذا الشأن، وترفعه لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه، وذلك خلال مدة لا تقل عن (اثني عشر) شهراً من تاريخ صدور هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.